الدولة والسيادة والعدالة والحقوق · قانون · الملف 01
قانون حماية الحريات العامة وحقوق الإنسان
مشروع قانون إطار تشريعي وطني يحوّل الضمانات الدستورية للحقوق والحريات إلى قواعد تشغيلية ملزمة للسلطات العامة، مع آليات للوقاية والمراجعة والشكوى والانتصاف والمواءمة التشريعية.
محتويات الوثيقة
فهرس المحتويات
- الملخص التنفيذي
- استرجاع العمل السابق وما تغير
- أولًا - خط الأساس القانوني والمؤسسي المحدث
- ثانيًا - مشروع قانون حماية الحريات العامة وحقوق الإنسان
- مشروع قانون حماية الحريات العامة وحقوق الإنسان رقم ( ) لسنة ( )
- الفصل الأول - أحكام عامة ومبادئ حاكمة
- الفصل الثاني - الحقوق والحريات الأساسية وضماناتها
- الفصل الثالث - الضمانات الإجرائية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
- الفصل الرابع - قواعد تقييد الحقوق والحريات
- الفصل الخامس - الوقاية والامتثال وجودة التشريع
- الفصل السادس - الشكوى والانتصاف والتعاون المؤسسي
- الفصل السابع - الرقابة والقياس والمراجعة التشريعية
- الفصل الثامن - التنفيذ والتمويل والأحكام الختامية
- الأسباب الموجبة
- ثالثًا - المذكرة التفسيرية والسياسة التشريعية
- رابعًا - خطة التنفيذ بعد التشريع
- خامسًا - الأثر المالي ونموذج الكلفة
- سادسًا - مصفوفة المواءمة التشريعية ذات الأولوية
- سابعًا - سجل المخاطر وخطط المعالجة
- ثامنًا - الاتساق مع بقية البرنامج السياسي
- تاسعًا - الملاحق الفنية
- عاشرًا - المراجع والمصادر
- حادي عشر - سجل المراجعة النهائية للوثيقة
الملخص التنفيذي
يقترح هذا الملف قانونًا إطاريًا اتحاديًا يحوّل الضمانات الدستورية للحقوق والحريات من نصوص عامة متفرقة إلى قواعد تشغيلية ملزمة للسلطات العامة. المشكلة التي يعالجها ليست غياب الحقوق من الدستور، بل التباين في تفسيرها وتقييدها، وضعف التبرير المكتوب للقرارات المقيدة، وتشتت مسارات الشكوى، وغياب تقييم منهجي لأثر القوانين والسياسات على الحقوق، وتنامي مخاطر المراقبة الرقمية والقرارات المؤتمتة.
يتبنى القانون قاعدة موحدة لأي قيد على حق أو حرية: سند قانوني واضح، وغرض دستوري مشروع، وضرورة مثبتة، وتناسب، واختيار الوسيلة الأقل تقييدًا، وعدم التمييز، وعدم المساس بجوهر الحق، وتسبيب مكتوب، وإمكان المراجعة. ويضع واجبات وقائية على الجهات العامة، من بينها تقييم الأثر الحقوقي لمشروعات القوانين والسياسات المقيدة، وتعيين نقاط امتثال من الموظفين الموجودين، ونشر تقارير سنوية قابلة للقياس.
لا ينشئ المشروع مفوضية جديدة، ولا محكمة حقوق إنسان خاصة، ولا جهازًا تنفيذيًا للتحقيق في ادعاءات التعذيب أو الجرائم. تبقى المفوضية العليا لحقوق الإنسان ضمن قانونها، ويبقى التحقيق الجزائي للقضاء والادعاء العام والجهات المخولة قانونًا، وتتولى دائرة حقوق الإنسان في وزارة العدل التنسيق الحكومي والخطط والتقارير وبناء القدرات دون أن تحل محل جهات الشكاوى والتحقيق.
تتضمن المسودة 80 مادة في ثمانية فصول، تغطي المساواة، والحرية والأمان، ومنع التعذيب، والمحاكمة العادلة، والتعبير والإعلام، والاجتماع والتظاهر، والجمعيات، والخصوصية والاتصالات والبيانات، والحقوق الرقمية والقرارات المؤتمتة، وحرية الفكر والدين والتنقل، والضمانات الإجرائية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ثم قواعد التقييد، وتقييم الأثر، والشكاوى والانتصاف، والرقابة والمؤشرات، والتنفيذ والتمويل.
ماليًا، تُسقط هذه النسخة التقدير القديم البالغ 30 مليون دولار خلال 2-3 سنوات بوصفه تقديرًا غير قائم على حصر كميات أو أنظمة أو ملاكات، وكان مرتبطًا بتصور مؤسسي أوسع. النسخة الحالية تعتمد الهياكل القائمة وتلزم بإعداد خطة تنفيذ ثلاثية السنوات وتقدير كلفة مفصل خلال 180 يومًا، يفصل النفقات الرأسمالية والتشغيلية ومصادر التمويل والفجوة التمويلية ومؤشرات النتيجة.
القرارات التصميمية الحاكمة
- القانون إطار أفقي لحماية الحقوق، ولا يحل محل الملفات المتخصصة في البرنامج السياسي كمنع التمييز، وحماية الصحفيين، ومنع الاعتقال التعسفي، وإصلاح القضاء، والأمن السيبراني.
- لا إنشاء لهيئة حقوق إنسان ثانية. المؤسسة الوطنية القائمة هي المفوضية العليا لحقوق الإنسان المنشأة بقانون رقم 53 لسنة 2008.
- لا مسار تحقيق جزائي تنفيذي موازٍ. أي ادعاء بوقوع جريمة، ولا سيما التعذيب أو الإكراه أو الاعتداء في الاحتجاز، يُحال إلى الجهات القضائية والادعاء العام وفق الاختصاص.
- لا جرائم تعبير جديدة ولا عقوبات سجن فضفاضة. المسؤوليات الجزائية والمدنية والانضباطية القائمة تستمر وفق قوانينها، وتراجع النصوص الماسة بالتعبير ضمن حزمة مواءمة منفصلة.
- القيد على الحقوق يخضع لاختبار موحد للشرعية والضرورة والتناسب والوسيلة الأقل تقييدًا، مع تسبيب ومراجعة.
- الحقوق الرقمية امتداد للحقوق ذاتها: حماية البيانات، وضبط المراقبة، ومنع القطع الواسع للإنترنت بغير سند واختبار صارم، وضمان المراجعة البشرية للقرارات المؤتمتة المؤثرة.
- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تُحمى من التمييز والتعسف، ويقر القانون مبدأ الإعمال التدريجي ضمن الموارد، من دون خلق التزامات إنفاق غير ممولة بمجرد هذا القانون.
- النفاذ الاتحادي يراعي توزيع الاختصاصات الدستورية، ويتيح للإقليم والمحافظات اعتماد حماية أوسع ضمن صلاحياتها.
استرجاع العمل السابق وما تغير
| المحور | الصيغة السابقة | القرار النهائي في هذه النسخة |
|---|---|---|
| الهيكل | مسودة 2025: 5 فصول و21 مادة تقريبًا | نسخة 2026: 8 فصول و80 مادة، مع آليات امتثال وتنفيذ |
| طبيعة الحماية | قائمة حقوق وضمانات عامة | قواعد قابلة للتطبيق + اختبار موحد للقيود + أسباب مكتوبة + مراجعة |
| المؤسسات | تصور أوسع قابل لتوليد هياكل جديدة | الاعتماد على المفوضية والقضاء والادعاء العام ووزارة العدل ضمن الاختصاص |
| التمويل | تقدير سابق تقريبي: 30 مليون دولار/2-3 سنوات | إلغاء التقدير الثابت وإلزام خطة كلفة مفصلة خلال 180 يومًا |
| البيئة الرقمية | تغطية محدودة | بيانات شخصية، مراقبة، إنترنت، قرارات مؤتمتة وذكاء اصطناعي |
| جودة التشريع | غير مفصلة | تقييم أثر حقوقي وبيان توافق لمشروعات القوانين الحكومية |
| المواءمة | إحالات عامة | مصفوفة أولوية للقوانين الجاري تشريعها أو المطلوب تعديلها |
أولًا - خط الأساس القانوني والمؤسسي المحدث
1. الأساس الدستوري
يرتكز المشروع على منظومة الحقوق والحريات في دستور جمهورية العراق لسنة 2005، ولا سيما المساواة، والحق في الحياة والأمن والحرية، والخصوصية، وضمانات المحاكمة، والكرامة ومنع التعذيب، وحرية التعبير والصحافة والاجتماع والتظاهر، وحرية الجمعيات، وسرية الاتصالات، وحرية الفكر والعقيدة والتنقل، وعلى المادة 46 التي تشترط أن يكون تنظيم الحقوق وتقييدها بقانون أو بناء عليه وألا يمس جوهر الحق أو الحرية.
ويُفهم هذا القانون بوصفه قانون تنفيذ وضمان إجرائي، لا وثيقة تعلو على الدستور أو تعيد كتابة باب الحقوق. فهو يحدد ما الذي يجب على السلطة العامة إثباته وتوثيقه عندما تقيد حقًا، وما الحد الأدنى من الإجراءات الوقائية والانتصاف والرقابة.
2. الخريطة المؤسسية
| الجهة | السند | الدور في النظام المقترح | الحد الفاصل |
|---|---|---|---|
| المفوضية العليا لحقوق الإنسان | قانون 53 لسنة 2008 | الرصد، الشكاوى، التحقيق الأولي ضمن القانون، التقارير والتوصيات والتوعية | لا تُستبدل ولا تُخضع للتنسيق التنفيذي |
| القضاء والادعاء العام | الدستور + قانون أصول المحاكمات الجزائية 23/1971 + قانون الادعاء العام 49/2017 | التحقيق والمحاكمة والرقابة القضائية وتحريك الدعوى ضمن الاختصاص | لا تُنشأ جهة تنفيذية موازية |
| مجلس الدولة والقضاء الإداري | قانون مجلس الدولة وتعديلاته | الصياغة والتدقيق والاستشارة والقضاء الإداري وفق التشريعات | مراجعة مشروعات النصوص والقرارات الإدارية |
| وزارة العدل/دائرة حقوق الإنسان | التنظيم الإداري النافذ وخطة العمل الحكومية | التنسيق الحكومي، التقارير، الخطة الوطنية، بناء القدرات، البيانات | لا تستقبل تحقيقات جزائية بديلًا عن القضاء |
| مجلس النواب | الدستور والنظام الداخلي | التشريع والرقابة وتلقي التقارير الحكومية | يبقى مستقلًا في إجراءاته التشريعية |
| الوزارات والهيئات والمحافظات | قوانينها القطاعية | تنفيذ الحقوق ضمن الخدمة العامة والقرارات اليومية | تعيين نقاط امتثال من الموظفين القائمين |
3. التطورات الحديثة ذات الصلة حتى 4 تشرين الأول 2026
| الملف | الحالة المتحققة | أثره على هذه المسودة |
|---|---|---|
| الخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2026-2030 | وزارة العدل أعلنت في 7 حزيران 2026 توجيهًا بإعدادها وعرضها على مجلس الوزراء، مع تقارير سنوية ومؤشرات وقاعدة بيانات وبناء قدرات. | يُنسق تنفيذ هذا القانون معها إذا اعتمدت، دون رهن النفاذ بصدورها. |
| مجلس مفوضي المفوضية العليا لحقوق الإنسان | آخر تحديث رسمي متحقق في 18 حزيران 2026 أشار إلى أولوية استكمال إجراءات اختيار مجلس مفوضين جديد. | يجب ألا تتوقف حقوق الأفراد أو التزامات الجهات العامة على دورة التعيينات. |
| مقترح مكافحة جرائم تقنية المعلومات | أُرجئت القراءة الثانية في 21 أيلول 2026 لاستكمال الاستضافة والمناقشة مع القضاء والخبراء والمجتمع المدني. | أولوية قصوى لمواءمة التجريم والأدلة الرقمية مع التعبير والخصوصية والتناسب. |
| مشروع مكافحة الإرهاب | القراءة الأولى تمت في جلسة 9 أيلول 2026. | تعريف دقيق للإرهاب، وضمانات احتجاز ومحاكمة ومنع التعذيب ومراجعة العقوبات. |
| قانون حق الحصول على المعلومة | كان موضع مناقشة لجنة النزاهة في 9 أيلول 2026 ضمن التشريعات ذات الصلة. | يجب أن يكرس أصل الإتاحة واستثناءات ضيقة واختبار الضرر والمصلحة العامة والطعن. |
| قانون المساعدة القانونية 7/2024 | منشور في الوقائع العراقية العدد 4770 بتاريخ 22 نيسان 2024. | يُستخدم بدل إنشاء نظام مساعدة قانونية موازٍ. |
4. لماذا قانون إطار؟
التجربة العراقية تُظهر أن الحماية لا تُحل بقانون قطاعي واحد: حرية التعبير تتقاطع مع العقوبات والإعلام والفضاء الرقمي؛ والاحتجاز يتقاطع مع أصول المحاكمات والادعاء العام والمؤسسات الأمنية؛ والخصوصية تتقاطع مع الاتصالات والبيانات والذكاء الاصطناعي. لذلك تُستخدم هنا تقنية «القانون الإطاري» الذي يفرض معيارًا عامًا على السلطة العامة، ثم تُراجع القوانين القطاعية لتتوافق معه والدستور.
