انتقل إلى المحتوى
POL-91

هذه وثيقة مقترحة للنقاش؛ لا تمثل قانونًا نافذًا.

البرنامج السياسي لعلي زويد

مشروع قانون مقترح · الدولة الرقمية والبيانات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني

قانون الاتصالات والخدمات الرقمية والترددات والهيئة التنظيمية

إطار تشريعي موحد يضع الاتصالات والطيف والخدمات الرقمية تحت قواعد مستقرة ومحايدة تقنياً، يفصل التنظيم عن التشغيل، ويعزز المنافسة والاستثمار والاتصال الشامل مع ضمان الخصوصية وسرية الاتصالات وحرية التعبير.

رقم الوثيقة
POL-91
الإصدار
1.0
تاريخ النشر/آخر تحديث
7 تشرين الأول 2026
النطاق
جمهورية العراق

الملخص التنفيذي

ما يزال تنظيم الاتصالات في العراق يستند بصورة جوهرية إلى الأمر رقم (65) لسنة 2004 الذي أنشأ هيأة الإعلام والاتصالات، بينما ألزم دستور 2005 بأن تكون الهيأة مستقلة مالياً وإدارياً وأن ينظم القانون عملها. وتؤكد الهيأة نفسها في وثائقها الحالية استمرار اعتماد الأمر (65) أساساً لتنظيم الاتصالات والمعلوماتية والطيف، في وقت توسعت فيه البيئة التنظيمية إلى عشرات اللوائح المتخصصة للربط البيني وجودة الخدمة وحماية المستهلك والخدمات الفضائية والخدمات الرقمية.[1][2][5]

الحاجة إلى قانون جديد لم تعد نظرية. ففي 11 حزيران 2026 أكدت الهيأة ووزارة الاتصالات أهمية استكمال التوافقات بشأن مشروع قانون الاتصالات، وفي 22 أيلول 2026 أعلنت لجنة النقل والاتصالات والحوكمة النيابية أنها ما تزال تدرس مقترح قانون الاتصالات والمعلوماتية تمهيداً لرفعه للقراءة الأولى. وهذا يعني أن العراق، حتى تاريخ هذه الوثيقة، ما يزال أمام فجوة تشريعية بين بنية سوق حديثة وقاعدة قانونية تأسيسية عمرها أكثر من عقدين.[3][4]

يقترح المشروع قانوناً بديلاً لا قانوناً موازياً: يثبت استقلال هيأة الإعلام والاتصالات وفق المادة (103) من الدستور، ويفصل وظيفياً بين رسم السياسة الحكومية والتنظيم المستقل وملكية أو تشغيل الشركات العامة، ويستبدل الترخيص الواسع بإذن عام حيث لا توجد موارد نادرة، ويضع قواعد حديثة للطيف والمزادات والربط البيني والنفاذ المفتوح والبنى المشتركة والخدمة الشاملة وحقوق المستهلك والإنترنت المفتوح. ويستند تنظيم الطيف إلى الاختصاص الاتحادي في سياسة الترددات البثية والبريد وإلى لوائح الراديو للاتحاد الدولي للاتصالات وإرشاداته لإدارة الطيف.[1][11][12]

كما يعالج المشروع الخدمات الرقمية بصورة محددة لا تتحول إلى قانون رقابة محتوى: يفرض نقاط اتصال وتمثيلاً قانونياً على مقدمي الخدمات ذوي الأثر في العراق، وإجراءات إخطار وشفافية واعتراض، ويحظر فرض مراقبة عامة على المنصات، ويشترط أن تكون أوامر الحجب أو الكشف محددة ومسببة وقابلة للمراجعة القضائية. ويستفيد هذا البناء من المبادئ الحديثة في تشريعات الاتصالات الأوروبية والخدمات الرقمية، مع تكييفها للبيئة الدستورية العراقية وعدم نقلها حرفياً.[13][14]

لا ينشئ القانون هيئة جديدة، بل يعيد تأسيس الحوكمة القانونية للهيأة القائمة ويضع انتقالاً منظماً من الأمر (65) واللوائح الحالية، مع استمرار التراخيص والحقوق القائمة ومراجعة اللوائح خلال 24 شهراً. ويؤدي ذلك إلى تقليل عدم اليقين التنظيمي، وتحويل عدد كبير من القواعد المتفرقة إلى هرم تشريعي واضح، دون إسقاط الحقوق المالية أو الالتزامات السابقة.

