انتقل إلى المحتوى
POL-71

هذه وثيقة مقترحة للنقاش؛ لا تمثل قانونًا نافذًا.

البرنامج السياسي لعلي زويد

مشروع قانون مقترح · التعليم والبحث العلمي والثقافة والشباب والرياضة

قانون الآثار والتراث وحماية الممتلكات الثقافية

رقم الوثيقةPOL-71
الإصدار1.0
تاريخ النشر والتحديث
النطاقجمهورية العراق — اتحادي

الملخص التنفيذي

يقترح هذا الملف إلغاء قانون الآثار والتراث رقم (55) لسنة 2002 واستبداله بقانون اتحادي حديث ومتكامل، لا إنشاء قانون موازٍ إلى جانبه. القانون النافذ وفر أساساً مهماً للحماية والتسجيل والتنقيب والتجريم، لكنه صدر قبل دستور 2005، ويحتوي على هياكل وصياغات وإجراءات وعقوبات مالية لم تعد كافية لنظام حماية معاصر، كما لا يعكس بصورة متكاملة الالتزامات التي أصبحت نافذة على العراق لاحقاً، ومن أبرزها البروتوكول الثاني لعام 1999 لاتفاقية لاهاي الذي دخل حيز النفاذ للعراق في 6 تموز 2022، واتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه لعام 2001 التي دخلت حيز النفاذ للعراق في 10 شباط 2024.

يعتمد المشروع المادة (113) من الدستور، التي تعد الآثار والمواقع الأثرية والبنى التراثية والمخطوطات والمسكوكات ثروات وطنية من اختصاص السلطات الاتحادية وتوجب إدارتها بالتعاون مع الأقاليم والمحافظات، ويستند كذلك إلى المادة (35) الخاصة برعاية النشاطات والمؤسسات الثقافية. لذلك لا ينشئ المشروع هيئة جديدة، بل يبني على الهيأة العامة للآثار والتراث القائمة، ويوسع أدواتها ويضع عليها التزامات أوضح في الجرد الرقمي والشفافية والتنسيق والتخطيط الوقائي.

القانون المقترح ينقل الحماية من نموذج يعتمد كثيراً على الإعلان والعقوبة بعد وقوع الضرر إلى نموذج وقائي: سجل وطني رقمي، خرائط حساسية أثرية، مناطق عازلة مرنة بحسب طبيعة الموقع، مسح مبكر للمشروعات، نظام اكتشاف عرضي، معايير صيانة وترميم، استخدام تكيفي للمباني التراثية، تدقيق في منشأ القطع قبل الاقتناء أو التداول، وربط بين الجمارك والشرطة والمتاحف. ويضيف تنظيماً مستقلاً للتراث المغمور بالمياه، ويحمي التراث غير المادي بطريقة تحترم المجتمعات الحاملة له ولا تحوله إلى ملكية حكومية.

وفي ملف النزاعات المسلحة، يدمج المشروع الالتزامات الدولية في القانون العام للآثار والتراث بدلاً من تضخم تشريعي موازٍ. وهذا ينسجم مع الرأي المنشور لهيئة الإشراف القضائي سنة 2023 الذي أوصى بمراجعة مشروع قانون حماية الممتلكات الثقافية ودمج أحكامه في قانون الآثار والتراث كلما أمكن. كما ينقل سلطة التحقيق والمحاكمة الجزائية بالكامل إلى القضاء، بدلاً من منح الإدارة الثقافية سلطة حكم جزائي.

