انتقل إلى المحتوى
النسخة الكاملة منشورةمسودة مقترح تشريعي

هذه وثيقة مقترحة للنقاش والمراجعة القانونية؛ لا تمثل قانونًا نافذًا. · نشر في .

البرنامج السياسي · الدولة والسيادة والعدالة والحقوق · تشريع وحقوق

قانون مناهضة العنف الأسري وحماية النساء والأطفال

مشروع قانون اتحادي متكامل للوقاية من العنف داخل الأسرة، والاستجابة العاجلة للخطر، وأوامر الحماية، والمراكز الآمنة، والتحقيق والمساءلة، مع حماية خاصة للأطفال ودمج المؤسسات العراقية القائمة بدل إنشاء أجهزة موازية.

نوع الوثيقة
مشروع قانون
رقم الملف
02
المحور
الدولة والسيادة والعدالة والحقوق
الإصدار
1.0
آخر تحديث
4 تشرين الأول 2026
الحالة
النسخة الكاملة المنشورة — مقترح تشريعي

الخلاصة التشريعية

ينطلق المشروع من المادة (29/رابعاً) من الدستور التي تمنع العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع، ويعالج فجوة ما زالت قائمة في العراق الاتحادي حتى خريف 2026: لا يوجد قانون اتحادي نافذ شامل للعنف الأسري، فيما يستمر تطبيق قانون العقوبات العام وتعمل مديرية حماية الأسرة والطفل وأقسامها في إطار مؤسسي محدود. وفي 2024 سجل مجلس القضاء الأعلى 17,780 دعوى عنف أسري محسومة أمام محاكم البلاد، تشمل الرجال والنساء وكبار السن والأطفال.

يعالج المشروع ثماني مشكلات رئيسية: غموض التعريفات؛ صعوبة الوصول إلى أقسام الحماية؛ بطء الحماية العاجلة؛ أولوية المصالحة على السلامة في بعض الممارسات والمسودات السابقة؛ نقص الإيواء القانوني والممول؛ ضعف الربط بين الشرطة والصحة والخدمات الاجتماعية؛ غياب بيانات متسقة؛ وبقاء نصوص في قانون العقوبات تسمح بتأويل «التأديب» أو «الشرف» على نحو يضعف الحماية.

محتويات الوثيقة

فهرس المحتويات

  1. 1. خط الأساس القانوني والواقعي
  2. 2. مشروع القانون الكامل
  3. الباب الأول — الأحكام العامة والتعاريف
  4. الباب الثاني — صور العنف ونطاق الحماية الموضوعية
  5. الباب الثالث — منظومة الحماية المؤسسية
  6. الباب الرابع — الإخبار والاستجابة العاجلة وإدارة الخطر
  7. الباب الخامس — أوامر الحماية
  8. الباب السادس — المراكز الآمنة والخدمات والتعافي
  9. الباب السابع — التحقيق والمحاكمة والأدلة والانتصاف
  10. الباب الثامن — الجرائم والعقوبات والمسؤولية
  11. الباب التاسع — التعديلات التشريعية والأحكام المرتبطة
  12. الباب العاشر — التمويل والبيانات والتنفيذ والنفاذ
  13. الأسباب الموجبة
  14. المذكرة التفسيرية والسياسات التشريعية
  15. خطة التنفيذ ومؤشرات الأداء
  16. المخاطر والضمانات
  17. منهجية الكلفة والتمويل
  18. المراجع والمصادر

1. خط الأساس القانوني والواقعي

يمنح الدستور العراقي حماية صريحة للأسرة والأمومة والطفولة والشيخوخة، ويحظر العنف والتعسف داخل الأسرة. ومع ذلك، أكدت وزارة العدل في أيار 2025 أن مناهضة العنف الأسري ما تزال في إطار «مشروع قانون»، كما ناقشت جهات رسمية في أيلول 2026 إجراءات إعادة إرساله إلى الجهات المختصة تمهيداً لإقراره. لذلك بُنيت هذه الوثيقة على فرضية قانونية واضحة: حتى تاريخ تجميد البحث في 4 تشرين الأول 2026 لا يوجد قانون اتحادي نافذ شامل يحل الفجوة.