ثانياً — الفجوة التشريعية والسوقية

المشكلة الأولى هي فجوة الشرعية المؤسسية: الدستور أحال تنظيم عمل الهيأة إلى قانون، لكن الأساس التشغيلي الرئيس ما يزال أمراً انتقالياً سابقاً للدستور. المشكلة الثانية هي تداخل أدوار الوزارة والهيأة والشركات العامة؛ وقد ظهرت هذه المسألة مباشرة في اجتماعات لجنة النقل والاتصالات النيابية في 2026، التي ناقشت حدود الصلاحيات وتنظيم العلاقة بين وزارة الاتصالات والهيأة. المشكلة الثالثة هي تراكم لوائح كثيرة من دون مظلة قانونية حديثة تجمع مبادئ الترخيص والمنافسة والطيف والحقوق والرقابة في تسلسل واحد.[4][16]

وتظهر الممارسة الحالية أن العراق يمتلك بالفعل أدوات تنظيم متقدمة نسبياً في بعض المجالات: لائحة للربط البيني، لائحة لجودة الخدمة، سياسة لحماية المستهلك، ترتيبات للخدمة الشاملة، وخطة وطنية للترقيم، فضلاً عن تنظيم خدمات النطاق العريض عبر الأقمار الصناعية غير الثابتة. المطلوب ليس هدم هذه الأدوات، بل منحها أساساً تشريعياً مستقراً وتوحيد المبادئ التي تحكمها وتحديد ما يبقى في اللائحة وما يجب أن يقرره البرلمان بنفسه.[6][7][8][9][18]

وتوجد فجوة مماثلة في الخدمات الرقمية. فقد طرحت الهيأة في 2024 مسودة إطار للمنصات والخدمات الرقمية بغرض المنافسة وحماية أمن البيانات، وهو دليل على وجود حاجة تنظيمية فعلية، إلا أن مسائل المسؤولية الوسيطة والحجب وطلبات البيانات وحقوق الاعتراض تمس حرية التعبير والخصوصية والاختصاص القضائي، ولذلك تحتاج إلى قواعد تشريعية واضحة لا تترك كلها للائحة تنفيذية.[10]

ثالثاً — السياسة التشريعية المقترحة

الاختيار التشريعي: إلغاء واستبدال الأمر رقم (65) لسنة 2004 بقانون اتحادي حديث، مع استمرار التراخيص واللوائح الحالية انتقالياً، بدلاً من إنشاء قانون إضافي يضاعف النصوص.

يبني المشروع منظومة «تنظيم طبقي»: القانون يحدد الحقوق والسلطات والضمانات والجزاءات؛ اللوائح تحدد التفاصيل الفنية المتغيرة؛ والتراخيص تحدد الالتزامات الفردية. ويعتمد الإذن العام كقاعدة، والترخيص الفردي كاستثناء عندما توجد موارد نادرة أو بنية وطنية أو مخاطر خاصة. وهذا يقلل كلفة الدخول ويحول التركيز من السيطرة على عدد المزودين إلى مراقبة النتائج والمنافسة.

وفي المنافسة، لا يفترض المشروع أن كل سوق يحتاج ضبط أسعار. تبدأ الهيأة بتحليل السوق، ثم تحدد القوة السوقية المؤثرة، ثم تستخدم أضيق علاج كاف: شفافية، عدم تمييز، نفاذ، محاسبة منفصلة، أو تنظيم أسعار الجملة. ويتوافق هذا المنطق مع الأطر الحديثة للاتصالات التي تميز بين الإذن العام وحقوق استخدام الموارد النادرة، وتربط التدخل بوجود مشكلة منافسة فعلية.[13]

وفي الطيف، يجمع المشروع بين المزادات والكفاءة والتغطية والتنافس، ويجيز المشاركة والتأجير الثانوي والحياد التقني، مع بقاء التوزيع الوطني متسقاً مع لوائح الراديو للاتحاد الدولي للاتصالات. وفي 2026 كانت الهيأة تبحث فعلياً مع الاتحاد الدولي آليات مزاد طيف للنطاق العريض الثابت، ما يجعل تأسيس قواعد المزاد والشفافية بقانون خطوة عملية لا افتراضية.[17]

