البرنامج السياسي لعلي زويد · حزمة انضمام وتنفيذ وطني · الدولة والدستور والعدالة والحقوق والحوكمة
قانون الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب OPCAT وإنشاء الآلية الوطنية للوقاية
تشريع وقائي يربط انضمام العراق إلى OPCAT بإنشاء منظومة وطنية مستقلة للزيارات المفاجئة إلى جميع أماكن الحرمان من الحرية، مع وصول كامل إلى الأشخاص والسجلات، ومقابلات سرية، وحظر الانتقام، وحوار ملزم بشأن التوصيات.
الملخص التنفيذي
العراق طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب منذ 7 تموز 2011، لكنه حتى 6 تشرين الأول 2026 ليس طرفاً في بروتوكولها الاختياري OPCAT. ويقوم البروتوكول على فكرة مختلفة عن نظام الشكاوى والتحقيق بعد وقوع الانتهاك: زيارات منتظمة ومستقلة ومفاجئة إلى جميع الأماكن التي يوجد فيها أشخاص محرومون من الحرية، بواسطة اللجنة الفرعية للأمم المتحدة لمنع التعذيب وآلية وطنية دائمة، بهدف اكتشاف عوامل الخطر وتصحيحها قبل وقوع التعذيب أو سوء المعاملة.
توصي الوثيقة بالانضمام دون استخدام إعلان التأجيل الوارد في المادة 24 من البروتوكول. ولتفادي الانضمام قبل الجاهزية، تجعل إيداع وثيقة الانضمام مشروطاً بوجود آلية عاملة وميزانية مستقلة وتغطية قانونية لجميع أماكن الحرمان من الحرية، بما فيها الأماكن الخاضعة لسلطات إقليم كوردستان.
بدلاً من إنشاء هيئة جديدة موازية، تعيّن الحزمة المفوضية العليا لحقوق الإنسان أساساً للمكوّن الاتحادي للآلية، مستفيدةً من استقلالها الدستوري وحقها القائم في زيارة أماكن الاحتجاز دون إذن مسبق، لكنها تنشئ داخلها دائرة وقائية مستقلة وظيفياً ومالياً عن وحدات الشكاوى والتحقيق. وفي إقليم كوردستان يعمل مكوّن مناظر داخل المفوضية المستقلة لحقوق الإنسان في الإقليم وفق قانون إقليمي يضمن صلاحيات OPCAT ذاتها.
تعالج الحزمة التعارض العملي الذي سجلته لجنة مناهضة التعذيب عام 2022 بين حق المفوضية في الزيارة المفاجئة وبين حكم في قانون إصلاح النزلاء والمودعين يجعل بعض زيارات الرقابة رهناً بالاتفاق المسبق على الموعد. وتقرر بصورة صريحة أن زيارات الآلية والمفوضية في نطاق اختصاصهما لا تحتاج موافقة أو اتفاقاً مسبقاً، وأن المقابلات مع المحتجزين تكون سرية ومن دون حضور موظفي الجهة المحتجزة.
الوضع القانوني للعراق وOPCAT
انضم العراق إلى اتفاقية مناهضة التعذيب في 7 تموز 2011. أما البروتوكول الاختياري المعتمد في 18 كانون الأول 2002 والنافذ دولياً منذ 22 حزيران 2006، فلا يظهر العراق في قائمة أطرافه أو موقعيه حتى تاريخ إعداد هذه الوثيقة. وكان عدد الدول الأطراف 96 دولة في سجل معاهدات الأمم المتحدة المحدث في تشرين الأول 2026.
يدخل البروتوكول حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة التي تنضم إليه بعد ثلاثين يوماً من إيداع وثيقة الانضمام. وهو يحظر التحفظات، لكنه يسمح للدولة عند التصديق أو الانضمام بإعلان تأجيل تنفيذ التزامات الجزء الثالث أو الرابع لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وفق شروطه. هذه الوثيقة لا توصي بالتأجيل؛ إذ تجعل تأسيس الآلية الوطنية جزءاً من القانون ذاته وتؤخر الإيداع الدولي إلى حين استكمال الجاهزية الأساسية.
في ملاحظاتها الختامية لعام 2022، طلبت لجنة مناهضة التعذيب من العراق ضمان الزيارات غير المعلنة للمفوضية العليا لحقوق الإنسان، وأشارت إلى تعارض شرط الاتفاق المسبق على بعض زيارات أماكن الاحتجاز مع ولاية المفوضية، كما أوصت العراق بالنظر في التصديق على OPCAT. وفي 2026 بقي مجلس النواب يعمل على استكمال تشكيل مجلس مفوضين جديد للمفوضية، وهو عامل ينبغي حسمه ضمن جاهزية الآلية قبل الإيداع.
المشكلة التي يعالجها الانضمام
توجد في العراق بالفعل جهات تزور السجون ومراكز التوقيف: المفوضية العليا لحقوق الإنسان، والادعاء العام، والجهات الرقابية والإدارية، إضافة إلى منظمات دولية في نطاق تفويضها. إلا أن هذه الزيارات لا تشكل تلقائياً آلية OPCAT. الفرق الجوهري أن الآلية الوقائية تعمل بنظام قانوني ثابت يضمن استقلال البرنامج والميزانية والموظفين، وحق الوصول إلى جميع أماكن الحرمان من الحرية الرسمية وغير الرسمية، والاطلاع الكامل على المعلومات، واختيار من تقابلهم، وإجراء مقابلات سرية، ثم الدخول في حوار مستمر مع السلطات حول تنفيذ التوصيات.
الوقاية لا تنتظر وصول شكوى. فقد يكون المكان خالياً من شكاوى مكتوبة لأن الأشخاص معزولون أو خائفون أو لا يعرفون كيف يشتكون. ولهذا تراجع الآلية نظام الاحتجاز نفسه: التسجيل، التوقيف، العزل، الاستجواب، القوة، الرعاية الصحية، الوفيات، البيئة المادية، الضمانات القانونية، ثقافة المؤسسة، وتعرض الفئات الهشة للخطر.
الخيار المؤسسي للآلية الوطنية
| الخيار | التقييم | القرار التشريعي |
|---|---|---|
| إنشاء هيئة مستقلة جديدة بالكامل | يوفر استقلالاً شكلياً واضحاً لكنه يضاعف المؤسسات والمكاتب والموارد ويتداخل مع مفوضية حقوق الإنسان. | غير مفضل. |
| اعتبار المفوضية كلها آلية وقائية دون تنظيم خاص | اقتصادي لكنه لا يكفي لضمان استقلال المهمة الوقائية وسرية معلوماتها وميزانيتها ومنهجيتها المتخصصة. | غير كافٍ. |
| آلية متخصصة مستقلة وظيفياً داخل المفوضية | تستفيد من الاستقلال الدستوري والبنية والخبرة القائمة، مع فصل الميزانية والبرنامج والبيانات والقيادة الوقائية. | الخيار المعتمد. |
| مكوّن اتحادي واحد لجميع مؤسسات العراق دون ترتيب إقليمي | يخلق إشكالاً عملياً ودستورياً في الأماكن الخاضعة لسلطات الإقليم. | يستبدل بنظام متعدد المكونات. |
الاختيار يتفق مع OPCAT الذي يترك للدولة حرية اختيار شكل الآلية، شريطة ضمان الاستقلال الفعلي والموارد والتعدد المهني والوصول الكامل. كما يستفيد من كون المفوضية العليا لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية مستقلة ذات ولاية قائمة لزيارة أماكن الاحتجاز، ومن وجود مفوضية مستقلة لحقوق الإنسان في إقليم كوردستان بموجب قانون الإقليم رقم 4 لسنة 2010.
التصميم الاتحادي والإقليمي
التزام العراق بموجب البروتوكول يشمل جميع الأماكن الواقعة تحت ولايته وسيطرته، ولا يجوز ترك منطقة جغرافية أو مؤسسة أمنية خارج النظام الوقائي بسبب توزيع الصلاحيات الداخلي. وفي الوقت نفسه، ينبغي احترام البنية الاتحادية واختصاصات إقليم كوردستان. لذلك تعتمد الحزمة نموذج «الآلية متعددة المكونات»: مكوّن اتحادي داخل المفوضية العليا لحقوق الإنسان، ومكوّن إقليمي داخل المفوضية المستقلة لحقوق الإنسان في الإقليم، مع تنسيق منهجي وتقارير وطنية دون إنشاء رئيس مركزي يسيطر على المكوّن الإقليمي.
الأماكن الخاضعة لجهات اتحادية داخل الإقليم تبقى من اختصاص المكوّن الاتحادي، والأماكن الخاضعة لسلطات الإقليم من اختصاص المكوّن الإقليمي. أما المواقع المختلطة أو المختلف على تبعيتها فيجب ألا تتحول إلى فراغ رقابي؛ إذ يسمح القانون بزيارة مشتركة فورية ثم يحسم الخلاف المؤسسي لاحقاً.
مشروع قانون الانضمام إلى البروتوكول الاختياري
باسم الشعب
استناداً إلى أحكام الدستور وقانون عقد المعاهدات رقم (35) لسنة 2015، ولتعزيز الوقاية من التعذيب وسوء المعاملة في جميع أماكن الحرمان من الحرية، شُرع القانون الآتي:
المادة (1) — الانضمام
تنضم جمهورية العراق إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المعتمد في نيويورك في 18 كانون الأول 2002 والمودع لدى الأمين العام للأمم المتحدة، وفق النص الرسمي المرفق بهذا القانون.
المادة (2) — عدم التحفظ
يكون الانضمام إلى البروتوكول من دون تحفظات، عملاً بحكمه الذي يحظر التحفظ عليه. ولا تودع جمهورية العراق إعلاناً بتأجيل تنفيذ الالتزامات المتعلقة باللجنة الفرعية لمنع التعذيب أو الآلية الوطنية للوقاية، ما دامت متطلبات الجاهزية المنصوص عليها في هذا القانون قد استكملت قبل إيداع وثيقة الانضمام.
المادة (3) — الآلية الوطنية
تعد المنظومة الوطنية المنشأة بموجب الباب الثاني من هذا القانون الآلية الوطنية للوقاية لأغراض البروتوكول، وتتولى وزارة الخارجية إخطار الأمين العام للأمم المتحدة واللجنة الفرعية لمنع التعذيب ببياناتها وتشكيلها ونقاط اتصالها وفق الإجراءات الدولية المقررة.
