انتقل إلى المحتوى
POL-09

هذه وثيقة مقترحة للنقاش؛ لا تمثل قانونًا نافذًا.

البرنامج السياسي لعلي زويد

مشروع قانون مقترح · الدولة والدستور والعدالة والحقوق والحوكمة

قانون الحق في الحصول على المعلومات والحكومة المفتوحة

إطار تشريعي يجعل الإفصاح هو الأصل والسرية استثناءً مسبباً وقابلاً للطعن، ويربط الطلب الفردي بالنشر الاستباقي والبيانات المفتوحة وحفظ السجلات والمشاركة العامة، مع حماية الأمن الوطني والخصوصية والتحقيقات والمصالح التجارية المشروعة باختبارات محددة لا بحظر شامل.

رقم الوثيقة
POL-09
الإصدار
1.0
نوع الوثيقة
مشروع قانون مقترح
المحور
الدولة والدستور والعدالة والحقوق والحوكمة
تاريخ النشر
6 تشرين الأول 2026
آخر تحديث
6 تشرين الأول 2026
النطاق
جمهورية العراق · المستوى الاتحادي ضمن الحدود الدستورية
الموقع
alizuweid.com

الملخص التنفيذي

يمتلك العراق مساراً تشريعياً قائماً للحق في الحصول على المعلومات، لكنه لم يصل بعد إلى قانون اتحادي نافذ. فقد أقر مجلس الوزراء مشروع قانون في 4 تشرين الأول 2023 وأحاله إلى مجلس النواب، وناقش المجلس القراءة الثانية في 3 آب 2024، ثم ظل الملف حاضراً في أعمال لجنة النزاهة حتى أيلول 2026. ويعني ذلك أن الحاجة ليست إلى البدء من الصفر، بل إلى إنضاج الإطار ليكون قابلاً للتطبيق ومتسقاً مع الحقوق الدستورية والمعايير الدولية.

يرتكز المشروع على المادة (38) من الدستور التي تكفل حرية التعبير والصحافة والإعلام والنشر، وعلى المادة (46) التي لا تجيز تقييد الحقوق والحريات إلا بقانون ومن دون المساس بجوهرها، وعلى علنية جلسات مجلس النواب ونشر محاضرها بموجب المادة (53)، وعلى استقلال المفوضية العليا لحقوق الإنسان بموجب المادة (102). كما يستند إلى المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية كما فسرتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وإلى المادتين (10) و(13) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهما تدفعان نحو شفافية الإدارة وإتاحة المعلومات والمشاركة العامة.

يعالج المشروع أربع نقاط مركزية: أولاً، يقرر أن الحق لكل شخص لا للصحفيين أو المواطنين وحدهم ولا يتطلب تبرير الغرض. ثانياً، يستبدل قوائم المنع الواسعة باختبار من ثلاثة عناصر: مصلحة مشروعة محددة، وضرر جسيم متوقع من الإفصاح، وموازنة نهائية مع المصلحة العامة. ثالثاً، يجعل النشر الاستباقي والبيانات المفتوحة جزءاً من الالتزام القانوني، مستفيداً من وجود البوابة الوطنية للحكومة المفتوحة والبنية التقنية التي يقودها المركز الوطني للتحول الرقمي. رابعاً، يمنح المفوضية العليا لحقوق الإنسان ولاية رقابية وشكاوى بدلاً من إنشاء هيئة اتحادية جديدة، مع بقاء الطعن القضائي أمام القضاء الإداري.

ولا يخل المشروع باختصاص إقليم كوردستان الذي لديه قانون نافذ لحق الحصول على المعلومات رقم (11) لسنة 2013، بل يتعامل معه كتجربة عراقية قائمة ويقصر السريان الاتحادي على الجهات والوظائف الاتحادية وما يرتبط بالأموال الاتحادية. كما يربط حق الوصول بإدارة السجلات وفق قانون الحفاظ على الوثائق رقم (37) لسنة 2016 حتى لا يتحول الحق إلى نص غير قابل للتنفيذ بسبب ضعف الأرشفة.

