مشروع قانون مقترح · الدولة والدستور والعدالة والحقوق والحوكمة
قانون الحماية من العنف الأسري والعنف داخل الأسرة
إطار تشريعي اتحادي للحماية والوقاية والاستجابة القضائية والخدمات، يضع السلامة والكرامة في مركز القانون من دون إهدار حقوق الدفاع أو تحويل النزاعات الأسرية العادية إلى جرائم.
الملخص التنفيذي
ينص دستور جمهورية العراق في المادة (29/رابعاً) على منع جميع أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع، ويصون كرامة الإنسان وحريته وسلامته. ومع ذلك، لا يزال العراق الاتحادي، حتى تاريخ هذه الوثيقة، من دون قانون شامل نافذ للحماية من العنف الأسري؛ إذ بقي مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء سنة 2020 من دون تشريع نهائي، ثم عاد في أيلول 2026 إلى مسار المناقشة لإعادة تقديمه إلى مجلس النواب. وفي المقابل يطبق إقليم كوردستان قانون مناهضة العنف الأسري رقم (8) لسنة 2011 ضمن اختصاصه.
يبني هذا المشروع منظومة واحدة تبدأ بالوقاية والكشف المبكر، وتمر بالبلاغ والاستجابة وتقييم الخطر، ثم تتيح أوامر حماية قضائية عاجلة قابلة للتنفيذ والطعن، وتوفر المراكز الآمنة والعلاج والمساعدة القانونية والدعم الاجتماعي. ويعتمد المؤسسات الموجودة بالفعل: مديرية حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري، المحاكم المتخصصة التي خصصها مجلس القضاء الأعلى، وزارة العمل، وزارة الصحة، وقانون المساعدة القانونية رقم (7) لسنة 2024؛ فلا ينشئ جهازاً بيروقراطياً مستقلاً جديداً.
ويعالج المشروع في الوقت نفسه الثغرات الجزائية الأكثر اتصالاً بالعنف داخل الأسرة: حذف عبارة «تأديب الزوج زوجته» من المادة (41/1) من قانون العقوبات، وإلغاء المادة (398) التي ترتب أثراً مخففاً أو معفياً عند زواج مرتكب بعض الجرائم الجنسية من المجنى عليها، وإلغاء المادة (409)، ومنع استخدام ما يسمى بباعث الشرف لتخفيف جرائم العنف الأسري. كما يقرر صراحة أن الزوجية أو القرابة لا تفترض الرضا الجنسي ولا تعطل تطبيق أحكام الجرائم الجنسية.
وفي المقابل، يضع القانون حواجز ضد الإفراط في التجريم: الخلاف الأسري العادي ليس عنفاً، وأمر الحماية ليس حكماً بالإدانة، والبلاغ وحده لا يكفي للإدانة، والادعاء الكيدي المتعمد يخضع للقواعد العامة، والوساطة لا تحظر مطلقاً لكنها تستبعد من الحالات الخطرة والجسيمة وتبقى طوعية. والنتيجة هي قانون حماية قابل للإنفاذ، لا نص رمزي ولا أداة للتدخل غير المنضبط في الحياة الأسرية.
السياق الدستوري والقانوني
يمثل النص الدستوري أساساً مباشراً للتشريع. فالمادة (29/رابعاً) تمنع جميع أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع، بينما تقرر المادة (14) المساواة أمام القانون، وتصون المادة (37) الحرية والكرامة وتحظر التعذيب والمعاملة غير الإنسانية، وتكفل المادة (30) الضمان الاجتماعي والصحي للفرد والأسرة وبخاصة الطفل والمرأة. ومن ثم فإن حماية الأسرة في المفهوم الدستوري لا تعني إبقاء العلاقات الأسرية خارج نطاق القانون، بل منع العنف مع الحفاظ على كيان الأسرة الآمن وحقوق جميع أفرادها.
لا يوجد حتى 6 تشرين الأول 2026 قانون اتحادي شامل نافذ للحماية من العنف الأسري. أكدت وزارة العدل في أيار 2025 استمرار «مشروع قانون مناهضة العنف الأسري» ضمن مسار تطوير التشريعات، كما أدرجت خطة مجلس النواب لحقوق الإنسان سن قانون شامل لمكافحة العنف الأسري بوصفه معالجة لازمة لعدم كفاية النظام القانوني الحالي. وفي 7 أيلول 2026 عقدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان اجتماعاً تنسيقياً ضم ممثلين عن السلطات والمؤسسات لمناقشة إعادة إرسال مشروع سنة 2020 إلى مجلس النواب وإعادته إلى جدول الأعمال.
على مستوى المؤسسات، خصص مجلس القضاء الأعلى منذ البيان رقم (9) المؤرخ في 10 كانون الثاني 2021 محاكم تحقيق ومحاكم جنح للتعامل مع قضايا العنف الأسري في المناطق الاستئنافية، وتتعامل مديرية حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري في وزارة الداخلية مع البلاغات والتحقيقات ذات الطبيعة الأسرية. غير أن هذه الترتيبات المؤسسية تعمل في ظل قوانين جزائية وإجرائية عامة لا توفر منظومة متكاملة لأوامر الحماية أو الإيواء أو إدارة الخطر.
كما تبقى في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 نصوص تثير إشكالاً مباشراً في هذا المجال. فالمادة (41/1) ما زالت تتضمن «تأديب الزوج زوجته» ضمن صور استعمال الحق؛ والمادة (398) ما زالت ترتب أثراً على المسؤولية أو العقوبة عند الزواج اللاحق في جرائم جنسية، وأكدت محكمة التمييز الاتحادية في قرار سنة 2024 استمرار إمكان تطبيقها. وتبقى المادة (409) والأحكام المرتبطة بالبواعث المخففة موضع نقد حقوقي وقانوني واسع.
دولياً، العراق طرف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل والعهدين الدوليين. وفي الملاحظات الختامية الأحدث للعراق الصادرة عن لجنة سيداو في شباط 2026، سجلت اللجنة استمرار غياب تشريع شامل للعنف القائم على الجنس والعنف الأسري، وأوصت بالإسراع في تشريع قانون شامل، وتوسيع الملاجئ والحماية، وتدريب الشرطة والقضاء، وإزالة النصوص التي تبرر أو تخفف العنف. وهذه التوصيات لا تحل محل الدستور أو القانون العراقي، لكنها تحدد التزامات ومعايير دولية ذات صلة بتفسير التشريع وتنفيذه.
الفجوة التشريعية والسياسة المقترحة
المشكلة ليست غياب التجريم الكامل لكل فعل عنيف؛ فالقانون العراقي يعاقب القتل والضرب والجرح والتهديد والاحتجاز والجرائم الجنسية وغيرها. الفجوة تكمن في أن التعامل مع العنف الأسري يحتاج أدوات وقائية وإجرائية لا يوفرها التجريم العام وحده: تقييم خطر، أمر منع اقتراب، تنظيم المسكن والسلاح مؤقتاً، مركز آمن، استجابة متعددة القطاعات، حماية طفل أو شخص عاجز، وقواعد تمنع الضغط على الضحية للتنازل.
