انتقل إلى المحتوى
POL-13

هذه وثيقة مقترحة للنقاش؛ لا تمثل قانونًا نافذًا.

البرنامج السياسي لعلي زويد

مشروع قانون مقترح · الدولة والدستور والعدالة والحقوق والحوكمة

قانون الحماية من العنف الأسري والعنف داخل الأسرة

إطار تشريعي اتحادي للحماية والوقاية والاستجابة القضائية والخدمات، يضع السلامة والكرامة في مركز القانون من دون إهدار حقوق الدفاع أو تحويل النزاعات الأسرية العادية إلى جرائم.

رقم الوثيقة
POL-13
الإصدار
1.0
تاريخ النشر / آخر تحديث
6 تشرين الأول 2026
النطاق
جمهورية العراق

الملخص التنفيذي

ينص دستور جمهورية العراق في المادة (29/رابعاً) على منع جميع أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع، ويصون كرامة الإنسان وحريته وسلامته. ومع ذلك، لا يزال العراق الاتحادي، حتى تاريخ هذه الوثيقة، من دون قانون شامل نافذ للحماية من العنف الأسري؛ إذ بقي مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء سنة 2020 من دون تشريع نهائي، ثم عاد في أيلول 2026 إلى مسار المناقشة لإعادة تقديمه إلى مجلس النواب. وفي المقابل يطبق إقليم كوردستان قانون مناهضة العنف الأسري رقم (8) لسنة 2011 ضمن اختصاصه.

يبني هذا المشروع منظومة واحدة تبدأ بالوقاية والكشف المبكر، وتمر بالبلاغ والاستجابة وتقييم الخطر، ثم تتيح أوامر حماية قضائية عاجلة قابلة للتنفيذ والطعن، وتوفر المراكز الآمنة والعلاج والمساعدة القانونية والدعم الاجتماعي. ويعتمد المؤسسات الموجودة بالفعل: مديرية حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري، المحاكم المتخصصة التي خصصها مجلس القضاء الأعلى، وزارة العمل، وزارة الصحة، وقانون المساعدة القانونية رقم (7) لسنة 2024؛ فلا ينشئ جهازاً بيروقراطياً مستقلاً جديداً.

ويعالج المشروع في الوقت نفسه الثغرات الجزائية الأكثر اتصالاً بالعنف داخل الأسرة: حذف عبارة «تأديب الزوج زوجته» من المادة (41/1) من قانون العقوبات، وإلغاء المادة (398) التي ترتب أثراً مخففاً أو معفياً عند زواج مرتكب بعض الجرائم الجنسية من المجنى عليها، وإلغاء المادة (409)، ومنع استخدام ما يسمى بباعث الشرف لتخفيف جرائم العنف الأسري. كما يقرر صراحة أن الزوجية أو القرابة لا تفترض الرضا الجنسي ولا تعطل تطبيق أحكام الجرائم الجنسية.

وفي المقابل، يضع القانون حواجز ضد الإفراط في التجريم: الخلاف الأسري العادي ليس عنفاً، وأمر الحماية ليس حكماً بالإدانة، والبلاغ وحده لا يكفي للإدانة، والادعاء الكيدي المتعمد يخضع للقواعد العامة، والوساطة لا تحظر مطلقاً لكنها تستبعد من الحالات الخطرة والجسيمة وتبقى طوعية. والنتيجة هي قانون حماية قابل للإنفاذ، لا نص رمزي ولا أداة للتدخل غير المنضبط في الحياة الأسرية.

الفجوة التشريعية والسياسة المقترحة

المشكلة ليست غياب التجريم الكامل لكل فعل عنيف؛ فالقانون العراقي يعاقب القتل والضرب والجرح والتهديد والاحتجاز والجرائم الجنسية وغيرها. الفجوة تكمن في أن التعامل مع العنف الأسري يحتاج أدوات وقائية وإجرائية لا يوفرها التجريم العام وحده: تقييم خطر، أمر منع اقتراب، تنظيم المسكن والسلاح مؤقتاً، مركز آمن، استجابة متعددة القطاعات، حماية طفل أو شخص عاجز، وقواعد تمنع الضغط على الضحية للتنازل.