أما مفهوم «الحكومة المفتوحة» هنا فلا يتحول إلى خطة تنفيذية موازية؛ بل يقتصر على الالتزامات التشريعية اللازمة للشفافية: النشر الاستباقي، إتاحة البيانات العامة، نشر الموازنات والعقود، المشاركة في القواعد والسياسات العامة ذات الأثر الواسع، تتبع الطلبات، وإصدار تقارير امتثال. وتبقى البنية الأوسع للحكومة الرقمية والتشغيل البيني موضوعاً تشريعياً مستقلاً.

السياسة التشريعية المقترحة

الاختيارات الجوهرية في مشروع القانون
المسألةالاختيار التشريعيالغاية
صاحب الحقكل شخص طبيعي أو معنوي، بلا شرط جنسية أو مصلحةمنع تحويل الحق إلى امتياز مهني أو سياسي
الأصل والاستثناءالإفصاح أصل، والحجب يستلزم مصلحة محمية + ضرراً جسيماً + موازنة مصلحة عامةمنع القوائم الفضفاضة والحجب التلقائي
المهل10 أيام عمل، وتمديد واحد 10 أيام، و48 ساعة للخطر الوشيك على الحياة أو الحريةجعل الحق قابلاً للاستخدام الفعلي
الرسوملا رسوم للبحث والقرار؛ فقط كلفة النسخ المادية المعقولةمنع العائق المالي
الرقابةالمفوضية العليا لحقوق الإنسان ضمن هيكلها القائماستقلال الرقابة دون تأسيس هيئة جديدة
الحكومة المفتوحةنشر استباقي + بيانات مفتوحة + مشاورات عامة + شفافية العقودتقليل الطلبات الفردية وربط الشفافية بصنع القرار
البنية التقنيةالاستفادة من البوابة الوطنية للحكومة المفتوحة والمركز الوطني للتحول الرقميتجنب تكرار المنصات
الجزاءمسؤولية انضباطية للإعاقة المتعمدة، وإحالة الأفعال الجنائية إلى القوانين النافذةإنفاذ الحق من دون خلق تجريم واسع للإفصاح

يفصل المشروع بين ثلاثة مستويات: حق الطلب الفردي؛ واجب النشر الاستباقي؛ والبيانات المفتوحة. فالطلب الفردي يعالج ما لم ينشر، والنشر الاستباقي يضع المعلومات الأساسية في المجال العام، والبيانات المفتوحة تحول ما يصلح لإعادة الاستخدام إلى مورد عام منظم. أما المعلومات التي تمس الأمن أو التحقيقات أو الخصوصية أو الأسرار التجارية فتظل محمية بقدر الضرر الفعلي لا بصفة الجهة وحدها.

الأسباب الموجبة

لغرض تكريس الحق في الحصول على المعلومات بوصفه عنصراً لازماً لحرية التعبير والمشاركة والمساءلة، وتعزيز شفافية الإدارة العامة ومكافحة الفساد، وتنظيم إجراءات واضحة وسريعة لطلب المعلومات، وضبط الاستثناءات وفق الضرر الفعلي والمصلحة العامة، وتوسيع النشر الاستباقي والبيانات الحكومية المفتوحة، وربط الإتاحة بحفظ السجلات والرقابة المستقلة والطعن القضائي، شرع هذا القانون.

المذكرة التفسيرية العامة

1. لماذا لا يكفي النص على «حق الحصول» وحده؟

القانون الفعال لا يكتفي بعبارة عامة؛ بل يحدد من يملك الحق، ومن يخضع له، وما هي المعلومة، ومتى يجب الرد، وما الذي يمكن حجبه، ومن يراجع الرفض. التعليق العام رقم (34) للجنة حقوق الإنسان يربط الحق بإجراءات سهلة وسريعة وفعالة، وبالنشر الاستباقي، وبإعطاء أسباب للرفض، وبوجود طعن. ولهذا بني المشروع على دورة كاملة من الطلب إلى التنفيذ.

