مشروع قانون مقترح · الدولة والدستور والعدالة والحقوق والحوكمة
قانون الأحزاب السياسية والتمويل السياسي والحملات الانتخابية
مشروع قانون إلغاء واستبدال يعيد تنظيم تأسيس الأحزاب وحوكمتها وتمويلها العام والخاص، ويوحد قواعد تمويل الحملات والإنفاق والإعلانات السياسية والإفصاح والتدقيق والجزاءات ضمن إطار يحمي التعددية ويمنع المال المجهول أو الأجنبي واستخدام موارد الدولة.
الملخص التنفيذي
ينطلق المشروع من أن قانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 ما زال أساس التسجيل الحزبي الاتحادي، وتواصل دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية تطبيقه وإدارة سجل واسع للأحزاب. إلا أن بنية القانون الحالي تجمع بين عتبات تأسيس مرتفعة، ورسم تسجيل كبير، ورقابة مالية محدودة زمنياً وتقنياً، وقواعد تمويل حملات موزعة بين قانون الأحزاب وقانون الانتخابات وأنظمة المفوضية. كما أبطلت المحكمة الاتحادية العليا في قرارها 3/اتحادية/إعلام/2016 أحكاماً من القانون، من بينها شرط الشهادة الجامعية للمؤسس، والمسؤولية العامة لرئيس تحرير صحيفة الحزب، وصيغة توزيع ثمانين بالمائة من الإعانة بحسب المقاعد البرلمانية، بما يجعل الاستبدال الشامل أكثر اتساقاً من ترقيع نصوص متفرقة.
يعتمد المشروع مبدأ التسجيل على شروط موضوعية ومهل واضحة، ويخفض عبء التأسيس إلى خمسمائة مؤسس من دون شرط شهادة أو توزيع جغرافي قسري، ويلغي الرسم المرتفع لصالح رسم خدمة لا يتجاوز الكلفة الإدارية. ويبقي دائرة شؤون الأحزاب داخل المفوضية بدل إنشاء هيئة جديدة، مع نقل الطعون الإدارية إلى القضاء الإداري وتأكيد أن حل الحزب لا يقع بقرار إداري وإنما بحكم قضائي ولأسباب جسيمة ومحددة.
في التمويل، يقصر التبرعات المباشرة على الأشخاص الطبيعيين العراقيين مع سقوف مرتبطة بالحد الأدنى للأجر، ويحظر التمويل الأجنبي والمجهول وتمويل الأشخاص المعنويين واستخدام موارد الدولة، ويخضع التبرعات الكبيرة للمسار المصرفي والإفصاح العام. ويتيح للعراقي المقيم في الخارج التبرع من ماله الشخصي عبر قناة قابلة للتتبع، من دون فتح الباب لتمويل حكومات أو منظمات أجنبية. كما يربط الرقابة المالية بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من غير تحويل المفوضية إلى جهاز مالي موازٍ.
ويعيد المشروع تصميم التمويل العام بما يتجنب الخلل الدستوري في الصيغة القديمة: خمسون بالمائة بالتساوي بين الأحزاب المستوفية للشروط، وثلاثون بالمائة بحسب الأصوات لا المقاعد، وعشرون بالمائة لمطابقة التبرعات الصغيرة. وبهذا يجمع بين حد أدنى من تكافؤ الفرص، والاعتراف بالدعم الشعبي الفعلي، وتشجيع التمويل القاعدي بدل الاعتماد على ممول كبير.
أما الحملات الانتخابية، فينشئ لها حسابات منفصلة وأمناء ماليين وتقارير دورية ونهائية، ويطلب من المفوضية وضع سقوف إنفاق بمنهجية معلنة تراعي عدد الناخبين والتضخم وكلفة الإعلام مع سقف مطلق. وينظم الإنفاق المستقل والجهات الثالثة والإعلانات الرقمية والمحتوى الاصطناعي المضلل، ويحظر شراء شبكات الحسابات الوهمية واستخدام موارد الدولة وشراء الأصوات، مع إبقاء حرية التعبير السياسي والنقد السلمي محمية.
جوهر الإصلاح هو الفصل بين الرأي السياسي، الذي لا ينبغي للدولة مراقبته، وبين المال السياسي، الذي يجب أن يكون قابلًا للتتبع. لذلك تعتمد الجزاءات التدرج والتناسب وحق التصحيح، وتحصر الحل والتعليق الواسع بالحكم القضائي، وتجرم التمويل الأجنبي العمدي وإخفاء المتبرع واستخدام المال العام والتشكيلات المسلحة، لكنها لا تفرض الحبس على الأخطاء المحاسبية الشكلية غير العمدية.
السياق الدستوري والقانوني
يؤسس الدستور العراقي لحرية التنظيم السياسي ضمن منظومة من الحقوق والقيود المتوازنة. فالمادة (39) تكفل حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية والانضمام إليها وتنظم بقانون، وتحظر إجبار أي شخص على الانضمام أو الاستمرار. وترتبط هذه الحرية بالمساواة وتكافؤ الفرص في المادتين (14) و(16)، وبالحقوق السياسية في المادة (20)، وبحريات التعبير والصحافة والاجتماع في المادة (38). وفي المقابل تحظر المادة (7) الكيانات التي تتبنى أو تبرر العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي وحزب البعث الصدامي، وتحظر المادة (9) تكوين الميليشيات خارج إطار القوات المسلحة وتقرر حياد المؤسسة العسكرية عن العمل السياسي الحزبي.
صدر قانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 في العدد 4383 من الوقائع العراقية، وأنشأ دائرة شؤون الأحزاب داخل المفوضية وأخضع التأسيس لشروط من بينها قائمة لا تقل عن ألفي عضو مؤسس ورسوم وإجراءات تحقق، ونظم مصادر التمويل والحسابات والإعانات والعقوبات. وما زالت وزارة العدل تدرج القانون ضمن القوانين النافذة المنشورة في 2026، كما تواصل المفوضية تشغيل دائرة شؤون الأحزاب والسجل العام للأحزاب وفقه.
غير أن المحكمة الاتحادية العليا قضت في 9 آب 2016 في الدعوى 3/اتحادية/إعلام/2016 بعدم دستورية أحكام محددة من القانون، ومنها الفقرة (سادساً) من المادة (9) التي اشترطت الشهادة الجامعية، والفقرة (ثانياً) من المادة (22) في شق المسؤولية الجزائية العامة لرئيس التحرير، والفقرة (ثانياً) من المادة (44) التي خصصت ثمانين بالمائة من الإعانة للأحزاب الممثلة في مجلس النواب بحسب المقاعد، لعدم انسجامها مع مبادئ دستورية من بينها المساواة وتكافؤ الفرص وشخصية العقوبة. وقد تناول قرار لاحق رقم 67/اتحادية/2016 طعوناً أخرى وعدّ بعضها خيارات تشريعية أو سبق الفصل فيها.
في الجانب الانتخابي، أصدرت المفوضية في انتخابات مجلس النواب 2025 نظام الحملات الانتخابية رقم (4) لسنة 2025 ودليل الحملات والأحكام الجزائية وقواعد الشكاوى والوكلاء والإعلام، ما يؤكد أن التنظيم العملي للحملة أصبح موزعاً بين أكثر من قانون ونظام. ويعالج المشروع هذا التشتت عبر قانون سياسي مالي جامع، مع إبقاء الجوانب الفنية للاقتراع والنتائج والطعن الانتخابي في قانون الانتخابات.
الفجوة التشريعية ومبررات الإصلاح
| المجال | المشكلة | المعالجة المقترحة |
|---|---|---|
| التأسيس | عتبة مؤسسين مرتفعة ورسوم كبيرة وإجراءات ورقية يمكن أن تتحول إلى حاجز أمام التنظيم السياسي. | خمسمائة مؤسس، تبادل بيانات حكومي مباشر، رسم إداري محدود، وقرار مسبب خلال مدة معلومة. |
| آثار أحكام المحكمة الاتحادية | نصوص أبطلت قضائياً بقيت ضمن البنية الأصلية للقانون، ومن بينها شرط الشهادة وصيغة الإعانة القائمة على المقاعد. | قانون بديل يزيل النصوص الملغاة ويصوغ قواعد متوافقة مع المساواة وشخصية العقوبة. |
| التمويل الخاص | ضعف السقوف والتتبع والتمييز بين المتبرع الحقيقي والوسيط، ومخاطر الشركات والتمويل الخارجي. | تبرعات من أشخاص طبيعيين عراقيين فقط، سقوف ديناميكية، حسابات مصرفية، حظر المجهول والأجنبي والأشخاص المعنويين. |
| التمويل العام | الصيغة السابقة القائمة على المقاعد أبطلت لآثارها غير العادلة على الأحزاب الناشئة. | مزيج من مساواة أساسية، نسبة أصوات، ومطابقة للتبرعات الصغيرة. |
| الحملات | توزع قواعد الإنفاق والإعلان والجزاء بين قوانين وأنظمة وتعليمات دورية. | باب قانوني دائم لسقوف الإنفاق، الحساب الانتخابي، الجهات الثالثة، الإعلان الرقمي، واستخدام موارد الدولة. |
| التكنولوجيا | الإعلان الرقمي والاستهداف والمحتوى الاصطناعي والشبكات الوهمية ليست مغطاة بصورة كافية في القانون الأصلي. | هوية ممول الإعلان، مكتبة إعلانات، وسم المحتوى الاصطناعي الواقعي، وحظر إخفاء مصدر الدعاية الآلية. |
| الجزاءات | مخاطر اللجوء إلى جزاءات واسعة لا تميز بين الخطأ المحاسبي والجريمة أو بين الفرد والحزب. | تدرج وتناسب، حق تصحيح، حل قضائي فقط، ومسؤولية شخصية عن الجرائم. |
السياسة التشريعية المقترحة
يعتمد المشروع خمسة اختيارات تشريعية مترابطة. الأول هو تيسير الدخول إلى المجال السياسي من دون إلغاء الجدية: تخفض عتبة المؤسسين والرسم، لكن تبقى هناك وثائق وبرنامج ونظام داخلي وقواعد مالية قابلة للتحقق. الثاني هو الحياد تجاه الأفكار المشروعة: لا تقيم المفوضية مضمون السياسة الاقتصادية أو الاجتماعية أو الخارجية للحزب، وإنما تتحقق من المشروعية والديمقراطية والسلمية.
الثالث هو الشفافية المالية المبنية على المخاطر. فالمبالغ الصغيرة تحمى خصوصيتها علنًا مع بقائها معلومة للجهة الرقابية، بينما تنتقل المبالغ الأكبر إلى النظام المصرفي وتنشر هوية المتبرع فوق عتبة واضحة. ويمنع تمويل الشركات المباشر بدل محاولة تتبع سلسلة من الأشخاص المعنويين والعقود قد تستخدم لشراء النفوذ، مع السماح للنشاط المدني غير الحزبي والتعبير الإعلامي المستقل.
الرابع هو توازن التمويل العام. فالمساواة الكاملة بين مئات الأحزاب بصرف النظر عن النشاط قد تهدر المال، والربط الكبير بالمقاعد يرسخ القوى القائمة. لذلك يقسم التمويل بين حصة متساوية للأحزاب الجدية، وحصة مرتبطة بالأصوات، وحصة تطابق التبرعات الصغيرة، وهو مزيج يربط المال العام بالتعددية والدعم الشعبي معاً.