لهذا لا يبني المشروع قانوناً عقابياً ضخماً موازياً لقانون العقوبات. فهو يحيل الجرائم التقليدية إلى النصوص العامة، ويستحدث فقط ما تقتضيه طبيعة الحماية مثل خرق أمر الحماية والسيطرة القسرية الجسيمة، ثم يجري تعديلات محددة في المواد التي تتعارض مباشرة مع فلسفة الحماية. أما إعادة بناء الجرائم والعقوبات على نطاق أوسع فتظل ضمن مشروع قانون العقوبات العراقي الجديد في POL-14.

ويتبنى المشروع نموذجاً مؤسسياً اقتصادياً: لا هيئة وطنية مستقلة جديدة، بل لجنة تنسيق بين الجهات القائمة؛ لا محاكم موازية، بل تخصيص داخل القضاء العادي؛ لا جهاز شرطة جديد، بل تطوير المديرية الموجودة؛ ولا نظام مساعدة قانونية مكرر، بل الاستفادة من قانون المساعدة القانونية رقم (7) لسنة 2024. وتوجه الكلفة الجديدة أساساً إلى شبكة الإيواء، التدريب، نظم البيانات، والاستجابة الميدانية.

كما يحسم المشروع مسألة العلاقة مع إقليم كوردستان باحترام التقسيم الدستوري للاختصاصات وعدم خفض مستوى الحماية الذي يوفره قانون الإقليم رقم (8) لسنة 2011. والغاية العملية هي تقارب معايير السلامة والإنصاف على مستوى العراق مع بقاء كل سلطة ضمن اختصاصها الدستوري.

الأسباب الموجبة

تنفيذاً للمادة (29/رابعاً) من دستور جمهورية العراق التي تمنع جميع أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع، وصوناً لكرامة الإنسان وسلامته والمساواة أمام القانون، ولمعالجة تشتت الحماية بين القواعد الجزائية والإجرائية والاجتماعية، ولتوفير أوامر حماية عاجلة ومراكز آمنة وخدمات صحية ونفسية وقانونية، وضمان استجابة متخصصة من الشرطة والقضاء والجهات الاجتماعية، وإزالة النصوص التي تسمح بتبرير العنف أو تخفيفه بسبب العلاقة الأسرية أو ما يسمى بباعث الشرف، ولتحقيق التوازن بين حماية الضحية وضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الأسرة؛ شُرع هذا القانون.

المذكرة التفسيرية

1. لماذا يحتاج العراق إلى قانون خاص؟

قانون العقوبات يلاحق الفعل بعد وقوعه، لكنه لا يجيب وحده عن أسئلة الحماية قبل الجريمة التالية: هل يستطيع القاضي منع المعتدي من الاقتراب؟ من يملك إخراج شخص خطير مؤقتاً من المسكن؟ أين تذهب الضحية ليلاً؟ من ينسق العلاج والشرطة والقضاء؟ وكيف تحفظ بيانات المركز الآمن؟ القانون المقترح ينظم هذه الحلقة الوقائية والإجرائية.

2. الحماية لجميع أفراد الأسرة

القانون ليس قانوناً خاصاً بالنساء وحدهن، وإن كانت البيانات والتقارير الدولية تشير إلى تعرض النساء والفتيات بنسب مرتفعة لأنماط محددة من العنف الأسري. يشمل القانون الرجل والمرأة والطفل وكبير السن والشخص ذي الإعاقة وكل فرد داخل علاقة أسرية يواجه خطراً حقيقياً. هذه الصياغة تتفق مع النص الدستوري الذي يمنع العنف في الأسرة بصورة عامة.

3. التمييز بين العنف والخلاف

تعريف واسع بلا ضوابط قد يحول قانون الحماية إلى أداة في النزاعات الزوجية والمدنية. لذلك ينص المشروع صراحة على أن الخلاف العادي والنقد والامتناع عن تلبية رغبة غير واجبة وممارسة الحق القانوني بصورة متناسبة لا تشكل عنفاً. أما «السيطرة القسرية» فلا تقوم إلا إذا كان هناك نمط متكرر مقصود ينتج خوفاً جدياً أو تغييراً جوهرياً في حياة الضحية.

4. أوامر الحماية لا تساوي الإدانة

أمر الحماية أداة وقائية على أساس الخطر، وليس حكماً جزائياً. لذلك يسمح المشروع بأمر عاجل قصير الأجل في غيبة المشكو منه عندما يكون الخطر ظاهراً، لكنه يوجب جلسة سريعة وسماع الطرفين، ويتيح الطعن، ويقرر صراحة أن الأمر لا يستخدم وحده دليلاً على الإدانة. هذا التوازن ضروري لأن الغاية منع الضرر من دون إهدار قرينة البراءة.