5. المقارنة الدولية القابلة للتكييف
| النموذج | الأداة | التكييف العراقي |
|---|---|---|
| المملكة المتحدة - Human Rights Act 1998، القسم 6 | جعل تصرف السلطة العامة المتعارض مع الحقوق غير مشروع في حدود النظام القانوني. | واجب مباشر على السلطة العامة، مع احترام هرمية الدستور العراقي. |
| نيوزيلندا - Bill of Rights Act 1990، المواد 5-7 | قيود مبررة ومعقولة، وتفسير متوافق، وفحص تشريعي مبكر. | اختبار القيد + تقييم أثر وبيان توافق لمشروعات الحكومة. |
| جنوب أفريقيا - الدستور، المادة 36 | اختبار تقييد منظم يأخذ طبيعة الحق والغرض والمدى والعلاقة والبدائل الأقل تقييدًا. | تفصيل معيار الضرورة والتناسب والوسيلة الأقل تقييدًا. |
ثانيًا - مشروع قانون حماية الحريات العامة وحقوق الإنسان
مشروع قانون حماية الحريات العامة وحقوق الإنسان رقم ( ) لسنة ( )
باسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادًا إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثًا) من المادة (73) من الدستور، صدر القانون الآتي:
الفصل الأول - أحكام عامة ومبادئ حاكمة
المادة (1) - التعاريف
يقصد بالمصطلحات الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها: أولاً- الدستور: دستور جمهورية العراق لسنة 2005. ثانياً- المفوضية: المفوضية العليا لحقوق الإنسان المنشأة بقانون رقم (53) لسنة 2008 أو أي قانون يحل محله. ثالثاً- السلطة العامة: كل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة أو هيئة مستقلة أو شركة عامة أو وحدة إدارية أو جهة محلية، وكل شخص عام أو خاص عهد إليه بموجب القانون أو العقد أداء وظيفة أو خدمة عامة، بحدود تلك الوظيفة أو الخدمة. رابعاً- القيد: كل تشريع أو قرار أو إجراء أو امتناع أو ممارسة عامة أو فردية تحد من ممارسة حق أو حرية مكفولة دستوريًا أو قانونًا. خامساً- تقييم الأثر الحقوقي: عملية مكتوبة تسبق اتخاذ التدخل ذي الأثر الجوهري في الحقوق والحريات، وتحدد الحق المتأثر وسند التدخل وغرضه وبدائله وآثاره وضماناته وسبل الانتصاف. سادساً- القرار المؤتمت: قرار تتحدد نتيجته كليًا أو في جزء جوهري بواسطة نظام خوارزمي أو معالجة آلية للبيانات دون تقدير بشري فعلي ومناسب.
المادة (2) - أهداف القانون
يهدف هذا القانون إلى: أولاً- تعزيز الحماية العملية للحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور والقوانين النافذة. ثانياً- توحيد القواعد التي تحكم تقييد الحقوق والحريات ومنع القيود التعسفية أو غير المتناسبة. ثالثاً- إدخال تقييم الأثر على الحقوق والحريات في التشريع والسياسة العامة والقرارات التنظيمية الجوهرية. رابعاً- تحسين سبل الشكوى والانتصاف والرقابة ومنع الانتقام من مقدمي الشكاوى والشهود. خامساً- تطوير حماية الخصوصية والحقوق في البيئة الرقمية والقرارات المؤتمتة. سادساً- تحقيق مواءمة منهجية بين القوانين والسياسات العامة والدستور والتزامات جمهورية العراق الدولية في مجال حقوق الإنسان.
المادة (3) - نطاق التطبيق
أولاً- تسري أحكام هذا القانون على السلطات العامة الاتحادية وعلى الأشخاص الذين يؤدون وظيفة أو خدمة عامة اتحادية بحدود تلك الوظيفة أو الخدمة. ثانياً- تراعى أحكام هذا القانون في الإقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في حدود توزيع الاختصاصات الدستورية، ولا يمنع ذلك من اعتماد ضمانات أوسع للحقوق والحريات ضمن الاختصاص. ثالثاً- لا تفسر أحكام هذا القانون بما يمس استقلال مجلس النواب في ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية أو استقلال القضاء في الفصل في الدعاوى، وتسري على الأجهزة الإدارية لتلك السلطات بالقدر الذي لا يتعارض مع استقلالها الدستوري.
المادة (4) - سمو الدستور والتفسير المتوافق
أولاً- يبقى الدستور المرجع الأعلى في تفسير هذا القانون وتطبيقه. ثانياً- تفسر التشريعات والقرارات، متى كان النص يحتمل قانونًا أكثر من معنى، بالمعنى الأكثر اتساقًا مع الحقوق والحريات الدستورية دون إنشاء حكم يخالف صراحة نصًا تشريعيًا نافذًا. ثالثاً- لا يجوز استخدام هذا القانون لتوسيع سلطة عامة أو اختصاص غير مقرر لها في الدستور أو القانون.
المادة (5) - المعاهدات والمعايير الدولية
تراعى في تفسير الحقوق والحريات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها جمهورية العراق وفق الدستور والقانون، ويجوز الاسترشاد بالتعليقات والتفسيرات الصادرة عن هيئات المعاهدات والممارسات المقارنة بقدر اتساقها مع النظام الدستوري والقانوني العراقي.
المادة (6) - عدم الانتقاص وعدم الرجوع
لا يجوز تفسير أي حكم في هذا القانون على أنه يجيز الانتقاص من ضمانة أو حق يوفره الدستور أو قانون نافذ أو معاهدة نافذة حماية أوسع، ويعمل بالنص أو الضمانة الأكثر حماية في حدود قواعد التدرج والتعارض المقررة قانونًا.
المادة (7) - الالتزامات الفورية والإعمال التدريجي
أولاً- تكون التزامات عدم التمييز، ومنع التعذيب وسوء المعاملة، وضمانات الإجراءات والحقوق المدنية والسياسية الأساسية التزامات واجبة التنفيذ فورًا وفق الدستور والقوانين. ثانياً- تعمل السلطات العامة على الإعمال التدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في حدود الموارد المتاحة وباستخدامها على نحو رشيد وشفاف، مع التزام فوري بعدم التمييز وحماية الحد الأدنى الذي تقرره القوانين النافذة. ثالثاً- لا يفسر هذا القانون بذاته على أنه ينشئ حقًا ماليًا أو درجة وظيفية أو إعانة غير مقررة في الموازنة أو التشريع المختص.
المادة (8) - الواجب العام للسلطة العامة
أولاً- تلتزم كل سلطة عامة، عند ممارسة اختصاصها، باحترام الحقوق والحريات وحمايتها وتيسير ممارستها في حدود القانون. ثانياً- تتخذ السلطة العامة تدابير معقولة لمنع الانتهاكات المتوقعة التي تقع ضمن سيطرتها القانونية والفعلية والتحقيق الإداري فيها وإحالة ما ينطوي على شبهة جريمة إلى الجهة المختصة. ثالثاً- لا يعفي تنفيذ أمر رئاسي أو إداري ظاهر المخالفة للقانون من المسؤولية المقررة وفق التشريعات النافذة.
الفصل الثاني - الحقوق والحريات الأساسية وضماناتها
المادة (9) - المساواة وعدم التمييز
أولاً- الناس متساوون أمام القانون وفي التمتع بحمايته دون تمييز غير مشروع. ثانياً- لا يعد تمييزًا اختلاف المعاملة إذا قام على سبب موضوعي ومعقول، وارتبط مباشرة بغرض مشروع، وكان ضروريًا ومتناسبًا معه. ثالثاً- يجوز اتخاذ تدابير إيجابية مؤقتة لمعالجة تفاوت واقعي ثابت أو حماية فئة أشد تعرضًا للحرمان متى كانت محددة الهدف والمدة وتخضع للمراجعة.
المادة (10) - الحق في الحياة والأمن الشخصي
تلتزم السلطات العامة بحماية الحق في الحياة والأمن الشخصي وفق الدستور والقانون، واتخاذ التدابير المعقولة لمواجهة خطر حقيقي وجسيم يمكن توقعه، وضمان الإحالة الفورية إلى الجهات القضائية المختصة عند الاشتباه في وفاة غير طبيعية أو إصابة جسيمة ناشئة عن استعمال القوة أو أثناء الاحتجاز.
المادة (11) - الحرية والأمان من القبض أو الاحتجاز التعسفي
أولاً- لا يجوز القبض على شخص أو توقيفه أو احتجازه أو تقييد حركته إلا وفق سند وإجراءات يقررها القانون ومن جهة مختصة. ثانياً- يحظر استخدام القبض أو الاستدعاء أو حجز الوثائق أو منع السفر كعقوبة خارج القضاء أو وسيلة ضغط أو إسكات أو لإجبار الشخص على التنازل عن حق. ثالثاً- يجب أن يكون أي تقييد للحرية قابلاً للمراجعة وفق القانون وألا يستمر بعد زوال سنده.
المادة (12) - ضمانات الشخص المحروم من الحرية
تلتزم الجهة التي تحرم شخصًا من حريته، في الحدود التي يقررها القانون، بما يأتي: أولاً- تسجيل واقعة الحرمان ومكانه ووقته والجهة المسؤولة عنه بما يتيح التحقق والمراجعة. ثانياً- إبلاغ الشخص بأسباب الإجراء وحقوقه بلغة يفهمها، وتمكينه من الاتصال بمحامٍ وفق القانون. ثالثاً- تمكينه من إشعار شخص يختاره بمكانه دون إبطاء، ما لم يوجد قيد مؤقت ومسبب يجيزه القانون وتقتضيه ضرورة تحقيق مشروعة. رابعاً- تمكين جهات الرقابة المختصة من الوصول إلى أماكن الاحتجاز والسجلات وفق اختصاصاتها.
المادة (13) - الكرامة ومنع التعذيب وسوء المعاملة
أولاً- الكرامة الإنسانية مصونة، ويحظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والإكراه المادي أو المعنوي. ثانياً- لا يجوز التذرع بأمر رئيس أو حالة استثنائية أو ضرورة أمنية لتبرير التعذيب. ثالثاً- على كل جهة عامة تبلغ بعلم موثوق عن شبهة تعذيب أو معاملة محظورة أن تحافظ على ما تحت يدها من أدلة وسجلات وتحيل المعلومات دون إبطاء إلى الجهة القضائية المختصة، مع اتخاذ تدابير حماية مشروعة للضحية والشهود.
المادة (14) - المحاكمة العادلة والوصول إلى العدالة
لكل شخص حق الوصول إلى القضاء المختص والمحايد وفق القانون، وحق الدفاع والاطلاع على سبب الإجراء والطعن حيث يجيزه القانون، ولا يجوز لسلطة إدارية أن تمنع عمليًا الوصول إلى المحكمة أو تجعل شكوى إدارية غير مقررة قانونًا شرطًا سابقًا على التقاضي.
المادة (15) - حرية التعبير عن الرأي
أولاً- تكفل حرية التعبير عن الرأي وتلقي المعلومات والأفكار ونقلها بكل الوسائل المشروعة وفق الدستور. ثانياً- لا يجوز اتخاذ إجراء إداري أو وظيفي أو أمني ضد شخص لمجرد نقده السلمي لأداء سلطة عامة أو مسؤول أو سياسة عامة أو كشفه واقعة ذات مصلحة عامة، ما لم يشكل فعله جريمة محددة الأركان أو إخلالاً محددًا بواجب قانوني وتكون الاستجابة متناسبة. ثالثاً- تفسر القيود على التعبير تفسيرًا ضيقًا ولا يكفي لتبريرها مجرد الحرج السياسي أو الإداري أو الخشية العامة غير المدعومة بوقائع.
المادة (16) - حرية الصحافة والإعلام وحماية المدافعين عن الحقوق
أولاً- تكفل حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر وفق الدستور والقانون. ثانياً- لا يجوز منع الصحفي أو المراقب الحقوقي أو المدافع عن حقوق الإنسان من أداء نشاطه السلمي أو مصادرة معداته أو مطالبته بكشف مصدره إلا بسند قانوني وقرار صادر من جهة مختصة وعند الضرورة والتناسب. ثالثاً- تلتزم السلطات باتخاذ تدابير معقولة لحماية الصحفيين والمراقبين والناشطين من خطر جدي مرتبط بعملهم متى كان معلومًا أو كان ينبغي توقعه.
المادة (17) - الحق في المعلومات العامة
أولاً- يكون الأصل إتاحة المعلومات العامة التي تحتفظ بها السلطات العامة، مع مراعاة الاستثناءات المقررة صراحة في القانون لحماية مصلحة مشروعة. ثانياً- يجب أن يكون رفض الإتاحة مسببًا ومحددًا، وأن يقتصر على الجزء المحمي متى أمكن فصل المعلومات المحمية عن غيرها. ثالثاً- لا يغني هذا القانون عن تشريع متخصص لحق الحصول على المعلومة يحدد إجراءات الطلب والمدد والاستثناءات والطعن والنشر الاستباقي، وتستمر واجبات النشر والإفصاح القائمة إلى حين تشريعه.
المادة (18) - حرية الاجتماع والتظاهر السلمي
أولاً- تكفل حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، ويكون دور السلطة العامة تيسير ممارستها وحماية المشاركين والجمهور. ثانياً- لا يجوز تحويل نظام الإخطار الذي يقرره القانون إلى ترخيص تعسفي مسبق، ولا يفقد تجمع صفته السلمية لمجرد عدم استكمال إجراء شكلي أو بسبب أفعال عنف فردية معزولة لا تنسب إلى بقية المشاركين. ثالثاً- يجب أن تكون أي قيود زمانية أو مكانية أو تنظيمية محددة بالقانون ومبررة وفق أحكام الفصل الرابع من هذا القانون.
المادة (19) - إدارة التجمعات واستعمال القوة
أولاً- تعطي الجهات المكلفة بإنفاذ القانون الأولوية للاتصال والتفاوض وفض النزاع والوسائل الأقل تقييدًا عند إدارة التجمعات. ثانياً- لا تستخدم القوة إلا عند الضرورة وبالقدر المتناسب مع خطر محدد، ويجب التمييز بين الأشخاص الذين يرتكبون فعلًا غير مشروع وبقية المشاركين السلميين. ثالثاً- لا يستخدم السلاح الناري إلا في الحالات التي يجيزها القانون وفق معايير صارمة لحماية الحياة من خطر وشيك وجسيم. رابعاً- توثق حالات استعمال القوة التي ينتج عنها موت أو إصابة جسيمة وتخضع للمراجعة والإحالة إلى الجهات المختصة.
