البرنامج السياسي · الدولة والسيادة والعدالة والحقوق · تشريع وحقوق
قانون مناهضة العنف الأسري وحماية النساء والأطفال
مشروع قانون اتحادي متكامل للوقاية من العنف داخل الأسرة، والاستجابة العاجلة للخطر، وأوامر الحماية، والمراكز الآمنة، والتحقيق والمساءلة، مع حماية خاصة للأطفال ودمج المؤسسات العراقية القائمة بدل إنشاء أجهزة موازية.
الخلاصة التشريعية
ينطلق المشروع من المادة (29/رابعاً) من الدستور التي تمنع العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع، ويعالج فجوة ما زالت قائمة في العراق الاتحادي حتى خريف 2026: لا يوجد قانون اتحادي نافذ شامل للعنف الأسري، فيما يستمر تطبيق قانون العقوبات العام وتعمل مديرية حماية الأسرة والطفل وأقسامها في إطار مؤسسي محدود. وفي 2024 سجل مجلس القضاء الأعلى 17,780 دعوى عنف أسري محسومة أمام محاكم البلاد، تشمل الرجال والنساء وكبار السن والأطفال.
يعالج المشروع ثماني مشكلات رئيسية: غموض التعريفات؛ صعوبة الوصول إلى أقسام الحماية؛ بطء الحماية العاجلة؛ أولوية المصالحة على السلامة في بعض الممارسات والمسودات السابقة؛ نقص الإيواء القانوني والممول؛ ضعف الربط بين الشرطة والصحة والخدمات الاجتماعية؛ غياب بيانات متسقة؛ وبقاء نصوص في قانون العقوبات تسمح بتأويل «التأديب» أو «الشرف» على نحو يضعف الحماية.
محتويات الوثيقة
فهرس المحتويات
- 1. خط الأساس القانوني والواقعي
- 2. مشروع القانون الكامل
- الباب الأول — الأحكام العامة والتعاريف
- الباب الثاني — صور العنف ونطاق الحماية الموضوعية
- الباب الثالث — منظومة الحماية المؤسسية
- الباب الرابع — الإخبار والاستجابة العاجلة وإدارة الخطر
- الباب الخامس — أوامر الحماية
- الباب السادس — المراكز الآمنة والخدمات والتعافي
- الباب السابع — التحقيق والمحاكمة والأدلة والانتصاف
- الباب الثامن — الجرائم والعقوبات والمسؤولية
- الباب التاسع — التعديلات التشريعية والأحكام المرتبطة
- الباب العاشر — التمويل والبيانات والتنفيذ والنفاذ
- الأسباب الموجبة
- المذكرة التفسيرية والسياسات التشريعية
- خطة التنفيذ ومؤشرات الأداء
- المخاطر والضمانات
- منهجية الكلفة والتمويل
- المراجع والمصادر
1. خط الأساس القانوني والواقعي
يمنح الدستور العراقي حماية صريحة للأسرة والأمومة والطفولة والشيخوخة، ويحظر العنف والتعسف داخل الأسرة. ومع ذلك، أكدت وزارة العدل في أيار 2025 أن مناهضة العنف الأسري ما تزال في إطار «مشروع قانون»، كما ناقشت جهات رسمية في أيلول 2026 إجراءات إعادة إرساله إلى الجهات المختصة تمهيداً لإقراره. لذلك بُنيت هذه الوثيقة على فرضية قانونية واضحة: حتى تاريخ تجميد البحث في 4 تشرين الأول 2026 لا يوجد قانون اتحادي نافذ شامل يحل الفجوة.
في التطبيق القائم، توجد مديرية حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري داخل وزارة الداخلية، وأقسام متخصصة، وخطوط للإبلاغ، وتدخلات قضائية واجتماعية؛ لكن تقارير القضاء نفسها تشير إلى محدودية الانتشار والموارد، وصعوبة الوصول في الأقضية البعيدة، ونقص الملاجئ والبيانات، وضغوط المصالحة والتدخل الاجتماعي في بعض القضايا. وفي المقابل، أنشأت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 44 وحدة مركزية وفرعية لرعاية الطفولة في 2024، وهي بنية يجب استثمارها لا تكرارها.
إحصائياً، نشر مجلس القضاء الأعلى أن المحاكم حسمت 17,780 دعوى عنف أسري خلال 2024. أما مسح MICS6 الوطني لعام 2018، وهو أحدث مسح واسع ممثل منشور بوضوح في هذا الجانب ضمن المصادر المستخدمة هنا، فأظهر أن 80.9% من الأطفال بعمر 1–14 تعرضوا لشكل من أشكال الانضباط العنيف خلال الشهر السابق للمسح، وأن 30.8% تعرضوا لعقاب بدني شديد. لا تُعامل هذه الأرقام كقياس آني لعام 2026، بل كخط أساس قديم يثبت حجم الحاجة إلى مسح أحدث.
2. مشروع القانون الكامل
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية، واستناداً إلى أحكام الدستور، صدر القانون الآتي:
قانون رقم ( ) لسنة ( )
قانون مناهضة العنف الأسري وحماية النساء والأطفال
الباب الأول — الأحكام العامة والتعاريف
المادة (1) — التعاريف
يقصد بالمصطلحات الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها:
- العنف الأسري: كل فعل أو امتناع أو تهديد يقع عمداً داخل نطاق الأسرة أو بسبب علاقة أسرية، ويترتب عليه أو يُرجح أن يترتب عليه ضرر بدني أو جنسي أو نفسي جسيم أو اقتصادي تعسفي أو تقييد غير مشروع للحرية أو السلامة أو الاستقلال، ويشمل الأنماط المتكررة للسيطرة القسرية.
- الأسرة: الأشخاص المشمولون بالمادة (2) من هذا القانون.
- الطفل: كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره.
- الضحية: الشخص الذي وقع عليه العنف الأسري أو يوجد خطر جدي ومحدد من وقوعه عليه، ويشمل الطفل الذي تعرض مباشرة للعنف أو تأثر به على النحو المبين في هذا القانون.
- المشكو منه: الشخص المنسوب إليه فعل العنف قبل ثبوت مسؤوليته بحكم بات.
- مرتكب العنف: الشخص الذي ثبتت مسؤوليته بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية.
- أمر الحماية: أمر قضائي مؤقت أو اعتيادي يتضمن تدبيراً أو أكثر لمنع الخطر أو الاتصال أو الاقتراب أو الاعتداء أو العبث بالأدلة أو المال أو الوثائق.
- تقييم الخطر: عملية مهنية موحدة لتقدير احتمال تكرار العنف أو تصاعده أو حدوث قتل أو إصابة جسيمة أو خطف أو إيذاء طفل أو انتحار أو استخدام سلاح.
- المركز الآمن: مرفق حكومي أو غير حكومي مرخص يوفر إقامة مؤقتة سرية وآمنة وخدمات حماية ودعم للضحايا وأطفالهم أو من يعولونهم.
- السيطرة القسرية: نمط متكرر أو مستمر من العزل أو الترهيب أو المراقبة أو التهديد أو التحكم بالموارد أو الحركة أو الاتصال، يقصد به إخضاع شخص أو سلب قدرته الواقعية على اتخاذ قراراته الأساسية.
المادة (2) — نطاق الأسرة
تشمل الأسرة، لأغراض هذا القانون:
- الزوج والزوجة، ولو كانا منفصلين في السكن، والزوج أو الزوجة السابقين متى ارتبط العنف بعلاقة زوجية سابقة أو بآثارها.
- الأصول والفروع والأخوة والأخوات وأقارب أي من الزوجين إلى الدرجة الرابعة وفق أحكام القانون.
- أبناء أحد الزوجين من زواج سابق ومن يعيشون في كنف الأسرة قانوناً.
- المشمولين بالوصاية أو القيمومة أو الحضانة أو الضم أو الرعاية القانونية، ومن يتولى أحد أفراد الأسرة رعايتهم بسبب العمر أو المرض أو الإعاقة.
- لا تمتد أحكام هذه المادة إلى علاقة عارضة أو علاقة غير أسرية لمجرد المساكنة، دون إخلال بالحماية التي توفرها القوانين الأخرى.
المادة (3) — أهداف القانون
- منع العنف والتعسف داخل الأسرة وتنفيذ الالتزام الدستوري بحماية الأسرة والأمومة والطفولة والشيخوخة.
- إتاحة استجابة سريعة تحفظ الحياة والسلامة قبل تفاقم الضرر.
- إنشاء مسار واضح للإبلاغ والحماية والتحقيق والمقاضاة والتعافي.
- حماية الأطفال من العنف المباشر ومن آثاره داخل البيئة الأسرية.
- إزالة الثغرات التي تسمح بتبرير العنف باعتباره تأديباً أو دفاعاً عن الشرف أو شأناً عائلياً خاصاً.
- توحيد العمل بين القضاء والشرطة والخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والمساعدة القانونية.
- تحسين البيانات العامة ومنع تكرار العنف مع حماية الخصوصية.
المادة (4) — المبادئ الحاكمة
تلتزم الجهات المختصة عند تطبيق هذا القانون بمبادئ الشرعية، والضرورة، والتناسب، والسرعة، والكرامة الإنسانية، وسلامة الضحية، والمساءلة، والسرية، وعدم التمييز، ومراعاة احتياجات ذوي الإعاقة وكبار السن، وتجنب إعادة الإيذاء أثناء الإجراءات.
لا يجوز تفسير حماية كيان الأسرة على نحو يفرض على الضحية البقاء في بيئة خطرة أو العودة إليها، وتكون المحافظة على الأسرة متفقة مع هذا القانون متى قامت على الأمان والرضا والحقوق المتبادلة لا على الإكراه.
المادة (5) — مصلحة الطفل الفضلى
- تكون مصلحة الطفل الفضلى اعتباراً أولياً في كل قرار يتعلق بحمايته أو إيوائه أو مقابلته أو اتصاله بأحد الوالدين.
- يُستمع إلى الطفل بما يتناسب مع سنه ونضجه، دون مواجهته بمرتكب العنف إلا إذا قرر القاضي ضرورة ذلك مع اتخاذ ضمانات تمنع الإيذاء النفسي.