المادة (4) — شرط الجاهزية الوطنية
لا تودع وثيقة الانضمام قبل التحقق من صدور التعليمات التنفيذية الأساسية، وتخصيص الاعتماد المالي المستقل، وتسمية القيادة المهنية للمكوّن الاتحادي، وإقرار ترتيب قانوني نافذ يضمن تغطية أماكن الحرمان من الحرية الخاضعة لسلطات إقليم كوردستان بالصلاحيات الجوهرية ذاتها.
المادة (5) — الإيداع والنفاذ الدولي
تتولى وزارة الخارجية، بعد استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية، إيداع وثيقة الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة، ويبدأ نفاذ البروتوكول بالنسبة إلى جمهورية العراق في اليوم الثلاثين التالي لتاريخ الإيداع وفق أحكامه.
المادة (6) — التعاون الدولي
تلتزم جميع السلطات والجهات العامة بتيسير عمل اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وتمكينها من ممارسة صلاحياتها المقررة في البروتوكول، بما في ذلك الوصول إلى أماكن الحرمان من الحرية والمعلومات والمقابلات الخاصة، ويحظر أي انتقام بسبب التواصل معها.
المادة (7) — النشر
ينشر هذا القانون والنص الرسمي للبروتوكول في الجريدة الرسمية وفق قانون عقد المعاهدات، وتعلن وزارة الخارجية تاريخ بدء نفاذه الدولي بالنسبة إلى جمهورية العراق.
مشروع قانون الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وسوء المعاملة
باسم الشعب
استناداً إلى أحكام الدستور، وتنفيذاً للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، ولضمان رقابة وقائية مستقلة ودائمة على جميع أماكن الحرمان من الحرية؛ شُرع القانون الآتي:
الفصل الأول — أحكام عامة ومبادئ الوقاية
المادة (1) — التسمية
يسمى هذا الباب «قانون الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة».
المادة (2) — الهدف
يهدف هذا القانون إلى إنشاء نظام وطني دائم للزيارات الوقائية المستقلة إلى جميع الأماكن التي يحرم فيها أشخاص من حريتهم أو قد يحرمون منها، وكشف عوامل الخطر قبل تحولها إلى تعذيب أو سوء معاملة، وتعزيز الضمانات القانونية والمادية والمؤسسية التي تحمي الكرامة الإنسانية.
المادة (3) — طبيعة المهمة
مهمة الآلية وقائية وليست جهة تحقيق جزائي أو تأديبي أو محكمة أو جهة لإعادة النظر في الأحكام، ولا يشترط لقيامها وجود شكوى أو ادعاء بانتهاك، ولا يمنع عملها السلطات القضائية والرقابية الأخرى من ممارسة اختصاصاتها.
المادة (4) — حظر التعذيب
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة محظور حظراً مطلقاً، ولا يجوز التذرع بالحرب أو الإرهاب أو حالة الطوارئ أو أوامر الرؤساء أو مقتضيات التحقيق أو الأمن أو أي ظرف استثنائي لتبريره.
المادة (5) — الوقاية الشاملة
تشمل الوقاية القوانين والإجراءات والممارسات وظروف الاحتجاز والتدريب والسجلات والرعاية الصحية والاتصال بالعالم الخارجي والتحقيق في الشكاوى والثقافة المؤسسية وكل عامل يزيد أو يخفض خطر التعذيب أو سوء المعاملة.
المادة (6) — مبدأ التعاون
تعمل الآلية على أساس الاستقلال والحوار الوقائي مع السلطات، ولا يحول التعاون دون حقها في الزيارة المفاجئة أو النشر أو الإحالة أو توجيه النقد أو طلب إجراءات عاجلة.
المادة (7) — عدم التمييز
تمارس الآلية اختصاصها دون تمييز بسبب الجنس أو النوع الاجتماعي أو الأصل أو القومية أو الدين أو المذهب أو اللغة أو الإعاقة أو العمر أو الوضع القانوني أو الرأي أو الانتماء أو الجنسية أو أي وضع آخر.
المادة (8) — أفضل مصلحة للفئات الأشد تعرضاً للخطر
تولي الآلية عناية خاصة للأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الاضطرابات النفسية وكبار السن والأجانب وعديمي الجنسية وطالبي اللجوء وضحايا الاتجار والأقليات ومن يواجهون عزلاً أو خطراً انتقامياً.
المادة (9) — التعريفات
يقصد بالآلية النظام الوطني الوقائي المنشأ بموجب هذا القانون، وبالمكوّن الاتحادي دائرة الوقاية المستقلة في المفوضية العليا لحقوق الإنسان، وبالمكوّن الإقليمي الجهة الوقائية المناظرة في إقليم كوردستان، وبالحرمان من الحرية أي وضع لا يكون فيه الشخص حراً في مغادرة مكان معين بإرادته بسبب أمر أو إجراء أو ممارسة من سلطة عامة أو بتحريضها أو موافقتها أو سكوتها.
المادة (10) — المعايير المرجعية
تسترشد الآلية بالدستور والقوانين العراقية النافذة واتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري والمعايير الدولية ذات الصلة، ولا يجوز تفسير أي معيار دولي بما يخفض حماية مقررة في الدستور أو القانون الوطني.
الفصل الثاني — تكوين الآلية الوطنية وتغطيتها الاتحادية والإقليمية
المادة (11) — النظام متعدد المكونات
تتكون الآلية الوطنية للوقاية من مكوّن اتحادي ومكوّن إقليمي في إقليم كوردستان، ويشكلان معاً نظاماً وطنياً واحداً لأغراض البروتوكول، مع احتفاظ كل مكوّن باستقلاله التشغيلي في نطاق الأماكن الخاضعة لسلطات المستوى الذي يعمل فيه.
المادة (12) — المكوّن الاتحادي
تُعيَّن المفوضية العليا لحقوق الإنسان بوصفها المؤسسة الوطنية الحاضنة للمكوّن الاتحادي، وتنشأ فيها «دائرة الآلية الوطنية للوقاية» كوحدة متخصصة مستقلة وظيفياً ومالياً عن إدارات الشكاوى والرصد والتحقيق الأخرى.
المادة (13) — عدم إنشاء هيئة موازية
لا تنشأ بموجب هذا القانون هيئة دستورية مستقلة جديدة، ويستفاد من البنية الإدارية للمفوضية العليا لحقوق الإنسان بالقدر الذي لا يمس الاستقلال الوظيفي للآلية أو سرية معلوماتها أو حرية برنامج زياراتها.
المادة (14) — المكوّن الإقليمي
يتولى في إقليم كوردستان مكوّن وقائي ينشأ أو يعاد تنظيمه داخل المفوضية المستقلة لحقوق الإنسان في الإقليم وفق قانون الإقليم، على أن يتمتع على الأقل بالصلاحيات والاستقلال والموارد والحماية من الانتقام المقررة في هذا القانون والبروتوكول.
المادة (15) — الأماكن الاتحادية في الإقليم
يختص المكوّن الاتحادي بالأماكن الخاضعة لسلطة اتحادية ولو وجدت داخل إقليم كوردستان، ويجوز إجراء زيارات مشتركة عندما تتداخل السلطة الفعلية أو يكون تحديدها محل خلاف.
المادة (16) — الأماكن الإقليمية
يختص المكوّن الإقليمي بالأماكن الخاضعة لسلطات إقليم كوردستان، ويجوز للمكوّن الاتحادي مشاركته في الزيارات بطلب منه أو وفق خطة وطنية مشتركة أو عندما يكون ذلك ضرورياً لتنفيذ التزام دولي وجرى التنسيق وفق القانون.
المادة (17) — مجلس التنسيق الوقائي
ينشأ مجلس تنسيق وقائي وطني يضم رئيس المكوّن الاتحادي ورئيس المكوّن الإقليمي وممثلين مهنيين عنهما، ويقتصر دوره على منهجية العمل والبيانات الوطنية والتدريب والتعاون مع اللجنة الفرعية وإعداد التقرير الوطني السنوي، ولا يملك إلغاء زيارة أو تعديل نتيجة أو توجيه عضو في مكوّن آخر.
المادة (18) — التقرير الوطني الموحد
يصدر تقرير وطني سنوي يجمع النتائج والاتجاهات والتوصيات الاتحادية والإقليمية مع إظهار مصدر كل نتيجة، ويجوز لكل مكوّن إصدار تقاريره المستقلة في الوقت ذاته.
المادة (19) — تغطية كامل الإقليم
يجب أن يكون كل شخص محروم من الحرية في أي مكان داخل جمهورية العراق مشمولاً بجهة وقائية مستقلة تتمتع بصلاحيات البروتوكول، ولا يجوز أن ينشأ فراغ رقابي بسبب تنازع الاختصاص أو تبعية المكان.
المادة (20) — حل التنازع
يحل أي خلاف تشغيلي بين المكوّنين بالتنسيق المباشر خلال ثمان وأربعين ساعة، فإن تعذر ذلك تنفذ الزيارة بصورة مشتركة دون تأخير متى كان خطر سوء المعاملة جدياً، ويترك حسم الاختصاص المؤسسي لاحقاً للقنوات الدستورية والقانونية.
الفصل الثالث — الاستقلال والحوكمة والقيادة
المادة (21) — الاستقلال الوظيفي
تمارس الآلية برنامج عملها وزياراتها ومقابلاتها وتقاريرها وتوصياتها واتصالاتها الدولية دون أمر أو موافقة من الحكومة أو البرلمان أو المفوضية الحاضنة أو أي جهة تدير مكاناً للحرمان من الحرية.
المادة (22) — الاستقلال المالي
يخصص للمكوّن الاتحادي بند مالي مستقل ومحدد ضمن موازنة المفوضية العليا لحقوق الإنسان، وتكون له سلطة إدارة هذا الاعتماد وفق القانون، ولا يجوز تخفيضه أو حجبه بقصد التأثير في زيارة أو تقرير أو توصية.