المادة (20) - حرية تأسيس الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني
أولاً- لكل شخص حق تأسيس الجمعيات والمنظمات والانضمام إليها والانسحاب منها وفق القانون. ثانياً- لا يجوز رفض التسجيل أو تعليق النشاط أو الحل إلا على أساس قانوني محدد وبقرار مسبب قابل للطعن، وبما يتناسب مع المخالفة أو الخطر المحدد. ثالثاً- لا تستخدم متطلبات التسجيل والتمويل والتقارير وسيلة للتدخل غير المبرر في النشاط السلمي المشروع.
المادة (21) - المشاركة العامة والالتماس
تكفل للمواطنين، وفق الدستور والقوانين الانتخابية والإدارية، فرص المشاركة في الشؤون العامة وتقديم العرائض والمقترحات والشكاوى، ويحظر الانتقام من شخص بسبب ممارسة مشروعة لحق المشاركة أو تقديمه معلومات إلى جهة رقابية مختصة بحسن نية.
المادة (22) - الخصوصية وحرمة المساكن
أولاً- تحمى الخصوصية الشخصية والعائلية وحرمة المسكن من التدخل التعسفي أو غير القانوني. ثانياً- لا يجوز تفتيش مسكن أو محل خاص أو جمع أو كشف بيانات شخصية إلا وفق أساس قانوني وإجراءات الجهة المختصة ومعيار الضرورة والتناسب، ومع مراعاة متطلبات الإذن القضائي حيث يوجبها الدستور أو القانون. ثالثاً- تتخذ السلطات تدابير أمنية مناسبة لحماية البيانات والسجلات التي في حيازتها من الفقد أو الوصول أو الاستخدام غير المشروع.
المادة (23) - سرية المراسلات والاتصالات والمراقبة
أولاً- حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والإلكترونية وغيرها وسريتها مكفولة، ولا تجوز مراقبتها أو التنصت عليها أو كشفها إلا لضرورة قانونية وأمنية وبقرار قضائي حيث يقتضي الدستور والقانون. ثانياً- يجب أن يكون إجراء المراقبة محدد الغرض والمدة والنطاق والأشخاص أو الفئات المستهدفة بالقدر الذي يسمح به التحقيق المشروع، وأن يخضع للتوثيق والرقابة. ثالثاً- يحظر جمع البيانات على نطاق غير محدد لمجرد ممارسة نشاط سياسي أو صحفي أو مدني سلمي.
المادة (24) - حماية البيانات الشخصية في القطاع العام
تلتزم السلطة العامة، عند معالجة البيانات الشخصية، بالمبادئ الآتية إلى حين صدور تشريع متخصص: أولاً- وجود غرض مشروع وسند قانوني، وجمع البيانات الضرورية لذلك الغرض فقط. ثانياً- الدقة والتحديث والأمن وتحديد مدة احتفاظ مناسبة ومنع الاستخدام الثانوي غير المشروع. ثالثاً- إعلام الشخص، حيث لا يمنع القانون ذلك، بطبيعة المعالجة وحقوقه وسبل الاعتراض أو التصحيح. رابعاً- إتاحة تصحيح البيانات غير الدقيقة والاعتراض أو المراجعة عند تأثيرها في حق أو خدمة، وفق القانون.
المادة (25) - القرارات المؤتمتة والذكاء الاصطناعي
أولاً- لا يجوز أن يكون الشخص خاضعًا لقرار مؤتمت بحت يترتب عليه أثر جوهري في حق أو منفعة أو التزام قانوني ما لم يجز القانون ذلك وتتوفر ضمانات مناسبة. ثانياً- تشمل الضمانات، بحسب طبيعة النظام، المراجعة البشرية الفعلية، ومعرفة الأساس القانوني والعوامل الجوهرية المؤثرة في القرار بالقدر الذي لا يكشف أسرارًا يحميها القانون، وتصحيح البيانات، والاعتراض والطعن أمام إنسان مختص. ثالثاً- تخضع الأنظمة العامة عالية المخاطر التي يمكن أن تؤدي إلى تمييز أو حرمان واسع لتقييم أثر حقوقي واختبار جودة البيانات والأمن والدقة قبل الاعتماد وعلى نحو دوري.
المادة (26) - الحقوق في البيئة الرقمية والوصول إلى الإنترنت
أولاً- تتمتع الحقوق والحريات بالحماية ذاتها عند ممارستها عبر الوسائل الرقمية. ثانياً- لا يجوز قطع خدمات الإنترنت على نطاق واسع أو حجب منصات أو خدمات اتصال عامة إلا بسند قانوني صريح ولغرض مشروع وعند الضرورة والتناسب، على أن يكون الإجراء محدد النطاق والمدة ومسببًا وقابلاً للمراجعة. ثالثاً- لا يجوز استخدام تدابير إدارة الشبكات أو الحجب أو الإبطاء لاستهداف النقد السياسي أو العمل الصحفي أو الاحتجاج السلمي بصفته كذلك.
المادة (27) - حرية الفكر والضمير والعقيدة والدين
تكفل حرية الفكر والضمير والعقيدة وممارسة الشعائر الدينية وفق الدستور والقانون، ويحظر الإكراه على اعتناق فكر أو دين أو معتقد أو تركه، وتخضع القيود على المظاهر الخارجية للممارسة لاختبار الشرعية والضرورة والتناسب.
المادة (28) - حرية التنقل والإقامة والعودة
لكل عراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه وفق القانون، ولا يجوز نفيه أو إبعاده أو حرمانه من العودة إلى العراق، ولا يفرض منع السفر أو تقييد التنقل إلا من جهة مختصة وبسند قانوني ولغرض مشروع وبالمدة والقدر اللازمين مع إتاحة الطعن وفق القانون.
الفصل الثالث - الضمانات الإجرائية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
المادة (29) - العمل والحقوق المهنية
أولاً- تلتزم الجهات العامة بمبادئ المساواة والشفافية وتكافؤ الفرص في التوظيف العام والترقية والانضباط وإنهاء الخدمة. ثانياً- يحظر العمل القسري وفق الدستور، وتحمى الحقوق النقابية والمهنية وفق القوانين المختصة. ثالثاً- لا ينشئ هذا القانون حقًا في التعيين خارج الملاك أو الموازنة، لكنه يمنع التمييز والتعسف في إجراءات الحصول على فرصة أو منفعة يقررها القانون.
المادة (30) - التعليم
تلتزم الجهات العامة في قطاع التعليم بعدم التمييز وإتاحة معايير القبول والمنح والتقييم والانضباط وطرق الاعتراض بصورة واضحة، واتخاذ الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة حيث يوجبها القانون، وحماية الطالب من الحرمان التعسفي من التعليم المقرر قانونًا.
المادة (31) - الصحة
تراعى في الخدمات الصحية العامة المساواة وعدم التمييز وسرية المعلومات الطبية والموافقة المستنيرة حيث يقررها القانون، وتتاح آليات واضحة لتقديم الشكوى ومراجعة القرارات ذات الأثر الجوهري في وصول الشخص إلى الخدمة أو استمراره فيها.
المادة (32) - الحماية الاجتماعية ومستوى المعيشة اللائق
عند تطبيق برامج الحماية الاجتماعية والمنافع القانونية، يجب نشر شروط الاستحقاق وبيان أسباب الرفض أو التعليق أو الاسترداد وإتاحة المراجعة، ولا يجوز أن يؤدي خطأ تقني أو نقص يمكن استكماله أو قرار مؤتمت غير مراجع إلى إسقاط استحقاق نهائي دون فرصة مناسبة للتصحيح والمراجعة البشرية.
المادة (33) - السكن والماء والبيئة
تراعي السلطات، عند اتخاذ قرارات الإخلاء أو الإزالة أو قطع خدمة أساسية أو معالجة خطر بيئي، الحقوق والإجراءات التي تقررها القوانين، وتوفر إخطارًا مناسبًا وأسبابًا واضحة وفرصة للاعتراض حيثما يقرر القانون، وتختار البديل الأقل إحداثًا لضرر غير متناسب على الفئات الأشد هشاشة.
المادة (34) - الثقافة واللغة والتنوع
تحترم السلطات العامة التنوع الثقافي واللغوي والديني والقومي المنصوص عليه في الدستور، وتضمن عند تصميم الخدمات والبرامج العامة عدم الإقصاء غير المبرر وإتاحة المشاركة الثقافية ضمن القانون.
المادة (35) - إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية
تعمل السلطات العامة على إزالة العوائق المادية والاتصالية والإجرائية التي تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة أو الفئات ذات الاحتياجات الخاصة من الوصول إلى الحقوق والخدمات، وتوفر الترتيبات التيسيرية المعقولة ما لم يثبت أن الإجراء يفرض عبئًا غير متناسب وفق التشريع المختص.
المادة (36) - منع التراجع غير المبرر في الحماية الاجتماعية
إذا اقترحت سلطة عامة سياسة تؤدي إلى خفض جوهري في مستوى منفعة أو خدمة اجتماعية مقررة قانونًا، فعليها أن تبين ضرورتها وبدائلها وأثرها التوزيعي والتدابير التي تحمي الفئات الأكثر تضررًا. ولا يمنع ذلك إصلاحًا ماليًا أو إداريًا مشروعًا متى استند إلى القانون ومعايير موضوعية.
المادة (37) - الأثر المالي للحقوق الاجتماعية
أولاً- تنفذ الالتزامات المالية في حدود الموازنة والقوانين القطاعية النافذة، مع إعطاء الأولوية للالتزامات القانونية القائمة وعدم التمييز. ثانياً- لا يجوز التذرع بعدم وجود تخصيص مالي لتبرير التمييز أو عدم تنفيذ التزام ممول ومقرر صراحة في القانون. ثالثاً- يجب أن تتضمن السياسات ذات الأثر المالي الكبير تقييمًا لبدائل التمويل واستدامته وأثره على الفئات المختلفة.
الفصل الرابع - قواعد تقييد الحقوق والحريات
المادة (38) - مبدأ الشرعية
لا يقيد حق أو حرية إلا بقانون أو استنادًا إلى تفويض تشريعي واضح يحدد الجهة والغرض والنطاق. ولا يجوز لمنشور أو أمر إداري أو تعليمات أن تنشئ من ذاتها قيدًا جديدًا على حق إذا لم يستند إلى قانون نافذ.
المادة (39) - الغرض المشروع
يجب أن يستهدف القيد حماية مصلحة أو غرض يعترف به الدستور أو القانون ويكون متصلًا مباشرة بالحق المعني. ولا يعد مجرد تجنب النقد أو الحرج السياسي أو الإداري أو الرغبة في إظهار الانضباط غرضًا مشروعًا بذاته.
المادة (40) - الضرورة
على الجهة التي تفرض القيد أن تبين وجود حاجة حقيقية ومحددة لا يمكن معالجتها بصورة معقولة دون التدخل، وأن تستند إلى وقائع أو تقييم قابل للمراجعة، وأن تعيد تقدير الضرورة متى تغيرت الظروف التي بُني عليها القرار.
المادة (41) - التناسب والوسيلة الأقل تقييدًا
يجب ألا يتجاوز القيد ما يلزم لتحقيق الغرض المشروع، وأن تكون المنفعة المتوقعة متناسبة مع الضرر الواقع على الحق. وتختار الوسيلة الأقل تقييدًا متى حققت الغرض بفاعلية معقولة، ولا يستخدم الحظر العام إذا أمكن تحقيق الهدف بإجراء محدد زمانيًا أو مكانيًا أو فرديًا.
المادة (42) - عدم التمييز وعدم المساس بجوهر الحق
لا يجوز أن يطبق القيد بصورة تمييزية أو انتقائية غير موضوعية، ولا أن يبلغ حد إفراغ الحق من مضمونه أو تعطيله فعليًا بالمخالفة للمادة (46) من الدستور.
المادة (43) - التسبيب والمدة
يتضمن القرار العام المقيد لحق، بقدر ما تسمح به طبيعة الحالة، السند القانوني والغرض والنطاق المكاني أو الشخصي والمدة والجهة المصدرة وطريقة التظلم أو المراجعة. ولا يجدد القيد المؤقت تلقائيًا دون إعادة تقييم مكتوبة.
المادة (44) - عبء التبرير والسجل
تقع على الجهة التي تفرض القيد مسؤولية توثيق العناصر التي تبرر شرعيته وضرورته وتناسبه، وتحتفظ بالسجلات اللازمة لتمكين القضاء والجهات الرقابية المختصة من مراجعته مع احترام السرية المحمية قانونًا.
المادة (45) - الظروف الاستثنائية والطوارئ
تخضع التدابير الاستثنائية للدستور والقوانين النافذة، وتحدد بقدر الإمكان من حيث المدة والمكان والغرض وتراجع دوريًا. ولا يجوز استخدام حالة استثنائية لتبرير التعذيب أو الاختفاء القسري أو العقاب الجماعي أو تعطيل الرقابة القضائية أو تصفية الخصومة السياسية.
الفصل الخامس - الوقاية والامتثال وجودة التشريع
المادة (46) - تقييم الأثر الحقوقي
تجري الجهة الحكومية المختصة تقييمًا مكتوبًا للأثر الحقوقي قبل إحالة مشروع قانون أو إصدار نظام أو تعليمات أو سياسة أو قرار تنظيمي عام يترتب عليه تقييد جوهري لحق أو حرية أو معالجة واسعة للبيانات الشخصية أو اعتماد نظام مؤتمت عالي المخاطر.
المادة (47) - محتوى تقييم الأثر
يتضمن التقييم، بحسب الحالة: أولاً- تحديد الحقوق والفئات المتأثرة. ثانياً- السند القانوني والغرض المشروع. ثالثاً- وصف البدائل بما فيها عدم التدخل. رابعاً- تحليل الضرورة والتناسب والوسيلة الأقل تقييدًا. خامساً- الأثر التمييزي المحتمل والتدابير المخففة. سادساً- الرقابة والانتصاف والمدة والمراجعة. سابعاً- الكلفة والآثار التنفيذية ومصادر البيانات. ثامناً- أوجه التعارض المحتمل مع الدستور أو الالتزامات الدولية وسبل المعالجة.