أما الخدمات الرقمية، فيعتمد المشروع مبدأ «المسؤولية مع ضمانات الحقوق»: المنصات لا تصبح قاضياً عاماً على التعبير، والدولة لا تحصل على باب خلفي عام للمراقبة. تكون أوامر الحجب والكشف محددة ومسببة وقابلة للمراجعة، ويحظر فرض مراقبة عامة، مع التزام المنصات بالشفافية ونقاط الاتصال والتظلم. وتقترب هذه البنية من منطق تشريعات الخدمات الرقمية الحديثة التي تفصل بين المسؤولية عن المحتوى وبين واجبات العناية والإجراءات.[14]

رابعاً — نص مشروع القانون

مشروع قانون مقترح ضمن البرنامج السياسي لعلي زويد
باسم الشعب
استناداً إلى أحكام المادة (61/أولاً) من الدستور، شُرع القانون الآتي:

خامساً — الأسباب الموجبة

لغرض تنفيذ أحكام الدستور المتعلقة باستقلال هيأة الإعلام والاتصالات وتنظيم عملها بقانون، وتحديث الإطار التشريعي للاتصالات والمعلوماتية بما ينسجم مع التحول إلى شبكات النطاق العريض والاتصالات الفضائية والخدمات الرقمية، ولإدارة الطيف والترددات والترقيم بكفاءة وشفافية، وتعزيز المنافسة والاستثمار والنفاذ المفتوح إلى البنى الأساسية، وتوسيع الخدمة الشاملة وحماية حقوق المستفيدين وسرية الاتصالات وحرية التعبير، وتنظيم المسؤولية والإجراءات الخاصة بالخدمات الرقمية دون فرض مراقبة عامة، ولتوحيد القواعد المتفرقة واستبدال الأمر رقم (65) لسنة 2004 بإطار اتحادي مستقر وخاضع للرقابة البرلمانية والقضائية؛ شُرع هذا القانون.

سادساً — المذكرة التفسيرية

1. لماذا الاستبدال لا التعديل الجزئي؟

الأمر (65) أدى وظيفة تأسيسية مهمة وأنشأ منظم القطاع، لكنه صدر في ظرف انتقالي قبل الدستور الحالي وقبل ظهور معظم بيئة الاتصالات الرقمية المعاصرة. وقد أصبح قطاع الاتصالات منظومة تشريعية فعلية مبنية على عشرات اللوائح. استمرار إضافة لوائح جديدة فوق الأساس القديم يرفع مخاطر تضارب الاختصاص، ويجعل الضمانات الأساسية ـ مثل حدود الحجب والمراقبة والعقوبات وإجراءات الطعن ـ موزعة بين وثائق أدنى من القانون. لذلك يعيد المشروع بناء الهرم التشريعي بدل ترقيع النص المؤسس.

2. استقلال المنظم لا يعني انفصاله عن المساءلة

يترجم المشروع المادة (103) من الدستور إلى نموذج واضح: الهيأة مستقلة في قراراتها الفردية، لكنها مرتبطة بمجلس النواب وموازنتها مدققة وتقريرها السنوي علني. ويمنع القانون أن تتحول الرقابة البرلمانية إلى تعليمات في ملف ترخيص أو منازعة بعينها، لأن استقلال المنظم شرط للمنافسة والاستثمار وكذلك لحماية الدولة من تضارب المصالح عندما تكون جهة حكومية مالكة لمشغل تجاري.

3. تنظيم الوزارة والشركات العامة

لا يلغي المشروع دور وزارة الاتصالات. الوزارة تبقى مسؤولة عن السياسة الحكومية والاستثمار العام والملكية وفق التشريعات المختصة، لكن لا تتولى تنظيم منافسي شركات الدولة. ويجعل القانون البنية العامة مفتوحة للنفاذ بشروط متساوية، مع فصل محاسبي ووظيفي عند وجود تكامل رأسي. وهذا يعالج واحدة من أكثر نقاط القطاع حساسية من دون خصخصة إلزامية أو نقل ملكية بقوة هذا القانون.

