البرنامج السياسي لعلي زويد · مشروع قانون مقترح · الدولة والدستور والعدالة والحقوق والحوكمة
قانون اللجوء وحماية اللاجئين وعديمي الجنسية
إطار وطني موحد للوصول إلى اللجوء وتحديد صفة اللاجئ والحماية التكميلية والمؤقتة، وضمان عدم الإعادة القسرية، وتنظيم حقوق ووثائق اللاجئين وطالبي اللجوء، وإنشاء إجراء قانوني واضح لتحديد وحماية عديمي الجنسية.
الملخص التنفيذي
يستبدل المشروع الإطار الضيق لقانون اللاجئين السياسيين رقم 51 لسنة 1971 بنظام حماية شامل يغطي اللجوء القائم على الاضطهاد، والحماية التكميلية من الضرر الجسيم، والحماية المؤقتة في حالات التدفق الواسع، وإجراءات تحديد انعدام الجنسية. ويثبت عدم الإعادة القسرية كضمانة مستقلة تسري عند الحدود وخلال طلب اللجوء وفي الإبعاد والتسليم.
يحافظ المشروع على البنية المؤسسية القائمة في وزارة الداخلية بدلاً من إنشاء هيئة جديدة، فيعيد تسمية اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين السياسيين ويوسع اختصاصها ويضيف وحدة متخصصة لانعدام الجنسية. كما ينقل التسجيل من حالة إدارية متفرقة إلى إجراء اتحادي موحد بوثيقة حكومية فورية، ومقابلة فردية، ومهل للفصل، وقرار مسبب وطعن إداري وقضائي ذي أثر موقف للإبعاد.
يفصل القانون بين «صفة اللاجئ» وبين «اللجوء السياسي» الدستوري: فالأول نظام حماية عام وفق تعريف حديث للاضطهاد، والثاني صورة خاصة من الحماية السياسية تبقى خاضعة للموانع الواردة في المادة 21 من الدستور. وفي الحالتين لا يتحول رفض الصفة تلقائياً إلى إذن بإعادة شخص إلى التعذيب أو القتل التعسفي أو ضرر جسيم غير قابل للتدارك.
وفي ملف انعدام الجنسية، ينشئ المشروع للمرة الأولى مساراً إدارياً محدداً لإثبات أن الشخص لا تعتبره أية دولة مواطناً لديها، مع أولوية التحقق من احتمال كونه عراقياً أصلاً، وإصدار هوية وإقامة ووثيقة سفر وتيسير الوصول إلى الجنسية وفق قانون الجنسية من دون منح الجنسية تلقائياً بموجب هذا القانون.
السياق الدستوري والقانوني
ينص الدستور العراقي على تنظيم حق اللجوء السياسي بقانون، ويحظر تسليم اللاجئ السياسي إلى جهة أجنبية أو إعادته قسراً إلى البلد الذي فر منه. كما يجعل تنظيم الجنسية والتجنس والإقامة وحق اللجوء السياسي اختصاصاً حصرياً للسلطات الاتحادية، وهو ما يقتضي إطاراً وطنياً واحداً لا تتغير فيه الحماية الأساسية باختلاف المحافظة أو الإقليم.
الإطار التشريعي القائم ما يزال يعتمد قانون اللاجئين السياسيين رقم 51 لسنة 1971، وقد أصدرت وزارة الداخلية تعليمات رقم 4 لسنة 2024 لتسهيل تنفيذه. تسمح التعليمات بتقديم الطلب عبر اللجنة الدائمة أو السفارات والقنصليات أو المنافذ الحدودية أو مديرية شؤون الإقامة، وأعادت تنشيط دور اللجنة الدائمة. ومنذ 26 نيسان 2026 بدأ مسار مشترك تقوده الحكومة لتسجيل طالبي اللجوء في الوسط والجنوب وكركوك ونينوى وإصدار وثائق حكومية لهم.
رغم هذا التطور، ما يزال القانون الأصلي مبنياً على مفهوم «اللاجئ السياسي» ولا يوفر في ذاته إطاراً كاملاً لاضطهاد غير سياسي أو الحماية التكميلية أو تدفق اللاجئين أو تحديد انعدام الجنسية. كما أن قانون وزارة الهجرة والمهجرين ينظم أدوار الوزارة في المساعدة والحلول، لكنه لا يحل محل قانون إجرائي يحدد من يستحق الحماية ومن يقررها وكيف يطعن في القرار.
الفجوة التشريعية
تتمثل الفجوة الأساسية في أن الحماية العملية تطورت أسرع من القانون. فهناك تسجيل حكومي ووثائق وتعليمات إدارية وتعاون مع المفوضية، لكن الأساس التشريعي ما يزال أضيق من الحالات الواقعية التي تصل إلى العراق. ويؤدي ذلك إلى مخاطر اختلاف المعاملة بسبب الجنسية أو مكان الإقامة، أو استخدام قانون إقامة الأجانب ضد شخص قبل أن تتاح له فرصة حقيقية لطلب اللجوء.
أما عديمو الجنسية، فليس لديهم إجراء مستقل واضح يقرر صفتهم ويحدد الجهة التي تتحقق من قوانين الدول المحتملة وتصدر لهم وثيقة إقامة وحماية. ويزيد غياب هذا المسار احتمال بقاء الشخص في دائرة من عدم التوثيق أو الاحتجاز أو محاولات الإبعاد إلى دولة لا تعتبره مواطناً.