الخامس هو عدم خلط التنظيم الحزبي بالأمن أو القضاء. لا تنشأ محكمة سياسية جديدة ولا جهاز تحقيق مالي داخل المفوضية؛ النزاعات الإدارية تذهب إلى القضاء الإداري، والجرائم إلى القضاء الجزائي، والعمليات المشبوهة إلى مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والطعن الانتخابي إلى الهيئة القضائية المختصة وفق قانون الانتخابات.
نص مشروع القانون
باسم الشعب
بناءً على ما أقره مجلس النواب طبقًا لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، صدر القانون الآتي:
قانون الأحزاب السياسية والتمويل السياسي والحملات الانتخابية
الفصل الأول — السريان والتعاريف والمبادئ العامة
المادة (1) — نطاق السريان
تسري أحكام هذا القانون على الأحزاب والتنظيمات السياسية المسجلة اتحاديًا، وعلى التمويل السياسي والحملات الانتخابية للانتخابات والاستفتاءات الاتحادية، وعلى كل شخص أو جهة تمارس إنفاقًا سياسيًا منظمًا وفق أحكامه.
المادة (2) — النطاق الاتحادي والإقليمي
لا يخل هذا القانون بصلاحيات الأقاليم في تنظيم الأحزاب التي يقتصر نشاطها وانتخاباتها على الإقليم، على أن يخضع أي حزب يرغب في المشاركة في انتخابات اتحادية لمتطلبات الاعتراف الاتحادي والتمويل والإفصاح الواردة فيه دون إلزامه بإعادة التأسيس إذا كان مسجلًا بصورة صحيحة في الإقليم.
المادة (3) — التعاريف
يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة إزاءها: المفوضية: المفوضية العليا المستقلة للانتخابات؛ الدائرة: دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية؛ الحزب: تنظيم طوعي من المواطنين يقوم على برنامج سياسي ويسعى بوسائل ديمقراطية وسلمية للمشاركة في الشأن العام أو تداول السلطة؛ التبرع: كل مال أو منفعة أو خدمة تقدم بلا مقابل أو بمقابل دون القيمة السوقية؛ الإنفاق السياسي: كل نفقة تهدف بصورة أساسية إلى دعم حزب أو مرشح أو معارضتهما أو التأثير في نتيجة انتخابية؛ الإنفاق المستقل: إنفاق سياسي يتم دون تنسيق مباشر أو غير مباشر مع حزب أو مرشح؛ الحساب الانتخابي: حساب مصرفي مخصص للحملة؛ الحد الأدنى للأجر: الحد الأدنى الشهري العام للأجر المقرر وفق التشريعات النافذة.
المادة (4) — الأهداف
يهدف القانون إلى ضمان التعددية السياسية وحرية تأسيس الأحزاب والانضمام إليها والانسحاب منها، ومنع احتكار المجال السياسي، وتحقيق شفافية التمويل، والحد من شراء النفوذ والمال غير المشروع، وحماية تكافؤ الفرص ونزاهة الحملات الانتخابية.
المادة (5) — حرية تأسيس الأحزاب
للعراقيين رجالًا ونساءً حق تأسيس الأحزاب والانضمام إليها أو عدم الانضمام أو الانسحاب منها بحرية، ولا يجوز فرض قيد على هذا الحق إلا بنص قانوني ضروري ومتناسب مع الدستور وحماية النظام الديمقراطي وحقوق الآخرين.
المادة (6) — حظر الإكراه والتمييز
يحظر إجبار أي شخص على الانضمام إلى حزب أو الاستمرار فيه أو تقديم تبرع له، كما يحظر حرمانه من حق أو خدمة عامة أو فرصة عمل بسبب عضويته الحزبية المشروعة أو عدم عضويته.
المادة (7) — الطابع الديمقراطي والسلمي
يمارس الحزب نشاطه بالوسائل السلمية والديمقراطية، ويحترم الدستور وسيادة القانون والتداول السلمي للسلطة وحقوق الإنسان، ولا يجوز له اتخاذ العنف أو التهديد به وسيلة للعمل السياسي.
المادة (8) — عدم احتكار التمثيل
لا يجوز لأي حزب أن يدعي تمثيل مكوّن أو طائفة أو قومية أو منطقة تمثيلًا حصريًا أو أن يمنع المواطنين من إنشاء تنظيمات سياسية منافسة، ولا يترتب على الاسم أو البرنامج أي امتياز قانوني في تمثيل فئة اجتماعية.
المادة (9) — الاستقلال التنظيمي
يتمتع الحزب باستقلاله في وضع برنامجه ونظامه الداخلي واختيار قياداته ومرشحيه، في حدود الديمقراطية الداخلية والشفافية والحقوق المقررة لأعضائه بموجب هذا القانون.
المادة (10) — الاسم والشعار
يكون للحزب اسم كامل ومختصر وشعار مميز لا يطابق أو يلتبس على نحو جوهري مع حزب مسجل، ولا يجوز أن يتضمن ما يحرض على الكراهية أو العنف أو يوحي بصفة رسمية للدولة أو القوات المسلحة أو جهة دستورية.
المادة (11) — الشخصية المعنوية
يكتسب الحزب الشخصية المعنوية من تاريخ صدور قرار التسجيل، وله حق التملك والتعاقد والتقاضي في حدود أغراضه، ولا يجوز توزيع أمواله أو أرباحه على الأعضاء أو القيادات.
الفصل الثاني — دائرة شؤون الأحزاب والسجل السياسي
المادة (12) — الجهة المختصة
تتولى دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية تسجيل الأحزاب ومتابعة امتثالها المالي والتنظيمي وفق هذا القانون، وتعمل بمعايير مهنية موحدة وتحت رقابة مجلس المفوضين والقضاء المختص.
المادة (13) — الحياد المؤسسي
يحظر على موظفي الدائرة طلب أو تلقي تعليمات من حزب أو مرشح أو جهة حكومية في قضية فردية، وتوزع ملفات التسجيل والتدقيق آليًا أو وفق قواعد معلنة تمنع الانتقائية وتعارض المصالح.
المادة (14) — السجل العام
تنشئ الدائرة سجلًا إلكترونيًا عامًا مجانيًا يتضمن الأحزاب المسجلة، قياداتها المخولة، النظام الداخلي والبرنامج، حالة التسجيل، الحسابات السنوية المنشورة، القرارات والعقوبات النهائية، والتحالفات والاندماجات وحالات الحل.
المادة (15) — حماية البيانات
لا ينشر سجل العضوية الكامل أو عناوين الأعضاء أو أرقامهم الوطنية، ولا تطلب الدائرة من الحزب إلا البيانات اللازمة للتحقق والرقابة. وتعالج بيانات الأعضاء وفق مبادئ الضرورة والأمن وتحديد الغرض.
المادة (16) — الخدمات والرسوم
تقدم إجراءات التسجيل والإيداع إلكترونيًا متى أمكن. ولا يجوز فرض رسم على طلب تأسيس حزب يتجاوز الكلفة الإدارية المباشرة وبحد أقصى يعادل الحد الأدنى للأجر الشهري وقت تقديم الطلب، ولا تفرض رسوم إلزامية على دورات أو خدمات غير لازمة قانونًا.
الفصل الثالث — التأسيس والتسجيل
المادة (17) — شروط المؤسس
يشترط في المؤسس أن يكون عراقي الجنسية، كامل الأهلية، قد أتم الثامنة عشرة، وألا يكون محكومًا بحكم بات عن جناية فساد أو إرهاب أو قتل عمد أو جريمة مخلة بالشرف ما لم يرد إليه اعتباره وفق القانون، وألا يكون من المشمولين بحظر عضوية الأحزاب وفق المادة (48) من هذا القانون.
المادة (18) — إلغاء شرط المؤهل الدراسي
لا يشترط في مؤسس الحزب أو العضو أو القيادي مؤهل دراسي معين، ولا يجوز استحداث شرط من هذا النوع بنظام أو تعليمات.
المادة (19) — الهيئة المؤسسة
يقدم طلب التأسيس من هيئة مؤسسة لا يقل عدد أعضائها عن سبعة، مؤيدة بقائمة لا تقل عن خمسمائة مؤسس مستوفٍ للشروط. ويجوز أن يكون للحزب نطاق وطني أو إقليمي أو محلي معلن، ولا يشترط توزيع المؤسسين جغرافيًا على نحو يحرم الأحزاب ذات القاعدة الإقليمية أو المكوناتية المشروعة من التسجيل.
المادة (20) — محتويات الطلب
يرفق بطلب التأسيس اسم الحزب وشعاره وعنوانه، النظام الداخلي، البرنامج السياسي، محضر انتخاب الهيئة المؤسسة، قائمة المؤسسين ووسائل التحقق من هوياتهم، أسماء المخولين بالتمثيل، وتعهد بفتح حساب مصرفي بعد التسجيل.
المادة (21) — النظام الداخلي
يجب أن يحدد النظام الداخلي شروط العضوية وإنهائها، الهيئات الحزبية واختصاصاتها، آليات انتخاب القيادة ومحاسبتها، إدارة الأموال، اختيار المرشحين، تسوية النزاعات الداخلية، تعديل النظام، الاندماج والحل، وضمانات حقوق الأعضاء.
المادة (22) — البرنامج السياسي
يكون البرنامج السياسي مكتوبًا ومتاحًا للجمهور، ولا يجوز أن يتضمن الدعوة إلى العنف أو الإرهاب أو العنصرية أو التكفير أو التطهير الطائفي أو إلغاء النظام الديمقراطي بالقوة أو انتهاك الحقوق الأساسية المكفولة دستوريًا.
المادة (23) — التحقق من المؤسسين
تتحقق الدائرة من الهوية والأهلية عبر الربط مع الجهات الرسمية المختصة قدر الإمكان، ولا تكلف المؤسسين بالحصول على صحائف أو تأييدات يمكن للدولة تبادلها إلكترونيًا، مع مراعاة السرية والحق في تصحيح البيانات.
المادة (24) — فحص الاسم والبرنامج
يقتصر فحص الدائرة على استيفاء الشروط الموضوعية المحددة في هذا القانون، ولا يمتد إلى تقييم جدوى البرنامج أو توجهه السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي ما دام مشروعًا وديمقراطيًا وسلميًا.
المادة (25) — استكمال النواقص
إذا كان الطلب ناقصًا، تبلغ الدائرة ممثل الحزب مرة واحدة ببيان شامل للنواقص خلال عشرة أيام عمل من استلامه، ويمنح ثلاثين يومًا قابلة للتمديد مرة واحدة لاستكمالها.
المادة (26) — مدة البت
تبت الدائرة في الطلب المستكمل بقرار مسبب خلال خمسة وأربعين يوم عمل. ويعد فوات المدة دون قرار امتناعًا إداريًا قابلًا للطعن ولا يترتب عليه رفض نهائي أو تسجيل تلقائي.
المادة (27) — أسباب الرفض
لا يرفض التسجيل إلا لعدم استيفاء شرط صريح في هذا القانون، أو لثبوت أن الحزب تنظيم مسلح أو واجهة لتنظيم محظور، أو أن برنامجه أو بنيته القانونية تقوم على نشاط محظور بنص دستوري أو قانوني. ويجب أن يكون الرفض مسببًا ومحدد الوقائع.
المادة (28) — الطعن في التسجيل
لصاحب الطلب الطعن في قرار الرفض أو الامتناع أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يومًا من التبلغ أو انتهاء مدة البت، ويكون حكمها قابلًا للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وفق القانون.
المادة (29) — بدء الشخصية القانونية
ينشر قرار التسجيل في السجل العام، ويباشر الحزب شخصيته القانونية من تاريخ القرار. ولا يجوز اشتراط موافقة سياسية أو أمنية إضافية بعد استيفاء إجراءات التسجيل.