في التطبيق القائم، توجد مديرية حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري داخل وزارة الداخلية، وأقسام متخصصة، وخطوط للإبلاغ، وتدخلات قضائية واجتماعية؛ لكن تقارير القضاء نفسها تشير إلى محدودية الانتشار والموارد، وصعوبة الوصول في الأقضية البعيدة، ونقص الملاجئ والبيانات، وضغوط المصالحة والتدخل الاجتماعي في بعض القضايا. وفي المقابل، أنشأت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 44 وحدة مركزية وفرعية لرعاية الطفولة في 2024، وهي بنية يجب استثمارها لا تكرارها.

إحصائياً، نشر مجلس القضاء الأعلى أن المحاكم حسمت 17,780 دعوى عنف أسري خلال 2024. أما مسح MICS6 الوطني لعام 2018، وهو أحدث مسح واسع ممثل منشور بوضوح في هذا الجانب ضمن المصادر المستخدمة هنا، فأظهر أن 80.9% من الأطفال بعمر 1–14 تعرضوا لشكل من أشكال الانضباط العنيف خلال الشهر السابق للمسح، وأن 30.8% تعرضوا لعقاب بدني شديد. لا تُعامل هذه الأرقام كقياس آني لعام 2026، بل كخط أساس قديم يثبت حجم الحاجة إلى مسح أحدث.

الأسباب الموجبة

تنفيذاً للالتزام الدستوري بمنع كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة وحماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، ولمعالجة الفراغ التشريعي في العراق الاتحادي وتشتت الاستجابة بين قانون العقوبات والإجراءات العامة والممارسات الإدارية، ولضمان وصول ضحايا العنف إلى الحماية السريعة والخدمات والعدالة دون أن تتحول المصالحة أو الأعراف الاجتماعية إلى بديل عن السلامة والمساءلة، ولتنظيم أوامر الحماية والمراكز الآمنة والإبلاغ والتحقيق والبيانات والتمويل، ولإزالة الأحكام القانونية التي تتيح تبرير العنف باسم التأديب أو ما يسمى بالشرف، شُرع هذا القانون.

المذكرة التفسيرية والسياسات التشريعية

أ. لماذا لا تكفي مسودة 2020؟

تضمنت المسودة الرسمية المتداولة في 2020 عناصر مهمة، منها أمر حماية خلال 24 ساعة لمدة 30 يوماً، ومراكز آمنة في المحافظات، وإمكان ضبط السلاح. إلا أنها أبقت المصالحة في صلب المسار، وأجازت اتصالاً لغرض الصلح، وربطت بعض الإجراءات بترتيبات قد تؤخر الحماية. كما سبقتها وتلتها انتقادات رسمية ودولية بشأن غموض صور العنف، وضعف الإيواء، وصعوبة الإبلاغ، وعدم معالجة فجوات قانون العقوبات.