لهذا لا يبني المشروع قانوناً عقابياً ضخماً موازياً لقانون العقوبات. فهو يحيل الجرائم التقليدية إلى النصوص العامة، ويستحدث فقط ما تقتضيه طبيعة الحماية مثل خرق أمر الحماية والسيطرة القسرية الجسيمة، ثم يجري تعديلات محددة في المواد التي تتعارض مباشرة مع فلسفة الحماية. أما إعادة بناء الجرائم والعقوبات على نطاق أوسع فتظل ضمن مشروع قانون العقوبات العراقي الجديد في POL-14.
ويتبنى المشروع نموذجاً مؤسسياً اقتصادياً: لا هيئة وطنية مستقلة جديدة، بل لجنة تنسيق بين الجهات القائمة؛ لا محاكم موازية، بل تخصيص داخل القضاء العادي؛ لا جهاز شرطة جديد، بل تطوير المديرية الموجودة؛ ولا نظام مساعدة قانونية مكرر، بل الاستفادة من قانون المساعدة القانونية رقم (7) لسنة 2024. وتوجه الكلفة الجديدة أساساً إلى شبكة الإيواء، التدريب، نظم البيانات، والاستجابة الميدانية.
كما يحسم المشروع مسألة العلاقة مع إقليم كوردستان باحترام التقسيم الدستوري للاختصاصات وعدم خفض مستوى الحماية الذي يوفره قانون الإقليم رقم (8) لسنة 2011. والغاية العملية هي تقارب معايير السلامة والإنصاف على مستوى العراق مع بقاء كل سلطة ضمن اختصاصها الدستوري.
مشروع قانون الحماية من العنف الأسري
صيغة الإصدار: استناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من دستور جمهورية العراق، شُرع القانون الآتي.
الفصل الأول — الأحكام العامة
المادة (1) — التعاريف
أولاً ـ العنف الأسري: كل فعل أو امتناع أو تهديد أو نمط سلوك يصدر من أحد أفراد الأسرة تجاه فرد آخر منها، ويترتب عليه أو يرجح أن يترتب عليه أذى جسدي أو نفسي جسيم أو جنسي أو اقتصادي، أو تقييد غير مشروع للحرية أو السيطرة القسرية، وفق الحدود المبينة في هذا القانون.
ثانياً ـ الأسرة: الزوجان أو الزوجان السابقان، والأصول والفروع، والإخوة والأخوات، والأقارب الذين يقيمون في مسكن واحد، ومن يكون تحت الولاية أو الوصاية أو القوامة أو الحضانة أو الرعاية الأسرية بحكم القانون. ولا يزول نطاق الحماية بمجرد الانفصال أو انتهاء الزوجية إذا كان الخطر متصلاً بالعلاقة السابقة.
ثالثاً ـ الضحية: كل شخص لحقه أو يتهدده عنف أسري، ويشمل الطفل وكبير السن والشخص ذي الإعاقة أو من تعوقه حالته عن حماية نفسه.
رابعاً ـ السيطرة القسرية: نمط متكرر أو مستمر من التهديد أو العزل أو المراقبة أو الإكراه أو الاستغلال الاقتصادي أو التحكم الذي يقصد به إخضاع فرد من الأسرة أو سلبه بصورة جوهرية القدرة على اتخاذ قراراته الأساسية، ولا يدخل فيه الخلاف الأسري العادي أو ممارسة حق قانوني على نحو مشروع ومتناسب.
خامساً ـ العنف الاقتصادي: الاستيلاء غير المشروع على مال الضحية أو دخلها أو وثائقها، أو منعها قسراً من التصرف بأموالها أو العمل المشروع، أو حرمانها عمداً من احتياجات أساسية يكون الفاعل ملزماً قانوناً بتوفيرها، بقصد الإيذاء أو السيطرة.
سادساً ـ العنف الرقمي الأسري: استعمال وسائل الاتصال أو الحسابات أو الأجهزة أو خدمات تحديد الموقع أو النشر الرقمي للتهديد أو المطاردة أو الابتزاز أو المراقبة غير المشروعة أو نشر البيانات أو الصور الخاصة بقصد الإيذاء أو السيطرة في سياق أسري.
سابعاً ـ أمر الحماية: قرار قضائي وقتي أو نهائي يتضمن تدابير لازمة ومتناسبة لمنع خطر العنف الأسري وحماية الضحية والأطفال والشهود.
ثامناً ـ المركز الآمن: مكان مرخص لاستقبال الضحايا ومن يعولونهم وتوفير الإقامة المؤقتة والحماية والخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية والقانونية مع سرية الموقع والبيانات عند الحاجة.
تاسعاً ـ المديرية: مديرية حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري في وزارة الداخلية أو التشكيل الذي يحل محلها قانوناً.
عاشراً ـ المحكمة المختصة: محكمة التحقيق أو الجنح أو الجنايات المختصة مكانياً التي يخصصها مجلس القضاء الأعلى للنظر في قضايا العنف الأسري، بحسب نوع الدعوى واختصاصها.
المادة (2) — الأهداف
يهدف هذا القانون إلى منع العنف والتعسف داخل الأسرة، وتوفير حماية سريعة وفعالة لجميع أفرادها، وضمان الوصول إلى العدالة والعلاج والإيواء والمساعدة القانونية، ومساءلة مرتكبي الجرائم، ومعالجة السلوك المتكرر الذي يهدد السلامة والكرامة، مع احترام الحياة الأسرية وحقوق الدفاع ومصلحة الطفل الفضلى.
المادة (3) — المبادئ الحاكمة
تفسر أحكام هذا القانون على أساس كرامة الإنسان والمساواة أمام القانون، وأولوية السلامة، وعدم التمييز، واحترام إرادة الضحية البالغة وقدرتها على اتخاذ القرار، ومصلحة الطفل الفضلى، وسرية البيانات، وضرورة التدخل وتناسبه، وعدم استخدام حماية الأسرة ذريعة لإبقاء أي شخص في وضع خطر.
المادة (4) — عدم التذرع بالزوجية أو القرابة
لا تعد الزوجية أو القرابة أو الولاية أو الحضانة أو الإعالة أو العرف أو ما يسمى بالبواعث المرتبطة بالشرف أو السمعة سبباً لإباحة العنف أو مانعاً من قيام المسؤولية الجزائية أو المدنية. ولا تفترض الموافقة على أي فعل جنسي لمجرد وجود علاقة زوجية أو أسرية.
المادة (5) — حدود نطاق القانون
لا يعد عنفاً أسرياً مجرد الخلاف أو النقد أو الامتناع عن تلبية رغبة لا يوجبها القانون، ولا ممارسة سلطة قانونية على نحو مشروع ومتناسب. ويجب تفسير التعريفات تفسيراً منضبطاً يميز بين الجريمة أو الإساءة وبين النزاع الأسري العادي، ضماناً لمبدأ الشرعية ومنعاً للتوسع في التجريم.
المادة (6) — العلاقة بالتشريعات الأشد حماية
تطبق العقوبة الأشد أو الحماية الأوسع إذا كان الفعل معاقباً عليه أو محمياً بقانون آخر. ولا ينتقص هذا القانون من حقوق الطفل أو الأشخاص ذوي الإعاقة أو كبار السن أو ضحايا الاتجار بالبشر أو غيرهم المقررة في التشريعات النافذة.