المادة (30) — الإخطار بالتغييرات
يخطر الحزب الدائرة خلال ثلاثين يومًا بأي تغيير في القيادة المخولة أو النظام الداخلي أو العنوان أو الحسابات المصرفية أو الاندماج، ولا يتوقف نفاذ قراراته الداخلية على موافقة الدائرة ما لم يتعلق التغيير بشرط تسجيل جوهري.
الفصل الرابع — العضوية والديمقراطية الداخلية
المادة (31) — شروط العضوية
يجوز لكل عراقي أتم الثامنة عشرة الانضمام إلى حزب إذا استوفى شروطه الداخلية المشروعة، ولا يجوز أن يكون عضوًا في أكثر من حزب في الوقت نفسه.
المادة (32) — حرية الانسحاب
يجوز للعضو الانسحاب بإشعار مكتوب أو إلكتروني، ويسري الانسحاب من تاريخ وصوله إلى الحزب، ولا يجوز تعليق حقوقه المدنية أو المالية المشروعة أو احتجاز وثائقه بسبب الانسحاب.
المادة (33) — حقوق العضو
يتمتع العضو بحق الاطلاع على النظام والقرارات الأساسية والتقارير المالية الداخلية، والمشاركة في الهيئات التي يجيزها النظام، والترشح للمناصب الحزبية وفق شروط عامة ومعلنة، والتظلم من العقوبات الداخلية.
المادة (34) — المؤتمر العام
يعقد الحزب مؤتمرًا عامًا أو هيئة تمثيلية منتخبة على الأقل مرة كل أربع سنوات لانتخاب القيادة أو تجديد الثقة بها واعتماد التقارير السياسية والمالية، ويجوز انعقاده حضوريًا أو هجينًا بضمانات تحقق وهوية وتصويت سري عند الاقتضاء.
المادة (35) — انتخاب القيادة
تختار الهيئات القيادية بانتخابات دورية حقيقية وفق النظام الداخلي، ولا يجوز تمديد ولاية القيادة إلا في حالة طارئة موثقة ولمدة لا تتجاوز ستة أشهر، على أن يعلن سبب التمديد وموعد الانتخاب.
المادة (36) — نزاهة الانتخابات الداخلية
يوفر الحزب سجلًا واضحًا لمن يحق لهم التصويت والترشح، ولجنة محايدة لإدارة الانتخاب الداخلي، ومحضرًا بالنتائج وآلية اعتراض. وتحتفظ السجلات مدة لا تقل عن خمس سنوات.
المادة (37) — اختيار المرشحين
يحدد النظام الداخلي آلية شفافة وديمقراطية لاختيار المرشحين للانتخابات، ويعلن للحزب وللجمهور القواعد الأساسية قبل فتح باب الترشيح بمدة معقولة. ولا يجوز بيع مواقع القوائم أو اشتراط تبرع مالي مقابل الترشيح.
المادة (38) — عدم التمييز الداخلي
يحظر التمييز غير المبرر في العضوية أو الترشح أو تقلد المواقع الحزبية بسبب الجنس أو القومية أو الدين أو المذهب أو الرأي أو الإعاقة أو الأصل الاجتماعي، مع جواز اتخاذ تدابير إيجابية معقولة لتعزيز مشاركة النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.
المادة (39) — التأديب الحزبي
لا تفرض عقوبة حزبية إلا وفق النظام الداخلي وبعد إشعار العضو بالمخالفة ومنحه فرصة للرد. وتكون العقوبة متناسبة، ويجوز التظلم منها أمام هيئة داخلية مستقلة عن الجهة التي أصدرتها.
المادة (40) — الفصل من العضوية
لا يفصل العضو تعسفًا. ويكون قرار الفصل مكتوبًا ومسببًا، ولا يترتب عليه إسقاط حق مدني أو مالي خارج العلاقة الحزبية.
المادة (41) — سجل العضوية
يمسك الحزب سجل عضوية محدثًا وآمنًا، ولا يسلم بياناته إلى جهة عامة أو خاصة إلا بموجب القانون أو أمر قضائي أو لأغراض التحقق المحددة في هذا القانون، ويحظر استخدامه للضغط الوظيفي أو التجاري.
المادة (42) — حماية المبلغ داخل الحزب
لا يجوز معاقبة عضو أو موظف حزبي بسبب إبلاغه بحسن نية عن فساد أو تمويل غير مشروع أو عنف أو تزوير إلى هيئة الرقابة الداخلية أو الدائرة أو جهة قضائية مختصة.
المادة (43) — تعارض المصالح الحزبي
يضع الحزب سياسة مكتوبة لتعارض المصالح تشمل العقود مع القيادات وأقاربهم والشركات المرتبطة بهم، ويجب الإفصاح عن العلاقة والمقابل ومنع صاحب المصلحة من المشاركة في قرار التعاقد.
المادة (44) — التدقيق الداخلي
ينشئ كل حزب يتجاوز دخله السنوي خمسين ضعف الحد الأدنى للأجر وظيفة تدقيق داخلي مستقلة عن أمين الصندوق، وتقدم تقريرًا سنويًا للهيئة القيادية والمؤتمر العام.
المادة (45) — التقرير التنظيمي السنوي
يودع الحزب لدى الدائرة تقريرًا سنويًا موجزًا عن انعقاد هيئاته وانتخابات قياداته والتغييرات النظامية وعدد الأعضاء بصورة إجمالية غير كاشفة للهوية، وينشر التقرير في السجل العام.
الفصل الخامس — النشاط السياسي والاستقلال وحظر العنف
المادة (46) — الحقوق السياسية للحزب
للحزب المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات، وعقد الاجتماعات والتجمعات السلمية، وإصدار الصحف والمنصات، وإجراء البحوث والتدريب والتثقيف، وامتلاك مقراته وأصوله المشروعة، والتقاضي والدفاع عن مصالحه وفق القانون.
المادة (47) — الإعلام العام
تلتزم وسائل الإعلام الممولة من المال العام بالحياد وعدم التمييز غير المبرر بين الأحزاب، ويكون الوصول إلى البرامج السياسية أثناء الانتخابات وفق قواعد موضوعية ومعلنة وبما ينسجم مع قانون الانتخابات.
المادة (48) — الوظائف غير المتوافقة مع العضوية
لا يجوز أن يكون عضوًا في حزب أثناء الخدمة الفعلية عضو المحكمة الاتحادية العليا أو القاضي أو عضو الادعاء العام، أو منتسب القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الاستخبارية والأمنية، أو عضو مجلس المفوضين وموظف المفوضية المعني بالعملية الانتخابية، أو من يوجب قانون وظيفته الحياد الحزبي. ويجوز له الانضمام بعد انتهاء الصفة المانعة.
المادة (49) — الموظفون المدنيون
لا يمنع الموظف المدني من العضوية الحزبية ما لم يقرر قانون خاص خلاف ذلك، على ألا يمارس الدعاية أو جمع الأموال أو استخدام السلطة الوظيفية أثناء الدوام أو بموارد الدولة، ولا يجوز التمييز في الوظيفة العامة بسبب عضويته المشروعة.
المادة (50) — حظر التنظيم المسلح
يحظر على الحزب إنشاء أو امتلاك أو إدارة أو تمويل تشكيل عسكري أو شبه عسكري أو قوة مسلحة أو معسكر تدريب أو مخزن أسلحة، كما يحظر عليه استخدام قوة مسلحة أو التهديد بها لفرض موقف سياسي أو انتخابي.
المادة (51) — العلاقة بالتشكيلات الأمنية
لا يجوز لأي حزب إصدار أوامر أو تعليمات عملياتية إلى تشكيل أمني أو عسكري تابع للدولة أو تعيين قياداته أو تخصيص موارد له خارج الأطر الدستورية والقانونية. ولا تعد الصفة السياسية السابقة أو اللاحقة لأفراد بعد انتهاء خدمتهم بذاتها دليلًا على علاقة تنظيمية محظورة.
المادة (52) — السلاح والحماية
تخضع حماية مقرات الحزب وقياداته لقوانين الأسلحة وشركات الحماية والأجهزة المختصة، ولا يجوز إنشاء حماية حزبية مسلحة مستقلة عن المنظومة القانونية للدولة.
المادة (53) — حظر الإرهاب والكراهية المنظمة
يحظر تأسيس حزب أو استمرار نشاطه إذا اتخذ الإرهاب أو العنصرية أو التكفير أو التطهير الطائفي أو الإبادة أو التمييز العنصري المنظم أساسًا لبرنامجه أو نشاطه، مع تطبيق قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية رقم (32) لسنة 2016 في نطاقه.
المادة (54) — حظر البعث المحظور
تراعى أحكام المادة (7) من الدستور وقانون رقم (32) لسنة 2016، ولا يجوز استخدام التسجيل الحزبي لإعادة تشكيل حزب البعث المحظور أو واجهاته تحت اسم جديد.
المادة (55) — الاستقلال عن الخارج
يجب أن يكون القرار السياسي والتنظيمي للحزب مستقلًا، ويحظر خضوعه لتوجيه ملزم من دولة أو جهاز أو حزب أو منظمة أجنبية، أو منح جهة أجنبية سلطة اختيار قيادته أو مرشحيه أو التحكم في أمواله.
المادة (56) — التعاون الدولي المشروع
يجوز للحزب إقامة علاقات وحوارات وتبادل خبرات مع أحزاب ومؤسسات دولية بصورة علنية، على ألا تتضمن تمويلًا محظورًا أو توجيهًا تنظيميًا أو استخباريًا. وتفصح العلاقات المؤسسية التي تتضمن منفعة مادية وفق قواعد هذا القانون.
المادة (57) — سيادة الدولة ووحدتها
يحظر على الحزب استخدام العنف أو القوة المسلحة للإضرار بسيادة العراق أو وحدته أو نظامه الدستوري، ولا يمنع ذلك الدعوة السلمية إلى تعديل الدستور أو القوانين أو شكل السياسات العامة بالوسائل الدستورية.
المادة (58) — أماكن الدولة
لا يجوز للحزب اتخاذ مؤسسة حكومية أو عسكرية أو أمنية أو قضائية مقرًا دائمًا له أو استخدام بنايات الدولة أو مركباتها أو تجهيزاتها لنشاطه الخاص إلا وفق قواعد عامة معلنة ومتاحة للجميع وبمقابل عادل عند جواز التأجير قانونًا.
المادة (59) — منع الإكراه المؤسسي
يحظر على مسؤول عام أو مدير مؤسسة أو صاحب عمل إرغام الموظفين أو المتعاقدين أو المستفيدين من الخدمات على حضور نشاط حزبي أو التبرع أو التسجيل في حزب أو التصويت له.
المادة (60) — الأنشطة الاقتصادية
لا يزاول الحزب التجارة بقصد الربح بوصفها غرضًا أصليًا. ويجوز له إدارة أصوله، وتأجير العقارات، واستثمار ودائعه بأدوات مصرفية منخفضة المخاطر، وبيع المطبوعات والمنتجات الدعائية، وتنظيم فعاليات مدفوعة، مع إخضاع العوائد للحسابات والتدقيق والضرائب حيث تنطبق.
المادة (61) — الكيانات المرتبطة
إذا أنشأ الحزب مؤسسة بحثية أو تدريبية أو إعلامية أو خيرية أو شركة لإدارة أصوله، وجب الإفصاح عن الملكية والسيطرة والمعاملات المالية معها، ولا يجوز استخدامها للالتفاف على قيود التبرعات أو الإنفاق السياسي.
