انتقل إلى المحتوى
POL-05

هذه وثيقة مقترحة للنقاش؛ لا تمثل قانونًا نافذًا.

البرنامج السياسي لعلي زويد

مشروع قانون مقترح · الدولة والدستور والعدالة والحقوق والحوكمة

قانون المحافظات واللامركزية وتوزيع الاختصاصات بين مستويات الحكم

مشروع قانون إلغاء واستبدال يعيد تأسيس قانون المحافظات على مفهوم اللامركزية الإدارية والمالية لا اللامركزية السياسية، ويضع حدوداً واضحة بين الاختصاص الاتحادي والمحلي، ويربط نقل الصلاحيات بالتمويل والموظفين والأصول والمساءلة، ويمنع ازدواج القرار بين الوزارة والمحافظة.

رقم الوثيقة
POL-05
الإصدار
1.0
تاريخ النشر / آخر تحديث
5 تشرين الأول 2026
النطاق
جمهورية العراق

الملخص التنفيذي

ينظم الدستور العراقي المحافظات غير المنتظمة في إقليم بوصفها وحدات لامركزية تتمتع بصلاحيات إدارية ومالية واسعة، ويجعل مجلس المحافظة والمحافظ جزءاً من البنية الدستورية للدولة. وفي المقابل، كرّست المحكمة الاتحادية العليا تمييزاً مهماً: اللامركزية في المحافظات إدارية وليست سياسية، ومجالس المحافظات هي هيئات إدارية محلية منتخبة لا سلطات تشريعية موازية لمجلس النواب. كما أكدت المحكمة أن وجود هذه المجالس حقيقة دستورية لا يجوز إلغاؤها، وأن استمرار أي مجلس منتخب بعد نهاية دورته من دون تجديد انتخابي يتعارض مع مبدأ التداول السلمي للسلطة. [1] [2]

القانون النافذ رقم (21) لسنة 2008 عُدِّل مرات متعددة، ونقل بين المركز والمحافظات وظائف ودوائر وملاكات ثم أعيد ربط بعضها بوزاراتها، وهو ما أوجد طبقات من النصوص والقرارات والاتفاقات يصعب معها على المواطن والموظف والجهة الرقابية تحديد المسؤول عن الخدمة والتمويل. وقد أقر مجلس النواب نفسه بالحاجة إلى معالجة هذه الثغرات؛ ففي 8 نيسان 2026 أتم القراءة الأولى لمقترح قانون جديد للمحافظات غير المنتظمة في إقليم، ثم واصلت اللجنة المختصة خلال آب 2026 مراجعة التعاريف، وتوزيع الاختصاصات، وعلاقة الوزارات بالمحافظات، والرقابة، والوحدات الإدارية، والهيأة العليا لشؤون المحافظات. [3] [4] [5]

يعتمد هذا المشروع لذلك صيغة الإلغاء والاستبدال بدلاً من تعديل رابع أو خامس للقانون القديم. ويعيد تعريف المجلس باعتباره هيئة إدارية محلية منتخبة، ويحتفظ له بالاستقلال الإداري والمالي المنصوص عليه دستورياً، لكنه يضبط «اللوائح المحلية» بحيث تبقى أدوات تنظيم إداري تستند إلى قانون اتحادي ولا تتحول إلى تشريع محلي يخلق جرائم أو ضرائب أو يقيد الحقوق من تلقاء نفسه.

أما توزيع الاختصاصات، فيبنى على أربع طبقات: اختصاصات اتحادية حصرية لا يجوز للمحافظة مزاحمتها؛ مجالات مشتركة أو تعاونية يحدد فيها من يرسم السياسة ومن ينفذ الخدمة؛ اختصاصات محلية أصيلة تدار على مستوى المحافظة أو القضاء؛ واختصاصات مفوضة تنقل بموجب المادة (123) من الدستور بعقد مكتوب يربط الوظيفة بالتمويل والموظفين والأصول والبيانات. ويضاف مبدأ «لا تكليف بلا تمويل» حتى لا تنقل المسؤولية إلى المحافظة ويبقى المال أو الملاك أو القرار في الوزارة.

ويعالج المشروع المالية المحلية بوصفها شرطاً للامركزية لا امتيازاً سياسياً: صيغة تحويلات اتحادية معلنة تستند إلى السكان والحاجة والفقر وفجوة البنى التحتية والقدرة الإيرادية وكلفة الخدمة، مع بقاء فرض الضرائب والرسوم خاضعاً للقانون الاتحادي. كما يمنع الحسابات خارج الموازنة والاقتراض المحلي غير المنظم، ويخضع العقود والأصول للتدقيق والنشر.

