البرنامج السياسي لعلي زويد · حزمة قوانين انضمام · الدولة والدستور والعدالة والحقوق والحوكمة
حزمة قوانين الانضمام إلى اتفاقيات اللاجئين وانعدام الجنسية
أربع خطوات قانونية مترابطة لإدخال العراق في المنظومة الدولية لحماية اللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية ومنع نشوء حالات جديدة لانعدام الجنسية، مع إبقاء التشريع الوطني أداة التنفيذ وربط الانضمام بإصلاح محدد لقانون الجنسية.
الملخص التنفيذي
تقترح هذه الوثيقة أن ينضم العراق في حزمة واحدة منسقة إلى أربعة صكوك دولية: اتفاقية وضع اللاجئين لعام 1951، وبروتوكولها لعام 1967، واتفاقية وضع الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954، واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961. وحتى 6 تشرين الأول 2026 لا يظهر العراق ضمن الدول الأطراف في أي من هذه الصكوك في سجلات مجموعة معاهدات الأمم المتحدة.
الانضمام لا يغني عن التشريع الوطني. اتفاقية 1951 وبروتوكول 1967 يحتاجان إلى قانون وطني واضح للجوء وإجراءات تحديد صفة اللاجئ والحقوق والوثائق والطعن وعدم الإعادة القسرية؛ وهذا هو الدور الذي يؤديه POL-18. واتفاقية 1954 تحتاج إلى إجراء وطني لتحديد انعدام الجنسية وحماية من لا تعترف به أي دولة مواطناً لديها. أما اتفاقية 1961 فتتطلب بالإضافة إلى ذلك تعديلات محددة في قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006 لمنع نشوء انعدام الجنسية.
توصي الحزمة بالانضمام من دون تحفظات موضوعية، وتفصل بوضوح بين منع انعدام الجنسية وبين التوطين السياسي أو التجنيس الجماعي؛ فالحماية المطلوبة فردية ومقيدة بشروط الاتفاقيات والقانون، ولا تسقط أي حق للفلسطيني في العودة أو الملكية أو التعويض.
الوضع الحالي للعراق والصكوك الأربعة
يعمل العراق حالياً خارج النظام التعاهدي العالمي الخاص بوضع اللاجئين وعديمي الجنسية، رغم وجود تشريع وطني للاجئين السياسيين ونظام تسجيل حكومي قائم. ووفق حالة المعاهدات المنشورة حتى 6 تشرين الأول 2026، يبلغ عدد أطراف اتفاقية 1951 عدد 146 دولة، وبروتوكول 1967 عدد 147، واتفاقية 1954 عدد 99، واتفاقية 1961 عدد 82؛ ولا يظهر العراق في قوائم الأطراف.
| الصك | الأطراف | موقف العراق | الوديع | بدء النفاذ للعراق بعد الانضمام |
|---|---|---|---|---|
| اتفاقية وضع اللاجئين 1951 جنيف · 28 تموز 1951 | 146 | العراق ليس طرفاً | الأمين العام للأمم المتحدة | اليوم التسعون بعد إيداع وثيقة الانضمام |
| بروتوكول وضع اللاجئين 1967 نيويورك · 31 كانون الثاني 1967 | 147 | العراق ليس طرفاً | الأمين العام للأمم المتحدة | من تاريخ إيداع وثيقة الانضمام للدولة المنضمة بعد بدء النفاذ |
| اتفاقية وضع الأشخاص عديمي الجنسية 1954 نيويورك · 28 أيلول 1954 | 99 | العراق ليس طرفاً | الأمين العام للأمم المتحدة | اليوم التسعون بعد إيداع وثيقة الانضمام |
| اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية 1961 نيويورك · 30 آب 1961 | 82 | العراق ليس طرفاً | الأمين العام للأمم المتحدة | اليوم التسعون بعد إيداع وثيقة الانضمام |
ما يزال قانون اللاجئين السياسيين رقم 51 لسنة 1971 أساساً لعمل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين التابعة لوزارة الداخلية، وصدرت تعليمات إدارية رقم 4 لسنة 2024 لتنفيذ إجراءاته. ومنذ 26 نيسان 2026 بدأ نموذج تسجيل مشترك بين المفوضية السامية واللجنة الدائمة في محافظات الوسط والجنوب وكركوك ونينوى، وأصبحت الوثيقة الحكومية الصادرة عن اللجنة الوثيقة الرسمية لإثبات وضع طالب اللجوء في تلك المناطق.