الفصل السادس — التمويل السياسي الخاص
المادة (62) — مبادئ التمويل
يقوم التمويل السياسي على المشروعية، وقابلية التتبع، وحدود التركز، وحظر الأموال الأجنبية أو المجهولة، والإفصاح المتناسب مع حجم التمويل، والفصل بين موارد الحزب وموارد الدولة والمرشح.
المادة (63) — مصادر التمويل
تتكون أموال الحزب من اشتراكات الأعضاء، وتبرعات الأشخاص الطبيعيين المسموح بها، وعوائد الأصول والأنشطة الجائزة، والتمويل العام وفق هذا القانون، وأي مصدر آخر يجيزه القانون صراحة.
المادة (64) — اشتراكات الأعضاء
يحدد الحزب اشتراكات أعضائه في نظامه المالي، وتعد الاشتراكات التي تتجاوز عشرة أضعاف الحد الأدنى للأجر في السنة الواحدة تبرعًا لأغراض حدود التمويل والإفصاح.
المادة (65) — التبرعات الفردية
يجوز للمواطن العراقي الطبيعي التبرع من أمواله الخاصة المشروعة إلى حزب مسجل، وبحد أقصى سنوي يعادل مائة ضعف الحد الأدنى للأجر للحزب الواحد. ولا يجوز تجزئة التبرع أو استخدام أشخاص آخرين لتجاوز السقف.
المادة (66) — التبرعات للمرشح
لا يتجاوز مجموع تبرعات الشخص الطبيعي إلى مرشح واحد خلال الدورة الانتخابية خمسة وعشرين ضعف الحد الأدنى للأجر، ويحتسب ما يقدمه للحملة من سلع أو خدمات بالقيمة السوقية ضمن السقف.
المادة (67) — التمويل الذاتي للمرشح
يجوز للمرشح تمويل حملته من أمواله الخاصة ضمن سقف الإنفاق، على ألا يتجاوز الجزء غير الخاضع لسقف المتبرع خمسين ضعف الحد الأدنى للأجر، ويظهر منفصلًا في التقرير المالي.
المادة (68) — حظر تبرعات الأشخاص المعنويين
يحظر على الشركات والمصارف والجمعيات والنقابات والمنظمات والكيانات ذات الشخصية المعنوية تمويل حزب أو مرشح مباشرة أو سداد نفقاته. ولا يمنع ذلك النشاط غير الانتخابي المشروع لهذه الجهات أو التثقيف المدني غير المتحيز.
المادة (69) — حظر الأموال العامة
يحظر قبول أي مال أو منفعة من وزارة أو جهة حكومية أو شركة عامة أو مشروع تملك الدولة حصة مسيطرة فيه أو مؤسسة ممولة من الموازنة، عدا التمويل العام المقرر صراحة في هذا القانون.
المادة (70) — حظر التمويل الأجنبي
يحظر قبول تبرع أو قرض أو منفعة من دولة أو حكومة أو شخص طبيعي غير عراقي أو شخص معنوي أجنبي أو منظمة دولية أو حزب أجنبي، سواء مباشرة أو بواسطة طرف ثالث.
المادة (71) — العراقيون المقيمون في الخارج
يجوز للمواطن العراقي المقيم خارج العراق التبرع من أمواله الشخصية المشروعة عبر قناة مصرفية قابلة للتتبع، بشرط التحقق من الهوية ومصدر المال وألا يكون التبرع بالنيابة عن جهة أجنبية.
المادة (72) — التبرع المجهول
يحظر قبول التبرع مجهول المصدر. وإذا تعذر تحديد المتبرع بعد الاستلام، يجمد المبلغ ويعاد إلى مصدره إن أمكن، وبخلافه يحول إلى الخزينة العامة بقرار من الدائرة بعد منح الحزب حق الاعتراض.
المادة (73) — التبرعات النقدية
لا يجوز قبول تبرع نقدي تتجاوز قيمته نصف الحد الأدنى للأجر. وكل تبرع أكبر يمر عبر حساب مصرفي أو وسيلة دفع إلكترونية مرخصة باسم المتبرع.
المادة (74) — التبرعات العينية
تقوم السلع والخدمات والتخفيضات غير التجارية على أساس القيمة السوقية العادلة يوم تقديمها، ويصدر الحزب إيصالًا يبين الواصف والقيمة. ولا تعد خدمات التطوع الشخصية غير المهنية تبرعًا ماليًا ما لم يدفع طرف ثالث أجر المتطوع.
المادة (75) — القروض
لا يجوز للحزب أو الحملة الحصول على قرض إلا من مصرف أو مؤسسة مالية مرخصة وبشروط سوقية معلنة، أو من شخص طبيعي ضمن سقف تبرعه إذا كان القرض بلا فائدة أو بشروط تفضيلية. ويحظر إسقاط دين سياسي بصورة تخفي تبرعًا غير مشروع.
المادة (76) — المتبرع الحقيقي
تسجل هوية صاحب المال الحقيقي لا الوسيط الذي يحوله. ويعد تقديم المال باسم شخص آخر أو بواسطة حسابه لإخفاء المتبرع مخالفة جسيمة.
المادة (77) — الدفع بواسطة طرف ثالث
كل نفقة يسددها شخص نيابة عن الحزب أو المرشح وبالتنسيق معه تعد تبرعًا وإنفاقًا للحزب أو المرشح وتخضع للسقوف والإفصاح، ولو لم تمر بالحساب المصرفي.
المادة (78) — جمع التبرعات إلكترونيًا
يجوز استخدام منصات جمع التمويل المرخصة التي تتحقق من هوية المتبرع وتصدر سجلًا قابلًا للتدقيق. ويحظر استخدام حسابات مجهولة أو أدوات تمنع معرفة مصدر المال.
المادة (79) — الأصول الافتراضية
لا يقبل الحزب أو المرشح أصولًا مشفرة أو افتراضية مباشرة. وإذا أجاز قانون مالي لاحق التعامل بها، فلا تعد مقبولة سياسيًا إلا بعد تحويلها بواسطة مزود مرخص إلى عملة قابلة للتتبع والتحقق من هوية المالك ومصدرها.
المادة (80) — فعاليات جمع الأموال
يجوز إقامة فعاليات لجمع التبرعات، ويسجل ثمن التذكرة أو المساهمة الزائدة على القيمة السوقية للخدمة كتـبرع، وتطبق على كل مساهم حدود التبرع والإفصاح.
المادة (81) — الهبات غير المشروطة للأنشطة المدنية
لا يجوز لجهة أجنبية دفع نفقات نشاط حزبي تحت وصف التدريب أو البحث أو السفر إذا كان الحزب أو قيادته هو المستفيد المالي المباشر. ويجوز المشاركة في برامج دولية غير حزبية مفتوحة ومتعددة الأطراف بشرط الإفصاح وعدم تسلم أموال نقدية أو أصول للحزب.
المادة (82) — إيداع الأموال
تودع جميع الإيرادات التي تتجاوز مجموعها اليومي الحد الأدنى للأجر في الحسابات المصرفية المعتمدة خلال ثلاثة أيام عمل، ولا يحتفظ بصندوق نقدي إلا بحد يقرره نظام مالي على نحو منخفض ومتناسب.
المادة (83) — فصل الذمم
يحظر إيداع أموال الحزب في حساب شخصي لقيادي أو موظف أو مرشح، كما يحظر خلط أموال الحزب بأموال شركة أو منظمة مرتبطة.
المادة (84) — إعادة الأموال المحظورة
يلتزم الحزب بإعادة التبرع المحظور خلال عشرة أيام عمل من اكتشافه وإبلاغ الدائرة، فإذا تعذر الرد يحول المبلغ إلى حساب أمانات عام إلى حين حسمه قانونًا.
الفصل السابع — التمويل العام للأحزاب
المادة (85) — مبدأ التمويل العام
يجوز تخصيص تمويل عام سنوي للأحزاب في قانون الموازنة بما يعزز التعددية ويقلل الاعتماد على كبار الممولين، ولا ينشأ حق مكتسب بمبلغ ثابت خارج الاعتماد المقرر سنويًا.
المادة (86) — شروط الاستحقاق
يشترط لاستحقاق التمويل العام تقديم حسابات مدققة، وعقد المؤتمر الدوري، وعدم وجود قرار نهائي بوقف التمويل، والمشاركة الجدية في آخر انتخاب اتحادي أو محلي وفق نطاق الحزب. وتحدد التعليمات معيار المشاركة الجدية دون رفعه إلى مستوى يمنع الأحزاب الناشئة بصورة غير معقولة.
المادة (87) — صيغة التوزيع
يوزع الاعتماد السنوي على ثلاثة مكونات: خمسون بالمائة بالتساوي بين الأحزاب المستوفية لشروط الاستحقاق؛ وثلاثون بالمائة بحسب نسبة الأصوات الصحيحة التي حصل عليها الحزب في آخر انتخاب ملائم لنطاقه دون ربطها بعدد المقاعد؛ وعشرون بالمائة لبرنامج مطابقة التبرعات الصغيرة وفق المادة (88).
المادة (88) — مطابقة التبرعات الصغيرة
تطابق الدولة بنسبة دينار مقابل دينار التبرعات الفردية التي لا تتجاوز ضعفي الحد الأدنى للأجر للمتبرع الواحد في السنة، ضمن سقف حصة الحزب من بند المطابقة. ولا تطابق تبرعات القيادات العليا أو المرشحين لأنفسهم أو أفراد الأسرة المباشرين للحساب الانتخابي.
المادة (89) — الأحزاب الجديدة
يجوز للحزب المسجل الذي لم يخض انتخابًا بعد الاستفادة من بند مطابقة التبرعات الصغيرة إذا جمع تبرعات موثقة من عدد لا يقل عن ثلاثمائة متبرع طبيعي خلال سنة، ولا يستفيد من حصتي المساواة والأصوات قبل خوض أول انتخاب.
المادة (90) — استخدام التمويل العام
يستخدم التمويل العام في الإدارة والتدريب والبحث والتواصل السياسي وإيجار المقرات والتكنولوجيا والأنشطة الديمقراطية وتطوير مشاركة النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، ويجوز استخدامه للحملة ضمن السقف الانتخابي إذا أجاز قانون الموازنة ذلك صراحة.
المادة (91) — حظر الاستخدام الشخصي
يحظر استخدام التمويل العام لشراء أصول شخصية لقيادي أو عضو، أو دفع غرامة جزائية شخصية، أو تقديم هدايا للناخبين، أو تمويل نشاط مسلح، أو تحويله إلى جهة أجنبية أو شركة مرتبطة دون مقابل سوقي حقيقي.
المادة (92) — التدقيق في التمويل العام
يخضع التمويل العام لتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي إضافة إلى رقابة الدائرة، وللديوان استرداد المبالغ المصروفة في غير أغراضها بحكم أو قرار قابل للطعن وفق القانون.
المادة (93) — تعليق التمويل العام
لا يوقف التمويل العام إلا بقرار مسبب بعد سماع الحزب، ويكون الوقف كليًا أو جزئيًا وبقدر المخالفة. ولا يجوز استخدام الوقف لإعاقة المعارضة أو معاقبة الحزب على مواقفه السياسية.
المادة (94) — النشر السنوي
تنشر وزارة المالية والدائرة سنويًا إجمالي الاعتماد ومقدار ما تسلمه كل حزب وأساس الحساب والمبالغ المستردة أو الموقوفة، بصيغة بيانات قابلة للتحميل.