السياسة التشريعية المقترحة
| المجال | الاتجاه المقترح |
|---|---|
| البنية المؤسسية | تطوير اللجنة الدائمة القائمة في وزارة الداخلية بدلاً من إنشاء هيئة جديدة. |
| الوصول إلى اللجوء | حق طلب الحماية عند الحدود وداخل العراق بلا شرط تأشيرة أو مهلة أو مستندات كاملة. |
| عدم الإعادة | حظر مستقل للإعادة المباشرة وغير المباشرة إلى الاضطهاد أو التعذيب أو الضرر الجسيم. |
| تحديد الصفة | مقابلة فردية ومترجم ومعلومات بلد المنشأ وقرار مسبب وطعن فعال. |
| الحماية التكميلية | وضع قانوني لمن يواجه خطراً جسيماً ولا يستوفي تعريف اللاجئ. |
| الحماية المؤقتة | أداة جماعية مرنة عند التدفق الواسع مع بقاء الحق في الطلب الفردي. |
| عديمو الجنسية | إجراء مستقل لتحديد الصفة، هوية وإقامة ووثيقة سفر، وأولوية إثبات الجنسية العراقية إن كانت مستحقة. |
| الحقوق | التعليم والصحة والعمل والتقاضي والوثائق والحماية من الاستغلال ضمن الأنظمة الوطنية. |
| الاحتجاز | الحرية هي الأصل؛ الاحتجاز استثناء قضائي، وحظر احتجاز الأطفال بسبب الهجرة. |
| الحلول الدائمة | عودة طوعية، اندماج قانوني، إعادة توطين ومسارات تكميلية من دون إكراه. |
مشروع قانون اللجوء وحماية اللاجئين وعديمي الجنسية
باسم الشعب
استناداً إلى أحكام الدستور، وبغية تنظيم حق اللجوء وحماية اللاجئين وطالبي اللجوء وعديمي الجنسية، وضمان عدم الإعادة القسرية، وتوحيد إجراءات التسجيل وتحديد الصفة والوثائق والحقوق والحلول الدائمة؛ شُرع القانون الآتي:
الباب الأول — الأحكام العامة والمبادئ
المادة (1) — التسمية
يسمى هذا القانون «قانون اللجوء وحماية اللاجئين وعديمي الجنسية»، ويكون المرجع العام في تنظيم طلبات اللجوء وتحديد صفة اللاجئ والحماية التكميلية والمؤقتة وإجراءات تحديد انعدام الجنسية والحقوق والضمانات المرتبطة بها.
المادة (2) — الأهداف
يهدف القانون إلى إنشاء نظام وطني موحد وعادل وفعال للحماية الدولية، وتنفيذ الضمانات الدستورية المتعلقة باللجوء السياسي وعدم الإعادة القسرية، وتحديد مراكز قانونية واضحة للاجئ وطالب اللجوء وعديم الجنسية، ومنع الاحتجاز والترحيل التعسفيين، وتنظيم الحلول الدائمة بصورة تحفظ سيادة العراق وحقوق الإنسان.
المادة (3) — الاختصاص الاتحادي
تعد الجنسية والتجنس والإقامة وحق اللجوء السياسي من الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، وتنفذ أحكام هذا القانون في جميع أنحاء جمهورية العراق بالتنسيق الإداري مع سلطات الأقاليم والمحافظات بما لا ينشئ نظام حماية متعارضاً أو مراكز قانونية مختلفة للأشخاص ذوي الوضع ذاته.
المادة (4) — التفسير
تفسر أحكام هذا القانون بما يحقق الحماية الفعلية للحق في طلب اللجوء، والعدالة في الإجراءات الإدارية، وعدم الإعادة القسرية، ووحدة الأسرة، والمصلحة الفضلى للطفل، وبما ينسجم مع الدستور والاتفاقيات الدولية النافذة على العراق وقواعد القانون الدولي الملزمة له.
المادة (5) — عدم التمييز
تطبق أحكام هذا القانون من دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل أو الجنسية أو القومية أو الرأي السياسي أو الإعاقة أو العمر أو أي وضع آخر، ولا يجوز منع جنسية أو جماعة بصورة جماعية من الوصول إلى إجراءات اللجوء.
المادة (6) — عدم الإعادة القسرية
لا يجوز بأي صورة طرد أو رد أو تسليم أو إعادة أو نقل شخص إلى دولة أو إقليم توجد أسباب جدية للاعتقاد بأنه سيواجه فيه اضطهاداً أو تعذيباً أو إخفاءً قسرياً أو قتلاً تعسفياً أو خطراً حقيقياً بضرر جسيم لا يمكن تداركه. ويسري هذا الحظر قبل الاعتراف بالصفة وبعده، وعند الحدود وفي إجراءات التسليم والإبعاد.
المادة (7) — حظر الإعادة غير المباشرة
يشمل حظر الإعادة القسرية النقل إلى دولة ثالثة إذا كان من المتوقع بصورة معقولة أن تعيد الشخص لاحقاً إلى موضع الخطر أو لا توفر له حماية فعلية وإجراءات عادلة.
المادة (8) — الطابع الفردي للقرار
تقرر الحماية على أساس فحص فردي للوقائع والمخاطر، ولا يجوز الرفض أو الإلغاء أو الإبعاد الجماعي لمجموعة من الأشخاص لمجرد الجنسية أو الأصل أو طريقة الدخول.
المادة (9) — واجب التعاون
يلتزم طالب الحماية بعرض الوقائع الجوهرية المتاحة له والتعاون بحسن نية في إثبات هويته ومسار سفره وأسباب طلبه، ولا يفسر غياب الوثائق وحده دليلاً على الكذب متى قدم تفسيراً معقولاً.
المادة (10) — التعريفات
يقصد بطالب اللجوء كل شخص طلب الحماية ولم يصدر في طلبه قرار نهائي؛ وباللاجئ من اعترف له بهذه الصفة وفق هذا القانون؛ وبالحماية التكميلية الحماية من خطر جسيم لا تتحقق معه شروط صفة اللاجئ؛ وبالحماية المؤقتة حماية جماعية استثنائية عند التدفق الواسع؛ وبعديم الجنسية الشخص الذي لا تعتبره أية دولة مواطناً بمقتضى تشريعها المطبق عليه؛ وباللجنة اللجنة الدائمة لشؤون اللجوء والحماية المنصوص عليها في هذا القانون.