ويثبت المشروع الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات كآلية تنسيق لا كوزارة فوق المحافظات، ويجعل المحكمة الاتحادية العليا جهة الفصل النهائي في منازعات الاختصاص بين الحكومة الاتحادية والمحافظات وفق المادة (93) من الدستور. وفي محافظة بغداد، يطبق القانون مؤقتاً بما لا يتعارض مع الوضع الدستوري الخاص للعاصمة إلى حين صدور قانون العاصمة المنصوص عليه في المادة (124). [6] [7]

الفجوة التشريعية

المشكلات التي يحتاج القانون الجديد إلى حسمها
المجالالمشكلةالمعالجة في المشروع
الطبيعة القانونية للمجلسالنص القديم يصف المجلس بعبارات تشريعية بينما قررت المحكمة الاتحادية أن دوره إداري ومالي ضمن اللامركزية الإدارية.تعريف المجلس كهيئة إدارية محلية منتخبة مع سلطة تنظيم إداري محلي تستند إلى القانون.
توزيع الاختصاصتداخل بين الوزارة والمحافظة، وقرارات متعاقبة لنقل وإعادة ربط الدوائر.تصنيف الوظائف واشتراط مصفوفة وطنية واتفاقات نقل مكتوبة.
التمويلإمكان نقل المسؤولية من دون الموارد الكافية.مبدأ «لا تكليف بلا تمويل» وربط كل نقل بالاعتماد والملاك والأصل والبيانات.
الرقابةخلط بين الرقابة البرلمانية والإدارية وبين الإدارة المباشرة للمرفق المحلي.تحديد أدوات الرقابة ومنع الحلول محل الجهة التنفيذية المحلية.
الأقضيةغياب إطار مستقر بعد تغير قوانين الانتخابات والمجالس المحلية.مجالس أقضية منتخبة وقائممقام مسؤول أمامها ضمن هرم المحافظة.
بغدادتداخل المحافظة وأمانة بغداد مع استمرار غياب قانون العاصمة المنصوص عليه دستورياً.قاعدة انتقالية تمنع ازدواج الخدمات إلى حين قانون العاصمة.
البيانات والحدودالاعتماد التاريخي على قواعد سكانية وإدارية غير موحدة.سجل وطني رقمي للوحدات والحدود واستعمال بيانات الإحصاء الرسمية الحديثة.
حل المنازعاتتتحول خلافات الاختصاص سريعاً إلى تعطيل خدمة أو تنازع كتب إدارية.مسار تسوية تنسيقي ثم المحكمة الاتحادية العليا وفق اختصاصها الدستوري.

السياسة التشريعية المقترحة

يقوم المشروع على فصل ثلاثة أسئلة كثيراً ما اختلطت في التطبيق: من يضع السياسة الوطنية؟ من يدير الخدمة اليومية؟ ومن يدفع الكلفة ويحاسب على النتيجة؟ فلا يكفي نقل مديرية إلى المحافظة إذا بقي التمويل والتعيين والبيانات والقرار الفني في الوزارة، كما لا يصح ترك الوزارة مسؤولة أمام البرلمان عن نتيجة خدمة لا تملك أدوات تنفيذها.

لذلك لا يتبنى المشروع «لامركزية مطلقة» ولا «إعادة مركزية شاملة». بل يطبق مبدأ التفريع: الوظائف السيادية والوطنية والعابرة للمحافظات تبقى اتحادية، والخدمات المحلية تدفع نحو المحافظة والقضاء، والمجالات المختلطة تنظم باتفاقات ومسارات مساءلة قابلة للتدقيق.

