انتقل إلى المحتوى
POL-01

هذه وثيقة مقترحة للنقاش؛ لا تمثل قانونًا نافذًا.

البرنامج السياسي لعلي زويد · مشروع قانون مقترح · الدولة والدستور والعدالة والحقوق والحوكمة

قانون مجلس الاتحاد وتنظيم السلطة التشريعية الاتحادية ذات المجلسين

إطار تشريعي لاستكمال البنية الدستورية للسلطة التشريعية الاتحادية، وتمثيل الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وتنظيم المراجعة والوساطة التشريعية بين مجلس النواب ومجلس الاتحاد من دون الانتقاص من الاختصاصات التي أسندها الدستور صراحةً إلى مجلس النواب.

رقم الوثيقة
POL-01
الإصدار
1.0
تاريخ النشر/آخر تحديث
5 تشرين الأول 2026
النطاق
جمهورية العراق
نوع الوثيقة
مشروع قانون مقترح
الأساس الدستوري الرئيس
المواد 48 و65 و137 من الدستور

الملخص التنفيذي

يستكمل هذا المشروع الجناح الثاني للسلطة التشريعية الاتحادية الذي قرره الدستور ولم يدخل حيز العمل المؤسسي حتى الآن. يقوم التصميم على مبدأين متلازمين: أن يكون مجلس الاتحاد مؤسسة تمثيل اتحادي حقيقية لا مجلساً استشارياً رمزياً، وأن تبقى الاختصاصات التي منحها الدستور صراحةً لمجلس النواب ـ ولا سيما إقرار القوانين الاتحادية والموازنة والرقابة السياسية على الحكومة ـ ضمن حدودها الدستورية.

يقترح المشروع تمثيلاً إقليمياً ومحافظاتياً مستقراً عبر انتخاب مباشر: ثلاثة أعضاء لكل محافظة غير منتظمة في إقليم، وتمثيل كل إقليم بعدد يساوي ثلاثة أضعاف عدد المحافظات التي يتكون منها. هذه الصيغة تجعل انتقال محافظة من وضع «محافظة غير منتظمة في إقليم» إلى إقليم جديد انتقالاً في شكل الوفد لا في الوزن العددي الأصلي، فتتجنب مكافأة أو معاقبة خيار تكوين الأقاليم.

في التشريع، يراجع مجلس الاتحاد كل قانون اتحادي بعد إقراره في مجلس النواب وقبل إرساله إلى رئيس الجمهورية. له الموافقة، أو اقتراح تعديلات، أو الاعتراض المعلل ضمن مدد قصيرة محددة. ويبقى اعتراضه في القوانين العامة تعليقياً يمكن لمجلس النواب تجاوزه، بينما تخضع قوانين التوازن الاتحادي لوساطة مشتركة إلزامية عند الاعتراض المعزز. أما الموازنة والتصديق على المعاهدات والحرب والطوارئ والرقابة المؤدية إلى سحب الثقة فتبقى الاختصاصات الدستورية النهائية فيها حيث وضعها الدستور، مع منح مجلس الاتحاد دوراً معلوماتياً واستشارياً متصلاً بمصالح الأقاليم والمحافظات.

ويتضمن المشروع ضمانات للعلنية والتصويت الاسمي، وحدوداً للمزايا المالية، ومدونة تضارب مصالح، ومشاركة عامة، وأمانة مهنية، واستخداماً مشتركاً للموارد في مرحلة التأسيس. كما يضع أحكاماً انتقالية حتى لا يوقف إنشاء المجلس عمل مجلس النواب أو يعيد فتح القوانين النافذة تلقائياً.

