مشروع قانون مقترح · الطاقة والبنية التحتية والمياه والبيئة والعمران
قانون النفط والغاز الاتحادي وإدارة الموارد الهيدروكربونية وتوزيع العوائد
الملخص التنفيذي
يضع هذا المشروع إطارًا اتحاديًا موحدًا لإدارة النفط والغاز بوصفهما ملكًا لكل الشعب العراقي، ويعالج الفجوة التشريعية المستمرة منذ نفاذ دستور 2005 في تنظيم الإدارة المشتركة للحقول الحالية، ورسم السياسة الاستراتيجية لتطوير الثروة الهيدروكربونية، وتوحيد الترخيص والتعاقد والقياس والتسويق والإيداع المالي والرقابة وتوزيع العوائد. ويعتمد المشروع مبدأ أن ملكية النفط والغاز في المكامن لا تنتقل إلى المتعاقدين، وأن جميع إيرادات البيع والتصدير تدخل الخزينة العامة الاتحادية ولا يجوز احتجازها أو إدارتها خارج النظام المالي للدولة.
يؤسس المشروع مجلسًا اتحاديًا للنفط والغاز يضم الحكومة الاتحادية وممثلي الأقاليم والمحافظات المنتجة ضمن هيكل صنع القرار الاستراتيجي، مع الفصل بين وظائف رسم السياسة والتنظيم من جهة، ووظائف التشغيل التجاري للشركات العامة والمتعاقدين من جهة أخرى. كما يجعل التسويق الخارجي للنفط الخام والغاز المنتج اتحاديًا عبر شركة تسويق النفط أو من يخلفها قانونًا، ويعتمد سجلًا وطنيًا موحدًا للموارد والعقود والقياس والإنتاج، ويمنع أي عقد أو تصرف يخرج عن النظام الاتحادي المقرر في هذا القانون.
ويضع المشروع نظامًا واضحًا لتوزيع صافي الإيرادات: قاعدة سكانية لجميع العراقيين، وتخصيصات تصحيحية مؤقتة للتنمية المتوازنة للمناطق المتضررة أو المحرومة، وتعويضات موضوعية للمحافظات والأقاليم المنتجة عن الأعباء البيئية والبنى التحتية، من دون تحويل هذه التخصيصات إلى ملكية إقليمية للثروة أو اقتطاع خارج الموازنة. كما يتضمن قواعد صارمة لنشر العقود والمالكين المستفيدين والمدفوعات والإنتاج والمبيعات، وتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ومنع تضارب المصالح، وربط الاستمرار في العقود بالإفصاح والامتثال.
ويخصص المشروع أحكامًا تفصيلية للغاز المصاحب، وحظر الحرق الروتيني تدريجيًا وصولًا إلى إنهائه في موعد أقصاه 31 كانون الأول 2030، مع استثناءات السلامة والطوارئ المقيدة. ويشترط خطط إدارة الغاز والانبعاثات والمياه والتفكيك وإعادة التأهيل لكل مشروع، ويُلزم بإنشاء ضمانات مالية للتخلي عن الحقول والمنشآت. ويعالج العقود والترتيبات السابقة بنظام انتقال منضبط يضمن الإفصاح والمراجعة والتسوية أو التحويل إلى عقود اتحادية متوافقة، بدل ترك القطاع رهينة ازدواج قانوني دائم.
السياق الدستوري والقانوني
ينطلق التنظيم المقترح من المادتين 111 و112 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005. فالمادة 111 تقرر أن النفط والغاز ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات، بينما توجب المادة 112 إدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية من قبل الحكومة الاتحادية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، وتوزيع الواردات بصورة منصفة متناسبة مع التوزيع السكاني مع حصة محددة المدة للمناطق المتضررة أو المحرومة، كما توجب رسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز بصورة مشتركة بما يحقق أعلى منفعة للشعب ويعتمد أحدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار.
أكدت المحكمة الاتحادية العليا في قرارها المرقم 59/اتحادية/2012 وموحدتها 110/اتحادية/2019 الصادر في 15 شباط 2022 أن إدارة النفط والغاز تخضع للدستور والقوانين الاتحادية النافذة، وقضت بعدم دستورية قانون النفط والغاز لإقليم كردستان رقم 22 لسنة 2007، وألزمت حكومة الإقليم بتسليم الإنتاج وتمكين وزارة النفط الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي من ممارسة الاختصاصات المقررة قانونًا ومراجعة العقود. كما أكدت المحكمة في قرارها المتعلق بقانون شركة النفط الوطنية رقم 4 لسنة 2018 أن نزع اختصاصات اتحادية أو مشتركة بنص قانوني لصالح شركة عامة يخالف الدستور، وهو ما يفرض فصلًا واضحًا بين ملكية الشعب، والاختصاص الدستوري، والتشغيل التجاري.
ورغم مرور أكثر من عقدين على الدستور، لم يصدر حتى تاريخ هذه الوثيقة قانون اتحادي شامل يطبق المادتين 111 و112. وقد أكد مجلس النواب في آذار 2026 ضرورة إدراج تشريع قانون النفط والغاز ضمن البرنامج الحكومي، ثم أكدت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في أيار 2026 أولوية إرسال المشروع، وفي 6 أيلول 2026 صدر بيان رسمي يفيد بمناقشة نسخة مشروع قانون تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس النواب. ويعني ذلك أن الحاجة التشريعية ما زالت قائمة وأن الإطار النهائي لم يُحسم بقانون نافذ.
إلى جانب ذلك، لا يزال قانون الحفاظ على الثروة الهيدروكربونية رقم 84 لسنة 1985 جزءًا من البنية القانونية القطاعية، وهو قانون يركز على المحافظة الفنية والاقتصادية على الثروة لكنه صدر قبل دستور 2005 ولا ينشئ نظامًا اتحاديًا حديثًا للترخيص والتعاقد وتوزيع الإيرادات والشفافية. كما أن قانون تنظيم وزارة النفط رقم 101 لسنة 1976 وتعديلاته، وقانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997، وقانون الإدارة المالية الاتحادية، وقوانين الموازنة، وقواعد البيئة والسلامة والنزاهة، تشكل منظومة متفرقة تحتاج إلى نقطة ارتكاز اتحادية موحدة للقطاع.
الفجوة التشريعية والسياسة المقترحة
| المشكلة | الأثر | المعالجة التشريعية |
|---|---|---|
| غياب قانون اتحادي جامع للمادتين 111 و112 | تعدد الاجتهادات والنزاعات بشأن الإدارة والتعاقد والتسويق | قانون اتحادي شامل يحدد الملكية والاختصاصات والإدارة المشتركة وآليات القرار |
| تداخل دور الدولة كمنظم ومشغل | ضعف المساءلة وتضارب الوظائف | فصل التنظيم الفني والرقابي عن الشركات العامة والمتعاقدين |
| عدم توحيد العقود والبيانات والقياس | صعوبة التحقق من الإنتاج والكلفة والمستحقات | سجل وطني للعقود والموارد ونظام قياس اتحادي وتدقيق مستقل |
| الاختلاف على التصرف بالإنتاج والإيرادات | نزاعات مالية وسياسية وتأخير الحقوق العامة | تسويق خارجي موحد وإيداع كامل الإيرادات في الخزينة وتوزيعها وفق معايير قانونية |
| ضعف شفافية العقود والملكية المستفيدة | مخاطر فساد وتضارب مصالح | نشر العقود والمدفوعات والمالكين المستفيدين ونتائج التخصيص |
| استمرار حرق الغاز المصاحب | هدر اقتصادي واعتماد على الاستيراد وتلوث وانبعاثات | منع الحرق الروتيني في التطويرات الجديدة وإنهاؤه في الحقول القائمة بحلول نهاية 2030 |
| عقود وترتيبات سابقة خارج إطار اتحادي موحد | مخاطر نزاع قانوني وتجاري | مراجعة انتقالية، إفصاح كامل، تسوية أو تحويل إلى عقود اتحادية خلال مدد محددة |
السياسة التشريعية المختارة هي قانون إطار تفصيلي يثبت المبادئ والاختصاصات والضمانات وآليات القرار، ويترك التفاصيل الفنية المتغيرة لأنظمة وتعليمات ملزمة تصدر خلال مدد محددة. وهو لا يحول مجلس الوزراء أو وزارة النفط إلى مشغل تجاري مباشر، ولا يمنح الشركات العامة ملكية الموارد، ولا يخلق حصة نفطية مستقلة لأي إقليم أو محافظة خارج الخزينة والموازنة. كما لا يفرض نموذج عقد اقتصادي واحد على جميع الحقول؛ بل يسمح بعقود خدمة أو تطوير وإنتاج أو نماذج أخرى يجيزها القانون، شريطة عدم انتقال ملكية الموارد في المكامن، ووضوح المقابل والمخاطر، والمنافسة والشفافية.
مشروع قانون النفط والغاز الاتحادي وإدارة الموارد الهيدروكربونية وتوزيع العوائد
الصيغة التشريعية المقترحة: استنادًا إلى أحكام الدستور، ولا سيما المواد المتعلقة بملكية الشعب للنفط والغاز، وإدارة الحقول الحالية، ورسم السياسات الاستراتيجية، والاختصاصات الاتحادية، والمال العام، وتشريع القوانين الاتحادية؛ شُرّع القانون الآتي.
