انتقل إلى المحتوى
POL-04

هذه وثيقة مقترحة للنقاش؛ لا تمثل قانونًا نافذًا.

البرنامج السياسي لعلي زويد

مشروع قانون مقترح · الدولة والدستور والعدالة والحقوق والحوكمة

قانون الأحزاب السياسية والتمويل السياسي والحملات الانتخابية

مشروع قانون إلغاء واستبدال يعيد تنظيم تأسيس الأحزاب وحوكمتها وتمويلها العام والخاص، ويوحد قواعد تمويل الحملات والإنفاق والإعلانات السياسية والإفصاح والتدقيق والجزاءات ضمن إطار يحمي التعددية ويمنع المال المجهول أو الأجنبي واستخدام موارد الدولة.

رقم الوثيقة
POL-04
الإصدار
1.0
تاريخ النشر / آخر تحديث
5 تشرين الأول 2026
النطاق
جمهورية العراق

الملخص التنفيذي

ينطلق المشروع من أن قانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 ما زال أساس التسجيل الحزبي الاتحادي، وتواصل دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية تطبيقه وإدارة سجل واسع للأحزاب. إلا أن بنية القانون الحالي تجمع بين عتبات تأسيس مرتفعة، ورسم تسجيل كبير، ورقابة مالية محدودة زمنياً وتقنياً، وقواعد تمويل حملات موزعة بين قانون الأحزاب وقانون الانتخابات وأنظمة المفوضية. كما أبطلت المحكمة الاتحادية العليا في قرارها 3/اتحادية/إعلام/2016 أحكاماً من القانون، من بينها شرط الشهادة الجامعية للمؤسس، والمسؤولية العامة لرئيس تحرير صحيفة الحزب، وصيغة توزيع ثمانين بالمائة من الإعانة بحسب المقاعد البرلمانية، بما يجعل الاستبدال الشامل أكثر اتساقاً من ترقيع نصوص متفرقة.

يعتمد المشروع مبدأ التسجيل على شروط موضوعية ومهل واضحة، ويخفض عبء التأسيس إلى خمسمائة مؤسس من دون شرط شهادة أو توزيع جغرافي قسري، ويلغي الرسم المرتفع لصالح رسم خدمة لا يتجاوز الكلفة الإدارية. ويبقي دائرة شؤون الأحزاب داخل المفوضية بدل إنشاء هيئة جديدة، مع نقل الطعون الإدارية إلى القضاء الإداري وتأكيد أن حل الحزب لا يقع بقرار إداري وإنما بحكم قضائي ولأسباب جسيمة ومحددة.

في التمويل، يقصر التبرعات المباشرة على الأشخاص الطبيعيين العراقيين مع سقوف مرتبطة بالحد الأدنى للأجر، ويحظر التمويل الأجنبي والمجهول وتمويل الأشخاص المعنويين واستخدام موارد الدولة، ويخضع التبرعات الكبيرة للمسار المصرفي والإفصاح العام. ويتيح للعراقي المقيم في الخارج التبرع من ماله الشخصي عبر قناة قابلة للتتبع، من دون فتح الباب لتمويل حكومات أو منظمات أجنبية. كما يربط الرقابة المالية بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من غير تحويل المفوضية إلى جهاز مالي موازٍ.

ويعيد المشروع تصميم التمويل العام بما يتجنب الخلل الدستوري في الصيغة القديمة: خمسون بالمائة بالتساوي بين الأحزاب المستوفية للشروط، وثلاثون بالمائة بحسب الأصوات لا المقاعد، وعشرون بالمائة لمطابقة التبرعات الصغيرة. وبهذا يجمع بين حد أدنى من تكافؤ الفرص، والاعتراف بالدعم الشعبي الفعلي، وتشجيع التمويل القاعدي بدل الاعتماد على ممول كبير.

أما الحملات الانتخابية، فينشئ لها حسابات منفصلة وأمناء ماليين وتقارير دورية ونهائية، ويطلب من المفوضية وضع سقوف إنفاق بمنهجية معلنة تراعي عدد الناخبين والتضخم وكلفة الإعلام مع سقف مطلق. وينظم الإنفاق المستقل والجهات الثالثة والإعلانات الرقمية والمحتوى الاصطناعي المضلل، ويحظر شراء شبكات الحسابات الوهمية واستخدام موارد الدولة وشراء الأصوات، مع إبقاء حرية التعبير السياسي والنقد السلمي محمية.