ثانياً — السياسة التشريعية المقترحة

الخيارات المؤسسية الحاكمة للمشروع
المسألةالخيار المعتمدالمبرر
طبيعة التمثيلتمثيل الوحدات الاتحادية بانتخاب مباشريمنح المجلس شرعية ديمقراطية مستقلة ويمنع تحويل العضوية إلى امتداد تلقائي للسلطات التنفيذية المحلية.
الوزن العددي3 لكل محافظة غير منتظمة في إقليم؛ ولكل إقليم 3 × عدد محافظاتهيحافظ على وزن إقليمي/محافظاتي ثابت عند تكوين الأقاليم ولا يحول المجلس إلى نسخة سكانية من مجلس النواب.
العضوية الحكميةلا عضوية لرؤساء الجمهورية أو الحكومة أو القضاء أو شاغلي المناصب السابقين بحكم المنصبالمجلس هيئة تمثيل للوحدات الاتحادية لا مجلس حكماء شخصياً؛ والعضوية الحكمية تضعف الصلة بالتمثيل الإقليمي.
القوانين العامةمراجعة إلزامية واعتراض تعليقي قابل للتجاوزيعطي المجلس وظيفة حقيقية من دون مصادرة الاختصاص الدستوري الصريح لمجلس النواب في تشريع القوانين الاتحادية.
قوانين التوازن الاتحاديمراجعة معززة ووساطة مشتركة قبل التجاوزهذه القوانين تمس جوهر سبب إنشاء مجلس الاتحاد، فتستحق ضمانة إجرائية أقوى من القوانين العامة.
الموازنةرأي اتحادي معلل غير معطلالمادة (62) وضعت مسار الموازنة في مجلس النواب؛ ويضاف صوت الوحدات الاتحادية من دون تعطيل الاختصاص الدستوري.
الرقابة السياسيةاستماع ومعلومات وتقارير؛ بلا سحب ثقةيحمي وظيفة المجلس الاتحادية ولا يكرر نظام المساءلة السياسية الذي عهد به الدستور إلى مجلس النواب.
الإدارة والكلفةاستقلال وظيفي مع خدمات وموارد مشتركة في التأسيسيوازن بين استقلال المجلس ومنع تضخم جهاز بيروقراطي جديد.

جوهر المشروع هو «ثنائية برلمانية غير متماثلة»: المجلسان يشتركان في صناعة القانون، لكنهما لا يتطابقان في الوظيفة. مجلس النواب يمثل الشعب العراقي كله ويحتفظ باختصاصاته الدستورية الصريحة، بينما يمثل مجلس الاتحاد البعد الإقليمي والمحافظاتي ويضيف مراجعة اتحادية مؤسسية لكل قانون، مع أدوات أقوى عندما يمس المشروع توازن الاختصاصات والموارد بين مستويات الحكم.

رابعاً — الأسباب الموجبة

تنفيذاً لأحكام المادتين (48) و(65) من دستور جمهورية العراق، واستكمالاً لتكوين السلطة التشريعية الاتحادية بمجلسيها، ولضمان تمثيل الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في العملية التشريعية الاتحادية، وتحقيق توازن عملي بين وحدة الدولة الاتحادية وحقوق وحداتها الدستورية، وتنظيم مراجعة القوانين والوساطة بين المجلسين والرقابة على آثار التشريع الاتحادي في مستويات الحكم، مع المحافظة على الاختصاصات التي أسندها الدستور صراحةً إلى مجلس النواب والسلطات الأخرى، شُرع هذا القانون.

خامساً — المذكرة التفسيرية

1. لماذا مجلس اتحاد فعلي وليس مجلساً استشارياً؟

وصف الدستور مجلس الاتحاد بأنه «مجلس تشريعي»، وجعل السلطة التشريعية الاتحادية مكونة من مجلسين. لذلك لا يكفي أن تكون وظيفته إصدار توصيات عامة منفصلة عن مسار القانون. في الوقت نفسه، لا يجوز للقانون أن يعيد كتابة الدستور أو يسحب من مجلس النواب صلاحيات منحها له نصاً. المعالجة المقترحة هي إدخال مجلس الاتحاد في كل مسار قانوني بعد تصويت مجلس النواب وقبل الإصدار، مع اعتراض تعليقي في القوانين العامة ومسار وساطة أقوى في القوانين التي تمس جوهر الفيدرالية.

2. التمثيل: لماذا هذه الصيغة العددية؟

مجلس النواب يمثل السكان على أساس وطني، ولذلك ينبغي ألا يكرر مجلس الاتحاد منطق التمثيل السكاني نفسه. الصيغة المعتمدة تعطي وزناً ثابتاً لكل محافظة غير منتظمة في إقليم، وفي الوقت نفسه تعامل الإقليم كوحدة دستورية ممثلة بوفد واحد حجمه يساوي الوزن الأصلي للمحافظات المكونة له. فإذا تشكل إقليم جديد من محافظتين، تتحول ستة مقاعد من وفدين محافظاتيين إلى وفد إقليمي واحد من ستة أعضاء، من دون خلق مكافأة عددية أو عقوبة بسبب اختيار تكوين الإقليم.