المادة (23) — رئيس المكوّن الاتحادي
يرأس المكوّن الاتحادي مدير تنفيذي بدرجة خاصة يسمى «رئيس الآلية الاتحادية للوقاية»، يختار بمسابقة علنية على أساس الخبرة في حقوق الإنسان أو القضاء أو الطب أو الطب العدلي أو إدارة أماكن الاحتجاز أو مجالات الوقاية ذات الصلة.
المادة (24) — لجنة الاختيار
تشكل لجنة اختيار مستقلة من سبعة أعضاء: قاضٍ متقاعد مشهود له بالنزاهة، وممثل عن نقابة المحامين، وطبيب عدلي، وأكاديمي في حقوق الإنسان، وممثل عن نقابة الأطباء، وخبير في شؤون الإعاقة، وممثل عن منظمات المجتمع المدني ذات الخبرة في أماكن الاحتجاز، ولا يجوز أن يكون أي منهم موظفاً حالياً في جهة أمنية أو إصلاحية.
المادة (25) — مدة الرئيس
تكون مدة رئيس المكوّن الاتحادي خمس سنوات غير قابلة للتجديد إلا مرة واحدة، ولا يجوز عزله قبل انتهاء المدة إلا لعجز دائم أو مخالفة جسيمة مثبتة بإجراء عادل وقرار مسبب قابل للطعن قضائياً.
المادة (26) — شروط الاستقلال
لا يجوز تعيين من شغل خلال السنوات الثلاث السابقة منصباً قيادياً سياسياً أو أمنياً أو استخبارياً أو كان مسؤولاً مباشراً عن إدارة سجن أو توقيف أو مؤسسة مغلقة، ما لم تنقض المدة وتنتف أسباب تضارب المصالح وفق تقييم معلن.
المادة (27) — مجلس مهني استشاري
ينشأ مجلس مهني استشاري للآلية يضم اختصاصات في القانون والطب والطب النفسي والطب العدلي والتمريض والخدمة الاجتماعية وعلم النفس والإعاقة والأطفال والجندر وإدارة السجون والأمن، ويقدم الرأي الفني ولا يملك التدخل في برنامج الزيارات.
المادة (28) — التعدد والتوازن
يراعى في التوظيف والاختيار التوازن بين النساء والرجال، والتنوع القومي والديني واللغوي والجغرافي، وتمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن قدرة فرق الزيارة على التواصل وفهم أوضاع مختلف الفئات.
المادة (29) — حظر التعليمات الخارجية
تبطل أي تعليمات أو توجيهات أو مراسلات تهدف إلى منع الآلية من زيارة مكان أو مقابلة شخص أو نشر تقرير أو تغيير نتيجة، ويثبت رئيس الآلية محاولة التدخل في سجل خاص ويمكنه نشرها إذا كانت جسيمة.
المادة (30) — الإفصاح عن المصالح
يلتزم رئيس الآلية وأعضاؤها وخبراؤها بالإفصاح عن المصالح والعلاقات التي قد تؤثر في الحياد، ويمتنع الشخص عن المشاركة في زيارة أو تقييم يكون له فيه تضارب حقيقي أو ظاهر للمصلحة.
الفصل الرابع — الموارد البشرية والخبرة والحصانات المهنية
المادة (31) — فرق متعددة التخصصات
تتشكل فرق الزيارة من مزيج مناسب من القانونيين والأطباء وخبراء الصحة النفسية والطب العدلي والخدمة الاجتماعية والمتخصصين في شؤون الأطفال والإعاقة وغيرهم بحسب نوع المكان والمخاطر.
المادة (32) — الاستعانة بالخبراء
يجوز للآلية الاستعانة بخبراء مستقلين وطنيين أو دوليين بعقود مؤقتة، ويخضعون للسرية وتعارض المصالح ويتمتعون بالحماية اللازمة أثناء المهمة.
المادة (33) — الخبرة الطبية
يجب أن يتوافر في الكادر الدائم عدد كاف من الأطباء ومهنيي الصحة، ويضمن وجود طبيب أو مختص صحي في الزيارات التي تتطلب فحص الرعاية الصحية أو آثار التعذيب أو العزل أو القيود الجسدية أو الصحة النفسية.
المادة (34) — الترجمة والوصول
توفر الآلية مترجمين فوريين وإشارة ووسائل تواصل بديلة وميسرة، ولا تستخدم موظف الجهة المحتجزة مترجماً في المقابلة السرية إلا في حالة طارئة يوافق عليها الشخص.
المادة (35) — الاستقلال الوظيفي للموظف
لا يجوز نقل موظف الآلية أو تخفيض درجته أو إنهاء خدمته أو مساءلته بسبب نتيجة مهنية أو بلاغ حسن النية أو رفضه تعليمات تمس استقلال الزيارة.
المادة (36) — الحصانة المهنية
لا يسأل عضو الآلية مدنياً أو تأديبياً عن رأي أو توصية أو تقرير أصدره بحسن نية أثناء أداء المهمة، دون أن يشمل ذلك الفساد أو التزوير أو إفشاء السر عمداً أو إساءة استعمال السلطة.
المادة (37) — حماية وسائل العمل
لا يجوز تفتيش حقائب أو أجهزة أعضاء الآلية أو مصادرة ملاحظاتهم أو نسخ بياناتهم أثناء زيارة مشروعة، إلا بأمر قضائي يتعلق بجريمة مستقلة عن ممارسة الاختصاص ولا يكشف المعلومات السرية المحمية.
المادة (38) — التدريب
يخضع العاملون لبرنامج تأسيسي ومستمر في الوقاية من التعذيب والمقابلات الآمنة والطب العدلي وبروتوكول إسطنبول والصحة النفسية والأطفال والإعاقة والعنف الجنسي وإدارة المخاطر وحماية البيانات.
المادة (39) — السلامة المهنية
تضع الآلية بروتوكولات لحماية فرق الزيارة من المخاطر الصحية والأمنية والضغط النفسي، ولا يجوز استخدام متطلبات السلامة ذريعة لمنع وصول الفريق إلى جزء من مكان الحرمان من الحرية.
الفصل الخامس — أماكن الحرمان من الحرية ونطاق الزيارة
المادة (40) — التعريف الواسع للمكان
يشمل مكان الحرمان من الحرية كل مكان عام أو خاص يوجد فيه أو قد يوجد شخص لا يستطيع مغادرته بإرادته بسبب سلطة عامة أو أمرها أو تحريضها أو موافقتها أو سكوتها، سواء كان المكان معترفاً به رسمياً أم لا.
المادة (41) — السجون والتوقيف
يشمل الاختصاص السجون الإصلاحية ومراكز التوقيف والتحقيق ومراكز الشرطة ومواقف المحاكم ومراكز مكافحة الجريمة ومكافحة المخدرات ومكافحة الإرهاب وسائر أماكن الاحتجاز قبل المحاكمة أو بعدها.
المادة (42) — الأجهزة الأمنية والعسكرية
يشمل الاختصاص جميع أماكن الاحتجاز أو الانتظار أو الاستجواب التابعة لوزارة الداخلية ووزارة الدفاع وجهاز المخابرات الوطني وجهاز الأمن الوطني وجهاز مكافحة الإرهاب وهيأة الحشد الشعبي وأي جهاز أمني أو عسكري أو تشكيل مخول قانوناً بسلب الحرية.
المادة (43) — الأحداث
يشمل الاختصاص دور الملاحظة والمدارس الإصلاحية ومراكز شرطة الأحداث وأي مؤسسة يوضع فيها طفل بأمر قضائي أو إداري أو بحكم واقع يمنعه من المغادرة.
المادة (44) — الهجرة واللجوء والحدود
يشمل الاختصاص أماكن احتجاز الأجانب وطالبي اللجوء والمبعدين ومراكز الحدود والمطارات والمنافذ ومناطق الانتظار والترحيل وأي مكان يحتجز فيه شخص لأسباب تتعلق بالدخول أو الإقامة أو الإبعاد.
المادة (45) — الصحة والرعاية
يشمل الاختصاص مستشفيات ومؤسسات الصحة النفسية وعلاج الإدمان والرعاية الاجتماعية ودور الإيواء وغيرها عندما يكون الشخص غير حر عملياً في مغادرتها أو يكون وجوده فيها قسرياً أو بأمر سلطة.
المادة (46) — النقل والحراسة
يشمل الاختصاص المركبات والطائرات والسفن وغرف الانتظار والنقاط المؤقتة المستخدمة لنقل أو حراسة الأشخاص المحرومين من الحرية.
المادة (47) — الأماكن غير الرسمية
إذا تلقت الآلية معلومات موثوقة عن احتمال وجود أشخاص محتجزين في موقع غير مسجل أو غير مخصص قانوناً للاحتجاز، فلها الدخول للتحقق فوراً، ولا يقبل إنكار صفة المكان من الجهة المسيطرة سبباً لرفض الزيارة.
المادة (48) — المنشآت الخاصة
يشمل الاختصاص المكان الذي تديره شركة أو منظمة أو متعاقد خاص إذا كان الحرمان من الحرية مستنداً إلى قرار أو تفويض أو موافقة أو سكوت من سلطة عامة.
المادة (49) — الاختصاص الفعلي
العبرة في تحديد الاختصاص بواقع السيطرة أو القدرة على منع الشخص من المغادرة، ولا يجوز إنشاء ترتيبات شكلية أو نقل مسؤولية الإدارة إلى طرف آخر لإخراج المكان من نطاق الرقابة.
الفصل السادس — سلطات الوصول وجمع المعلومات
المادة (50) — حق الدخول
للآلية الدخول إلى أي مكان مشمول باختصاصها في أي وقت مناسب لمهمتها من النهار أو الليل، بصورة معلنة أو مفاجئة، دون إذن مسبق أو مذكرة قضائية أو اتفاق على الموعد.
المادة (51) — الزيارة المفاجئة
لا تلتزم الآلية بإخطار الجهة قبل الزيارة، ويجوز لها التنسيق المحدود بشأن السلامة أو الوصول اللوجستي عندما لا يؤدي ذلك إلى إفساد عنصر المفاجأة أو إخفاء أشخاص أو أدلة.
المادة (52) — جميع المرافق
يشمل حق الدخول جميع المباني والأجنحة والزنازين وغرف التحقيق والعزل والرعاية الصحية والمطابخ والمخازن والساحات ومناطق الزيارة والمرافق الصحية وأماكن الموظفين ذات الصلة وأي جزء آخر من المنشأة.