- لا يجوز استخدام الحضانة أو الزيارة أو النفقة أداة للضغط على الضحية أو للتحايل على أمر الحماية.
- لا يفصل الطفل عن مقدم الرعاية غير المعتدي إلا إذا اقتضت مصلحته الفضلى ذلك وبقرار من الجهة القضائية المختصة.
المادة (6) — إرادة الضحية البالغة
تحترم إرادة الضحية البالغة كاملة الأهلية في اختيار الخدمات ومكان الإقامة وطلب أو رفض الإيواء، ولا يجوز احتجازها في مركز آمن أو مؤسسة عقابية بقصد الحماية. ولا يحول رفض الإيواء دون اتخاذ تدابير سلامة أخرى أو التحقيق في جريمة لا يتوقف تحريكها على الشكوى.
المادة (7) — ضمانات المشكو منه
- تُصان قرينة البراءة وحقوق الدفاع والاطلاع والطعن ضمن المدد المحددة قانوناً.
- لا يعد أمر الحماية حكماً بالإدانة، ولا يمنع إجراء التحقيق والمحاكمة المستقلين وفق قواعد الإثبات.
- تكون قيود الحماية محددة المدة والنطاق ومتناسبة مع مستوى الخطر، مع إمكان مراجعتها قضائياً.
- لا تُنشر هوية المشكو منه أو الضحية من جهة عامة إلا في الحدود التي يسمح بها القانون وبما لا يضر بالتحقيق أو الخصوصية.
المادة (8) — عدم التمييز وسهولة الوصول
تقدم الحماية والخدمات لكل شخص مشمول بهذا القانون دون تمييز غير مشروع، مع اتخاذ ترتيبات تيسيرية معقولة لذوي الإعاقة، ومراعاة اللغة والحالة الصحية والعمر وبعد محل السكن والفقر والنزوح والاحتياج إلى مترجم أو وسيلة تواصل بديلة.
المادة (9) — العلاقة بالقوانين الأخرى
- تطبق العقوبة الأشد المنصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر إذا شكل الفعل جريمة أشد من العقوبات الواردة في هذا القانون.
- تعد إجراءات الحماية المنصوص عليها هنا مستقلة عن الدعوى الجزائية وعن دعاوى الأحوال الشخصية، ولا يشترط لتحريكها صدور حكم جزائي.
- تقدم أحكام هذا القانون، في حدود الحماية الإجرائية العاجلة، على أي إجراء يتعارض معها مؤقتاً إلى أن تفصل المحكمة المختصة في أصل الحق.
- لا يمس هذا القانون الحقوق المالية أو الأسرية أو المدنية المقررة في قوانين أخرى إلا بالقدر الذي ينص عليه صراحة.
المادة (10) — النطاق الاتحادي وإقليم كوردستان
تطبق أحكام هذا القانون في العراق الاتحادي. وفي إقليم كوردستان تُراعى أحكام الدستور في توزيع الاختصاصات والتشريعات الإقليمية النافذة، وبخاصة قانون مناهضة العنف الأسري في الإقليم، ويعمل بالضمانة التي تحقق حماية أوسع متى لم تتعلق المسألة باختصاص اتحادي حصري. وتُحال مسائل تنازع الاختصاص إلى الجهة القضائية الدستورية المختصة.
الباب الثاني — صور العنف ونطاق الحماية الموضوعية
المادة (11) — صور العنف
يشمل العنف الأسري، وفق الحدود والتعاريف الواردة في المواد التالية، العنف البدني والنفسي والجنسي والاقتصادي والتهديد والملاحقة والتقييد غير المشروع للحرية والإهمال الجسيم للمعالين والعنف الميسر بالتكنولوجيا. ولا يشترط اجتماع أكثر من صورة لقيام الحماية.
المادة (12) — العنف البدني
يعد عنفاً بدنياً كل استعمال متعمد للقوة أو وسيلة مادية يسبب أو يرجح أن يسبب إصابة أو ألماً أو عجزاً أو اختناقاً أو حرقاً أو تسمماً أو حرماناً ضاراً من الدواء أو الطعام، أو أي إيذاء بدني آخر. ولا يعد الضرب أو الإيذاء وسيلة مشروعة لتأديب الزوجة أو الزوج أو الطفل.
المادة (13) — العنف النفسي والسيطرة القسرية
يعد عنفاً نفسياً السلوك الشديد أو المتكرر الذي يتضمن تهديداً جدياً أو إذلالاً منهجياً أو عزلاً أو مراقبة قهرية أو ابتزازاً أو تحكماً قسرياً، متى أحدث خوفاً معقولاً على السلامة أو أضر بصورة ملموسة بالصحة النفسية أو قيد قدرة الضحية على إدارة شؤونها الأساسية. ولا تُعد الخلافات الأسرية العابرة أو النقد أو النزاع غير المصحوب بإكراه أو ضرر معتبر جريمة بموجب هذه المادة.
المادة (14) — العنف الاقتصادي
يعد عنفاً اقتصادياً كل سلوك متعمد ومتكرر يرمي إلى إخضاع الضحية عن طريق حرمانها تعسفاً من مالها أو وثائقها أو موردها المشروع، أو منعها بالقوة أو التهديد من عمل أو تعليم مشروع، أو إجبارها على دين أو تصرف مالي، أو الامتناع بقصد الإكراه عن التزام مالي واجب قانوناً بعد ثبوته. ولا تدخل في ذلك المنازعات المالية العادية أو اختلاف قرارات الإنفاق العائلي ما لم تقترن بإكراه أو سلب حق مقرر قانوناً.
المادة (15) — العنف الجنسي داخل الأسرة
كل فعل جنسي يشكل جريمة بموجب القوانين النافذة إذا وقع داخل نطاق الأسرة يعد عنفاً أسرياً لأغراض الحماية الواردة في هذا القانون. ولا تُعد صلة الزوجية أو القرابة بذاتها سبباً للإباحة متى توافرت أركان الجريمة وعدم الرضا وفق القانون.
المادة (16) — التهديد والملاحقة والتقييد
يشمل العنف الأسري التهديد الجدي بارتكاب جريمة على النفس أو الطفل أو القريب، والملاحقة المتكررة المسببة لخوف معقول، والحبس أو المنع غير المشروع من مغادرة مكان، وحجز الوثائق أو وسائل الاتصال بقصد منع النجدة أو الهرب، متى تحققت أركان الجريمة أو الشروط الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (17) — الإهمال الجسيم للمعالين
يعد عنفاً أسرياً الامتناع المتعمد والجسيم عن توفير رعاية أو دواء أو غذاء أو مساعدة أساسية لشخص يعتمد قانوناً على الفاعل بسبب الطفولة أو الشيخوخة أو الإعاقة أو المرض، إذا ترتب عليه خطر جدي على الحياة أو الصحة وكان الفاعل قادراً على الوفاء بالالتزام أو طلب المساعدة المختصة.
المادة (18) — العنف الميسر بالتكنولوجيا
- يدخل في نطاق الحماية استخدام الهاتف أو المنصات أو نظم تحديد الموقع أو الحسابات الرقمية أو تقنيات الذكاء الاصطناعي للملاحقة أو التهديد أو انتحال الهوية أو كشف المعلومات الخاصة أو نشر أو التهديد بنشر صور أو مواد حميمة دون رضا صاحبها، متى كان بقصد الإكراه أو الانتقام أو الإذلال أو التخويف.
- للقاضي أن يأمر بوقف الاتصال الرقمي، وحفظ الأدلة، ومنع إعادة النشر، وإلزام الجهة المختصة بمخاطبة مقدم الخدمة وفق القانون لإزالة المحتوى غير المشروع أو حفظ بياناته اللازمة للتحقيق.
- لا تفسر هذه المادة بما يقيد النقد المشروع أو حرية التعبير أو توثيق الجريمة أو تقديم الدليل إلى الجهات المختصة.
المادة (19) — تعرض الطفل للعنف الأسري
تعد مشاهدة الطفل لعنف أسري جسيم أو تكرار وجوده في بيئة تهديد وعنف عاملاً مستقلاً في تقييم الخطر ومصلحة الطفل، ولو لم يقع عليه الضرب مباشرة. ويستوجب ذلك تقييم حماية الطفل وخطة أمان، ويعد حضور الطفل أثناء ارتكاب جريمة عنف جسيم ظرفاً مشدداً وفق المادة (84).
المادة (20) — الحالات ذات الخطورة المرتفعة
تعد من مؤشرات الخطورة المرتفعة، على سبيل الاستدلال لا الحصر: التهديد بالقتل أو الانتحار، الخنق أو محاولة الخنق، استخدام أو حيازة سلاح في سياق التهديد، التصعيد السريع، تكرار الاعتداء، المطاردة، الحمل، وجود طفل صغير أو شخص عاجز، الانفصال الحديث المصحوب بتهديد، احتجاز الضحية، خرق سابق لأمر حماية، أو محاولة منعها من الوصول إلى الشرطة أو القضاء.
الباب الثالث — منظومة الحماية المؤسسية
المادة (21) — اللجنة الوطنية للحماية من العنف الأسري
تشكل في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لجنة وطنية دائمة للحماية من العنف الأسري برئاسة مسؤول بدرجة وكيل وزارة أو من يماثله، وعضوية ممثلين بدرجة مدير عام على الأقل عن وزارات الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والصحة والعدل والتربية والتخطيط، والجهة الوطنية المختصة بشؤون المرأة، وهيئة رعاية الطفولة، وممثل عن المحافظات غير المنتظمة في إقليم. ويشارك مجلس القضاء الأعلى وجهاز الادعاء العام والمفوضية العليا لحقوق الإنسان بصفة مراقب مع احترام استقلالهم الدستوري.
المادة (22) — اختصاصات اللجنة الوطنية
- اعتماد الخطة الوطنية التنفيذية ومؤشرات الأداء والمعايير الموحدة للإحالة وتقييم الخطر.
- تسوية التداخل الإداري بين الجهات دون المساس باختصاص القضاء.
- اقتراح الموازنة السنوية العابرة للقطاعات ومتابعة التنفيذ.
- اعتماد معايير المراكز الآمنة والترخيص بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
- مراجعة التقرير الوطني السنوي واقتراح التعديلات التشريعية والتنفيذية.