2. لماذا الحق لكل شخص؟

المعلومة العامة لا تتحول إلى حق فقط عندما يطلبها صحفي أو نائب. الباحث، الشركة، المنظمة، الطالب، المواطن، المقيم، وحتى من يريد فقط فهم قرار عام يحتاج إلى طريق قانوني واحد. اشتراط المصلحة أو الجنسية يخلق سلطة تقديرية إضافية لدى الإدارة ويزيد النزاع حول صفة الطالب بدلاً من موضوع السجل. وتطلب الهوية فقط عندما تكون لازمة للوصول إلى بيانات شخصية أو لحق خاص.

3. الاستثناءات: من «قائمة محظورات» إلى اختبار قانوني

الاستثناءات الواسعة التي تحجب موضوعاً كاملاً مثل «الأمن الوطني» أو «القوات المسلحة» تسمح بمنع معلومات لا تحمل خطراً فعلياً، ومنها المشتريات المدنية والإنفاق الإداري. لذلك يتطلب المشروع إثبات ضرر جسيم ومتوقع ومحدد، ثم يوازن هذا الضرر مع المصلحة العامة. وتؤكد UNESCO في مبادئ الوصول إلى المعلومات أن الاستثناءات ينبغي أن تكون ضيقة ومتناسبة وأن يسبق الحجب تقدير الضرر والمصلحة العامة.

4. النشر الاستباقي أهم من زيادة عدد الطلبات

إذا كانت الموازنة والعقد ودليل الخدمة ومعايير الترخيص والتقارير منشورة أصلاً، يقل العبء على الموظفين وينخفض عدد الطلبات. لذلك لا يقاس نجاح القانون بكثرة الطلبات بل بانخفاض الحاجة إليها مع ارتفاع جودة ما ينشر تلقائياً. ويستفيد المشروع من البوابة الوطنية للحكومة المفتوحة الموجودة فعلاً بدلاً من إنشاء بنية تقنية منفصلة.

5. المشتريات والعقود والمال العام

تشكل العقود العامة نقطة حساسة في أي نظام للشفافية. المشروع يحمي الأسرار التجارية الحقيقية، لكنه يمنع وصف قيمة العقد واسم المتعاقد والالتزامات الرئيسية والدفعات العامة بأنها سرية لمجرد أن الطرف الآخر شركة خاصة. هذه المعلومات تتصل مباشرة باستعمال المال العام، وتخضع بطبيعتها لرقابة أوسع.

6. حماية الأمن لا تعني إعفاء الأجهزة الأمنية من القانون

تحتاج الدولة إلى حجب خطط العمليات ومصادر الاستخبارات والثغرات الأمنية، لكن لا تحتاج إلى حجب كل ما يصدر عن مؤسسة أمنية. لذلك تسري على الدفاع والأمن قاعدة الضرر نفسها، مع تقدير أكثر صرامة للمخاطر الحقيقية، وبقاء الرقابة المستقلة والقضائية قادرة على فحص السجل سراً.

7. المفوضية العليا لحقوق الإنسان بدلاً من هيئة جديدة

الرقابة المستقلة أحد عناصر القياس الدولي لفعالية قوانين المعلومات. وبما أن الدستور يعترف بالمفوضية العليا لحقوق الإنسان كهيئة مستقلة، ولأن مشروع القانون العراقي نفسه اتجه سابقاً إلى إسناد دور لها، فإن إضافة اختصاص متخصص داخلها أكثر اقتصاداً مؤسسياً من إنشاء مفوضية اتحادية جديدة. ومع ذلك، يشترط المشروع الفصل الوظيفي والقدرة على إصدار قرارات مبررة وفحص السجلات المحجوبة.