جوهر الإصلاح هو الفصل بين الرأي السياسي، الذي لا ينبغي للدولة مراقبته، وبين المال السياسي، الذي يجب أن يكون قابلًا للتتبع. لذلك تعتمد الجزاءات التدرج والتناسب وحق التصحيح، وتحصر الحل والتعليق الواسع بالحكم القضائي، وتجرم التمويل الأجنبي العمدي وإخفاء المتبرع واستخدام المال العام والتشكيلات المسلحة، لكنها لا تفرض الحبس على الأخطاء المحاسبية الشكلية غير العمدية.

الفجوة التشريعية ومبررات الإصلاح

الفجوات الرئيسية والمعالجة التشريعية
المجالالمشكلةالمعالجة المقترحة
التأسيسعتبة مؤسسين مرتفعة ورسوم كبيرة وإجراءات ورقية يمكن أن تتحول إلى حاجز أمام التنظيم السياسي.خمسمائة مؤسس، تبادل بيانات حكومي مباشر، رسم إداري محدود، وقرار مسبب خلال مدة معلومة.
آثار أحكام المحكمة الاتحاديةنصوص أبطلت قضائياً بقيت ضمن البنية الأصلية للقانون، ومن بينها شرط الشهادة وصيغة الإعانة القائمة على المقاعد.قانون بديل يزيل النصوص الملغاة ويصوغ قواعد متوافقة مع المساواة وشخصية العقوبة.
التمويل الخاصضعف السقوف والتتبع والتمييز بين المتبرع الحقيقي والوسيط، ومخاطر الشركات والتمويل الخارجي.تبرعات من أشخاص طبيعيين عراقيين فقط، سقوف ديناميكية، حسابات مصرفية، حظر المجهول والأجنبي والأشخاص المعنويين.
التمويل العامالصيغة السابقة القائمة على المقاعد أبطلت لآثارها غير العادلة على الأحزاب الناشئة.مزيج من مساواة أساسية، نسبة أصوات، ومطابقة للتبرعات الصغيرة.
الحملاتتوزع قواعد الإنفاق والإعلان والجزاء بين قوانين وأنظمة وتعليمات دورية.باب قانوني دائم لسقوف الإنفاق، الحساب الانتخابي، الجهات الثالثة، الإعلان الرقمي، واستخدام موارد الدولة.
التكنولوجياالإعلان الرقمي والاستهداف والمحتوى الاصطناعي والشبكات الوهمية ليست مغطاة بصورة كافية في القانون الأصلي.هوية ممول الإعلان، مكتبة إعلانات، وسم المحتوى الاصطناعي الواقعي، وحظر إخفاء مصدر الدعاية الآلية.
الجزاءاتمخاطر اللجوء إلى جزاءات واسعة لا تميز بين الخطأ المحاسبي والجريمة أو بين الفرد والحزب.تدرج وتناسب، حق تصحيح، حل قضائي فقط، ومسؤولية شخصية عن الجرائم.

السياسة التشريعية المقترحة

يعتمد المشروع خمسة اختيارات تشريعية مترابطة. الأول هو تيسير الدخول إلى المجال السياسي من دون إلغاء الجدية: تخفض عتبة المؤسسين والرسم، لكن تبقى هناك وثائق وبرنامج ونظام داخلي وقواعد مالية قابلة للتحقق. الثاني هو الحياد تجاه الأفكار المشروعة: لا تقيم المفوضية مضمون السياسة الاقتصادية أو الاجتماعية أو الخارجية للحزب، وإنما تتحقق من المشروعية والديمقراطية والسلمية.

الثالث هو الشفافية المالية المبنية على المخاطر. فالمبالغ الصغيرة تحمى خصوصيتها علنًا مع بقائها معلومة للجهة الرقابية، بينما تنتقل المبالغ الأكبر إلى النظام المصرفي وتنشر هوية المتبرع فوق عتبة واضحة. ويمنع تمويل الشركات المباشر بدل محاولة تتبع سلسلة من الأشخاص المعنويين والعقود قد تستخدم لشراء النفوذ، مع السماح للنشاط المدني غير الحزبي والتعبير الإعلامي المستقل.