4. الطيف مورد عام محدود

يعتمد المشروع مبدأ أن الطيف ليس ملكية خاصة بل حق استخدام محدد، ويتيح المزاد والمقارنة التنافسية والتخصيص الإداري وفق طبيعة الحزمة. وتنسجم هذه المقاربة مع لوائح الراديو للاتحاد الدولي وإرشاداته التي تجعل الجدول الوطني للترددات والتنسيق الدولي والرصد والشفافية عناصر أساسية لإدارة الطيف.[11][12]

5. المنافسة قبل التحكم بالتجزئة

يركز المشروع على أسواق الجملة والبنية الأساسية والربط البيني والنفاذ. فإذا عولجت السيطرة على المرافق الأساسية بفعالية، يمكن للمنافسة أن تحسن عروض التجزئة دون تسعير إداري دائم. وتبقى للهيأة صلاحية تدخل أقوى عندما يثبت التحليل وجود قوة سوقية مؤثرة وفشل الأدوات الأخف.

6. الخدمة الشاملة كآلية دقيقة

للهيأة مشاريع قائمة للخدمة الشاملة ومناطق نائية مستفيدة، ولذلك لا ينشئ القانون صندوقاً جديداً منفصلاً؛ بل يحول الحساب القائم إلى آلية قانونية مقيدة الغرض، تعتمد خرائط فجوة التغطية والمنافسة على الدعم وتمنع تمويل منطقة مخدومة تجارياً بما يزاحم الاستثمار الخاص.[8]

7. الخدمات الرقمية دون رقابة عامة

الحاجة لتنظيم المنصات موجودة فعلياً في العراق كما يظهر من استشارة الهيأة لعام 2024. إلا أن التشريع يميز بين واجبات الإجراء والشفافية وبين الحكم على مشروعية الكلام. فالمنصة توفر قناة إخطار واعتراض وشفافية، أما الإزالة الإلزامية أو كشف البيانات فترتبط بأمر قانوني محدد. كما يحظر القانون فرض مراقبة عامة على كل ما ينشره المستخدمون، وهو مبدأ جوهري لمنع تحويل مقدم الخدمة إلى جهاز رقابة دائم.[10][14]

8. الإنترنت المفتوح وقطع الخدمة

يضع المشروع قاعدة معاملة غير تمييزية لحركة الإنترنت مع استثناءات تقنية وقانونية محددة، ويقيد قطع الاتصالات على نطاق واسع بالضرورة والتناسب والسبب المكتوب والمراجعة القضائية. الغرض هو الفصل بين إدارة الشبكة أو الاستجابة لخطر حقيقي وبين استخدام البنية التحتية للحد من تداول المعلومات المشروعة.

سابعاً — المواءمة مع التشريعات واللوائح القائمة

خريطة المواءمة التشريعية الأساسية
الأداة الحاليةالوضع المقترحالسبب
الأمر رقم (65) لسنة 2004إلغاء واستبدال عند نفاذ القانونتأسيس هيأة دستورية بقانون حديث مع انتقال منظم للتراخيص واللوائح.
لوائح الهيأة للربط البيني، جودة الخدمة، حماية المستهلك، الترددات، الخدمة الشاملة والخدمات الفضائيةاستمرار مؤقت ثم مراجعة خلال 24 شهراًمنع الفراغ التنظيمي مع إزالة التكرار والتعارض.
قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم (14) لسنة 2010تكامل لا استبدالالهيأة تعالج القوة السوقية القطاعية، وجهة المنافسة تبقى مختصة بقانون المنافسة والاندماجات ضمن صلاحياتها.[15]
قانون حماية المستهلك رقم (1) لسنة 2010تكامل مع قواعد قطاعية أشد تحديداًحقوق الاتصالات الخاصة بالعقود والفواتير والجودة والانتقال تحتاج أحكاماً قطاعية.
قوانين حماية البيانات الشخصية والأمن السيبراني وجرائم تقنية المعلوماتإحالة وتنسيقمنع إنشاء سلطات متوازية للمراقبة أو معالجة البيانات أو التحقيق الجنائي.
تشريعات وزارة الاتصالات والشركات العامةمواءمة الأدوارفصل السياسة والملكية والتشغيل عن التنظيم المستقل ومنع التمييز في البنية العامة.