المادة (7) — الاختصاص الدستوري والإقليمي
تطبق أحكام هذا القانون في نطاق الاختصاص الاتحادي وفي المحافظات غير المنتظمة في إقليم. ويراعى في إقليم كوردستان توزيع الاختصاصات الدستورية والتشريعات الإقليمية النافذة، ولا يفسر هذا القانون بما يخفض مستوى حماية مقرر بقانون إقليمي.
الفصل الثاني — الوقاية والتزامات الجهات العامة
المادة (8) — واجب الوقاية
تلتزم الجهات العامة، كل ضمن اختصاصه، باتخاذ تدابير معقولة للوقاية من العنف الأسري والكشف المبكر عن الخطر، ولا سيما في قطاعات الشرطة والصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية والقضاء، من دون إنشاء التزامات مراقبة تمس الحياة الخاصة بغير سند قانوني.
المادة (9) — خطط الوقاية والتوعية
تتولى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع وزارات الداخلية والصحة والتربية والتعليم العالي والثقافة والجهات ذات العلاقة إعداد برامج توعية دورية بشأن طلب المساعدة، وأوامر الحماية، وآثار العنف على الأطفال، والتربية غير العنيفة، وخدمات العلاج والدعم، على أن تكون الرسائل دقيقة وغير وصمية وتحترم التنوع المجتمعي.
المادة (10) — التدريب المتخصص
تعتمد وزارة الداخلية ومجلس القضاء الأعلى ووزارة الصحة ووزارة العمل برامج تدريب إلزامية بحسب الوظيفة للعاملين الذين يتعاملون مع قضايا العنف الأسري، تشمل تقييم الخطر، المقابلة المراعية للصدمة، حماية الطفل، جمع الأدلة، الخصوصية، الأشخاص ذوي الإعاقة، والتعامل مع الادعاءات الكيدية من دون افتراض صدق أو كذب أي طرف مسبقاً.
المادة (11) — بروتوكولات الصحة
تضع وزارة الصحة بروتوكولاً وطنياً موحداً للفحص والعلاج والتوثيق الطبي والإحالة في حالات العنف الأسري، مع ضمان العلاج العاجل قبل استكمال الإجراءات الإدارية أو الجزائية، وحفظ السجلات بما يصون الخصوصية وسلسلة الإثبات عند الحاجة.
المادة (12) — المدارس والمؤسسات التعليمية
تضع وزارة التربية والجهات التعليمية آليات آمنة للإبلاغ عن العنف الذي يتعرض له الطلبة في الأسرة أو المؤسسة التعليمية، وتحظر العقاب البدني أو المهين، وتضمن الإحالة إلى الجهات المختصة عندما يكون الطفل في خطر، مع تجنب الإجراءات التي تزيد الخطر عليه.
المادة (13) — برامج مرتكبي العنف
يجوز للمحكمة، إلى جانب التدابير أو العقوبات المقررة، إلزام مرتكب العنف ببرنامج معتمد لإدارة السلوك أو علاج الإدمان أو الدعم النفسي متى أثبت التقييم الحاجة إليه. ولا يكون البرنامج بديلاً عن المساءلة في الجرائم الجسيمة ولا سبباً تلقائياً لإسقاط الدعوى.
المادة (14) — الوقاية من تكرار العنف
تضع الجهات المختصة آلية لتقييم خطر التكرار في الحالات المتوسطة والعالية الخطورة، مع مراعاة التهديد بالقتل أو الانتحار، وحيازة السلاح، والخنق، والتعقب، وتصاعد العنف، والانفصال الحديث، ووجود أطفال أو أشخاص عاجزين عن حماية أنفسهم.
الفصل الثالث — الإبلاغ والاستجابة والتحقيق
المادة (15) — جهات تلقي البلاغ والشكوى
يجوز للضحية أو ممثلها القانوني أو أي شخص لديه معلومات جدية تقديم بلاغ إلى الشرطة أو المديرية أو الادعاء العام أو قاضي التحقيق. ويجب استقبال البلاغ من دون اشتراط الاختصاص المكاني ابتداءً، على أن يحال فوراً إلى الجهة المختصة مع اتخاذ تدابير السلامة اللازمة.
المادة (16) — تسجيل البلاغ
تسجل الجهة المستلمة البلاغ فوراً برقم مرجعي، وتبين للضحية بلغة واضحة حقوقها وخياراتها ووسائل الاتصال الآمن بها. ويحظر رفض التسجيل بسبب وجود صلة زوجية أو أسرية أو بسبب عدم إرفاق تقرير طبي عند التقديم.
المادة (17) — الاستجابة العاجلة
إذا وجدت مؤشرات معقولة على خطر وشيك على الحياة أو السلامة الجسدية، تتخذ الشرطة التدابير التي يجيزها القانون لمنع الجريمة وحماية الأشخاص وحفظ الأدلة، وتعرض الأمر على قاضي التحقيق بأسرع وسيلة متاحة لاستصدار التدبير القضائي المناسب.
المادة (18) — واجب الإبلاغ المهني
يجب على الطبيب أو الممرض أو المعلم أو الأخصائي الاجتماعي أو الموظف المكلف بحماية الطفل أو الشخص العاجز الإبلاغ فوراً إذا تبين له بحكم عمله وجود خطر جسيم ووشيك، أو عنف ضد طفل أو شخص فاقد أو ناقص الأهلية بما يستوجب الحماية. أما الضحية البالغة كاملة الأهلية فتُحترم رغبتها في السرية ما لم يوجد خطر جدي على حياتها أو حياة غيرها أو واجب إبلاغ مقرر بقانون.
المادة (19) — سرية المبلغ والضحية
تحفظ هوية المبلغ والضحية ومكان الإيواء والبيانات الصحية والاجتماعية، ولا يفصح عنها إلا بالقدر اللازم للتحقيق أو المحاكمة أو الحماية وبأمر أو سند قانوني. ويعاقب التأديب الوظيفي أو الانتقام من الموظف حسن النية الذي أبلغ وفق القانون بحسب التشريعات النافذة.
المادة (20) — حظر المصالحة القسرية
لا يجوز للشرطة أو الموظف العام أو مقدم الخدمة الضغط على الضحية للتنازل أو العودة إلى المسكن أو قبول صلح. ولا تكون الوساطة شرطاً لتسجيل البلاغ أو إصدار أمر حماية أو تقديم العلاج والإيواء.
المادة (21) — الوساطة والصلح
يجوز عرض الوساطة فقط في النزاعات غير الجسيمة التي لا تتضمن عنفاً جنسياً أو تهديداً خطيراً أو سيطرة قسرية مستمرة، وبعد تقييم خطر مستقل وموافقة حرة من الضحية. ولا يترتب على الصلح وقف الدعوى الجزائية في الجرائم التي يحركها القانون دون شكوى أو التي تمس حقاً عاماً.