الرابع هو توازن التمويل العام. فالمساواة الكاملة بين مئات الأحزاب بصرف النظر عن النشاط قد تهدر المال، والربط الكبير بالمقاعد يرسخ القوى القائمة. لذلك يقسم التمويل بين حصة متساوية للأحزاب الجدية، وحصة مرتبطة بالأصوات، وحصة تطابق التبرعات الصغيرة، وهو مزيج يربط المال العام بالتعددية والدعم الشعبي معاً.

الخامس هو عدم خلط التنظيم الحزبي بالأمن أو القضاء. لا تنشأ محكمة سياسية جديدة ولا جهاز تحقيق مالي داخل المفوضية؛ النزاعات الإدارية تذهب إلى القضاء الإداري، والجرائم إلى القضاء الجزائي، والعمليات المشبوهة إلى مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والطعن الانتخابي إلى الهيئة القضائية المختصة وفق قانون الانتخابات.

الأسباب الموجبة

لغرض حماية حرية تأسيس الأحزاب والانضمام إليها وفق الدستور، وترسيخ التعددية والتداول السلمي للسلطة، وإزالة القيود غير المتناسبة على التأسيس، وتنفيذ الآثار الملزمة للأحكام الدستورية المتعلقة بقانون الأحزاب، وتنظيم مصادر التمويل العام والخاص ومنع المال الأجنبي والمجهول واستخدام موارد الدولة، وتوحيد قواعد تمويل الحملات والإنفاق السياسي والإعلانات الرقمية والجهات الثالثة، وتعزيز الإفصاح والتدقيق والمساءلة مع ضمان حق الدفاع والتظلم والتناسب في الجزاءات، شرع هذا القانون.

المذكرة التفسيرية

1. لماذا الاستبدال لا التعديل الجزئي؟

القانون النافذ أدى دورًا تأسيسيًا مهمًا بعد 2015، لكنه صيغ قبل التطور الحالي في الدفع الرقمي والإعلانات المستهدفة والإنفاق عبر الجهات الثالثة، وقبل استقرار بنية مفوضية الانتخابات الحالية. كما أن المحكمة الاتحادية أبطلت بعض أحكامه، بينما نشأت طبقات إضافية من أنظمة الحملات والجزاءات. لذلك يصبح قانون بديل جامع أكثر وضوحًا من سلسلة تعديلات تترك القارئ والجهة الرقابية أمام نصوص متعارضة أو متفرقة.

2. عتبة التأسيس والرسم

القانون الحالي اشترط ألفي مؤسس، وتظهر صفحة دائرة شؤون الأحزاب الحالية رسومًا وخدمات يصل فيها رسم التسجيل وحده إلى خمسة وعشرين مليون دينار، فضلًا عن أجور أخرى. لا توجد ضرورة ديمقراطية لربط الحق في التنظيم بقدرة مالية مرتفعة. ويختار المشروع خمسمائة مؤسس كإشارة جدية معقولة، ويمنع شرط الشهادة الجامعية تنفيذًا للمبدأ الذي قررته المحكمة الاتحادية، ويقصر الرسم على الكلفة الإدارية الفعلية.

3. الاختصاص الاتحادي والإقليمي

نظرًا إلى البنية الاتحادية للعراق وقاعدة توزيع الصلاحيات الدستورية، يميز المشروع بين حزب يشارك في الانتخابات الاتحادية وبين تنظيم يقتصر نشاطه على إقليم. التسجيل الإقليمي الصحيح لا يهدر، لكن المشاركة في الانتخابات الاتحادية تستدعي الاعتراف الاتحادي والامتثال لقواعد التمويل والحملات الوطنية. وبهذا لا يستخدم القانون الاتحادي لإلغاء المجال التنظيمي للإقليم ولا يسمح في الوقت نفسه بفراغ رقابي في الانتخابات الاتحادية.