ثامناً — الأحكام الانتقالية ومتطلبات التطبيق

المرحلة الأولى — أول 6 أشهر: إعداد قواعد الإذن العام، وإجراءات الاستشارة، وتحديث سجل التراخيص، وخطة تنفيذ فصل الوظائف، وتحديد أولويات مراجعة اللوائح.
المرحلة الثانية — 6 إلى 18 شهراً: إصدار الأطر الجديدة للطيف والمزادات والربط والنفاذ وحماية المستفيد والخدمات الرقمية، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة للقرارات والأسواق والجودة والطيف المتاح.
المرحلة الثالثة — 18 إلى 24 شهراً: إكمال مراجعة اللوائح القديمة وتوحيدها، وإجراء أول تحليل شامل للأسواق، ونشر خرائط التغطية وفجوات الخدمة الشاملة، واعتماد نظام محاسبة منفصل للبنى العامة ذات الطابع الاحتكاري.

تتطلب مرحلة الانتقال فريقاً مشتركاً قانونياً وفنياً واقتصادياً داخل الهيأة، مع مشاركة وزارة الاتصالات وديوان الرقابة المالية وجهة المنافسة والجهات السيبرانية والبيانات. ولا يحتاج التنفيذ إلى إنشاء مؤسسة مستقلة جديدة، ما يقلل مخاطر التأخير والتوسع الإداري.

تاسعاً — الأثر المالي والتنفيذي

ينشئ المشروع التزامات تنفيذية حقيقية، لكنه لا يبرر رقماً مالياً ثابتاً من دون بيانات تفصيلية عن ملاك الهيأة وأنظمتها الحالية وعقود الرصد. الكلفة الأساسية تتمثل في تحديث أنظمة إدارة الطيف والسجلات والتراخيص، بناء أدوات تحليل سوق وجودة خدمة، تطوير بوابة الشكاوى والبيانات المفتوحة، ورفع قدرات الاقتصاد التنظيمي والقانون الرقمي. في المقابل، يعاد استخدام المؤسسة القائمة ومكاتبها وأنظمة الرصد الحالية، فلا توجد كلفة تأسيس هيئة جديدة.

منهج تقدير الأثر المالي
البندنوع الأثرطريقة الاحتساب قبل التخصيص
تحديث أنظمة الطيف والرصدرأسمالي + صيانةجرد الأنظمة الحالية والفجوة المطلوبة قبل أي شراء.
بوابات التراخيص والشفافية والشكاوىرأسمالي محدود + تشغيلتكامل مع البنى الحكومية القائمة واعتماد معايير مفتوحة.
التوظيف والتدريب الاقتصادي والقانونيتشغيلي سنويتحليل عبء العمل والمهارات بدلاً من زيادة ملاك آلية.
الخدمة الشاملةتمويل مشاريع محددةتغطية العجز عبر مناقصات تنافسية وفجوة تمويل معلنة.
عائدات الطيفإيراد عام متغيرمزادات أو رسوم حقوق استخدام وفق تقييم اقتصادي للسوق والحزمة.

ولمنع الحوافز الخاطئة، يفصل المشروع بين تمويل الهيأة وبين الغرامات الفردية، ويحوّل عائدات الطيف إلى الخزينة بعد الاستقطاعات القانونية المعلنة. كما يحصر صندوق الخدمة الشاملة في غرضه ويخضعه لتدقيق منفصل.

عاشراً — ضمانات الحقوق والرقابة

يضع القانون خمس حواجز أمام الإفراط التنظيمي: أولاً، شرط الضرورة والتناسب في كل تدخل؛ ثانياً، حظر المراقبة العامة للمحتوى والاتصالات؛ ثالثاً، ربط كشف البيانات أو اعتراض الاتصالات بالأوامر القانونية والضمانات القضائية؛ رابعاً، حق الطعن في القرارات التنظيمية والجزاءات؛ وخامساً، شفافية اللوائح والأوامر العامة وبيانات التنفيذ.

وتكتسب المادة الخاصة بقطع الاتصالات أهمية خاصة لأن التقييد الواسع للبنية الرقمية يؤثر في التعبير والتعليم والتجارة والخدمات الحكومية والطوارئ معاً. لذلك لا يكفي توصيف عام للأمن، بل يتطلب القرار خطراً محدداً ونطاقاً وزمناً ومراجعة قضائية وإثبات عدم كفاية البدائل الأقل تقييداً.

أما بالنسبة للمنصات، فإن المشروع لا يمنحها حصانة مطلقة ولا يجعلها مسؤولة آلياً عن كل ما يكتبه المستخدم. النموذج يعتمد مسؤولية المنشئ، وإعفاءً وسيطاً مشروطاً، وواجبات شفافية وإخطار واعتراض. وهذا التوازن ضروري حتى لا تدفع المسؤولية المفرطة المنصات إلى الحذف الوقائي لكل محتوى مثير للجدل.