5. الإبلاغ المهني واحترام إرادة الضحية

الإبلاغ الإلزامي عن كل إفصاح يصدر من ضحية بالغة قد يدفعها إلى تجنب المستشفى أو الأخصائي. لذلك يقصر المشروع الإبلاغ المهني الإلزامي على الطفل، وفاقد أو ناقص الأهلية، والخطر الجسيم والوشيك، أو الحالات التي يفرض فيها قانون آخر الإبلاغ. أما البالغ كامل الأهلية فيحتفظ بأكبر قدر ممكن من السيطرة على قراره مع توفير المعلومات وخيارات السلامة.

6. المسكن والسلاح والأطفال

من أكثر لحظات العنف خطورة مرحلة الانفصال أو محاولة المغادرة. يسمح المشروع للقاضي بإبعاد المشكو منه مؤقتاً عن المسكن عند الضرورة، من دون حسم ملكيته، وبالتواصل مع جهة السلاح وفق قانون الأسلحة، وباتخاذ تدابير مؤقتة لحماية الأطفال. لكنه يمنع استخدام أمر الحماية لحسم أصل الحضانة أو الملكية أو الطلاق؛ فهذه مسائل تبقى للمحاكم المختصة.

7. الملاجئ والخدمات

يتجنب المشروع افتراض أن الحل هو إنشاء مبنى حكومي في كل مكان بصرف النظر عن الاستخدام. المطلوب شبكة وصول فعلية في كل محافظة: مركز حكومي أو معتمد، مع إمكانية الشراكة مع منظمات مرخصة. وتخضع المراكز للترخيص والتفتيش ومعايير السلامة، بينما تبقى الإقامة طوعية للبالغ ولا تتحول الملاجئ إلى أماكن احتجاز.

8. الإصلاح العقابي الفوري

يستكمل POL-14 لاحقاً إعادة بناء قانون العقوبات، لكن بعض النصوص تؤثر مباشرة في جدوى قانون الحماية ولا ينبغي إبقاؤها إلى أجل غير معلوم. لذلك يحذف المشروع إباحة «تأديب الزوجة»، ويلغي المادة (398) بما يمنع الزواج اللاحق من التأثير في المسؤولية عن الجرائم الجنسية، ويلغي المادة (409)، ويمنع استخدام باعث الشرف كمدخل للتخفيف في جرائم العنف الأسري.

9. الزوجية والرضا الجنسي

لا ينشئ المشروع منظومة جرائم جنسية مستقلة عن قانون العقوبات؛ بل يقرر قاعدة تفسيرية صريحة: وجود الزواج أو القرابة لا يعني وجود رضا دائم، ولا يحول دون تطبيق أحكام الجرائم الجنسية إذا تحققت أركانها. ويمنع بذلك فراغاً تشريعياً ناتجاً عن افتراض أن العلاقة الأسرية تمنح إذناً مسبقاً بالفعل الجنسي القسري.

10. الادعاءات الكيدية

حماية الضحايا لا تعني إهدار حق المشكو منه. البلاغ لا يساوي الإدانة، وأوامر الحماية تخضع للطعن، والإثبات يبقى وفق الأصول، ومن يختلق واقعة عن علم بقصد الإضرار يخضع لقواعد الإخبار الكاذب أو شهادة الزور. وفي الوقت نفسه، لا يجوز اعتبار البراءة أو نقص الأدلة دليلاً تلقائياً على أن المبلغ كاذب.