المادة (22) — جمع الأدلة
تجمع الأدلة وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية، ويجوز أن تشمل التقارير الطبية والنفسية، والصور، والرسائل، وسجلات الاتصال، وأدلة تحديد الموقع، والتسجيلات المشروعة، وشهادة من سمع أو شاهد آثار الواقعة، والقرائن المادية والرقمية. ولا يشترط وجود شاهد مباشر إذا تكاملت أدلة أخرى مشروعة تكفي لتكوين قناعة المحكمة.
المادة (23) — الفحص الطبي والطب العدلي
للقاضي أو جهة التحقيق إحالة الضحية إلى جهة طبية أو طب عدلي عند الحاجة. ويجب مراعاة الخصوصية والموافقة المستنيرة في الإجراءات الطبية، وعدم تكرار الفحوص غير الضرورية، وتمكين الضحية من العلاج حتى إذا لم ترغب في متابعة الشكوى، ما لم يوجد التزام قانوني بخلاف ذلك.
المادة (24) — الأطفال في الإجراءات
إذا كان الطفل ضحية أو شاهداً، تجرى المقابلة في بيئة ملائمة لعمره وبأقل عدد ممكن من المرات، ويجوز استخدام التسجيل المرئي وفق القانون لتقليل تكرار الاستجواب. ولا يواجه الطفل بالمتهم إلا إذا كانت المواجهة ضرورية للعدالة وبضمانات تمنع الإيذاء الثانوي.
المادة (25) — ذوو الإعاقة والحواجز اللغوية
توفر الترتيبات التيسيرية المعقولة ولغة الإشارة والترجمة والمعلومات بصيغ ميسرة لمن يحتاجها، ولا يجوز اعتبار صعوبة التواصل سبباً لرفض الشكوى أو تخفيض مستوى الحماية.
الفصل الرابع — أوامر الحماية والتدابير الوقتية
المادة (26) — طلب أمر الحماية
للضحية أو ممثلها القانوني أو الادعاء العام، وبالنسبة للطفل أو فاقد الأهلية الجهة المختصة برعايته، طلب أمر حماية من قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة. ويقدم الطلب دون رسم وبنموذج مبسط ورقياً أو إلكترونياً عند توفر الخدمة.
المادة (27) — أمر الحماية العاجل
يجوز للقاضي عند قيام خطر ظاهر إصدار أمر حماية عاجل في غيبة المشكو منه لمدة لا تتجاوز سبعة أيام، استناداً إلى إفادة أولية أو مستندات أو تقييم خطر، على أن تحدد جلسة لسماع الطرفين في أقرب وقت ممكن وبما لا يتجاوز مدة الأمر.
المادة (28) — ميعاد الفصل
يفصل القاضي في طلب الحماية العاجل خلال أربع وعشرين ساعة من وصوله متى كان الخطر وشيكاً، وفي الطلبات الأخرى خلال ثلاثة أيام عمل. ويجب تسبيب القرار وتحديد مدته ونطاقه ووسيلة تبليغه.
المادة (29) — مدة أمر الحماية
يجوز إصدار أمر الحماية بعد سماع الأطراف لمدة لا تتجاوز تسعين يوماً، قابلة للتجديد لمدد مماثلة متى استمر الخطر. ويجوز للمحكمة تعديله أو إنهاؤه بناءً على طلب ذي مصلحة بعد سماع الطرف الآخر ما لم تقتض السلامة خلاف ذلك.
المادة (30) — مضمون أمر الحماية
يجوز أن يتضمن أمر الحماية، بقدر الضرورة والتناسب، منع التعرض أو الاتصال أو التهديد، ومنع الاقتراب من أماكن محددة، وتنظيم استلام الأغراض الشخصية، ومنع تتبع الموقع أو الوصول إلى الحسابات، وتسليم السلاح المرخص مؤقتاً إلى الجهة المختصة عند قيام خطر جدي، وأي تدبير آخر يجيزه القانون ويكون لازماً لمنع الضرر.
المادة (31) — المسكن المشترك
يجوز للقاضي، عند الضرورة لحماية الحياة أو السلامة، أن يأمر بخروج المشكو منه مؤقتاً من المسكن المشترك ولو كان مالكاً له، لمدة أمر الحماية، من دون مساس بأصل حق الملكية أو الإيجار. ويراعى عند القرار توافر بديل سكني ومصلحة الأطفال وخطورة السلوك.
المادة (32) — النفقة والتدابير الأسرية المؤقتة
يجوز للمحكمة المختصة بالأحوال الشخصية أو القاضي الذي يحيله القانون، بناءً على طلب عاجل، تقرير نفقة مؤقتة أو تنظيم اتصال مؤقت بالأطفال أو تعليق زيارة إذا كان استمرارها ينطوي على خطر. ولا يفصل أمر الحماية في أصل الحضانة أو الطلاق أو الملكية.
المادة (33) — السلاح
إذا تضمن تقييم الخطر استعمال سلاح أو التهديد به، يبلغ القاضي جهة الترخيص أو الحيازة المختصة لاتخاذ ما يجيزه قانون الأسلحة من تدابير تعليق أو سحب أو ضبط. ويعاد السلاح فقط بعد زوال سبب الخطر وفق قرار قانوني.
المادة (34) — التبليغ والتنفيذ
تبلغ أوامر الحماية فوراً إلى الأطراف والشرطة المختصة والجهات التي يلزم علمها بالتنفيذ، ويثبت التبليغ في سجل إلكتروني أو ورقي مأمون. ولا يحتج على الضحية بعدم علم الجهة المنفذة إذا كان الأمر مثبتاً في السجل المركزي المتاح لها.
المادة (35) — الاعتراض
يجوز لكل ذي مصلحة الطعن في أمر الحماية أمام المحكمة الأعلى المختصة خلال سبعة أيام من التبليغ. ولا يوقف الطعن التنفيذ إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك لأسباب جدية وبما لا يعرض الضحية للخطر.
المادة (36) — عدم تحول أمر الحماية إلى عقوبة
أمر الحماية تدبير وقائي مؤقت ولا يعد إدانة جزائية ولا يستخدم وحده دليلاً على ثبوت الجريمة. وتبقى الدعوى الجزائية خاضعة لمعايير الإثبات وضمانات المحاكمة العادلة.
الفصل الخامس — المراكز الآمنة والخدمات
المادة (37) — المراكز الآمنة
تتولى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تنظيم شبكة المراكز الآمنة الحكومية والمعتمدة بما يضمن وصول الضحية إلى مكان آمن في كل محافظة عند الحاجة، مع إمكان التعاقد أو الشراكة مع منظمات غير حكومية مرخصة وفق معايير موحدة للسلامة والجودة والمساءلة.
المادة (38) — الدخول إلى المركز الآمن
تقبل الضحية في المركز بطلبها أو بإحالة قضائية أو من جهة حماية مختصة، ولا يشترط فتح دعوى جزائية لقبولها. ويكون الإيواء طوعياً للبالغ كامل الأهلية، ولا يجوز احتجاز الضحية أو منعها من المغادرة إلا وفق حكم قانوني مستقل.
المادة (39) — الخدمات الأساسية
توفر المراكز، مباشرة أو بالإحالة، السكن المؤقت والطعام والرعاية الصحية والنفسية والإرشاد الاجتماعي والمساعدة القانونية وخدمات حماية الطفل والدعم للحصول على الوثائق والحقوق المالية والتعليم والعمل، بما يساعد الضحية على الاستقلال الآمن.