الفصل الأول — التعاريف والأهداف والمبادئ العامة
المادة 1 — التعاريف
لأغراض هذا القانون يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة إزاءها ما لم يدل السياق على غير ذلك:
- الموارد الهيدروكربونية: النفط الخام والمكثفات والغاز الطبيعي المصاحب والحر وغير المصاحب والهيدروكربونات السائلة أو الغازية الموجودة طبيعيًا في باطن الأرض أو المياه الإقليمية العراقية.
- العمليات النفطية والغازية: الاستكشاف والتقييم والتطوير والإنتاج والمعالجة الأولية والتجميع والنقل والخزن والقياس والتسليم والتسويق والتصدير والتخلي وإعادة التأهيل، بالقدر المنظم بهذا القانون.
- الحقل الحالي: الحقل الذي كان قد اكتشف وثبتت قابليته التجارية أو كان منتجًا عند نفاذ دستور جمهورية العراق لسنة 2005، ويحدد سجل الحقول الحالية بقرار معلل يصدر وفق المادة 24 من هذا القانون.
- الحقل الجديد: أي اكتشاف تجاري لا يدخل ضمن تعريف الحقل الحالي.
- المنطقة التعاقدية: المساحة الجغرافية المحددة في رخصة أو عقد نافذ وفق هذا القانون.
- الوزارة: وزارة النفط الاتحادية.
- المجلس: المجلس الاتحادي للنفط والغاز المنشأ بموجب هذا القانون.
- الجهة التنظيمية: التشكيل الاتحادي المختص بالتنظيم الفني والاقتصادي والرقابي للموارد الهيدروكربونية وفق هذا القانون.
- المشغل: الشركة العامة أو الخاصة أو الائتلاف المتعاقد المخول بإدارة العمليات في منطقة تعاقدية.
- المالك المستفيد: الشخص الطبيعي الذي يملك أو يسيطر بصورة نهائية، مباشرة أو غير مباشرة، على شخص معنوي أو ينتفع اقتصاديًا منه وفق التشريعات النافذة.
- نقطة التسليم: النقطة المعتمدة قانونًا لقياس الكمية والنوعية وانتقال حيازة المنتج لأغراض النقل أو التسويق، من دون أن يعني ذلك انتقال ملكية الموارد في المكمن.
- الإيرادات الهيدروكربونية: جميع المتحصلات النقدية والعينية العائدة للدولة من بيع النفط والغاز والمكثفات، والرسوم والأجور والعوائد التعاقدية والمكافآت والغرامات وأي مدفوعات ناشئة عن العمليات.
- صافي الإيرادات القابلة للتوزيع: الإيرادات الهيدروكربونية المحصلة فعليًا بعد تنزيل الكلف السيادية المباشرة المثبتة قانونًا والالتزامات التعاقدية المستحقة والمعتمدة في الموازنة والحسابات الختامية.
- الحرق الروتيني: حرق الغاز خلال التشغيل الاعتيادي لغياب منشآت الاستعمال أو الجمع أو الحقن أو التسويق، ولا يشمل الحرق الضروري للسلامة أو الطوارئ المثبتة فنيًا.
المادة 2 — أهداف القانون
يهدف هذا القانون إلى:
- تطبيق أحكام الدستور المتعلقة بملكية وإدارة وتطوير النفط والغاز وتوزيع عوائدهما.
- تحقيق أعلى منفعة اقتصادية واجتماعية مستدامة للشعب العراقي من الموارد الهيدروكربونية.
- توحيد السياسة الوطنية للقطاع مع ضمان المشاركة الدستورية للأقاليم والمحافظات المنتجة.
- توفير إطار مستقر وشفاف للاستثمار والتعاقد والمنافسة وحماية المال العام.
- تعظيم الاستفادة من الغاز وتقليل الهدر والحرق والانبعاثات.
- ضمان عدالة توزيع الإيرادات والتنمية المتوازنة وعدم تسييس الاستحقاقات المالية.
- رفع مستوى الإفصاح والمساءلة والتدقيق ومنع تضارب المصالح والفساد.
- حماية البيئة والصحة والسلامة وحقوق المجتمعات المتأثرة.
المادة 3 — نطاق التطبيق
يسري هذا القانون على جميع الموارد والعمليات الهيدروكربونية في أراضي جمهورية العراق وباطنها ومياهها الداخلية والإقليمية، وعلى الجهات الاتحادية والإقليمية والمحلية والشركات العامة والخاصة والأشخاص الذين يمارسون نشاطًا خاضعًا له.
المادة 4 — الملكية العامة
- النفط والغاز في مكامنهما ملك لكل الشعب العراقي في جميع الأقاليم والمحافظات، ولا يجوز تملكهما أو ترتيب حق عيني عليهما لمصلحة شخص عام أو خاص.
- لا تمنح الرخصة أو العقد المتعاقد أي ملكية في المكمن أو الاحتياطي، ويقتصر حقه على المقابل أو الاستحقاق المحدد قانونًا وعقدًا بعد الإنتاج والقياس.
- تعد المعلومات الجيولوجية والسيزمية والمكمنية الأساسية المتولدة عن العمليات مالًا للدولة مع مراعاة مدد السرية التجارية المحددة قانونًا.
المادة 5 — المبادئ الحاكمة
تدار الموارد وفق مبادئ وحدة السوق والسياسة الخارجية والتجارية للدولة، والإدارة المشتركة في الحدود الدستورية، والكفاءة الاقتصادية، والاستدامة، والمنافسة، وعدم التمييز، والشفافية، والمساءلة، والحيطة الفنية، وحماية البيئة، والعدالة بين الأجيال، ومنع الاحتكار وتضارب المصالح.
المادة 6 — أولوية القانون
- تطبق أحكام هذا القانون على كل نشاط أو عقد أو قرار يتعلق بالموارد الهيدروكربونية.
- لا يجوز لأي جهة إصدار تشريع فرعي أو قرار أو عقد يتعارض مع الدستور أو هذا القانون.
- تبقى القوانين العامة نافذة في المسائل التي لم يرد فيها نص خاص، وبالأخص قوانين الإدارة المالية والنزاهة والبيئة والعمل والاستثمار والجمارك والضرائب والشركات العامة والمنافسة.
المادة 7 — حماية الحقوق الدستورية
يفسر هذا القانون بما يضمن حقوق العراقيين في الثروة الوطنية، ولا يجوز تطبيقه على نحو يؤدي إلى حرمان سكان إقليم أو محافظة من حقوقهم المالية أو الخدمية بسبب نزاع بين السلطات العامة.
الفصل الثاني — الاختصاصات وإدارة الثروة الاتحادية
المادة 8 — اختصاص الحكومة الاتحادية
تتولى الحكومة الاتحادية، عبر مؤسساتها المختصة، الاختصاصات التي يقررها الدستور والقوانين الاتحادية، وبوجه خاص السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية، وإدارة الخزينة والموازنة، والتسويق والتصدير عبر الحدود، ووضع المعايير الوطنية للقياس والبيانات، وتمثيل الدولة في الالتزامات النفطية الدولية، وضمان وحدة السياسة الوطنية للموارد.
المادة 9 — الإدارة المشتركة للحقول الحالية
- تدار الحقول الحالية من الحكومة الاتحادية مع حكومة الإقليم أو المحافظة المنتجة بحسب موقع الحقل، في إطار المجلس والخطط والعقود المعتمدة بموجب هذا القانون.
- تشمل المشاركة إعداد خطط التطوير والإنتاج، ومراجعة مؤشرات الأداء والكلف، والرقابة الميدانية والبيئية، من دون المساس بالاختصاصات الاتحادية الحصرية.
- لا يترتب على المشاركة حق منفرد في التعاقد الخارجي أو التسويق أو الاحتفاظ بالإيرادات.
المادة 10 — السياسة الاستراتيجية وتطوير الموارد
ترسم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معًا، من خلال المجلس، السياسة الاستراتيجية لتطوير النفط والغاز بما يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي، ويشمل ذلك الاستكشاف وتطوير الحقول الجديدة والغاز والبنية التحتية والتقنيات والقدرات الإنتاجية وسياسة التعاقد.
المادة 11 — صلاحيات الأقاليم والمحافظات المنتجة
تمارس الأقاليم والمحافظات المنتجة الأدوار المشتركة والاستشارية والتنفيذية المحلية التي يقررها هذا القانون، ولا سيما المشاركة في خطط الحقول الواقعة ضمن حدودها، ومراقبة الآثار المحلية، وتسهيل تخصيص الأراضي والتراخيص المحلية، ومتابعة الالتزامات المجتمعية والبيئية، وتزويد الجهات الاتحادية بالبيانات.
المادة 12 — منع الازدواج المؤسسي
لا يجوز إنشاء نظام موازٍ للترخيص أو التعاقد أو التسويق أو تحصيل الإيرادات خارج النظام الاتحادي المنصوص عليه في هذا القانون. ويكون أي ترخيص أو عقد أو ترتيب لاحق لنفاذه صادرًا خلافًا لذلك غير نافذ في مواجهة الدولة.
المادة 13 — وحدة البيانات
تعتمد الدولة سجلًا وطنيًا موحدًا للحقول والرقع والعقود والاحتياطيات والإنتاج والقياس والمنشآت، وتلتزم جميع الجهات الاتحادية والإقليمية والمحلية والشركات بتزويده بالبيانات وفق معايير موحدة.
المادة 14 — المسؤولية عن المال العام
تعد الموارد الهيدروكربونية وإيراداتها ومعلوماتها الأساسية وأصولها العامة أموالًا ومصالح عامة محمية، وتخضع لإجراءات التدقيق والاسترداد والمساءلة المنصوص عليها في القوانين النافذة.