هذا التصميم يختلف عن النموذج الذي يمنح عدداً متساوياً لكل إقليم ولكل محافظة، لأن مساواة إقليم متعدد المحافظات بمحافظة واحدة قد تنتج اختلالاً حاداً، كما يختلف عن توزيع المقاعد بالسكان لأنه سيجعل المجلس الثاني نسخة مصغرة من المجلس الأول.

3. الانتخاب المباشر والشرعية المستقلة

اختير الانتخاب المباشر كي لا يصبح عضو مجلس الاتحاد مندوباً قابلاً للعزل من حكومة الإقليم أو مجلس المحافظة، ولكي تبقى مساءلته السياسية أمام ناخبي وحدته. ويقترن ذلك بقيد واضح يمنع الجمع بين العضوية والمناصب التنفيذية والقضائية والأمنية، وبقواعد تضارب المصالح والشفافية والتصويت الاسمي.

4. حدود سلطة الاعتراض

المادة (61/أولاً) تسند إلى مجلس النواب تشريع القوانين الاتحادية، بينما المادة (65) تخول قانون مجلس الاتحاد تنظيم اختصاصاته. وللتوفيق بين النصين، لا يمنح المشروع مجلس الاتحاد في القوانين العامة «فيتو» نهائياً. يستطيع المجلس إيقاف المسار مؤقتاً وإلزام مجلس النواب بإعادة النظر، لكن القرار النهائي يبقى ممكناً لمجلس النواب بأغلبية محددة من كامل العضوية. وفي قوانين التوازن الاتحادي، يشترط قبل التجاوز اجتماع لجنة وساطة مشتركة؛ وهذا يضيف ضمانة إجرائية قوية من دون نقل سلطة التشريع النهائية خارج الإطار الدستوري.

5. حماية الموازنة من التعطيل

الموازنة أكثر المواضع اتصالاً بتوزيع الموارد بين المركز والوحدات الاتحادية، لكنها أيضاً مرتبطة مباشرة بالمادة (62) وباستمرارية الدولة. لذلك يمنح المشروع المجلس حق الحصول المبكر على البيانات وإصدار رأي علني في عدالة التحويلات والالتزامات غير الممولة، لكنه يضع مهلة قصيرة وينص صراحةً على أن الرأي لا يؤخر إقرار الموازنة بعد انقضاء المدة.

6. الرقابة الاتحادية لا الرقابة الحكومية المكررة

لو منح مجلس الاتحاد حق الاستجواب وسحب الثقة لخلق مركزاً ثانياً للمسؤولية السياسية عن الحكومة قد يتعارض مع البنية التي رسمها الدستور. لذلك يركز المشروع على الرقابة المتخصصة: آثار القوانين الاتحادية، التحويلات المالية، الالتزامات غير الممولة، التنسيق بين المستويات، النزاعات المتكررة، وتطبيق اللامركزية. له طلب المعلومات وعقد الاستماع ونشر التقارير، لكن لا يملك إسقاط وزير أو حكومة.

7. المبادرة التشريعية

الدستور حدد جهات تقديم مشروعات القوانين ومقترحات القوانين. لهذا لا ينشئ المشروع لمجلس الاتحاد طريقاً موازياً يمكن أن يصطدم بالمادة (60). بدلاً من ذلك، يجيز له تبني «مبادرة تشريعية اتحادية» وإحالتها إلى مجلس النواب كنص ومذكرة؛ ثم تمر عبر الجهة الدستورية المختصة داخل مجلس النواب أو الحكومة. بهذه الطريقة يكون للمجلس قدرة حقيقية على توليد الأفكار التشريعية من دون ادعاء اختصاص لم يمنحه الدستور صراحةً.

8. عدم تحويل المجلس إلى جهاز إداري ضخم

الاستقلال لا يعني تكرار كل دوائر مجلس النواب. لذلك يفرض المشروع استخدام الخدمات المشتركة في السنوات الأولى، ويمنع إنشاء مبانٍ دائمة أو ملاكات كبيرة قبل دراسة الحاجة، ويخضع الإنفاق لرقابة ديوان الرقابة المالية. هذا مهم لأن التكلفة الحقيقية تعتمد على عدد الموظفين، نظام الانتخابات، المقر، مستوى الرقمنة، وحجم اللجان؛ وهي متغيرات لا تسمح بوضع رقم مالي مسؤول قبل إعداد تقدير رسمي.