المسار الدستوري والقانوني للانضمام
ينظم قانون عقد المعاهدات رقم 35 لسنة 2015 انضمام جمهورية العراق إلى المعاهدات متعددة الأطراف. ويعرّف الانضمام بوصفه موافقة مجلس النواب وتصديق رئيس الجمهورية على الالتزام بمعاهدة متعددة الأطراف لم يسبق توقيعها خلال مدة التوقيع. كما يوجب عرض مشروع المعاهدة متعددة الأطراف على الجهات ذات العلاقة ووزارة الخارجية والجهة الاستشارية القانونية المختصة قبل الانضمام.
وفق المادة 17 من قانون عقد المعاهدات، تصدر قوانين الانضمام إلى هذه الصكوك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب؛ فهي لا تندرج ضمن معاهدات الحدود أو السلام أو التحالفات السياسية والأمنية والعسكرية أو الانضمام إلى منظمة إقليمية التي خصها القانون بأغلبية الثلثين. وبعد موافقة مجلس النواب وتصديق رئيس الجمهورية تتولى وزارة الخارجية إيداع وثائق الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة، ثم تنشر وزارة العدل القانون والصك الدولي في الوقائع العراقية ويعلن تاريخ نفاذه بالنسبة إلى العراق.
لماذا حزمة واحدة؟
الصكوك الأربعة تعالج مشكلات مختلفة لكنها متصلة. اتفاقية 1951 تحدد من هو اللاجئ وتضع الحد الأدنى من حقوقه وضماناته، وبروتوكول 1967 يزيل القيد الزمني التاريخي. اتفاقية 1954 تحمي الشخص الذي لا تعتبره أي دولة مواطناً لديها حتى لو لم يكن لاجئاً، وتمنحه وضعاً ووثائق وحقوقاً أساسية. أما اتفاقية 1961 فتركز على منع نشوء انعدام الجنسية عند الولادة أو نتيجة فقد الجنسية أو سحبها أو انتقال الإقليم.
الانضمام إلى صك واحد وترك البقية يخلق فجوات. وقد يكون الشخص عديم الجنسية من دون أن يكون لاجئاً، كما قد يكون اللاجئ حاملاً لجنسية. ولهذا تقترح الحزمة الانضمام المنسق إلى الصكوك الأربعة مع فصل كل منها في قانون مستقل لتسهيل الإيداع والنشر وإدارة أحكام النفاذ.
سياسة التحفظات والإعلانات
تسمح اتفاقية 1951 بالتحفظ على بعض أحكامها لكنها تمنع التحفظ على مواد أساسية تشمل تعريف اللاجئ وعدم التمييز وحرية الدين والوصول إلى المحاكم وعدم الإعادة القسرية وجملة من الأحكام الختامية. ويسمح بروتوكول 1967 بنطاق محدود من التحفظات. أما اتفاقية 1954 فتحظر التحفظ على تعريف عديم الجنسية وعدم التمييز وحرية الدين والوصول إلى المحاكم وعدد من أحكامها الختامية. ولا تسمح اتفاقية 1961 بالتحفظ إلا على مواد محددة حصراً.
لا تقترح الحزمة تحفظات موضوعية عراقية. وعندما يمكن معالجة المسألة بتعديل تشريع داخلي واضح، يكون التعديل أفضل من تحفظ دائم يقلل الحماية ويعقد التطبيق. وإذا قررت الجهات الدستورية تضمين الإعلان الذي يتناوله قانون عقد المعاهدات بشأن عدم الاعتراف بإسرائيل، فينبغي صياغته بحيث لا ينتقص من حقوق الأفراد ولا يعطل الالتزامات غير التبادلية للصكوك.