4. الأحزاب والسلاح

المعيار ليس الانتماء السياسي السابق أو الهوية الاجتماعية، وإنما العلاقة التنظيمية والعملياتية بالقوة المسلحة. يحظر المشروع أن يأمر حزب تشكيلًا أمنيًا أو يموله أو يدير مخازن أو معسكرات أو قوة حماية مستقلة. وفي المقابل لا يفترض تلقائيًا أن كل شخص خدم في مؤسسة أمنية يحمل حزبه مسؤولية المؤسسة بعد انتهاء خدمته. هذا التفريق ضروري لحماية حياد الدولة ومنع العقاب بالانتماء المفترض.

5. لماذا حظر تبرعات الأشخاص المعنويين؟

التمويل من الشركات والكيانات يجعل تحديد صاحب المصلحة الحقيقي أكثر تعقيدًا، ولا سيما عند وجود متعاقدين مع الدولة أو شبكات ملكية متداخلة. ويختار المشروع قناة أبسط: التبرع المباشر يكون من مواطن طبيعي معلوم الهوية ضمن سقف، بينما تستطيع الشركات والمنظمات مواصلة نشاطها المدني والإعلامي المشروع من دون تحويل أموال إلى الحملات. ويغلق هذا الاختيار بابًا شائعًا للتحايل بواسطة الشركات الواجهة.

6. العراقيون في الخارج والتمويل الأجنبي

يحظر التمويل الأجنبي من الدول والأشخاص غير العراقيين والكيانات الخارجية، لكنه لا يعامل المواطن العراقي المقيم في الخارج كأجنبي لمجرد مكان الإقامة. يسمح له بالتبرع من ماله الشخصي عبر قناة مصرفية قابلة للتحقق، بشرط عدم العمل لحساب جهة أجنبية. وتجمع القاعدة بين حق المواطن وخطر النفوذ الخارجي.

7. التمويل العام بعد قرار المحكمة الاتحادية

الاعتراض الدستوري الجوهري على صيغة 2015 كان منح ثمانين بالمائة من الإعانة بحسب عدد المقاعد بما يرسخ الأحزاب الكبيرة بأموال عامة. لذلك لا يعيد المشروع إنتاج الصيغة نفسها بنسبة أخف فقط، بل يغير منطقها: نصف المبلغ قاعدة متساوية للأحزاب المؤهلة، وثلاثون بالمائة بحسب الأصوات وهي مؤشر مباشر للدعم الشعبي، وعشرون بالمائة لمطابقة التبرعات الصغيرة بما يشجع قاعدة تمويل واسعة. وتبقى النسب في القانون ذاته حتى لا تستطيع جهة تنفيذية تغيير قواعد المنافسة بالتعليمات.

8. سقوف الإنفاق

بدل تثبيت مبلغ نقدي يفقد معناه مع التضخم أو تضربه معادلة بعدد المرشحين فتنتج سقفًا هائلًا، يضع القانون عناصر الحساب ويلزم المفوضية بنشر المنهجية والبيانات وإجراء مشاورة عامة قبل 180 يومًا. ويشترط وجود سقف مطلق ومعامل تنازلي للنفقات المشتركة. بهذه الطريقة يظل السقف قابلًا للتحديث لكنه لا يصبح صلاحية تقديرية بلا معيار.

9. الإنفاق المستقل والجهات الثالثة

قد تتحول القيود على الحزب والمرشح إلى قواعد شكلية إذا استطاعت جهة ثالثة أن تنفق بلا سقف أو إفصاح بالتنسيق معهم. لذلك يميز المشروع بين التعبير الشخصي والصحافة المستقلة، وهما خارج الرقابة المالية العادية، وبين إنفاق مدفوع كبير للتأثير في انتخاب. وإذا ثبت التنسيق يضاف الإنفاق إلى حساب الحملة، وإذا كان مستقلًا حقًا يخضع صاحبه للإفصاح بعد تجاوز عتبة معقولة.

10. الإعلان الرقمي والمحتوى الاصطناعي

لا يحظر المشروع استخدام تقنيات التوليد أو التحرير، بل يستهدف الخداع في هوية الممول وفي تمثيل شخص حقيقي على نحو واقعي. المطلوب هو إظهار من دفع ثمن الإعلان ووضع تنبيه على المواد الاصطناعية التي قد توهم بفعل أو قول غير حقيقي، ومنع انتحال الجهة الانتخابية أو شراء شبكات وهمية لإخفاء المصدر. وهذا أضيق وأكثر قابلية للتطبيق من حظر فضفاض على «المعلومات المضللة» يمكن إساءة استخدامه ضد المعارضة.