ويأخذ المشروع في الاعتبار أن مجلس النواب كان، في حزيران 2026، يتابع استكمال تشكيل مجلس مفوضين جديد. لذلك لا يجعل غياب التشكيل المؤسسي سبباً لتعليق الحق؛ إذ يبقى الطعن القضائي متاحاً مباشرة إذا تعذر على المفوضية الفصل.

8. الحكومة المفتوحة ليست مجرد موقع إلكتروني

الحكومة المفتوحة في هذا القانون تقوم على الشفافية والمشاركة والمساءلة. النشر الإلكتروني وسيلة، أما الالتزام فهو قانوني: بيانات مفتوحة، مشاورات قبل القواعد والسياسات العامة ذات الأثر الواسع، تقارير امتثال، وشفافية العقود. وتبقى المسائل التقنية الأعمق، مثل التشغيل البيني والسحابة الحكومية والهوية الرقمية، خارج نطاق هذا القانون إلا بالقدر الضروري للإتاحة.

9. الحفظ والأرشفة

لا يمكن الوصول إلى سجل مفقود أو أتلف. لهذا يربط القانون الحق بقانون الحفاظ على الوثائق ويقرر «وقف الإتلاف» عندما يصبح السجل محل طلب أو نزاع. هذه القاعدة بسيطة لكنها أساسية لمنع إفراغ الحق من محتواه.

10. حماية الخصوصية مع عدم تحويلها إلى ستار

الخصوصية حق دستوري ومصلحة مشروعة للحجب، لكنها لا تمنع نشر ما يتصل بأداء الوظيفة العامة أو استخدام المال العام. لذلك يعتمد المشروع التجميع وإخفاء الهوية والحجب الجزئي كلما أمكن، ويمنع الانتقال مباشرة من وجود بيانات شخصية في سجل إلى حجب السجل كله.

المواءمة التشريعية والمؤسسية

أبرز نقاط المواءمة
المرجعالعلاقة بالمشروعالمطلوب عند التنفيذ
دستور جمهورية العراق 2005حرية التعبير والنشر؛ علنية مجلس النواب؛ استقلال المفوضية؛ القيود على الحقوقتفسير الاستثناءات بصورة ضيقة ومتوازنة مع المادة (46)
قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان رقم 53 لسنة 2008 المعدلالمفوضية هي الجهة الرقابية المقترحةإضافة دائرة معلومات وصلاحيات الفصل والتدقيق المنصوص عليها هنا
قانون مجلس الدولة رقم 71 لسنة 2017القضاء الإداري هو مسار الطعن في القرارات الإداريةمواءمة مدد وإجراءات الطعن عند الحاجة من دون إنشاء قضاء موازٍ
قانون الحفاظ على الوثائق رقم 37 لسنة 2016إدارة السجلات والحفظ والإتلافربط جداول الحفظ بحق الوصول ووقف الإتلاف عند النزاع
قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم 78 لسنة 2012أساس قانوني للطلبات والتبليغات الإلكترونيةاعتماد القنوات الرقمية من دون إلغاء البدائل غير الرقمية
قانون إقليم كوردستان رقم 11 لسنة 2013نظام إقليمي نافذ للحق في المعلوماتعدم المساس بصلاحيات الإقليم؛ التنسيق عند تداخل السجلات الاتحادية والإقليمية
التشريعات الخاصة بالسرية والتحقيقات والخصوصيةقد تتضمن قيوداً خاصةجردها ومراجعتها وفق اختبار الضرر والمصلحة العامة والدستور

ولا يهدف المشروع إلى تعديل قانون العقوبات ضمناً أو إلغاء الحماية الجنائية لأسرار الدفاع أو الحياة الخاصة. لكنه يمنع استخدام وصف عام للسرية لإسقاط حق الوصول من دون تحليل قانوني. وإذا كان قانون نافذ يجرم إفشاء نوع محدد من الأسرار، يبقى تطبيقه خاضعاً للدستور ولتحديد نطاق السر ذاته.