- إنشاء مجلس استشاري غير ملزم يضم خبراء وجامعات ومنظمات مجتمع مدني مرخصة وممثلين عن ذوي الإعاقة وحماية الطفل.
المادة (23) — مديرية حماية الأسرة والطفل في وزارة الداخلية
تتولى مديرية حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري في وزارة الداخلية، بهيكلها القائم وما يستحدث ضمنه، مهام الاستجابة الشرطية المتخصصة، وتسجيل البلاغات، وتنفيذ أوامر الحماية والقبض القضائية، وتقييم الخطر الأولي، والإحالة إلى الخدمات، وحفظ الأدلة، وتشغيل خط الاستجابة الوطني. ولا ينشئ هذا القانون جهاز شرطة موازياً.
المادة (24) — نقاط الوصول المحلية
- تضمن وزارة الداخلية وجود نقطة استقبال متخصصة أو منتسبين معتمدين للتعامل مع العنف الأسري في كل قضاء تدريجياً خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
- لا يجوز لأي مركز شرطة رفض تسجيل البلاغ بحجة عدم وجود قسم مختص، وعليه اتخاذ الإجراء العاجل ثم إحالة الملف إلكترونياً أو أصولياً إلى الجهة المتخصصة.
- تعطى الأولوية لتعيين وتدريب محققات وموظفات لاستقبال الضحايا الراغبات بذلك، دون أن يكون غيابهن سبباً في تأخير الحماية.
المادة (25) — اختصاص وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
- إنشاء وتشغيل وتمويل شبكة المراكز الآمنة والخدمات الاجتماعية وبرامج التعافي.
- إدارة نظام ترخيص المراكز غير الحكومية ومراقبة الجودة.
- توفير باحثين اجتماعيين لإدارة الحالة وخطط الأمان والإحالة.
- تقديم المساعدات الاجتماعية الطارئة ضمن القوانين والبرامج النافذة، واقتراح نوافذ خاصة للضحايا عند الحاجة.
- إعداد برنامج اعتماد مهني للعاملين في الإيواء وإدارة حالات العنف الأسري.
المادة (26) — وحدات رعاية الطفولة
تدمج وحدات رعاية الطفولة المركزية والفرعية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ضمن مسار الإحالة للأطفال، وتتولى إدارة الحالة وتقدير الاحتياجات والمتابعة الأسرية والخدمات الوقائية، بالتنسيق مع قاضي التحقيق أو محكمة الأحداث أو الجهة القضائية المختصة بحسب الحال.
المادة (27) — اختصاص وزارة الصحة
- اعتماد بروتوكول وطني للفحص والعلاج والتوثيق الطبي والطب العدلي في حالات العنف الأسري.
- تقديم العلاج الإسعافي اللازم دون اشتراط تقديم شكوى مسبقة.
- تدريب الكوادر على التعرف إلى مؤشرات الخطر والإحالة الآمنة والحفاظ على السرية.
- إنشاء مسارات للدعم النفسي والصحة النفسية، مع أولوية للأطفال والناجين من العنف الجنسي والخنق ومحاولات القتل.
المادة (28) — اختصاص وزارة التربية
تعتمد وزارة التربية سياسة حماية مدرسية تتضمن آليات سرية للإبلاغ عن العنف الواقع على الطفل في الأسرة، وتدريب المرشدين والكوادر على واجب الإخبار في الحالات المحددة بالمادة (34)، وعلى عدم إعادة الطفل إلى مصدر خطر وشيك دون تنسيق مع الجهات المختصة.
المادة (29) — اختصاص وزارة العدل والمساعدة القانونية
تنسق وزارة العدل، في حدود اختصاصها، مع مركز المساعدة القانونية المنشأ بموجب قانون المساعدة القانونية رقم (7) لسنة 2024 والجهات القضائية ونقابة المحامين لضمان إحالة الضحايا غير القادرين إلى مساعدة قانونية مجانية أو مدعومة، من دون إنشاء مسار موازٍ للقانون النافذ.
المادة (30) — التخصص القضائي
- يخصص مجلس القضاء الأعلى، ضمن تشكيلاته واختصاصاته، قضاة تحقيق وهيئات أو محاكم مختصة أو دوائر عمل للنظر في قضايا العنف الأسري وأوامر الحماية بما يضمن الوصول في جميع المحافظات.
- يوفر نظام مناوبة قضائية لمعالجة طلبات الحماية العاجلة خارج أوقات الدوام.
- يشارك جهاز الادعاء العام في الرقابة على مشروعية الإجراءات وحماية القاصرين والمصلحة العامة وفق قانونه.
المادة (31) — دور المفوضية والمجتمع المدني
للمفوضية العليا لحقوق الإنسان، ضمن اختصاصها، مراقبة أوضاع الحماية واستقبال الشكاوى المتعلقة بانتهاك الحقوق من الجهات العامة. ولمنظمات المجتمع المدني المرخصة تقديم المشورة والدعم وإدارة مراكز آمنة وفق هذا القانون ومعاييره، من دون أن تحل محل الشرطة أو القضاء في التحقيق أو تقييد الحرية.
الباب الرابع — الإخبار والاستجابة العاجلة وإدارة الخطر
المادة (32) — قنوات الإخبار
يجوز للضحية أو من يمثلها قانوناً أو أي شخص علم بواقعة خطرة تقديم إخبار إلى مركز الشرطة أو مديرية حماية الأسرة والطفل أو الادعاء العام أو قاضي التحقيق أو خط الاستجابة الوطني أو منصة الإبلاغ الرسمية. ويثبت الإخبار فوراً في سجل موحد ويمنح مقدمه رقماً مرجعياً إذا كان كشفه آمناً.
المادة (33) — عدم التقيد بالاختصاص المكاني عند الإخبار
لا يجوز رفض الإخبار أو طلب الحماية العاجلة بسبب الاختصاص المكاني. تتخذ الجهة التي تلقت الإخبار التدابير الفورية وتحيله لاحقاً إلى الجهة المختصة، ولا يتحمل الضحية عبء الانتقال بين الدوائر قبل تسجيل الواقعة وتقييم الخطر.
المادة (34) — واجب الإخبار المهني
- يلتزم الموظف أو المكلف بخدمة عامة والعامل الصحي والتعليمي والاجتماعي بالإخبار دون إبطاء إذا توافرت أسباب معقولة للاعتقاد بوجود خطر وشيك بالموت أو أذى جسيم، أو كان الضحية طفلاً أو شخصاً فاقداً للأهلية أو غير قادر فعلياً على حماية نفسه.
- في حالات الضحية البالغة كاملة الأهلية التي لا تتضمن خطراً وشيكاً أو جريمة واجبة الإخبار حتماً، تُراعى السرية المهنية وإرادتها وفق القوانين النافذة، مع عرض خيارات الحماية عليها وتوثيق ذلك.
- تحدد التعليمات بروتوكولاً موحداً يوازن بين واجب الحماية والسرية الطبية والمهنية.
المادة (35) — سرية الإخبار
تحفظ هوية المبلغ والضحية وبيانات الاتصال ومكان الإقامة والمركز الآمن في مستوى سري من السجل، ولا يكشف عنها إلا للجهة التي تحتاجها قانوناً لتنفيذ الإجراء. وللقاضي حجب بيانات المبلغ عن المشكو منه متى كان الكشف يعرضه أو يعرض الضحية لخطر، مع الحفاظ على حقوق الدفاع الجوهرية.
المادة (36) — حماية المبلغ والشاهد حسن النية
لا يسأل مدنياً أو جزائياً أو إدارياً من أبلغ بحسن نية استناداً إلى أسباب معقولة ثم لم تثبت الواقعة. وتوفر الحماية من الانتقام أو التهديد للمبلغ والشاهد والعامل الذي قدم المساعدة، وتطبق قوانين العقوبات وحماية الشهود عند توافر شروطها.
المادة (37) — تقييم الخطر
- تجري الجهة المختصة تقييماً أولياً للخطر في أقرب وقت ممكن، وعلى وجه الاستعجال في الحالات المصنفة عالية الخطورة.
- يعاد التقييم عند الانفصال، أو صدور أمر حماية، أو خرقه، أو ظهور سلاح أو تهديد بالقتل، أو تغير محل الإقامة، أو الإفراج عن المشكو منه.
- لا يحل نموذج التقييم محل التقدير القضائي أو المهني، ولا يجوز استخدام درجة منخفضة وحدها لرفض تسجيل الشكوى.
المادة (38) — واجبات الشرطة الفورية
- الوصول إلى مكان الخطر وإنقاذ الأشخاص متى أجاز القانون الدخول أو صدر أمر قضائي.
- الفصل بين الأطراف عند الضرورة، ومنع الاعتداء المستمر، وضبط السلاح أو الأداة وفق أمر القانون أو القضاء.
- طلب الإسعاف، وتوفير مترجم أو وسيلة تواصل، وتمكين الضحية من أخذ الوثائق والأدوية والأغراض الأساسية متى كان ذلك آمناً.
- توثيق الإصابات والأضرار والأقوال الأولية والأدلة الرقمية، وإحالة طلب الحماية العاجل إلى القاضي المناوب.
- تزويد الضحية كتابةً أو إلكترونياً بمعلومات موجزة عن حقوقها والخط الساخن والمركز الآمن والمساعدة القانونية.
المادة (39) — الرعاية الطبية والتوثيق
لا يشترط تقديم شكوى للحصول على العلاج الإسعافي. ويجوز للضحية طلب تقرير طبي وفق الضوابط النافذة، وتتخذ المنشأة الصحية التدابير اللازمة لحفظ العينات والتوثيق في الحالات التي يحتمل أن تكون دليلاً، مع احترام الموافقة المستنيرة والقواعد الخاصة بالأطفال والاعتداءات الجنسية.
المادة (40) — استجابة خاصة للأطفال
- تجرى مقابلة الطفل في مكان ملائم وبأقل عدد ممكن من مرات الاستجواب.
- إذا كان الولي أو مقدم الرعاية هو مصدر الخطر، يُخطر الادعاء العام والجهة القضائية المختصة لتعيين من يمثل مصلحة الطفل عند الحاجة.