مصفوفة المواءمة التشريعية
| الالتزام | التشريع العراقي المعني | الإجراء المطلوب |
|---|---|---|
| تعريف اللاجئ وإجراءات تحديد الصفة وعدم الإعادة القسرية | قانون اللاجئين السياسيين رقم 51 لسنة 1971 وتعليماته؛ POL-18 | إلغاء النظام القديم واستبداله بقانون وطني حديث يشمل اللجوء الإنساني والسياسي ويقرر الإجراءات والطعن والحماية المؤقتة وعدم الإعادة القسرية. |
| عدم معاقبة اللاجئ على الدخول أو الوجود غير النظامي في الحالات المشمولة | قانون إقامة الأجانب والقوانين الجزائية والإجرائية | إدراج استثناء صريح مرتبط بطلب الحماية وشروط المادة 31 من اتفاقية 1951 ومنع استخدام مخالفة الإقامة وحدها بديلاً عن فحص طلب اللجوء. |
| وثائق الهوية والسفر والمساعدة الإدارية | قانون اللجوء والإقامة والجوازات والسجل المدني | الاعتراف بوثائق اللاجئ وعديم الجنسية وإنشاء آلية لإصدار وثائق السفر حيث يوجب الصك الدولي ذلك. |
| تحديد انعدام الجنسية | لا يوجد إجراء اتحادي شامل مستقل | إنشاء إجراء إداري ـ قضائي بقرار مسبب وطعن فعال ووضع مؤقت أثناء نظر الطلب. |
| منع انعدام الجنسية عند الولادة | قانون الجنسية رقم 26 لسنة 2006 | إضافة ضمانة صريحة تمنح الجنسية للطفل المولود في العراق الذي سيكون لولا ذلك عديم الجنسية، مباشرة أو بطلب ضمن الشروط التي تجيزها اتفاقية 1961. |
| فقد الجنسية تبعاً للوالد | المادة 14/ثانياً من قانون الجنسية | منع فقد القاصر للجنسية العراقية إذا أدى ذلك إلى انعدام جنسيته. |
| سحب الجنسية المكتسبة | المادة 15 من قانون الجنسية | الإبقاء على حالة الغش أو المعلومات الجوهرية الكاذبة في الحدود التي تجيزها الاتفاقية، ومنع السحب الأمني إذا كان سيجعل الشخص عديم الجنسية ما دامت الدولة لم تحتفظ باستثناء دولي يسمح بذلك. |
| الفلسطينيون | المادة 6/ثانياً من قانون الجنسية | الإبقاء على سياسة عدم التجنيس العام لحماية حق العودة، مع استثناء ضيق يطبق فقط عندما يوجب منع انعدام الجنسية منح طفل مولود في العراق جنسية ولا يملك جنسية أخرى. |
| الطرد والإبعاد | قانون الإقامة وقانون اللجوء | إخضاع الإبعاد لضمانات إجرائية وفحص خطر الإعادة القسرية ومنح المهلة التي توجبها الاتفاقيات حيث تنطبق. |
التعديل المطلوب لقانون الجنسية العراقية
يحتوي قانون الجنسية رقم 26 لسنة 2006 على ضمانات مهمة، منها انتقال الجنسية من الأب العراقي أو الأم العراقية واعتبار المولود في العراق لأبوين مجهولين عراقياً واستعادة الجنسية لمن أسقطت عنهم لأسباب سياسية أو عنصرية أو طائفية. إلا أن الانضمام إلى اتفاقية 1961 يحتاج معالجة ثلاث فجوات.
الطفل الذي سيولد عديم الجنسية: لا يضع القانون قاعدة عامة تغطي كل طفل يولد في العراق ولا يستطيع اكتساب جنسية أي دولة. وتقترح الحزمة إضافة ضمانة صريحة تمنحه الجنسية العراقية وفق شروط الاتفاقية.
فقد القاصر تبعاً للوالد: المادة 14/ثانياً تربط فقد الأولاد غير البالغين بفقد الوالد العراقي للجنسية. يجب إضافة قيد يمنع هذا الأثر إذا أدى إلى انعدام جنسية الطفل.
سحب الجنسية المكتسبة: المادة 15 تسمح بالسحب عند ثبوت فعل يعد خطراً على أمن الدولة أو ثبوت معلومات كاذبة في طلب التجنس بعد حكم بات. تسمح اتفاقية 1961 ببعض آثار الغش والبيانات الكاذبة، لكنها تقيد الحرمان من الجنسية المؤدي إلى انعدام الجنسية لأسباب أخرى. لذلك تقترح الحزمة عدم الاحتفاظ بسلطة أوسع في الإسقاط الأمني عندما تكون النتيجة انعدام الجنسية.