المادة (40) — الأطفال المرافقون
يجوز استقبال أطفال الضحية معها مع الحفاظ على تعليمهم ورعايتهم الصحية، وتطبق قواعد حماية الطفل ومصلحته الفضلى. ولا يفصل الطفل عن والده أو والدته غير المؤذية لمجرد الإقامة في مركز آمن إلا بقرار قضائي مستند إلى خطر حقيقي.
المادة (41) — سرية مواقع الإيواء
لا تنشر عناوين المراكز السرية أو أسماء المقيمين فيها، ويجوز أن تكون بعض المراكز معلنة لتقديم خدمات نهارية على أن تفصل إجراءات الوصول إليها عن وحدات الإقامة السرية. ويعد الكشف العمدي غير المشروع عن موقع سري إذا عرض شخصاً للخطر ظرفاً مشدداً في المسؤولية التأديبية أو الجزائية بحسب الأحوال.
المادة (42) — المساعدة القانونية
يتمتع الضحايا الذين تنطبق عليهم شروط قانون المساعدة القانونية رقم (7) لسنة 2024 بخدماته، وتمنح طلبات أوامر الحماية والقضايا المرتبطة بالسلامة أولوية إجرائية. وتتولى الجهات المختصة تعريف الضحية بحقها في المساعدة وسبل طلبها.
المادة (43) — الدعم الاقتصادي المؤقت
يجوز لوزارة العمل ضمن برامج الحماية الاجتماعية النافذة تقديم دعم طارئ قصير الأجل للضحية التي أدى العنف إلى فقدان السكن أو الدخل، وفق معايير استحقاق شفافة، من دون إنشاء استحقاق نقدي دائم خارج قوانين الحماية الاجتماعية والموازنة.
المادة (44) — العودة أو الانتقال
لا يكون هدف الإيواء إجبار الضحية على العودة أو الانفصال، بل تمكينها من اتخاذ قرار آمن ومستنير. وتعد خطة خروج فردية تشمل السكن والدخل والسلامة المدرسية والصحية وحماية البيانات عند الحاجة.
الفصل السادس — القضاء والإجراءات والإنصاف
المادة (45) — القضاء المتخصص
يستمر مجلس القضاء الأعلى في تخصيص محاكم أو هيئات تحقيق وجنح مختصة بقضايا العنف الأسري في المناطق الاستئنافية، ويحدد توزيع العمل بما يضمن سرعة الوصول وعدم إطالة المسافة على المتقاضين. ولا ينشئ هذا القانون جهة قضائية خارج بنية القضاء العادي.
المادة (46) — الادعاء العام
يتولى الادعاء العام، ضمن اختصاصه، متابعة القضايا التي تمس الحق العام ومراقبة حماية الأطفال والأشخاص غير القادرين على حماية مصالحهم، وله طلب أوامر الحماية وتدابير منع التعرض عند توافر أسبابها.
المادة (47) — سرعة الإجراءات
تعطى الأولوية للطلبات التي تتعلق بخطر على الحياة أو السلامة، من دون إخلال بحق الدفاع أو مدد الطعن. ويجوز استخدام التبليغ والاتصال المرئي والوسائل الإلكترونية التي يجيزها القانون لتقليل التأخير وحماية الخصوصية.
المادة (48) — الجلسات والخصوصية
يجوز للمحكمة جعل الجلسة سرية بالقدر اللازم لحماية طفل أو الحياة الخاصة أو السلامة، مع بقاء النطق بالحكم وعلانية القضاء خاضعين للقواعد العامة. ويحظر نشر ما يؤدي إلى كشف هوية طفل أو ضحية اعتداء جنسي خلافاً للقانون.
المادة (49) — منع المواجهة غير الضرورية
يجوز للمحكمة اتخاذ ترتيبات تمنع المواجهة المباشرة بين الضحية والمتهم عندما توجد أسباب جدية للخوف أو الصدمة، بشرط ألا تمس جوهر حق الدفاع ومناقشة الأدلة وفق القانون.
المادة (50) — تقدير التنازل
لا يفسر تأخر الضحية في الإبلاغ أو عودتها المؤقتة إلى المسكن أو استمرار التواصل مع المتهم على أنه نفي تلقائي للعنف. وفي المقابل لا يعد البلاغ وحده دليلاً كافياً للإدانة؛ وتزن المحكمة مجموع الأدلة والظروف وفق الأصول.
المادة (51) — الادعاءات الكيدية
من ثبت أنه اختلق عن علم واقعة عنف أسري بقصد الإضرار بشخص آخر يخضع للأحكام العامة المتعلقة بالإخبار الكاذب وشهادة الزور بحسب الأحوال. ولا تقوم المسؤولية لمجرد عدم كفاية الأدلة أو صدور البراءة أو سحب الشكوى.
المادة (52) — التعويض
لا يخل هذا القانون بحق الضحية في المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والأدبي وفق القانون المدني والقواعد الخاصة، وللمحكمة الجزائية الفصل في الادعاء المدني متى كان ذلك داخلاً في اختصاصها.
الفصل السابع — الجرائم والأحكام الجزائية والمواءمة العقابية
المادة (53) — جريمة خرق أمر الحماية
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة من مليون إلى خمسة ملايين دينار من خالف عمداً أمراً للحماية بعد تبليغه به، ما لم يشكل فعله جريمة أشد. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا اقترن الخرق بعنف أو تهديد جدي أو استخدام سلاح أو تكرر خلال مدة الأمر.
المادة (54) — السيطرة القسرية الجسيمة
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من مارس بصورة متكررة ومقصودة سيطرة قسرية على فرد من أسرته فأحدثت لديه خوفاً جدياً على سلامته أو اضطرته إلى تغيير جوهري في حياته اليومية، إذا لم يكن الفعل معاقباً عليه بعقوبة أشد. ويجب أن يثبت النمط والنتيجة ولا يكفي خلاف منفرد أو تصرف مشروع.
المادة (55) — الإكراه الجنسي داخل الأسرة
تطبق أحكام الجرائم الجنسية المنصوص عليها في قانون العقوبات على الفعل القسري أو الواقع من دون رضا صحيح بصرف النظر عن قيام الزوجية أو القرابة، ولا تعد العلاقة الزوجية أو الأسرية بذاتها دليلاً على الرضا أو سبباً للإعفاء أو التخفيف.
المادة (56) — العنف الاقتصادي الجسيم
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة من مليون إلى خمسة ملايين دينار من استولى عمداً وبغير حق على أموال أو وثائق أساسية لفرد من أسرته أو منعه قسراً من الوصول إليها بقصد إخضاعه أو تعريضه للعوز، ما لم يشكل الفعل جريمة أشد. ولا تشمل المادة المنازعات المدنية البحتة بشأن الملكية أو النفقة التي لا يقترن بها إكراه أو استيلاء غير مشروع.