ويختار المشروع إلغاء قانون رقم (21) لسنة 2008 واستبداله بنص جديد لأن كثرة التعديلات والتغييرات المؤسسية جعلت الإحالة إلى القانون الأصلي مع تعديلاته أقل وضوحاً من إعادة بناء الإطار على أساس الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية والتجربة العملية، وهو اتجاه يتقاطع مع المسار التشريعي الذي بدأه مجلس النواب بقراءة مقترح قانون شامل في 2026. [3]

نص مشروع القانون

مشروع قانون مقترح

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

بناءً على ما أقره مجلس النواب واستناداً إلى أحكام الدستور، يصدر القانون الآتي:

قانون المحافظات واللامركزية وتوزيع الاختصاصات بين مستويات الحكم

الأسباب الموجبة

تنفيذاً لأحكام الدستور المتعلقة بالنظام الاتحادي واللامركزية الإدارية والصلاحيات الإدارية والمالية للمحافظات غير المنتظمة في إقليم، ولتحديد العلاقة بين السلطات الاتحادية والحكومات المحلية بما يمنع التداخل والازدواج، ولضمان اقتران نقل الاختصاصات بالموارد والملاك والأصول والبيانات، ولتعزيز دور المجالس المنتخبة في التخطيط والرقابة ضمن حدود طبيعتها الإدارية، ولتثبيت دورية الانتخابات واستمرارية المرافق العامة، وتنظيم المالية المحلية والشفافية والرقابة وتسوية منازعات الاختصاص، ولإحلال إطار تشريعي موحد محل قانون رقم (21) لسنة 2008 وتعديلاته، شُرع هذا القانون.

المذكرة التفسيرية

1. لماذا قانون جديد لا تعديل رابع؟

القانون الحالي مر بمراحل سياسية وإدارية متباينة: توسع في نقل الصلاحيات، ثم إعادة ربط قطاعات، وتغيير في المجالس المحلية، ثم توقف المجالس وانتخابها من جديد. وفي 2026 اتجه مجلس النواب نفسه إلى مقترح قانون شامل لا مجرد تعديل مادة أو فصل، وهو ما يجعل الإلغاء والاستبدال أكثر وضوحاً وأماناً في التطبيق. [3] [4]

2. تصحيح مفهوم «التشريع المحلي»

تتمتع المحافظة بصلاحيات واسعة، لكن المحكمة الاتحادية العليا قررت أن مجلس المحافظة هيئة إدارية محلية ولم يعهد إليه الدستور ممارسة صلاحيات تشريعية. لذلك يسمح المشروع بأنظمة وتعليمات وقرارات محلية عندما يفوض القانون بذلك، لكنه يمنع تحويلها إلى مصدر مستقل للجرائم أو الضرائب أو القيود على الحقوق. [2]

3. الرقابة من دون وصاية

المادة (122/خامساً) تمنع خضوع مجلس المحافظة لسيطرة وزارة، بينما تؤكد المحكمة أن اللامركزية الإدارية لا تعني استقلالاً سياسياً عن الدولة وأن المحافظ يعمل داخل السياسة العامة ويخضع لرقابة إدارية وبرلمانية وقضائية. المشروع يفصل بين رقابة المشروعية والأداء وبين الإدارة اليومية؛ فلا الوزارة تحل محل المجلس، ولا المجلس يصدر أوامر مباشرة إلى الدوائر الاتحادية. [1] [2]

4. الاختصاص والمال في وثيقة واحدة

أحد أسباب ضعف اللامركزية أن النقل كان يُفهم أحياناً بوصفه نقل توقيع إداري فقط. المشروع يشترط حزمة واحدة: وظيفة + اعتماد + ملاك + أصل + عقد + بيانات + معيار خدمة + جهة مساءلة. وبذلك يصبح ممكناً بعد سنة من النقل أن يسأل ديوان الرقابة أو المواطن جهة واحدة عن النتيجة.

5. الأقضية كطبقة تنفيذ قريبة

يعيد المشروع تنظيم مجلس القضاء والقائممقام ويترك الناحية وحدة تنفيذية، انسجاماً مع الاتجاه الانتخابي النافذ الذي يشمل مجالس الأقضية، مع تجنب إعادة إنتاج طبقات مجالس صغيرة قد تزيد الكلفة من دون صلاحيات حقيقية. [9]

6. بغداد

الدستور يوجب قانوناً خاصاً للعاصمة، وهو لم يكتمل حتى 2026، وتؤكد الجهات المحلية استمرار الحاجة إلى تشريع يحدد العلاقة بين محافظة بغداد وأمانة بغداد. لذا لا يحاول هذا المشروع ابتلاع قانون العاصمة، بل يضع قاعدة مؤقتة لمنع ازدواج الخدمات والعقود إلى حين صدوره. [6] [7]