المادة (53) — قوائم المحتجزين
للآلية الوصول إلى العدد الكلي للأشخاص المحرومين من الحرية وأسمائهم ومواقعهم وأسباب احتجازهم وتواريخ دخولهم ونقلهم وخروجهم والجهات الآمرة بالاحتجاز، مع مراعاة سرية البيانات.
المادة (54) — السجلات والوثائق
للآلية الاطلاع على سجلات القبض والتوقيف والاستجواب والنقل والعزل واستخدام القوة والقيود والشكاوى والعقوبات الانضباطية والوفيات والإصابات والزيارات والاتصالات والرعاية الصحية وغيرها من السجلات اللازمة للوقاية.
المادة (55) — الأنظمة الإلكترونية
يشمل حق الاطلاع قواعد البيانات والأنظمة الإلكترونية وسجلات الدخول والتعديل اللازمة للتحقق من توقيتات الاحتجاز والحركة والإجراءات، ويجوز للآلية طلب استخراج نسخ قابلة للتحقق منها.
المادة (56) — المراقبة المرئية
يجوز للآلية الاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة ذات الصلة والحصول على نسخة منها عندما تكون لازمة لتقييم خطر أو واقعة، ولا يجوز حذف التسجيل بعد طلب حفظه.
المادة (57) — النسخ والتوثيق
للآلية نسخ المستندات والتقاط الصور وإجراء القياسات ورسم المخططات وتوثيق الظروف بالوسائل التقنية ما لم يكشف ذلك هوية شخص رفض الموافقة أو معلومة لا صلة لها بالمهمة.
المادة (58) — الوصول الطبي
يجوز الاطلاع على الملفات الصحية بالقدر اللازم وبموافقة الشخص المعني حيث تكون البيانات فردية، ويجوز فحص بيانات صحية مجهلة أو إحصائية دون موافقة فردية لأغراض تقييم النظام.
المادة (59) — الطعام والماء والدواء
يجوز للآلية فحص عينات أو سجلات تتعلق بالطعام والماء والدواء والنظافة والتهوية والإضاءة والحرارة والمساحة والرعاية الصحية، والاستعانة بمختبرات مستقلة عند الحاجة.
المادة (60) — اختيار الأشخاص
للآلية أن تختار بحرية الأشخاص الذين ترغب في مقابلتهم أو الملفات التي ترغب في فحصها، ولا يجوز للجهة المحتجزة إعداد قائمة ملزمة أو منع مقابلة شخص بحجة إدارته أو تصنيفه الأمني.
المادة (61) — الوصول الفوري
يجب أن يبدأ تمكين الفريق من الدخول فور إبراز بطاقته أو أمر مهمته العام، ولا يجوز إبقاؤه منتظراً إلا للمدة اللازمة لإجراء سلامة آني ومحدد، وتوثق الآلية أي تأخير وسببه.
الفصل السابع — المقابلات الخاصة والفحص الوقائي
المادة (62) — المقابلة السرية
للآلية إجراء مقابلات على انفراد ومن دون شهود مع أي شخص محروم من الحرية ومع أي شخص ترى أنه يستطيع تقديم معلومات ذات صلة.
المادة (63) — اختيار المكان
تختار الآلية مكان المقابلة بما يضمن عدم السماع أو المراقبة أو التسجيل من قبل الجهة المحتجزة، ولا تستخدم غرفة تحتوي وسيلة تسجيل تعمل إلا بموافقة صريحة من الشخص والآلية.
المادة (64) — الموافقة
لا يجبر شخص على مقابلة الآلية أو الإجابة عن أسئلتها، ويشرح له الغرض وطبيعة السرية وحقه في إنهاء المقابلة في أي وقت.
المادة (65) — الترجمة
توفر الترجمة بصورة مستقلة وسرية، ويُراعى جنس المترجم أو المختص عندما تتعلق المقابلة بعنف جنسي أو اعتبارات ثقافية أو شخصية تستلزم ذلك.
المادة (66) — الفحص الطبي
يجوز لطبيب الآلية إجراء فحص مستقل بموافقة الشخص في مكان يحفظ الخصوصية، ويوثق النتائج وفق المعايير الطبية والأخلاقية وبروتوكول إسطنبول عند الاشتباه بالتعذيب أو سوء المعاملة.
المادة (67) — الأطفال
تجرى مقابلات الأطفال بوسائل ملائمة للعمر وبمراعاة المصلحة الفضلى وعدم الإيذاء المتكرر، ولا يشترط حضور موظف المؤسسة، ويجوز إشراك شخص دعم مستقل إذا رغب الطفل وكان ذلك آمناً.
المادة (68) — الأشخاص ذوو الإعاقة
توفر الترتيبات التيسيرية المعقولة ووسائل التواصل البديلة، ولا يعد وجود وصي أو موظف شرطاً للمقابلة ما لم يطلبه الشخص أو تقتضيه ضرورة حماية حقيقية لا يمكن تحقيقها بوسيلة أقل تقييداً.
المادة (69) — النساء والعنف الجنسي
توفر فرقاً نسائية عند الحاجة، وتتعامل مع إفصاحات العنف الجنسي بسرية ونهج مراعٍ للصدمة، ولا تحيل الهوية إلى جهة أخرى دون موافقة إلا وفق أحكام الخطر الوشيك المحددة في هذا القانون.
المادة (70) — الموظفون
للآلية مقابلة العاملين والحراس والإداريين والأطباء والمتعاقدين بصورة سرية، ويحظر معاقبتهم أو تقييمهم سلباً لمجرد تعاونهم معها.
المادة (71) — المتابعة بعد المقابلة
تضع الآلية آلية لمتابعة سلامة الأشخاص الذين قابلتهم عندما يوجد خطر انتقام، بما في ذلك زيارة متابعة أو تواصل سري أو طلب تدبير حماية عاجل.
الفصل الثامن — السرية وحماية البيانات والمعلومات
المادة (72) — سرية المصدر
لا تكشف الآلية هوية الشخص الذي قدم معلومات سرية أو أي بيانات تسمح باستنتاج هويته دون موافقته الحرة والمستنيرة.
المادة (73) — امتياز المعلومات الوقائية
لا يجوز إلزام الآلية أو موظفيها أمام جهة إدارية أو أمنية بكشف ملاحظات المقابلات السرية أو أسماء المصادر، ولا تكشف أمام القضاء إلا بموافقة الشخص أو في أضيق حالة لدرء خطر وشيك وجسيم على الحياة وبعد اتخاذ تدابير الحماية.
المادة (74) — المعلومات الشخصية
لا تنشر بيانات شخصية دون موافقة صريحة، ويجب أن تستخدم التقارير العلنية بيانات مجمعة أو مجهلة متى كان التعريف غير ضروري.
المادة (75) — أمن المعلومات
تحفظ الملفات في نظام مستقل مؤمن بتشفير وصلاحيات وصول وسجلات تدقيق ونسخ احتياطية، ولا تخزن الملاحظات السرية على أنظمة تدار من الجهة المحتجزة أو الحكومة التنفيذية.
المادة (76) — مدة الاحتفاظ
تحدد الآلية مدد الاحتفاظ بالمعلومات بحسب ضرورتها الوقائية وخطر الانتقام، وتتلف البيانات التي لم يعد الاحتفاظ بها لازماً بطريقة تمنع استعادتها.
المادة (77) — الصور والتسجيل
لا تنشر صورة أو تسجيل يمكن أن يعرف بشخص محروم من الحرية دون موافقته، ويجوز الاحتفاظ به سرياً لأغراض الإثبات الوقائي أو الإحالة المشروعة.
المادة (78) — مشاركة البيانات
لا تشارك البيانات مع جهة أخرى إلا بالقدر اللازم لغرض مشروع وبضمانات سرية مماثلة، ويمنع إنشاء قاعدة مركزية حكومية تتلقى تلقائياً بيانات مقابلات الآلية.
المادة (79) — الشفافية المؤسسية
لا تمتد السرية إلى منهجية الآلية أو موازنتها أو خططها العامة أو تقاريرها أو توصياتها، ما لم يكن النشر يعرّض شخصاً لخطر محدد أو يكشف ترتيبات زيارة مفاجئة مستقبلية.
الفصل التاسع — برنامج الزيارات والمنهجية
المادة (80) — خطة الزيارات
تضع الآلية خطة سنوية متعددة السنوات تغطي جميع أنواع أماكن الحرمان من الحرية وتستخدم تقييماً للمخاطر يأخذ بالحسبان العدد والشكوى والعزل والسرية والفئات الهشة ونقص الرقابة والسلطة المسيطرة.
المادة (81) — عدم قابلية الخطة للفيتو
لا تعرض قائمة الأماكن ومواعيد الزيارات المفاجئة على أي جهة للموافقة أو التنسيق المسبق.
المادة (82) — أنواع الزيارات
تجري الآلية زيارات دورية وشاملة ومتابعة وموضوعية وعاجلة ومفاجئة، ولا يحل نوع منها محل الحاجة إلى التكرار المنتظم.
المادة (83) — تواتر الزيارات
تحدد وتيرة الزيارة على أساس مستوى الخطر وحجم المكان وتاريخ الانتهاكات والتغيرات المؤسسية، ولا يجوز أن يبقى مكان عالي الخطورة سنوات من دون زيارة.
المادة (84) — الزيارة الليلية
يجوز إجراء زيارة ليلية عندما تكون ظروف الليل أو المناوبات أو النقل أو التحقيق أو العزل ذات صلة بخطر سوء المعاملة.
المادة (85) — العينة
يجوز للآلية اختيار عينة من الملفات أو الأجنحة أو الأشخاص وفق منهج مهني، وتوثق سبب اختيارها من دون كشفه للجهة إذا كان الكشف يضر بالمفاجأة.
المادة (86) — فحص الضمانات
تفحص الزيارة فعالية التسجيل والإخطار بالحقوق والوصول إلى المحامي والطبيب والأسرة والمثول القضائي ومدة التوقيف والطعن والعزل والشكوى والحماية من الانتقام.
المادة (87) — فحص الظروف
تشمل المراجعة المساحة والتهوية والإضاءة والنظافة والمياه والغذاء والصحة والنوم والأنشطة والتعليم والاتصال الخارجي والخصوصية والفصل بين الفئات واستخدام القوة والقيود.