الفصل الثالث — الحوكمة المؤسسية
المادة 15 — إنشاء المجلس الاتحادي للنفط والغاز
- ينشأ مجلس يسمى «المجلس الاتحادي للنفط والغاز» برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من يخوله من نوابه.
- يضم في عضويته وزراء النفط والمالية والتخطيط والبيئة، وممثلًا بدرجة وزير عن كل إقليم منتج، ومحافظ كل محافظة منتجة، ورئيس الجهة التنظيمية بصفة مقرر من دون تصويت.
- يجوز دعوة محافظي المحافظات غير المنتجة أو ممثلي الجهات الرقابية والخبراء إلى الاجتماعات من دون حق التصويت عند تعلق الموضوع باختصاصاتهم.
المادة 16 — اختصاصات المجلس
يتولى المجلس:
- إقرار السياسة الاستراتيجية الوطنية للنفط والغاز والخطة الخمسية للموارد.
- إقرار جولات التراخيص ونماذج العقود والقواعد الاقتصادية العامة قبل طرحها.
- اعتماد سجل الحقول الحالية والجديدة والتعديلات الجوهرية عليه.
- اعتماد خطط التطوير للحقول ذات الأهمية الاستراتيجية أو العابرة للحدود الإدارية.
- المصادقة على قواعد القياس والتخصيص وحفظ البيانات.
- إقرار سياسات الغاز والحرق والنقل والخزن والمنافذ التصديرية.
- إقرار آلية التوزيع السنوية وفق الفصل التاسع ورفعها لمجلس الوزراء ضمن مشروع الموازنة.
- تسوية الخلافات الفنية والإدارية بين الجهات العامة قبل اللجوء إلى القضاء.
المادة 17 — اجتماعات المجلس وقراراته
- يجتمع المجلس مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة.
- يكتمل النصاب بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ووزير النفط وممثل واحد على الأقل عن الأقاليم أو المحافظات المنتجة بحسب الموضوع.
- تتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وتحتاج قرارات السياسة الاستراتيجية ونماذج العقود والتوزيع إلى أغلبية ثلثي الحاضرين.
- تكون القرارات معللة وتنشر خلال خمسة عشر يومًا، عدا المعلومات المحمية قانونًا.
المادة 18 — وزارة النفط
تتولى الوزارة إعداد السياسات والمقترحات، وتنفيذ قرارات المجلس، وإدارة السجل الوطني، والإشراف على التراخيص والعقود الاتحادية، ومراقبة الأداء، والتنسيق مع الجهات المحلية، وإعداد الخطط والبيانات القطاعية. ولا تمارس الوزارة نشاطًا تجاريًا منافسًا للشركات العامة أو المتعاقدين.
المادة 19 — الجهة التنظيمية
- يستحدث ضمن الوزارة تشكيل تنظيمي فني مستقل في قراراته الرقابية عن الشركات العامة والمتعاقدين، يحدد نظام خاص هيكله وضمانات استقلاله المهني.
- يتولى التراخيص الفنية، والتفتيش، والقياس، والتحقق من الاحتياطيات، ومراقبة السلامة وكفاءة المكامن، والامتثال للعقود وخطط التطوير، ونشر التقارير التنظيمية.
- لا يجوز لمن عمل مديرًا أو مفاوضًا أو مسؤولًا تجاريًا لدى مشغل خاضع للرقابة أن يتولى منصبًا قياديًا في الجهة التنظيمية قبل انقضاء سنتين على انتهاء خدمته، والعكس صحيح، مع مراعاة قانون العمل والخدمة العامة.
المادة 20 — الشركات العامة النفطية
تمارس الشركات العامة النفطية نشاطها التشغيلي والتجاري وفق القوانين النافذة والعقود والخطط المعتمدة، ولا تمنح صلاحيات تنظيمية أو حقًا حصريًا يتجاوز ما يقرره القانون. وتفصل حساباتها التجارية عن وظائف الدولة السيادية.
المادة 21 — شركة تسويق النفط
- تتولى شركة تسويق النفط أو من يخلفها قانونًا التسويق الخارجي الحصري للنفط الخام والمكثفات وحصص الدولة من الغاز القابل للتصدير.
- تخضع المبيعات لمعايير تجارية موحدة وتنافسية، وتودع المتحصلات مباشرة في الحسابات السيادية المعتمدة.
- تنشر الشركة شهريًا الكميات المباعة ومتوسطات الأسعار والوجهات وفروق الجودة والتكاليف التجارية وفق ما لا يضر بالمفاوضات الجارية أو الأسرار المحدودة قانونًا.
الفصل الرابع — التخطيط والبيانات والاحتياطيات
المادة 22 — الخطة الوطنية للموارد
تعد الوزارة كل خمس سنوات خطة وطنية للموارد الهيدروكربونية بالتنسيق مع الأقاليم والمحافظات المنتجة والجهات المختصة، تتضمن تقديرات الموارد والطلب المحلي والطاقة التصديرية والغاز والبنية التحتية والسيناريوهات السعرية والاستثمارية والمخاطر، ويقرها المجلس وتنشر خلاصتها.
المادة 23 — قاعدة البيانات الوطنية
تنشأ قاعدة بيانات جيولوجية ومكمنية وإنتاجية وطنية موحدة. وتلتزم جميع المشغلين بتسليم البيانات الخام والمعالجة والنماذج والتقارير ضمن المدد المحددة. ويجوز منح حق الوصول التجاري المؤقت للبيانات وفق رسوم وشروط موحدة من دون نقل ملكيتها.
المادة 24 — سجل الحقول الحالية
- خلال مئة وثمانين يومًا من نفاذ القانون، تعد الوزارة قائمة فنية وقانونية بالحقول الحالية وفق تعريف المادة 1، بالتشاور مع الجهات المنتجة.
- تعتمد القائمة بقرار من المجلس وتنشر في الوقائع العراقية وعلى الموقع الرسمي.
- يجوز الطعن في التصنيف أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يومًا من النشر.
المادة 25 — تقدير الاحتياطيات والموارد
تعتمد معايير دولية معترفًا بها لتصنيف الاحتياطيات والموارد، وتخضع التقديرات ذات الأثر المالي الكبير لمراجعة فنية مستقلة دورية. ولا يجوز استخدام احتياطي غير مدقق كأساس نهائي للتقييم أو الاقتراض السيادي.
المادة 26 — النشر الإحصائي
تنشر الوزارة شهريًا بيانات الإنتاج والتسليم والتصدير والحرق، وفصليًا بيانات الحفر والاكتشافات والاحتياطيات المحدثة عند اعتمادها، وسنويًا تقريرًا شاملًا للقطاع يتضمن الالتزامات التعاقدية والمؤشرات البيئية والمالية.
الفصل الخامس — التراخيص والعقود والاستثمار
المادة 27 — مبدأ المنافسة
تمنح حقوق الاستكشاف والتطوير والإنتاج عن طريق منافسة علنية وعادلة كأصل عام. ولا يجوز الإسناد المباشر إلا لضرورة استراتيجية أو فنية مثبتة بقرار معلل من مجلس الوزراء بعد توصية المجلس، مع نشر المبررات والشروط الجوهرية.
المادة 28 — التأهيل المسبق
يشترط في المتنافس القدرة المالية والفنية، وسجل السلامة والبيئة والنزاهة، والإفصاح عن المالك المستفيد، وعدم وجود إدانة نهائية بجرائم فساد أو غسل أموال أو غش تعاقدي جسيم خلال المدة التي يحددها النظام.
المادة 29 — وثائق الطرح
تتضمن وثائق الطرح الرقعة والبيانات المتاحة ومعايير التقييم ونموذج العقد والحدود المالية والفنية والبيئية ومتطلبات المحتوى المحلي والضمانات، ولا يجوز تغيير معايير المفاضلة بعد فتح العطاءات إلا بإلغاء الجولة وإعادتها.
المادة 30 — نماذج العقود
- يجوز اعتماد عقود الخدمة أو التطوير والإنتاج أو تقاسم العوائد أو غيرها من الصيغ التي يجيزها المجلس متى حافظت على الملكية العامة للموارد في المكامن وحق الدولة في التنظيم والتدقيق والتسويق.
- يحدد النموذج توزيع المخاطر والكلف والمقابل والحوافز وآليات استرداد التكاليف إن وجدت والضرائب والرسوم والإنهاء والتخلي وتسوية المنازعات.
- لا يجوز أن يتضمن العقد تنازلًا دائمًا عن سلطة الدولة التشريعية أو التنظيمية أو إعفاءً عامًا من القوانين المستقبلية ذات الطبيعة العامة.
المادة 31 — مدة الاستكشاف
تحدد مدة الاستكشاف في العقد بما يلائم طبيعة الرقعة، على ألا تتجاوز خمس سنوات ابتداءً، ويجوز تمديدها مرة أو مرات لمدة إجمالية لا تتجاوز ثلاث سنوات عند تحقق التزامات الحد الأدنى ووجود مبرر فني.
المادة 32 — الاكتشاف التجاري
على المتعاقد إشعار الوزارة بأي اكتشاف وتقديم برنامج تقييم. ولا يعد الاكتشاف تجاريًا إلا بعد اعتماد تقرير الجدوى وخطة التطوير الأولية من الجهة التنظيمية وفق معايير اقتصادية وفنية معلنة.