الفجوة التشريعية التي يعالجها المشروع

أهم الفجوات بين إطار 2002 والاحتياجات الحالية
المجالالمشكلةالمعالجة المقترحة
الأساس الدستوريالقانون سابق لدستور 2005 ولا يبني هيكله على المادة 113.تثبيت الاختصاص الاتحادي والتعاون المؤسسي مع الأقاليم والمحافظات.
التسجيلاعتماد كبير على السجلات الورقية والإجراءات المتفرقة.سجل وطني رقمي وجغرافي مرتبط بالتخطيط والتسجيل العقاري.
المناطق العازلةقيود جامدة مثل مسافات موحدة لا تناسب جميع المواقع.مناطق حماية مبنية على تقييم المخاطر والقيمة والمشهد الثقافي.
المباني التراثيةالحماية قد تتصادم مع قابلية الاستخدام والصيانة والقدرة المالية للمالك.استخدام تكيفي، دعم مالي، معايير تدخل، وتدرج في القيود.
التنقيبالحاجة إلى قواعد أحدث للبيانات والعينات وبناء القدرات.خطط إدارة بيانات، تدريب عراقي، آجال نشر، وضوابط العينات.
الاتجار غير المشروعغياب نظام تفصيلي للعناية الواجبة وسجل المنشأ.واجبات على التجار والمتاحف والمزادات وربط قواعد البيانات.
المغمور بالمياهالإطار القديم لا يعكس اتفاقية 2001 النافذة منذ 2024.فصل خاص بالحماية في الموقع وحظر الاستغلال التجاري والتنقيب المرخص.
النزاعات المسلحةالحماية الدولية موزعة ولا تترجم بصورة كافية إلى تدابير وطنية.خطط وقت السلم، حماية معززة، وتجريم الانتهاكات الجسيمة.
الإجراءات الجزائيةالقانون القديم منح رئيس السلطة الآثارية صلاحيات قاضي جنح في بعض المخالفات.حصر التحقيق والمحاكمة بالسلطة القضائية مع ضبط إداري محدود.
العقوبات الماليةمبالغ اسمية ثابتة من 2002 فقدت فعاليتها الردعية.غرامات مرتبطة بالقيمة والضرر مع حدود متناسبة.

السياسة التشريعية المقترحة

الخيار التشريعي الأنسب هو قانون إلغاء واستبدال شامل. فالتعديل الجزئي لن يعالج التراكم الناتج من قدم الصياغة، وتحول المؤسسات، ودخول التزامات دولية جديدة، والتغير التقني في التوثيق والتجارة الإلكترونية والتهريب، ولا الفجوة في الحماية الوقائية. وفي المقابل لا توجد ضرورة لإنشاء هيئة وطنية جديدة، لأن الهيأة العامة للآثار والتراث تؤدي الوظيفة الأساسية بالفعل؛ المطلوب هو تحديث صلاحياتها وإجراءاتها ورقابتها.

يقسم المشروع الحماية إلى طبقات مترابطة: معرفة الأصل وتسجيله، منع الخطر قبل وقوعه، تنظيم الحفظ والترميم، تنظيم السوق والحيازة والتنقيب، التعاون الدولي والاسترداد، الاستعداد للطوارئ والنزاع المسلح، ثم التجريم والعقوبة كخيار أخير. وهذه البنية تعالج مشكلة شائعة في قوانين التراث حين تصبح العقوبة قوية على الورق بينما تكون الخرائط والسجلات والتخطيط والإنذار المبكر ضعيفة.

كما يفصل المشروع بين التراث المادي الذي يمكن أن يخضع للملكية والتسجيل والحيازة والاسترداد، وبين التراث غير المادي بوصفه ممارسة حية تحملها جماعات وأفراد. لذلك لا يعلن التراث غير المادي «ملكية للدولة»، بل ينظم الجرد والصون والمشاركة وتقاسم المنافع عند الاستثمار العام.

نص مشروع القانون

الأسباب الموجبة

لغرض تحديث الإطار التشريعي لحماية آثار العراق وتراثه وممتلكاته الثقافية بما ينسجم مع دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والاتفاقيات الدولية النافذة، وتوحيد قواعد الحماية في السلم والنزاع المسلح، وحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، وتطوير الجرد الرقمي والتخطيط الوقائي ومكافحة الاتجار غير المشروع، وإرساء ضمانات أوضح للملكية والإجراءات القضائية والترميم والتنقيب والمتاحف، واستبدال العقوبات والإجراءات التي لم تعد ملائمة، شُرع هذا القانون.