الفلسطينيون وحق العودة: يمكن الإبقاء على الحظر العام الوارد في المادة 6/ثانياً لحماية حق العودة مع استثناء فردي ضيق عندما يكون الطفل المولود في العراق سيصبح بلا أي جنسية. ولا يفسر اكتساب الجنسية في هذه الحالة كإسقاط لحقوق العودة أو الملكية أو التعويض، ولا كبرنامج توطين أو تجنيس جماعي.
مشروعات قوانين الانضمام
مشروع القانون الأول
مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية وضع اللاجئين المعتمدة في جنيف في 28 تموز 1951
باسم الشعب
استناداً إلى أحكام الدستور وقانون عقد المعاهدات رقم (35) لسنة 2015، شُرع القانون الآتي:
المادة (1) — الانضمام
تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية وضع اللاجئين المعتمدة في جنيف في 28 تموز 1951 والمودعة لدى الأمين العام للأمم المتحدة، وفق النص الرسمي المرفق بهذا القانون.
المادة (2) — عدم القيد الجغرافي
يكون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية من دون قيد جغرافي يحد تطبيقها بأحداث أو مناطق معينة، وتطبق أحكامها على الأشخاص المشمولين بتعريف اللاجئ وفق الاتفاقية والقانون العراقي المنفذ لها.
المادة (3) — التحفظات والإعلانات
لا تسجل جمهورية العراق تحفظات موضوعية على أحكام الاتفاقية. وإذا اقتضى قانون عقد المعاهدات إيداع إعلان يتعلق بعدم دلالة الانضمام بذاته على الاعتراف بدولة، فيصاغ الإعلان على نحو لا ينتقص من حقوق الأفراد ولا يعدل الالتزامات غير التبادلية الناشئة عن الاتفاقية.
المادة (4) — التنفيذ الداخلي
تلتزم الجهات المختصة بتنفيذ الاتفاقية من خلال قانون اللجوء وحماية اللاجئين وعديمي الجنسية والقوانين العراقية الأخرى، وبخاصة أحكام عدم الإعادة القسرية، وعدم معاقبة اللاجئ على الدخول غير النظامي في الحالات التي تقررها الاتفاقية، والوصول إلى القضاء، والوثائق، والعمل والتعليم والإغاثة والضمانات المتعلقة بالطرد.
المادة (5) — الجهة المختصة
تتولى وزارة الخارجية إيداع وثيقة الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل تاريخ نفاذ الاتفاقية بالنسبة إلى جمهورية العراق، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المختصة.
المادة (6) — النشر والنفاذ الداخلي
ينشر هذا القانون والاتفاقية في الجريدة الرسمية وفق قانون عقد المعاهدات، ويعمل بالقانون من تاريخ نشره، على أن تسري الالتزامات الدولية من التاريخ المحدد في الاتفاقية بعد إيداع وثيقة الانضمام.
مشروع القانون الثاني
مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول وضع اللاجئين المعتمد في نيويورك في 31 كانون الثاني 1967
باسم الشعب
استناداً إلى أحكام الدستور وقانون عقد المعاهدات رقم (35) لسنة 2015، شُرع القانون الآتي:
المادة (1) — الانضمام
تنضم جمهورية العراق إلى بروتوكول وضع اللاجئين المعتمد في نيويورك في 31 كانون الثاني 1967 والمودع لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة (2) — نطاق التطبيق
تقبل جمهورية العراق تطبيق المواد الموضوعية لاتفاقية وضع اللاجئين لعام 1951 وفق البروتوكول من دون القيد الزمني المتعلق بالأحداث السابقة على 1 كانون الثاني 1951.
المادة (3) — التحفظات
لا تسجل جمهورية العراق تحفظات على البروتوكول أو على تطبيق أحكام اتفاقية 1951 بموجبه، مع مراعاة الأحكام القطعية للصكين بشأن التحفظات.
المادة (4) — التنفيذ
يعد البروتوكول والاتفاقية، بعد نفاذهما بالنسبة إلى جمهورية العراق، إطاراً دولياً واحداً لتنفيذ قانون اللجوء الوطني وتفسيره بما لا يخالف الدستور.
المادة (5) — الإيداع
تتولى وزارة الخارجية إيداع وثيقة الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة وإكمال الإشعارات والإجراءات الدبلوماسية اللازمة.
المادة (6) — النشر والنفاذ
ينشر هذا القانون والبروتوكول في الجريدة الرسمية، ويعمل بالقانون من تاريخ نشره وتبدأ الالتزامات الدولية وفق أحكام البروتوكول بعد إيداع وثيقة الانضمام.