المادة (48) - بيان التوافق الحقوقي لمشروعات القوانين الحكومية
يرفق بمشروع القانون الذي يحيله مجلس الوزراء بيان موجز يوضح مدى توافقه مع الحقوق والحريات الدستورية ونتيجة تقييم الأثر إن كان واجبًا. ويعد البيان أداة للتدقيق التشريعي ولا يقيد مجلس النواب أو المحكمة الاتحادية العليا في اختصاصاتهما.
المادة (49) - مراجعة الأنظمة والتعليمات والأوامر النافذة
تراجع الجهات العامة ما تصدره أو تطبقه من أنظمة وتعليمات وأوامر ومنشورات ونماذج إجرائية تمس الحقوق والحريات، وتلغي أو تعدل ما يفتقر إلى سند أو تجاوز الغرض أو أصبح غير متناسب، مع مراعاة الحقوق المكتسبة والمراكز القانونية التي يحميها القانون.
المادة (50) - العقود العامة وتفويض الخدمات
يجب أن تتضمن العقود والامتيازات التي يعهد بموجبها إلى جهة خاصة أداء خدمة عامة ذات أثر جوهري في الأفراد أحكامًا مناسبة لاحترام الحقوق وحماية البيانات وتلقي الشكاوى والتدقيق والتعاون مع الرقابة، وجزاءات تعاقدية متناسبة على الإخلال دون المساس بالمسؤوليات القانونية الأخرى.
المادة (51) - نقطة الامتثال للحقوق والحريات
تسمّي كل جهة عامة مشمولة، من ملاكها القائم، موظفًا أو وحدة قائمة لتنسيق الامتثال لهذا القانون، وتكون مهمتها متابعة تقييمات الأثر والتدريب والتقارير والتوصيات وتحسين الإجراءات. ولا تنشأ بموجب هذه المادة درجة وظيفية جديدة ولا تُمنح جهة الامتثال اختصاص تحقيق جزائي.
المادة (52) - التدريب القائم على المخاطر
تضع الجهات العامة برامج تدريب بحسب مستوى المخاطر، مع أولوية للعاملين في إنفاذ القانون والاحتجاز والصحة والحماية الاجتماعية والتعليم والبيانات والأنظمة المؤتمتة. ويقاس أثر التدريب بالمعرفة والسلوك والنتائج العملية ولا يكتفى بعدد الحضور.
المادة (53) - السجلات والبيانات القابلة للتدقيق
تحتفظ الجهات، وفق قوانين الأرشفة والسرية، بالسجلات اللازمة لتفسير القرارات المقيدة للحقوق وتتبع الموافقات والتعديلات والوصول إلى البيانات، وتنشر مؤشرات مجمعة لا تكشف بيانات شخصية أو معلومات تحميها القوانين.
المادة (54) - إمكانية الوصول إلى المعلومات والنماذج وقنوات الشكوى
تتيح الجهات العامة المعلومات الأساسية والنماذج وقنوات الشكوى بوسائل رقمية وغير رقمية واضحة وميسرة، وتراعي عوائق الإعاقة واللغة والأمية الرقمية والمناطق محدودة الاتصال بقدر معقول.
المادة (55) - حماية مقدم الشكوى والمبلغ والشاهد من الانتقام
يحظر اتخاذ إجراء انتقامي بسبب تقديم شكوى أو شهادة أو معلومة بحسن نية إلى جهة مختصة. وتطبق قوانين حماية الشهود والمبلغين والقواعد الانضباطية ذات الصلة، ولا يسأل عن بلاغ غير صحيح إلا إذا ثبت القصد الجنائي أو سوء النية وفق القانون.
الفصل السادس - الشكوى والانتصاف والتعاون المؤسسي
المادة (56) - الحق في الشكوى والانتصاف
لكل شخص، وفق القوانين النافذة، أن يسلك طريق الشكوى أو التظلم أو الاعتراض أو الطعن أو الدعوى أمام الجهة المختصة، ولا يجوز اشتراط استنفاد شكوى لدى جهة إدارية أو رقابية لا يقرر القانون إلزامًا بمراجعتها قبل اللجوء إلى القضاء.
المادة (57) - المفوضية العليا لحقوق الإنسان
تمارس المفوضية اختصاصاتها في حماية الحقوق والحريات وتلقي الشكاوى والتحقيق الأولي والرصد والتوصية وفق قانونها، ولا ينشئ هذا القانون مفوضية بديلة ولا يخضعها لتوجيه السلطة التنفيذية.
المادة (58) - الإحالة في الشكاوى ذات الطبيعة الجزائية
إذا انطوت الشكوى أو المعلومات الموثوقة على شبهة جريمة، بما في ذلك التعذيب أو الإكراه أو الاعتداء أثناء الاحتجاز، وجب على الجهة التي تلقتها حفظ ما لديها من معلومات وأدلة وإحالتها دون إبطاء إلى الجهة القضائية أو الادعاء العام أو جهة التحقيق المخولة قانونًا. ولا يجوز لجهة تنفيذية أو رقابية ممارسة تحقيق جزائي خارج اختصاصها القانوني.
المادة (59) - التظلم الإداري والقضاء الإداري
توضح الجهات العامة في القرارات التي تقبل التظلم أو الطعن الإداري طريق المراجعة ومدته حيث يوجب القانون ذلك، وتبقى اختصاصات مجلس الدولة ومحاكم القضاء الإداري والجهات القضائية الأخرى محفوظة وفق التشريعات النافذة.
المادة (60) - الحماية العاجلة
تعطى الأولوية للشكاوى التي تشير إلى خطر وشيك وجسيم على الحياة أو السلامة الجسدية أو الحرية أو خطر التعذيب أو الاختفاء أو ضرر يتعذر تداركه، وتتخذ الجهة المختصة التدابير المؤقتة أو العاجلة التي يجيزها القانون دون تأخير غير مبرر.
المادة (61) - أشكال الانتصاف وجبر الضرر
يجوز أن يشمل الانتصاف، بحسب الاختصاص والقانون، وقف الإجراء المخالف أو إلغاءه أو تعديله، وإعادة الحال أو الحق، والتعويض، وتصحيح السجل أو البيانات، والاعتذار أو الكشف المسموح قانونًا، واتخاذ تدابير تمنع تكرار الانتهاك.
المادة (62) - الاعتراف المنتزع بالإكراه
لا يعتد بأي اعتراف يثبت انتزاعه بالإكراه أو التعذيب وفق الدستور والقانون. ولا يمنع استبعاده من التحقيق والملاحقة عن فعل التعذيب ذاته بناء على أدلة مشروعة مستقلة.
المادة (63) - حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم
تطبق تدابير الحماية المقررة في قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم رقم (58) لسنة 2017 والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وتجرى إحالة الخطر وتقييمه دون إفشاء غير ضروري لهوية الشخص أو مكانه.
المادة (64) - المساعدة القانونية
تقدم المساعدة القانونية للمشمولين بها وفق قانون المساعدة القانونية رقم (7) لسنة 2024 والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، ويُعتمد المركز والآليات التي أنشأها ذلك القانون بدل إنشاء خدمة موازية بموجب هذا القانون.
المادة (65) - التعاون مع المفوضية والجهات الرقابية
تتعاون الجهات العامة مع المفوضية والجهات الرقابية المخولة في حدود اختصاصاتها، وتقدم المعلومات والسجلات التي يجيز القانون تقديمها. وإذا امتنعت عن معلومة محمية قانونًا وجب أن يكون الامتناع مسببًا بقدر ما يسمح به القانون.
المادة (66) - الرد على توصيات الرقابة
تقدم الجهة العامة ردًا مكتوبًا مسببًا على توصية المفوضية أو جهة رقابية مخولة خلال ستين يومًا من تسلمها، ما لم يحدد القانون مدة أقصر أو تقتضي حالة عاجلة الرد قبل ذلك، ويبين الرد ما تم قبوله أو رفضه وأسباب ذلك وخطوات التنفيذ.
المادة (67) - دائرة حقوق الإنسان في وزارة العدل
تتولى دائرة حقوق الإنسان في وزارة العدل، ضمن اختصاصها، تنسيق السياسة الحكومية وخطط حقوق الإنسان والتقارير الدولية وبناء القدرات والبيانات والمراجعة التشريعية الحكومية. ولا تكون جهة تحقيق جزائي أو بديلًا عن المفوضية أو القضاء أو الادعاء العام.
الفصل السابع - الرقابة والقياس والمراجعة التشريعية
المادة (68) - التقرير السنوي للامتثال
تعد كل جهة عامة مشمولة تقريرًا سنويًا موجزًا يتضمن القيود العامة الجوهرية التي أصدرتها، وتقييمات الأثر التي أجرتها، واتجاهات الشكاوى، والإجراءات التصحيحية، والتدريب، والمؤشرات المتاحة، مع إخفاء البيانات الشخصية والمعلومات السرية قانونًا.
المادة (69) - الرصد المستقل للمفوضية
للمفوضية، ضمن قانونها واستقلالها، أن تدرج في تقريرها السنوي تقييمًا لتنفيذ هذا القانون والاتجاهات العامة والتوصيات ذات الأولوية، ولا يخضع تقريرها لموافقة تنفيذية مسبقة.
المادة (70) - المؤشرات الوطنية لحقوق الإنسان
تنسق وزارة العدل مع وزارة التخطيط، بعد التشاور مع المفوضية والجهات المختصة، إطارًا لمؤشرات وطنية قابلة للقياس تشمل المدخلات والإجراءات والنتائج، وتحدد مصادر البيانات وتعريفاتها ودورية التحديث، مع مراعاة حماية البيانات وعدم نشر ما يعرّف بالأفراد.
المادة (71) - المشاورات العامة
تجري الجهة الحكومية، قبل اعتماد مشروع قانون أو سياسة عامة ذات أثر واسع ومباشر في الحقوق والحريات، مشاورات مناسبة وذات مدة معقولة مع الجهات المتأثرة والخبراء ومنظمات المجتمع المدني متى لم تمنع طبيعة الحالة ذلك، وتنشر خلاصة للملاحظات وكيف عولجت أو أسباب عدم الأخذ بها.
المادة (72) - الرقابة البرلمانية
تقدم الحكومة إلى مجلس النواب التقارير التي يقررها هذا القانون، وللجنة النيابية المختصة بحقوق الإنسان طلب البيانات والاستضافات ضمن صلاحيات المجلس، دون التدخل في القضايا المنظورة أمام القضاء أو التحقيقات الجارية أو استقلال المفوضية.
المادة (73) - المراجعة الشاملة للتشريعات النافذة
تعد الجهات الحكومية، بالتنسيق مع مجلس الدولة والجهات القطاعية، جردًا للتشريعات والأنظمة والتعليمات التي تقيد الحقوق والحريات، وتحدد النصوص المتعارضة أو الغامضة أو المتقادمة وتقترح تعديلها أو إلغاءها صراحة. ولا يجوز تصحيح تعارض قانوني جوهري بمجرد تعليمات أدنى درجة.
المادة (74) - أولويات المواءمة التشريعية
تعطى الأولوية في المراجعة أو التشريع، بحسب حالتها عند نفاذ هذا القانون، للموضوعات الآتية: أولاً- حرية التعبير والاجتماع والتظاهر السلمي. ثانياً- حق الحصول على المعلومة. ثالثاً- الجرائم المرتبطة بتقنية المعلومات والأدلة الرقمية. رابعاً- مكافحة الإرهاب وضمانات المحاكمة والاحتجاز. خامساً- حماية البيانات الشخصية والخصوصية الرقمية. سادساً- منع التعذيب وسوء المعاملة. سابعاً- الاختفاء القسري والمفقودون حيث يلزم تشريع متخصص. ثامناً- منع التمييز والمساواة. تاسعاً- النصوص الجزائية أو الإدارية التي تقيد التعبير أو النشر أو العمل الصحفي أو المدني.
المادة (75) - المراجعة الدورية للقانون
يُراجع أثر هذا القانون كل ثلاث سنوات من تاريخ نفاذه. ويعد مجلس الوزراء، بعد أخذ رأي المفوضية ومجلس الدولة والجهات المختصة، تقريرًا يبين فعاليته وكلفه الإدارية والمالية والفجوات والتعارضات المقترح معالجتها، ويرسله إلى مجلس النواب وينشره مع مراعاة المعلومات المحمية قانونًا.
الفصل الثامن - التنفيذ والتمويل والأحكام الختامية
المادة (76) - الخطة الوطنية لتنفيذ القانون
يقر مجلس الوزراء، خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ نفاذ هذا القانون، خطة تنفيذ لثلاث سنوات تعدها وزارة العدل بالتنسيق مع الجهات المعنية وبعد أخذ رأي المفوضية، وتتضمن المسؤوليات والمشروعات والأولويات والمؤشرات والجداول الزمنية والكلف ومصادر التمويل. وتنسق الخطة مع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان متى كانت نافذة.
المادة (77) - الجرد التنفيذي والتشريعي
أولاً- تكمل الجهات العامة جرد الأنظمة والتعليمات والأوامر والمنشورات والنماذج المقيدة للحقوق خلال اثني عشر شهرًا من تاريخ النفاذ. ثانياً- تكمل الحكومة جرد التشريعات ذات الأولوية خلال ثمانية عشر شهرًا وتضع برنامجًا لإحالة مشاريع التعديل أو التشريع اللازمة. ثالثاً- لا يترتب على هذه المدد تأجيل حق أو ضمان نافذ أصلًا.