- يجوز لوحدة رعاية الطفولة، بالتنسيق مع الشرطة، تأمين مكان آمن عاجل للطفل في حالة الخطر الوشيك على أن يعرض الإجراء على القاضي المختص خلال مدة لا تتجاوز أربعاً وعشرين ساعة.
المادة (41) — حفظ الأدلة الرقمية
للقاضي، بناءً على طلب جهة التحقيق، إصدار أمر عاجل بحفظ بيانات الاتصالات أو التسجيلات أو الرسائل أو سجلات الدخول أو مواد تحديد الموقع ذات الصلة لمدة مناسبة وفق قوانين الإجراءات والاتصالات، ويراعى حصر الطلب بما يلزم للتحقيق وعدم التوسع في بيانات غير متصلة بالقضية.
المادة (42) — النقل والإيواء العاجل
إذا تعذر بقاء الضحية بأمان في محلها، توفر الشرطة أو الجهة الاجتماعية نقلاً آمناً إلى مركز صحي أو مركز آمن أو مكان تختاره الضحية ويثبت أنه مناسب. ولا يجوز اشتراط أمر قضائي لدخول الضحية البالغة الراغبة إلى مركز آمن مرخص؛ أما الطفل أو فاقد الأهلية فتطبق الضمانات القضائية الخاصة به.
الباب الخامس — أوامر الحماية
المادة (43) — أنواع أوامر الحماية
تكون أوامر الحماية:
- أمراً طارئاً: يصدر عند وجود خطر وشيك وبصورة عاجلة ولو دون حضور المشكو منه، لمدة أولية لا تتجاوز سبعة أيام.
- أمراً اعتيادياً: يصدر بعد تمكين الأطراف من العرض وفق الأصول، لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد وفق المادة (54).
ولا يتوقف أي منهما على إقامة دعوى طلاق أو نفقة أو دعوى جزائية.
المادة (44) — الأمر الطارئ
- يصدر قاضي التحقيق المناوب الأمر الطارئ بأسرع وسيلة رسمية ممكنة وبحد أقصى اثنتي عشرة ساعة من تسلمه طلباً مكتملاً بالحد الأدنى من بيانات الخطر.
- يجوز إصداره دون حضور المشكو منه إذا كان التأخير يعرض شخصاً لخطر، ويبلغ المشكو منه به فور إمكان التنفيذ.
- يكفي لهذه المرحلة وجود أسباب جدية ومعقولة للاعتقاد بخطر وشيك، ولا يمثل ذلك حكماً في أصل الاتهام.
- يحدد القاضي موعد مراجعة قبل انتهاء الأمر إذا طلب أحد الأطراف أو اقتضى استمرار الحماية.
المادة (45) — الأمر الاعتيادي
يفصل القاضي في طلب أمر الحماية الاعتيادي على وجه السرعة وبعد سماع ما يلزم من أقوال وأدلة، ويجوز أن يستند إلى تاريخ العنف والتقارير الطبية والبلاغات السابقة والشهادات والرسائل والأدلة الرقمية وتقييم الخطر. ويجوز أن يصدر أثناء التحقيق أو المحاكمة أو بصورة مستقلة عنها.
المادة (46) — من يطلب أمر الحماية
للطلب أن يقدم من الضحية أو ممثلها القانوني أو الادعاء العام أو الجهة المختصة بحماية الطفل عند تعذر الطلب منه، ويجوز للشرطة رفع توصية عاجلة إلى القاضي. وتعفى طلبات الحماية من الرسوم، وتوفر نماذج مبسطة ورقية وإلكترونية.
المادة (47) — تدابير أمر الحماية
للقاضي أن يأمر بتدبير أو أكثر، بحسب الخطر:
- منع التعرض أو التهديد أو التحريض أو الملاحقة أو الاتصال المباشر وغير المباشر.
- منع الاقتراب من الضحية أو الأطفال أو المنزل أو العمل أو المدرسة أو المركز الآمن ضمن مسافة يحددها القرار.
- إخراج المشكو منه مؤقتاً من المسكن المشترك إذا كان ذلك ضرورياً للسلامة، دون حسم الملكية أو حق الانتفاع النهائي.
- تمكين الضحية من دخول المسكن برفقة الشرطة لأخذ وثائقها وأدويتها وحاجاتها الأساسية.
- حظر التصرف بوثائق الضحية أو أموالها الشخصية أو إتلافها، ووقف استخدام وكالة صادرة منها في الحدود التي يقررها القضاء وفق القانون.
- سحب أو إيداع السلاح وفق المادة (50).
- تنظيم اتصال مؤقت بالأطفال وفق المادة (49).
- أي تدبير غير سالب للحرية يكون ضرورياً ومتناسباً لمنع خطر محدد.
المادة (48) — المسكن والملكية
لا يتوقف تدبير إبعاد المشكو منه مؤقتاً من المسكن على كونه مالكاً أو مستأجراً إذا كان الخطر لا يمكن دفعه بتدبير أخف، ولا يترتب على الأمر نقل ملكية أو إسقاط حق مدني. ويجوز للقاضي تنظيم دخول محدود لاستلام الممتلكات تحت إشراف الشرطة.
المادة (49) — الأطفال والاتصال المؤقت
- يجوز لأمر الحماية أن يعلق أو يقيد أو يشرف مؤقتاً على اتصال المشكو منه بالأطفال إذا كان الاتصال يخلق خطراً، دون حسم أصل الحضانة.
- تبلغ محكمة الأحوال الشخصية أو المحكمة المختصة بأي قرار مؤقت يتعلق بالطفل عند وجود دعوى قائمة.
- لا تستخدم الزيارة كوسيلة لنقل رسائل أو تهديدات إلى الضحية، ويجوز اعتماد نقطة تسليم محايدة أو زيارة بإشراف مهني.
المادة (50) — الأسلحة
- يجوز للقاضي الأمر بإيداع السلاح المرخص أو ضبط السلاح غير المرخص متى ارتبط بالخطر، وتخطر الجهة المرخصة.
- إذا كان المشكو منه من منتسبي القوات المسلحة أو قوى الأمن أو جهة مخولة بحمل سلاح خدمي، تُبلغ قيادته أو مرجعه المختص لتنفيذ سحب السلاح الخدمي مؤقتاً وفق أمر القاضي وتعليمات الخدمة.
- تعاد الأسلحة المرخصة عند زوال سبب المنع وفق قرار الجهة المختصة وبعد تقييم الخطر.
المادة (51) — التدابير المالية العاجلة
يجوز للقاضي، في حدود الاختصاص وبما لا يحسم أصل النفقة أو الملكية، إلزام المشكو منه مؤقتاً بعدم قطع دواء أو خدمة أو نفقة سبق ثبوت وجوبها، أو أداء تكاليف علاج طارئ ثبتت صلته بالفعل، أو منع تبديد مال مشترك أو مال خاص بالضحية. وتحال المسائل الموضوعية إلى المحكمة المختصة.
المادة (52) — التبليغ والتنفيذ
ينفذ أمر الحماية فور صدوره ويبلغ إلى مديرية حماية الأسرة ومركز الشرطة المختص، ويثبت في سجل إلكتروني آمن متاح للجهات المنفذة على مدار الساعة. ويشرح للمشكو منه مضمون الأمر وعقوبة خرقه، ولا يوقف الطعن التنفيذ ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك لسبب استثنائي مكتوب.
المادة (53) — الطعن والمراجعة
يجوز الطعن في أمر الحماية الاعتيادي أو قرار تجديده أمام الجهة التمييزية المختصة خلال سبعة أيام من التبليغ. وللمشكو منه طلب مراجعة الأمر الطارئ فور تبليغه، وعلى المحكمة تحديد جلسة عاجلة دون أن يترتب على الطلب وقف التنفيذ تلقائياً.
المادة (54) — التجديد والإنهاء
- يجوز تجديد أمر الحماية الاعتيادي لمدد لا يتجاوز مجموعها ستة أشهر إذا استمر الخطر.
- في الحالات عالية الخطورة يجوز تمديده بقرار مسبب لمدة إجمالية لا تزيد على سنة، مع مراجعة دورية كل ثلاثة أشهر.
- للضحية طلب التعديل أو الإلغاء، وللقاضي رفض الإلغاء إذا كان يتعلق بحماية طفل أو شخص فاقد الأهلية أو كان هناك خطر جسيم يتطلب تدبيراً مستقلاً.
المادة (55) — المصالحة والوساطة
- لا تكون المصالحة أو الوساطة شرطاً لتسجيل الشكوى أو الحماية أو التحقيق، ولا يجوز إحالة الأطراف إليها قسراً.
- يجوز تقديم خدمة إرشاد أو وساطة أسرية فقط بطلب حر ومستنير من الضحية البالغة، وبعد تقييم الخطر، ومن خلال مختصين، ولا تجرى في حالات العنف الجنسي أو الخطر العالي أو إساءة معاملة الطفل إذا كانت قد تعرض سلامته للخطر.
- لا يترتب على الصلح إسقاط الحق العام أو وقف الإجراءات في جريمة لا يجيز القانون فيها ذلك.
- يحظر استخدام الصلح أو العرف أو الفصل العشائري لإجبار الضحية على التنازل أو العودة إلى بيئة خطرة.
الباب السادس — المراكز الآمنة والخدمات والتعافي
المادة (56) — الحق في الإيواء الآمن
لكل ضحية تحتاج إلى مكان آمن حق الوصول إلى خدمة إيواء مناسبة دون تمييز أو اشتراط شكوى جزائية. ويكون الدخول طوعياً للبالغ كامل الأهلية، ولا يجوز للمشكو منه أو قريب آخر الطعن في مجرد قرار قبول الضحية في المركز.
المادة (57) — الشبكة الحكومية للمراكز الآمنة
- تنشئ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو تعتمد مرافق حكومية تكفل وجود مسار إيواء آمن يعمل على مدار الساعة في كل محافظة.
- يجوز تنظيم الشبكة بمراكز إقليمية ومرافق أصغر وشقق انتقالية إذا أثبتت دراسة الاحتياج أن ذلك أكثر كفاءة، على ألا يؤدي إلى حرمان المناطق البعيدة من الوصول.
- تخصص ترتيبات منفصلة وآمنة للنساء مع أطفالهن، وللرجال الضحايا، وكبار السن وذوي الإعاقة وفق الحاجة، بما يحفظ الخصوصية والأمن.