المادة (95) — مراجعة الصيغة
تراجع السلطة التشريعية صيغة التمويل العام كل ثماني سنوات على الأكثر بعد تقرير مستقل من ديوان الرقابة المالية والمفوضية عن أثرها على المنافسة والتعددية، ولا يجوز تعديل أوزانها بتعليمات تنفيذية.
الفصل الثامن — الحملات الانتخابية والإنفاق السياسي
المادة (96) — نطاق الحملة
تطبق أحكام هذا الفصل على كل نشاط مدفوع يقصد منه التأثير في انتخاب مرشح أو قائمة أو حزب أو في استفتاء، من تاريخ فتح التسجيل الانتخابي أو من تاريخ تحدده المفوضية وفق قانون الانتخابات، أيهما أسبق بالنسبة للالتزامات المالية.
المادة (97) — أمين الحملة
يعين كل حزب أو قائمة ومرشح مستقل أمينًا ماليًا للحملة مسؤولًا عن مسك السجل وإجازة المدفوعات والتقارير، ولا يعفي ذلك المرشح أو الحزب من المسؤولية عن المخالفات التي يعلم بها أو يأمر بها.
المادة (98) — الحساب الانتخابي
يفتح حساب مصرفي واحد أو مجموعة حسابات معتمدة ومعلنة للحملة، وتجرى عبرها الإيرادات والمدفوعات التي تتجاوز نصف الحد الأدنى للأجر، ويحظر استخدام حسابات شخصية موازية.
المادة (99) — سقف الإنفاق
تحدد المفوضية سقوف الإنفاق بقرار مسبب ينشر قبل موعد الاقتراع بما لا يقل عن مائة وثمانين يومًا، وفق معادلة تراعي عدد الناخبين في الدائرة، وكلفة الإعلام والنقل، والتضخم، ونوع الانتخاب، مع سقف مطلق يمنع تحويل حجم الدائرة إلى إنفاق غير محدود.
المادة (100) — الشفافية في تحديد السقف
تنشر المفوضية قبل اعتماد السقوف منهجية الحساب والبيانات المستخدمة وتفتح مشاورة عامة لا تقل عن ثلاثين يومًا، ويخضع القرار للطعن القضائي خلال خمسة عشر يومًا من نشره.
المادة (101) — سقف الحزب والقائمة
يكون للحزب أو القائمة سقف مستقل للنفقات المركزية إضافة إلى سقوف مرشحيه، ولا يجوز ضرب سقف المرشح بعدد المرشحين بصورة آلية إذا أدى ذلك إلى سقف غير متناسب؛ وتضع المفوضية معاملًا تنازليًا للنفقات المشتركة.
المادة (102) — احتساب النفقات المشتركة
توزع كلفة إعلان أو فعالية أو خدمة مشتركة بين الحزب ومرشحيه وفق منفعة كل منهم وبمنهجية معلنة، وتحسب النفقات المنسقة مع جهة ثالثة ضمن سقف المستفيد.
المادة (103) — الإنفاق قبل بدء الحملة
تدخل في سقف الحملة النفقات التي دفعت قبل الفترة الرسمية إذا كان الغرض الرئيسي منها دعم مرشح معلن أو متوقع أو قائمة في انتخاب محدد، ولا تدخل النفقات الاعتيادية المستمرة للحزب إذا لم تغير جوهرها أو حجمها بقصد انتخابي.
المادة (104) — الإنفاق المستقل
يجوز للمواطنين ممارسة تعبير سياسي مستقل، فإذا تجاوز إنفاق شخص أو مجموعة غير حزبية خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجر في انتخاب واحد وجب التسجيل كجهة إنفاق مستقلة والإفصاح عن مصادر الأموال والنفقات وفق هذا القانون.
المادة (105) — حظر الالتفاف عبر الجهات الثالثة
إذا نسق المنفق المستقل رسالته أو توقيتها أو جمهورها أو مواردها مع حزب أو مرشح، عد الإنفاق إنفاقًا منسقًا وأضيف إلى حساب الحملة. ويصدر النظام معايير موضوعية لإثبات التنسيق دون افتراضه من مجرد تشابه الموقف السياسي.
المادة (106) — مصادر تمويل الإنفاق المستقل
لا يجوز للجهة المستقلة قبول أموال أجنبية أو مجهولة أو من أشخاص معنويين لتمويل دعاية انتخابية مدفوعة. ولا تخضع الصحافة المهنية والتغطية والتحليل التحريري المستقل لهذه المادة.
المادة (107) — التبرعات أثناء الحملة
تفصح الحملة خلال اثنتين وسبعين ساعة عن كل تبرع أو مجموعة تبرعات من متبرع واحد تتجاوز خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجر، مع اسم المتبرع ومقدار التبرع وتاريخه، ما لم يمنع النشر أمر قضائي لحماية سلامة الشخص.
المادة (108) — التقارير الدورية للحملة
تقدم الحملة إلى الدائرة تقريرًا ماليًا موجزًا كل سبعة أيام خلال آخر ثلاثين يومًا قبل الاقتراع، يتضمن إجمالي الإيرادات والنفقات والالتزامات غير المسددة، وينشر بصيغة موحدة.
المادة (109) — التقرير النهائي
يقدم الحزب أو المرشح تقريرًا نهائيًا مفصلًا خلال ثلاثين يومًا من إعلان النتائج الأولية، ويحدثه خلال ثلاثين يومًا من حسم الالتزامات المتأخرة أو الطعون، ويبين التبرعات والمصروفات والعقود والديون والأصول المتبقية.
المادة (110) — استخدام موارد الدولة
يحظر استخدام أموال أو موظفي أو مركبات أو مباني أو أجهزة أو قواعد بيانات أو حسابات رسمية للدولة لمصلحة حملة، عدا الخدمات الأمنية واللوجستية المحايدة التي يوجبها القانون وتقدم وفق معيار موحد لجميع المستحقين.
المادة (111) — النشاط الرسمي أثناء الحملة
لا يجوز لمسؤول عام دمج مناسبة رسمية ممولة من الدولة بنشاط انتخابي أو توزيع منحة أو تعيين أو عقد أو أرض أو خدمة استثنائية بقصد التأثير في الناخبين. ولا يمنع أداء الواجبات الحكومية الاعتيادية مع فصلها ماليًا واتصاليًا عن الحملة.
المادة (112) — الموظفون والدوام
يحظر تكليف موظف عام بالعمل للحملة أثناء الدوام أو باستخدام وسائل الدولة، ويجوز له النشاط السياسي الشخصي خارج الدوام إذا لم تكن وظيفته محايدة بحكم القانون ولم يستخدم سلطته أو صفته الرسمية.
المادة (113) — المتعاقدون مع الدولة
لا يجوز اشتراط تبرع سياسي أو دعم انتخابي لمنح عقد عام أو استمراره، ويعد طلبه أو تقديمه مقابل منفعة تعاقدية فسادًا يحال إلى الجهات المختصة. وتفصح الحملات عن تبرعات الأشخاص الطبيعيين الذين يملكون حصة مسيطرة في شركة متعاقدة مع الدولة إذا تجاوزت عتبة النشر.
المادة (114) — وسائل الإعلام العامة
تضع الجهة المختصة بالإعلام العام قواعد محايدة للتغطية والفترات المجانية أو المدفوعة أثناء الحملة، وتوفر فرصًا متوازنة وفق معايير واضحة تراعي التعددية ولا تحول التمويل العام إلى دعاية للحكومة أو حزب بعينه.
المادة (115) — الإعلانات المدفوعة
يجب أن يحمل كل إعلان سياسي مدفوع بيانًا واضحًا باسم الجهة التي دفعت تكلفته، ويحظر شراء إعلان لحساب حزب أو مرشح بواسطة اسم مستعار أو وسيط يخفي الممول الحقيقي.
المادة (116) — أسعار الإعلان
تلتزم وسائل الإعلام ومزودو الإعلانات المحليون بأسعار معلنة وغير تمييزية للجهات السياسية المتشابهة في ظروف التعاقد، وتحتفظ بالعقود والفواتير خمس سنوات وتقدمها عند التدقيق القانوني.
المادة (117) — الإعلانات الرقمية
تسجل الحملة كل إعلان رقمي مدفوع يتجاوز عتبة تحددها المفوضية في مكتبة إلكترونية عامة تتضمن نسخة الإعلان، الممول، مدة العرض، المنصة، المبلغ أو نطاقه، ومعايير الاستهداف العامة دون كشف بيانات شخصية للناخبين.
المادة (118) — المحتوى الاصطناعي المضلل
إذا استخدمت الحملة صورة أو صوتًا أو فيديو مُنشأ أو معدلًا اصطناعيًا على نحو واقعي يمكن أن يوهم المتلقي بأن شخصًا حقيقيًا قال أو فعل ما لم يقله أو يفعله، وجب وضع تنبيه ظاهر بأنه محتوى مُنشأ أو معدل، ويحظر استخدامه لانتحال جهة انتخابية رسمية أو تزوير تعليمات الاقتراع.
المادة (119) — الحسابات الآلية والتلاعب
يحظر شراء شبكات حسابات وهمية أو تشغيل آلي منسق بقصد إخفاء المصدر الحقيقي للدعاية أو تضخيم التأييد المصطنع، ولا يشمل الحظر أدوات الجدولة أو إدارة المحتوى المعلنة التي لا تنتحل هوية أشخاص.
المادة (120) — شراء الأصوات والمنافع
يحظر تقديم مال أو هدية أو خدمة شخصية أو وعد بمنفعة فردية مشروطة بالتصويت أو الامتناع عنه أو إثبات الاختيار. ولا تعد البرامج السياسية العامة أو المساعدات الحكومية المستندة إلى قانون ومعايير موضوعية شراءً للأصوات ما لم تستخدم بصورة انتقائية انتخابيًا.
المادة (121) — التهديد وخطاب التحريض
يحظر في الحملة التهديد بالعنف أو التحريض المباشر عليه أو على التمييز الذي يشكل تحريضًا على العداوة أو العنف، ولا تفسر هذه المادة لتجريم النقد السياسي الحاد أو المعارضة السلمية أو النقاش التاريخي.
المادة (122) — أماكن العبادة والمؤسسات العامة
لا تستخدم أماكن العبادة أو المدارس والمستشفيات أو المقرات العسكرية والأمنية كأماكن للدعاية الحزبية المنظمة. ويجوز للجامعات والمؤسسات العامة المدنية استضافة مناظرات أو لقاءات سياسية إذا كانت الدعوة والقواعد متساوية ومحايدة ولا تعطل الخدمة.
المادة (123) — الصمت الانتخابي
يحدد قانون الانتخابات أو نظام الحملة فترة الصمت الانتخابي على أن تكون قصيرة ومتناسبة وألا تمتد إلى النقاش الشخصي غير المدفوع للمواطنين على نحو غير قابل للتنفيذ. ويحظر خلالها شراء إعلانات جديدة أو بث دعاية مدفوعة وفق الضوابط المعلنة.
المادة (124) — إزالة المواد
يلتزم الحزب والمرشح بإزالة المواد المادية التي نصبها في الأملاك العامة خلال مدة تحددها المفوضية بعد الاقتراع، ويجوز استيفاء كلفة الإزالة الفعلية من تأمين أو ضمان مالي إذا نص عليه النظام بصورة متناسبة.