مشروع القانون الثالث
مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية وضع الأشخاص عديمي الجنسية المعتمدة في نيويورك في 28 أيلول 1954
باسم الشعب
استناداً إلى أحكام الدستور وقانون عقد المعاهدات رقم (35) لسنة 2015، شُرع القانون الآتي:
المادة (1) — الانضمام
تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية وضع الأشخاص عديمي الجنسية المعتمدة في نيويورك في 28 أيلول 1954 والمودعة لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة (2) — التعريف
يعتمد لأغراض تنفيذ الاتفاقية تعريف الشخص عديم الجنسية بوصفه الشخص الذي لا تعتبره أي دولة مواطناً لديها بمقتضى تشريعها، مع مراعاة حالات الاستبعاد التي تقررها الاتفاقية.
المادة (3) — التحفظات
يكون الانضمام دون تحفظات موضوعية على الحقوق والضمانات التي تقررها الاتفاقية، وبخاصة المواد التي لا تجيز الاتفاقية التحفظ عليها.
المادة (4) — الإجراء الوطني
تلتزم الجهة المختصة بإنشاء إجراء وطني عادل ومتاح لتحديد انعدام الجنسية، مع حق مقدم الطلب في التوثيق المؤقت، والمقابلة، والاستعانة بمترجم ومحام، والحصول على قرار مسبب، والتظلم والطعن.
المادة (5) — الوثائق والحقوق
تنفذ أحكام الاتفاقية المتعلقة بالهوية ووثائق السفر والمساعدة الإدارية والوصول إلى القضاء والتعليم والعمل والإغاثة والضمانات المتعلقة بالطرد من خلال قانون الحماية الوطني والقوانين القطاعية.
المادة (6) — الإيداع
تتولى وزارة الخارجية إيداع وثيقة الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة وإكمال الإجراءات اللازمة لنفاذها ونشرها.
المادة (7) — النشر والنفاذ
ينشر هذا القانون والاتفاقية في الجريدة الرسمية، ويعمل بالقانون من تاريخ نشره، وتبدأ الالتزامات الدولية من التاريخ المحدد في الاتفاقية بعد إيداع وثيقة الانضمام.
مشروع القانون الرابع
مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية المعتمدة في نيويورك في 30 آب 1961
باسم الشعب
استناداً إلى أحكام الدستور وقانون عقد المعاهدات رقم (35) لسنة 2015، شُرع القانون الآتي:
المادة (1) — الانضمام
تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية المعتمدة في نيويورك في 30 آب 1961 والمودعة لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة (2) — سياسة عدم إنشاء انعدام الجنسية
تلتزم جمهورية العراق بمواءمة تشريعات الجنسية بما يضمن عدم ترك طفل مولود في إقليمها بلا جنسية إذا كان سيصبح عديم الجنسية، ومنع فقد الجنسية أو التنازل عنها أو سحبها عندما يؤدي ذلك إلى انعدام الجنسية، إلا في الحالات التي تجيزها الاتفاقية صراحة.
المادة (3) — التحفظات والإعلانات
لا تسجل جمهورية العراق تحفظاً على المواد التي تجيز الاتفاقية التحفظ عليها، ولا تودع إعلاناً للاحتفاظ بسلطات أوسع في إسقاط الجنسية تؤدي إلى انعدام الجنسية. ولا يخل ذلك بحق الدولة في إلغاء اكتساب الجنسية الذي ثبت بحكم بات أنه قام على غش أو بيانات جوهرية كاذبة في الحدود التي تجيزها الاتفاقية.
المادة (4) — تعديل قانون الجنسية
على مجلس الوزراء تقديم مشروع تعديل قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 إلى مجلس النواب خلال ستة أشهر من نشر هذا القانون، متضمناً ضمان الجنسية للطفل المولود في العراق الذي سيكون لولا ذلك عديم الجنسية، ومنع فقد جنسية القاصر تبعاً لوالده إذا أدى إلى انعدام جنسيته، وتقييد سحب الجنسية المكتسبة بما ينسجم مع الاتفاقية.