المادة (58) — المراكز غير الحكومية
- يجوز لمنظمة غير حكومية عراقية مرخصة أو جهة غير ربحية مستوفية الشروط إنشاء وإدارة مركز آمن بترخيص من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفق معايير معلنة.
- لا يشترط الترخيص موافقة أمنية تقديرية غير محددة المعايير؛ ويقتصر دور وزارة الداخلية على متطلبات السلامة والتحقق الأمني المنصوص عليه قانوناً.
- تحدد التعليمات مساراً مؤقتاً لتسوية أوضاع المراكز القائمة خلال ستة أشهر من نفاذ القانون، مع عدم إغلاق مركز يوفر حماية فعلية قبل تأمين بديل آمن لنزلائه إلا لخطر جسيم.
المادة (59) — معايير المراكز الآمنة
تتضمن معايير الترخيص، في الأقل: سرية الموقع عند الحاجة، سلامة المبنى ومخارج الطوارئ، الحراسة المتناسبة، الخصوصية، عدم تقييد الحرية تعسفاً، إجراءات قبول وخروج واضحة، حماية الطفل، مكافحة الاستغلال والتحرش، إدارة الأدوية، الوصول لذوي الإعاقة، حفظ السجلات، آلية شكوى مستقلة، فحص خلفيات العاملين في الوظائف الحساسة، وخطة للاستجابة الطبية والنفسية والقانونية.
المادة (60) — سرية مواقع الإيواء
تعد بيانات الموقع السري للمركز وأسماء النزلاء وملفاتهم معلومات محمية. ولا يجوز نشرها أو تسريبها إلا لضرورة قانونية وبأضيق نطاق. ويجوز أن يكون العنوان الإداري للجهة المشغلة مختلفاً عن موقع الإقامة الفعلي.
المادة (61) — حزمة الخدمات
تضمن منظومة الحماية، بحسب الحاجة والموارد، الوصول إلى: الإسعاف والرعاية الصحية والصحة النفسية، البحث الاجتماعي، المساعدة القانونية، دعم الأطفال والتعليم المؤقت، وثائق الهوية، النقل الآمن، الاتصال الآمن، الدعم الاجتماعي، الإحالة إلى برامج التمكين الاقتصادي والسكن الانتقالي، وخطة أمان عند الخروج.
المادة (62) — ذوو الإعاقة وكبار السن
توفر المراكز والخدمات ترتيبات تيسيرية معقولة ومساعدة في التواصل والحركة والرعاية الشخصية، ولا يفترض عدم أهلية الشخص لمجرد الإعاقة أو السن. وإذا كان مقدم الرعاية هو مصدر الخطر، تنظم الجهة الاجتماعية بديلاً آمناً دون ترك الشخص بلا رعاية.
المادة (63) — الأطفال المرافقون
يستقبل المركز الآمن أطفال الضحية معها متى كان ذلك في مصلحتهم، ويوفر لهم مساحة ملائمة والتعليم أو استمراره والخدمات النفسية وحماية البيانات. ولا يجوز اشتراط فصل الأم أو الأب غير المعتدي عن الطفل كشرط للإيواء إلا بقرار قضائي قائم على مصلحة الطفل.
المادة (64) — برامج تغيير السلوك
يجوز للمحكمة، إضافة إلى العقوبة أو ضمن شروط التدبير حيث يسمح القانون، إلزام مرتكب العنف ببرنامج معتمد لتغيير السلوك أو علاج الإدمان أو التحكم بالغضب أو الإرشاد، ولا يعد إكمال البرنامج بديلاً عن المسؤولية الجزائية ولا سبباً تلقائياً لرفع أمر الحماية.
المادة (65) — الخروج والتعافي طويل الأجل
تبدأ خطة الخروج منذ قبول الضحية وتشمل السكن، الدخل، سلامة الأطفال، الدراسة أو العمل، الوثائق، الاتصال الآمن، المتابعة الصحية والنفسية، وأمر الحماية إن وجد. ويمنع إخراج الضحية لمجرد انتهاء مدة إدارية إذا كان ذلك يعيدها فوراً إلى خطر جسيم قبل توفير بديل معقول.
الباب السابع — التحقيق والمحاكمة والأدلة والانتصاف
المادة (66) — التحقيق المتخصص
تعامل قضايا العنف الأسري وفق إجراءات التحقيق النافذة مع مراعاة طبيعتها المتكررة والخطر من الانتقام. ويجب على المحقق فحص تاريخ الوقائع السابقة، وأوامر الحماية، والأسلحة، والإصابات القديمة، والتهديدات، والأدلة الرقمية، وعدم حصر التحقيق في آخر واقعة إذا كانت هناك سلسلة مترابطة ذات صلة.
المادة (67) — الخصوصية وسرية الجلسات
للمحكمة جعل الجلسة سرية كلياً أو جزئياً إذا اقتضت حماية الطفل أو الضحية أو الحياة الخاصة ذلك، مع تسبيب القرار. ويحظر نشر اسم أو صورة أو معلومات تسمح بالتعرف على طفل ضحية أو شاهد، وتراعى القيود القانونية على نشر تفاصيل القضايا الأسرية.
المادة (68) — وسائل الإثبات
تقبل وسائل الإثبات المقررة قانوناً، ومنها الشهادة والتقارير الطبية والطب العدلي والصور والتسجيلات المشروعة والرسائل وسجلات الاتصال والأدلة الرقمية وتقارير الخبراء والسجلات السابقة ذات الصلة. ولا يشترط نوع واحد بعينه من الدليل لبدء التحقيق، وتقدر المحكمة قوة كل دليل وفق القانون.
المادة (69) — التأخر في الإبلاغ
لا يستنتج من التأخر في الإبلاغ وحده عدم صحة الادعاء، وعلى جهة التحقيق فحص أسباب التأخر مثل الخوف أو التبعية الاقتصادية أو العزلة أو صغر السن أو الإعاقة أو الضغط الأسري، من دون أن يعفي ذلك من متطلبات الإثبات والمدة القانونية.
المادة (70) — منع إعادة الإيذاء الإجرائي
تتخذ المحكمة وجهة التحقيق ما يلزم لتقليل المواجهات غير الضرورية وتكرار الاستجواب، ويجوز استخدام غرفة منفصلة أو وسيلة اتصال مرئي أو حاجز أو مرافق دعم حيث يسمح القانون، خصوصاً للأطفال وذوي الإعاقة وضحايا العنف الجنسي، مع حفظ حق الدفاع في مناقشة الدليل.
المادة (71) — منع الضغط والتدخل
يحظر تهديد الضحية أو المبلغ أو الشاهد أو ممارسة ضغط عائلي أو عشائري أو وظيفي أو مالي بقصد حمله على تغيير الأقوال أو التنازل أو عدم طلب الحماية. وتخطر جهة التحقيق فوراً بأي تدخل من هذا النوع ويعامل وفق المادة (78) أو القوانين الأشد.
المادة (72) — التنازل والحق العام
يقتصر أثر التنازل أو الصلح على الجرائم التي يجيز قانون أصول المحاكمات الجزائية وقف الإجراءات فيها بالتنازل. ولا يتحول الفعل الذي يمس الحق العام أو يشكل جناية أو جريمة لا تتوقف على الشكوى إلى نزاع خاص بسبب صلة القرابة.
المادة (73) — التعويض ورد الحقوق
لا يخل الحكم الجزائي بحق الضحية في المطالبة بالتعويض ورد المال أو الوثائق أو تكاليف العلاج وفق القوانين النافذة. وللمحكمة المختصة اتخاذ إجراءات تحفظية ضمن صلاحياتها لمنع تبديد أموال ثبت ارتباطها بمطالبة مشروعة.
المادة (74) — المساعدة القانونية
تُعطى قضايا الخطر العالي والأطفال والضحايا غير القادرين أولوية في الإحالة إلى منظومة المساعدة القانونية النافذة. وتزود الضحية بمعلومات مفهومة عن إجراءات الحماية والشكوى والطلاق أو النفقة أو الحضانة عند ارتباطها بسلامتها، من دون أن تصبح الخدمة الاجتماعية بديلاً عن المحامي.
الباب الثامن — الجرائم والعقوبات والمسؤولية
المادة (75) — جريمة العنف الأسري الأساسية
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مليون دينار ولا تزيد على خمسة ملايين دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، من ارتكب عمداً فعلاً من الأفعال المحددة في المواد (12) إلى (18) وتحقق فيه الضرر أو العتبة الخاصة بكل مادة ولم يكن الفعل معاقباً بعقوبة أشد في قانون آخر.
المادة (76) — العنف المتكرر أو القسري المشدد
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد على عشرة ملايين دينار من ارتكب نمطاً متكرراً من السيطرة القسرية أو العنف النفسي أو الاقتصادي المصحوب بتهديد أو عزل أو مراقبة أو منع جوهري للحرية وأدى إلى خوف جدي أو ضرر معتبر، أو عاد إلى جريمة عنف أسري خلال مدة يحددها قانون العقوبات للعود.
المادة (77) — خرق أمر الحماية
- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من مليون إلى خمسة ملايين دينار، أو بإحدى العقوبتين، من خالف عمداً أمراً نافذاً للحماية بعد تبليغه.
- تكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا اقترن الخرق بعنف أو تهديد جدي أو اقتراب مسلح أو تكرار الخرق.
- لا تحول هذه العقوبة دون تطبيق عقوبة أشد عن الفعل المصاحب.
المادة (78) — الانتقام والإكراه على التنازل
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات من هدد أو أكره أو اعتدى على ضحية أو مبلغ أو شاهد أو مقدم خدمة بقصد منعه من الإخبار أو حمله على سحب الشكوى أو تغيير الأقوال أو مغادرة مركز آمن، مع تطبيق العقوبة الأشد إذا شكل الفعل جريمة أشد.
المادة (79) — مسؤولية الموظف المقصر
- يساءل تأديبياً الموظف أو المكلف بخدمة عامة الذي يمتنع بلا سبب مشروع عن تسجيل بلاغ أو تنفيذ أمر حماية أو واجب صريح مقرر بهذا القانون، أو يفشي معلومات محمية بإهمال.