المذكرة التفسيرية العامة

1. لماذا الإلغاء والاستبدال بدلاً من تعديل محدود؟

قانون 55 لسنة 2002 ليس قانوناً فارغاً؛ كثير من أدواته الأساسية صحيحة من حيث المبدأ، مثل التسجيل، ومنع التصرف الضار، وتنظيم التنقيب، وحماية المباني التراثية، واسترداد الآثار. لكن تعديلات متفرقة ستترك بنية ما قبل دستور 2005، وتعاريف قديمة، وإجراءات متعارضة مع الفصل الحديث بين الإدارة والقضاء، وعقوبات مالية اسمية، وفجوات في الحماية الدولية. لذلك يحافظ المشروع على الوظائف النافعة ويعيد صياغتها في قانون موحد.

2. لماذا لا تُنشأ هيئة جديدة؟

إنشاء جهاز موازٍ سيضاعف التكاليف ويخلق نزاع اختصاص مع الهيأة العامة للآثار والتراث ومفتشياتها ودوائر المتاحف والتراث. الخلل الرئيس ليس غياب اسم مؤسسة، بل الحاجة إلى سجل وطني موحد، وضوابط حديثة، وتكامل مع التخطيط والجمارك والقضاء والشرطة، وإجراءات قابلة للقياس. ولهذا يحتفظ المشروع بالهيأة ويجعل المجلس الاستشاري غير تنفيذي.

3. حماية الملكية الخاصة من دون التضحية بالتراث

تجربة المباني التراثية تبين أن إعلان الحماية وحده لا يكفي. فإذا مُنع المالك من الهدم أو التغيير، يجب أن يكون قرار التصنيف موثقاً ومعلناً وقابلاً للاعتراض والطعن، وأن توجد أدوات دعم واستخدام تكيفي واستثناءات فنية منضبطة. والحماية العادلة أكثر قابلية للاستمرار من حماية تحول المبنى إلى عبء مالي مهجور.

4. لماذا ألغيت المسافات الجامدة حول المواقع؟

ينص القانون الحالي على قيود مرتبطة بمسافات ثابتة في بعض الحالات. لكن موقعاً مفتوحاً في الصحراء، وتلاً أثرياً داخل مدينة، وبيتاً تراثياً في شارع تاريخي لا تحتاج جميعها إلى الحزام نفسه. لذلك يعتمد المشروع المنطقة العازلة القائمة على التقييم، وهي أكثر دقة قانونياً وعمرانياً وتقلل التضارب غير الضروري مع الملكيات والمشروعات.

5. المنع الوقائي قبل العقوبة

تدمر الجرافة السياق الأثري في دقائق، ولا تستطيع العقوبة إعادة الطبقات إلى ترتيبها. لذلك يعطي المشروع الأولوية لخرائط الحساسية، وإدخال التراث في التخطيط، والمسح الوقائي، ونظام الاكتشاف العرضي، وتحميل كلفة التنقيب الإنقاذي للمشروع الذي يستدعيه عندما يكون ذلك منصفاً ومتناسباً.

6. السوق وسجل المنشأ

مكافحة التهريب لا تقتصر على الحدود. إذا أمكن لقطعة مجهولة المنشأ أن تدخل مزاداً أو متحفاً أو مجموعة بلا أسئلة، يبقى الطلب على القطع المنهوبة قائماً. لذلك يفرض المشروع تدقيقاً معقولاً في المنشأ، وحفظ سجلات، والتحقق من قواعد بيانات المسروقات، مع عدم افتراض أن كل قطعة قديمة غير مشروعة.