9. علاقة المجلس بالمحكمة الاتحادية العليا

المجلس ليس محكمة دستورية ولا هيئة فصل في المنازعات. الوساطة التي يرعاها بين مستويات الحكم غير ملزمة ولا تمنع اللجوء إلى القضاء. وإذا كان الخلاف حول دستورية قانون أو تفسير نص، يبقى الفصل للجهة القضائية الدستورية المختصة. هذا الفصل ضروري لمنع تسييس القضاء أو تحويل مجلس الاتحاد إلى جهة تحكيم فوق دستورية.

سادساً — المواءمة مع التشريعات القائمة

التعديلات اللازمة عند بدء عمل مجلس الاتحاد
التشريع/الأداةالمواءمة المطلوبةالأولوية
قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018تنسيق مسار إرسال القوانين، المكاتب المشتركة، تبادل الوثائق، وعدم استخدام توصيفات مؤسسية تفترض عملياً أحادية السلطة التشريعية.عالية
النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 1 لسنة 2022 وتعديلاتهإضافة أبواب للإحالة إلى مجلس الاتحاد، إعادة النظر بعد الاعتراض، تشكيل لجنة الوساطة، وحساب المدد.عالية
قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 31 لسنة 2019 المعدلإضافة إدارة انتخابات مجلس الاتحاد إلى الاختصاصات الإجرائية الصريحة حيث يلزم.عالية
قانون الانتخابات رقم 12 لسنة 2018 المعدلمواءمة السجل والطعون والدعاية والتمويل والجرائم الانتخابية مع انتخابات المجلس، بقدر عدم تنظيمها مباشرةً في هذا القانون.عالية
قواعد إعداد مشروعات القوانين الحكوميةإضافة «بيان الأثر الاتحادي» للمشروعات التي تمس صلاحيات أو أموال الوحدات الاتحادية.متوسطة
أنظمة النشر التشريعي والأرشفةإظهار تاريخ الإحالة وموقف مجلس الاتحاد وتقرير الوساطة في السجل التشريعي المنشور.متوسطة

لا ينبغي أن يستخدم إنشاء المجلس لإلغاء البنى القائمة التي لا تتعارض معه. المقصود هو تعديل نقاط الاتصال الإجرائية فقط، مع إبقاء الخبرات والخدمات المشتركة حيث تكون أكثر كفاءة.

سابعاً — الأحكام الانتقالية والأثر المالي والتنفيذي

المسار الانتقالي

  1. صدور قرار مجلس النواب المنصوص عليه في المادة (137) بالأغلبية الدستورية قبل تشريع القانون، وفق تفسير المحكمة الاتحادية العليا.
  2. إقرار القانون نفسه بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
  3. بدء المفوضية التهيئة الانتخابية خلال 90 يوماً، مع استكمال البنية المؤقتة والخدمات المشتركة.
  4. إجراء الانتخابات الأولى خلال حد أقصى قدره 270 يوماً من النفاذ.
  5. من الجلسة الأولى يبدأ تطبيق المراجعة الثنائية على القوانين التي يصوت عليها مجلس النواب بعد ذلك التاريخ.
  6. مواءمة نظام مجلس النواب وقانونه والقواعد الانتخابية خلال 180 يوماً من الجلسة الأولى.

الأثر المالي

يخلق المجلس نفقات حقيقية: انتخاب دوري، مكافآت الأعضاء، أمانة تشريعية، نظم رقمية، لجان، أمن، ومقر. لكن وضع رقم إجمالي ثابت في هذه المرحلة سيعطي دقة زائفة لأن كلفة المقر ونسبة مشاركة البنى مع مجلس النواب وحجم الملاك لم تحسم بعد. لذلك يعتمد المشروع منهج كلفة ملزم بدلاً من رقم افتراضي.

يتكون التقدير الرسمي من: (أ) كلفة الانتخابات الأولى والدورية التي تحسبها المفوضية؛ (ب) كلفة تأسيس لمرة واحدة تشمل التجهيز والأنظمة الرقمية والمقر المؤقت؛ (ج) كلفة تشغيل سنوية تشمل العضوية والملاك واللجان والخدمات؛ (د) وفورات الموارد المشتركة مع مجلس النواب والجهات الاتحادية؛ (هـ) كلفة الفرصة الناتجة عن أي مبنى جديد أو ملاك إضافي. ويراجع ديوان الرقابة المالية منهج التقدير قبل اعتماد التوسعات الرأسمالية.