الباب الثاني — الجهة المختصة والحوكمة المؤسسية
المادة (11) — استمرار اللجنة
تعاد تسمية «اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين السياسيين» القائمة في وزارة الداخلية إلى «اللجنة الدائمة لشؤون اللجوء والحماية»، وتستمر شخصيتها الإدارية وملفاتها وأرشيفها وحقوقها والتزاماتها من دون انقطاع.
المادة (12) — تشكيل اللجنة
تكون اللجنة برئاسة وكيل أقدم أو وكيل في وزارة الداخلية، وعضوية ممثلين بدرجة مدير عام أو ما يعادلها عن وزارات الخارجية والعدل والهجرة والمهجرين والعمل والشؤون الاجتماعية والصحة والتربية والجهات المختصة بالجنسية والإقامة والأمن الوطني، ويشارك ممثل عن حكومة الإقليم في المسائل التنفيذية التي تقع داخل الإقليم دون المساس بالاختصاص الاتحادي.
المادة (13) — الخبرة الدولية
يجوز دعوة ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بصفة استشارية من دون حق التصويت، والاستعانة بخبراء وطنيين أو دوليين في القانون والطب النفسي والطفولة وانعدام الجنسية والترجمة والأمن عند الحاجة.
المادة (14) — اختصاصات اللجنة
تختص اللجنة بتسجيل طلبات اللجوء، وإجراء تحديد صفة اللاجئ والحماية التكميلية، واتخاذ قرارات الحماية المؤقتة التي يجيزها القانون، وإصدار وثائق الوضع القانوني، والنظر في الانقطاع والإلغاء والسحب، والإشراف على إجراءات تحديد انعدام الجنسية، وتنسيق الحماية والخدمات مع الجهات المعنية.
المادة (15) — مكتب تنفيذي
ينشأ في وزارة الداخلية مكتب تنفيذي دائم للجنة يتولى التسجيل والمقابلات والبحث القانوني ومعلومات بلد المنشأ وإدارة الملفات وإصدار الوثائق ومتابعة التنفيذ، ويعمل من خلال مراكز وفروع وبعثات متنقلة تضمن الوصول في جميع المحافظات.
المادة (16) — وحدة انعدام الجنسية
تنشأ داخل المكتب التنفيذي وحدة متخصصة لتحديد انعدام الجنسية والتنسيق مع مديريات الجنسية والأحوال المدنية والقنصليات والجهات الأجنبية، ولا يترتب على إنشائها نقل صلاحية منح الجنسية من الجهات المختصة بها قانوناً.
المادة (17) — وحدات الحماية
تخصص وحدات للأطفال غير المصحوبين، والناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي والتعذيب والاتجار، والأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرهم ممن يحتاجون ضمانات إجرائية خاصة.
المادة (18) — استقلال القرار الفني
تتخذ القرارات المتعلقة بالصفة على أساس القانون والملف الفردي ومعلومات موثوقة عن بلد المنشأ، ولا يجوز لجهة أمنية أو سياسية أن تأمر بمنح أو رفض الحماية. وتكون الملاحظات الأمنية معلومة للجنة وخاضعة للتقييم القانوني وحقوق الدفاع في الحدود التي لا تكشف مصدراً محمياً ضرورةً.
المادة (19) — الاجتماعات والقرارات
تجتمع اللجنة دورياً وبما يمنع تراكم الطلبات، ويكتمل النصاب بالأغلبية المطلقة لأعضائها وتتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين، ويكون قرار الاعتراف أو الرفض أو الإلغاء مسبباً كتابة وموقعاً وقابلاً للطعن.
المادة (20) — التقرير السنوي
تنشر اللجنة تقريراً سنوياً يتضمن أعداد الطلبات والقرارات والطعون والوثائق ومدد الفصل والحماية المؤقتة وانعدام الجنسية والحلول الدائمة، موزعة بحسب البيانات العامة اللازمة للتخطيط، مع حظر كشف هوية الأشخاص أو المعلومات التي تعرضهم أو أسرهم للخطر.
الباب الثالث — الوصول إلى الإقليم وإجراءات طلب الحماية
المادة (21) — حق طلب اللجوء
لكل غير عراقي موجود في إقليم جمهورية العراق أو عند أحد منافذها أو مناطق العبور الخاضعة لولايتها أن يطلب اللجوء، ولا يشترط الدخول بتأشيرة أو إقامة قانونية أو تقديم الطلب خلال مدة محددة.
المادة (22) — أماكن تقديم الطلب
يقدم الطلب إلى اللجنة أو فروعها، أو مديريات الإقامة، أو إدارات المنافذ الحدودية والمطارات والموانئ، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية العراقية التي تحيله إلى وزارة الداخلية وفق الضوابط، أو إلى أي جهة أمنية أو قضائية إذا عبر الشخص بوضوح عن خوفه من العودة.
المادة (23) — الإحالة الفورية
على أي جهة تتلقى تعبيراً صريحاً أو مفهوماً عن طلب الحماية أن توقف إجراءات الإبعاد أو الإرجاع وتحيل الشخص إلى الجهة المختصة خلال أربع وعشرين ساعة أو في أول فرصة عملية إذا كان في منفذ حدودي بعيد.
المادة (24) — الوصول إلى الحدود
لا يجوز رفض دخول شخص على نحو يعرضه للإعادة القسرية. وإذا كانت هويته أو وضعه الأمني بحاجة إلى تحقق، يسمح له بالدخول إلى إجراء الحماية تحت تدبير قانوني متناسب لا يعد عقوبة.