المادة 33 — مدة التطوير والإنتاج
تحدد مدة التطوير والإنتاج لكل حقل بما لا يزيد على خمس وعشرين سنة من اعتماد خطة التطوير، ويجوز تمديدها بما لا يتجاوز خمس سنوات بناءً على تقييم الاحتياطي والاستثمار والأداء والمصلحة العامة، ويستثنى من ذلك ما يقرره القانون لعقود الغاز أو المشاريع المركبة ذات طبيعة خاصة بقرار معلل.
المادة 34 — التنازل وتغيير السيطرة
لا يجوز التنازل عن العقد أو حصة فيه أو إجراء تغيير جوهري في السيطرة على المتعاقد إلا بموافقة مسبقة، وبعد إعادة التحقق من التأهيل والمالك المستفيد وقدرة المتنازل إليه، ولا تعفي الموافقة المتنازل من الالتزامات السابقة ما لم ينص قرار التحويل على خلاف ذلك.
المادة 35 — الضمانات
يقدم المتعاقد ضمانات مالية مناسبة لحسن التنفيذ والالتزامات البيئية والتخلي، وتكون مستقلة وقابلة للتنفيذ عند الإخلال وفق شروط العقد.
المادة 36 — النفقات القابلة للاعتماد
لا تعتمد أي نفقة على الدولة أو كلفة قابلة للاسترداد إلا إذا كانت ضرورية ومعقولة ومثبتة ومتحققة وفق عقد نافذ وإجراءات شراء قابلة للتدقيق. ويجوز رفض النفقات المرتبطة بأطراف ذات صلة إذا تجاوزت السعر السوقي أو لم يُفصح عنها.
المادة 37 — العقود مع الأطراف ذات العلاقة
يجب الإفصاح المسبق عن أي تعاقد بين المشغل وأي شركة مرتبطة به، وتخضع شروطه لاختبار التعامل على أساس السوق. ويجوز للجهة التنظيمية فرض منافسة أو تقييم مستقل للكلفة.
المادة 38 — نشر العقود
تنشر النسخة الكاملة من العقد وملاحقه والتعديلات الجوهرية خلال ثلاثين يومًا من نفاذه، ويجوز حجب الأسرار الفنية أو التجارية الضيقة لمدة محددة بقرار مسبب، ولا تعد الأسعار أو المقابل المالي أو مدة العقد أو الالتزامات العامة أو هوية المالك المستفيد من الأسرار المحمية.
الفصل السادس — التطوير والإنتاج والمحافظة على المكامن
المادة 39 — خطة التطوير
لا يبدأ تطوير أي حقل قبل اعتماد خطة تطوير تتضمن النموذج المكمني، والمعدلات المستهدفة، ومنشآت المعالجة والنقل والغاز، وخطة المياه، والمشتريات، والجدول الزمني، وخطة القياس، والبيئة والسلامة، والتخلي، والتقدير المالي.
المادة 40 — الإدارة الرشيدة للمكمن
يلتزم المشغل بالممارسات الهندسية الرشيدة لمنع الضرر بالمكمن والاستنزاف غير الاقتصادي والتداخل الضار بين الآبار والحقول، ويجوز للجهة التنظيمية إلزامه بخفض أو تعديل الإنتاج عند وجود خطر فني مثبت.
المادة 41 — توحيد المكامن المشتركة
إذا امتد مكمن واحد عبر أكثر من منطقة تعاقدية أو أكثر من إقليم أو محافظة، تفرض خطة تطوير موحدة أو اتفاق وحدة تشغيلية Unitization يضمن الإدارة المثلى للمكمن وتوزيع الإنتاج والكلف وفق بيانات فنية محايدة.
المادة 42 — الحقول العابرة للحدود الدولية
تدار المكامن الممتدة عبر الحدود الدولية وفق السياسة الخارجية والاتفاقيات التي تعقدها جمهورية العراق وفق الدستور والقانون، ولا يجوز للمتعاقد التفاوض باسم الدولة مع دولة أجنبية.
المادة 43 — القياس
- تثبت منظومات قياس معتمدة عند الآبار ومرافق التجميع ونقاط التسليم والتصدير بحسب الحاجة.
- تخضع العدادات للمعايرة والختم والتدقيق الدوري من جهة معتمدة مستقلة.
- يعد التلاعب المتعمد بالقياس أو تعطيل أجهزة التسجيل جريمة وفق هذا القانون دون الإخلال بالعقوبات الأشد.
المادة 44 — التخصيص بين الحقول
عند اختلاط الإنتاج من عدة حقول أو عقود، يعتمد نظام تخصيص Allocation شفاف وقابل للتدقيق يراعي الكمية والنوعية وفروق الكثافة والكبريت والفاقد المسموح.
المادة 45 — حدود الإنتاج
يحدد الإنتاج السنوي وفق كفاءة المكامن وخطة الدولة والالتزامات الدولية النافذة واحتياجات السوق، ولا يُعد خفض الإنتاج المطبق بصورة عامة وفق القانون إخلالًا تعاقديًا ما لم ينص العقد على تعويض محدد ومشروع.
المادة 46 — المياه المصاحبة والمواد المنتجة
يلتزم المشغل بمعالجة أو إعادة حقن المياه المصاحبة والمواد الناتجة وفق المعايير البيئية والفنية، ومنع التصريف الذي يلوث المياه أو التربة، وقياس الكميات ونشر المؤشرات السنوية.
المادة 47 — منع الهدر
يحظر إتلاف أو إهدار النفط أو الغاز أو السوائل الهيدروكربونية اقتصاديًا أو فنيًا، ويجوز للجهة التنظيمية إصدار أوامر فورية لوقف الممارسة المخالفة وتحميل المشغل الكلف والأضرار.
الفصل السابع — الغاز الطبيعي والحرق والانبعاثات
المادة 48 — أولوية استثمار الغاز
يعد جمع الغاز المصاحب ومعالجته واستعماله أو إعادة حقنه جزءًا إلزاميًا من خطة تطوير أي حقل نفطي، وتُقيّم مشاريع الغاز الحر وغير المصاحب وفق أمن الطاقة والجدوى الاقتصادية والصناعة المحلية والتصدير.
المادة 49 — حظر الحرق الروتيني في المشاريع الجديدة
لا تعتمد أي خطة تطوير لحقل جديد تتضمن حرقًا روتينيًا للغاز. ويجب توفير حل تجاري أو صناعي أو كهربائي أو للحقن قبل بدء الإنتاج المستدام.
المادة 50 — إنهاء الحرق الروتيني القائم
- تضع الوزارة خلال مئة وثمانين يومًا خطة وطنية ملزمة لإنهاء الحرق الروتيني في الحقول القائمة.
- يكون 31 كانون الأول 2030 الحد الأقصى لإنهاء الحرق الروتيني، مع أهداف سنوية لكل حقل.
- لا يعد التنفيس المباشر للغاز بديلًا مقبولًا عن الحرق، ويقيد بحالات السلامة الفنية التي يحددها النظام.
المادة 51 — الحرق الطارئ
يجوز الحرق لأسباب السلامة أو الاختبار أو الطوارئ ضمن حدود زمنية وكمية محددة، وعلى المشغل تسجيل السبب والكمية والمدة والإبلاغ عنها. وتحقق الجهة التنظيمية في التكرار غير المبرر.
المادة 52 — القياس والإفصاح عن الغاز
يلزم كل مشغل بقياس الغاز المنتج والمستخدم والمعالج والمعاد حقنه والمحروق والمنفّس، ونشر بيانات شهرية مجمعة وبيانات سنوية على مستوى الحقول.
المادة 53 — حوافز مشاريع التقاط الغاز
يجوز لمجلس الوزراء، بناءً على توصية المجلس ووزارة المالية، منح حوافز زمنية أو استثمارية شفافة لمشاريع التقاط الغاز والبنى التحتية المشتركة متى ثبتت جدواها وعدم تحميل الخزينة التزامات غير مبررة، وتخضع الحوافز للنشر والتقييم الدوري.
الفصل الثامن — النقل والخزن والتسويق والتصدير
المادة 54 — البنية التحتية الاستراتيجية
تعد خطوط الأنابيب الرئيسة ومحطات الضخ والخزن ومنافذ التصدير ومنظومات القياس الوطنية بنى تحتية استراتيجية، وتخضع لسياسة اتحادية موحدة تضمن أمن الإمداد وتعدد المنافذ وعدم التمييز.
المادة 55 — النفاذ إلى الشبكات
يجوز إلزام مشغلي خطوط الأنابيب ومنشآت المعالجة والخزن بإتاحة طاقة فائضة للغير بشروط فنية وتجارية عادلة وغير تمييزية، وبما لا يخل بعقود التمويل أو السلامة التشغيلية.
المادة 56 — التعرفة
تحدد تعرفة استعمال البنى التحتية المنظمة وفق كلفة كفوءة وعائد معقول ومعلن، وتراجع دوريًا، ويمنع الدعم المتقاطع غير الشفاف بين المشروعات.
المادة 57 — التسليم للتسويق
يسلم النفط الخام والمكثفات المخصصة للتصدير عند نقاط التسليم المعتمدة إلى شركة تسويق النفط، وتحدد التعليمات قواعد الجودة والخلط والفاقد والمخزون والتسوية.
المادة 58 — عقود البيع
تدار عقود البيع وفق مبادئ المنافسة وتعظيم القيمة وتنويع الأسواق وإدارة مخاطر الائتمان والعقوبات التجارية، وتخضع لقواعد داخلية منشورة في حدود ما لا يضر بالمصلحة التجارية للدولة.