- إذا ثبت أنه تعمد الامتناع رغم علمه بخطر وشيك وجسيم وكان الامتناع سبباً مباشراً في تعريض الضحية لضرر خطير، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، مع عدم الإخلال بعقوبة أشد.
- لا تقوم المسؤولية الجزائية عن مجرد خطأ تقديري مهني حسن النية ما لم يبلغ درجة الإهمال المعاقب عليه في قانون آخر.
المادة (80) — إفشاء المعلومات المحمية
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من مليوني دينار إلى عشرة ملايين دينار، أو بإحدى العقوبتين، من كشف عمداً وبغير حق موقع مركز آمن سري أو بيانات تؤدي إلى تحديد مكان ضحية محمية إذا كان من شأن ذلك تعريضها للخطر. وتكون العقوبة أشد وفق القانون إذا نتج عن الإفشاء اعتداء أو جريمة أخرى.
المادة (81) — إعاقة عمل المراكز والترخيص
- يعاقب من يقتحم مركزاً آمناً أو يعرقل عمله بالقوة أو التهديد بالعقوبات المقررة للفعل في القوانين النافذة، ويعد ذلك ظرفاً مشدداً إذا استهدف الوصول إلى ضحية محمية.
- تفرض غرامة إدارية من خمسة ملايين إلى خمسة وعشرين مليون دينار على من يدير مركز إيواء بصفة مؤسسية دون ترخيص بعد انتهاء مهلة التسوية، مع جواز الغلق بأمر قضائي أو إداري قابل للطعن وفق التعليمات.
- لا تعد استضافة فرد لآخر بصورة إنسانية طارئة مركز إيواء غير مرخص، ما لم تتحول إلى نشاط منظم مستمر يستوجب الترخيص.
المادة (82) — الإخبار الكاذب بسوء نية
لا يعاقب من قدم إخباراً حسن النية لمجرد عدم كفاية الأدلة أو صدور قرار بالبراءة. أما من يثبت أنه اختلق واقعة أو دليلاً عالماً بكذبه وبقصد الإضرار، فتطبق عليه أحكام القوانين النافذة بشأن الإخبار الكاذب أو الافتراء بحسب التكييف القضائي، ولا ينشأ عن هذه المادة افتراض ضد المبلغ.
المادة (83) — تعدد الجرائم والعقوبة الأشد
إذا كون الفعل الواحد جريمة بموجب هذا القانون وجريمة أخرى بموجب قانون العقوبات أو قانون مكافحة الاتجار بالبشر أو أي قانون نافذ، تطبق القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبة الأشد، ولا يجوز أن يؤدي وصف الفعل بأنه «أسري» إلى تخفيض العقوبة المقررة أصلاً.
المادة (84) — الظروف المشددة
تراعى، ضمن الحدود التي يجيزها قانون العقوبات، كظروف مشددة عند تقدير العقوبة: كون الضحية طفلاً أو حاملاً أو كبير سن أو ذا إعاقة أو معتمداً على الجاني، ارتكاب الفعل أمام طفل، استخدام سلاح، الخنق، تكرار العنف، سبق خرق أمر حماية، استغلال وظيفة أو سلطة قانونية، تعدد الجناة، احتجاز الضحية، أو ارتكاب الجريمة انتقاماً من إبلاغها.
الباب التاسع — التعديلات التشريعية والأحكام المرتبطة
المادة (85) — تعديل المادة (41/1) من قانون العقوبات
يلغى البند (1) من المادة (41) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل ويحل محله النص الآتي:
«1- لا يعد من استعمال الحق أي ضرب أو إيذاء بدني أو نفسي أو معاملة مهينة تُمارس باسم تأديب الزوج أو الزوجة أو الطفل. وتبقى وسائل التربية والتوجيه غير العنيفة مشروعة في الحدود التي لا تمس كرامة الشخص أو سلامته وبما ينسجم مع القانون.»
ملاحظة تشريعية: تتطلب الصياغة النهائية مطابقة حرفية مع آخر نص نافذ للمادة عند الإحالة إلى مجلس النواب.
المادة (86) — إلغاء المادة (409) من قانون العقوبات
تلغى المادة (409) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل، ولا يعد مفاجأة الزوج أو أحد الأقارب في حالة يصفها الفاعل بأنها مخلة بالشرف سبباً خاصاً لتخفيض عقوبة القتل أو الإيذاء. وتطبق الأحكام العامة بحسب الفعل والظروف المثبتة.
المادة (87) — الباعث المسمى بالشرف
يضاف إلى الأحكام المتعلقة بالبواعث والظروف المخففة في قانون العقوبات نص يقضي بأن ما يسمى «غسل العار» أو حماية السمعة الأسرية أو الاشتباه بسلوك جنسي أو مخالفة عرف عشائري لا يعد بذاته باعثاً شريفاً أو عذراً مخففاً في جرائم القتل أو الإيذاء أو الحرمان من الحرية أو العنف الأسري. وتراجع الإحالات إلى المواد (128 و130 و131) تشريعياً لضمان عدم استخدامها على خلاف هذا الحكم.
المادة (88) — أثر الزواج اللاحق في جرائم الاعتداء الجنسي أو الخطف
تلغى المادة (398) من قانون العقوبات، كما يلغى من المادة (427) وأي نص مماثل كل حكم يرتب على زواج الجاني من الضحية وقف الإجراءات أو وقف تنفيذ العقوبة أو منح عذر خاص بسبب الزواج. ويُراجع ترقيم وصياغة النصوص وفق آخر نسخة نافذة قبل الإقرار.
المادة (89) — عدم الانتقاص بسبب الأحوال الشخصية
لا يجوز تفسير حكم في قانون الأحوال الشخصية أو مدونة أحكام شرعية أو عرف بما يلزم ضحية ثبت وجود خطر جدي عليها بالعودة إلى مسكن خطر أو بالتواصل مع شخص مشمول بأمر منع اتصال. ولا يحسم أمر الحماية حقاً نهائياً في الزواج أو الطلاق أو النفقة أو الحضانة، وتبقى تلك المسائل للمحاكم المختصة.
المادة (90) — أولوية المراجعة التشريعية المتكاملة
تلتزم اللجنة الوطنية، خلال سنة من نفاذ القانون، برفع حزمة تعديلات متكاملة على قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية والقوانين الأسرية ذات الصلة لإزالة أي تعارض أو أثر غير مقصود ظهر عند التطبيق، على أن تنشر مذكرة أسباب كل تعديل وتعرض على مجلس الدولة والجهات الدستورية المختصة قبل الإحالة.
الباب العاشر — التمويل والبيانات والتنفيذ والنفاذ
المادة (91) — التمويل
- تدرج الاعتمادات اللازمة لتنفيذ هذا القانون ضمن الموازنة الاتحادية في بنود واضحة لدى الوزارات والجهات المختصة.
- تعطى الأولوية لتمويل الاستجابة على مدار الساعة، والمراكز الآمنة، وتوسيع نقاط الوصول، وتدريب المحققين والقضاة والعاملين الصحيين والاجتماعيين، ونظام البيانات الآمن.
- لا يجوز تعليق خدمة حماية عاجلة بحجة نفاد تخصيص فرعي إذا أمكن النقل أو المناقلة وفق قانون الموازنة والتعليمات النافذة.
المادة (92) — منح وتمويل المراكز غير الحكومية
يجوز لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وفق الموازنة وقواعد العقود والمنح والرقابة، تمويل خدمات تقدمها مراكز غير حكومية مرخصة بعقود أو منح قائمة على عدد الأسرة الجاهزة وجودة الخدمة والنتائج، مع منع تضارب المصالح ووجوب التدقيق المالي وعدم كشف بيانات النزلاء في التقارير المالية العامة.
المادة (93) — التدقيق والرقابة
تخضع الأموال العامة المخصصة لتنفيذ هذا القانون لرقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي وهيئة النزاهة الاتحادية والرقابة الداخلية كلٌ حسب اختصاصه، وتُنشر بيانات إجمالية عن الإنفاق والنتائج دون معلومات شخصية أو مواقع أمنية حساسة.
المادة (94) — نظام البيانات الوطني
- تنشئ اللجنة الوطنية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، إطار بيانات موحداً يربط إحصائياً لا كشفياً بين الشرطة والقضاء والصحة والخدمات الاجتماعية.
- يفصل النظام بين البيانات التشغيلية السرية والبيانات الإحصائية المجهولة الهوية.
- تجمع المؤشرات بحسب نوع العنف والعمر والجنس والمحافظة والإعاقة والعلاقة الأسرية ونتيجة القضية وأمر الحماية والخدمات، بالقدر اللازم للسياسة العامة.
- يحظر إنشاء قوائم وصم أو استخدام البيانات لأغراض غير الحماية والعدالة والبحث الإحصائي المشروع.
المادة (95) — التقرير الوطني السنوي
تنشر اللجنة الوطنية في موعد لا يتجاوز نهاية الربع الأول من كل سنة تقريراً عن السنة السابقة يتضمن عدد البلاغات، أوامر الحماية، الخروقات، الإحالات، مدد الاستجابة، استخدام المراكز، نتائج القضايا المتاحة، فجوات التغطية، التدريب، الإنفاق الإجمالي، والشكاوى المتعلقة بأداء الجهات. وتكون البيانات مجهولة الهوية ومصحوبة بتعريف واضح للمؤشرات حتى لا تخلط بين البلاغات والدعاوى والأحكام.
المادة (96) — التدريب والاعتماد
تضع الجهات المختصة خلال ستة أشهر من نفاذ القانون مناهج إلزامية أولية ودورية للعاملين في الشرطة والتحقيق والطب والصحة النفسية والبحث الاجتماعي والتعليم والمراكز الآمنة، تشمل تقييم الخطر، حماية الطفل، الأدلة الرقمية، الخنق، العنف الجنسي، الإعاقة، السرية، تجنب اللوم، وحقوق المتهم. ولا يكلف موظف بإدارة حالة عالية الخطورة منفرداً قبل إكمال الحد الأدنى من التدريب.
المادة (97) — التعليمات التنفيذية
يصدر مجلس الوزراء، وباقتراح مشترك من الجهات المعنية وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى فيما يخص الشؤون القضائية، الأنظمة والتعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون خلال تسعين يوماً من تاريخ نشره، وبخاصة تعليمات تقييم الخطر، المراكز الآمنة، سجل أوامر الحماية، الإحالة، حماية البيانات، والتدريب.