7. التراث المغمور بالمياه

بعد نفاذ اتفاقية 2001 على العراق في 10 شباط 2024، أصبح من الضروري أن يترجم القانون الداخلي مبادئها الأساسية: أولوية الحفظ في الموقع، وحظر الاستغلال التجاري القائم على بيع القطع وتفريقها، والترخيص العلمي، والتعاون الدولي، وتنظيم اكتشافات الأنهار والمياه الإقليمية ومشروعات الجرف والموانئ.

8. النزاعات المسلحة ليست باباً منفصلاً عن قانون التراث

الحماية أثناء الحرب تبدأ في السلم: جرد، خطط إخلاء، نسخ بيانات، تدريب، تحديد الممتلكات المؤهلة للحماية المعززة، وتنسيق مع القوات المسلحة والدفاع المدني. ولهذا يدمج المشروع هذه الالتزامات في القانون نفسه، وهو اتجاه ينسجم مع الرأي القضائي المنشور سنة 2023 لتجنب قانون موازٍ يعالج المصلحة ذاتها.

9. القضاء لا الإدارة يفرض العقوبة

ينقل المشروع كل سلطة التحقيق والحكم الجزائي إلى الجهات القضائية المختصة. يمكن لمفتشي الآثار ممارسة صلاحيات ضبط محددة قانوناً، لكن لا ينبغي أن تكون الجهة الإدارية المتضررة أو المنفذة هي نفسها جهة إصدار الحكم الجزائي. هذا أوضح دستورياً وأقوى من ناحية ضمانات المحاكمة.

10. التراث غير المادي

الاتفاقية الدولية لعام 2003 التي انضم إليها العراق تتعامل مع التراث الحي باعتباره ممارسات ومعارف ومهارات تتوارثها الجماعات. لذلك يتجنب المشروع منطق «مصادرة» العنصر الثقافي ويعطي الأولوية للمشاركة، والنقل بين الأجيال، واحترام المعرفة السرية، وتقاسم المنافع عندما تستخدم جهة عامة العنصر تجارياً.

المواءمة مع التشريعات القائمة

التشريعات والأطر التي يتطلبها النفاذ
النص أو المجالأثر المشروع
قانون الآثار والتراث رقم 55 لسنة 2002إلغاء واستبدال كامل مع استمرار القرارات والتسجيلات الصحيحة انتقالياً.
قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981 المعدليبقى مرجعاً للاستملاك والتعويض، مع قصر اللجوء إليه على الضرورة.
قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدلتطبق قواعده العامة ما لم يرد نص خاص، ولا يمنح المشروع الإدارة سلطة قضائية.
قوانين التخطيط العمراني والبلديات والتسجيل العقاريتحتاج الأنظمة والتعليمات إلى ربط الخرائط والمناطق العازلة وإشارات الحماية بالإجازات والسجل العقاري.
قانون الكمارك والقوانين الحدوديةتتطلب إجراءات تنفيذية لبيانات المنشأ والحجز المؤقت والتعاون مع الهيأة.
تشريعات وزارة الثقافة والسياحة والآثار والهيأة العامة للآثار والتراثتعدل المصطلحات والهياكل الثانوية عند التعارض، من دون إنشاء جهاز موازٍ.
قانون حماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاع — إن كان مشروعه ما زال قائماًتدمج مادته الموضوعية في هذا المشروع ويستغنى عن الازدواج ما لم توجد حاجة محددة لنص مستقل.

الأحكام الانتقالية ومتطلبات التطبيق

الأولوية خلال أول سنتين ليست إنشاء مبانٍ إدارية جديدة، بل تحويل الحماية الموجودة إلى منظومة قابلة للتنفيذ. ويقترح القانون برنامج انتقال محدداً بالنص والأنظمة، مع استمرار الحماية السابقة وعدم إسقاط أي موقع بسبب تأخر الرقمنة.