المادة (5) — الفلسطينيون وحق العودة
لا يفسر تنفيذ الاتفاقية أو منح الجنسية في حالة منع انعدام الجنسية على أنه تنازل عن أي حق في العودة أو الملكية أو التعويض يثبت للفلسطيني أو لأسرته، ولا ينشئ الانضمام مسار تجنيس جماعي أو توطيناً سكانياً، وإنما يطبق الضمان الفردي فقط عندما تتوافر شروط الاتفاقية والقانون.
المادة (6) — الإيداع
تتولى وزارة الخارجية إيداع وثيقة الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة بعد استكمال المتطلبات الدستورية والقانونية، والتنسيق مع وزارة الداخلية في شأن المواءمة التشريعية.
المادة (7) — النشر والنفاذ
ينشر هذا القانون والاتفاقية في الجريدة الرسمية، ويعمل بالقانون من تاريخ نشره، وتبدأ الالتزامات الدولية في اليوم الذي تحدده الاتفاقية بعد إيداع وثيقة الانضمام.
تسلسل التنفيذ المقترح
- إقرار قانون الحماية الوطني. اعتماد POL-18 أو مشروع حكومي مكافئ قبل نفاذ الالتزامات أو بالتزامن معها.
- إقرار قوانين الانضمام الأربعة. تمرر كمجموعة مترابطة مع بقاء كل صك في قانون مستقل.
- تعديل قانون الجنسية. يقر التعديل المتعلق بمنع انعدام الجنسية قبل دخول اتفاقية 1961 حيز النفاذ بالنسبة إلى العراق.
- استكمال التصديق والإيداع. تصادق رئاسة الجمهورية وفق القانون، وتودع وزارة الخارجية وثائق الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
- النشر الرسمي. تنشر وزارة العدل القوانين والنصوص الرسمية للصكوك ويعلن تاريخ بدء النفاذ.
- التعليمات وقواعد العمل. تصدر تعليمات اللجوء وتحديد انعدام الجنسية والوثائق والعمل والخدمات والطعن.
- التدريب والتكامل الرقمي. تدرب اللجنة الدائمة ودوائر الإقامة والجوازات والمحاكم والشرطة والجهات الخدمية.
- المراجعة بعد سنتين. يقدم تقرير علني عن التنفيذ ومدد المعالجة وحالات انعدام الجنسية المكتشفة ومقترحات التعديل.
الآثار القانونية والمؤسسية
يحول الانضمام حماية اللاجئ وعديم الجنسية من ترتيبات وطنية قابلة للتغير منفردة إلى التزام دولي مستقر يقرأ مع الدستور والقوانين العراقية. لكنه لا ينقل سلطة تقرير من يقبل أو يرفض إلى جهة دولية؛ تظل الحكومة العراقية ومحاكمها صاحبة القرار في الطلبات وفق القانون، وتؤدي المفوضية السامية وظائفها الدولية وتقدم الدعم الفني ضمن العلاقة مع الدولة.
في ملف اللجوء، ينتقل العراق من مفهوم «اللاجئ السياسي» الضيق إلى تعريف دولي أوسع يتعلق بالخوف المبرر من الاضطهاد، مع ضمان عدم الإعادة القسرية وعدم فرض عقوبات الدخول غير النظامي في الظروف المشمولة. وتظل للدولة صلاحيات التحقق الأمني وأسباب الاستبعاد والطرد ضمن القيود القانونية.
وفي انعدام الجنسية، لا تمنح اتفاقية 1954 الجنسية تلقائياً، بل تنظم المركز القانوني والوثائق والحقوق. أما اتفاقية 1961 فتلزم بمنع حالات محددة من انعدام الجنسية، وتبقى الجنسية العراقية خاضعة لقانون وطني معدل يطبق الضمانات بدقة.
الأثر المالي والتنفيذي
لا تحتاج الحزمة إلى هيئة اتحادية جديدة إذا استخدمت اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين ودوائر الجنسية والإقامة والجوازات والمحاكم القائمة. تتركز الكلفة الإضافية في التدريب، ونظام إدارة الطلبات، والترجمة، والمساعدة القانونية للفئات غير القادرة، وإصدار الوثائق، وتطوير إجراء تحديد انعدام الجنسية وربط السجلات.