الحادي عشر — المقارنة الدولية ذات القيمة

عناصر مقارنة قابلة للتكييف مع العراق
المرجعالفكرة الأساسيةالاستفادة في المشروع
الاتحاد الدولي للاتصالات — لوائح الراديو 2024 وإرشادات إدارة الطيفجدول توزيع، تنسيق دولي، كفاءة، منع التداخل، شفافيةالأساس الفني للباب الخاص بالطيف، دون نقل أحكام المعاهدة حرفياً إلى القانون الداخلي.[11][12]
المدونة الأوروبية للاتصالات الإلكترونية EECCإذن عام، حقوق استخدام منفصلة للموارد النادرة، ربط ونفاذ وخدمة شاملةتقليل التراخيص الفردية وربط التدخل بتحليل السوق وحماية المستهلك.[13]
قانون الخدمات الرقمية الأوروبي DSAنقاط اتصال، شفافية، آليات إخطار، تمثيل قانوني، واجبات متدرجةتنظيم إجراءات المنصات دون إنشاء رقابة مسبقة عامة على المحتوى.[14]
الممارسة العراقية الحاليةربط بيني، خدمة شاملة، جودة، حماية مستهلك، ترقيم، تنظيم فضائيالحفاظ على الأدوات التي تعمل فعلاً وإعادة وضعها تحت قانون موحد.[5][6][8][18]

الثاني عشر — المصادر والمراجع

  1. مجلس النواب العراقي، الدستور العراقي، ولا سيما المادتان (103) و(110).
  2. هيأة الإعلام والاتصالات، الوثائق القانونية — الأمر رقم 65 لسنة 2004.
  3. هيأة الإعلام والاتصالات، بحث مشروع قانون الاتصالات مع وزارة الاتصالات، 11 حزيران 2026.
  4. مجلس النواب العراقي، لجنة النقل والاتصالات والحوكمة تناقش مقترحي قانوني وزارة الاتصالات والاتصالات والمعلوماتية، 22 أيلول 2026.
  5. هيأة الإعلام والاتصالات، لوائح تنظيم الاتصالات.
  6. هيأة الإعلام والاتصالات، جودة الخدمة وحماية المستهلك ومؤشرات الأداء.
  7. هيأة الإعلام والاتصالات، اللائحة التنظيمية الخاصة بخدمة الربط البيني.
  8. هيأة الإعلام والاتصالات، الخدمة الشاملة ومشاريعها ولوائحها.
  9. هيأة الإعلام والاتصالات، دليل خدمات دائرة تنظيم الاتصالات والخطة الوطنية للترقيم.
  10. هيأة الإعلام والاتصالات، الاستشارة العامة عن اللائحة الإطارية للمنصات والخدمات الرقمية، 2024.
  11. الاتحاد الدولي للاتصالات، Radio Regulations, 2024 Edition.
  12. الاتحاد الدولي للاتصالات، Guidance on the regulatory framework for national spectrum management.
  13. الاتحاد الأوروبي، European Electronic Communications Code — Directive (EU) 2018/1972.
  14. الاتحاد الأوروبي، Digital Services Act — Regulation (EU) 2022/2065.
  15. وزارة العدل العراقية، قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم (14) لسنة 2010؛ وقانون حماية المستهلك رقم (1) لسنة 2010 ضمن قاعدة القوانين المنشورة للوزارة.
  16. هيأة الإعلام والاتصالات، بيان حول تنظيم قطاع الاتصالات والسيادة الرقمية وعدد اللوائح التنظيمية، 22 آب 2026.
  17. هيأة الإعلام والاتصالات، بحث مزاد طيف النطاق العريض الثابت ومشاريع الخدمة الشاملة مع الاتحاد الدولي للاتصالات، 2026.
  18. هيأة الإعلام والاتصالات، اللائحة التنظيمية لترخيص خدمات النطاق العريض عبر الأنظمة الساتلية غير الثابتة بالنسبة إلى الأرض (NGSO).

البرنامج السياسي لعلي زويد · POL-91 · 7 تشرين الأول 2026

عم تبحث؟

ابحث في المحتوى المنشور على الموقع.