المسألةالنهج السابق/القائمالمعالجة في هذا المشروع
التعريفتعريف عام للضرر داخل الأسرة.تعريفات منفصلة للبدني والنفسي والاقتصادي والجنسي والسيطرة القسرية والعنف الرقمي مع عتبات تمنع التوسع غير المنضبط.
المؤسساتميل في بعض النسخ إلى إنشاء دوائر أو لجان جديدة بصلاحيات متداخلة.استخدام مديرية حماية الأسرة القائمة، وحدات رعاية الطفولة، وزارة الصحة، المساعدة القانونية، والتخصص القضائي؛ ولجنة تنسيق فقط على المستوى الوطني.
الحماية العاجلةأمر خلال 24 ساعة دون فصل واضح دائماً بين الطارئ والطويل.أمر طارئ خلال 12 ساعة لمدة 7 أيام، ثم أمر اعتيادي 30 يوماً قابل للتجديد حتى 6 أشهر، واستثنائياً إلى سنة.
المصالحةإحالة لإصلاح ذات البين وإمكان وقف الإجراءات عند الصلح.لا مصالحة إلزامية؛ لا اتصال لغرض الصلح دون إرادة الضحية وتقييم الخطر؛ لا أثر للصلح على جريمة لا يجيز القانون إسقاطها.
الإيواءمراكز آمنة مع قيود قانونية وعملية على الدخول وإدارة غير حكومية.حق مستقل بالإيواء الطوعي للبالغ؛ مسار 24/7؛ ترخيص صريح للمراكز غير الحكومية؛ معايير وميزانية وتفتيش.
قانون العقوباتاستمرار المادة 41/1 والمادة 409 وغيرها.تعديلات تبطل تبرير الضرب بالتأديب وتلغي الامتياز الخاص بجرائم «الشرف» والزواج اللاحق كمانع للمساءلة.
البياناتتصنيفات غير متسقة وصعوبة المقارنة.نظام بيانات موحد وتعريف المؤشرات وتقرير سنوي مجهول الهوية.
التقنيةلم تكن العنف الرقمي والتزييف الاصطناعي محوراً مركزياً.أوامر حفظ أدلة ومنع اتصال ونشر، وتعريف للعنف الميسر بالتكنولوجيا مع حماية حرية التعبير.

ب. فلسفة القانون: حماية الأسرة عبر حماية الفرد

لا يتبنى المشروع افتراضاً أن كل خلاف أسري جريمة، ولا أن كل شكوى تستدعي الإبعاد أو الحبس. بل يضع عتبات للضرر والإكراه والتكرار، ويمنح القاضي سلطة متدرجة. في المقابل، يرفض اعتبار الخصوصية الأسرية سبباً لمنع تدخل الدولة عند وجود عنف أو خطر. وبذلك يجمع بين حماية الأسرة، والحقوق الفردية، وضمانات المتهم، ومصلحة الطفل.

ج. الحماية لا تعني احتجاز الضحية

من أهم الاختيارات التشريعية أن الإيواء خدمة اختيارية للبالغ كامل الأهلية لا «تحفظاً» على الضحية. الخطر يعالج بإبعاد المعتدي أو تقييد الاتصال عند الضرورة، وليس بسلب حرية الشخص المطلوب حمايته. الأطفال وفاقدو الأهلية يخضعون لضمانات قضائية مستقلة.

د. إدماج البنية القائمة

بدلاً من إنشاء هيئة مستقلة باهظة ومكررة، يثبت المشروع مركز الثقل التنفيذي في مديرية حماية الأسرة والطفل بوزارة الداخلية، والشق الاجتماعي والإيوائي في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووحدات رعاية الطفولة، والشق الصحي في وزارة الصحة، والقضاء في مجلس القضاء الأعلى، والمساعدة القانونية ضمن قانونها النافذ. اللجنة الوطنية تنسق ولا تستبدل هذه المؤسسات.

هـ. الموازنة بين سرعة الحماية وضمانات الدفاع

الأمر الطارئ إجراء وقائي قصير يمكن أن يصدر دون حضور المشكو منه عند الخطر الوشيك، لكنه قابل للمراجعة الفورية ولا يمثل إدانة. أما القيود الأطول فتتطلب سماع الأطراف ومراجعة الأدلة. الطعن لا يوقف التنفيذ تلقائياً لأن ذلك قد يفرغ الحماية من مضمونها، لكن للمحكمة سلطة المراجعة.

و. النساء والأطفال دون إقصاء بقية أفراد الأسرة

العنوان السياسي للملف يركز على النساء والأطفال بسبب حجم المخاطر الخاصة بهما، إلا أن النص القانوني يحمي كل فرد في الأسرة، بما في ذلك الرجال وكبار السن وذوو الإعاقة. هذه الصياغة تتفق مع المساواة أمام القانون وتمنع خلق فئة بلا علاج قانوني، مع الإبقاء على إجراءات تراعي المخاطر غير المتساوية فعلياً.