المادة (88) — المنهج الطبي
تراجع الآلية استقلال الخدمات الصحية وسرية الملف الطبي والكشف عند الدخول وتوثيق الإصابات والإحالة للعلاج وعدم مشاركة الطبيب في العقوبات أو الاستجواب.
المادة (89) — إغلاق الزيارة
يجوز للفريق عقد اجتماع ختامي مهني مع إدارة المكان لعرض الأخطار العاجلة والملاحظات الأولية من دون أن يكون ذلك شرطاً لنشر النتائج أو تعديلاً لها.
الفصل العاشر — التقارير والتوصيات والحوار الوقائي
المادة (90) — تقرير الزيارة
تعد الآلية بعد الزيارة تقريراً يبين المنهج والنتائج ومواطن الخطر والممارسات الإيجابية والتوصيات والأولويات والجهة المسؤولة عن التنفيذ والمدة المقترحة.
المادة (91) — التحقق من الوقائع
يجوز إرسال مسودة الوقائع المادية إلى الجهة المعنية لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوم عمل لتصحيح خطأ واقعي، ولا تملك الجهة حق تعديل التقييم أو حذف توصية.
المادة (92) — نشر تقارير الزيارات
للآلية نشر تقرير الزيارة كاملاً أو ملخصه في الوقت الذي تراه مناسباً، بعد موازنة فعالية الحوار مع المصلحة العامة وخطر الانتقام وسرية الأشخاص.
المادة (93) — التوصيات العاجلة
إذا وجدت خطراً وشيكاً على الحياة أو السلامة أو احتمالاً جدياً للتعذيب أو الاختفاء أو احتجازاً خارج القانون، تصدر توصية عاجلة تحدد التدبير المطلوب والمدة، ويجب على الجهة الرد خلال سبعة أيام أو فوراً بحسب الخطر.
المادة (94) — الرد على التوصيات
تلتزم الجهة المختصة بفحص التوصيات والدخول في حوار مع الآلية وتقديم رد مكتوب ومسبب خلال ستين يوماً، يبين ما نفذ وما سيُنفذ وأسباب أي رفض.
المادة (95) — خطة التنفيذ
يجوز للآلية الاتفاق مع الجهة على خطة تنفيذ بمواعيد ومؤشرات، ولا يعد الاتفاق تنازلاً عن حقها في النشر أو الزيارة المتابعة.
المادة (96) — متابعة التوصيات
تتابع الآلية التوصيات بزيارات ومراسلات وبيانات، وتصنف حالة التنفيذ إلى منفذة أو منفذة جزئياً أو قيد التنفيذ أو غير منفذة أو متقادمة بسبب تغير الظروف.
المادة (97) — الإحالة إلى البرلمان
إذا امتنعت جهة عن الرد أو استمر خطر جسيم أو خلل تشريعي، ترفع الآلية تقريراً خاصاً إلى مجلس النواب والجهة التشريعية المختصة في الإقليم، دون كشف بيانات المصادر السرية.
المادة (98) — التقرير السنوي
تنشر الآلية تقريراً سنوياً يقدم إلى مجلس النواب والسلطات المعنية واللجنة الفرعية لمنع التعذيب، ويجب على الدولة نشره وتوزيعه وفق البروتوكول.
المادة (99) — التوصيات التشريعية
للآلية تقديم ملاحظات ومقترحات على التشريعات النافذة ومشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات التي تؤثر في الحرمان من الحرية أو خطر التعذيب وسوء المعاملة.
الفصل الحادي عشر — منع الانتقام وحماية المتعاونين
المادة (100) — الحظر المطلق للانتقام
يحظر على أي سلطة أو مسؤول أو موظف أو متعاقد أن يأمر أو يطبق أو يسمح أو يتسامح مع عقوبة أو تهديد أو مضايقة أو نقل أو عزل أو حرمان أو أي ضرر ضد شخص أو منظمة بسبب تواصلها مع الآلية أو اللجنة الفرعية أو تقديمها معلومات إليهما، سواء ثبتت المعلومات لاحقاً أم لم تثبت ما دام التواصل لم يكن جريمة مستقلة.
المادة (101) — قرينة الاشتباه
إذا وقع تدبير ضار غير معتاد على شخص بعد وقت قريب من مقابلة سرية مع الآلية، وجب على الجهة بيان الأساس المشروع والمستقل للتدبير، وللآلية معاملته كحالة خطر إلى حين التحقق.
المادة (102) — تدابير فورية
يجوز للآلية طلب وقف نقل أو عزل أو عقوبة انضباطية أو تواصل مباشر مع موظف معين مؤقتاً عندما يوجد خطر انتقام جدي، ويعرض التدبير على القاضي المختص إذا كان يمس صلاحية قضائية.
المادة (103) — الإبلاغ عن الانتقام
تنشئ الآلية قناة سرية ومستمرة للإبلاغ عن الانتقام بعد الزيارات، وتضمن إمكان وصول المحتجزين إليها من دون رقابة الجهة المحتجزة.
المادة (104) — حماية الموظفين
تسري الحماية على الموظفين والأطباء والمترجمين والحراس والمتعاقدين وأفراد الأسرة وكل شخص يقدم معلومات أو مساعدة بحسن نية.
المادة (105) — عدم استخدام المعلومات للعقاب
لا يجوز استخدام قول الشخص للآلية أساساً لمساءلته تأديبياً أو إدارياً، ما لم يقرر بنفسه تقديمه رسمياً إلى جهة مختصة بعد فهم الآثار.
المادة (106) — السرية في التحقيق بالانتقام
إذا أحيلت شبهة انتقام للتحقيق، تحجب هوية المصدر بالقدر الممكن وتستخدم بدائل إثباتية قبل التفكير في كشفها.
المادة (107) — متابعة ما بعد الإحالة
تستمر الآلية في متابعة سلامة الشخص حتى زوال الخطر، ولا تنتهي مسؤوليتها الوقائية لمجرد إحالة الواقعة إلى الادعاء العام أو القضاء.
الفصل الثاني عشر — الإحالات والمخاطر الجسيمة والعلاقة بالتحقيق
المادة (108) — الفصل بين الوقاية والتحقيق
لا تتولى الآلية التحقيق الجزائي في ادعاءات التعذيب ولا تجمع الأدلة بقصد الإدانة، ويظل ذلك من اختصاص قاضي التحقيق والادعاء العام والجهات التحقيقية وفق القانون.
المادة (109) — شبهة التعذيب
إذا ظهرت أثناء الزيارة مؤشرات معقولة على تعذيب أو سوء معاملة جسيمة، تشرح الآلية للشخص خيارات الإحالة والحماية والفحص الطبي وتوثق الخطر وفق المنهج الوقائي.
المادة (110) — الإحالة بالموافقة
تحيل الآلية معلومات تعرف بهوية الضحية إلى الجهة القضائية المختصة بموافقته الحرة والمستنيرة، مع طلب تدابير حماية عندما يلزم.
المادة (111) — الخطر الوشيك
إذا كان الامتناع عن الإحالة يخلق خطراً وشيكاً ومحدداً على حياة شخص أو سلامته الجسيمة، يجوز للآلية اتخاذ أقل إجراء كاشف للهوية ضرورياً لدرء الخطر، مع توثيق أسباب الضرورة.
المادة (112) — المعلومات المجهلة
يجوز إحالة اتجاهات أو معلومات مجهلة عن نمط متكرر أو مكان خطر دون كشف المصادر، ويجب على السلطات المختصة تقييم الحاجة إلى تحقيق مستقل.
المادة (113) — حفظ الدليل
يجوز للآلية طلب حفظ تسجيل أو سجل أو مكان أو أثر مادي من الإتلاف إلى حين حضور الجهة القضائية، ولا يخولها ذلك الاستيلاء على الدليل أو استجواب المشتبه به.
المادة (114) — الوفاة في الاحتجاز
عند العلم بوفاة مشبوهة في مكان حرمان من الحرية، يجوز للآلية زيارة المكان فوراً ومراجعة الضمانات والظروف وطلب حفظ الأدلة وإجراء فحص طب عدلي مستقل، بالتوازي مع التحقيق القضائي.
المادة (115) — الاحتجاز غير المسجل
إذا وجدت الآلية شخصاً محروماً من الحرية دون سجل أو سند قانوني ظاهر، تبلغ الادعاء العام والقاضي المختص فوراً وتطلب تثبيت المكان والهوية وعدم النقل السري واتخاذ الإجراء القانوني العاجل.
المادة (116) — عدم عرقلة التحقيق
تنسق الآلية مع القضاء بحيث لا تفسد دليلاً أو تحقيقاً جارياً، ولا يجوز في المقابل استخدام سرية التحقيق ذريعة لمنع التحقق من معاملة الأشخاص أو ظروف احتجازهم.
المادة (117) — الدعم للضحايا
تزود الآلية الشخص بمعلومات عن المساعدة القانونية والطبية والنفسية وسبل الشكوى والتعويض المتاحة، دون أن تصبح وكيلاً عنه في الدعوى.
الفصل الثالث عشر — العلاقة مع المفوضية والادعاء العام والجهات الرقابية
المادة (118) — وظائف المفوضية العامة
تبقى للمفوضية العليا لحقوق الإنسان صلاحيات تلقي الشكاوى والرصد والتحقيق الأولي وإقامة الدعاوى والزيارات المقررة في قانونها، وتفصل تنظيمياً بين هذه الوظائف وبين ملفات الآلية الوقائية السرية.
المادة (119) — عدم نقل الملف تلقائياً
لا تنتقل المعلومات السرية التي تحصل عليها الآلية إلى وحدات الشكاوى في المفوضية تلقائياً، ويشترط لذلك موافقة المصدر أو وجود خطر وشيك وفق هذا القانون.
المادة (120) — الادعاء العام
يستمر الادعاء العام في زياراته ورقابته على مشروعية الاحتجاز وتنفيذ الأحكام وفق القانون، وتكمل الآلية دوره من زاوية الوقاية المستقلة ولا تحل محله.
المادة (121) — القضاء
لا تمس زيارات الآلية اختصاص القضاء في إصدار أو مراجعة أوامر القبض والتوقيف والإفراج، ولها أن تقدم ملاحظات نظامية عامة عن أنماط التوقيف أو التأخير أو الضمانات.