11. الجزاءات والحل

يضع المشروع قاعدة أن الأخطاء المحاسبية العادية تعالج بالتصحيح والغرامة المتناسبة، بينما تنتقل الجرائم العمدية إلى القضاء. والحل ليس أداة إدارية؛ فهو علاج أخير لقضايا مثل التشكيل المسلح أو الإرهاب أو السيطرة الأجنبية الفعلية أو التمويل الأجنبي الجسيم المتكرر بعد حكم. كما يمنع العقاب الجماعي لحزب كامل بسبب فعل فردي لم يتبنّه التنظيم.

المواءمة مع التشريعات القائمة

التشريعات والأنظمة التي تتطلب مواءمة
المرجعالمعالجة
قانون الأحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015إلغاء واستبدال، مع حفظ الشخصيات القانونية والآثار الصحيحة والقرارات القضائية الباتة.
قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 31 لسنة 2019 وتعديلاتهالإبقاء على المفوضية ودائرة شؤون الأحزاب، ومواءمة اختصاصات الدائرة ومسارات الطعن مع القانون الجديد.
قانون الانتخابات النافذ وأنظمة الحملاتإبقاء الاقتراع والترشيح والنتائج والطعون الانتخابية في قانون الانتخابات، ونقل القواعد المالية العامة والدائمة إلى هذا القانون.
قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية رقم 32 لسنة 2016الإبقاء عليه وتطبيقه في نطاقه دون إنشاء تعريف موازٍ أو أوسع للتنظيمات المحظورة.
قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015إحالة العمليات المشبوهة والعناية الواجبة إلى النظام المالي المختص، مع عدم منح المفوضية صلاحيات مكتب مكافحة غسل الأموال.
قوانين النزاهة والعقوبات والأسلحة والوظيفة العامةتطبيق العقوبة الأشد والقيود الوظيفية ذات الصلة ومنع ازدواج التجريم.

الأحكام الانتقالية ومتطلبات التطبيق

خلال 90 يومًا: تحديث نماذج التسجيل، وإلغاء الرسوم والخدمات غير المتوافقة مع القانون، وإنشاء مسار إلكتروني موحد للطلبات.

خلال 180 يومًا: إصدار دليل الحسابات والتمويل، نظام سقوف الحملات، قواعد الإفصاح الرقمي، سجل الإنفاق المستقل، وقواعد البيانات المفتوحة.

خلال 12 شهرًا: توفيق أوضاع الأحزاب القائمة، واستكمال كشف الأصول والديون والكيانات المرتبطة، وتطبيق انتخابات القيادة الدورية بحسب المواعيد النظامية.

قبل أي حملة جديدة بـ180 يومًا: نشر منهجية سقف الإنفاق والقيم المطبقة حتى لا تتغير القاعدة أثناء المنافسة.

الأثر المالي والتنفيذي

لا يحتاج القانون إلى إنشاء هيئة أو محكمة أو جهاز مالي جديد؛ لذلك يتركز أثره المالي في تحديث الأنظمة الإلكترونية والتدقيق وتحليل البيانات والتدريب. ويمكن تنفيذ معظم الوظائف داخل دائرة شؤون الأحزاب الحالية ومجلس المفوضين وديوان الرقابة المالية ومكتب مكافحة غسل الأموال، مع تبادل بيانات منظم بدل بناء مؤسسات موازية.

أما التمويل العام فهو أثر مالي اختياري سنوي يحدده قانون الموازنة. ولا يثبت المشروع مبلغًا مقطوعًا أو نسبة من الموازنة حتى لا ينشئ التزامًا مفتوحًا. وإذا خصصت الدولة مبلغًا، فإن القانون يحدد فقط طريقة توزيعه والرقابة عليه. ويجب أن يرفق مشروع الموازنة ببيان يوضح المبلغ المقترح وعدد الأحزاب المستحقة ومتوسط الحصة وآثار المطابقة قبل التصويت.