المادة 59 — منع البيع الموازي
يحظر على أي وزارة أو إقليم أو محافظة أو شركة عامة أو متعاقد إجراء بيع خارجي مستقل للنفط الخام أو الغاز العائد للدولة خارج قناة التسويق المعتمدة، ويعد المقابل المستوفى خلافًا لذلك دينًا واجب الرد إلى الخزينة دون إخلال بالمسؤولية القانونية.
المادة 60 — أمن الصادرات
تضع الحكومة خطة دورية لتنويع منافذ التصدير والخزن الاستراتيجي وحماية خطوط الأنابيب وموانئ التحميل واستمرارية الأعمال، وتعرض خلاصة غير سرية منها على مجلس النواب سنويًا.
الفصل التاسع — الإيرادات والتوزيع والعدالة المالية
المادة 61 — وحدة الإيرادات
- تودع جميع الإيرادات الهيدروكربونية العائدة للدولة مباشرة في الحسابات السيادية للخزينة العامة وفق قانون الإدارة المالية الاتحادي.
- لا يجوز لأي جهة الاحتفاظ بالإيرادات أو فتح حسابات مستقلة لها خارج النظام المالي الاتحادي إلا بنص قانوني خاص.
- تسجل الإيرادات نقدًا وعينًا وفق معايير المحاسبة الحكومية وتخضع للتدقيق.
المادة 62 — حساب صافي الإيرادات
تحدد وزارة المالية بالتنسيق مع الوزارة وديوان الرقابة المالية منهجية سنوية لحساب صافي الإيرادات القابلة للتوزيع، وتبين فيها الإيراد الإجمالي والتكاليف السيادية والتعاقدية المقبولة والتسويات، وتدرج ضمن الحسابات الختامية.
المادة 63 — قاعدة التوزيع السكاني
توزع الإيرادات العامة عبر الموازنة الاتحادية على جميع أنحاء البلاد بصورة منصفة تتناسب أساسًا مع عدد السكان، اعتمادًا على أحدث تعداد رسمي أو تقدير سكاني معتمد عند تعذر التعداد، وبما لا يمس الطبيعة السيادية الموحدة للإيرادات.
المادة 64 — حصة التصحيح المؤقت
- تخصص في الموازنة حصة محددة المدة للأقاليم والمحافظات التي تضررت أو حرمت بصورة مجحفة، وفق مؤشر وطني للحرمان والأضرار والتنمية المتوازنة.
- يحدد المؤشر بقانون الموازنة بناءً على بيانات الجهاز الإحصائي والوزارات الرقابية والخدمية، ويراجع كل ثلاث سنوات.
- لا تتحول الحصة المؤقتة إلى حق دائم أو نسبة ملكية في الموارد.
المادة 65 — تعويض المناطق المنتجة
تخصص للمحافظات والأقاليم المنتجة اعتمادات في الموازنة تعوض بصورة موضوعية عن أعباء البنية التحتية والبيئة والصحة والسلامة المرتبطة بالإنتاج، وتحتسب وفق حجم النشاط والأثر المثبت وخطط المعالجة، ولا تعد حصة ملكية من النفط أو الغاز ولا يجوز استقطاعها قبل إيداع الإيراد في الخزينة.
المادة 66 — حماية الحقوق من النزاعات
لا يجوز تعليق تمويل الرواتب والخدمات الأساسية للسكان على نزاع نفطي بين الحكومة الاتحادية وأي إقليم أو محافظة. وتستمر المستحقات الدستورية وفق آلية مؤقتة يحددها القضاء أو قانون الموازنة مع استمرار التدقيق وتسوية الالتزامات بين الجهات العامة.
المادة 67 — التسويات بين الجهات العامة
تسوى الالتزامات المتبادلة المتعلقة بالإنتاج والكلف والإيرادات فصليًا بعد تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي وبالتنسيق مع أجهزة الرقابة في الأقاليم، وتنشر نتائج التسوية على مستوى إجمالي.
المادة 68 — صناديق الاستقرار والأجيال
يجوز تخصيص جزء من الإيرادات إلى صندوق استقرار أو صندوق للأجيال بموجب قانون خاص يحدد أهدافه وحوكمته وسقوف السحب والاستثمار والرقابة، ولا ينشأ أي صندوق أو حساب خارج الخزينة بموجب تعليمات أو عقد.
الفصل العاشر — الشفافية والتدقيق والنزاهة
المادة 69 — مبدأ الإفصاح
تعد بيانات العقود والتخصيص والإنتاج والمبيعات والمدفوعات والمالك المستفيد معلومات عامة، ولا يقيد الوصول إليها إلا بقدر الضرورة لحماية سر فني أو تفاوضي محدد ولمدة محددة.
المادة 70 — سجل العقود والمالكين المستفيدين
تنشئ الوزارة سجلًا إلكترونيًا مفتوحًا يتضمن جميع الرخص والعقود والتعديلات والأطراف والحصص والمالكين المستفيدين والضمانات والمدة وحالة التنفيذ، ويربط بسجل الشركات والجهات الرقابية.
المادة 71 — الإفصاح عن المدفوعات
تنشر الجهات الحكومية والشركات، على أساس سنوي وعلى مستوى المشروع حيث يكون ذلك ممكنًا، الضرائب والرسوم والمكافآت والمدفوعات العينية والمقابل التعاقدي وتحويلات الشركات العامة إلى الخزينة.
المادة 72 — التدقيق
يتمتع ديوان الرقابة المالية الاتحادي بحق الوصول الكامل إلى العقود والحسابات والقياسات والفواتير وحسابات البيع والتحويلات والأطراف ذات العلاقة، وله الاستعانة بخبراء دوليين مستقلين عند الحاجة مع الحفاظ على السرية القانونية.
المادة 73 — تضارب المصالح
يلزم أعضاء المجلس وموظفو التفاوض والتنظيم والتسويق بالإفصاح عن المصالح المالية والوظيفية ذات الصلة، ويمتنع صاحب المصلحة عن المشاركة في القرار. وتطبق قواعد الذمة المالية والكسب غير المشروع والعقوبات النافذة.
المادة 74 — منع الرشوة والوساطة غير المشروعة
تتضمن كل رخصة وعقد شرطًا يجيز التعليق أو الإنهاء عند ثبوت الرشوة أو الاحتيال أو التواطؤ في التخصيص أو التنفيذ بحكم نهائي، مع حفظ حق الدولة في التعويض والاسترداد.
المادة 75 — معايير الشفافية الاستخراجية
تلتزم الجهات المشمولة بإتاحة البيانات اللازمة للوفاء بمعايير الشفافية الدولية التي تعتمدها جمهورية العراق، بما في ذلك الإفصاح عن الشركات العامة والعقود والملكية المستفيدة والمدفوعات، من دون أن يحل ذلك محل التزامات النشر الأوسع المنصوص عليها في هذا القانون.
الفصل الحادي عشر — البيئة والسلامة والتخلي
المادة 76 — التقييم البيئي
لا تعتمد خطة تطوير أو منشأة رئيسة قبل استكمال تقييم الأثر البيئي والاجتماعي وفق القانون، ونشر ملخصه وإجراء التشاور مع المجتمعات المتأثرة والجهات المحلية.
المادة 77 — معايير الانبعاثات والتسرب
تضع وزارة البيئة والوزارة معايير للانبعاثات وتسربات الميثان والمركبات العضوية والملوثات والمياه المنتجة، وتلزم المشغلين ببرامج كشف التسرب وإصلاحه والقياس والإبلاغ.
المادة 78 — سلامة المنشآت
يلتزم المشغل بنظام إدارة سلامة متكامل وخطط للطوارئ ومكافحة الحرائق والانسكابات، وتخضع المنشآت الحرجة لتدقيق مستقل دوري، ويجوز وقف التشغيل عند خطر وشيك على الأرواح أو البيئة.
المادة 79 — التعويض البيئي
يتحمل المتسبب كلفة المنع والاستجابة والتنظيف وإعادة التأهيل والتعويض عن الضرر البيئي وفق القوانين النافذة، ولا يعفيه تنفيذ الحد الأدنى التنظيمي من المسؤولية عن الإهمال أو المخالفة.
المادة 80 — خطة التخلي
تتضمن كل خطة تطوير منذ بدايتها خطة أولية للتخلي عن الآبار والمنشآت وإزالة التلوث واستعادة الموقع، وتحدث الخطة دوريًا قبل نهاية العمر الإنتاجي.
المادة 81 — الضمان المالي للتخلي
يؤسس المتعاقد حسابًا أو ضمانًا ماليًا مخصصًا لتغطية كلف التخلي وفق منهجية تعتمدها الجهة التنظيمية، ولا يجوز توزيعه على الشركاء أو استعماله لغرض آخر.
المادة 82 — نقل الأصول عند الانتهاء
تؤول الأصول التي ينص العقد على انتقالها إلى الدولة عند انتهاء العقد بحالة تشغيلية آمنة وخالية من الالتزامات غير المفصح عنها، ويجري فحصها وتقييمها قبل التسليم.
الفصل الثاني عشر — المحتوى المحلي والعمل والمجتمعات
المادة 83 — المحتوى المحلي
يضع المجلس سياسة وطنية للمحتوى المحلي تقوم على المنافسة والجودة والقيمة مقابل المال، وتتضمن مستهدفات متدرجة قابلة للتحقق لتوظيف العراقيين وشراء السلع والخدمات المحلية ونقل المعرفة، من دون فرض موردين محددين أو محاباة غير تنافسية.