7. نقل الصلاحيات بين النص والتنفيذ

تكشف منازعات نقل صلاحيات القطاع الزراعي أن المشكلة ليست في إعلان الاختصاص فقط، بل في توقيت النقل وربطه بالملاك والتمويل والأصول والسياسة العامة والمعيار الوطني للخدمة. لذلك يجعل المشروع نقل الاختصاص عملية قانونية مكتملة العناصر، ويمنع بقاء المسؤولية موزعة بين جهة تملك القرار وأخرى تتحمل نتيجة الخدمة. [12] [13]

المواءمة مع التشريعات القائمة

أهم التشريعات والأنظمة المتأثرة
التشريع أو الإطارالعلاقة بالمشروعالمعالجة
قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 وتعديلاتهالإطار القائمإلغاء واستبدال مع حفظ الآثار القانونية الصحيحة.
قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018 وتعديلاتهعدد المقاعد والانتخابات والمصادقة وملء الشواغريبقى قانوناً انتخابياً خاصاً، ويحيل إليه المشروع بدلاً من تكرار تفاصيل الاقتراع.
قانون الإدارة المالية الاتحاديالموازنة والخزينة والحساباتتطبق أحكامه على المالية المحلية مع تثبيت التحويلات والموارد المحلية في هذا المشروع.
قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية رقم 55 لسنة 2017عدالة تخصيص الموارديحتفظ المشروع بالهيأة القائمة ويمنع إنشاء رقابة مالية موازية.
النظام الداخلي للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات رقم 1 لسنة 2022 وتعديله 2023التنسيق الاتحادي–المحلييعاد تنظيمه خلال 120 يوماً ليستند إلى قانون صريح ويقتصر على التنسيق.
قوانين الخدمة العامة والمشتريات والنزاهة وديوان الرقابة الماليةالملاك والعقود والرقابةتظل القواعد العامة نافذة وتطبق على المحافظة كجهة عامة.
القوانين القطاعية للصحة والتربية والماء والبيئة والنقل وغيرهاتحدد السياسة والمعايير والاختصاصات الخاصةتقدم الأحكام القطاعية الخاصة عند التعارض الصريح، مع مراجعة توزيع الوظائف بمصفوفة وطنية.

الأحكام الانتقالية ومتطلبات التطبيق

الأولوية الأولى: خلال 120 يوماً، مواءمة نظام الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات وإقرار نموذج موحد لاتفاق نقل الاختصاص.

الأولوية الثانية: خلال 180 يوماً، إصدار مصفوفة وطنية لتوزيع الوظائف الإدارية والخدمية، وربط كل وظيفة بجهة القرار والتمويل والمساءلة.

الأولوية الثالثة: خلال 24 شهراً، مراجعة جميع حالات نقل الصلاحيات السابقة، خصوصاً القطاعات التي تغير ارتباط دوائرها بين الوزارات والمحافظات.

الأولوية الرابعة: استكمال مجالس الأقضية وفق قانون الانتخابات ضمن المدة الانتقالية، من دون تمديد مجالس منتخبة منتهية الولاية.

الأولوية الخامسة: بناء سجل رقمي موحد للوحدات والحدود الإدارية والأصول المحلية، وربطه بالإحصاء الرسمي والموازنة والمشاريع.

الأثر المالي والتنفيذي

لا يفترض المشروع إنشاء جهاز حكومي واسع جديد؛ فالهيأة العليا للتنسيق قائمة فعلياً ولها نظام داخلي قائم، ولذلك يكون الأثر المؤسسي الأساسي في إعادة ضبط اختصاصها وأمانتها لا إنشاء مؤسسة من الصفر. [10]

الكلفة الانتقالية الرئيسية ستنشأ من: رقمنة سجل الحدود والأصول، توحيد منصات نشر الموازنات والعقود، إعداد مصفوفة توزيع الوظائف، مراجعة انتقال الملاكات والأصول، واستكمال انتخابات مجالس الأقضية إذا لم تكن قد أجريت. ولا تتوفر في المصادر العامة المنشورة بيانات تفصيلية كافية لتقديم رقم مالي موثوق لهذه البنود من دون زيف دقة؛ لذلك يلزم مشروع القانون وزارة المالية والتخطيط بإعداد تقدير كلفة تنفيذي مفصل قبل كل نقل اختصاص أو استحداث وحدة إدارية.