المادة (78) - التمويل ومنع الازدواج المؤسسي
أولاً- تنفذ الالتزامات الإدارية لهذا القانون من خلال التشكيلات والملاكات القائمة كلما أمكن، ولا تنشأ بموجبه هيئة مستقلة أو مديرية عامة أو درجات وظيفية دائمة جديدة. ثانياً- تمول النفقات الإضافية اللازمة للتدريب والأنظمة الرقمية والتكامل والرقابة من التخصيصات المرصدة في الموازنة أو الاعتمادات التي يوافق عليها وفق القانون، بعد بيان الأثر المالي. ثالثاً- تربط أي زيادة تمويلية بمخرجات ومؤشرات قابلة للقياس، وتخضع للرقابة المالية والقواعد النافذة.
المادة (79) - التعليمات التنفيذية
يصدر مجلس الوزراء، خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ نفاذ هذا القانون، التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذه بناء على اقتراح وزارة العدل وبعد أخذ رأي المفوضية ومجلس الدولة والجهات المختصة. ولا يجوز للتعليمات أن تنشئ قيدًا جديدًا على حق أو حرية من دون سند تشريعي.
المادة (80) - النفاذ والعلاقة بالتشريعات الأخرى
أولاً- لا يترتب على هذا القانون إلغاء ضمني لأي قانون نافذ، وتُعالج أوجه التعارض التي تتطلب تعديلًا تشريعيًا بإحالة نصوص تعديل أو إلغاء صريحة إلى مجلس النواب. ثانياً- تبقى المسؤوليات المدنية والانضباطية والجزائية المقررة في القوانين النافذة واجبة التطبيق، ولا ينشئ هذا القانون بذاته جريمة أو عقوبة جديدة. ثالثاً- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره.
الأسباب الموجبة
لغرض تعزيز الحماية الفعلية للحقوق والحريات المنصوص عليها في دستور جمهورية العراق لسنة 2005، ووضع قواعد موحدة تمنع تقييدها من غير سند قانوني أو بصورة غير ضرورية أو غير متناسبة، وتطوير جودة التشريع والسياسة العامة بإدخال تقييم الأثر على الحقوق والحريات، وتنظيم التعاون بين الجهات العامة والمفوضية العليا لحقوق الإنسان والقضاء والادعاء العام ضمن حدود الاختصاصات الدستورية، وضمان وضوح مسارات الشكوى والانتصاف، والاستجابة للتحولات الرقمية وحماية الخصوصية والبيانات والحقوق في الفضاء الإلكتروني، ومنع ازدواج المؤسسات والهياكل، وتحقيق مواءمة منهجية للتشريعات الوطنية مع الدستور والتزامات جمهورية العراق الدولية، شُرّع هذا القانون.
ثالثًا - المذكرة التفسيرية والسياسة التشريعية
1. طبيعة المشروع
المشروع ليس «ميثاق حقوق» مكررًا للدستور، بل قانون ضمانات أفقية يحدد واجبات السلطات العامة عند تطبيق الحقوق وتقييدها. اختيار هذه التقنية يقلل الحاجة إلى إنشاء مؤسسات جديدة، ويجعل القانون قابلاً للعمل فوق القوانين القطاعية من خلال معايير مشتركة، ثم يترك الجرائم والإجراءات التفصيلية والاختصاصات الفنية للتشريعات المتخصصة.
2. الاختبار الدستوري
| المجال | الأساس الدستوري الرئيس | مواد المشروع | نتيجة الاختبار |
|---|---|---|---|
| المساواة وعدم التمييز | المادة 14 وما يتصل بها | المواد 9، 42، 7 | لا ينشئ فئات محمية خارج الدستور على نحو عقابي؛ يضع معيارًا موضوعيًا للمعاملة المختلفة. |
| الحياة والحرية والأمان | المادة 15 | 10-13 | يربط التقييد بالسند والإجراء، ويمنع استعمال القبض كعقوبة إدارية. |
| الخصوصية | المادتان 17 و40 | 22-25 | يحفظ الإذن القضائي حيث يوجبه الدستور ويضيف ضمانات بيانات وإجراءات مؤتمتة. |
| التعبير والإعلام | المادة 38 | 15-17 | يمنع القيد لمجرد النقد ولا يمنع التجريم الدقيق المقرر في قانون نافذ. |
| الاجتماع والتظاهر | المادة 38/ثالثًا | 18-19 | يقيم التنظيم على التيسير والتناسب ولا يحول الإخطار إلى إذن تعسفي. |
| الجمعيات | المادة 39 | 20 | يحمي التأسيس والانضمام ويشترط التسبيب والطعن في القرارات المقيدة. |
| الفكر والعقيدة | المواد 37 و42 و43 | 27 | يحظر الإكراه ويخضع القيود الخارجية للاختبار العام. |
| التنقل | المادة 44 | 28 | يمنع النفي والحرمان من العودة ويقيد منع السفر بالاختصاص والضرورة. |
| تقييد الحقوق | المادة 46 | 38-45 | يترجم شرط القانون وعدم المساس بجوهر الحق إلى اختبار عملي موحد. |
| فصل السلطات | المادة 47 | 3، 48، 57-67، 72 | يفصل التشريع والرقابة والإدارة والتحقيق القضائي ويمنع خلق اختصاص تنفيذي موازٍ. |
3. المسار التشريعي المفضل
يفضل تقديم النص بوصفه مشروع قانون من مجلس الوزراء وفق المادة (60/أولاً) من الدستور بعد استكمال الأثر المالي والتشاور المؤسسي. سبب التفضيل أن المشروع يرتب واجبات تنفيذية، ويُلزم بخطة وطنية وتدريب وأنظمة بيانات، ويتقاطع مع اختصاصات القضاء والمفوضية. وقد استقر القضاء الدستوري العراقي في قرارات سابقة على ضرورة مراعاة الفصل بين السلطات وعدم ترتيب أعباء مالية أو مهام على سلطة أخرى من دون المسار والتشاور الملائمين.
4. عدم إنشاء جرائم وعقوبات جديدة
اختير عمدًا ألا يتضمن القانون بابًا جديدًا للجرائم والعقوبات. فالقانون الإطاري الذي يحمي التعبير والاجتماع والخصوصية قد يتحول إلى مصدر تقييد إذا أضيفت إليه ألفاظ عقابية فضفاضة. لذلك تُطبق الجرائم والعقوبات القائمة متى انطبقت أركانها، وتُراجع النصوص الماسة بالحقوق في قانون العقوبات والقوانين الخاصة ضمن حزمة المواءمة التشريعية.
5. حدود اختصاص الشكاوى والتحقيق
يتوافق الفصل السادس مع قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 262/اتحادية/2022 الصادر في 24 أيار 2023، الذي أكد أن السلطات لا تخلق لنفسها اختصاصًا لم ينص عليه الدستور أو القانون، وأن تلقي الشكاوى الجزائية والتحقيق في الجرائم، ومنها التعذيب وانتزاع الاعتراف، تنظمه قوانين أصول المحاكمات الجزائية والادعاء العام، مع بقاء اختصاص المفوضية في تلقي شكاوى حقوق الإنسان والتحقيق الأولي وإحالتها وفق قانونها. ولهذا لا يمنح المشروع وزارة العدل أو مكتبًا تنفيذيًا سلطة تحقيق جزائي مستقلة.
6. تفسير المواد مادةً بمادة
| المادة | العنوان | المنطق التشريعي |
|---|---|---|
| 1 | التعاريف | يضبط المصطلحات المستحدثة فقط ويمنع تضخم التعريفات أو تغيير معاني دستورية مستقرة. |
| 2 | أهداف القانون | يحصر غرض القانون في الحماية الإجرائية والمواءمة ومنع القيود التعسفية. |
| 3 | نطاق التطبيق | يحمي النظام الاتحادي وفصل السلطات ويحدد متى يسري القانون على مقدم خدمة خاصة. |
| 4 | سمو الدستور والتفسير المتوافق | يثبت سمو الدستور ويجيز التفسير المتوافق دون السماح للقاضي أو الإدارة بإلغاء نص صريح. |
| 5 | المعاهدات والمعايير الدولية | يربط التفسير بالمعاهدات النافذة ويجعل التفسيرات الدولية أدوات استرشاد لا مصدرًا لخلق اختصاصات خارج النظام العراقي. |
| 6 | عدم الانتقاص وعدم الرجوع | يمنع استخدام القانون لتخفيض مستوى حماية أعلى قائم أصلًا. |
| 7 | الالتزامات الفورية والإعمال التدريجي | يفصل بين الالتزامات الفورية والإعمال التدريجي للحقوق الاجتماعية ويمنع خلق استحقاقات مالية غير ممولة. |
| 8 | الواجب العام للسلطة العامة | يضع واجبًا عامًا على السلطة العامة ويمنع الاحتماء بالأوامر الإدارية الظاهرة المخالفة. |
| 9 | المساواة وعدم التمييز | يحول المساواة من شعار إلى معيار: اختلاف المعاملة يحتاج سببًا موضوعيًا وعلاقة وتناسبًا. |
| 10 | الحق في الحياة والأمن الشخصي | يجمع الحماية الوقائية للحياة مع واجب الإحالة القضائية في الوفيات والإصابات الجسيمة. |
| 11 | الحرية والأمان من القبض أو الاحتجاز التعسفي | يستهدف الاستخدام غير القانوني للقبض ومنع السفر والضغط الإداري مع إبقاء الإجراءات المشروعة. |
| 12 | ضمانات الشخص المحروم من الحرية | يضع حدًا أدنى قابلًا للتدقيق لسجلات الاحتجاز والإبلاغ والمحامي والاتصال والرقابة. |
| 13 | الكرامة ومنع التعذيب وسوء المعاملة | يؤكد حظر التعذيب المطلق ويضمن حفظ الأدلة والإحالة دون خلق محقق تنفيذي جديد. |
| 14 | المحاكمة العادلة والوصول إلى العدالة | يحمي الوصول المباشر إلى القضاء حيث يقرره القانون ويمنع بوابات إدارية مصطنعة. |
| 15 | حرية التعبير عن الرأي | يحمي النقد السلمي والإفصاح للمصلحة العامة مع إبقاء المسؤولية عن الجرائم المحددة والواجبات القانونية. |
| 16 | حرية الصحافة والإعلام وحماية المدافعين عن الحقوق | يعالج مخاطر العمل الصحفي والحقوقي من خلال السند والاختصاص والضرورة والتناسب بدل الحصانة المطلقة. |
| 17 | الحق في المعلومات العامة | يقرر أصل الإتاحة مؤقتًا ويترك الإجراءات التفصيلية لقانون حق الحصول على المعلومة المتخصص. |
| 18 | حرية الاجتماع والتظاهر السلمي | يحول فلسفة تنظيم التظاهر من الإذن إلى التيسير ويمنع تحميل الجميع عنفًا فرديًا معزولًا. |
| 19 | إدارة التجمعات واستعمال القوة | يرتب سلمًا لاستخدام القوة يقوم على التهدئة والضرورة والتناسب والتوثيق. |
| 20 | حرية تأسيس الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني | يكمل قانون المنظمات غير الحكومية بضمان التسبيب والطعن وعدم إساءة استعمال المتطلبات الإدارية. |
| 21 | المشاركة العامة والالتماس | يحمي المشاركة والالتماس من الانتقام الإداري ويعزز قابلية المساءلة دون تغيير قوانين الانتخابات. |
| 22 | الخصوصية وحرمة المساكن | يحول حماية الخصوصية إلى قواعد عملية للتفتيش وجمع البيانات وأمن السجلات. |
| 23 | سرية المراسلات والاتصالات والمراقبة | يربط مراقبة الاتصالات بالسند القانوني والضرورة والإذن القضائي حيث يوجبه الدستور، ويمنع المراقبة السياسية العامة. |
| 24 | حماية البيانات الشخصية في القطاع العام | يضع مبادئ مؤقتة لحماية البيانات داخل القطاع العام إلى حين تشريع قانون شامل متخصص. |
| 25 | القرارات المؤتمتة والذكاء الاصطناعي | يمنع الحرمان الآلي غير القابل للفهم أو المراجعة، ويفرض تقييمًا على الأنظمة الحكومية عالية المخاطر. |
| 26 | الحقوق في البيئة الرقمية والوصول إلى الإنترنت | يؤكد أن الحقوق لا تزول على الإنترنت ويضع اختبارًا صارمًا للقطع والحجب واسع النطاق. |
| 27 | حرية الفكر والضمير والعقيدة والدين | يعكس الحماية الدستورية للفكر والضمير والدين ويمنع الإكراه مع إبقاء تنظيم المظاهر ضمن الاختبار العام. |
| 28 | حرية التنقل والإقامة والعودة | يحمي حرية التنقل وعودة العراقي ويمنع منع السفر الإداري المفتوح أو غير القابل للطعن. |
| 29 | العمل والحقوق المهنية | يطبق المساواة والشفافية على العمل العام من دون تحويل القانون إلى أداة تعيين أو توسع بالملاك. |
| 30 | التعليم | يضيف ضمانات إجرائية في القبول والمنح والانضباط من دون التدخل في السياسة التعليمية القطاعية. |
| 31 | الصحة | يركز على عدم التمييز والسرية والموافقة والشكاوى بدل إنشاء حقوق علاجية مالية جديدة. |
| 32 | الحماية الاجتماعية ومستوى المعيشة اللائق | يعالج أخطاء الأتمتة والوثائق في الحماية الاجتماعية ويضمن فرصة التصحيح والمراجعة البشرية. |
| 33 | السكن والماء والبيئة | يفرض الضمانات الإجرائية والتناسب في الإخلاء والخدمات والمخاطر البيئية من دون تجاوز القوانين القطاعية. |
| 34 | الثقافة واللغة والتنوع | يحمي التنوع الدستوري ويمنع الإقصاء غير المبرر في تصميم الخدمات والبرامج. |
| 35 | إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية | يربط إمكانية الوصول بالترتيبات التيسيرية المعقولة ويترك معيار العبء غير المتناسب للتشريعات المختصة. |
| 36 | منع التراجع غير المبرر في الحماية الاجتماعية | يمنع خفض الحماية الاجتماعية بصورة غير مبررة، لكنه لا يمنع الإصلاح المالي المشروع. |
| 37 | الأثر المالي للحقوق الاجتماعية | يضبط العلاقة بين الحقوق الاجتماعية والموازنة ويمنع استخدام نقص التخصيص ذريعة للتمييز. |