المادة (122) — وزارة العدل
تظل وزارة العدل مسؤولة عن إدارة المؤسسات الإصلاحية التابعة لها، وتلتزم بتمكين الآلية من الوصول الكامل، ولا تمنحها مسؤوليتها الإدارية حق الموافقة المسبقة على الزيارة.
المادة (123) — وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية
تلتزم وزارة الداخلية وجميع الأجهزة الأمنية والاستخبارية والعسكرية بتسمية نقطة اتصال لوجستية تعمل على مدار الساعة لتيسير الدخول الفوري ولا تملك حجب مكان أو شخص أو معلومة مشمولة بالقانون.
المادة (124) — الرقابة البرلمانية
يجوز للجان مجلس النواب الاستفادة من تقارير الآلية ومساءلة الجهات التنفيذية عن تنفيذ التوصيات، ولا يجوز لها مطالبة الآلية بكشف مصادر سرية أو توجيه برنامج زياراتها.
المادة (125) — المجتمع المدني
تنظم الآلية مشاورات دورية مع منظمات المجتمع المدني ونقابات المحامين والأطباء ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والجهات الأكاديمية وعائلات المحتجزين، ولا تفوض مسؤوليتها القانونية إلى أي جهة غير مستقلة.
المادة (126) — اللجنة الدولية والمنظمات الدولية
لا يؤثر وجود الآلية في صلاحيات اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو بعثة الأمم المتحدة أو الجهات الدولية المخولة بالزيارة وفق القانون أو الاتفاقات، ويشجع تبادل المنهج والمعلومات غير السرية لتجنب الازدواج.
المادة (127) — تعارض القواعد
إذا تعارض قيد إداري أو لائحة منشأة مع حق الآلية في الدخول أو المقابلة أو المعلومات، تطبق أحكام هذا القانون بوصفها النص الخاص اللاحق في نطاق الوقاية من التعذيب.
الفصل الرابع عشر — التعاون مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب
المادة (128) — التواصل المباشر
للآلية التواصل المباشر والسري مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وتزويدها بالمعلومات والتقارير والتوصيات دون إذن من جهة حكومية.
المادة (129) — زيارة اللجنة الفرعية
تلتزم السلطات بتمكين اللجنة الفرعية من زيارة الأماكن التي يحددها البروتوكول والوصول إلى المعلومات والأشخاص وإجراء المقابلات الخاصة، ولا يجوز إخضاع ذلك لموافقة الجهة المحتجزة.
المادة (130) — نقطة الاتصال الدبلوماسية
تتولى وزارة الخارجية الاتصالات الدبلوماسية والتنظيمية مع الأمم المتحدة بشأن زيارات اللجنة الفرعية، ولا تملك مراجعة قائمة الأماكن أو الأشخاص الذين تختار اللجنة زيارتهم أو مقابلتهم.
المادة (131) — الدعم اللوجستي
تسمي كل جهة اتحادية وإقليمية معنية نقطة اتصال لتيسير الدخول والنقل والتصاريح العامة اللازمة، وتكون وظيفتها تسهيل الزيارة لا مراقبتها.
المادة (132) — حماية المتعاونين
تسري أحكام الحماية من الانتقام الواردة في هذا القانون على كل من يتواصل مع اللجنة الفرعية أو يوفر لها معلومة أو مساعدة.
المادة (133) — التوصيات السرية
تحترم الدولة سرية تقارير اللجنة الفرعية وفق البروتوكول، ويجوز نشر التقرير بناء على طلب الدولة أو وفق أحكام البروتوكول، ولا يمنع ذلك الآلية من نشر تقييمها الوطني المستقل.
المادة (134) — المساعدة الفنية
يجوز للآلية طلب المشورة والمساعدة الفنية والتدريب من اللجنة الفرعية وصندوق الأمم المتحدة الخاص بالبروتوكول والجهات الدولية المتخصصة وفق قواعد الشفافية والاستقلال.
الفصل الخامس عشر — معايير خاصة للفئات والأوضاع عالية الخطورة
المادة (135) — الحبس الانفرادي
تراجع الآلية أسباب العزل ومدته والمراجعة الطبية والقضائية وآثاره، وتولي أولوية للحالات المطولة أو المتكررة أو المفروضة على الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية.
المادة (136) — استخدام القوة والقيود
تفحص الآلية سجلات استخدام القوة والقيود والأسلحة الأقل فتكاً وضرورة الإجراء وتناسبه والفحص الطبي اللاحق والتحقيق في الإصابات.
المادة (137) — الاستجواب
تراجع ظروف الاستجواب وتوقيته ومدته ووجود المحامي والتسجيل والراحة والطعام والتهديد والضغط، ولا تحضر الاستجواب الجاري إلا إذا كان حضورها ضرورياً لتقييم نظامي ولا يمس حق الدفاع.
المادة (138) — النساء
تراجع احتياجات النساء الصحية والإنجابية والنظافة والخصوصية ورعاية الحوامل والأمهات ومنع التفتيش المهين والعنف والتحرش، وتسترشد بقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للنساء المخالفات.
المادة (139) — الأطفال
تعد الحرمان من الحرية بالنسبة للطفل تدبيراً أخيراً ولأقصر مدة مناسبة، وتفحص الفصل عن البالغين والتعليم والاتصال بالأسرة والمساعدة القانونية ومنع العزل والعقوبات البدنية.
المادة (140) — الإعاقة والصحة النفسية
تراقب الإيداع غير الطوعي والقيود والعزل والعلاج دون رضا والبدائل المجتمعية والترتيبات التيسيرية، ولا تقبل الإعاقة بذاتها سبباً للحبس أو التقييد.
المادة (141) — الأجانب واللاجئون
تفحص مشروعية احتجاز الهجرة ومدته وبدائله والمساعدة القانونية والترجمة والاتصال بالقنصلية أو المفوضية ومخاطر الإعادة إلى التعذيب.
المادة (142) — العنف الجنسي
تطبق منهجاً خاصاً لكشف ومنع الاغتصاب والتحرش والتفتيش العاري المسيء والاستغلال، مع حماية السرية والرعاية الطبية والنفسية والوصول إلى العدالة.
المادة (143) — الإضراب عن الطعام
تراجع استقلال القرار الطبي والموافقة المستنيرة وعدم الإطعام القسري المخالف للأخلاقيات الطبية ومخاطر الضغط أو العقاب بسبب الإضراب.
المادة (144) — عقوبة الإعدام
تراقب ظروف المحكومين بالإعدام والإخطار والتنفيذ والاتصال بالأسرة والصحة النفسية ومنع التهديدات الوهمية أو المعاملة التي تشكل تعذيباً أو سوء معاملة، دون أن تفصل في مشروعية الحكم القضائي نفسه.
الفصل السادس عشر — التشريع والسياسات والتدريب والبحث الوقائي
المادة (145) — مراجعة مشروعات القوانين
ترسل إلى الآلية مشروعات القوانين والأنظمة التي تؤثر جوهرياً في القبض والتوقيف والسجون والهجرة والصحة النفسية والأحداث والأجهزة الأمنية قبل إقرارها بمدة معقولة لإبداء الرأي الوقائي.
المادة (146) — الرأي غير الملزم
رأي الآلية استشاري لكنه ينشر، وعلى الجهة التشريعية أو التنفيذية المختصة بيان كيفية التعامل مع التوصيات الجوهرية عند إقرار النص.
المادة (147) — الدراسات الموضوعية
للآلية إجراء دراسات وطنية عن التوقيف قبل المحاكمة والعزل والوفيات في الاحتجاز والرعاية الصحية والنساء والأطفال والإعاقة والهجرة وغير ذلك من عوامل الخطر.
المادة (148) — البيانات الوطنية
تطلب الآلية بيانات دورية موحدة عن عدد الأشخاص وأماكن الاحتجاز والطاقة الاستيعابية والوفيات والإصابات والعزل والشكاوى واستخدام القوة، وتعمل على تحسين جودة السجلات لا إنشاء قاعدة شخصية موازية غير ضرورية.
المادة (149) — التدريب الوقائي
يجوز للآلية المساهمة في تدريب الشرطة والسجون والجيش والأمن والأطباء والقضاة والادعاء العام على الوقاية، مع الحفاظ على استقلالها وعدم تحولها إلى جهة اعتماد لسلوك الجهات التي تراقبها.
المادة (150) — التوعية
تنشر الآلية مواد مبسطة داخل أماكن الحرمان من الحرية عن دورها وطرق التواصل معها وحظر الانتقام، بلغات وصيغ يسهل الوصول إليها.
المادة (151) — التقييم الذاتي
تراجع الآلية منهجيتها واستقلالها وتغطيتها ومواردها دورياً باستخدام أدوات اللجنة الفرعية والمعايير المهنية، وتنشر خلاصة نتائج المراجعة وخطة التحسين.
المادة (152) — التقييم الخارجي
يجوز كل خمس سنوات إجراء تقييم مستقل لفعالية الآلية بواسطة خبراء لا تربطهم بها أو بالجهات المحتجزة مصلحة، وينشر التقرير مع رد الآلية.
الفصل السابع عشر — المخالفات والجزاءات
المادة (153) — عرقلة الدخول
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل موظف أو مسؤول يمنع عمداً فريق الآلية من دخول مكان مشمول أو يؤخره بقصد إخفاء شخص أو ظرف أو دليل، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد.
المادة (154) — إخفاء المحتجز
إذا نقل مسؤول شخصاً أو أخفى وجوده أو غير سجله بقصد تفادي مقابلة الآلية أو اللجنة الفرعية، تطبق العقوبة الأشد المقررة قانوناً عن الفعل، ولا تحول أحكام هذا القانون دون قيام جريمة الاختفاء القسري أو التزوير أو الاحتجاز غير المشروع متى توافرت عناصرها.
المادة (155) — إتلاف السجلات
يعاقب وفق القوانين الجزائية النافذة من يتلف أو يزور أو يحجب عمداً سجلاً أو تسجيلاً أو ملفاً بعد طلب الآلية حفظه أو الاطلاع عليه، وتعد صفة الموظف وظرف الحرمان من الحرية من الظروف المشددة في حدود القانون.