المادة 84 — التدريب ونقل المعرفة
يلتزم كل عقد بخطة تدريب سنوية ومؤشرات لإحلال الكفاءات العراقية في الوظائف الفنية والإدارية العليا، وبرامج للجامعات والمعاهد والموردين المحليين تتناسب مع حجم المشروع.
المادة 85 — حقوق العمال
تطبق قوانين العمل والسلامة والضمان الاجتماعي والمساواة في الأجر ومنع التمييز، ولا يجوز التعاقد من الباطن للتحايل على حقوق العمال أو متطلبات السلامة.
المادة 86 — المجتمعات المتأثرة
تعد لكل مشروع ذي أثر محلي خطة مشاركة مجتمعية وآلية تظلم علنية، وتنسق الاستثمارات المجتمعية مع خطط المحافظة لمنع التكرار والمحسوبية، ولا تحل التبرعات محل الالتزامات القانونية أو التعويضات.
المادة 87 — الأراضي ونزع الملكية
لا تنزع الملكية أو تقيد حقوق الانتفاع إلا للمنفعة العامة وبالقانون وبالتعويض العادل وفق الإجراءات النافذة، ويعطى التفاوض والبدائل الأقل ضررًا أولوية قبل اللجوء إلى النزع.
الفصل الثالث عشر — المنازعات والرقابة والعقوبات
المادة 88 — التظلم الإداري
يجوز لكل ذي مصلحة التظلم من قرار تنظيمي أو تعاقدي نهائي أمام لجنة تظلمات مستقلة وظيفيًا تشكل بقرار من الوزير، خلال ثلاثين يومًا من التبليغ، ويبت فيه خلال ثلاثين يومًا، ولا يمنع ذلك من الطعن القضائي.
المادة 89 — القضاء والتحكيم
- تخضع القرارات الإدارية للقضاء العراقي المختص.
- يجوز أن تتضمن العقود التجارية الدولية شرط وساطة أو تحكيم وفق القانون والاتفاقيات النافذة، على ألا يشمل التحكيم صحة التشريع أو اختصاصات الدولة الدستورية أو العقوبات العامة.
- تحدد العقود القانون الواجب التطبيق ومقر التحكيم ولغته وآلية تنفيذ الحكم بصورة صريحة.
المادة 90 — الجزاءات الإدارية
للجهة التنظيمية، بحسب جسامة المخالفة وبعد منح حق الدفاع، توجيه الإنذار وفرض خطة تصحيح وغرامة إدارية وتعليق النشاط أو وقف جزء منه، ويجوز للمجلس التوصية بإنهاء العقد عند المخالفة الجوهرية المستمرة.
المادة 91 — المخالفات الجسيمة
تعد مخالفات جسيمة: الإنتاج أو التصدير دون سند، والتلاعب المتعمد بالقياس، وإخفاء المالك المستفيد، وتقديم بيانات مزورة جوهرية، والتصرف بالإيرادات خلافًا للقانون، والحرق أو التصريف المتعمد على نحو يسبب ضررًا جسيمًا.
المادة 92 — العقوبات المالية
يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب مخالفة جسيمة بغرامة لا تقل عن مثلي المنفعة غير المشروعة ولا تزيد على خمسة أمثالها، أو بنسبة من قيمة الإنتاج محل المخالفة يحددها القضاء، مع جواز المصادرة والتعويض ورد الأموال. ولا يمنع ذلك من معاقبة الشخص الطبيعي المسؤول بموجب القوانين النافذة.
المادة 93 — التعويض والاسترداد
لا تحول الغرامة دون استرداد الإيرادات أو الموارد أو الأصول التي حصل عليها المخالف دون حق، أو إلزامه بكلفة الإصلاح البيئي أو الأضرار الناشئة عن إخلاله.
المادة 94 — التقادم والسجلات
تحتفظ السجلات والعقود والقياسات والحسابات مدة لا تقل عن عشر سنوات من نهاية السنة المالية أو انتهاء العقد أيهما أبعد، وتطبق مدد التقادم الجنائي والمدني المقررة في القوانين ذات الصلة.
الفصل الرابع عشر — الأحكام الانتقالية والختامية
المادة 95 — جرد العقود والترتيبات القائمة
على جميع الجهات العامة، بما فيها الجهات في الأقاليم، خلال تسعين يومًا من نفاذ القانون، تسليم الوزارة وديوان الرقابة المالية نسخة كاملة من العقود والرخص والتعديلات وخطابات الضمان وحسابات الإنتاج والمبيعات والديون والالتزامات المتعلقة بالموارد الهيدروكربونية.
المادة 96 — لجنة التسوية الانتقالية
- يشكل مجلس الوزراء لجنة قانونية ومالية وفنية اتحادية مشتركة تضم ممثلين عن الوزارة والمالية والتخطيط وديوان الرقابة المالية والجهة المعنية في الإقليم أو المحافظة، لمراجعة العقود السابقة التي لم تبرم وفق إطار اتحادي موحد.
- تصنف العقود إلى: عقود قابلة للاستمرار دون تعديل، أو عقود قابلة للتسوية والتحويل، أو ترتيبات لا يمكن اعتمادها لمخالفتها أحكامًا آمرة أو قرارات قضائية باتة.
- تتم المراجعة عقدًا بعقد مع حماية المال العام واستمرارية الإنتاج وتجنب الإثراء بلا سبب واحترام الأحكام القضائية الباتة.
المادة 97 — مهلة التحويل والتسوية
تستكمل التسويات أو التحويلات التعاقدية خلال اثني عشر شهرًا من انتهاء الجرد، ويجوز لمجلس الوزراء تمديد المدة ستة أشهر لمرة واحدة لأسباب معللة. وخلالها تستمر العمليات الضرورية للسلامة وحفظ الإنتاج وفق ترتيبات مؤقتة معلنة لا تنشئ حقوقًا جديدة.
المادة 98 — قانون الحفاظ على الثروة الهيدروكربونية
يلغى قانون الحفاظ على الثروة الهيدروكربونية رقم 84 لسنة 1985 من تاريخ نفاذ الأنظمة الفنية البديلة الصادرة بموجب هذا القانون وبحد أقصى ثمانية عشر شهرًا، وتبقى التعليمات الفنية الصادرة بموجبه نافذة مؤقتًا بالقدر الذي لا يتعارض مع هذا القانون.
المادة 99 — قانون شركة النفط الوطنية العراقية
لا يفسر هذا القانون على أنه يعيد إنشاء أو تفعيل اختصاص سبق الحكم بعدم دستوريته في قانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم 4 لسنة 2018. وعلى مجلس الوزراء تقديم مشروع تعديل أو إلغاء للأحكام المتبقية غير المنسجمة مع هذا القانون وقرارات المحكمة الاتحادية العليا خلال مئة وثمانين يومًا.
المادة 100 — مراجعة قانون تنظيم وزارة النفط
يقدم مجلس الوزراء إلى مجلس النواب خلال سنة من نفاذ هذا القانون مشروع تحديث لقانون تنظيم وزارة النفط رقم 101 لسنة 1976 بما ينسجم مع الفصل المؤسسي والوظائف التنظيمية والتشغيلية المقررة هنا.
المادة 101 — الأنظمة والتعليمات
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة، ويصدر الوزير التعليمات الفنية، خلال المدد الآتية من نفاذ القانون: ستة أشهر لقواعد العقود والشفافية والملكية المستفيدة والقياس؛ تسعة أشهر لسلامة المنشآت وإدارة البيانات والمحتوى المحلي؛ اثنا عشر شهرًا للتخلي والحرق والانبعاثات والنفاذ إلى البنية التحتية.
المادة 102 — إلغاء الأحكام المتعارضة
تلغى أو تعدل ضمنيًا الأحكام الواردة في أي تشريع أدنى أو قرار أو تعليمات بقدر تعارضها مع هذا القانون، وتبقى الحقوق والالتزامات الصحيحة التي نشأت قبل نفاذه خاضعة لأحكام الفصل الانتقالي.
المادة 103 — النفاذ
ينفذ هذا القانون بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، عدا الأحكام التي حدد لها موعد خاص، وعلى مجلس الوزراء والجهات المختصة تنفيذ أحكامه.
الأسباب الموجبة
بغية تنفيذ أحكام دستور جمهورية العراق التي قررت أن النفط والغاز ملك لكل الشعب العراقي في جميع الأقاليم والمحافظات، وتنظيم الإدارة المشتركة للحقول الحالية ورسم السياسات الاستراتيجية لتطوير الثروة وتوزيع وارداتها بصورة عادلة، ولإنهاء الفراغ التشريعي الذي أدى إلى تعدد الممارسات والعقود والنزاعات بين مستويات الحكم، وتوحيد قواعد الاستكشاف والتطوير والإنتاج والقياس والتسويق والتصدير والإيداع المالي، وتعزيز الشفافية والتدقيق وحماية المال العام، واستثمار الغاز وتقليل الحرق والهدر، وحماية البيئة والمجتمعات المنتجة، وتنظيم العقود السابقة والانتقال إلى نظام اتحادي مستقر وجاذب للاستثمار؛ شُرّع هذا القانون.