  1. خلال 6 أشهر: تشكيل فرق مواءمة السجل، وتحديد البيانات الحساسة، وإصدار بروتوكول الاكتشاف العرضي والمشروعات العاجلة.
  2. خلال 12 شهراً: إصدار الأنظمة الخاصة بالتصنيف والمناطق العازلة والمتاحف الخاصة والتجارة والإعارة والتنقيب والتراث المغمور بالمياه.
  3. خلال 18 شهراً: تشغيل بوابة السجل الوطني العامة وربطها تجريبياً مع التسجيل العقاري والبلديات في المحافظات ذات الأولوية.
  4. خلال 24 شهراً: رقمنة السجلات الأساسية وإكمال المطابقة الفعلية للمخازن والمتاحف ذات الخطورة الأعلى.
  5. بصورة مستمرة: خطط طوارئ، تدريبات حماية في النزاعات والكوارث، وقوائم استرداد وتحديث لبيانات القطع المسروقة.

الأثر المالي والتنفيذي

لا ينشئ المشروع هيئة أو وزارة جديدة، ولذلك تتركز الكلفة في الرقمنة والجرد والحفظ والأمن والتدريب والربط البيني أكثر من الرواتب والهياكل. ولا توجد بيانات منشورة حديثة كافية لتقديم رقم موثوق للكلفة الوطنية الشاملة، لذلك لا يضع المشروع رقماً زائف الدقة.

يجب على وزارة الثقافة، بالتعاون مع وزارة المالية والتخطيط، إعداد تكلفة تأسيس وتشغيل قبل بدء السنة المالية الأولى للتنفيذ، مفصّلة إلى: منصة السجل الوطني والأمن السيبراني؛ رقمنة السجلات والصور؛ أجهزة المسح والتوثيق؛ تحسين المخازن والمتاحف؛ فرق الترميم والإنقاذ؛ ربط الجمارك والشرطة؛ التدريب؛ وخطط الطوارئ. ويمكن تنفيذ الربط على مراحل تبدأ بالمتحف العراقي والمخازن المركزية والمواقع ذات المخاطر الأعلى.

يجوز تمويل بعض أعمال الحفظ من الإيرادات والرسوم والمنح الدولية والهبات المقبولة، لكن الأصل أن حماية الثروة الوطنية التزام من الموازنة العامة، ولا يجوز دفع المواقع إلى الإفراط في الاستغلال السياحي كي تمول حمايتها.

الضمانات ومؤشرات الامتثال

  • نسبة المواقع والمباني المعلنة التي لها حدود رقمية ومناطق عازلة موثقة.
  • نسبة مقتنيات المتاحف والمخازن التي جرى جردها فعلياً وربطها برقم وصورة وسجل منشأ.
  • متوسط زمن البت في طلبات الترميم وإجازات الأعمال داخل مناطق الحماية.
  • عدد حالات الاكتشاف العرضي التي عولجت ضمن الآجال المحددة من دون تعطيل غير مبرر.
  • نسبة البعثات التي أودعت سجلاتها وبياناتها وتقاريرها ضمن المواعيد.
  • عدد ملفات الاسترداد المفتوحة والقطع المستردة سنوياً، مع نشر البيانات غير الحساسة.
  • نسبة المتاحف والمواقع ذات الأولوية التي تمتلك خطة طوارئ مختبرة.
  • عدد المخالفات والجرائم المحالة للقضاء ونتائجها، من دون استعمال عدد القضايا وحده مؤشراً للنجاح.
  • زمن تحديث السجل العقاري والبلدي بعد إعلان موقع أو مبنى للحماية.
  • مستوى التزام الجهات العامة بإجراء المسح الوقائي قبل المشروعات الكبرى.

المقارنة الدولية ذات القيمة

لا يعتمد المشروع نسخ قانون دولة بعينها، بل يستخدم مبادئ دولية رسختها اتفاقيات انضم إليها العراق. من اتفاقية 1970 يأخذ مبدأ مكافحة الاتجار غير المشروع والتعاون في الاسترداد؛ ومن اتفاقية 1972 يأخذ فكرة الحماية والإدارة المستدامة للمواقع ذات القيمة العالمية؛ ومن اتفاقية 2003 مبدأ مشاركة المجتمعات في صون التراث غير المادي؛ ومن اتفاقية 2001 أولوية الحفظ في الموقع للتراث المغمور بالمياه وحظر استغلاله التجاري؛ ومن اتفاقية لاهاي 1954 وبروتوكولها الثاني التزامات وقت السلم والحماية المعززة وتجريم الانتهاكات الجسيمة.