المادة (98) — الانتقال المؤسسي ومواعيد التنفيذ
- خلال ثلاثين يوماً: تسمية أعضاء اللجنة الوطنية وبدء تنسيق الموارد الموجودة.
- خلال تسعين يوماً: اعتماد نموذج تقييم الخطر، مسار المناوبة القضائية، بروتوكول الإحالة، ومعايير الترخيص المؤقت للمراكز.
- خلال ستة أشهر: تشغيل سجل أوامر الحماية، تدريب الدفعة الأولى، وتوفير مسار إيواء آمن يعمل على مدار الساعة في كل محافظة عبر مرفق قائم أو اتفاق مؤقت.
- خلال ثمانية عشر شهراً: استكمال الحد الأدنى لشبكة المراكز الآمنة والتغطية المتخصصة على مستوى المحافظات.
- خلال ستة وثلاثين شهراً: وجود نقطة وصول متخصصة أو منتسبين معتمدين في كل قضاء وفق المادة (24)، وإجراء تقييم وطني مستقل للتغطية والنتائج.
المادة (99) — المراجعة والتقييم
تجري اللجنة الوطنية بعد سنتين من بدء التنفيذ تقييماً مستقلاً للأثر، ثم مرة كل ثلاث سنوات، يشمل سلامة الضحايا، تكرار العنف، زمن الاستجابة، جودة التحقيق، الوصول الريفي، أداء المراكز، أثر أوامر الحماية، الشكاوى ضد الموظفين، والآثار غير المقصودة. وترفع نتائج التقييم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب وتنشر نسخة عامة.
المادة (100) — النفاذ
ينفذ هذا القانون بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ولا يمنع تأخر إصدار التعليمات من مباشرة الحقوق والإجراءات التي يمكن تطبيقها بذاتها من تاريخ النفاذ.
الأسباب الموجبة
تنفيذاً للالتزام الدستوري بمنع كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة وحماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، ولمعالجة الفراغ التشريعي في العراق الاتحادي وتشتت الاستجابة بين قانون العقوبات والإجراءات العامة والممارسات الإدارية، ولضمان وصول ضحايا العنف إلى الحماية السريعة والخدمات والعدالة دون أن تتحول المصالحة أو الأعراف الاجتماعية إلى بديل عن السلامة والمساءلة، ولتنظيم أوامر الحماية والمراكز الآمنة والإبلاغ والتحقيق والبيانات والتمويل، ولإزالة الأحكام القانونية التي تتيح تبرير العنف باسم التأديب أو ما يسمى بالشرف، شُرع هذا القانون.
المذكرة التفسيرية والسياسات التشريعية
أ. لماذا لا تكفي مسودة 2020؟
تضمنت المسودة الرسمية المتداولة في 2020 عناصر مهمة، منها أمر حماية خلال 24 ساعة لمدة 30 يوماً، ومراكز آمنة في المحافظات، وإمكان ضبط السلاح. إلا أنها أبقت المصالحة في صلب المسار، وأجازت اتصالاً لغرض الصلح، وربطت بعض الإجراءات بترتيبات قد تؤخر الحماية. كما سبقتها وتلتها انتقادات رسمية ودولية بشأن غموض صور العنف، وضعف الإيواء، وصعوبة الإبلاغ، وعدم معالجة فجوات قانون العقوبات.
| المسألة | النهج السابق/القائم | المعالجة في هذا المشروع |
|---|---|---|
| التعريف | تعريف عام للضرر داخل الأسرة. | تعريفات منفصلة للبدني والنفسي والاقتصادي والجنسي والسيطرة القسرية والعنف الرقمي مع عتبات تمنع التوسع غير المنضبط. |
| المؤسسات | ميل في بعض النسخ إلى إنشاء دوائر أو لجان جديدة بصلاحيات متداخلة. | استخدام مديرية حماية الأسرة القائمة، وحدات رعاية الطفولة، وزارة الصحة، المساعدة القانونية، والتخصص القضائي؛ ولجنة تنسيق فقط على المستوى الوطني. |
| الحماية العاجلة | أمر خلال 24 ساعة دون فصل واضح دائماً بين الطارئ والطويل. | أمر طارئ خلال 12 ساعة لمدة 7 أيام، ثم أمر اعتيادي 30 يوماً قابل للتجديد حتى 6 أشهر، واستثنائياً إلى سنة. |
| المصالحة | إحالة لإصلاح ذات البين وإمكان وقف الإجراءات عند الصلح. | لا مصالحة إلزامية؛ لا اتصال لغرض الصلح دون إرادة الضحية وتقييم الخطر؛ لا أثر للصلح على جريمة لا يجيز القانون إسقاطها. |
| الإيواء | مراكز آمنة مع قيود قانونية وعملية على الدخول وإدارة غير حكومية. | حق مستقل بالإيواء الطوعي للبالغ؛ مسار 24/7؛ ترخيص صريح للمراكز غير الحكومية؛ معايير وميزانية وتفتيش. |
| قانون العقوبات | استمرار المادة 41/1 والمادة 409 وغيرها. | تعديلات تبطل تبرير الضرب بالتأديب وتلغي الامتياز الخاص بجرائم «الشرف» والزواج اللاحق كمانع للمساءلة. |
| البيانات | تصنيفات غير متسقة وصعوبة المقارنة. | نظام بيانات موحد وتعريف المؤشرات وتقرير سنوي مجهول الهوية. |
| التقنية | لم تكن العنف الرقمي والتزييف الاصطناعي محوراً مركزياً. | أوامر حفظ أدلة ومنع اتصال ونشر، وتعريف للعنف الميسر بالتكنولوجيا مع حماية حرية التعبير. |
ب. فلسفة القانون: حماية الأسرة عبر حماية الفرد
لا يتبنى المشروع افتراضاً أن كل خلاف أسري جريمة، ولا أن كل شكوى تستدعي الإبعاد أو الحبس. بل يضع عتبات للضرر والإكراه والتكرار، ويمنح القاضي سلطة متدرجة. في المقابل، يرفض اعتبار الخصوصية الأسرية سبباً لمنع تدخل الدولة عند وجود عنف أو خطر. وبذلك يجمع بين حماية الأسرة، والحقوق الفردية، وضمانات المتهم، ومصلحة الطفل.
ج. الحماية لا تعني احتجاز الضحية
من أهم الاختيارات التشريعية أن الإيواء خدمة اختيارية للبالغ كامل الأهلية لا «تحفظاً» على الضحية. الخطر يعالج بإبعاد المعتدي أو تقييد الاتصال عند الضرورة، وليس بسلب حرية الشخص المطلوب حمايته. الأطفال وفاقدو الأهلية يخضعون لضمانات قضائية مستقلة.
د. إدماج البنية القائمة
بدلاً من إنشاء هيئة مستقلة باهظة ومكررة، يثبت المشروع مركز الثقل التنفيذي في مديرية حماية الأسرة والطفل بوزارة الداخلية، والشق الاجتماعي والإيوائي في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووحدات رعاية الطفولة، والشق الصحي في وزارة الصحة، والقضاء في مجلس القضاء الأعلى، والمساعدة القانونية ضمن قانونها النافذ. اللجنة الوطنية تنسق ولا تستبدل هذه المؤسسات.
هـ. الموازنة بين سرعة الحماية وضمانات الدفاع
الأمر الطارئ إجراء وقائي قصير يمكن أن يصدر دون حضور المشكو منه عند الخطر الوشيك، لكنه قابل للمراجعة الفورية ولا يمثل إدانة. أما القيود الأطول فتتطلب سماع الأطراف ومراجعة الأدلة. الطعن لا يوقف التنفيذ تلقائياً لأن ذلك قد يفرغ الحماية من مضمونها، لكن للمحكمة سلطة المراجعة.
و. النساء والأطفال دون إقصاء بقية أفراد الأسرة
العنوان السياسي للملف يركز على النساء والأطفال بسبب حجم المخاطر الخاصة بهما، إلا أن النص القانوني يحمي كل فرد في الأسرة، بما في ذلك الرجال وكبار السن وذوو الإعاقة. هذه الصياغة تتفق مع المساواة أمام القانون وتمنع خلق فئة بلا علاج قانوني، مع الإبقاء على إجراءات تراعي المخاطر غير المتساوية فعلياً.
ز. التفاعل مع قانون الأحوال الشخصية وتعديل 2025
لا يعيد هذا المشروع كتابة منظومة الأحوال الشخصية. وظيفته أن يمنع استخدام أي حكم أسري لإجبار ضحية على العودة إلى مسكن خطر أو الاتصال بشخص مشمول بأمر حماية. وتحتاج الصياغة النهائية، قبل الإحالة التشريعية، إلى مراجعة متخصصة لأثر قانون رقم (1) لسنة 2025 ومدونة الأحكام الشرعية المنشورة لاحقاً، حتى لا ينشأ تناقض إجرائي في الحضانة أو النفقة أو السكن.
ح. إقليم كوردستان
لإقليم كوردستان قانون مناهضة العنف الأسري رقم (8) لسنة 2011. لذلك لا يفترض المشروع أن آلياته التنفيذية الاتحادية تلغي التشريع الإقليمي. المادة (10) تستخدم قاعدة دستورية حذرة: احترام توزيع الاختصاصات والعمل بالحماية الأوسع حيث يسمح الدستور. هذه النقطة تستلزم رأياً دستورياً عراقياً متخصصاً قبل الدفع الرسمي.