ز. التفاعل مع قانون الأحوال الشخصية وتعديل 2025

لا يعيد هذا المشروع كتابة منظومة الأحوال الشخصية. وظيفته أن يمنع استخدام أي حكم أسري لإجبار ضحية على العودة إلى مسكن خطر أو الاتصال بشخص مشمول بأمر حماية. وتحتاج الصياغة النهائية، قبل الإحالة التشريعية، إلى مراجعة متخصصة لأثر قانون رقم (1) لسنة 2025 ومدونة الأحكام الشرعية المنشورة لاحقاً، حتى لا ينشأ تناقض إجرائي في الحضانة أو النفقة أو السكن.

ح. إقليم كوردستان

لإقليم كوردستان قانون مناهضة العنف الأسري رقم (8) لسنة 2011. لذلك لا يفترض المشروع أن آلياته التنفيذية الاتحادية تلغي التشريع الإقليمي. المادة (10) تستخدم قاعدة دستورية حذرة: احترام توزيع الاختصاصات والعمل بالحماية الأوسع حيث يسمح الدستور. هذه النقطة تستلزم رأياً دستورياً عراقياً متخصصاً قبل الدفع الرسمي.

خطة التنفيذ ومؤشرات الأداء

المرحلةالأعمال الحاسمةالجهة القائدة
0–30 يوماًتسمية اللجنة الوطنية؛ تعميم الحقوق الأساسية؛ جرد أقسام حماية الأسرة والمراكز الآمنة والخطوط الساخنة والقضاة المناوبين.الأمانة العامة لمجلس الوزراء + الوزارات المختصة
31–90 يوماًنموذج تقييم الخطر؛ بروتوكول الإحالة؛ سجل أوامر الحماية؛ تعليمات الترخيص؛ خطة تدريب؛ آلية مناوبة قضائية.الداخلية + العمل + الصحة + القضاء
3–6 أشهرتشغيل مسار إيواء 24/7 بكل محافظة؛ تدريب الدفعة الأولى؛ ربط وحدات رعاية الطفولة؛ بدء جمع البيانات الموحد.العمل والشؤون الاجتماعية + الداخلية
6–18 شهراًتوسعة نقاط الوصول؛ اعتماد مراكز غير حكومية؛ تحسين الصحة النفسية والمساعدة القانونية؛ أول تقرير وطني.اللجنة الوطنية
18–36 شهراًتغطية الأقضية؛ تقييم مستقل؛ تعديل الاختناقات التشريعية والمؤسسية؛ تثبيت التمويل متعدد السنوات.مجلس الوزراء + مجلس النواب بحسب الاختصاص

مؤشرات أداء مقترحة

المؤشرالمستهدف التشغيليملاحظة القياس
طلبات الحماية عالية الخطورة التي يصدر قرار أولي فيها خلال 12 ساعة90% بنهاية السنة الثانيةيحسب من وقت وصول الطلب للقاضي المناوب، لا من تاريخ الواقعة.
حالات الخطر العالي التي تُجرى لها أداة تقييم موحدة95% بنهاية السنة الثانيةلا يتحول النموذج إلى شرط لفتح الشكوى.
المحافظات التي تملك مسار إيواء فعلياً 24/7100% خلال 6 أشهر عبر ترتيبات انتقالية، ثم مرافق معيارية خلال 18 شهراًيقاس بالقدرة الفعلية لا بوجود قرار إداري.
الأقضية التي تملك نقطة وصول متخصصة أو منتسبين معتمدين100% خلال 36 شهراًيجوز الدمج داخل مركز شرطة قائم.
الضحايا الذين عُرضت عليهم معلومات المساعدة القانونية والخدمات خلال 24 ساعة90% بنهاية السنة الثانيةالعرض لا يعني إلزام الضحية باستخدام الخدمة.
خرق أوامر الحمايةانخفاض سنوي بعد إنشاء خط أساس في السنة الأولىلا يوضع رقم تعسفي قبل خط الأساس.
العنف المتكرر بعد أول بلاغانخفاض سنوي مقاس على عينة متابعة موحدةمؤشر نتيجة أهم من عدد الاجتماعات أو الدورات.
شكاوى سوء معاملة الضحايا داخل الجهات المستجيبةنشر معدل الشكاوى ونتائج التحقيق سنوياًارتفاع الشكاوى أولاً قد يعكس تحسن آلية التظلم.