المادة (25) — الدخول غير النظامي
لا يعاقب طالب اللجوء جزائياً أو إدارياً بسبب الدخول أو الإقامة غير النظاميين إذا قدم نفسه إلى السلطات دون تأخير غير مبرر وبيّن سبباً معقولاً لطريقة الدخول، ولا يمنع ذلك مساءلته عن جرائم مستقلة عن فعل الدخول ذاته.
المادة (26) — عدم اشتراط المستمسكات
لا يرفض تسجيل الطلب بسبب عدم وجود جواز سفر أو وثيقة هوية أو تأييد سكن، ويجوز طلب ما هو متاح من الأدلة أو تثبيت الهوية مؤقتاً إلى حين التحقق.
المادة (27) — طلب الأسرة
يسجل أفراد الأسرة معاً مع ضمان حق كل شخص بالغ في تقديم أسباب حماية مستقلة، ويجرى لقاء منفصل إذا كان ذلك لازماً لحماية الخصوصية أو كشف العنف أو الاضطهاد داخل الأسرة.
المادة (28) — الطلب الشفهي
يقبل الطلب الشفهي أو المكتوب وبأي لغة يفهمها صاحبه، وتساعد الجهة المختصة الشخص على تحويل طلبه إلى نموذج رسمي من دون أن يكون قصور الصياغة سبباً للرفض.
المادة (29) — الحالات في البحر أو النقل الدولي
إذا وصل شخص إلى ولاية العراق نتيجة إنقاذ بحري أو تحويل طائرة أو وسيلة نقل أو حادث حدودي، تطبق عليه ضمانات الوصول وعدم الإعادة القسرية ذاتها.
المادة (30) — معلومات الحقوق
يعطى طالب اللجوء فور التسجيل معلومات بلغة يفهمها عن الإجراء وحقوقه وواجباته والمواعيد وحق الاستعانة بمحام أو ممثل وحق الاتصال بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات المصرح لها.
الباب الرابع — التسجيل وتحديد صفة اللاجئ
المادة (31) — التسجيل
تسجل الجهة المختصة الطلب في يوم تقديمه كلما أمكن، وتمنح طالب اللجوء وثيقة مؤقتة تثبت صفته وتمنع توقيفه أو إبعاده لمجرد الإقامة طوال نظر الطلب.
المادة (32) — البيانات الأساسية
يجمع التسجيل القدر اللازم من بيانات الهوية والأسرة والجنسية السابقة أو المحتملة ومسار السفر والاحتياجات الخاصة ووسائل الاتصال، ولا تجمع بيانات لا صلة لها بالغرض القانوني.
المادة (33) — البيانات الحيوية
يجوز جمع الصورة وبصمات الأصابع والبيانات الحيوية الضرورية للتحقق من الهوية ومنع الازدواج وفق قانون حماية البيانات والضمانات الفنية، ولا تستخدم البيانات الحيوية لأغراض لا تتصل بالحماية أو الأمن المشروع من دون سند قانوني.
المادة (34) — المقابلة الشخصية
يجرى لكل طالب بالغ لقاء شخصي سري بواسطة موظف مدرب قبل الفصل في الطلب، إلا إذا أمكن الاعتراف بالصفة على أساس الملف من دون حاجة للمقابلة.
المادة (35) — المترجم
يوفر مترجم كفء ومحايد بلا كلفة على طالب اللجوء إذا لم يفهم لغة المقابلة، ويجوز له طلب مترجم من جنس معين عندما توجد أسباب حماية معقولة.
المادة (36) — الممثل القانوني
لطالب اللجوء الاستعانة بمحام أو ممثل قانوني على نفقته، وتوفر المساعدة القانونية المجانية للفئات غير القادرة في الحالات التي يحددها هذا القانون والأنظمة.
المادة (37) — المدة
تفصل اللجنة في الطلب خلال تسعين يوماً من اكتمال المقابلة الأساسية. ويجوز تمديد المدة مرة أو أكثر عند تعقيد الوقائع أو الحاجة إلى معلومات خارجية، على ألا يتجاوز مجموع التمديد تسعين يوماً إضافية إلا في حالات التدفق الواسع وبقرار معلن.
المادة (38) — الأولوية
تعطى الأولوية للطلبات التي تتعلق بقاصر غير مصحوب أو محتجز أو شخص معرض لخطر وشيك أو أسرة ذات احتياجات حماية عاجلة، وللطلب الذي يبدو من ظاهره قابلاً للاعتراف السريع.
المادة (39) — المسار المعجل
يجوز اتباع مسار معجل في الطلب البسيط أو المتكرر بصورة واضحة أو عند وجود دولة منشأ آمنة وفق معايير صارمة، على ألا يقلص حق المقابلة والمترجم والمراجعة القضائية أو يؤدي إلى الإعادة قبل القرار النهائي.
المادة (40) — معلومات بلد المنشأ
تستخدم اللجنة معلومات حديثة ومتعددة المصادر عن بلد المنشأ، ويجب أن تكون منهجيتها قابلة للمراجعة وأن تميز بين المصدر الرسمي والمستقل وتراعي اختلاف الظروف بين المناطق والفئات.
المادة (41) — عبء الإثبات المشترك
يتحمل الطالب عرض الوقائع المتاحة له، وتساعد الجهة المختصة في استكمال العناصر التي لا يمكنه بصورة معقولة الحصول عليها، ولا يطلب منه إثبات ما يستحيل عادة توثيقه في سياق الاضطهاد.
المادة (42) — تقييم المصداقية
تقيم المصداقية بالنظر إلى الاتساق العام والمعقولية ومعلومات بلد المنشأ والظروف الشخصية والصدمات والذاكرة والعمر والتعليم والثقافة، ولا يعد التفاوت الطفيف أو التأخر في كشف تجربة مؤلمة سبباً كافياً وحده للرفض.