الأحكام الانتقالية ومتطلبات التطبيق

ينفذ القانون تدريجياً من خلال المؤسسات القائمة. خلال الأشهر الثلاثة الأولى تسمى نقاط الاتصال؛ وخلال ستة أشهر تنظم سجلات الطلبات وتصدر الأدلة؛ وخلال سنة يستكمل الحد الأدنى للنشر الاستباقي؛ وخلال ثمانية عشر شهراً تربط مجموعات البيانات العامة القابلة للنشر بالبوابة الوطنية. ولا تؤجل هذه المدد حق الفرد في تقديم طلب بعد تاريخ النفاذ.

الأولوية في السنة الأولى ليست شراء أنظمة جديدة لكل جهة، بل فهرسة السجلات الأساسية، تحديد المسؤوليات، توحيد نموذج التتبع، تدريب الموظفين، وتفعيل الربط مع البنى الحكومية الموجودة. وتخصص الاستثمارات التقنية الجديدة للمشكلات التي لا تستطيع البنية الحالية حلها.

الأثر المالي والتنفيذي

لا يتطلب المشروع إنشاء هيئة اتحادية جديدة أو منصة وطنية جديدة؛ إذ يستخدم المفوضية العليا لحقوق الإنسان للرقابة، والمركز الوطني للتحول الرقمي للبنية التقنية، ودار الكتب والوثائق للإطار الوثائقي، ووحدات الشؤون القانونية والإدارية والمعلومات داخل الجهات. لذلك يتركز الأثر المالي في إعادة تنظيم الموارد البشرية، تدريب الموظفين، تحسين الأرشفة والرقمنة، وتهيئة الربط مع البوابة الوطنية.

لا توجد بيانات وطنية منشورة تسمح بتقدير مالي موثوق شامل لجميع الجهات من دون جرد تفصيلي لحالة الأرشيف والأنظمة. ولهذا لا يضع المشروع رقماً زائف الدقة. ويُلزم كل جهة بإعداد تقدير احتياجاتها ضمن الموازنة، على أساس: عدد السجلات المطلوب فهرستها؛ نسبة ما هو رقمي؛ حجم الطلبات المتوقع؛ عدد الوحدات الجغرافية؛ متطلبات الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة؛ وكلفة الربط التقني. ويعطى التمويل الأولوي للجهات ذات الكثافة الخدمية والسجلات الورقية الكبيرة.

المرجعيات العراقية والدولية المقارنة

مرجعيات ذات قيمة مباشرة للصياغة
المرجعالعنصر المستفادأثره في المشروع
قانون إقليم كوردستان رقم 11 لسنة 2013حق الشخص الطبيعي والمعنوي؛ آجال الرد؛ حالة 48 ساعة؛ دور هيئة حقوق الإنسانالاستفادة من تجربة عراقية قائمة مع تحديث نطاق الاستثناءات والنشر المفتوح
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية + التعليق العام 34الحق يشمل المعلومات الموجودة لدى الهيئات العامة؛ النشر الاستباقي؛ سرعة الطلب؛ أسباب الرفض؛ الطعنأساس للمبادئ العامة والإجراءات
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادشفافية الإدارة، إجراءات الحصول على المعلومات، مشاركة المجتمع، نشر المعلومات المتعلقة بالفسادتعزيز النشر الاستباقي والمال العام والمشاركة
مبادئ UNESCO للوصول إلى المعلوماتإطار قانوني، استثناءات محدودة، رقابة، طعن، إدارة سجلات وتقاريربناء هيكل الرقابة والقياس
البوابة الوطنية للحكومة المفتوحة العراقيةمنصة وواجهات برمجية وترخيص وإتاحة بياناتاستخدام بنية موجودة بدل تأسيس منصة جديدة

المعيار المقارن المهم ليس نسخ قانون دولة بعينها، بل أخذ المبادئ التي تكررت في النظم الفعالة: تعريف واسع للمعلومة، نطاق واسع للهيئات العامة، مدد قصيرة، رسوم محدودة، استثناءات قائمة على الضرر، مصلحة عامة، جهة رقابة مستقلة، وطعن قضائي. أما التفاصيل المؤسسية فصيغت بما يناسب البناء الدستوري العراقي.