الفصل التاسع — الحسابات والإفصاح والتدقيق
المادة (125) — الحسابات المصرفية
يفتح الحزب حسابًا أو أكثر باسمه في مصارف عراقية مرخصة ويعلن أرقام التعريف المصرفي للدائرة بصورة غير كاشفة للجمهور، ويحظر الحساب غير المصرح به أو الاحتفاظ بأموال الحزب خارج النظام المصرفي على نحو غير مبرر.
المادة (126) — المحاسبة الموحدة
تمسك الأحزاب والحملات سجلات محاسبية وفق دليل حسابات موحد تصدره المفوضية بالتشاور مع ديوان الرقابة المالية والجهات المحاسبية، مع فصل الاشتراكات والتبرعات والتمويل العام والحملات والأصول والالتزامات.
المادة (127) — القوائم السنوية
يقدم الحزب خلال مائة وعشرين يومًا من نهاية سنته المالية قائمة مالية سنوية تتضمن الميزانية والدخل والمصروفات والتدفقات النقدية والديون والأصول والمعاملات مع الأطراف المرتبطة، موقعة من المسؤول المالي والقيادة المخولة.
المادة (128) — التدقيق الخارجي
إذا تجاوز دخل الحزب السنوي مائة ضعف الحد الأدنى للأجر، تدقق قوائمه من محاسب قانوني أو شركة تدقيق مستقلة مسجلة، ويغير المدقق المسؤول دوريًا وفق تعليمات تمنع الاعتماد الطويل أو تضارب المصالح.
المادة (129) — رقابة ديوان الرقابة المالية
يتولى ديوان الرقابة المالية الاتحادي تدقيق الأموال العامة الممنوحة للأحزاب، وله فحص بقية الحسابات بالقدر اللازم للتحقق من عدم خلط المال العام بمال خاص أو مخالفة القانون، مع احترام استقلال الحزب وخصوصية أعضائه.
المادة (130) — رقابة المفوضية
تدقق الدائرة تقارير التمويل السياسي والحملات وتطابقها مع البيانات المصرفية والفواتير والإعلانات والعقود، ولها طلب إيضاحات محددة خلال مدة معقولة دون أن تتحول الرقابة إلى تفتيش سياسي أو رقابة على الرأي.
المادة (131) — التعاون المصرفي
تلتزم المصارف والمؤسسات المالية، وفق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015، بالعناية الواجبة والتعرف على المستفيد الحقيقي والإبلاغ عن العمليات المشبوهة للجهة المختصة. ولا تحل المفوضية محل مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المادة (132) — الإحالة للجهات المختصة
إذا ظهرت للدائرة مؤشرات جدية على غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو فساد أو جريمة ضريبية، تحيل الوقائع والمستندات إلى الجهة المختصة وتحافظ على السرية اللازمة للتحقيق.
المادة (133) — الإفصاح العلني للمتبرعين
ينشر اسم المتبرع الطبيعي ومجموع تبرعاته السنوية إذا تجاوزت خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجر، ويكتفى في التبرعات الأدنى بنشر المجاميع وعدد المتبرعين حماية للخصوصية وتشجيع المشاركة الصغيرة، مع بقاء الهوية متاحة للجهة الرقابية.
المادة (134) — الإفصاح عن النفقات
تنشر الأحزاب والحملات فئات الإنفاق والعقود التي تتجاوز عشرة أضعاف الحد الأدنى للأجر، مع اسم المتعاقد والقيمة والغرض، وتستثنى من النشر العام بيانات الحماية الشخصية أو المعلومات التجارية التي لا تؤثر في معرفة المستفيد المالي، مع بقائها للمدقق.
المادة (135) — الأطراف المرتبطة
يجب الإفصاح عن أي عقد مع قيادي أو عضو في الهيئة التنفيذية أو زوجه أو أصوله أو فروعه أو شركة يملك فيها أحدهم منفعة مؤثرة، مع بيان القيمة وطريقة اختيار المتعاقد.
المادة (136) — مدة حفظ السجلات
تحتفظ الأحزاب والحملات بالسجلات المالية والإيصالات والعقود وكشوف الحساب وبيانات الإعلانات لمدة عشر سنوات من نهاية السنة أو الحملة، وتكون النسخ الإلكترونية قابلة للتحقق من سلامتها.
المادة (137) — البيانات المفتوحة
تنشر المفوضية التقارير والإفصاحات والقرارات النهائية بصيغ قابلة للبحث والتنزيل وإعادة الاستخدام، مع توفير واجهة مبسطة للمواطن ونسخة تفصيلية للباحثين والصحافة، وحذف البيانات الشخصية غير اللازمة.
المادة (138) — حق التصحيح
يمنح الحزب أو المتبرع أو المتعاقد حق طلب تصحيح البيانات العلنية الخاطئة، وتبت الدائرة في الطلب خلال عشرة أيام عمل مع حفظ سجل للتعديلات.
المادة (139) — السرية المهنية
يلتزم موظفو المفوضية والمدققون بسرية المعلومات غير المنشورة التي يطلعون عليها، ولا تستخدم لأغراض حزبية أو تجارية أو أمنية خارج القانون، وتبقى الإفصاحات الواجبة للجمهور مستثناة من السرية.
الفصل العاشر — الرقابة والجزاءات والتظلم والحل
المادة (140) — مبادئ الإنفاذ
تطبق الجزاءات وفق الشرعية والتناسب والتدرج وحق الدفاع، ويميز بين الخطأ المحاسبي القابل للتصحيح والمخالفة الجسيمة العمدية. ولا يفرض جزاء بسبب موقف سياسي أو انتقاد جهة عامة.
المادة (141) — الإشعار والتصحيح
في المخالفة غير الجسيمة، توجه الدائرة إشعارًا يبين الواقعة والنص والمهلة، ويمنح الحزب أو الحملة مدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا لتقديم الرد أو التصحيح قبل فرض الجزاء، ما لم يخش ضياع المال أو الدليل.
المادة (142) — التدابير الإدارية
يجوز للدائرة، بحسب جسامة المخالفة، إصدار تنبيه أو أمر بالتصحيح أو نشر بيان مصحح أو إعادة مال محظور أو وقف جزء من التمويل العام أو فرض غرامة إدارية ضمن السقوف القانونية.
المادة (143) — الغرامة الإدارية
تحدد الغرامة على المخالفات المالية بنسبة من قيمة المبلغ غير المشروع أو غير المصرح به وبحد أدنى وأقصى يضعهما القانون المالي السنوي أو جدول يراجع تشريعيًا، ولا تتجاوز ثلاثة أمثال قيمة المخالفة إلا عند التكرار العمدي أو الإخفاء.
المادة (144) — استرداد المنفعة
لا يحول دفع الغرامة دون رد المال العام المصروف بغير حق أو التبرع المحظور أو المنفعة غير المشروعة، ولا يجوز الجمع بين استرداد المبلغ ومصادرته مرتين عن ذات المال.
المادة (145) — الجزاء الانتخابي
إذا تعلقت المخالفة بحملة انتخابية، تحيل الدائرة الأمر إلى الجهة القضائية الانتخابية المختصة إذا كان العلاج قد يؤثر في أهلية مرشح أو نتيجة انتخابية. ولا يستبعد مرشح إلا لمخالفة جسيمة عمدية وبقرار قضائي وبعد ثبوت صلته الشخصية بها.
المادة (146) — عدم العقاب الجماعي
لا يحل حزب أو توقف مشاركته أو تسقط حقوق أعضائه بسبب جريمة فردية ارتكبها عضو أو قيادي ما لم يثبت أنها نفذت باسم الحزب أو بأمر جهة مختصة فيه أو أن الحزب تبناها وامتنع عن معالجتها رغم قدرته القانونية.
المادة (147) — تعليق النشاط
يجوز لمحكمة القضاء الإداري، بناءً على طلب مسبب من الدائرة وبعد سماع الحزب، تعليق نشاط محدد أو التمويل العام لمدة لا تتجاوز ستة أشهر إذا استمرت مخالفة جسيمة بعد إنذار نهائي وتعذر دفع الضرر بتدبير أخف.
المادة (148) — أسباب الحل القضائي
لا يحل الحزب إلا بحكم قضائي بات إذا ثبت أنه أنشأ أو أدار تشكيلًا مسلحًا، أو مارس الإرهاب أو العنف المنظم لتحقيق أهداف سياسية، أو كان واجهة لتنظيم محظور بنص دستوري، أو خضع لسيطرة أجنبية فعلية تهدد استقلال القرار الوطني، أو كرر عمدًا تمويلًا أجنبيًا جسيمًا بعد حكم نهائي سابق وكان التدبير الأخف غير كافٍ.
المادة (149) — طلب الحل
يقدم طلب الحل من الدائرة أو الادعاء العام إلى محكمة القضاء الإداري مع الأدلة، ولا يجوز حل الحزب بقرار إداري. وللمحكمة رفض الطلب أو فرض تدبير أخف إذا كان كافيًا ومتناسبًا.
المادة (150) — التدابير الوقتية
يجوز للمحكمة، عند وجود خطر وشيك ومحدد، تجميد حساب أو وقف تصرف مالي بعينه مدة محدودة لحفظ الأموال أو الأدلة، ولا يجوز وقف النشاط السياسي العام كتدبير احترازي إلا في حالات العنف الوشيك وبأضيق نطاق.
المادة (151) — الطعن
يجوز الطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة وفق هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يومًا، ويطعن بأحكامها أمام المحكمة الإدارية العليا. أما القرارات الانتخابية البحتة فتتبع طريق الطعن المقرر في قانون الانتخابات.
المادة (152) — الشكوى
لكل ذي مصلحة تقديم شكوى موثقة إلى الدائرة، وعلى الدائرة فرز الشكاوى وفق معيار أولي للجدية ومنع إساءة استخدامها للمضايقة السياسية، وتبلغ الأطراف بنتيجة نهائية مسببّة ضمن مدة معقولة.
المادة (153) — التقادم الإداري
لا تبدأ إجراءات جزاء مالي عن مخالفة تقريرية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ التقرير الواجب، ولا يسري التقادم على الأموال العامة أو التمويل الأجنبي المخفي عمدًا إلا من تاريخ اكتشافه، مع مراعاة قواعد التقادم الجزائي.
الفصل الحادي عشر — الجرائم والعقوبات
المادة (154) — التمويل الأجنبي العمدي
يعاقب من يطلب أو يقبل أو يقدم عمدًا تمويلًا أجنبيًا محظورًا لحزب أو حملة مع علمه بالمصدر، بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مثل المال ولا تزيد على ثلاثة أمثاله، مع مصادرة المال محل الجريمة وفق حكم القضاء.
المادة (155) — المتبرع الصوري
يعاقب بالغرامة وبالحبس مدة لا تزيد على سنتين عند الجسامة كل من قدم أو تلقى تبرعًا باسم شخص صوري أو جزأ المال أو استخدم حسابًا أو شركة أو وسيطًا لإخفاء المتبرع الحقيقي أو تجاوز السقف، إذا ثبت القصد الاحتيالي.
المادة (156) — استخدام المال العام انتخابيًا
يعاقب وفق القوانين النافذة كل مسؤول عام يأمر عمدًا بتحويل مال أو أصل أو عمل موظفين من الدولة إلى حملة انتخابية، ويلزم برد قيمة المنفعة، ولا يحول هذا القانون دون تطبيق عقوبة أشد في قوانين النزاهة أو العقوبات.
المادة (157) — الإكراه السياسي
يعاقب من يستعمل سلطة وظيفية أو تهديدًا بفقدان خدمة عامة أو عمل أو عقد لإجبار شخص على الانضمام إلى حزب أو التبرع أو التصويت أو الامتناع عن التصويت، وفق العقوبة الأشد في القوانين النافذة، وبغرامة سياسية إضافية عند الاقتضاء.