| 38 | مبدأ الشرعية | يطبق المادة 46 دستوريًا بمنع القيود المنشأة بأوامر أدنى درجة من دون تفويض تشريعي. |
| 39 | الغرض المشروع | يمنع اعتبار الحرج السياسي أو النقد غرضًا مشروعًا لتقييد الحرية. |
| 40 | الضرورة | ينقل عبء بيان الحاجة من المواطن إلى الجهة التي تقيد الحق ويمنع القيود القائمة على فرضيات عامة. |
| 41 | التناسب والوسيلة الأقل تقييدًا | يجعل التناسب والبديل الأقل تقييدًا معيارين مستقلين يمكن فحصهما قضائيًا ورقابيًا. |
| 42 | عدم التمييز وعدم المساس بجوهر الحق | يمنع تطبيق القيد انتقائيًا ويترجم حظر المساس بجوهر الحق إلى قاعدة تشغيلية. |
| 43 | التسبيب والمدة | يفرض عناصر التسبيب والمدة ويمنع التجديد التلقائي للقيود المؤقتة. |
| 44 | عبء التبرير والسجل | ينشئ أثرًا تدقيقيًا يتيح للقضاء والرقابة التحقق من سبب القرار بدل الاكتفاء بادعاء لاحق. |
| 45 | الظروف الاستثنائية والطوارئ | يحفظ قدرة الدولة على الاستجابة للطوارئ مع تثبيت حدود لا يجوز تجاوزها تحت غطاء الاستثناء. |
| 46 | تقييم الأثر الحقوقي | يدخل حقوق الإنسان في مرحلة صنع القرار قبل وقوع الضرر، لا بعده فقط. |
| 47 | محتوى تقييم الأثر | يوحد الحد الأدنى لمحتوى تقييم الأثر حتى لا يتحول إلى نموذج شكلي بلا تحليل. |
| 48 | بيان التوافق الحقوقي لمشروعات القوانين الحكومية | يعطي مجلس الوزراء ومجلس الدولة ومجلس النواب معلومة حقوقية مبكرة مع عدم تقييد السلطة التشريعية أو القضائية. |
| 49 | مراجعة الأنظمة والتعليمات والأوامر النافذة | يعالج أحد أكبر مصادر القيود العملية: التعليمات والمنشورات والنماذج القديمة التي تتجاوز القانون. |
| 50 | العقود العامة وتفويض الخدمات | يمد واجب احترام الحقوق إلى المتعاقد الخاص عندما يؤدي وظيفة عامة، مع استخدام أدوات العقد والرقابة. |
| 51 | نقطة الامتثال للحقوق والحريات | يضمن وجود مسؤول تنسيق داخل كل جهة من دون مديريات ودرجات جديدة. |
| 52 | التدريب القائم على المخاطر | ينقل التدريب من عدّ المشاركين إلى إدارة مخاطر وقياس أثر فعلي. |
| 53 | السجلات والبيانات القابلة للتدقيق | يحفظ الدليل الإداري اللازم للمراجعة ويوازن بين الشفافية وحماية البيانات والسرية. |
| 54 | إمكانية الوصول إلى المعلومات والنماذج وقنوات الشكوى | يمنع أن تصبح القنوات الرقمية نفسها حاجزًا أمام من لا يستطيع استخدامها. |
| 55 | حماية مقدم الشكوى والمبلغ والشاهد من الانتقام | يمنع الانتقام من الشاكي أو الشاهد بحسن نية، مع إبقاء المسؤولية عن البلاغ الكاذب المتعمد وفق القانون. |
| 56 | الحق في الشكوى والانتصاف | يجمع مسارات الانتصاف القائمة ويمنع اشتراط محطة إدارية لم ينص عليها القانون قبل القضاء. |
| 57 | المفوضية العليا لحقوق الإنسان | يثبت أن المفوضية القائمة هي المؤسسة الوطنية المختصة ولا يخلق جهازًا موازيًا. |
| 58 | الإحالة في الشكاوى ذات الطبيعة الجزائية | ينفذ مبدأ المحكمة الاتحادية في القرار 262/اتحادية/2022 بفصل التلقي الحقوقي عن التحقيق الجزائي خارج الاختصاص. |
| 59 | التظلم الإداري والقضاء الإداري | يحافظ على القضاء الإداري ومسارات التظلم القائمة ويعزز وضوحها للمخاطب بالقرار. |
| 60 | الحماية العاجلة | ينشئ مبدأ أولوية وظيفيًا للحالات غير القابلة للتدارك من دون اختراع تدبير قضائي جديد. |
| 61 | أشكال الانتصاف وجبر الضرر | يجمع صور جبر الضرر الممكنة تحت قيد الاختصاص، فلا يحصر الانتصاف بالتعويض المالي. |
| 62 | الاعتراف المنتزع بالإكراه | يعزز قاعدة عدم الاعتداد بالاعتراف المنتزع بالإكراه ويضمن إمكانية ملاحقة التعذيب بأدلة مستقلة. |
| 63 | حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم | يحيل إلى قانون الحماية القائم بدل إنشاء برنامج حماية موازٍ. |
| 64 | المساعدة القانونية | يستفيد من قانون المساعدة القانونية 7/2024 ومركزه بدل مضاعفة الإنفاق والاختصاص. |
| 65 | التعاون مع المفوضية والجهات الرقابية | ينظم تعاون الجهات مع الرقابة ويشترط تسبيب الامتناع حين تكون المعلومة محمية قانونًا. |
| 66 | الرد على توصيات الرقابة | يحول التوصية الرقابية من مراسلة مفتوحة إلى دورة رد مسبب قابلة للقياس، دون جعلها أمرًا تنفيذيًا ملزمًا بذاته. |
| 67 | دائرة حقوق الإنسان في وزارة العدل | يثبت دور وزارة العدل في التنسيق والتقارير والخطة ويمنع انزلاقه إلى اختصاص المفوضية أو القضاء. |
| 68 | التقرير السنوي للامتثال | ينشئ تقرير امتثال سنويًا يركز على القيود والآثار والشكاوى والنتائج لا على الأنشطة فقط. |
| 69 | الرصد المستقل للمفوضية | يحمي استقلال المفوضية في تقييم القانون ويمنع إخضاع تقريرها لموافقة الحكومة. |
| 70 | المؤشرات الوطنية لحقوق الإنسان | ينشئ لغة قياس وطنية مشتركة ويشترط جودة المصدر وحماية البيانات. |
| 71 | المشاورات العامة | يضيف المشاورة العامة للسياسات واسعة الأثر ويُلزم بنشر كيفية التعامل مع الملاحظات. |
| 72 | الرقابة البرلمانية | يعزز الرقابة البرلمانية مع وضع حد واضح أمام التدخل في الدعاوى والتحقيقات أو استقلال المفوضية. |
| 73 | المراجعة الشاملة للتشريعات النافذة | يعالج التعارض التشريعي صراحة بدل محاولة إصلاح قانون أعلى بتعليمات أدنى. |
| 74 | أولويات المواءمة التشريعية | يرتب قائمة مواءمة واقعية تركز على أكثر الملفات تقاطعًا مع الحريات وقت إعداد المسودة. |
| 75 | المراجعة الدورية للقانون | يفرض مراجعة دورية تمنع تحوّل القانون إلى نص جامد غير مُقيَّم. |
| 76 | الخطة الوطنية لتنفيذ القانون | يحوّل التشريع إلى برنامج تنفيذ ثلاثي السنوات بكلف ومسؤوليات ومؤشرات محددة. |
| 77 | الجرد التنفيذي والتشريعي | يفرض جردًا بمدد واضحة لكنه يمنع تفسير المدد على أنها تعليق للحقوق القائمة. |
| 78 | التمويل ومنع الازدواج المؤسسي | يقيد التوسع الإداري، ويربط أي تمويل إضافي بالموازنة والنتائج والرقابة. |
| 79 | التعليمات التنفيذية | يسمح بتفاصيل تنفيذية ضرورية مع منع التعليمات من خلق قيد لم يقرره المشرع. |
| 80 | النفاذ والعلاقة بالتشريعات الأخرى | يتجنب الإلغاء الضمني والنزاعات الانتقالية ويثبت عدم إنشاء جرائم جديدة ويمنح تسعين يومًا للاستعداد. |
رابعًا - خطة التنفيذ بعد التشريع
1. مراحل التنفيذ
| المدة | الأعمال الرئيسة | الجهة القائدة/الشريكة | المخرج |
|---|---|---|---|
| من تاريخ النشر إلى النفاذ (90 يومًا) | تهيئة داخلية؛ حصر أولي للقرارات عالية الأثر؛ تسمية فرق إعداد التعليمات؛ تجهيز نماذج تقييم الأثر. | الأمانة العامة لمجلس الوزراء/وزارة العدل والجهات المشمولة | جاهزية بدء النفاذ دون إنشاء هياكل جديدة |
| 0-180 يومًا من النفاذ | تسمية نقاط الامتثال؛ إصدار التعليمات؛ إقرار خطة التنفيذ الثلاثية؛ إعداد منهج تقييم الأثر وبيان التوافق؛ اعتماد إطار أولي للمؤشرات. | مجلس الوزراء، وزارة العدل، وزارة التخطيط، الجهات المشمولة، مع رأي المفوضية ومجلس الدولة | خطة ممولة + أدوات عمل موحدة |
| 6-12 شهرًا | تطبيق تقييم الأثر على المشروعات الحكومية المشمولة؛ تدريب الفئات عالية المخاطر؛ استكمال جرد التعليمات والمنشورات؛ نشر مسارات الشكوى. | الوزارات والهيئات والجهات الخدمية | تشغيل القانون في القرار اليومي |
| 12-18 شهرًا | استكمال جرد القوانين ذات الأولوية؛ إحالة الحزمة الأولى من تعديلات المواءمة؛ أول تقارير امتثال سنوية. | مجلس الوزراء والجهات القطاعية ومجلس الدولة | تقليص التعارضات القانونية الأهم |
| 18-24 شهرًا | إطار بيانات ومؤشرات مستقر؛ تدقيق الأنظمة المؤتمتة الحكومية عالية المخاطر؛ تقييم إمكانية الوصول إلى القنوات والخدمات. | وزارة العدل/التخطيط/الجهات القطاعية | قياس فعلي وشفافية وتحسين رقمي |
| 24-36 شهرًا | تقييم أثر التنفيذ؛ تصحيح الثغرات؛ مراجعة التمويل؛ إعداد أول مراجعة شاملة تمهيدًا للمراجعة الثلاثية. | مجلس الوزراء والمفوضية والرقابة البرلمانية | انتقال من الامتثال الشكلي إلى إدارة نتائج |
2. مصفوفة المسؤوليات
| الجهة | المسؤولية | التوقيت | دليل الإنجاز |
|---|---|---|---|
| مجلس الوزراء | إقرار الخطة والتعليمات والتقارير الحكومية وحزمة المواءمة | 180 يومًا/دوري | قرارات الإقرار والإحالة والتقارير |
| وزارة العدل/دائرة حقوق الإنسان | تنسيق التنفيذ والمنهج والمؤشرات وبناء القدرات والتقارير الدولية والمراجعة الحكومية | مستمر | تقارير تقدم ومنهجيات موحدة |
| وزارة التخطيط | منهج المؤشرات وجودة البيانات والربط بالتخطيط الوطني | 180 يومًا ثم سنوي | قاموس مؤشرات وبيانات موثق |
| وزارة المالية | تدقيق الأثر المالي وتمويل البرامج المعتمدة ضمن الموازنة | دورة الموازنة | كلف معتمدة وربط التمويل بالمخرجات |
| مجلس الدولة | التدقيق والصياغة والاستشارة والقضاء الإداري وفق اختصاصه | حسب الإحالات | نصوص أكثر اتساقًا ومسارات طعن واضحة |
| المفوضية العليا لحقوق الإنسان | رصد مستقل، شكاوى وفق قانونها، رأي في الخطة والتعليمات، تقرير سنوي مستقل | مستمر/سنوي | تقييم مستقل وتوصيات |
| مجلس القضاء الأعلى والادعاء العام | التحقيق والقضاء وضمانات المحاكمة والمشاركة الاستشارية في النصوص التي تمس الاختصاص القضائي | حسب القانون | عدم ازدواج التحقيق وحماية استقلال القضاء |
| الوزارات والهيئات والمحافظات | التنفيذ اليومي، نقاط الامتثال، تقييم الأثر، التقارير، مراجعة الأوامر والتعليمات | من النفاذ | امتثال قطاعي قابل للقياس |
| مجلس النواب | التشريع والرقابة واستلام تقارير الحكومة ومناقشة تعديلات المواءمة | حسب الدورة التشريعية | رقابة وتشريع متوافق |
3. مؤشرات الأداء الرئيسة (KPIs)
| المؤشر | طريقة القياس | المستهدف | مصدر التحقق |
|---|---|---|---|
| تسمية نقاط الامتثال | نسبة الجهات الاتحادية المشمولة التي سمّت نقطة امتثال من ملاكها | 100% خلال 180 يومًا | وزارة العدل/كتب رسمية |
| تقييم الأثر الحقوقي | نسبة مشروعات القوانين الحكومية المشمولة المرفق بها تقييم أثر وبيان توافق | 100% بعد اعتماد المنهج | الأمانة العامة/مجلس الدولة |
| جرد القواعد الأدنى | نسبة الجهات التي أكملت جرد التعليمات والأوامر والمنشورات | 100% خلال 12 شهرًا | تقارير الجهات |
| الرد على توصيات المفوضية | نسبة التوصيات المستلمة التي تلقت ردًا مسببًا ضمن 60 يومًا | خط أساس سنة 1 ثم اتجاه صاعد | الجهات/المفوضية |
| الشكاوى العاجلة | الزمن الوسيط لإحالة الحالات ذات الخطر الجسيم إلى الجهة المختصة | خط أساس أول 6 أشهر ثم خفض التأخير | سجلات الشكاوى والإحالة |
| المواءمة التشريعية | إحالة الحزمة الأولى من تعديلات القوانين ذات الأولوية | خلال 18 شهرًا | مشروعات قوانين محالة |
| الأنظمة المؤتمتة عالية المخاطر | نسبة الأنظمة المحددة عالية المخاطر التي خضعت لتقييم أثر ومراجعة بشرية | 100% خلال 24 شهرًا بعد الحصر | سجل حكومي/تقارير تدقيق |
| التدريب | نسبة الفئات عالية المخاطر التي اجتازت تقييم كفاءة بعد التدريب | مستهدف سنوي حسب عدد العاملين | اختبارات قبل/بعد ومؤشرات سلوكية |
| الشفافية | نسبة الجهات التي نشرت تقرير الامتثال السنوي بالحد الأدنى الموحد | 100% بعد السنة الأولى | المواقع الرسمية |
4. آلية المتابعة والتقييم
يعتمد التنفيذ دورة سنوية تبدأ بخطة الجهة ومخاطرها الحقوقية، ثم جمع المؤشرات، ثم تقرير امتثال، ثم توصيات تصحيحية، مع فصل واضح بين التنسيق الحكومي الذي تقوده وزارة العدل والرصد المستقل الذي تمارسه المفوضية. ويجب أن يقيس التقييم النتائج مثل انخفاض القرارات الملغاة بسبب عيوب التسبيب أو تحسن زمن الاستجابة للشكاوى، لا عدد الورش والاجتماعات وحده.