أما الأثر المالي الأهم على المدى المتوسط فليس زيادة الإنفاق بالضرورة، بل تحويل بنية الإنفاق: تقليل تكرار الوظائف بين الوزارة والمحافظة، وربط التمويل بجهة المساءلة، وتحسين توزيع اعتمادات المحافظات والأقضية بصيغة منشورة. ولا يجوز تسجيل أي «وفر» مسبق قبل قياس أثر إزالة الازدواج فعلياً.

مبادئ الإدارة اللامركزية ذات القيمة

لا يحتاج العراق إلى نسخ نموذج دولة أخرى؛ فالإطار الدستوري العراقي خاص ومقيد بقرارات المحكمة الاتحادية. ومع ذلك، تتكرر في نظم اللامركزية الفعالة مبادئ عملية يمكن تبنيها من دون استيراد بنية سياسية مختلفة: وضوح مسؤولية كل مستوى، مبدأ التفريع، التمويل المتناسب مع الوظيفة، منع التكليفات غير الممولة، نشر بيانات الأداء، وقنوات رسمية لحل منازعات الاختصاص قبل اللجوء إلى القضاء.

يستخدم المشروع هذه المبادئ كأدوات إدارية، لكنه يبقي الحدود الدستورية العراقية حاكمة: المحافظات ليست أقاليم، ولا تملك سلطة تشريعية إقليمية، والاختصاصات السيادية تبقى اتحادية، وتظل المحكمة الاتحادية العليا صاحبة الفصل في النزاع بين مستويات الحكم.

المصادر والمراجع

  1. دستور جمهورية العراق لسنة 2005، ولا سيما المواد 93 و110–116 و121–125. مجلس النواب العراقي. النص الرسمي.
  2. المحكمة الاتحادية العليا، القرار 155/اتحادية/2019 وموحداته و5/اتحادية/2021، مبادئ اللامركزية الإدارية، الطبيعة الإدارية لمجالس المحافظات، دورية الانتخابات والرقابة. قاعدة قرارات المحكمة.
  3. مجلس النواب العراقي، جلسة 8 نيسان 2026، إتمام القراءة الأولى لمقترح قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم. المصدر.
  4. مجلس النواب العراقي، لجنة الأقاليم، 10 آب 2026، مناقشة التعاريف والاختصاصات المشتركة والعلاقة بين الجهات الاتحادية والمحافظات وآليات المجالس. المصدر.
  5. مجلس النواب العراقي، لجنة الأقاليم، 13 آب 2026، مراجعة الرقابة على الدوائر الاتحادية والوحدات الإدارية والأراضي والهيأة العليا لشؤون المحافظات. المصدر.
  6. الدستور، المادة 124، الوضع الخاص لبغداد ووجوب تنظيم العاصمة بقانون. النص الرسمي.
  7. محافظة بغداد، 28 كانون الثاني و17 شباط 2026، استمرار الحاجة إلى قانون العاصمة لتنظيم الصلاحيات والعلاقة مع أمانة بغداد. المصدر الأول، المصدر الثاني.
  8. وزارة العدل، الوقائع العراقية العدد 4487 لسنة 2018، قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008. إعلان العدد الرسمي.
  9. وزارة العدل، الوقائع العراقية العدد 4718 في 8 أيار 2023، القانون رقم 4 لسنة 2023، التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018. الوقائع العراقية PDF.
  10. وزارة العدل، الوقائع العراقية العدد 4722 في 29 أيار 2023، التعديل الأول للنظام الداخلي للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات رقم 1 لسنة 2022. الوقائع العراقية PDF.
  11. مجلس النواب العراقي، 17 آب 2026، اجتماع رئيس المجلس والمحافظين ومناقشة نقل الصلاحيات والإيرادات والتعديلات على قانون المحافظات. المصدر.
  12. المحكمة الاتحادية العليا، القرار 132/اتحادية/2023، بشأن إلزام تنفيذ نقل بعض صلاحيات وزارة الزراعة إلى المحافظات وفق المادة (45/أولاً/1 و5) من قانون المحافظات. قاعدة قرارات المحكمة.
  13. مجلس النواب العراقي، لجنة الأقاليم، 10 أيلول 2026، مناقشة نقل مديريات الزراعة والآثار الإدارية والقانونية والمالية لفك الارتباط والحاجة إلى معالجة التداخل في قانون المحافظات. المصدر.

البرنامج السياسي لعلي زويد · POL-05 · الإصدار 1.0

عم تبحث؟

ابحث في المحتوى المنشور على الموقع.