المادة (43) — الشك المعقول
إذا قدم الطالب رواية متماسكة وبذل جهداً حقيقياً ولم تتوافر أدلة تناقضها بصورة جدية، جاز منحه فائدة الشك في الوقائع التي يصعب إثباتها بطبيعتها.
المادة (44) — الاضطهاد
يعد اضطهاداً الفعل أو مجموعة الأفعال الجسيمة بطبيعتها أو تكرارها التي تنتهك حقاً أساسياً أو تجعل حياة الشخص أو حريته أو سلامته أو كرامته عرضة لخطر جدي، سواء صدرت من الدولة أو من جهة غير حكومية لا تستطيع الدولة أو لا ترغب فعلياً في منعه.
المادة (45) — سبب الاضطهاد
يجب أن تكون الخشية مرتبطة بالعرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو الرأي السياسي الحقيقي أو المنسوب إلى الشخص. ولا يشترط أن يكون السبب هو الدافع الوحيد للاضطهاد.
المادة (46) — الحماية الداخلية
لا يرفض الطلب بحجة إمكان الانتقال إلى جزء آخر من بلد الأصل إلا إذا كان الوصول إلى ذلك الجزء آمناً وقانونياً وعملياً، ولا يوجد فيه خطر الاضطهاد أو الضرر الجسيم، وكان من المعقول توقع استقرار الشخص فيه بالنظر إلى ظروفه الشخصية.
المادة (47) — القرار
يتضمن القرار الوقائع المقبولة والأساس القانوني وتقييم المخاطر وأسباب القبول أو الرفض وطريق الطعن ومدته، ويبلغ لطالب اللجوء بلغة يفهمها أو مع ترجمة كافية لمضمونه.
المادة (48) — الاعتراف بأفراد الأسرة
إذا اعترف لأحد أفراد الأسرة بصفة اللاجئ، يجوز منح الزوج والأطفال المعالين وأفراد الأسرة الآخرين الذين تعتمد وحدتهم عليه وضعاً مشتقاً ما لم توجد أسباب استبعاد فردية، مع بقاء حقهم في الاعتراف بصفة أصلية.
الباب الخامس — السرية والأدلة والتدقيق الأمني
المادة (49) — سرية ملف اللجوء
تعد بيانات طلب اللجوء ومقابلته وأدلته سرية، ولا تكشف لسلطات بلد المنشأ أو ممثليه أو لأي جهة يمكن أن يصل منها الخبر إلى من يخشى منه الطالب.
المادة (50) — الاتصال ببلد المنشأ
لا تتصل السلطات ببلد المنشأ للتحقق من معلومات إذا كان الاتصال قد يكشف طلب اللجوء أو يعرض الشخص أو أسرته للخطر، ويستخدم بديل آمن للتحقق.
المادة (51) — الأدلة الطبية
تقبل التقارير الطبية والنفسية بوصفها عنصراً من عناصر الإثبات ولا تشترط لإثبات التعذيب أو العنف، ويجوز إحالة الطالب إلى فحص مستقل بموافقته عندما يكون ذلك لازماً.
المادة (52) — حماية الضحية
لا يطلب من ضحية التعذيب أو العنف الجنسي إعادة رواية التفاصيل غير الضرورية أكثر من مرة، وتجرى المقابلات بواسطة موظفين مدربين مع ضمان الخصوصية.
المادة (53) — التدقيق الأمني
يجوز إجراء تدقيق أمني متناسب للتحقق من الهوية وموانع الاستبعاد والمخاطر الأمنية، ولا يؤخر منح الوثيقة المؤقتة أو يبرر احتجازاً تلقائياً.
المادة (54) — المعلومات السرية أمنياً
إذا استندت الجهة إلى معلومات أمنية لا يمكن كشف مصدرها، يجب إطلاع الطالب على خلاصة كافية تسمح له بالرد ما لم يقرر القضاء أن الكشف يخلق خطراً محدداً لا يمكن تلافيه بوسيلة أقل تقييداً.
المادة (55) — تقاسم البيانات
لا تشارك البيانات مع جهة أخرى إلا للغرض القانوني الضروري وبالقدر الأدنى، ويجب تسجيل عمليات الوصول والمشاركة ومراعاة قواعد حماية البيانات.
المادة (56) — حفظ السجلات
تحدد مدد حفظ الملفات والبيانات الحيوية بحسب غرض الحماية والأمن والحقوق المكتسبة، وتراجع دورياً، ولا يجوز الاحتفاظ ببيانات غير لازمة إلى أجل غير محدد.
الباب السادس — الاعتراف والاستبعاد واللجوء السياسي
المادة (57) — الاعتراف بصفة اللاجئ
يعترف بصفة اللاجئ لكل شخص يوجد خارج دولة جنسيته، أو خارج دولة إقامته المعتادة السابقة إذا كان عديم الجنسية، ولديه خوف مبرر من الاضطهاد لأحد الأسباب المحددة في هذا القانون ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب هذا الخوف في الاستفادة من حماية تلك الدولة أو العودة إليها.
المادة (58) — تعدد الجنسيات
إذا كان الشخص يحمل أكثر من جنسية، لا يعترف له بصفة اللاجئ إلا إذا كانت الحماية الفعلية غير متاحة له في جميع دول جنسيته لسبب يرتبط بالخوف المبرر، ما لم يكن الامتناع عن طلب حماية إحداها مبرراً.
المادة (59) — اللاجئ في المكان
يجوز أن تنشأ أسباب الحماية بعد مغادرة بلد المنشأ بسبب تغير الأوضاع أو نشاط مشروع قام به الشخص في الخارج، وتفحص اللجنة ما إذا كان الخطر حقيقياً وغير مفتعل بقصد إساءة استعمال النظام.