قابلية التنفيذ

التحدي التنفيذي الرئيس ليس إنشاء قاعة جديدة، بل بناء بروتوكول زمني يمنع تضارب المدد وتعطيل القوانين. لذلك جعل المشروع الإحالة رقمية ومثبتة الوقت، وحدد مهلاً قصيرة، واعتبر انقضاء المدة في القوانين العامة موافقة على السير، وقصر الوساطة الإلزامية على الفئة التي تمس التوازن الاتحادي بصورة مباشرة.

ثامناً — المقارنة التشريعية ذات القيمة

لا يفترض المشروع نقل نموذج أجنبي كما هو. المقارنة هنا تستخدم لاستخلاص أدوات مؤسسية قابلة للتكييف مع النص الدستوري العراقي.

دروس مختارة من نماذج اتحادية
النموذجالأداةما يستفاد منه عراقياًما لم يُنقل
ألمانيا — Bundesratتمثيل الولايات في التشريع؛ إحالة القوانين من Bundestag إلى Bundesrat؛ لجنة وساطة؛ اعتراض يمكن تجاوزه في بعض القوانين، وموافقة لازمة في فئات تمس مصالح الولايات.فكرة المراجعة الإلزامية والوساطة وتدرج قوة المجلس الثاني بحسب أثر القانون على الوحدات.العضوية من حكومات الولايات والتصويت الموحد للولاية؛ المشروع العراقي يعتمد انتخاباً مباشراً وتصويتاً فردياً مع اختبار جغرافي في بعض القرارات.
جنوب أفريقيا — National Council of Provincesوفد لكل إقليم، ومسار خاص للقوانين المؤثرة في الأقاليم، ولجنة وساطة عند الخلاف.تصنيف القوانين بحسب أثرها الإقليمي، وربط القوة الإجرائية للمجلس الثاني بطبيعة القانون.نظام تفويض الوفد وتصويته كوحدة واحدة؛ لا يناسب التصميم العراقي المقترح للعضوية المنتخبة مباشرةً.
العراق — الدستورمجلس تشريعي يمثل الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، مع تفويض واسع للقانون لتنظيم تكوينه واختصاصاته.إمكان تصميم ثنائية غير متماثلة تراعي الخصوصية العراقية وتبقى داخل الاختصاصات الدستورية.لا يجوز استيراد حق فيتو مطلق أو نقل صلاحيات صريحة من مجلس النواب من دون تعديل دستوري.

تاسعاً — المصادر والمراجع

أ. الدستور والقضاء والتشريعات العراقية

  1. مجلس النواب العراقي — دستور جمهورية العراق لسنة 2005، ولا سيما المواد 47–65 و137.
  2. المحكمة الاتحادية العليا — القرار 72/اتحادية/2012 بشأن المسار الدستوري السابق على تشريع قانون مجلس الاتحاد.
  3. وزارة العدل — الوقائع العراقية العدد 4499، المتضمن قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018.
  4. مجلس النواب العراقي — النظام الداخلي، مع مراعاة النظام الداخلي رقم (1) لسنة 2022 وتعديلاته.
  5. وزارة العدل — الوقائع العراقية العدد 4569، المتضمن قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019.
  6. وزارة العدل — الوقائع العراقية العدد 4752، المتضمن التعديل الأول لقانون المفوضية رقم (34) لسنة 2023.
  7. وزارة العدل — الوقائع العراقية العدد 4718، المتضمن القانون رقم (4) لسنة 2023، التعديل الثالث لقانون الانتخابات رقم (12) لسنة 2018.

ب. الحالة البرلمانية الحديثة

  1. مجلس النواب العراقي، 21 آب 2026 — تصريح نائب رئيس المجلس بشأن غياب مجلس الاتحاد والنقص في الهيكل التشريعي.
  2. وكالة الأنباء الوطنية العراقية، 7 أيلول 2026 — مناقشة قانون مجلس الاتحاد ضمن القوانين الأساسية ذات الأولوية.
  3. مجلس النواب العراقي — دائرة البحوث، فهرسة «ملاحظات لمشروع قانون مجلس الاتحاد»، 17 آب 2025.

ج. التشريعات المقارنة الرسمية

  1. Federal Republic of Germany — Basic Law, Articles 50–53 and 77–78.
  2. German Bundesrat — official legislative procedure information.
  3. Republic of South Africa — Constitution, Chapter 4, sections 60–76.

البرنامج السياسي لعلي زويد · POL-01 · الإصدار 1.0 · 5 تشرين الأول 2026

عم تبحث؟

ابحث في المحتوى المنشور على الموقع.