المواءمة مع التشريعات القائمة

أهم نقاط المواءمة التشريعية
التشريع أو الإطارالوضع القائمالمعالجة المقترحة
دستور جمهورية العراق لسنة 2005المادة 29/رابعاً تمنع العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع.تحويل الالتزام الدستوري إلى آليات حماية وإجراءات قابلة للتنفيذ.
قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدليتضمن التجريم العام للقتل والإيذاء والتهديد والجرائم الجنسية، مع بقاء مواد 41/1 و398 و409 وإمكان التخفيف ببعض البواعث.الإبقاء على الجرائم العامة، وحذف «تأديب الزوجة»، وإلغاء 398 و409، ومنع تخفيف العنف الأسري بباعث الشرف.
قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدلينظم التحقيق والمحاكمة والإثبات والتوقيف.يظل القانون الإجرائي العام، ويضاف إليه مسار أمر الحماية السريع وتدابير الخصوصية.
قانون المساعدة القانونية رقم 7 لسنة 2024أنشأ إطاراً للمشورة والتمثيل القانوني للفئات المستحقة.استخدام النظام القائم ومنح قضايا السلامة وأوامر الحماية أولوية، بلا جهاز مساعدة موازٍ.
تشكيلات حماية الأسرة والطفل في وزارة الداخليةتتعامل مع البلاغات والتحقيقات الأسرية بالفعل.تثبيت دورها قانوناً وتوحيد إجراءات التسجيل وتقييم الخطر والإحالة.
المحاكم المتخصصة التي خصصها مجلس القضاء الأعلى منذ 2021تخصيص داخل القضاء العادي للتحقيق والجنح في قضايا العنف الأسري.استمرار التخصيص وتوسيعه بحسب الحاجة، من دون إنشاء قضاء موازٍ.
قانون مناهضة العنف الأسري في إقليم كوردستان رقم 8 لسنة 2011إطار إقليمي قائم يجرم صوراً من العنف والممارسات الضارة.احترام الاختصاصات الدستورية وعدم خفض مستوى الحماية الإقليمية، وتشجيع مواءمة المعايير والخدمات.
POL-14 قانون العقوبات العراقي الجديدملف لاحق في البرنامج.إدماج الإصلاحات الجزائية الواردة هنا في المدونة العقابية الجديدة وتوحيد المصطلحات والعقوبات.
POL-15 أصول المحاكمات الجزائية الجديدملف لاحق لضمانات التحقيق والتوقيف ومنع التعذيب.نقل قواعد المقابلة وحماية الضحية والشاهد والتوثيق الرقمي إلى النظام الإجرائي العام مع الحفاظ على خصوصية قضايا الأسرة.
POL-77 حقوق الطفلملف لاحق للحماية المتكاملة للطفولة.تفصيل الإبلاغ وحماية الطفل والتدابير البديلة والرعاية، مع بقاء حماية الطفل من العنف نافذة فوراً بموجب هذا القانون.

الأثر المالي والتنفيذي

لا ينشئ المشروع هيئة مستقلة جديدة ولا محاكم خارج الجهاز القضائي، ولذلك تتركز الكلفة الإضافية في أربعة مكونات: توسيع شبكة المراكز الآمنة، تدريب العاملين، تطوير سجل وقواعد بيانات آمنة، وزيادة قدرة مديرية حماية الأسرة والطفل على الاستجابة. أما القضاء والمساعدة القانونية والصحة والشرطة فتستخدم هياكل قائمة مع احتياجات تطوير محددة.

مكونات الأثر التنفيذي
المكوّنطبيعة الكلفةنهج التنفيذ
المراكز الآمنةكلفة تأسيس أو تعاقد وتشغيل مستمرة، تختلف بشدة بحسب المحافظة والطاقة الاستيعابية.شبكة مختلطة من مراكز حكومية ومراكز معتمدة؛ يبدأ التمويل بالمحافظات ذات فجوة الوصول الأعلى.
مديرية حماية الأسرة والطفلكوادر ومركبات وتجهيزات اتصال ومساحات مقابلة آمنة.إعادة توزيع وتعزيز وحدات قائمة قبل استحداث تشكيلات جديدة.
التدريبكلفة انتقالية ومتكررة لتدريب الشرطة والقضاة والادعاء العام والصحة والرعاية الاجتماعية.إدماج المناهج في المؤسسات التدريبية القائمة وخطط التطوير السنوية.
البياناتكلفة تقنية متوسطة لإنشاء معيار موحد وتبادل بيانات مجهلة الهوية.التكامل مع منصات الدولة الحالية مع فصل البيانات الشخصية الحساسة وصلاحيات الوصول.
المساعدة القانونيةزيادة في الطلب على خدمات قانون 7 لسنة 2024.تخصيص أولوية للقضايا عالية الخطورة واحتساب الموارد ضمن موازنة نظام المساعدة القانونية.

لا توجد بيانات عامة كافية تسمح بوضع كلفة وطنية موثوقة من دون جرد فعلي للمراكز والكوادر والطاقة الاستيعابية الحالية. لذلك يلزم القانون وزارة التخطيط ووزارة المالية والجهات المنفذة بإعداد خط أساس وكلفة مرحلية ضمن ستة أشهر، بدلاً من إدراج رقم تقديري زائف الدقة في النص التشريعي.