المادة (158) — التشكيل المسلح
دون إخلال بقوانين الإرهاب والأسلحة والعقوبات، يعاقب من ينشئ أو يدير باسم حزب تشكيلًا مسلحًا أو معسكر تدريب أو مخزن سلاح غير مشروع، وتعد الإدانة النهائية دليلًا يجوز الاستناد إليه في دعوى حل الحزب إذا توافرت شروط المادة (148).
المادة (159) — تزوير الحسابات
يعاقب من يتلف أو يزور عمدًا سجلات التمويل السياسي أو يقدم فاتورة أو عقدًا صوريًا لإخفاء مصدر أو مصرف مالي جوهري، بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة تتناسب مع قيمة المال، مع عدم تجريم الخطأ المحاسبي غير العمدي.
المادة (160) — عرقلة التدقيق
يعاقب بالغرامة من يمتنع عمدًا بعد إنذار قضائي أو إداري نهائي عن تسليم سجل واجب قانونًا أو يقدم بيانات كاذبة جوهرية بقصد عرقلة التدقيق، ويحال الاشتباه بالتزوير أو إخفاء الجريمة إلى القضاء.
المادة (161) — شراء الأصوات
تطبق على شراء الأصوات والرشوة الانتخابية العقوبات المنصوص عليها في قانون الانتخابات والقوانين الجزائية، وتعد المبالغ المدفوعة إنفاقًا غير مشروع يخضع للاسترداد والجزاء المالي بموجب هذا القانون.
المادة (162) — مسؤولية الشخص المعنوي
إذا ارتكبت مخالفة باسم شركة أو مؤسسة أو لمصلحتها، يجوز تغريم الشخص المعنوي ومنع تعاقده العام مؤقتًا وفق القانون إذا ثبت تقصير إداري جسيم، دون افتراض مسؤولية المالك أو الموظف شخصيًا من غير دليل.
المادة (163) — عدم الحبس على المخالفات الشكلية
لا تفرض عقوبة سالبة للحرية لمجرد تأخير تقرير أو خطأ في تصنيف نفقة أو نقص شكلي إذا صحح خلال المهلة ولم يقترن بإخفاء عمدي لمال محظور أو تزوير أو فساد.
المادة (164) — العقوبة الأشد
لا يخل هذا الفصل بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب أو غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو العقوبات أو النزاهة أو الأسلحة أو الانتخابات، ولا يجوز معاقبة الشخص مرتين جنائيًا عن الفعل نفسه.
الفصل الثاني عشر — التحالف والاندماج والانقسام والحل الاختياري
المادة (165) — التحالفات
يجوز لحزبين أو أكثر إنشاء تحالف انتخابي أو سياسي بعقد مكتوب يحدد الاسم والتمثيل وآلية اتخاذ القرار والحسابات والالتزامات، ويودع لدى الدائرة وفق المواعيد الانتخابية.
المادة (166) — مالية التحالف
يفتح للتحالف الذي يجمع أو ينفق أموالًا حساب مستقل، وتطبق عليه أحكام التمويل والحملة، وتبقى الأحزاب الأعضاء مسؤولة عن التزاماتها الخاصة ولا يجوز استخدام التحالف لمضاعفة سقوف التبرع أو إخفاء مصدر المال.
المادة (167) — الاندماج
يجوز اندماج حزبين أو أكثر بقرارات صادرة وفق أنظمتها الداخلية، ويقدم كيان الاندماج نظامه وبرنامجه وتسوية أصوله وديونه، وتنتقل الحقوق والالتزامات وفق الاتفاق بعد تسجيل الاندماج.
المادة (168) — الانقسام
ينظم النظام الداخلي أثر الانقسام على الاسم والأصول والعضوية. وعند النزاع تفصل المحكمة المدنية المختصة في الأموال والعلامة على أساس النظام والقرارات الداخلية والقواعد العامة، ولا تتدخل الدائرة في النزاع إلا بقدر تحديث السجل.
المادة (169) — الحل الاختياري
يجوز للحزب حل نفسه وفق نظامه الداخلي بقرار من أعلى هيئة مختصة، ويعين مصفيًا قانونيًا ويسدد الديون ويرد ما يجب رده من تمويل عام.
المادة (170) — الأموال بعد الحل
بعد سداد الالتزامات، لا توزع أموال الحزب على الأعضاء أو القيادات. وتؤول نسبة التمويل العام غير المستهلك إلى الخزينة، وتوجه بقية الأصول وفق النظام الداخلي إلى حزب مندمج أو مؤسسة نفع عام عراقية مشروعة، وبقرار مصادقة قضائية عند النزاع.
الفصل الثالث عشر — الأحكام الانتقالية والختامية
المادة (171) — توفيق أوضاع الأحزاب القائمة
تستمر الأحزاب المسجلة قبل نفاذ هذا القانون بشخصيتها القانونية، وتوفق أنظمتها وحساباتها وقواعدها المالية خلال اثني عشر شهرًا. ولا يطلب منها إعادة جمع تواقيع المؤسسين ما لم تكن رخصتها قد ألغيت نهائيًا.
المادة (172) — التقارير الانتقالية
تقدم الأحزاب القائمة خلال ستة أشهر كشفًا افتتاحيًا بالحسابات المصرفية والأصول والديون والكيانات المرتبطة، وتمنح مهلة لتصحيح المخالفات السابقة ذات الطبيعة الشكلية التي لا تنطوي على مال محظور أو جريمة.
المادة (173) — استمرارية الدائرة
تستمر دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية بموظفيها وسجلاتها وحقوقها والتزاماتها ضمن المفوضية، وتحدث أنظمتها الإلكترونية وإجراءاتها وفق هذا القانون دون إنشاء هيئة جديدة ما لم يقرر قانون المفوضية خلاف ذلك.
المادة (174) — الأنظمة والتعليمات
يصدر مجلس المفوضين، بالتشاور مع ديوان الرقابة المالية ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجهات القضائية في حدود اختصاصها، الأنظمة والتعليمات اللازمة خلال مائة وثمانين يومًا من النشر، ولا يجوز لها إضافة شرط تأسيس أو جريمة أو حظر تمويل غير منصوص عليه في القانون.
المادة (175) — سقوف الحملة الانتقالية
إلى حين صدور نظام سقوف الإنفاق وفق المادتين (99) و(100)، تستمر السقوف النافذة في آخر انتخابات اتحادية بما لا يتعارض مع هذا القانون، وعلى المفوضية إصدار الصيغة الجديدة قبل أول انتخاب يجرى بعد مضي سنة على نفاذه.
المادة (176) — مواءمة الأنظمة الانتخابية
تلغى أو تعدل أنظمة الحملات والتمويل الصادرة عن المفوضية بالقدر الذي تتعارض فيه مع هذا القانون، وتبقى قواعد تسجيل المرشحين والاقتراع والشكاوى والطعون خاضعة لقانون الانتخابات ما لم يرد نص خاص هنا.
المادة (177) — القوانين المرتبطة
لا يخل هذا القانون بقانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية رقم (32) لسنة 2016، ولا بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015، وتطبق أحكامهما في نطاقهما.
المادة (178) — الإلغاء
يلغى قانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 من تاريخ نفاذ هذا القانون، وتلغى النصوص والتعليمات المخالفة له، مع بقاء الآثار القانونية الصحيحة والقرارات القضائية الباتة الصادرة في ظل القانون الملغى.
المادة (179) — النفاذ
ينفذ هذا القانون بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتنفذ أحكام سقوف الحملات والإفصاح الانتخابي على أول استحقاق تبدأ حملته بعد مضي مائة وثمانين يومًا من النشر ما لم تكن القواعد الجديدة قد صدرت واستقرت قبل ذلك.
الأسباب الموجبة
لغرض حماية حرية تأسيس الأحزاب والانضمام إليها وفق الدستور، وترسيخ التعددية والتداول السلمي للسلطة، وإزالة القيود غير المتناسبة على التأسيس، وتنفيذ الآثار الملزمة للأحكام الدستورية المتعلقة بقانون الأحزاب، وتنظيم مصادر التمويل العام والخاص ومنع المال الأجنبي والمجهول واستخدام موارد الدولة، وتوحيد قواعد تمويل الحملات والإنفاق السياسي والإعلانات الرقمية والجهات الثالثة، وتعزيز الإفصاح والتدقيق والمساءلة مع ضمان حق الدفاع والتظلم والتناسب في الجزاءات، شرع هذا القانون.
المذكرة التفسيرية
1. لماذا الاستبدال لا التعديل الجزئي؟
القانون النافذ أدى دورًا تأسيسيًا مهمًا بعد 2015، لكنه صيغ قبل التطور الحالي في الدفع الرقمي والإعلانات المستهدفة والإنفاق عبر الجهات الثالثة، وقبل استقرار بنية مفوضية الانتخابات الحالية. كما أن المحكمة الاتحادية أبطلت بعض أحكامه، بينما نشأت طبقات إضافية من أنظمة الحملات والجزاءات. لذلك يصبح قانون بديل جامع أكثر وضوحًا من سلسلة تعديلات تترك القارئ والجهة الرقابية أمام نصوص متعارضة أو متفرقة.
2. عتبة التأسيس والرسم
القانون الحالي اشترط ألفي مؤسس، وتظهر صفحة دائرة شؤون الأحزاب الحالية رسومًا وخدمات يصل فيها رسم التسجيل وحده إلى خمسة وعشرين مليون دينار، فضلًا عن أجور أخرى. لا توجد ضرورة ديمقراطية لربط الحق في التنظيم بقدرة مالية مرتفعة. ويختار المشروع خمسمائة مؤسس كإشارة جدية معقولة، ويمنع شرط الشهادة الجامعية تنفيذًا للمبدأ الذي قررته المحكمة الاتحادية، ويقصر الرسم على الكلفة الإدارية الفعلية.
3. الاختصاص الاتحادي والإقليمي
نظرًا إلى البنية الاتحادية للعراق وقاعدة توزيع الصلاحيات الدستورية، يميز المشروع بين حزب يشارك في الانتخابات الاتحادية وبين تنظيم يقتصر نشاطه على إقليم. التسجيل الإقليمي الصحيح لا يهدر، لكن المشاركة في الانتخابات الاتحادية تستدعي الاعتراف الاتحادي والامتثال لقواعد التمويل والحملات الوطنية. وبهذا لا يستخدم القانون الاتحادي لإلغاء المجال التنظيمي للإقليم ولا يسمح في الوقت نفسه بفراغ رقابي في الانتخابات الاتحادية.
4. الأحزاب والسلاح
المعيار ليس الانتماء السياسي السابق أو الهوية الاجتماعية، وإنما العلاقة التنظيمية والعملياتية بالقوة المسلحة. يحظر المشروع أن يأمر حزب تشكيلًا أمنيًا أو يموله أو يدير مخازن أو معسكرات أو قوة حماية مستقلة. وفي المقابل لا يفترض تلقائيًا أن كل شخص خدم في مؤسسة أمنية يحمل حزبه مسؤولية المؤسسة بعد انتهاء خدمته. هذا التفريق ضروري لحماية حياد الدولة ومنع العقاب بالانتماء المفترض.