المذكرة التفسيرية
1. لماذا يحتاج العراق هذا القانون؟
المشكلة ليست غياب قواعد فنية كليًا؛ فالعراق يمتلك وزارة وشركات عامة وتشريعات قديمة وعقودًا واسعة وخبرة تشغيلية عميقة. المشكلة الجوهرية هي غياب قانون اتحادي جامع بعد دستور 2005 يربط الملكية الشعبية للموارد بإدارة دستورية واضحة بين مستويات الحكم، ويضبط العلاقة بين الدولة كمشرع ومنظم ومالك عام من جهة، والشركات العامة والمتعاقدين التجاريين من جهة أخرى. وقد بقي الملف يعتمد على قوانين ما قبل الدستور، وقوانين موازنات مؤقتة، وترتيبات سياسية وعقود متباينة، وقرارات قضائية عالجت نزاعات محددة بدل أن تحل محل التشريع.
حتى 5 تشرين الأول 2026 لم يكن قد صدر قانون اتحادي نهائي للنفط والغاز؛ بل أكدت الجهات الرسمية خلال 2026 أن المشروع ما زال أولوية تشريعية وأن نسخة منه تناقش تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس النواب. لذلك يتعامل هذا المشروع مع الحاجة بوصفها حاجة فعلية إلى قانون جديد، لا مجرد تعديل محدود لقانون 84 لسنة 1985.
2. الأساس الدستوري
يعطي المشروع وزنًا متساويًا لثلاثة مبادئ دستورية: ملكية جميع العراقيين للنفط والغاز، والإدارة المشتركة للحقول الحالية، ورسم السياسات الاستراتيجية بصورة مشتركة. ومن ثم لا يعتمد نموذج «مركزية تشغيلية» تلغي دور الأقاليم والمحافظات المنتجة، ولا نموذج «تعدد سيادي» يسمح لكل وحدة اتحادية بالتعاقد الخارجي والتسويق والتحصيل المالي بصورة مستقلة. الحل هو مركزية السيادة المالية والتجارية والبيانات والمعايير، مع مشاركة مؤسسية حقيقية في القرار الفني والاستراتيجي.
3. أثر قرارات المحكمة الاتحادية العليا
قرار 15 شباط 2022 بشأن قانون نفط وغاز إقليم كردستان له أثر بنيوي: لا يمكن لقانون اتحادي جديد أن يترك بابًا لنظام تعاقد أو تصدير أو تحصيل إيرادات موازٍ. وفي المقابل، لا يكفي تكرار حكم المحكمة؛ إذ يتطلب الانتقال العملي آلية قانونية لمراجعة العقود السابقة وتسويتها من دون توقف مفاجئ للإنتاج أو خلق دعاوى استثمارية غير ضرورية. لذلك اعتمد المشروع جردًا إلزاميًا ولجنة تسوية وتصنيفًا عقدًا بعقد ومهلة انتقالية محددة.
كما أن قرار المحكمة بشأن قانون شركة النفط الوطنية يبين خطورة خلط الاختصاص السيادي بكيان تجاري. لهذا لم يمنح المشروع أي شركة عامة حق وضع السياسة أو السيطرة على التسويق أو توزيع الإيرادات، وأبقى التشغيل التجاري منفصلًا عن القرار التنظيمي والدستوري.
4. لماذا مجلس اتحادي للنفط والغاز؟
وجود المجلس ليس إضافة بيروقراطية شكلية، بل أداة لترجمة كلمة «معًا» الواردة في المادة 112 إلى مؤسسة قرار مستمرة. يرأسه رئيس مجلس الوزراء ويضم الوزراء السياديين والقطاعيين وممثلي الوحدات المنتجة. قراراته الاستراتيجية تحتاج أغلبية معززة، بينما تبقى الصلاحيات الاتحادية الحصرية للحكومة الاتحادية. وبهذا يضمن المجلس مشاركة حقيقية دون تعطيل وحدة الدولة أو منح حق نقض مطلق لطرف واحد.
5. لماذا الفصل بين التنظيم والتشغيل؟
إحدى مشكلات الدول المنتجة التي تعتمد على شركات وطنية كبيرة هي تضارب دور الدولة عندما تكون في الوقت نفسه مشرعًا ومنظمًا ومالكًا ومشغلًا ومشتريًا. المشروع لا يخصخص الشركات العامة ولا يلغي دورها؛ بل يجعلها مشغلًا تجاريًا يخضع للقواعد نفسها في القياس والسلامة والتدقيق، بينما تتولى جهة تنظيمية فنية داخل الوزارة التفتيش والامتثال بعيدًا عن المصالح التجارية للشركات.
6. اختيار نماذج العقود
لا يفرض المشروع عقد خدمة فنيًا واحدًا، ولا ينتقل تلقائيًا إلى عقود مشاركة إنتاج. الحقول العراقية تختلف في المخاطر والعمق والبنية التحتية والغاز والاحتياطي والاستكشاف. لذلك يسمح القانون بعدة نماذج تعاقدية ما دامت لا تنقل ملكية الموارد في المكمن، وتحدد المقابل والمخاطر بوضوح، وتخضع للمنافسة والنشر والتدقيق. هذه المرونة تمنع أن يصبح القانون نفسه عائقًا أمام تطوير حقول حدودية أو غازية أو استكشافية عالية المخاطر.
7. التسويق والإيرادات
توحيد التسويق الخارجي ليس مجرد مسألة تجارية؛ فهو مرتبط بالسياسة التجارية الخارجية، وبالتسعير والائتمان والعقوبات والمنافذ وعقود الشحن، وبقدرة الدولة على التحقق من أن كل برميل أو وحدة غاز مباع قد دخلت إيراداته إلى الخزينة. لذلك يحصر المشروع التسويق الخارجي في شركة تسويق النفط أو من يخلفها قانونًا، ويمنع البيع الموازي، مع نشر بيانات شهرية كافية للرقابة العامة.
8. توزيع العوائد
يفصل المشروع بين «ملكية الثروة» و«توزيع الإنفاق العام». الثروة مملوكة لكل العراقيين، والإيرادات تدخل الخزينة أولًا. بعد ذلك توزع عبر الموازنة على أساس السكان، مع نافذتين إضافيتين لهما سند دستوري وموضوعي: تصحيح مؤقت للمناطق المتضررة أو المحرومة، وتعويض للمناطق المنتجة عن أعباء البيئة والبنية التحتية. ولا يسمح القانون بتحويل أي من هاتين النافذتين إلى اقتطاع دائم خارج الموازنة أو إلى حق ملكية محلي في النفط.
9. الغاز والحرق
يمثل الغاز أحد أكبر مواطن الهدر الهيكلي في قطاع الطاقة العراقي. أدرج البنك الدولي العراق ضمن أكبر دول العالم حرقًا للغاز، كما أن العراق من الدول المؤيدة لمبادرة «صفر حرق روتيني بحلول 2030». لهذا يحول المشروع الالتزام السياسي إلى قاعدة قانونية: لا حرق روتيني في الحقول الجديدة، وإنهاء الحرق الروتيني في الحقول القائمة بحد أقصى نهاية 2030، مع قياس وإفصاح واستثناءات سلامة محدودة. ويمنع صراحة استبدال الحرق بالتنفيس غير المقيد للميثان.
10. الشفافية
تظهر بيانات مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية أن العراق لا يزال يحتاج إلى تحسينات كبيرة في نشر البيانات والحوكمة، ولا سيما فيما يتعلق بالشركات العامة والعقود والملكية المستفيدة. لذلك لا يكتفي المشروع بعبارة عامة عن الشفافية، بل يوجب نشر العقود والتعديلات والمالكين المستفيدين والمدفوعات والإنتاج، ويمنح ديوان الرقابة المالية حق الوصول الكامل، ويقيد الأسرار التجارية في أضيق نطاق.
المواءمة مع التشريعات والقرارات القائمة
| الإطار القائم | الوضع | أثر المشروع |
|---|---|---|
| دستور جمهورية العراق لسنة 2005 — المادتان 111 و112 | الأساس الدستوري المباشر | يحول المبادئ الدستورية إلى مؤسسات وقواعد للإدارة والتوزيع والتطوير |
| قرار المحكمة الاتحادية 59/2012 و110/2019 — 15/2/2022 | بات وملزم | يوحد الترخيص والتعاقد والتسويق والإيرادات ويضع مسارًا انتقاليًا للعقود السابقة |
| قرار المحكمة الاتحادية 66 وموحداتها 71/157/224 لسنة 2018 | أبطل مواد جوهرية من قانون شركة النفط الوطنية | يفصل السيادة والتنظيم عن التشغيل ويطلب معالجة تشريعية مستقلة لبقايا القانون |
| قانون الحفاظ على الثروة الهيدروكربونية رقم 84 لسنة 1985 | إطار فني سابق للدستور | يستبدل تدريجيًا بعد إصدار الأنظمة الفنية الجديدة خلال 18 شهرًا |
| قانون تنظيم وزارة النفط رقم 101 لسنة 1976 وتعديلاته | إطار مؤسسي قديم | يبقى مؤقتًا ويقدم مشروع تحديث له خلال سنة |
| قانون الإدارة المالية الاتحادية وقوانين الموازنة | تنظيم الخزينة والإنفاق | يجعل إيداع الإيرادات وتسويتها ضمن النظام المالي الاتحادي قاعدة دائمة بدل الأحكام السنوية المؤقتة |
| قوانين البيئة والنزاهة والعمل والشركات العامة | قوانين عامة مكملة | تستمر بالتطبيق ويضيف المشروع متطلبات قطاعية خاصة |
ينبغي أن يصاحب تشريع هذا القانون برنامج تشريعي موازٍ لتحديث قانون وزارة النفط وحسم الوضع القانوني لقانون شركة النفط الوطنية، لأن ترك نصوص قديمة أو مبتورة بعد أحكام عدم الدستورية سيعيد خلق التداخل الذي يحاول المشروع إنهاءه.