المادة (156) — الانتقام
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات كل من يرتكب عمداً فعلاً انتقامياً جسيم الضرر بسبب تواصل شخص مع الآلية أو اللجنة الفرعية، وتطبق العقوبة الأشد إذا شكل الفعل جريمة أخرى.
المادة (157) — الإفشاء
يعاقب كل عضو أو موظف في الآلية يفشي عمداً هوية مصدر سري أو بيانات شخصية محمية دون سند قانوني بما يتناسب مع جسامة الضرر، مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية والتأديبية.
المادة (158) — المسؤولية التأديبية
لا تحول الملاحقة الجزائية دون مساءلة الموظف تأديبياً عن العرقلة أو الانتقام أو رفض التعاون أو تقديم بيانات كاذبة، ولا تعد الإجراءات التأديبية بديلاً عن التحقيق الجزائي عندما توجد شبهة جريمة.
المادة (159) — مسؤولية الرئيس
يسأل الرئيس الإداري أو الأمني إذا أمر بالعرقلة أو الانتقام أو علم بهما ولم يتخذ إجراءً معقولاً لمنعهما ضمن سلطته، وفق القواعد العامة للمسؤولية.
المادة (160) — عدم العقاب على التعاون
لا تقوم مسؤولية أي شخص لمجرد تقديم معلومات للآلية أو اللجنة الفرعية بحسن نية، حتى لو تبين خطؤها لاحقاً، ولا يحول ذلك دون المسؤولية عن جريمة مستقلة كاختلاق دليل مادي أو تهديد شخص.
الفصل الثامن عشر — الموازنة والإدارة والاستمرارية
المادة (161) — البند المستقل
تدرج اعتمادات الآلية الاتحادية في بند واضح داخل موازنة المفوضية العليا لحقوق الإنسان، ويشمل الرواتب والسفر والمكاتب الإقليمية والخبرة الطبية والترجمة والتجهيزات والأمن الرقمي والنشر.
المادة (162) — تقدير الاحتياج
تبنى الموازنة على عدد أماكن الحرمان من الحرية وانتشارها وعدد الأشخاص ومستوى المخاطر وتكرار الزيارات المطلوب، لا على عدد الشكاوى فقط.
المادة (163) — التدقيق
تخضع النفقات للتدقيق المالي العام دون أن يتيح التدقيق الاطلاع على هويات المصادر أو خطط الزيارات المفاجئة أو محتوى المقابلات السرية.
المادة (164) — التعاقد
يجوز للآلية التعاقد مباشرة مع خبراء ومترجمين ومختبرات وخدمات تقنية ضمن القواعد المالية، مع ضوابط صارمة لتعارض المصالح وحماية المعلومات.
المادة (165) — المكاتب
يجوز إنشاء مكاتب أو فرق متنقلة في المحافظات بحسب الخريطة الوطنية لأماكن الحرمان من الحرية، ولا يشترط إنشاء مكتب ثابت في كل محافظة إذا كان الفريق المتنقل أكثر كفاءة.
المادة (166) — الأمن الرقمي
تخصص بنية رقمية منفصلة للبيانات الحساسة ومفاتيح التشفير وإدارة الحوادث والنسخ الاحتياطي، وتخضع لاختبار اختراق وتدقيق دوري مستقل.
المادة (167) — استمرارية العمل
تضع الآلية خطة لاستمرار الزيارات والاتصال السري أثناء الأزمات والطوارئ والأوبئة والكوارث وانقطاع الاتصالات، ولا توقف الزيارات بصورة شاملة إلا بقدر الخطر المادي الفعلي ومؤقتاً.
المادة (168) — التعاون المالي الدولي
يجوز قبول مساعدة فنية أو تمويل غير مشروط من صناديق أو منظمات دولية مختصة عبر قنوات قانونية شفافة، ولا يقبل تمويل يمنح الجهة المانحة سلطة على مكان أو نتيجة أو تقرير.
الفصل التاسع عشر — الأحكام الانتقالية والمواءمة التشريعية
المادة (169) — قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان
تعد أحكام هذا القانون مكمّلة لقانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان رقم (53) لسنة 2008 المعدل، وتكون الأحكام الخاصة باستقلال الآلية وسرية مصادرها وبرنامج زياراتها وميزانيتها هي الواجبة التطبيق عند التعارض.
المادة (170) — زيارات المفوضية
لا يفسر إنشاء الآلية على أنه تقليص لحق المفوضية العليا لحقوق الإنسان في زيارة السجون ومراكز التوقيف والأماكن الأخرى من دون إذن مسبق وفق قانونها.
المادة (171) — قانون إصلاح النزلاء والمودعين
لا يطبق أي حكم في قانون إصلاح النزلاء والمودعين رقم (14) لسنة 2018 أو تعليماته يوجب الاتفاق المسبق على موعد الزيارة أو حضور موظف أثناء مقابلة سرية على زيارات الآلية أو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في نطاق صلاحياتهما القانونية.
المادة (172) — قوانين الإجراءات
لا يمس هذا القانون صلاحيات قاضي التحقيق أو المحكمة أو الادعاء العام أو حقوق المحتجز المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية أو القوانين الخاصة، وتعد الآلية ضمانة إضافية مستقلة.
المادة (173) — القوانين الأمنية
تلتزم جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخبارية بأحكام الوصول المقررة هنا بصرف النظر عن درجة سرية الجهة أو تبعية المكان، ولا يجوز أن يؤدي التصنيف الأمني إلى احتجاز شخص خارج الرقابة الوقائية.
المادة (174) — اللوائح التنفيذية
تصدر الآلية خلال تسعين يوماً نظامها الداخلي ودليل الزيارات والسرية وحماية البيانات وتعارض المصالح والاستعانة بالخبراء، ولا يجوز لهذه اللوائح تقييد سلطة قررها القانون.
المادة (175) — الموارد الأولية
تنقل أو تخصص للمكوّن الاتحادي وظائف وموارد كافية من المفوضية، ويجوز استحداث الدرجات الضرورية في الموازنة الأولى بعد نفاذ القانون بناء على دراسة عبء العمل.
المادة (176) — اختيار الرئيس
تبدأ إجراءات اختيار رئيس المكوّن الاتحادي خلال ثلاثين يوماً من نشر القانون ويستكمل التعيين خلال مائة وعشرين يوماً.
المادة (177) — المسح الوطني للأماكن
تعد الآلية خلال ستة أشهر خريطة أولية لجميع أماكن الحرمان من الحرية الرسمية وغير الرسمية المحتملة والجهات المسيطرة عليها، وتحدثها باستمرار ولا تنشر التفاصيل التي يمكن أن تعرض الأمن أو الأفراد للخطر.
المادة (178) — الترتيب الإقليمي
تنجز الحكومة الاتحادية وسلطات إقليم كوردستان خلال ستة أشهر ترتيبات قانونية تضمن عمل المكوّن الإقليمي وفق البروتوكول، مع الحفاظ على استقلال مفوضية حقوق الإنسان في الإقليم.
المادة (179) — الجاهزية قبل الإيداع
يرفع رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان والمكوّن الإقليمي ووزارة الخارجية تقرير جاهزية مشتركاً إلى مجلس النواب قبل إيداع وثيقة الانضمام، يقتصر على تحقق المتطلبات المؤسسية ولا يخضع برنامج الآلية للموافقة السياسية.
المادة (180) — بدء الزيارات
تبدأ الآلية الاتحادية زياراتها الوقائية فور توافر الحد الأدنى التشغيلي ولا تنتظر بدء النفاذ الدولي للبروتوكول، ويجوز استخدام الفترة السابقة للإيداع لاختبار المنهج وتصحيح الثغرات.
المادة (181) — المراجعة بعد سنتين
يجري مجلس النواب، بعد سنتين من النفاذ الدولي للبروتوكول، جلسة مراجعة مؤسسية علنية تستند إلى التقرير السنوي للآلية وتقييم اللجنة الفرعية عند توافره، من دون التدخل في حالات فردية سرية.
المادة (182) — النفاذ
تدخل الأحكام الوطنية المتعلقة بإنشاء الآلية حيز النفاذ من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، أما الالتزامات الدولية فتسري في التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ البروتوكول بالنسبة إلى جمهورية العراق.
المواءمة مع التشريعات القائمة
لا تحتاج الحزمة إلى إلغاء قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان أو قانون إصلاح النزلاء والمودعين أو صلاحيات الادعاء العام. المطلوب هو ضبط العلاقة بينها. قانون المفوضية يبقى الأساس الدستوري والمؤسسي، وهذا القانون يضيف إليه وظيفة OPCAT بضمانات أشد للسرية والاستقلال والميزانية. أما قانون إصلاح النزلاء والمودعين فيبقى إطار إدارة المؤسسات الإصلاحية، لكن أي شرط اتفاق مسبق على موعد زيارة لا يسري على الآلية الوقائية أو على حق المفوضية في الزيارة غير المعلنة.
يتكامل القانون أيضاً مع قانون العقوبات المقترح POL-14 في التجريم الموضوعي للتعذيب، ومع قانون أصول المحاكمات الجزائية المقترح POL-15 في ضمانات القبض والتوقيف والتحقيق، ومع POL-17 في رقابة الادعاء العام على مشروعية الاحتجاز. الآلية الوطنية لا تستبدل أياً من هذه الوظائف؛ فهي تختبر بصورة مستقلة ما إذا كانت الضمانات تعمل فعلاً في الممارسة.
| التشريع/المؤسسة | العلاقة بعد POL-20 |
|---|---|
| قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان رقم 53 لسنة 2008 المعدل | يبقى نافذاً، وتضاف داخله وظيفة وقائية متخصصة مستقلة وميزانية محمية وبيانات منفصلة. |
| قانون إصلاح النزلاء والمودعين رقم 14 لسنة 2018 | يبقى نافذاً، لكن لا يسري أي شرط اتفاق مسبق على زيارات الآلية أو المقابلات السرية. |
| الادعاء العام والقضاء | يبقيان مسؤولين عن شرعية الاحتجاز والتحقيق والملاحقة؛ الآلية وقائية وليست جهة اتهام. |
| الأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخبارية | تخضع جميع أماكن الحرمان من الحرية الواقعة تحت سيطرتها للوصول الوقائي، من دون استثناء مؤسسي. |
| إقليم كوردستان | ينشأ مكوّن إقليمي مناظر داخل المفوضية المستقلة لحقوق الإنسان وفق قانون الإقليم ويشارك في النظام الوطني. |
الأثر المالي والتنفيذي
يقلل اختيار آلية متخصصة داخل المفوضية العليا لحقوق الإنسان من كلفة إنشاء هيئة دستورية جديدة ومبانٍ وإدارة موازية، لكنه لا يجعل التنفيذ قليل الكلفة. OPCAT يتطلب قدرة حقيقية على الوصول المنتظم إلى شبكة واسعة من أماكن الاحتجاز والرعاية والمؤسسات المغلقة؛ ولذلك تحتاج الآلية إلى كادر قانوني وطبي ونفسي واجتماعي، وفرق متنقلة، وترجمة، ونظام بيانات شديد الحماية، ومصاريف سفر وفحص وخبرة مستقلة، وموارد تمكنها من إجراء زيارات ليلية ومفاجئة.