خامسًا - الأثر المالي ونموذج الكلفة
| فئة الكلفة | التصنيف الأولي | ما يجب تسعيره | مصدر التمويل |
|---|---|---|---|
| التنسيق ونقاط الامتثال | منخفض | الملاك القائم والاجتماعات والمنهجيات | التخصيصات القائمة |
| التدريب عالي المخاطر | متوسط | عدد الموظفين، ساعات التدريب، المدربين، الاختبارات، المحافظات | الموازنة + تعاون فني مشروع |
| منهجيات تقييم الأثر والتقارير | منخفض-متوسط | تطوير نماذج، خبرة قانونية وبيانية، تحديثات | التخصيصات القائمة/مشروعات إصلاح |
| الأنظمة الرقمية والبيانات | متوسط إلى مرتفع بحسب النطاق | تكامل قواعد البيانات، أمن المعلومات، التراخيص، الاستضافة، الصيانة | الموازنة الاستثمارية/التشغيلية |
| تقوية قدرات المفوضية | يحدد بتقييم مستقل | الاحتياج الفعلي للملاك والتغطية الجغرافية والأنظمة دون المساس باستقلالها | الموازنة وفق قانونها |
| المساعدة القانونية | وفق قانون 7/2024 | حجم الطلب، الأتعاب، التغطية، معايير الاستحقاق | آليات القانون والموازنة المختصة |
| المراجعة التشريعية | منخفض-متوسط | فرق قانونية، خبراء، مشاورات، نشر | موازنات المؤسسات القائمة |
منهج إعداد الكلفة خلال 180 يومًا
- حصر كل نشاط بوحدة كمية قابلة للتسعير: عدد المتدربين، عدد الأنظمة، عدد نقاط الربط، أيام الخبراء، تراخيص البرمجيات، تكلفة الاستضافة والصيانة.
- فصل النفقات الرأسمالية (CAPEX) عن التشغيلية (OPEX)، وتحديد عمر الأصل الرقمي ودورة استبداله وصيانته.
- تحديد ما هو ممول أصلًا داخل الموازنات وما يمثل كلفة إضافية صافية، لمنع احتساب الرواتب القائمة مرتين.
- تقديم ثلاثة سيناريوهات: حد أدنى إلزامي، تنفيذ معياري، تنفيذ موسع؛ مع بيان أثر كل سيناريو على المؤشرات.
- منع ربط استمرار الوظائف الأساسية بتمويل مانحين؛ يجوز التعاون الفني الدولي بشرط الشفافية وعدم المساس بالاستقلال والاختصاص.
- ربط كل بند إضافي بنتيجة قابلة للقياس واعتماد وزارة المالية قبل إدراجه في الموازنة.
سادسًا - مصفوفة المواءمة التشريعية ذات الأولوية
| التشريع/الموضوع | الحالة حتى 4/10/2026 | معيار المواءمة | الأولوية |
|---|---|---|---|
| حرية التعبير والاجتماع والتظاهر السلمي | مشروع سبق أن خضع لقراءات ومناقشات ولم يُتحقق من نفاذ قانون اتحادي شامل جديد حتى تاريخ البحث. | الإخطار لا الإذن التعسفي؛ قرينة السلمية؛ القيود محددة؛ التناسب؛ استخدام القوة؛ حماية الصحفيين والمراقبين. | عالية جدًا |
| حق الحصول على المعلومة | ظل موضع مناقشة نيابية؛ ناقشته لجنة النزاهة في 9 أيلول 2026. | أصل الإتاحة؛ نشر استباقي؛ استثناءات ضيقة؛ اختبار الضرر والمصلحة العامة؛ مدد وطعن مستقل وفعال. | عالية جدًا |
| مكافحة جرائم تقنية المعلومات | مقترح قيد التشريع؛ أُرجئت قراءته الثانية في 21 أيلول 2026 لاستكمال النقاش والاستضافات. | تعريفات دقيقة؛ عدم تجريم التعبير السلمي؛ أوامر قضائية للبيانات؛ أدلة رقمية منضبطة؛ تناسب العقوبات؛ حماية الباحث الأمني حسن النية حيث يلزم. | عالية جدًا |
| مكافحة الإرهاب | مشروع جديد تمت قراءته الأولى في 9 أيلول 2026. | تعريف دقيق للإرهاب؛ ضمانات القبض والاحتجاز والمحاكمة؛ منع التعذيب؛ تقييم قواعد الإثبات والعقوبات؛ حماية الضحايا. | عالية جدًا |
| قانون العقوبات 111/1969 | نافذ مع تعديلات. | مراجعة نصوص القذف والسب والإهانة والمفاهيم الفضفاضة التي قد تقيد التعبير، ومنها المادة 433 وما يرتبط بها، مع حماية السمعة بوسائل متناسبة. | عالية |
| أصول المحاكمات الجزائية 23/1971 | نافذ ومعدل. | مراجعة ضمانات القبض، المحامي، التسجيل، الإشعار، الرقابة على الاحتجاز، واستبعاد الأدلة المنتزعة بالإكراه. | عالية |
| حماية الصحفيين 21/2011 | نافذ. | مواءمة تعريف الصحفي والحماية من العنف ومصادر المعلومات وعدم تحويل الحماية إلى قيد ترخيصي. | عالية |
| حماية البيانات الشخصية | لم يُتحقق من نفاذ قانون اتحادي شامل متخصص حتى تاريخ البحث. | حقوق صاحب البيانات؛ أساس المعالجة؛ بيانات حساسة؛ جهة رقابية؛ خروقات؛ نقل دولي؛ معالجة حكومية؛ قرارات مؤتمتة. | عالية جدًا |
| منع التعذيب | توجد نصوص متفرقة ومشروع قانون كان محل نقاشات سابقة؛ الحاجة إلى مواءمة شاملة قائمة. | تعريف متوافق؛ عدم التقادم/الأعذار بحسب السياسة الدستورية؛ التحقيق المستقل؛ الاستبعاد؛ الجبر؛ الزيارات والوقاية. | عالية جدًا |
| الاختفاء القسري | تظل الحاجة إلى إطار متخصص موضع متابعة في التزامات العراق الدولية. | التجريم الدقيق؛ السجلات؛ البحث؛ حماية الأسر؛ الجبر؛ الاختصاص والتعاون. | عالية |
| قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان 53/2008 | نافذ؛ آخر تحديث رسمي متحقق في 18 حزيران 2026 أشار إلى أولوية استكمال مجلس مفوضين جديد. | تعزيز الاستقلال والموارد والتمثيل وإتاحة الوصول والتعاون الرسمي إذا استدعى تقييم مستقل تعديل القانون. | متوسطة-عالية |
| قانون المساعدة القانونية 7/2024 | نافذ ومنشور في العدد 4770 بتاريخ 22 نيسان 2024. | التنفيذ والتمويل وقياس الوصول والجودة والتغطية الجغرافية بدل إنشاء برنامج موازٍ. | متوسطة |
| منع التمييز | لا يُفترض أن هذا القانون يغني عن ملف متخصص. | تعريف وأسباب التمييز المباشر وغير المباشر والتحرش والتدابير الإيجابية والانتصاف وفق مراجعة دستورية دقيقة. | عالية |
سابعًا - سجل المخاطر وخطط المعالجة
| الخطر | الاحتمال | الأثر | مؤشر إنذار مبكر | المعالجة |
|---|---|---|---|---|
| تحول القانون إلى وثيقة رمزية | مرتفع | مرتفع | غياب تقارير أو جرد أو تعديلات بعد السنة الأولى | خطة 180 يومًا، مؤشرات، تقارير سنوية، مراجعة ثلاثية |
| تداخل اختصاصات الشكاوى والتحقيق | مرتفع | مرتفع | إنشاء مكاتب تنفيذية تتلقى وتحقق في جرائم خارج سندها | المواد 57-67 والفصل الصريح وفق قرار الاتحادية 262/2022 |
| استخدام مفهوم التناسب لتبرير أي قيد | متوسط | مرتفع | قرارات عامة بلا بيانات أو بدائل | عبء التبرير، الأسباب، الوسيلة الأقل تقييدًا، المراجعة |
| تضخم البيروقراطية | متوسط | متوسط | مطالب بدرجات ومديريات جديدة | نقاط امتثال من الملاك القائم وحظر الهيئات الجديدة |
| خطاب أن الحقوق تعيق الأمن | مرتفع | مرتفع | محاولات إلغاء الاختبار في قوانين أمنية | القانون يجيز القيود الأمنية المشروعة لكنه يجعلها محددة ومبررة |
| تعارض اتحادي/إقليمي | متوسط | مرتفع | اعتراض على تجاوز الاختصاص | المادة 3 وصياغة تراعي الاختصاص وتسمح بحماية أوسع |
| تأخر القوانين المتخصصة | مرتفع | متوسط | بقاء فجوات المعلومات والبيانات والتظاهر | قواعد أفقية مؤقتة + مصفوفة مواءمة بجدول 18 شهرًا |
| ضعف حوكمة المفوضية أو تأخر تشكيلها | مرتفع | مرتفع | تعطل بعض أعمال الرصد أو الشكاوى | عدم ربط واجبات الجهات العامة بدورة التعيين، ومعالجة حوكمة المفوضية بقانونها |
| مخاطر خصوصية ناتجة عن المؤشرات | متوسط | مرتفع | نشر بيانات قابلة لإعادة التعريف | التجميع والتقليل وأمن البيانات ومراجعة الإفصاح |
| غموض أنظمة الذكاء الاصطناعي | متزايد | مرتفع | رفض حق/منفعة بلا تفسير أو مراجعة بشرية | حصر الأنظمة عالية المخاطر وتقييم الأثر والتفسير والمراجعة البشرية |
| كلفة رقمية غير منضبطة | متوسط | متوسط-مرتفع | شراء منصات قبل تحديد الحاجة | تقدير كلفة 180 يومًا، CAPEX/OPEX، سيناريوهات، مؤشرات نتيجة |
ثامنًا - الاتساق مع بقية البرنامج السياسي
| الملف المرتبط | ما يغطيه هذا القانون | ما يبقى خارج هذا الملف |
|---|---|---|
| مكافحة التمييز وخطاب الكراهية | هذا القانون يضع مبدأ المساواة وضبط القيود فقط. | تفاصيل الجرائم أو المسؤولية المدنية والتعريفات المتخصصة تبقى في ملفها المنفصل. |
| حماية الصحفيين | المادة 16 حد أدنى أفقي. | تعديل قانون حماية الصحفيين والسياسات التفصيلية في الملف المتخصص. |
| منع الاعتقال التعسفي وإصلاح الشرطة | المواد 11-13 تضع خط الحقوق. | إعادة الهيكلة والعمليات والتدريب الأمني التفصيلي تبقى في الملفات الأمنية. |
| إصلاح القضاء والادعاء العام | لا محكمة جديدة ولا إعادة هيكلة قضائية هنا. | التطوير المؤسسي واختصاصات القضاء في الملفات القضائية المختصة. |
| الأمن السيبراني والتحول الرقمي | المواد 23-26 تضبط الحقوق والبيانات والقرارات المؤتمتة. | البنية التقنية والأمنية والمعايير التشغيلية في ملفات الأمن السيبراني والتحول الرقمي. |
| الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية | ضمانات الإجراء وعدم التمييز والمراجعة فقط. | الطاقة الاستيعابية والتمويل والمشروعات والمستهدفات القطاعية تبقى في ملفاتها. |
| تطوير التشريعات | المواد 46-49 و73-75 تؤسس منهج مراجعة حقوقي. | ملف تطوير التشريعات يدير المحفظة التشريعية الأوسع للدولة. |
| مكافحة الفساد | يحمي الشكوى والمعلومات والمشاركة ويمنع الانتقام. | التحقيق بالفساد واسترداد الأموال والهيكل الرقابي يبقى ضمن قوانينه وملفه. |
نقاط تُسجل في غرفة القيادة المركزية
- يجب أن تعتمد الملفات المتخصصة في البرنامج الاختبار نفسه: السند القانوني، الغرض المشروع، الضرورة، التناسب، الوسيلة الأقل تقييدًا، عدم التمييز، وعدم المساس بجوهر الحق.
- أي رقم مالي جديد لهذا الملف يستبدل التقدير القديم البالغ 30 مليون دولار ولا يضاف إليه.