المادة (57) — العنف الرقمي في السياق الأسري
تطبق أحكام القوانين الجزائية ذات الصلة على التهديد والابتزاز والمطاردة وانتهاك الخصوصية والوصول غير المشروع إلى الحسابات أو الأجهزة ونشر المحتوى الخاص. وتعد العلاقة الأسرية ظرفاً يؤخذ في تقدير الخطر وأمر الحماية، من دون ازدواج في العقوبة عن الفعل ذاته.
المادة (58) — التقصير الوظيفي والضغط على الضحية
يعاقب وفق القوانين النافذة كل موظف أو مكلف بخدمة عامة تعمد رفض تسجيل بلاغ داخل اختصاصه أو أتلف دليلاً أو كشف موقع إيواء سرياً أو مارس إكراهاً لحمل الضحية على التنازل، إذا كان فعله يشكل جريمة أو مخالفة تأديبية. ولا يسأل الموظف عن خطأ تقديري حسن النية ما لم يبلغ حد الإهمال الجسيم الموجب للمساءلة.
المادة (59) — الظروف المشددة
مع مراعاة قانون العقوبات، تعد من الظروف المشددة في جرائم العنف الأسري: ارتكاب الفعل ضد طفل أو حامل أو كبير سن أو شخص ذي إعاقة أو فاقد القدرة على الدفاع عن نفسه، أو أمام طفل، أو باستعمال سلاح، أو بعد صدور أمر حماية، أو بتعدد الجناة، أو مع الاحتجاز أو الخنق أو التهديد بالقتل، أو بسبب إبلاغ الضحية أو تعاونها مع القضاء.
المادة (60) — عدم الاعتداد بباعث الشرف
لا يعد الباعث المتصل بما يسمى الشرف أو السمعة أو العرف عذراً قانونياً أو ظرفاً قضائياً مخففاً في جريمة عنف أسري. ولا تطبق أحكام المواد (128) و(130) و(131) من قانون العقوبات على نحو يمنح تخفيفاً لهذا الباعث في الجرائم المشمولة بهذا القانون.
المادة (61) — تعديل المادة 41 من قانون العقوبات
تلغى من البند (1) من المادة (41) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل عبارة «تأديب الزوج زوجته». ولا يفسر ما تبقى من أحكام التأديب بما يجيز الضرب أو الإيذاء أو المعاملة المهينة للطفل أو الطالب خلافاً للدستور والقوانين الخاصة.
المادة (62) — إلغاء المادة 398 من قانون العقوبات
تلغى المادة (398) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل، ولا يكون الزواج اللاحق بين الجاني والمجنى عليها سبباً لوقف الإجراءات أو تنفيذ الحكم أو تخفيف العقوبة في الجرائم الجنسية.
المادة (63) — المادة 409 والبواعث المرتبطة بالشرف
تلغى المادة (409) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل. ويعاد توصيف الأفعال التي كانت داخلة في نطاقها وفق النصوص العامة للقتل أو الإيذاء بحسب النتيجة والقصد، مع مراعاة ضمانات المحاكمة العادلة.
الفصل الثامن — التنسيق والبيانات والتمويل والنفاذ
المادة (64) — التنسيق الوطني
يشكل مجلس الوزراء لجنة تنسيق وطنية للحماية من العنف الأسري من ممثلي الجهات القائمة ذات الصلة، برئاسة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وعضوية وزارات الداخلية والعدل والصحة والتربية والتخطيط والجهات القضائية والرقابية ذات الصلة، مهمتها تنسيق التنفيذ ووضع البروتوكولات المشتركة من دون التدخل في استقلال القضاء أو التحقيقات الفردية.
المادة (65) — البيانات والإحصاء
تنشئ الجهات المختصة نظاماً إحصائياً موحد المعايير يجمع بيانات مجهلة الهوية عن البلاغات وأوامر الحماية والإحالات والإيواء والتحقيقات والأحكام وتكرار العنف، مصنفة بحسب العمر والجنس والمحافظة ونوع العنف بقدر ما تسمح به حماية الخصوصية. وتنشر مؤشرات سنوية مجمعة لا تكشف هوية الأشخاص.
المادة (66) — الرقابة على جودة الخدمات
تضع وزارة العمل معايير ترخيص المراكز الآمنة وتفتيشها وتلقي الشكاوى بشأنها، وتضع وزارة الداخلية معايير زمن الاستجابة والتوثيق، وتراقب كل جهة أداء وحداتها ضمن اختصاصها. وتخضع الأموال العامة المصروفة لأحكام الرقابة والتدقيق النافذة.
المادة (67) — التمويل
تمول متطلبات تنفيذ القانون من تخصيصات الجهات المختصة في الموازنة العامة الاتحادية، ويجوز قبول المنح والمساعدات وفق القانون وبما لا يمس استقلال القرار الوطني أو سرية الضحايا. ولا يجوز تحميل الضحية رسوماً على البلاغ أو طلب الحماية أو الإيواء الطارئ.
المادة (68) — الأنظمة والتعليمات والنفاذ
يصدر مجلس الوزراء والوزراء والجهات المختصة، كل ضمن اختصاصه، الأنظمة والتعليمات والنماذج اللازمة خلال مائة وثمانين يوماً من نشر القانون، على أن يبدأ العمل بأوامر الحماية وتسجيل البلاغات من تاريخ نفاذه، وتستكمل شبكة الإيواء والبروتوكولات والتدريب المرحلي خلال ثمانية عشر شهراً. وينفذ القانون بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
تنفيذاً للمادة (29/رابعاً) من دستور جمهورية العراق التي تمنع جميع أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع، وصوناً لكرامة الإنسان وسلامته والمساواة أمام القانون، ولمعالجة تشتت الحماية بين القواعد الجزائية والإجرائية والاجتماعية، ولتوفير أوامر حماية عاجلة ومراكز آمنة وخدمات صحية ونفسية وقانونية، وضمان استجابة متخصصة من الشرطة والقضاء والجهات الاجتماعية، وإزالة النصوص التي تسمح بتبرير العنف أو تخفيفه بسبب العلاقة الأسرية أو ما يسمى بباعث الشرف، ولتحقيق التوازن بين حماية الضحية وضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الأسرة؛ شُرع هذا القانون.
المذكرة التفسيرية
1. لماذا يحتاج العراق إلى قانون خاص؟
قانون العقوبات يلاحق الفعل بعد وقوعه، لكنه لا يجيب وحده عن أسئلة الحماية قبل الجريمة التالية: هل يستطيع القاضي منع المعتدي من الاقتراب؟ من يملك إخراج شخص خطير مؤقتاً من المسكن؟ أين تذهب الضحية ليلاً؟ من ينسق العلاج والشرطة والقضاء؟ وكيف تحفظ بيانات المركز الآمن؟ القانون المقترح ينظم هذه الحلقة الوقائية والإجرائية.
2. الحماية لجميع أفراد الأسرة
القانون ليس قانوناً خاصاً بالنساء وحدهن، وإن كانت البيانات والتقارير الدولية تشير إلى تعرض النساء والفتيات بنسب مرتفعة لأنماط محددة من العنف الأسري. يشمل القانون الرجل والمرأة والطفل وكبير السن والشخص ذي الإعاقة وكل فرد داخل علاقة أسرية يواجه خطراً حقيقياً. هذه الصياغة تتفق مع النص الدستوري الذي يمنع العنف في الأسرة بصورة عامة.