لا تتوافر بيانات عامة كافية عن العدد الإجمالي لجميع أماكن الحرمان من الحرية الواقعة تحت مختلف الوزارات والأجهزة والسلطات الاتحادية والإقليمية تسمح بوضع رقم مالي مسؤول. ولهذا يعتمد القانون منهج احتساب: مسح وطني للأماكن، تصنيف مخاطر، تحديد حد أدنى لتواتر الزيارة، ثم احتساب عدد فرق الزيارة وأيام العمل والخبرات والمكاتب المتنقلة والتجهيزات اللازمة. ويجب أن يظهر الاعتماد كبند مستقل داخل موازنة المفوضية حتى يمكن التحقق من كفايته وعدم استخدام التمويل وسيلة ضغط.
مسار التنفيذ
- إقرار الحزمة. يقر مجلس النواب قانون الانضمام والأحكام الوطنية المنشئة للآلية في مسار مترابط.
- استكمال مجلس مفوضي المفوضية. تستكمل إجراءات اختيار مجلس مفوضين قادر على حماية استقلال المؤسسة قبل الإيداع الدولي.
- تعيين القيادة المهنية. تبدأ المسابقة العلنية لرئيس المكوّن الاتحادي فور النشر، ويستكمل التعيين خلال 120 يوماً.
- تخصيص الموازنة والموظفين. يخصص بند مستقل وتُنقل أو تستحدث الوظائف الضرورية مع فصل نظام البيانات الوقائي عن قواعد الشكاوى العامة.
- إقرار الترتيب الإقليمي. ينجز إقليم كوردستان التعديل أو القانون اللازم للمكوّن الإقليمي بصلاحيات مكافئة.
- المسح الوطني. تعد خريطة تشمل جميع أماكن الحرمان من الحرية بما فيها الأمنية والعسكرية والصحية والاجتماعية والهجرة والأماكن غير الرسمية المحتملة.
- بدء الزيارات قبل الإيداع. تختبر الآلية منهجها عملياً وتصحح الثغرات خلال مرحلة الجاهزية.
- إيداع وثيقة الانضمام. بعد تحقق التغطية الوطنية والاستقلال والتمويل، تودع وزارة الخارجية الوثيقة لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
- بدء النفاذ الدولي. يصبح OPCAT نافذاً بالنسبة إلى العراق بعد ثلاثين يوماً من الإيداع، ويستمر التعاون المباشر مع اللجنة الفرعية.
- التقرير السنوي والمراجعة. ينشر التقرير الأول بعد دورة عمل كاملة، وتجرى مراجعة برلمانية مؤسسية بعد سنتين من النفاذ الدولي.
المذكرة التفسيرية العامة
يعالج OPCAT فجوة لا يعالجها قانون العقوبات وحده. فتجريم التعذيب ضروري لكنه يعمل في الأساس بعد ظهور واقعة أو دليل. أما الآلية الوقائية فتنظر إلى البيئة التي تجعل الانتهاك ممكناً: احتجاز غير مسجل، عزل طويل، غياب المحامي، فحص طبي غير مستقل، مقابلة لا يمكن للمحتجز إجراءها بسرية، كاميرات لا تعمل، سجلات يمكن تعديلها، أو ثقافة مؤسسية تقبل القوة غير المتناسبة. معالجة هذه العناصر قبل وقوع الضرر هي جوهر البروتوكول.
لدى العراق أساس مؤسسي صالح للبناء عليه. فالمفوضية العليا لحقوق الإنسان مؤسسة مستقلة بموجب الدستور وقانونها يمنحها حق زيارة السجون ومراكز التوقيف وغيرها دون إذن مسبق، وقد حصلت على اعتماد الفئة A وفق المعلومات الرسمية العراقية المقدمة للأمم المتحدة. لكن لجنة مناهضة التعذيب سجلت عام 2022 أن قواعد بعض زيارات مؤسسات الإصلاح تشترط الاتفاق على المواعيد، ورأت في ذلك تعارضاً مع الزيارة غير المعلنة. لذا لا يكفي إعلان المفوضية آلية وطنية؛ يجب أن يمنح القانون وظيفة OPCAT أساساً تشريعياً محدداً وأولوية واضحة عند التعارض.
اختيار نموذج داخل المفوضية لا يعني دمج المهمة الوقائية مع الشكاوى. السرية الوقائية مختلفة. الشخص قد يكشف للفريق معلومة لأنه يعلم أنها لن تتحول تلقائياً إلى إفادة تحقيق. وإذا خشي أن تنتقل أقواله مباشرة إلى إدارة السجن أو الشرطة، ستفشل وظيفة الزيارة. لذلك يفصل المشروع بين قواعد بيانات الآلية ووحدات الشكاوى، ويجعل الإحالة التي تعرف بالهوية قائمة على الموافقة، مع استثناء محدود لدرء خطر وشيك وجسيم على الحياة.
كذلك لا يستبدل القانون الادعاء العام. الادعاء العام يراقب مشروعية الاحتجاز ويستطيع اتخاذ إجراءات قضائية والتحقيق أو الطعن وفق اختصاصه. أما الآلية فتعمل على مستوى النظام والمخاطر، ويمكنها مقابلة الشخص دون وجود شكوى أو قضية. هذا التعدد المقصود يخلق طبقات حماية مستقلة لا ازدواجاً وظيفياً.
يشمل تعريف مكان الحرمان من الحرية المؤسسات التي لا تسمى «سجناً». التعليق العام الأول للجنة الفرعية لعام 2024 يؤكد أن مفهوم المكان يتسع لكل موقع يكون فيه الشخص غير قادر فعلياً على المغادرة بسبب سلطة عامة أو بتحريضها أو موافقتها أو سكوتها. ولهذا يشمل المشروع مؤسسات الصحة النفسية والرعاية والهجرة والنقل والمواقع العسكرية والأمنية والأماكن غير الرسمية المحتملة، لأن حصر الزيارة في السجون المعروفة يترك أخطر نقاط الخطر خارج النظام.
وأخيراً، لا توصي الوثيقة باستخدام إعلان المادة 24 لتأجيل التزامات الآلية. الأفضل تشريع الآلية وتشغيلها قبل إيداع وثيقة الانضمام. بهذا يصبح دخول البروتوكول حيز النفاذ نتيجة لجهوزية وطنية حقيقية، لا موعداً يبدأ بعده البحث عن مؤسسة وميزانية وصلاحيات.
الأسباب الموجبة العامة
لغرض تعزيز الضمان الدستوري والقانوني لحظر التعذيب وسوء المعاملة، واستكمال التزامات جمهورية العراق بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، وإنشاء نظام وطني مستقل للزيارات الدورية والمفاجئة إلى جميع أماكن الحرمان من الحرية، وتمكين جهة وقائية متعددة التخصصات من الوصول إلى الأشخاص والمعلومات وإجراء المقابلات السرية وتقديم التوصيات ومتابعتها، وضمان الحماية من الانتقام والتعاون مع اللجنة الفرعية للأمم المتحدة لمنع التعذيب، مع استخدام المؤسسات الوطنية القائمة وتجنب إنشاء جهاز موازٍ غير ضروري؛ أُعدت هذه الحزمة التشريعية.
المصادر والمراجع
- مجموعة معاهدات الأمم المتحدة — حالة البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب OPCAT
- مجموعة معاهدات الأمم المتحدة — انضمام العراق إلى اتفاقية مناهضة التعذيب في 7 تموز 2011
- قاعدة بيانات هيئات المعاهدات في الأمم المتحدة — وضع العراق تجاه CAT وCAT-OP
- لجنة مناهضة التعذيب — الملاحظات الختامية على التقرير الدوري الثاني للعراق، CAT/C/IRQ/CO/2، 2022
- اللجنة الفرعية لمنع التعذيب — التعليق العام رقم 1 لسنة 2024 بشأن أماكن الحرمان من الحرية
- اللجنة الفرعية لمنع التعذيب — أداة التقييم التحليلي للآليات الوطنية للوقاية CAT/OP/1/Rev.1
- مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان — دليل الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب
- العراق — الوثيقة الأساسية المشتركة HRI/CORE/IRQ/2025: صلاحيات المفوضية العليا لحقوق الإنسان وزيارات أماكن الاحتجاز
- مجلس النواب العراقي — دستور جمهورية العراق، المادة 102 بشأن المفوضية العليا لحقوق الإنسان
- وزارة العدل — قانون إصلاح النزلاء والمودعين رقم 14 لسنة 2018، الوقائع العراقية العدد 4499
- وزارة العدل — التعديل الثالث لقانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان رقم 53 لسنة 2008، الوقائع العراقية العدد 4456
- مجلس النواب — استكمال تشكيل مجلس مفوضي المفوضية العليا لحقوق الإنسان ضمن الأولويات، 18 حزيران 2026
- كردستان العراق — معلومات أممية عن المفوضية المستقلة لحقوق الإنسان المنشأة بالقانون رقم 4 لسنة 2010
- وزارة العدل — قانون عقد المعاهدات رقم 35 لسنة 2015
تعكس حالة التصديق وعدد الدول الأطراف والملاحظات على العراق الوضع المنشور في المصادر الرسمية حتى تاريخ إعداد الوثيقة. أما التصميم المؤسسي والمواد القانونية والتدابير الانتقالية فهي مقترحات تشريعية ضمن البرنامج السياسي وليست وصفاً لقانون نافذ.