المخاطر والضمانات

الخطرالأثرالضمان المقترح
تحويل كل نزاع عائلي إلى ملف جنائيتضخم القضايا وفقدان الثقةعتبات واضحة للعنف النفسي والاقتصادي، تدرج العقوبات، وفصل الحماية عن الإدانة.
بلاغات كيديةضرر بالسمعة والحقوققرينة البراءة، مراجعة قضائية، ومعاقبة الاختلاق المتعمد فقط دون تجريم البلاغ حسن النية.
الضغط العشائري والأسريسحب الشكاوى وإعادة الضحية للخطرتجريم الإكراه والانتقام، وعدم وقف الحق العام حيث لا يسمح القانون.
تسريب موقع الملجأخطر على الحياةتصنيف سري وعقوبة إفشاء ومعايير أمنية وبيانات منفصلة.
التداخل المؤسسيتضارب أو بطءعدم إنشاء شرطة أو هيئة حماية موازية؛ لجنة تنسيق فقط وبروتوكول إحالة واحد.
ضعف القدرة الريفيةحماية غير متساويةمنع رفض البلاغ محلياً وخطة وصول إلى كل قضاء خلال 36 شهراً.
المبالغة في تقييد المشكو منهمساس بالحقوق دون حكمأوامر قصيرة، تناسب، تسبيب، طعن ومراجعة، وعدم اعتبار أمر الحماية إدانة.
تمويل اسمي للملاجئمراكز غير قابلة للتشغيلبند موازنة، عقود خدمة قائمة على الجودة، وتدقيق مالي وقياس إشغال وقدرة فعلية.
تعارض مع الأحوال الشخصية أو اختصاص الإقليمطعن دستوري أو تضارب أحكامصياغة عدم الانتقاص، وعدم حسم أصل الحضانة/النفقة، ومراجعة دستورية قبل الإحالة.

منهجية الكلفة والتمويل

لا تتوافر في المصادر العامة التي أمكن التحقق منها حتى تاريخ هذا الإصدار قاعدة حديثة متكاملة لتكاليف أقسام حماية الأسرة، والطاقة الاستيعابية للمراكز القائمة، وكلفة السرير الآمن، ونظام المناوبة القضائية، والخط الساخن، بما يسمح بإعلان رقم مالي واحد مسؤول. لذلك لا تضع الوثيقة رقماً سياسياً غير قابل للدفاع عنه.

تُلزم مرحلة التسعين يوماً الأولى بإعداد Costed Implementation Plan مبني على جرد الأصول القائمة، على أن يفصل النفقات الرأسمالية عن التشغيلية ويحسب ثلاث سيناريوهات: حد أدنى يعتمد توسيع الموجود؛ معيار وطني كامل؛ وسيناريو توسع سريع للمحافظات الأعلى حملاً.

بند الكلفةوحدة القياسمصدر البيانات المطلوب
نقاط حماية الأسرةكلفة تهيئة وتشغيل النقطة/سنةوزارة الداخلية
المراكز الآمنةكلفة السرير الجاهز + كلفة النزيل/ليلةوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
الموظفون المتخصصونعدد الوظائف × الكلفة السنويةالوزارات ومجلس الخدمة
المناوبة القضائيةمحافظة/شهر وتغطية 24/7مجلس القضاء الأعلى
الصحة والطب العدليحالة مفحوصة/حزمة خدمةوزارة الصحة
الخط الساخن والمنصةمركز اتصال + مستخدم متزامن + أمن معلوماتالداخلية/الاتصالات بحسب التصميم
نظام البياناتتطوير + استضافة + أمن + دعم سنوياللجنة الوطنية والجهات الرقمية
التدريبمتدرب معتمد/سنةكل جهة قطاعية
منح المراكز غير الحكوميةسرير جاهز/خدمة مكتملةوزارة العمل
التقييم المستقلدورة تقييم كل 2–3 سنواتوزارة التخطيط/اللجنة الوطنية

المراجع والمصادر

تجميد البحث: 4 تشرين الأول 2026. قُدمت المصادر الرسمية العراقية والأصلية على غيرها كلما كانت متاحة.