3. التمييز بين العنف والخلاف
تعريف واسع بلا ضوابط قد يحول قانون الحماية إلى أداة في النزاعات الزوجية والمدنية. لذلك ينص المشروع صراحة على أن الخلاف العادي والنقد والامتناع عن تلبية رغبة غير واجبة وممارسة الحق القانوني بصورة متناسبة لا تشكل عنفاً. أما «السيطرة القسرية» فلا تقوم إلا إذا كان هناك نمط متكرر مقصود ينتج خوفاً جدياً أو تغييراً جوهرياً في حياة الضحية.
4. أوامر الحماية لا تساوي الإدانة
أمر الحماية أداة وقائية على أساس الخطر، وليس حكماً جزائياً. لذلك يسمح المشروع بأمر عاجل قصير الأجل في غيبة المشكو منه عندما يكون الخطر ظاهراً، لكنه يوجب جلسة سريعة وسماع الطرفين، ويتيح الطعن، ويقرر صراحة أن الأمر لا يستخدم وحده دليلاً على الإدانة. هذا التوازن ضروري لأن الغاية منع الضرر من دون إهدار قرينة البراءة.
5. الإبلاغ المهني واحترام إرادة الضحية
الإبلاغ الإلزامي عن كل إفصاح يصدر من ضحية بالغة قد يدفعها إلى تجنب المستشفى أو الأخصائي. لذلك يقصر المشروع الإبلاغ المهني الإلزامي على الطفل، وفاقد أو ناقص الأهلية، والخطر الجسيم والوشيك، أو الحالات التي يفرض فيها قانون آخر الإبلاغ. أما البالغ كامل الأهلية فيحتفظ بأكبر قدر ممكن من السيطرة على قراره مع توفير المعلومات وخيارات السلامة.
6. المسكن والسلاح والأطفال
من أكثر لحظات العنف خطورة مرحلة الانفصال أو محاولة المغادرة. يسمح المشروع للقاضي بإبعاد المشكو منه مؤقتاً عن المسكن عند الضرورة، من دون حسم ملكيته، وبالتواصل مع جهة السلاح وفق قانون الأسلحة، وباتخاذ تدابير مؤقتة لحماية الأطفال. لكنه يمنع استخدام أمر الحماية لحسم أصل الحضانة أو الملكية أو الطلاق؛ فهذه مسائل تبقى للمحاكم المختصة.
7. الملاجئ والخدمات
يتجنب المشروع افتراض أن الحل هو إنشاء مبنى حكومي في كل مكان بصرف النظر عن الاستخدام. المطلوب شبكة وصول فعلية في كل محافظة: مركز حكومي أو معتمد، مع إمكانية الشراكة مع منظمات مرخصة. وتخضع المراكز للترخيص والتفتيش ومعايير السلامة، بينما تبقى الإقامة طوعية للبالغ ولا تتحول الملاجئ إلى أماكن احتجاز.
8. الإصلاح العقابي الفوري
يستكمل POL-14 لاحقاً إعادة بناء قانون العقوبات، لكن بعض النصوص تؤثر مباشرة في جدوى قانون الحماية ولا ينبغي إبقاؤها إلى أجل غير معلوم. لذلك يحذف المشروع إباحة «تأديب الزوجة»، ويلغي المادة (398) بما يمنع الزواج اللاحق من التأثير في المسؤولية عن الجرائم الجنسية، ويلغي المادة (409)، ويمنع استخدام باعث الشرف كمدخل للتخفيف في جرائم العنف الأسري.
9. الزوجية والرضا الجنسي
لا ينشئ المشروع منظومة جرائم جنسية مستقلة عن قانون العقوبات؛ بل يقرر قاعدة تفسيرية صريحة: وجود الزواج أو القرابة لا يعني وجود رضا دائم، ولا يحول دون تطبيق أحكام الجرائم الجنسية إذا تحققت أركانها. ويمنع بذلك فراغاً تشريعياً ناتجاً عن افتراض أن العلاقة الأسرية تمنح إذناً مسبقاً بالفعل الجنسي القسري.
10. الادعاءات الكيدية
حماية الضحايا لا تعني إهدار حق المشكو منه. البلاغ لا يساوي الإدانة، وأوامر الحماية تخضع للطعن، والإثبات يبقى وفق الأصول، ومن يختلق واقعة عن علم بقصد الإضرار يخضع لقواعد الإخبار الكاذب أو شهادة الزور. وفي الوقت نفسه، لا يجوز اعتبار البراءة أو نقص الأدلة دليلاً تلقائياً على أن المبلغ كاذب.
المواءمة مع التشريعات القائمة
| التشريع أو الإطار | الوضع القائم | المعالجة المقترحة |
|---|---|---|
| دستور جمهورية العراق لسنة 2005 | المادة 29/رابعاً تمنع العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع. | تحويل الالتزام الدستوري إلى آليات حماية وإجراءات قابلة للتنفيذ. |
| قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل | يتضمن التجريم العام للقتل والإيذاء والتهديد والجرائم الجنسية، مع بقاء مواد 41/1 و398 و409 وإمكان التخفيف ببعض البواعث. | الإبقاء على الجرائم العامة، وحذف «تأديب الزوجة»، وإلغاء 398 و409، ومنع تخفيف العنف الأسري بباعث الشرف. |
| قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل | ينظم التحقيق والمحاكمة والإثبات والتوقيف. | يظل القانون الإجرائي العام، ويضاف إليه مسار أمر الحماية السريع وتدابير الخصوصية. |
| قانون المساعدة القانونية رقم 7 لسنة 2024 | أنشأ إطاراً للمشورة والتمثيل القانوني للفئات المستحقة. | استخدام النظام القائم ومنح قضايا السلامة وأوامر الحماية أولوية، بلا جهاز مساعدة موازٍ. |
| تشكيلات حماية الأسرة والطفل في وزارة الداخلية | تتعامل مع البلاغات والتحقيقات الأسرية بالفعل. | تثبيت دورها قانوناً وتوحيد إجراءات التسجيل وتقييم الخطر والإحالة. |
| المحاكم المتخصصة التي خصصها مجلس القضاء الأعلى منذ 2021 | تخصيص داخل القضاء العادي للتحقيق والجنح في قضايا العنف الأسري. | استمرار التخصيص وتوسيعه بحسب الحاجة، من دون إنشاء قضاء موازٍ. |
| قانون مناهضة العنف الأسري في إقليم كوردستان رقم 8 لسنة 2011 | إطار إقليمي قائم يجرم صوراً من العنف والممارسات الضارة. | احترام الاختصاصات الدستورية وعدم خفض مستوى الحماية الإقليمية، وتشجيع مواءمة المعايير والخدمات. |
| POL-14 قانون العقوبات العراقي الجديد | ملف لاحق في البرنامج. | إدماج الإصلاحات الجزائية الواردة هنا في المدونة العقابية الجديدة وتوحيد المصطلحات والعقوبات. |
| POL-15 أصول المحاكمات الجزائية الجديد | ملف لاحق لضمانات التحقيق والتوقيف ومنع التعذيب. | نقل قواعد المقابلة وحماية الضحية والشاهد والتوثيق الرقمي إلى النظام الإجرائي العام مع الحفاظ على خصوصية قضايا الأسرة. |
| POL-77 حقوق الطفل | ملف لاحق للحماية المتكاملة للطفولة. | تفصيل الإبلاغ وحماية الطفل والتدابير البديلة والرعاية، مع بقاء حماية الطفل من العنف نافذة فوراً بموجب هذا القانون. |
الأثر المالي والتنفيذي
لا ينشئ المشروع هيئة مستقلة جديدة ولا محاكم خارج الجهاز القضائي، ولذلك تتركز الكلفة الإضافية في أربعة مكونات: توسيع شبكة المراكز الآمنة، تدريب العاملين، تطوير سجل وقواعد بيانات آمنة، وزيادة قدرة مديرية حماية الأسرة والطفل على الاستجابة. أما القضاء والمساعدة القانونية والصحة والشرطة فتستخدم هياكل قائمة مع احتياجات تطوير محددة.