المادة (60) — الاستبعاد للجرائم الدولية
يستبعد من صفة اللاجئ من توجد أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة إبادة جماعية أو جريمة ضد الإنسانية أو جريمة حرب أو جريمة ضد السلام وفق القانون الدولي النافذ.
المادة (61) — الاستبعاد للجريمة الجسيمة
يجوز استبعاد من توجد أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب خارج العراق، قبل قبوله كلاجئ، جريمة جسيمة غير سياسية. ولا يعد الفعل سياسياً إذا كانت خطورته ووسيلته غير متناسبة بصورة واضحة مع غرض سياسي مشروع.
المادة (62) — الأعمال المناقضة لمقاصد الأمم المتحدة
يستبعد من الحماية من ثبتت بشأنه أسباب جدية بأنه ارتكب أعمالاً تناقض بصورة خطيرة مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة، ويطبق هذا السبب تفسيراً ضيقاً وفردياً.
المادة (63) — أثر الاستبعاد
لا يعفي الاستبعاد السلطات من تقييم حظر الإعادة إلى التعذيب أو القتل التعسفي أو غيره من الضرر غير القابل للتدارك، ويجوز عند تعذر الإبعاد المشروع إخضاع الشخص لإقامة قانونية مقيدة بالقدر الضروري أو ملاحقته جنائياً إذا توافرت الولاية والأدلة.
المادة (64) — اللجوء السياسي الدستوري
يعد اللجوء السياسي صورة خاصة من الحماية تمنح لمن يتعرض للاضطهاد بسبب نشاط أو رأي سياسي مشروع، وتطبق عليه ضمانات هذا القانون والحظر الدستوري لتسليم اللاجئ السياسي أو إعادته قسراً إلى البلد الذي فر منه.
المادة (65) — موانع اللجوء السياسي
لا يمنح اللجوء السياسي لمن تنطبق عليه الموانع الدستورية المتعلقة بالجرائم الدولية أو الإرهابية أو الإضرار بالعراق، ويكون تطبيق هذه الموانع بقرار فردي مسبب وعلى أساس وقائع قابلة للمراجعة القضائية، ولا يترتب مجرد الاتهام الخارجي تلقائياً إذا كان واضحاً أنه تعسفي أو ذا غرض اضطهادي.
المادة (66) — الفرق بين الرفض والتسليم
رفض صفة اللاجئ أو اللجوء السياسي لا يعد بذاته إذناً بالتسليم أو الإبعاد، وتخضع كل عملية نقل خارجي لتقييم مستقل لحظر الإعادة القسرية وللقواعد القضائية الخاصة بالتسليم.
الباب السابع — الحماية التكميلية والحماية المؤقتة
المادة (67) — الحماية التكميلية
تمنح الحماية التكميلية لمن لا تنطبق عليه صفة اللاجئ ولكن توجد أسباب حقيقية للاعتقاد بأنه سيواجه عند العودة عقوبة الإعدام أو التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الاختفاء القسري أو تهديداً جدياً وفردياً للحياة أو السلامة بسبب عنف عشوائي واسع في نزاع مسلح أو كارثة استثنائية مقترنة بانهيار الحماية.
المادة (68) — الاستبعاد من الحماية التكميلية
يجوز استبعاد شخص من الحماية التكميلية إذا ارتكب جريمة دولية أو جريمة جسيمة أو كان خطراً أمنياً حقيقياً ومحدداً، مع بقاء الحظر المطلق أو غير القابل للتقييد على الإعادة إلى التعذيب أو الضرر غير القابل للتدارك.
المادة (69) — مدة الحماية التكميلية
تمنح الحماية التكميلية لمدة سنتين قابلة للتجديد ما دام الخطر قائماً، وتراجع قبل انتهائها بإجراء مبسط لا يعيد فتح الملف كله دون سبب.
المادة (70) — حقوق الحماية التكميلية
يتمتع حامل الحماية التكميلية بالحقوق الأساسية المقررة للاجئ في الإقامة والعمل والتعليم والصحة والتوثيق ووحدة الأسرة، مع جواز اختلاف بعض شروط السفر والحلول الدائمة بموجب القانون.
المادة (71) — إعلان الحماية المؤقتة
يجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة إعلان الحماية المؤقتة عند وصول أعداد كبيرة بسبب نزاع أو انهيار خطير يجعل الفحص الفردي الفوري غير عملي، ويحدد القرار الفئة والنطاق والمدة والحقوق وآلية التسجيل.
المادة (72) — عدم المساس باللجوء الفردي
لا تمنع الحماية المؤقتة الشخص من طلب تحديد صفة اللاجئ بصورة فردية إذا كانت له أسباب خاصة، ويجوز تنظيم توقيت فحص الطلب بما يتناسب مع القدرة المؤسسية ما دام لا يضيع حقه.
المادة (73) — مدة الحماية المؤقتة
تكون الحماية المؤقتة لمدة لا تجاوز سنة وتجدد بقرار مسبب إذا استمرت أسبابها، وتراجع الحاجة إليها دورياً.
المادة (74) — إنهاء الحماية المؤقتة
لا تنهى الحماية المؤقتة إلا بعد تقييم أوضاع بلد الأصل وإتاحة مهلة معقولة للانتقال إلى وضع قانوني آخر أو طلب الحماية الفردية أو العودة الطوعية الآمنة.
المادة (75) — الحماية في حالات الكوارث
يجوز منح إقامة إنسانية مؤقتة عند كارثة بيئية أو صحية أو انهيار ظرفي لا يرقى إلى الحماية التكميلية، إذا كان الإبعاد الفوري غير إنساني أو غير عملي، ولا تعد هذه الإقامة اعترافاً بصفة اللاجئ.