  1. دستور جمهورية العراق لسنة 2005 — مجلس النواب العراقيالأساس الدستوري، ولا سيما المواد 14 و15 و29 و30.
  2. وزارة العدل — مشروع قانون مناهضة العنف الأسري ضمن المشاريع التشريعية، 16 أيار 2025تأكيد استمرار صفة المشروع وعدم تحوله إلى قانون نافذ حتى ذلك التاريخ.
  3. وكالة الأنباء العراقية المستقلة (نينا) — اجتماع لإعادة إرسال مشروع قانون الحماية من العنف الأسري، 8 أيلول 2026أحدث مؤشر متاح على استمرار إجراءات إعادة طرح المشروع في 2026.
  4. نينا — نص مشروع قانون مناهضة العنف الأسري المرسل من رئاسة الجمهورية، 4 آب 2020مرجع للمقارنة مع بنية مشروع 2020 وأوامر الحماية والمصالحة والمراكز الآمنة.
  5. مجلس القضاء الأعلى — المساءلة عن العنف الأسري تعزيزاً للعدالة وعدم التمييزتحليل الفجوات التطبيقية: المادة 41/1، أقسام حماية الأسرة، الإبلاغ، الملاجئ، الضغط الاجتماعي والبيانات.
  6. مجلس القضاء الأعلى — المخدرات والعنف الأسري في صدارة القضايا عام 202417,780 دعوى عنف أسري محسومة أمام المحاكم في 2024، وتشمل الرجال والنساء وكبار السن والأطفال.
  7. مجلس القضاء الأعلى — استعمال الحق.. استثناء من العقابالنص والتطبيق المتعلقان بالمادة 41 من قانون العقوبات وتأديب الزوجة والأولاد.
  8. وزارة العدل — قانون المساعدة القانونية رقم (7) لسنة 2024مرجع دمج خدمات الضحايا مع منظومة المساعدة القانونية القائمة.
  9. وزارة العدل — الوقائع العراقية العدد 4814، قانون رقم (1) لسنة 2025 لتعديل قانون الأحوال الشخصيةتحديث الإطار القانوني للأسرة والأحوال الشخصية.
  10. لجنة سيداو — الملاحظات الختامية على التقرير الدوري الثامن للعراق، CEDAW/C/IRQ/CO/8/Rev.1، 2026ملاحظات حديثة بشأن غياب قانون شامل، الملاجئ، المادة 41/1 و398 و409، والعنف الميسر بالتكنولوجيا.
  11. UNICEF Iraq — MICS6 2018 Briefingالمسح الوطني الممثل؛ يتضمن مؤشرات الانضباط العنيف للأطفال.
  12. UNICEF Iraq — إطلاق 44 وحدة مركزية وفرعية لرعاية الطفولة، 13 تموز 2024مرجع لدمج البنية القائمة لحماية الطفل بدلاً من إنشاء جهاز موازٍ.
  13. Kurdistan Regional Government — Act No. 8 of 2011, Combating Domestic Violenceمرجع للتعامل مع التشريع النافذ في إقليم كوردستان والاختصاصات الدستورية.
  14. Human Rights Watch — Commentary on the Draft Law on Anti-Domestic Violence in Iraq, 2017مرجع نقدي مقارن لمسودة القانون، ولا سيما التعريفات، المصالحة، الحماية، الشرطة، الملاجئ والإثبات.

الإصدار 1.0 · ملف 02 · آخر تحديث 4 تشرين الأول 2026.

عم تبحث؟

ابحث في المحتوى المنشور على الموقع.