المصادر والمراجع

أولاً — الدستور والتشريعات والمصادر العراقية الرسمية

  1. مجلس النواب العراقي — دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
    https://iq.parliament.iq/الدستور-العراقي/
  2. وكالة الأنباء العراقية — مجلس الوزراء يقر مشروع قانون حق الحصول على المعلومة، 4 تشرين الأول 2023.
    https://ina.iq/ar/political/194820--.html
  3. مجلس النواب العراقي — محضر الجلسة رقم (4)، 3 آب 2024، مناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون حق الحصول على المعلومة.
    محضر الجلسة — PDF
  4. مجلس النواب العراقي — لجنة النزاهة تستضيف رئيس هيئة النزاهة، 9 أيلول 2026.
    https://iq.parliament.iq/blog/199495/
  5. مجلس النواب العراقي — متابعة استكمال تشكيل مجلس مفوضي المفوضية العليا لحقوق الإنسان، 18 حزيران 2026.
    صفحة الخبر الرسمية
  6. وزارة العدل — قانون مجلس الدولة رقم (71) لسنة 2017، الوقائع العراقية العدد 4456.
    https://www.moj.gov.iq/view.3360/
  7. دار الكتب والوثائق الوطنية — قانون الحفاظ على الوثائق رقم (37) لسنة 2016.
    صفحة دار الكتب والوثائق
  8. وزارة العدل — قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم (78) لسنة 2012، الوقائع العراقية العدد 4256.
    https://moj.gov.iq/view.205/
  9. برلمان كوردستان ـ العراق — قانون حق الحصول على المعلومات رقم (11) لسنة 2013.
    https://legislation.krd/law-detail/?id=3766
  10. البوابة الوطنية للحكومة المفتوحة — البوابة والسياسات وواجهات المطورين.
    https://nogp.gov.iq/ · السياسات · واجهات المطورين
  11. المركز الوطني للتحول الرقمي — عن المركز واختصاصاته بموجب تعليمات تشكيلات مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2025.
    https://ndtc.gov.iq/about

ثانياً — المعاهدات والمصادر الدولية

  1. الأمم المتحدة — العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حالة العراق كدولة طرف.
    United Nations Treaty Collection
  2. اللجنة المعنية بحقوق الإنسان — التعليق العام رقم (34) بشأن المادة 19، ولا سيما الفقرتان 18 و19 المتعلقتان بالوصول إلى المعلومات.
    https://www.ohchr.org/sites/default/files/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf
  3. الأمم المتحدة — اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المادتان 10 و13.
    نص الاتفاقية
  4. United Nations Treaty Collection — انضمام العراق إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، 17 آذار 2008.
    سجل الإيداع
  5. UNESCO — Access to Information Laws.
    https://www.unesco.org/en/access-information-laws
  6. UNESCO — Exemptions: الضرر والمصلحة العامة والقيود المحدودة.
    https://www.unesco.org/en/right-access-information/exemptions
  7. UNESCO — مبادئ قياس تنفيذ الحق في الوصول إلى المعلومات.
    https://www.unesco.org/en/right-access-information/survey-overview

ثالثاً — التحليل المتخصص للمشروع العراقي

  1. ARTICLE 19 — العراق: تحليل مشروع قانون حق الحصول على المعلومة 2023، منشور 2024. استخدم كمرجع نقدي غير حكومي لمقارنة الاستثناءات والرقابة والطعن مع المعايير الدولية، لا كمصدر للقانون النافذ.
    رابط الدراسة

البرنامج السياسي لعلي زويد · POL-09 · إصدار 1.0 · 6 تشرين الأول 2026

عم تبحث؟

ابحث في المحتوى المنشور على الموقع.