المادة (76) — عدم تراكم الأوضاع
يحدد للشخص وضع حماية رئيسي واحد في السجل، ولا يمنع ذلك تمتعه بضمانة أقوى مقررة في القانون إذا انطبقت عليه.
الباب الثامن — الوثائق والإقامة وحرية التنقل والسفر
المادة (77) — وثيقة طالب اللجوء
يصدر لطالب اللجوء خلال التسجيل مستند هوية حكومي مؤقت صالح طوال نظر طلبه وطعنه، يحمل رقماً موحداً ويسمح بالتحقق الإلكتروني من صحته.
المادة (78) — إقامة طالب اللجوء
تعد وثيقة طالب اللجوء سنداً قانونياً للإقامة المؤقتة ولا يطالب حاملها بتأشيرة أو غرامة إقامة عن المدة المشمولة بها.
المادة (79) — بطاقة اللاجئ
يصدر للاجئ المعترف به سند إقامة وهوية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ما دامت الصفة قائمة، ويكون مقبولاً أمام الجهات العامة لإثبات الوضع القانوني.
المادة (80) — بطاقة الحماية التكميلية
يصدر لحامل الحماية التكميلية سند إقامة وهوية يتناسب مع مدة الحماية ويجدد مع تجديدها.
المادة (81) — وثيقة عديم الجنسية
يصدر لمن ثبت انعدام جنسيته سند إقامة وهوية يبين صفته القانونية من دون استعمال أوصاف مهينة أو التباس مع الجنسية العراقية.
المادة (82) — حرية التنقل
يتمتع اللاجئ وعديم الجنسية وحامل الحماية التكميلية بحرية التنقل والإقامة داخل العراق وفق القواعد العامة المطبقة على الأجانب، ولا يقيد تنقله بسبب صفته إلا لضرورة أمنية فردية محددة وقابلة للطعن.
المادة (83) — تنقل طالب اللجوء
يجوز لطالب اللجوء التنقل داخل العراق وفق شروط التسجيل والإخطار التي تحددها الأنظمة، ولا يحصر بصورة دائمة في محافظة واحدة إذا كان ذلك يمنعه من العمل أو العلاج أو التعليم أو لم شمل الأسرة.
المادة (84) — وثائق السفر
تمنح الجهات المختصة للاجئ وعديم الجنسية وثيقة سفر عند عدم وجود جواز وطني صالح، وفق معايير أمنية وفنية تحددها الأنظمة، ما لم توجد أسباب أمنية فردية جدية.
المادة (85) — العودة إلى العراق
تضمن وثيقة السفر أو الإقامة الصالحة حق حاملها في العودة إلى العراق خلال مدة سريانها ما لم يصدر قرار نهائي بسحب الوضع أو منعه من الدخول وفق القانون.
المادة (86) — الرسوم
تكون رسوم الوثائق والإقامات معقولة ولا تتجاوز كلفة الخدمة، ويعفى منها غير القادر والفئات الهشة وفق ضوابط معلنة.
الباب التاسع — الحقوق والواجبات
المادة (87) — المساواة أمام القانون
يتمتع طالب اللجوء واللاجئ وعديم الجنسية وحامل الحماية التكميلية بالحماية القانونية وبحق اللجوء إلى القضاء والجهات الإدارية المختصة وفق الدستور والقوانين.
المادة (88) — الأمن الشخصي
تحمي السلطات الأشخاص المشمولين بهذا القانون من العنف والتهديد والاستغلال والاتجار والانتقام بسبب طلب الحماية، وتتيح لهم قنوات إبلاغ آمنة.
المادة (89) — التعليم الأساسي
يكفل للأطفال المشمولين بهذا القانون الالتحاق بالتعليم الأساسي العام على قدم المساواة من حيث القبول والمناهج والخدمات الأساسية، ولا يمنع نقص الوثائق مؤقتاً من التسجيل إذا أمكن إثبات العمر والهوية بوسيلة أخرى.
المادة (90) — التعليم الثانوي والعالي
يكون الوصول إلى التعليم الثانوي والمهني والعالي وفق القواعد العامة والقدرات المتاحة، وتيسر معادلة الشهادات وإثبات الدراسة السابقة عند فقد الوثائق بسبب النزوح.
المادة (91) — الرعاية الصحية
يتمتع المسجلون وفق هذا القانون بإمكانية الوصول إلى خدمات الصحة العامة الأساسية والطوارئ والتطعيم والأمومة والطفولة وفق النظام الصحي الوطني ومن دون تمييز غير مبرر بسبب وضعهم.
المادة (92) — العمل
يحق للاجئ وعديم الجنسية وحامل الحماية التكميلية العمل في القطاع الخاص وممارسة المهن والأعمال وفق متطلبات الترخيص العامة، ويمنح طالب اللجوء حق العمل بعد مضي ستين يوماً من تسجيل طلبه إذا لم يصدر قرار نهائي بسبب لا يعود إليه.
المادة (93) — حقوق العمل
تسري على العامل المشمول بهذا القانون حقوق الأجر وساعات العمل والسلامة والضمان والتعويض وعدم التمييز المنصوص عليها في قانون العمل، ويحظر استغلال وضعه القانوني لحرمانه منها.
المادة (94) — المشروعات والأعمال
يجوز للاجئ وعديم الجنسية وحامل الحماية التكميلية تأسيس مشروع أو ممارسة نشاط تجاري وفق القوانين المنظمة للأجانب والاستثمار والشركات، ولا تفرض قيود إضافية لمجرد صفته.
المادة (95) — الحماية الاجتماعية
يجوز إدراج اللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية الأشد ضعفاً في برامج الحماية الاجتماعية الممولة أو المدعومة لهذا الغرض وفق معايير الحاجة والقوانين النافذة والموارد المتاحة، وبما لا ينتقص من حقوق المواطنين المقررة قانوناً.