يتطلب الانتقال إلى الإفصاح القابل للبحث استثمارًا أوليًا في بوابة بيانات وربط مصرفي آمن، لكنه يخفض كلفة التدقيق اليدوي ويجعل الرقابة قائمة على المخاطر. وتحدد المفوضية في تقريرها السنوي كلفة تشغيل النظام وعدد التقارير والمخالفات والمبالغ المستردة، بحيث يمكن تقييم ما إذا كانت البنية الرقابية تحقق قيمة عامة فعلية.

المعايير الدولية ذات القيمة

يستند المشروع إلى مبدأ أن الأحزاب امتداد لحرية تكوين الجمعيات والمشاركة السياسية. ويؤكد التعليق العام رقم (25) للجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن حرية التنظيم في الأحزاب عنصر أساسي في المادة (25) من العهد الدولي، وأن حقوق التعبير والاجتماع وتكوين الجمعيات لازمة للمشاركة الفعلية. لذلك يجب أن تكون قيود التسجيل والحل محددة وضرورية ومتناسبة، لا أدوات لترخيص الأفكار السياسية المقبولة حكوميًا.

وتضع المبادئ التوجيهية المشتركة للجنة البندقية وOSCE/ODIHR بشأن تنظيم الأحزاب إطارًا يوازن بين حرية الحزب ومتطلبات الديمقراطية والشفافية والتمويل. ويستخدم المشروع هذا المنهج بصورة انتقائية ملائمة للعراق: جهة تنظيم مستقلة، رقابة قضائية، قواعد معلنة للتمويل، وعدم اللجوء إلى الحل إلا كعلاج أخير.

كما انضم العراق إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 17 آذار 2008، وهي تدعو في المادة (7/3) الدول إلى النظر في تعزيز الشفافية في تمويل الترشيحات والأحزاب. ويترجم المشروع ذلك إلى حسابات مصرفية، متبرع حقيقي، تقارير عامة، وتنسيق مع منظومة مكافحة غسل الأموال بدل الاكتفاء بإقرار مبدئي للشفافية.

المصادر والمراجع

  1. دستور جمهورية العراق لسنة 2005 — مجلس النواب العراقي
  2. الوقائع العراقية، العدد 4383 — قانون الأحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015
  3. وزارة العدل — الإعلان عن العدد 4383 المتضمن قانون الأحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015
  4. وزارة العدل — قانون الأحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015 ضمن القوانين المنشورة سنة 2026
  5. المفوضية العليا المستقلة للانتخابات — دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية وقائمة الأحزاب المجازة وإجراءات التسجيل
  6. المفوضية العليا المستقلة للانتخابات — الأنظمة والتعليمات لانتخابات مجلس النواب العراقي 2025
  7. المفوضية العليا المستقلة للانتخابات — دليل الحملات الانتخابية والأحكام الجزائية لانتخابات مجلس النواب 2025
  8. المفوضية العليا المستقلة للانتخابات — نشاط دائرة شؤون الأحزاب في أيلول 2026
  9. المفوضية العليا المستقلة للانتخابات — تقرير 2023 عن تسجيل 295 حزبًا ومتابعة المؤتمرات والامتثال
  10. المحكمة الاتحادية العليا — الفهرس التحليلي لأحكام وقرارات المحكمة
  11. دراسة قانونية بجامعة بغداد توثق قراري المحكمة الاتحادية 3/اتحادية/إعلام/2016 و67/اتحادية/إعلام/2016 بشأن قانون الأحزاب
  12. وزارة العدل — الوقائع العراقية العدد 4420، قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية رقم 32 لسنة 2016
  13. وزارة العدل — الوقائع العراقية العدد 4387، قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015
  14. مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب — التشريعات النافذة
  15. الأمم المتحدة — انضمام العراق إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 17 آذار 2008
  16. لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة — التعليق العام رقم 25 بشأن المشاركة في الشؤون العامة والحقوق الانتخابية
  17. لجنة البندقية وOSCE/ODIHR — المبادئ التوجيهية المشتركة لتنظيم الأحزاب السياسية، 2020
  18. International IDEA — قاعدة بيانات التمويل السياسي: العراق

البرنامج السياسي لعلي زويد · POL-04

عم تبحث؟

ابحث في المحتوى المنشور على الموقع.