الأحكام الانتقالية ومتطلبات التطبيق
يعتمد المشروع انتقالًا زمنيًا بدل الانقطاع الفوري. تبدأ المرحلة الأولى بجرد العقود والبيانات خلال 90 يومًا، ثم اعتماد سجل الحقول الحالية خلال 180 يومًا، ثم إنشاء قواعد العقود والقياس والشفافية خلال ستة أشهر. وتتحول العقود السابقة غير الموحدة إلى مسار مراجعة وتسوية يمتد أصلًا اثني عشر شهرًا بعد الجرد، مع تمديد محدود عند الضرورة. أما القانون الفني القديم رقم 84 لسنة 1985 فيبقى مؤقتًا لحين صدور الأنظمة البديلة وبحد أقصى ثمانية عشر شهرًا.
| المدة القصوى | المطلوب | الجهة الرئيسة |
|---|---|---|
| 90 يومًا | جرد العقود والتراخيص والإيرادات والديون والضمانات القائمة | وزارة النفط + المالية + ديوان الرقابة المالية + الجهات الإقليمية |
| 180 يومًا | اعتماد سجل الحقول الحالية؛ قواعد العقود والشفافية والملكية المستفيدة والقياس؛ تشكيل لجنة التسوية | المجلس + مجلس الوزراء + الوزارة |
| 9 أشهر | قواعد السلامة وإدارة البيانات والمحتوى المحلي | الوزارة والجهة التنظيمية والبيئة |
| 12 شهرًا | قواعد التخلي والحرق والانبعاثات والنفاذ إلى البنى التحتية؛ تقديم تحديث قانون وزارة النفط | مجلس الوزراء والوزارات المختصة |
| 18 شهرًا | استكمال استبدال الإطار الفني لقانون 84 لسنة 1985 | مجلس الوزراء والوزارة |
| حتى 31/12/2030 | إنهاء الحرق الروتيني في الحقول القائمة | المشغلون والوزارة والجهة التنظيمية |
الأثر المالي والتنفيذي
لا ينشئ المشروع برنامج إنفاق رأسمالي حكوميًا محددًا ولا يفرض رقمًا ماليًا عامًا يمكن تقديره بصورة موثوقة دون بيانات تفصيلية عن الهيكل المؤسسي والعقود والمنظومات الرقمية الحالية. لذلك يجب أن يرافق التنفيذ تقييم كلفة رسمي خلال 90 يومًا يميز بين كلفة التنظيم، والقياس والبيانات، والتدقيق، والتسوية التعاقدية، وبين الاستثمارات الرأسمالية التي يتحملها المشغلون بموجب عقودهم.
تتمثل الكلف المباشرة المتوقعة في تقوية الجهة التنظيمية، وتوحيد قاعدة البيانات، واعتماد أنظمة قياس وتدقيق إلكترونية، وتطوير بوابة العقود والملكية المستفيدة، وتكاليف خبراء التسوية والتقييم. ويمكن تمويل هذه الوظائف من الموازنة والرسوم التنظيمية المعقولة التي لا تتحول إلى إيراد خارج الخزينة. أما كلف التقاط الغاز وإزالة الحرق والتخلي فتدخل أساسًا ضمن خطط الحقول والعقود وتحدد بحسب كل مشروع بدل نقلها إلى رقم موحد غير واقعي.
في المقابل، يهدف المشروع إلى تقليل أربعة أنواع من التسرب المالي: كلف غير قابلة للتدقيق، وفروق قياس غير موثقة، ومبيعات أو إيرادات خارج منظومة الخزينة، وهدر الغاز المصاحب. كما أن نشر العقود والملكية المستفيدة والتدقيق الموحد يخفض مخاطر التسعير غير التنافسي وتضارب المصالح، لكن لا يجوز احتساب وفر مالي محدد قبل بناء خط أساس مدقق.
المرتكزات المقارنة والدولية
لا يستنسخ المشروع قانون دولة أخرى؛ بل يعتمد مبادئ شائعة في أنظمة الموارد الحديثة: فصل الجهة المنظمة عن المشغل، منح الحقوق عبر منافسة، وجود سجل موحد للموارد والعقود، نشر العقود والملكية المستفيدة، تدقيق المدفوعات، ضمانات مالية للتخلي، وإدارة الحرق والانبعاثات على مستوى الحقول. ويتوافق هذا الاتجاه مع متطلبات الشفافية التي تروج لها مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، ومع مبادرة البنك الدولي لإنهاء الحرق الروتيني بحلول 2030 التي يؤيدها العراق.
الخصوصية العراقية تظهر في ثلاث نقاط لا يمكن نقلها من نموذج أجنبي: النص الدستوري على ملكية كل الشعب، الصيغة المشتركة في إدارة الحقول الحالية ورسم السياسات، والارتباط الحاد بين الإيرادات النفطية والموازنة الاتحادية. لذلك أعطي التوزيع والاتفاق بين مستويات الحكم والرقابة على التسويق وزنًا أكبر من كثير من قوانين النفط التقليدية.
المصادر والمراجع
- مجلس النواب العراقي — دستور جمهورية العراق لسنة 2005. المواد 110 و111 و112 و115 و121 و130، ولا سيما النصوص المتعلقة بملكية النفط والغاز والإدارة المشتركة والسياسات الاستراتيجية. المصدر الرسمي.
- المحكمة الاتحادية العليا — القرار 59/اتحادية/2012 وموحدتها 110/اتحادية/2019، 15 شباط 2022. عدم دستورية قانون النفط والغاز لإقليم كردستان رقم 22 لسنة 2007 وآثار القرار على الإنتاج والعقود والتدقيق. المصدر الرسمي.
- المحكمة الاتحادية العليا — مبادئ القرار 59/اتحادية/2012 و110/اتحادية/2019. المبادئ المنشورة حول الاختصاصات الاتحادية وملكية الشعب وإدارة النفط والتزامات الموازنات. المصدر الرسمي.
- المحكمة الاتحادية العليا — القرار 66 وموحداتها 71/157/224/اتحادية/2018. عدم دستورية مواد من قانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم 4 لسنة 2018 لمساسها باختصاصات اتحادية أو مشتركة. المصدر الرسمي.
- المحكمة الاتحادية العليا — القرار 49 وموحدتها 83/اتحادية/2022. عدم صحة إجراءات تنفيذية لاستكمال تأسيس شركة النفط الوطنية قبل المعالجة التشريعية للنصوص الملغاة. المصدر الرسمي.
- المحكمة الاتحادية العليا — القرار 224 وموحداتها 269/اتحادية/2023، 21 شباط 2024. التزامات الإيرادات النفطية وغير النفطية والتدقيق في العلاقة المالية مع إقليم كردستان. المصدر الرسمي.
- وزارة البيئة العراقية — سجل التشريعات البيئية. إثبات قانون الحفاظ على الثروة الهيدروكربونية رقم 84 لسنة 1985 ونشره في الوقائع العراقية العدد 3068 بتاريخ 21/10/1985. المصدر الرسمي.
- شركة الاستكشافات النفطية/وزارة النفط. عرض الاختصاصات الحالية والإشارة إلى العمل وفق قانون الثروة الهيدروكربونية رقم 84 لسنة 1985. المصدر الرسمي.
- مجلس النواب العراقي — قرارات الجلسة 14، آذار 2026. التأكيد على ضرورة تشريع قانون النفط والغاز وتوحيد الإدارة في مصادر الإنتاج والنقل والتوزيع. المصدر الرسمي.
- لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية — 4 أيار 2026. اعتبار مشروع قانون النفط والغاز أولوية تشريعية ومطالبة الحكومة بإرساله. المصدر الرسمي.
- مجلس النواب العراقي — بيان 6 أيلول 2026. التأكيد على مناقشة نسخة مشروع قانون النفط والغاز تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس النواب. المصدر الرسمي.
- المحكمة الاتحادية العليا وقانون الموازنة العامة 2023–2025. الأحكام القضائية والتشريعية المتعلقة بتسليم الإيرادات والتدقيق والتسويات المالية؛ تستخدم هنا لتحديد الحاجة إلى قاعدة دائمة بدل أحكام سنوية مؤقتة.
- مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية EITI — العراق. نتيجة التحقق لعام 2025، وبيانات الحوكمة والإفصاح والعقود والشركات العامة والملكية المستفيدة. المصدر.
- البنك الدولي — Global Gas Flaring Tracker 2026. استمرار العراق ضمن أكبر دول الحرق عالميًا، وأهمية التقاط الغاز لأمن الطاقة وتقليل الانبعاثات. المصدر.
- البنك الدولي — مبادرة Zero Routine Flaring by 2030. العراق من الحكومات المؤيدة للمبادرة، التي تستهدف إنهاء الحرق الروتيني بحلول 2030 ومنعه في التطويرات الجديدة. قائمة المؤيدين ونص المبادرة.
- صندوق النقد الدولي — مشاورات المادة الرابعة للعراق 2025. مؤشرات الاعتماد المالي على الإيرادات النفطية وتوقعات قطاع النفط للفترة 2024–2026، المستخدمة لتقدير أهمية الحوكمة المالية للقطاع دون اعتمادها كأساس لعقود أو مستهدفات إنتاجية في القانون. المصدر.
تاريخ آخر تحقق من الوضع التشريعي والمؤسسي والمصادر الحية: 5 تشرين الأول 2026.