لا تتوفر بيانات منشورة تسمح بتقدير مسؤول لكلفة كل ملف أو العدد السنوي المتوقع بعد الإصلاح. لذلك يجب أن تعد وزارة الداخلية ووزارة المالية تقديراً مرحلياً يعتمد عدد المسجلين والطلبات والقدرات الحالية وكلفة الوثائق والترجمة والطعن، بدلاً من وضع رقم زائف الدقة في القانون.
المذكرة التفسيرية العامة
ظل العراق يستقبل لاجئين وفئات تحتاج إلى حماية دولية من دون أن يكون طرفاً في اتفاقية اللاجئين وبروتوكولها. وقد عوض القانون الوطني والتعاون مع المفوضية جزءاً من هذا الفراغ، لكن النظام بقي أقل استقراراً من نظام تعاهدي مدعوم بتشريع وطني حديث. والتحول الحكومي في التسجيل خلال 2026 يؤكد أن الدولة أصبحت تؤدي دوراً أكبر في التسجيل والتوثيق، وهو ما يجعل مرحلة الانضمام أكثر قابلية للتنفيذ.
الانضمام إلى اتفاقية 1951 لا يعني فتح الحدود أو قبول كل من يطلب اللجوء. الاتفاقية تضع تعريفاً وشروطاً واستبعادات وضمانات، وتبقي للدولة إدارة الحدود والتحقق الأمني وتحديد الصفة والطرد في الحالات التي يسمح بها القانون، لكنها تقيد الإعادة إلى مكان يتعرض فيه الشخص للخطر الذي تحمي منه قاعدة عدم الإعادة القسرية.
وبالمثل، لا تحول اتفاقيتا انعدام الجنسية العراق إلى دولة تمنح الجنسية لكل شخص لا يملك وثيقة. تحديد انعدام الجنسية يحتاج تحقيقاً في قوانين الدول ذات الصلة والوقائع والسجلات. وبعد ثبوت الحالة، تمنح اتفاقية 1954 وضعاً وحقوقاً أساسية، بينما تلزم اتفاقية 1961 بمنع حالات محددة يمكن للقانون الوطني أن يتجنبها منذ البداية.
يمتلك قانون الجنسية العراقي نقاط قوة مهمة، ولا سيما نقل الجنسية من الأم والأب وإعادة الجنسية لمن سحبت منهم لأسباب سياسية أو عنصرية أو طائفية. لذلك لا يحتاج الانضمام إلى إعادة كتابة القانون بالكامل، بل إلى تعديلات مركزة تمنع الثغرات التي قد تنتج عديمي جنسية.
وتقترح الحزمة إقرار الصكوك الأربعة معاً لأن الفصل بينها يقلل فاعلية الإصلاح: نظام اللاجئين يحتاج البروتوكول حتى لا يبقى مقيداً بتاريخ 1951، وحماية عديم الجنسية تحتاج اتفاقية 1954، ومنع تكرار المشكلة يحتاج اتفاقية 1961. ويظل التنفيذ الوطني عبر POL-18 وقانون الجنسية والقوانين القطاعية هو الجزء الحاسم في نجاح الانضمام.
المصادر والمراجع
- الأمم المتحدة — مجموعة المعاهدات: اتفاقية وضع اللاجئين لعام 1951
- الأمم المتحدة — مجموعة المعاهدات: بروتوكول وضع اللاجئين لعام 1967
- الأمم المتحدة — مجموعة المعاهدات: اتفاقية وضع الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954
- الأمم المتحدة — مجموعة المعاهدات: اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961
- وزارة العدل العراقية — قانون عقد المعاهدات رقم 35 لسنة 2015
- وزارة العدل العراقية — الوقائع العراقية العدد 4383
- المفوضية السامية — إجراءات التسجيل المشتركة في العراق منذ 26 نيسان 2026
- المفوضية السامية — التسجيل الحكومي للاجئين وطالبي اللجوء في العراق، 23 آب 2026
- المفوضية السامية — دليل الانضمام إلى اتفاقية 1951 وبروتوكول 1967، 2026
- المفوضية السامية — اتفاقيتا الأمم المتحدة بشأن انعدام الجنسية
- المفوضية السامية — حزمة الانضمام إلى اتفاقيتي 1954 و1961
- قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006 — Refworld
تعكس أعداد الدول الأطراف وحالة العراق الوضع المنشور حتى تاريخ إعداد الوثيقة. أما مشروعات القوانين والسياسات الواردة هنا فهي مقترح تشريعي ضمن البرنامج السياسي.