كما يستفيد المشروع، على مستوى المقارنة غير الملزمة للعراق، من مفهوم العناية الواجبة في المنشأ الذي طورته الممارسات الدولية واتفاقية UNIDROIT لعام 1995 بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بصورة غير مشروعة، من دون اعتبار العراق طرفاً فيها ما لم يتم الانضمام وفق إجراء مستقل.

المصادر والمراجع

  1. دستور جمهورية العراق لسنة 2005 — مجلس النواب العراقي. ولاسيما المادتان (35) و(113).
    https://iq.parliament.iq/الدستور-العراقي/
  2. قانون الآثار والتراث رقم (55) لسنة 2002 — وزارة العدل / الوقائع العراقية. النسخة المترجمة رسمياً المنشورة من وزارة العدل.
    https://www.moj.gov.iq/upload/pdf/قانون%20الآثار%20والتراث.pdf
  3. قانون الآثار والتراث رقم (55) لسنة 2002 — WIPO Lex.
    https://www.wipo.int/wipolex/ar/legislation/details/10998
  4. هيئة الإشراف القضائي — دراسة مشروع قانون حماية الممتلكات الثقافية، 70/دراسات/2023.
    https://www.sjc.iq/view.71789/
  5. مجلس النواب العراقي — مواد بحثية وخطط تشريعية لحقوق الإنسان تتناول الآثار والتراث.
    https://iq.parliament.iq/
  6. UNESCO — Iraq: Conventions ratified. حالة العراق في اتفاقيات الثقافة، بما فيها 1970 و1954 والبروتوكول الثاني و2003 و2001.
    https://www.unesco.org/en/countries/iq/conventions
  7. UNESCO World Heritage Centre — Iraq. حالة اتفاقية 1972 والمواقع العراقية المدرجة.
    https://whc.unesco.org/en/statesparties/iq
  8. UNESCO — Iraq and the 1999 Second Protocol to the 1954 Hague Convention. إيداع وثيقة الانضمام في 6 نيسان 2022 ودخوله حيز النفاذ في 6 تموز 2022.
    https://www.unesco.org/en/articles/iraq-accedes-1999-second-protocol-hague-convention-1954-protection-cultural-property-event-armed
  9. UNESCO — Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage. نفاذها للعراق في 10 شباط 2024 بعد إيداع وثيقة التصديق في 10 تشرين الثاني 2023.
    https://www.unesco.org/en/legal-affairs/convention-protection-underwater-cultural-heritage
  10. UNESCO — Iraq, Intangible Cultural Heritage. تصديق العراق على اتفاقية 2003 في 6 كانون الثاني 2010.
    https://ich.unesco.org/en/state/iraq-IQ
  11. UNESCO — 1970 Convention on illicit trafficking in cultural property.
    https://www.unesco.org/en/legal-affairs/convention-means-prohibiting-and-preventing-illicit-import-export-and-transfer-ownership-cultural
  12. UNIDROIT — 1995 Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects. مرجع مقارن لمعيار العناية الواجبة والاسترداد، لا باعتبار العراق طرفاً فيه.
    https://www.unidroit.org/instruments/cultural-property/1995-convention/

جميع الإحالات إلى القانون النافذ والاتفاقيات الدولية أعيد التحقق منها حتى تاريخ تحديث هذه الوثيقة. ولا تتضمن مواد مشروع القانون إحالات مصدرية داخلية حفاظاً على سلامة الصياغة التشريعية.

عم تبحث؟

ابحث في المحتوى المنشور على الموقع.