المعايير الدولية والمقارنة ذات القيمة

تؤكد الملاحظات الختامية للجنة سيداو بشأن العراق الصادرة في 2026 الحاجة إلى قانون شامل، وإلى مراكز حماية ممولة وقواعد واضحة، وتدريب متخصص للشرطة والمحققين والقضاء، وإلغاء النصوص التي تسمح بتخفيف العنف المرتبط بما يسمى الشرف أو تبرير «تأديب» الزوجة. يستفيد المشروع من هذه المعايير في بناء الحماية مع بقاء الصياغة وطنية وعراقية وموجهة إلى جميع أفراد الأسرة.

داخل العراق نفسه يقدم قانون إقليم كوردستان رقم (8) لسنة 2011 تجربة قائمة في الاعتراف بالعنف الجسدي والجنسي والنفسي وممارسات مثل الزواج القسري وختان الإناث. ويستفيد المشروع الاتحادي من فكرة التخصص المؤسسي مع تجنب ازدواج هياكل موجودة على المستوى الاتحادي.

وتقدم التجربة التونسية في القانون الأساسي رقم (58) لسنة 2017 مثالاً على الجمع بين الوقاية والحماية والملاحقة والخدمات، وعلى الاعتراف بالعنف الاقتصادي والنفسي، بينما تظل تفاصيل العقوبات والهياكل خاضعة للنظام القانوني العراقي. القيمة المقارنة هنا ليست نسخ النصوص بل الاستفادة من نموذج الاستجابة المتكاملة.

القاعدة العامة التي يعتمدها المشروع هي «العناية الواجبة»: على الدولة أن توفر نظاماً معقولاً للوقاية والحماية والتحقيق والمساءلة حين يكون الخطر معلوماً أو متوقعاً على نحو معقول، من دون تحويل الدولة إلى مراقب دائم للحياة الخاصة أو ضمان نتيجة لا يمكن ضمانها.

المصادر والمراجع

  1. مجلس النواب العراقي — دستور جمهورية العراق لسنة 2005. مصدر رسمي
    https://iq.parliament.iq/الدستور-العراقي/
  2. وزارة العدل العراقية — عرض التشريعات والسياسات المتعلقة بحقوق الإنسان، 16 أيار 2025. مصدر رسمي
    https://www.moj.gov.iq/view.9264/
  3. مجلس النواب العراقي — ملخص الخطة الوطنية لحقوق الإنسان ودور مجلس النواب. مصدر رسمي
    الوثيقة البرلمانية
  4. مجلس القضاء الأعلى — محكمة العنف الأسري وتخصيص المحاكم، 2021. مصدر قضائي رسمي
    https://www.sjc.iq/view.67928/
  5. مجلس القضاء الأعلى — المساءلة عن العنف الأسري تعزيزاً للعدالة وعدم التمييز. مصدر قضائي مؤسسي
    https://www.sjc.iq/view.75306/
  6. محكمة التمييز الاتحادية — القرار 25429/الهيئة الجزائية/2024 بشأن تطبيق المادة 398 من قانون العقوبات. قضاء عراقي
    https://www.sjc.iq/qview.3242/
  7. وزارة العدل العراقية — قانون المساعدة القانونية رقم (7) لسنة 2024، الوقائع العراقية العدد 4770. تشريع نافذ
    https://www.moj.gov.iq/view.8075/
  8. مشروع قانون مناهضة العنف الأسري الذي أقره مجلس الوزراء سنة 2020. نص مشروع منشور
    نص المشروع المنشور
  9. المفوضية العليا لحقوق الإنسان — حراك أيلول 2026 لإعادة مشروع قانون الحماية من العنف الأسري إلى المسار التشريعي. تغطية حديثة لاجتماع رسمي
    تغطية اجتماع 7 أيلول 2026
  10. لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة — الملاحظات الختامية على التقرير الدوري الثامن للعراق، CEDAW/C/IRQ/CO/8، شباط 2026. الأمم المتحدة
    النص
  11. العراق — التقرير الدوري الثامن إلى لجنة سيداو، CEDAW/C/IRQ/8. تقرير دولة رسمي إلى الأمم المتحدة
    النص
  12. قانون مناهضة العنف الأسري في إقليم كوردستان رقم (8) لسنة 2011. تشريع إقليمي؛ موثق أيضاً في تقارير العراق ولجنة سيداو
  13. تونس — القانون الأساسي رقم (58) لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة. تشريع مقارن
    النص التشريعي

البرنامج السياسي لعلي زويد · POL-13

عم تبحث؟

ابحث في المحتوى المنشور على الموقع.