| المكوّن | طبيعة الكلفة | نهج التنفيذ |
|---|---|---|
| المراكز الآمنة | كلفة تأسيس أو تعاقد وتشغيل مستمرة، تختلف بشدة بحسب المحافظة والطاقة الاستيعابية. | شبكة مختلطة من مراكز حكومية ومراكز معتمدة؛ يبدأ التمويل بالمحافظات ذات فجوة الوصول الأعلى. |
| مديرية حماية الأسرة والطفل | كوادر ومركبات وتجهيزات اتصال ومساحات مقابلة آمنة. | إعادة توزيع وتعزيز وحدات قائمة قبل استحداث تشكيلات جديدة. |
| التدريب | كلفة انتقالية ومتكررة لتدريب الشرطة والقضاة والادعاء العام والصحة والرعاية الاجتماعية. | إدماج المناهج في المؤسسات التدريبية القائمة وخطط التطوير السنوية. |
| البيانات | كلفة تقنية متوسطة لإنشاء معيار موحد وتبادل بيانات مجهلة الهوية. | التكامل مع منصات الدولة الحالية مع فصل البيانات الشخصية الحساسة وصلاحيات الوصول. |
| المساعدة القانونية | زيادة في الطلب على خدمات قانون 7 لسنة 2024. | تخصيص أولوية للقضايا عالية الخطورة واحتساب الموارد ضمن موازنة نظام المساعدة القانونية. |
لا توجد بيانات عامة كافية تسمح بوضع كلفة وطنية موثوقة من دون جرد فعلي للمراكز والكوادر والطاقة الاستيعابية الحالية. لذلك يلزم القانون وزارة التخطيط ووزارة المالية والجهات المنفذة بإعداد خط أساس وكلفة مرحلية ضمن ستة أشهر، بدلاً من إدراج رقم تقديري زائف الدقة في النص التشريعي.
المعايير الدولية والمقارنة ذات القيمة
تؤكد الملاحظات الختامية للجنة سيداو بشأن العراق الصادرة في 2026 الحاجة إلى قانون شامل، وإلى مراكز حماية ممولة وقواعد واضحة، وتدريب متخصص للشرطة والمحققين والقضاء، وإلغاء النصوص التي تسمح بتخفيف العنف المرتبط بما يسمى الشرف أو تبرير «تأديب» الزوجة. يستفيد المشروع من هذه المعايير في بناء الحماية مع بقاء الصياغة وطنية وعراقية وموجهة إلى جميع أفراد الأسرة.
داخل العراق نفسه يقدم قانون إقليم كوردستان رقم (8) لسنة 2011 تجربة قائمة في الاعتراف بالعنف الجسدي والجنسي والنفسي وممارسات مثل الزواج القسري وختان الإناث. ويستفيد المشروع الاتحادي من فكرة التخصص المؤسسي مع تجنب ازدواج هياكل موجودة على المستوى الاتحادي.
وتقدم التجربة التونسية في القانون الأساسي رقم (58) لسنة 2017 مثالاً على الجمع بين الوقاية والحماية والملاحقة والخدمات، وعلى الاعتراف بالعنف الاقتصادي والنفسي، بينما تظل تفاصيل العقوبات والهياكل خاضعة للنظام القانوني العراقي. القيمة المقارنة هنا ليست نسخ النصوص بل الاستفادة من نموذج الاستجابة المتكاملة.
القاعدة العامة التي يعتمدها المشروع هي «العناية الواجبة»: على الدولة أن توفر نظاماً معقولاً للوقاية والحماية والتحقيق والمساءلة حين يكون الخطر معلوماً أو متوقعاً على نحو معقول، من دون تحويل الدولة إلى مراقب دائم للحياة الخاصة أو ضمان نتيجة لا يمكن ضمانها.
المصادر والمراجع
- مجلس النواب العراقي — دستور جمهورية العراق لسنة 2005. مصدر رسمي
https://iq.parliament.iq/الدستور-العراقي/ - وزارة العدل العراقية — عرض التشريعات والسياسات المتعلقة بحقوق الإنسان، 16 أيار 2025. مصدر رسمي
https://www.moj.gov.iq/view.9264/ - مجلس النواب العراقي — ملخص الخطة الوطنية لحقوق الإنسان ودور مجلس النواب. مصدر رسمي
الوثيقة البرلمانية - مجلس القضاء الأعلى — محكمة العنف الأسري وتخصيص المحاكم، 2021. مصدر قضائي رسمي
https://www.sjc.iq/view.67928/ - مجلس القضاء الأعلى — المساءلة عن العنف الأسري تعزيزاً للعدالة وعدم التمييز. مصدر قضائي مؤسسي
https://www.sjc.iq/view.75306/ - محكمة التمييز الاتحادية — القرار 25429/الهيئة الجزائية/2024 بشأن تطبيق المادة 398 من قانون العقوبات. قضاء عراقي
https://www.sjc.iq/qview.3242/ - وزارة العدل العراقية — قانون المساعدة القانونية رقم (7) لسنة 2024، الوقائع العراقية العدد 4770. تشريع نافذ
https://www.moj.gov.iq/view.8075/ - مشروع قانون مناهضة العنف الأسري الذي أقره مجلس الوزراء سنة 2020. نص مشروع منشور
نص المشروع المنشور - المفوضية العليا لحقوق الإنسان — حراك أيلول 2026 لإعادة مشروع قانون الحماية من العنف الأسري إلى المسار التشريعي. تغطية حديثة لاجتماع رسمي
تغطية اجتماع 7 أيلول 2026 - لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة — الملاحظات الختامية على التقرير الدوري الثامن للعراق، CEDAW/C/IRQ/CO/8، شباط 2026. الأمم المتحدة
النص - العراق — التقرير الدوري الثامن إلى لجنة سيداو، CEDAW/C/IRQ/8. تقرير دولة رسمي إلى الأمم المتحدة
النص - قانون مناهضة العنف الأسري في إقليم كوردستان رقم (8) لسنة 2011. تشريع إقليمي؛ موثق أيضاً في تقارير العراق ولجنة سيداو
- تونس — القانون الأساسي رقم (58) لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة. تشريع مقارن
النص التشريعي
البرنامج السياسي لعلي زويد · POL-13