5. لماذا حظر تبرعات الأشخاص المعنويين؟
التمويل من الشركات والكيانات يجعل تحديد صاحب المصلحة الحقيقي أكثر تعقيدًا، ولا سيما عند وجود متعاقدين مع الدولة أو شبكات ملكية متداخلة. ويختار المشروع قناة أبسط: التبرع المباشر يكون من مواطن طبيعي معلوم الهوية ضمن سقف، بينما تستطيع الشركات والمنظمات مواصلة نشاطها المدني والإعلامي المشروع من دون تحويل أموال إلى الحملات. ويغلق هذا الاختيار بابًا شائعًا للتحايل بواسطة الشركات الواجهة.
6. العراقيون في الخارج والتمويل الأجنبي
يحظر التمويل الأجنبي من الدول والأشخاص غير العراقيين والكيانات الخارجية، لكنه لا يعامل المواطن العراقي المقيم في الخارج كأجنبي لمجرد مكان الإقامة. يسمح له بالتبرع من ماله الشخصي عبر قناة مصرفية قابلة للتحقق، بشرط عدم العمل لحساب جهة أجنبية. وتجمع القاعدة بين حق المواطن وخطر النفوذ الخارجي.
7. التمويل العام بعد قرار المحكمة الاتحادية
الاعتراض الدستوري الجوهري على صيغة 2015 كان منح ثمانين بالمائة من الإعانة بحسب عدد المقاعد بما يرسخ الأحزاب الكبيرة بأموال عامة. لذلك لا يعيد المشروع إنتاج الصيغة نفسها بنسبة أخف فقط، بل يغير منطقها: نصف المبلغ قاعدة متساوية للأحزاب المؤهلة، وثلاثون بالمائة بحسب الأصوات وهي مؤشر مباشر للدعم الشعبي، وعشرون بالمائة لمطابقة التبرعات الصغيرة بما يشجع قاعدة تمويل واسعة. وتبقى النسب في القانون ذاته حتى لا تستطيع جهة تنفيذية تغيير قواعد المنافسة بالتعليمات.
8. سقوف الإنفاق
بدل تثبيت مبلغ نقدي يفقد معناه مع التضخم أو تضربه معادلة بعدد المرشحين فتنتج سقفًا هائلًا، يضع القانون عناصر الحساب ويلزم المفوضية بنشر المنهجية والبيانات وإجراء مشاورة عامة قبل 180 يومًا. ويشترط وجود سقف مطلق ومعامل تنازلي للنفقات المشتركة. بهذه الطريقة يظل السقف قابلًا للتحديث لكنه لا يصبح صلاحية تقديرية بلا معيار.
9. الإنفاق المستقل والجهات الثالثة
قد تتحول القيود على الحزب والمرشح إلى قواعد شكلية إذا استطاعت جهة ثالثة أن تنفق بلا سقف أو إفصاح بالتنسيق معهم. لذلك يميز المشروع بين التعبير الشخصي والصحافة المستقلة، وهما خارج الرقابة المالية العادية، وبين إنفاق مدفوع كبير للتأثير في انتخاب. وإذا ثبت التنسيق يضاف الإنفاق إلى حساب الحملة، وإذا كان مستقلًا حقًا يخضع صاحبه للإفصاح بعد تجاوز عتبة معقولة.
10. الإعلان الرقمي والمحتوى الاصطناعي
لا يحظر المشروع استخدام تقنيات التوليد أو التحرير، بل يستهدف الخداع في هوية الممول وفي تمثيل شخص حقيقي على نحو واقعي. المطلوب هو إظهار من دفع ثمن الإعلان ووضع تنبيه على المواد الاصطناعية التي قد توهم بفعل أو قول غير حقيقي، ومنع انتحال الجهة الانتخابية أو شراء شبكات وهمية لإخفاء المصدر. وهذا أضيق وأكثر قابلية للتطبيق من حظر فضفاض على «المعلومات المضللة» يمكن إساءة استخدامه ضد المعارضة.
11. الجزاءات والحل
يضع المشروع قاعدة أن الأخطاء المحاسبية العادية تعالج بالتصحيح والغرامة المتناسبة، بينما تنتقل الجرائم العمدية إلى القضاء. والحل ليس أداة إدارية؛ فهو علاج أخير لقضايا مثل التشكيل المسلح أو الإرهاب أو السيطرة الأجنبية الفعلية أو التمويل الأجنبي الجسيم المتكرر بعد حكم. كما يمنع العقاب الجماعي لحزب كامل بسبب فعل فردي لم يتبنّه التنظيم.
المواءمة مع التشريعات القائمة
| المرجع | المعالجة |
|---|---|
| قانون الأحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015 | إلغاء واستبدال، مع حفظ الشخصيات القانونية والآثار الصحيحة والقرارات القضائية الباتة. |
| قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 31 لسنة 2019 وتعديلاته | الإبقاء على المفوضية ودائرة شؤون الأحزاب، ومواءمة اختصاصات الدائرة ومسارات الطعن مع القانون الجديد. |
| قانون الانتخابات النافذ وأنظمة الحملات | إبقاء الاقتراع والترشيح والنتائج والطعون الانتخابية في قانون الانتخابات، ونقل القواعد المالية العامة والدائمة إلى هذا القانون. |
| قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية رقم 32 لسنة 2016 | الإبقاء عليه وتطبيقه في نطاقه دون إنشاء تعريف موازٍ أو أوسع للتنظيمات المحظورة. |
| قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015 | إحالة العمليات المشبوهة والعناية الواجبة إلى النظام المالي المختص، مع عدم منح المفوضية صلاحيات مكتب مكافحة غسل الأموال. |
| قوانين النزاهة والعقوبات والأسلحة والوظيفة العامة | تطبيق العقوبة الأشد والقيود الوظيفية ذات الصلة ومنع ازدواج التجريم. |
الأحكام الانتقالية ومتطلبات التطبيق
خلال 90 يومًا: تحديث نماذج التسجيل، وإلغاء الرسوم والخدمات غير المتوافقة مع القانون، وإنشاء مسار إلكتروني موحد للطلبات.
خلال 180 يومًا: إصدار دليل الحسابات والتمويل، نظام سقوف الحملات، قواعد الإفصاح الرقمي، سجل الإنفاق المستقل، وقواعد البيانات المفتوحة.
خلال 12 شهرًا: توفيق أوضاع الأحزاب القائمة، واستكمال كشف الأصول والديون والكيانات المرتبطة، وتطبيق انتخابات القيادة الدورية بحسب المواعيد النظامية.
قبل أي حملة جديدة بـ180 يومًا: نشر منهجية سقف الإنفاق والقيم المطبقة حتى لا تتغير القاعدة أثناء المنافسة.
الأثر المالي والتنفيذي
لا يحتاج القانون إلى إنشاء هيئة أو محكمة أو جهاز مالي جديد؛ لذلك يتركز أثره المالي في تحديث الأنظمة الإلكترونية والتدقيق وتحليل البيانات والتدريب. ويمكن تنفيذ معظم الوظائف داخل دائرة شؤون الأحزاب الحالية ومجلس المفوضين وديوان الرقابة المالية ومكتب مكافحة غسل الأموال، مع تبادل بيانات منظم بدل بناء مؤسسات موازية.
أما التمويل العام فهو أثر مالي اختياري سنوي يحدده قانون الموازنة. ولا يثبت المشروع مبلغًا مقطوعًا أو نسبة من الموازنة حتى لا ينشئ التزامًا مفتوحًا. وإذا خصصت الدولة مبلغًا، فإن القانون يحدد فقط طريقة توزيعه والرقابة عليه. ويجب أن يرفق مشروع الموازنة ببيان يوضح المبلغ المقترح وعدد الأحزاب المستحقة ومتوسط الحصة وآثار المطابقة قبل التصويت.
يتطلب الانتقال إلى الإفصاح القابل للبحث استثمارًا أوليًا في بوابة بيانات وربط مصرفي آمن، لكنه يخفض كلفة التدقيق اليدوي ويجعل الرقابة قائمة على المخاطر. وتحدد المفوضية في تقريرها السنوي كلفة تشغيل النظام وعدد التقارير والمخالفات والمبالغ المستردة، بحيث يمكن تقييم ما إذا كانت البنية الرقابية تحقق قيمة عامة فعلية.
المعايير الدولية ذات القيمة
يستند المشروع إلى مبدأ أن الأحزاب امتداد لحرية تكوين الجمعيات والمشاركة السياسية. ويؤكد التعليق العام رقم (25) للجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن حرية التنظيم في الأحزاب عنصر أساسي في المادة (25) من العهد الدولي، وأن حقوق التعبير والاجتماع وتكوين الجمعيات لازمة للمشاركة الفعلية. لذلك يجب أن تكون قيود التسجيل والحل محددة وضرورية ومتناسبة، لا أدوات لترخيص الأفكار السياسية المقبولة حكوميًا.
وتضع المبادئ التوجيهية المشتركة للجنة البندقية وOSCE/ODIHR بشأن تنظيم الأحزاب إطارًا يوازن بين حرية الحزب ومتطلبات الديمقراطية والشفافية والتمويل. ويستخدم المشروع هذا المنهج بصورة انتقائية ملائمة للعراق: جهة تنظيم مستقلة، رقابة قضائية، قواعد معلنة للتمويل، وعدم اللجوء إلى الحل إلا كعلاج أخير.
كما انضم العراق إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 17 آذار 2008، وهي تدعو في المادة (7/3) الدول إلى النظر في تعزيز الشفافية في تمويل الترشيحات والأحزاب. ويترجم المشروع ذلك إلى حسابات مصرفية، متبرع حقيقي، تقارير عامة، وتنسيق مع منظومة مكافحة غسل الأموال بدل الاكتفاء بإقرار مبدئي للشفافية.
المصادر والمراجع
- دستور جمهورية العراق لسنة 2005 — مجلس النواب العراقي
- الوقائع العراقية، العدد 4383 — قانون الأحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015
- وزارة العدل — الإعلان عن العدد 4383 المتضمن قانون الأحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015
- وزارة العدل — قانون الأحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015 ضمن القوانين المنشورة سنة 2026
- المفوضية العليا المستقلة للانتخابات — دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية وقائمة الأحزاب المجازة وإجراءات التسجيل
- المفوضية العليا المستقلة للانتخابات — الأنظمة والتعليمات لانتخابات مجلس النواب العراقي 2025
- المفوضية العليا المستقلة للانتخابات — دليل الحملات الانتخابية والأحكام الجزائية لانتخابات مجلس النواب 2025
- المفوضية العليا المستقلة للانتخابات — نشاط دائرة شؤون الأحزاب في أيلول 2026
- المفوضية العليا المستقلة للانتخابات — تقرير 2023 عن تسجيل 295 حزبًا ومتابعة المؤتمرات والامتثال
- المحكمة الاتحادية العليا — الفهرس التحليلي لأحكام وقرارات المحكمة
- دراسة قانونية بجامعة بغداد توثق قراري المحكمة الاتحادية 3/اتحادية/إعلام/2016 و67/اتحادية/إعلام/2016 بشأن قانون الأحزاب
- وزارة العدل — الوقائع العراقية العدد 4420، قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية رقم 32 لسنة 2016
- وزارة العدل — الوقائع العراقية العدد 4387، قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015
- مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب — التشريعات النافذة
- الأمم المتحدة — انضمام العراق إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 17 آذار 2008
- لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة — التعليق العام رقم 25 بشأن المشاركة في الشؤون العامة والحقوق الانتخابية
- لجنة البندقية وOSCE/ODIHR — المبادئ التوجيهية المشتركة لتنظيم الأحزاب السياسية، 2020
- International IDEA — قاعدة بيانات التمويل السياسي: العراق
البرنامج السياسي لعلي زويد · POL-04