- إذا تغيرت حالة تشريعات مكافحة جرائم تقنية المعلومات أو مكافحة الإرهاب أو حق الحصول على المعلومة بعد 4 تشرين الأول 2026، تُفتح مراجعة مواءمة قبل إعادة إصدار هذه الوثيقة.
- لا يجوز لأي ملف آخر في البرنامج أن يقترح مفوضية وطنية ثانية لحقوق الإنسان أو مسار تحقيق جزائي تنفيذي موازٍ.
- يجب توحيد مصطلحات «تقييم الأثر الحقوقي» و«بيان التوافق» و«نقطة الامتثال» في ملف تطوير التشريعات والتحول الرقمي لتجنب تعدد النماذج.
تاسعًا - الملاحق الفنية
الملحق (أ) - نموذج تقييم الأثر الحقوقي
| الحقل | الحد الأدنى المطلوب |
|---|---|
| 1. وصف التدخل | اسم مشروع القانون/السياسة/القرار، الجهة، صاحب القرار، تاريخ التقييم، النسخة. |
| 2. الحقوق المتأثرة | حدد كل حق متأثر مباشرة أو بصورة غير مباشرة، والفئات المتأثرة والاختلافات الجغرافية أو الاجتماعية. |
| 3. السند القانوني | النص القانوني الذي يسمح بالتدخل وحدود التفويض والجهة المختصة. |
| 4. الغرض المشروع | الهدف العام المحدد والنتيجة المراد حمايتها، لا عبارات عامة من قبيل «المصلحة العامة» فقط. |
| 5. الأدلة وخط الأساس | البيانات التي تثبت وجود المشكلة وحجمها ومصدرها وحداثتها وحدود جودتها. |
| 6. البدائل | عدم التدخل، بدائل تنظيمية/إدارية/تقنية، ومدى قدرتها على تحقيق الهدف. |
| 7. الضرورة | لماذا لا يكفي إجراء أقل تدخلاً؟ ما الخطر المحدد؟ ما الصلة بين الإجراء والخطر؟ |
| 8. التناسب | المنافع المتوقعة مقابل الضرر على الحق، ونطاق القيد ومدته وعدد المتأثرين. |
| 9. عدم التمييز | تحليل الأثر المختلف على الفئات وإجراءات المنع أو التخفيف. |
| 10. البيانات والخصوصية | أنواع البيانات، غرض المعالجة، المدة، الأمن، المشاركة، الوصول، التصحيح، الحذف عند الاقتضاء. |
| 11. الأتمتة والذكاء الاصطناعي | دور الخوارزمية، البيانات، المخاطر، التحيز، التفسير، المراجعة البشرية، الطعن. |
| 12. الرقابة والانتصاف | طرق الشكوى والطعن، الجهة المختصة، المدد، التدابير العاجلة. |
| 13. الأثر المالي والتنفيذي | CAPEX/OPEX، الملاكات، الأنظمة، التدريب، المصدر المالي، الاستدامة. |
| 14. المشاورات | من تمت استشارته؟ أبرز الاعتراضات؟ ما الذي تغير ولماذا؟ |
| 15. الخلاصة | متوافق/متوافق مع تعديلات/غير متوافق، مع ذكر الشروط والإجراءات المخففة. |
الملحق (ب) - نموذج بيان التوافق الحقوقي لمشروع قانون حكومي
- اسم مشروع القانون والجهة المقترحة.
- الحقوق والحريات التي يمسها المشروع.
- هل ينشئ المشروع قيدًا؟ إذا كان الجواب نعم: ما سنده وغرضه ولماذا هو ضروري ومتناسب؟
- هل دُرست وسيلة أقل تقييدًا؟ اذكرها وسبب عدم كفايتها.
- هل توجد آثار مختلفة على فئات أو محافظات أو أشخاص ذوي إعاقة؟ وكيف عولجت؟
- هل يتطلب المشروع تعديل قوانين أخرى صراحة؟
- هل يتداخل مع اختصاص القضاء أو المفوضية أو هيئة مستقلة؟ وما نتيجة التشاور؟
- الأثر المالي ومصدر التمويل.
- نتيجة تقييم الأثر: متوافق/يتطلب تعديلات/يتضمن مخاطرة دستورية ينبغي حسمها.
- توقيع الجهة القانونية المختصة وتاريخ آخر مراجعة.
الملحق (ج) - الحد الأدنى لتقرير الامتثال السنوي
| القسم | المحتوى الأدنى |
|---|---|
| القيود العامة | عدد ونوع القرارات/السياسات العامة التي قيدت حقوقًا، ومدتها وسندها ومبررها دون معلومات محمية. |
| تقييمات الأثر | عدد التقييمات، المجالات، التعديلات التي نتجت عنها، وحالات عدم الإجراء مع السبب. |
| الشكاوى | عددها واتجاهاتها وزمن الإحالة والمعالجة والنتائج مجمعة ومنزوعة الهوية. |
| التوصيات الرقابية | عدد توصيات المفوضية/الرقابة، نسبة الرد ضمن المدة، المقبول والمنفذ والمتعذر مع الأسباب. |
| استعمال القوة | بيانات مجمعة للحالات الجسيمة وفق القوانين والاختصاصات، والإحالات للمراجعة. |
| البيانات والخصوصية | الحوادث الجسيمة، التدابير التصحيحية، الأنظمة عالية المخاطر وتقييماتها. |
| التدريب | الفئات المستهدفة، نسب النجاح، مؤشرات السلوك/الأثر، لا عدد المشاركين وحده. |
| المواءمة الداخلية | تعليمات أو منشورات ألغيت أو عُدلت لعدم السند أو عدم التناسب. |
| خطة السنة التالية | أعلى خمسة مخاطر، الإجراءات، المسؤول، الموعد، مؤشر النتيجة. |
الملحق (د) - قائمة فحص قرار مقيد لحق أو حرية
- هل توجد مادة قانونية واضحة تمنح الجهة صلاحية اتخاذ هذا النوع من القرار؟
- ما الحق أو الحرية المتأثرة تحديدًا؟
- ما الغرض المشروع المحدد؟
- ما الوقائع أو البيانات التي تثبت الحاجة إلى القرار؟
- ما البدائل الأقل تقييدًا التي دُرست؟ ولماذا لم تكفِ؟
- هل نطاق القرار أضيق ما يمكن من حيث الأشخاص والمكان والزمان؟
- هل للقرار أثر تمييزي مباشر أو غير مباشر؟
- هل يمس جوهر الحق أو يعطله عمليًا؟
- هل القرار مؤقت؟ إذا كان كذلك، متى يراجع وينتهي؟
- هل سُجلت الأسباب بما يسمح بالمراجعة القضائية أو الرقابية؟
- هل أُبلغ المتأثر، حيث يوجب القانون، بسبب القرار وسبل الطعن؟
- هل حُفظت السجلات والبيانات اللازمة للتدقيق مع حماية الخصوصية؟
عاشرًا - المراجع والمصادر
أ. التشريعات والقرارات العراقية
- دستور جمهورية العراق لسنة 2005 - مجلس النواب العراقي، النص المنشور رسميًا. الرابط الرسمي
- قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان رقم (53) لسنة 2008 - قاعدة التشريعات العراقية/مجلس القضاء الأعلى.
- النظام الداخلي للمفوضية العليا لحقوق الإنسان رقم (1) لسنة 2020 - قاعدة التشريعات العراقية.
- قانون المساعدة القانونية رقم (7) لسنة 2024 - الوقائع العراقية، العدد (4770)، 22 نيسان 2024؛ وزارة العدل. الرابط الرسمي
- قانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017 - قاعدة التشريعات العراقية/مجلس القضاء الأعلى.
- قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل - قاعدة التشريعات العراقية/مجلس القضاء الأعلى.
- قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل - قاعدة التشريعات العراقية/مجلس القضاء الأعلى.
- قانون المنظمات غير الحكومية رقم (12) لسنة 2010 - قاعدة التشريعات العراقية.
- قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم رقم (58) لسنة 2017 - الوقائع العراقية/وزارة العدل.
- قانون مجلس الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل، ولا سيما التعديل رقم (71) لسنة 2017 - الوقائع العراقية/وزارة العدل.
- قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (262/اتحادية/2022) في 24 أيار 2023 - مبادئ القرار منشورة على الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا، ونشر في الوقائع العراقية العدد 4727.
ب. المصادر الحكومية والبرلمانية العراقية الحديثة
- وزارة العدل، «خلال اجتماعه بدائرة حقوق الإنسان.. وزير العدل يوجّه بإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان للأعوام (2026-2030)»، 7 حزيران 2026، moj.gov.iq/view.10299/. الرابط الرسمي
- مجلس النواب العراقي، «النائب الأول يلتقي مستشار مفوضية حقوق الإنسان ويؤكد دعم الملفات الإنسانية واستكمال تشكيل مجلس المفوضين»، 18 حزيران 2026. الرابط الرسمي
- مجلس النواب العراقي، «لجنة النزاهة تستضيف رئيس هيئة النزاهة ومدراءها العامين...»، 9 أيلول 2026، متضمنًا مناقشة قانون حق الحصول على المعلومة، iq.parliament.iq/blog/199495/. الرابط الرسمي
- مجلس النواب العراقي، «قرارات وتوصيات الجلسة (17) الأربعاء 9 أيلول 2026»، متضمنة القراءة الأولى لمشروع قانون مكافحة الإرهاب. الرابط الرسمي
- مجلس النواب العراقي، «قرارات وتوصيات الجلسة (20) الإثنين 21 أيلول 2026»، متضمنة إرجاء القراءة الثانية لمقترح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لاستكمال المناقشات والاستضافات. الرابط الرسمي
- وزارة العدل، الوقائع العراقية العدد (4770) بتاريخ 22 نيسان 2024، متضمنًا قانون المساعدة القانونية رقم (7) لسنة 2024، moj.gov.iq/view.8075/.
- وزارة العدل، الوقائع العراقية المتعلقة بقانون حماية الشهود رقم (58) لسنة 2017، moj.gov.iq/view.3194/. الرابط الرسمي
- وزارة العدل، الوقائع العراقية العدد (4727)، عرض قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 262/اتحادية/2022، moj.gov.iq/view.7299/. الرابط الرسمي
ج. المصادر الدولية
- اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، الملاحظات الختامية على التقرير الدوري السادس للعراق، CCPR/C/IRQ/CO/6، 16 آب 2022، قاعدة بيانات هيئات معاهدات الأمم المتحدة. الرابط الرسمي
- لجنة مناهضة التعذيب، الملاحظات الختامية على التقرير الدوري الثاني للعراق، CAT/C/IRQ/CO/2، 15 حزيران 2022. الرابط الرسمي
- لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الملاحظات الختامية على التقرير الدوري الخامس للعراق، E/C.12/IRQ/CO/5، 14 آذار 2024. الرابط الرسمي
- مجلس حقوق الإنسان، تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل - العراق، A/HRC/59/14، 2025. الرابط الرسمي
- اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 34 (2011) بشأن حرية الرأي والتعبير، CCPR/C/GC/34. الرابط الرسمي
- اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 37 (2020) بشأن الحق في التجمع السلمي، CCPR/C/GC/37. الرابط الرسمي
- الأمم المتحدة، الوثيقة الأساسية المشتركة لجمهورية العراق، HRI/CORE/IRQ/2025، للاسترشاد بالبنية الوطنية للتقارير والمتابعة. الرابط الرسمي
د. نماذج قانونية مقارنة
- United Kingdom, Human Rights Act 1998, section 6 (Acts of public authorities). Official legislation: legislation.gov.uk. الرابط الرسمي
- New Zealand Bill of Rights Act 1990, sections 5-7 (justified limitations, interpretation, reporting on inconsistent bills). Official legislation: legislation.govt.nz. الرابط الرسمي
- Constitution of the Republic of South Africa, 1996, section 36 (Limitation of rights). Official source: Department of Justice and Constitutional Development. الرابط الرسمي
هـ. مصدر أكاديمي مكمل
- محمد علي صاحب حسن، «المساعدة القانونية في ضوء قانون المساعدة القانونية رقم 7 لسنة 2024»، مجلة كلية القانون والعلوم السياسية، 2025. يستخدم كمصدر تحليلي مكمل ولا يقدم على النص الرسمي للقانون.
حادي عشر - سجل المراجعة النهائية للوثيقة
| مجال الفحص | الحالة | الخلاصة |
|---|---|---|
| الاسترجاع | تم | استُرجعت بنية 2025 والقرارات والتقدير المالي السابق؛ تعذر استرجاع النص القديم الكامل حرفيًا. |
| التحديث القانوني | تم حتى 4/10/2026 | الدستور، القوانين المؤسسية، قرار الاتحادية، الخطة الوطنية المعلنة، وحالة التشريعات البرلمانية الحساسة. |
| الاختبار الدستوري | تم | فصل السلطات، المادة 46، النظام الاتحادي، الاختصاص القضائي، المسار التشريعي. |
| الاختبار المؤسسي | تم | لا مفوضية أو محكمة أو جهاز تحقيق موازٍ؛ توزيع وظائف واضح. |
| الاختبار المالي | تم | سحب رقم 30 مليون دولار واعتماد نموذج كلفة تفصيلي لاحق. |
| الاختبار الحقوقي الدولي | تم | الاسترشاد بملاحظات لجان العهد المدني، مناهضة التعذيب، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وUPR. |
| الاتساق مع البرنامج | تم | فصل القانون الإطاري عن ملفات التمييز والصحافة والأمن والقضاء والقطاعات الخدمية. |
| المخاطر | تم | سجل مخاطر وإنذارات ومعالجات. |
| المؤشرات والتنفيذ | تم | خطة 36 شهرًا ومؤشرات وأدوار. |
| المراجعة قبل الإحالة الرسمية | مطلوبة | تدقيق مجلس الدولة، رأي مجلس القضاء الأعلى والمفوضية، تحديث الحالة التشريعية والكلفة في يوم الإحالة. |
— نهاية الوثيقة —