خطة التنفيذ ومؤشرات الأداء
| المرحلة | الأعمال الحاسمة | الجهة القائدة |
|---|---|---|
| 0–30 يوماً | تسمية اللجنة الوطنية؛ تعميم الحقوق الأساسية؛ جرد أقسام حماية الأسرة والمراكز الآمنة والخطوط الساخنة والقضاة المناوبين. | الأمانة العامة لمجلس الوزراء + الوزارات المختصة |
| 31–90 يوماً | نموذج تقييم الخطر؛ بروتوكول الإحالة؛ سجل أوامر الحماية؛ تعليمات الترخيص؛ خطة تدريب؛ آلية مناوبة قضائية. | الداخلية + العمل + الصحة + القضاء |
| 3–6 أشهر | تشغيل مسار إيواء 24/7 بكل محافظة؛ تدريب الدفعة الأولى؛ ربط وحدات رعاية الطفولة؛ بدء جمع البيانات الموحد. | العمل والشؤون الاجتماعية + الداخلية |
| 6–18 شهراً | توسعة نقاط الوصول؛ اعتماد مراكز غير حكومية؛ تحسين الصحة النفسية والمساعدة القانونية؛ أول تقرير وطني. | اللجنة الوطنية |
| 18–36 شهراً | تغطية الأقضية؛ تقييم مستقل؛ تعديل الاختناقات التشريعية والمؤسسية؛ تثبيت التمويل متعدد السنوات. | مجلس الوزراء + مجلس النواب بحسب الاختصاص |
مؤشرات أداء مقترحة
| المؤشر | المستهدف التشغيلي | ملاحظة القياس |
|---|---|---|
| طلبات الحماية عالية الخطورة التي يصدر قرار أولي فيها خلال 12 ساعة | 90% بنهاية السنة الثانية | يحسب من وقت وصول الطلب للقاضي المناوب، لا من تاريخ الواقعة. |
| حالات الخطر العالي التي تُجرى لها أداة تقييم موحدة | 95% بنهاية السنة الثانية | لا يتحول النموذج إلى شرط لفتح الشكوى. |
| المحافظات التي تملك مسار إيواء فعلياً 24/7 | 100% خلال 6 أشهر عبر ترتيبات انتقالية، ثم مرافق معيارية خلال 18 شهراً | يقاس بالقدرة الفعلية لا بوجود قرار إداري. |
| الأقضية التي تملك نقطة وصول متخصصة أو منتسبين معتمدين | 100% خلال 36 شهراً | يجوز الدمج داخل مركز شرطة قائم. |
| الضحايا الذين عُرضت عليهم معلومات المساعدة القانونية والخدمات خلال 24 ساعة | 90% بنهاية السنة الثانية | العرض لا يعني إلزام الضحية باستخدام الخدمة. |
| خرق أوامر الحماية | انخفاض سنوي بعد إنشاء خط أساس في السنة الأولى | لا يوضع رقم تعسفي قبل خط الأساس. |
| العنف المتكرر بعد أول بلاغ | انخفاض سنوي مقاس على عينة متابعة موحدة | مؤشر نتيجة أهم من عدد الاجتماعات أو الدورات. |
| شكاوى سوء معاملة الضحايا داخل الجهات المستجيبة | نشر معدل الشكاوى ونتائج التحقيق سنوياً | ارتفاع الشكاوى أولاً قد يعكس تحسن آلية التظلم. |
المخاطر والضمانات
| الخطر | الأثر | الضمان المقترح |
|---|---|---|
| تحويل كل نزاع عائلي إلى ملف جنائي | تضخم القضايا وفقدان الثقة | عتبات واضحة للعنف النفسي والاقتصادي، تدرج العقوبات، وفصل الحماية عن الإدانة. |
| بلاغات كيدية | ضرر بالسمعة والحقوق | قرينة البراءة، مراجعة قضائية، ومعاقبة الاختلاق المتعمد فقط دون تجريم البلاغ حسن النية. |
| الضغط العشائري والأسري | سحب الشكاوى وإعادة الضحية للخطر | تجريم الإكراه والانتقام، وعدم وقف الحق العام حيث لا يسمح القانون. |
| تسريب موقع الملجأ | خطر على الحياة | تصنيف سري وعقوبة إفشاء ومعايير أمنية وبيانات منفصلة. |
| التداخل المؤسسي | تضارب أو بطء | عدم إنشاء شرطة أو هيئة حماية موازية؛ لجنة تنسيق فقط وبروتوكول إحالة واحد. |
| ضعف القدرة الريفية | حماية غير متساوية | منع رفض البلاغ محلياً وخطة وصول إلى كل قضاء خلال 36 شهراً. |
| المبالغة في تقييد المشكو منه | مساس بالحقوق دون حكم | أوامر قصيرة، تناسب، تسبيب، طعن ومراجعة، وعدم اعتبار أمر الحماية إدانة. |
| تمويل اسمي للملاجئ | مراكز غير قابلة للتشغيل | بند موازنة، عقود خدمة قائمة على الجودة، وتدقيق مالي وقياس إشغال وقدرة فعلية. |
| تعارض مع الأحوال الشخصية أو اختصاص الإقليم | طعن دستوري أو تضارب أحكام | صياغة عدم الانتقاص، وعدم حسم أصل الحضانة/النفقة، ومراجعة دستورية قبل الإحالة. |
منهجية الكلفة والتمويل
لا تتوافر في المصادر العامة التي أمكن التحقق منها حتى تاريخ هذا الإصدار قاعدة حديثة متكاملة لتكاليف أقسام حماية الأسرة، والطاقة الاستيعابية للمراكز القائمة، وكلفة السرير الآمن، ونظام المناوبة القضائية، والخط الساخن، بما يسمح بإعلان رقم مالي واحد مسؤول. لذلك لا تضع الوثيقة رقماً سياسياً غير قابل للدفاع عنه.
تُلزم مرحلة التسعين يوماً الأولى بإعداد Costed Implementation Plan مبني على جرد الأصول القائمة، على أن يفصل النفقات الرأسمالية عن التشغيلية ويحسب ثلاث سيناريوهات: حد أدنى يعتمد توسيع الموجود؛ معيار وطني كامل؛ وسيناريو توسع سريع للمحافظات الأعلى حملاً.
| بند الكلفة | وحدة القياس | مصدر البيانات المطلوب |
|---|---|---|
| نقاط حماية الأسرة | كلفة تهيئة وتشغيل النقطة/سنة | وزارة الداخلية |
| المراكز الآمنة | كلفة السرير الجاهز + كلفة النزيل/ليلة | وزارة العمل والشؤون الاجتماعية |
| الموظفون المتخصصون | عدد الوظائف × الكلفة السنوية | الوزارات ومجلس الخدمة |
| المناوبة القضائية | محافظة/شهر وتغطية 24/7 | مجلس القضاء الأعلى |
| الصحة والطب العدلي | حالة مفحوصة/حزمة خدمة | وزارة الصحة |
| الخط الساخن والمنصة | مركز اتصال + مستخدم متزامن + أمن معلومات | الداخلية/الاتصالات بحسب التصميم |
| نظام البيانات | تطوير + استضافة + أمن + دعم سنوي | اللجنة الوطنية والجهات الرقمية |
| التدريب | متدرب معتمد/سنة | كل جهة قطاعية |
| منح المراكز غير الحكومية | سرير جاهز/خدمة مكتملة | وزارة العمل |
| التقييم المستقل | دورة تقييم كل 2–3 سنوات | وزارة التخطيط/اللجنة الوطنية |
المراجع والمصادر
تجميد البحث: 4 تشرين الأول 2026. قُدمت المصادر الرسمية العراقية والأصلية على غيرها كلما كانت متاحة.
- دستور جمهورية العراق لسنة 2005 — مجلس النواب العراقيالأساس الدستوري، ولا سيما المواد 14 و15 و29 و30.
- وزارة العدل — مشروع قانون مناهضة العنف الأسري ضمن المشاريع التشريعية، 16 أيار 2025تأكيد استمرار صفة المشروع وعدم تحوله إلى قانون نافذ حتى ذلك التاريخ.
- وكالة الأنباء العراقية المستقلة (نينا) — اجتماع لإعادة إرسال مشروع قانون الحماية من العنف الأسري، 8 أيلول 2026أحدث مؤشر متاح على استمرار إجراءات إعادة طرح المشروع في 2026.
- نينا — نص مشروع قانون مناهضة العنف الأسري المرسل من رئاسة الجمهورية، 4 آب 2020مرجع للمقارنة مع بنية مشروع 2020 وأوامر الحماية والمصالحة والمراكز الآمنة.
- مجلس القضاء الأعلى — المساءلة عن العنف الأسري تعزيزاً للعدالة وعدم التمييزتحليل الفجوات التطبيقية: المادة 41/1، أقسام حماية الأسرة، الإبلاغ، الملاجئ، الضغط الاجتماعي والبيانات.
- مجلس القضاء الأعلى — المخدرات والعنف الأسري في صدارة القضايا عام 202417,780 دعوى عنف أسري محسومة أمام المحاكم في 2024، وتشمل الرجال والنساء وكبار السن والأطفال.
- مجلس القضاء الأعلى — استعمال الحق.. استثناء من العقابالنص والتطبيق المتعلقان بالمادة 41 من قانون العقوبات وتأديب الزوجة والأولاد.
- وزارة العدل — قانون المساعدة القانونية رقم (7) لسنة 2024مرجع دمج خدمات الضحايا مع منظومة المساعدة القانونية القائمة.
- وزارة العدل — الوقائع العراقية العدد 4814، قانون رقم (1) لسنة 2025 لتعديل قانون الأحوال الشخصيةتحديث الإطار القانوني للأسرة والأحوال الشخصية.
- لجنة سيداو — الملاحظات الختامية على التقرير الدوري الثامن للعراق، CEDAW/C/IRQ/CO/8/Rev.1، 2026ملاحظات حديثة بشأن غياب قانون شامل، الملاجئ، المادة 41/1 و398 و409، والعنف الميسر بالتكنولوجيا.
- UNICEF Iraq — MICS6 2018 Briefingالمسح الوطني الممثل؛ يتضمن مؤشرات الانضباط العنيف للأطفال.
- UNICEF Iraq — إطلاق 44 وحدة مركزية وفرعية لرعاية الطفولة، 13 تموز 2024مرجع لدمج البنية القائمة لحماية الطفل بدلاً من إنشاء جهاز موازٍ.
- Kurdistan Regional Government — Act No. 8 of 2011, Combating Domestic Violenceمرجع للتعامل مع التشريع النافذ في إقليم كوردستان والاختصاصات الدستورية.
- Human Rights Watch — Commentary on the Draft Law on Anti-Domestic Violence in Iraq, 2017مرجع نقدي مقارن لمسودة القانون، ولا سيما التعريفات، المصالحة، الحماية، الشرطة، الملاجئ والإثبات.