المادة (96) — السكن
لا يجوز حرمان شخص من استئجار مسكن بسبب صفته، وتطبق عليه قواعد الإيجار والحماية من الإخلاء التعسفي. ولا يترتب على هذا القانون حق في تملك العقار يتجاوز القيود الدستورية والقانونية المقررة لغير العراقيين.
المادة (97) — المساعدة الإنسانية
يجوز للجهات الحكومية والمنظمات الدولية والوطنية تقديم المساعدة النقدية أو العينية أو القانونية للفئات المستحقة وفق قواعد شفافة ومن دون أن يؤثر تلقي المساعدة في أهلية الشخص للحماية.
المادة (98) — حرية الدين والثقافة
يتمتع المشمولون بهذا القانون بممارسة الدين والشعائر والثقافة في حدود الدستور والقوانين العامة، ولا يطلب منهم التخلي عن هويتهم شرطاً للحماية.
المادة (99) — الوثائق المدنية
تيسر الجهات المختصة تسجيل الولادات والوفيات والزواج والطلاق والوصاية وغيرها من الوقائع المدنية التي تحدث في العراق، ولا يمنع غياب الوثائق الأجنبية من التسجيل إذا أمكن التحقق بوسائل قانونية أخرى.
المادة (100) — الوصول إلى المصارف والخدمات
تقبل وثائق الهوية الصادرة بموجب هذا القانون في إجراءات التعرف على العميل والخدمات المالية والاتصالات والخدمات العامة وفق متطلبات مكافحة غسل الأموال والأمن، ولا يرفض الشخص آلياً بسبب جنسيته أو صفته.
المادة (101) — الضرائب والرسوم
يخضع من يحقق دخلاً أو يمارس نشاطاً اقتصادياً للضرائب والرسوم المقررة قانوناً على نحو مماثل للأجانب المقيمين، ولا تفرض ضريبة خاصة بسبب صفة اللجوء.
المادة (102) — الواجبات
يلتزم المشمولون بهذا القانون باحترام الدستور والقوانين والنظام العام، وتحديث بيانات الاتصال الجوهرية، وعدم إساءة استخدام وثائق الحماية، والتعاون في الإجراءات المتعلقة بوضعهم.
الباب العاشر — وحدة الأسرة والفئات ذات الاحتياجات الخاصة
المادة (103) — وحدة الأسرة
تراعى وحدة الأسرة في التسجيل والإقامة والحلول الدائمة، ولا يفصل أفرادها بسبب إجراء إداري إلا لضرورة حماية أو قرار قضائي أو مصلحة فضلى للطفل.
المادة (104) — لم الشمل
يحق للاجئ وعديم الجنسية وحامل الحماية التكميلية طلب لم شمل الزوج والأطفال القصر المعالين، ويجوز شمول غيرهم من أفراد الأسرة المعتمدين عليه عند وجود علاقة إعالة فعلية أو احتياج إنساني جدي.
المادة (105) — إثبات الروابط الأسرية
إذا تعذر تقديم الوثائق الرسمية، تقبل مجموعة من القرائن الموثوقة لإثبات العلاقة الأسرية، ولا يستخدم فحص الحمض النووي إلا كوسيلة أخيرة وبموافقة حرة مستنيرة.
المادة (106) — المصلحة الفضلى للطفل
تكون المصلحة الفضلى للطفل اعتباراً أساسياً في جميع القرارات المتعلقة به، وتوثق كيفية تقييمها في القرارات الجوهرية.
المادة (107) — الطفل غير المصحوب
يعين للطفل غير المصحوب أو المنفصل عن أسرته وصي أو ممثل مؤهل بأسرع وقت، ويوفر له سكن مناسب وتعليم ورعاية، ولا يودع في مركز احتجاز بسبب وضعه المتعلق بالهجرة.
المادة (108) — مقابلة الطفل
تجرى مقابلة الطفل بأسلوب مناسب لعمره ونضجه وبواسطة موظف مدرب، ولا يفترض أن يقدم رواية بمستوى دقة شخص بالغ.
المادة (109) — الناجون من التعذيب والعنف
توفر إحالة آمنة إلى الخدمات الطبية والنفسية والقانونية، وتؤجل الإجراءات أو تعدل بحسب حاجة الشخص إذا كان الاستمرار الفوري يضره أو يمنعه من عرض طلبه بصورة عادلة.
المادة (110) — الأشخاص ذوو الإعاقة
توفر ترتيبات تيسيرية معقولة في التسجيل والمقابلة والوصول إلى المباني والمعلومات والترجمة، ولا يعتبر العجز عن استخدام إجراء معياري دليلاً على عدم التعاون.
المادة (111) — ضحايا الاتجار
إذا وجدت مؤشرات اتجار بالبشر، يفعل مسار الحماية المقرر في قانون مكافحة الاتجار بالبشر بالتوازي مع طلب اللجوء، ولا تعاد الضحية إلى المتجرين أو إلى خطر انتقام دون تقييم فردي.
المادة (112) — النوع الاجتماعي
تراعى صور الاضطهاد والعنف المرتبطة بالنوع الاجتماعي عند تقييم صفة اللاجئ أو الحماية التكميلية، ويمكن أن يشكل أفراد معرضون لهذا الاضطهاد فئة اجتماعية معينة بحسب وقائع الحالة.
الباب الحادي عشر — تحديد انعدام الجنسية
المادة (113) — حق طلب تحديد انعدام الجنسية
لكل شخص موجود في العراق يعتقد أنه لا يحمل جنسية أية دولة أن يطلب تحديد انعدام جنسيته لدى اللجنة، سواء كان مقيماً بصورة قانونية أم لا، ولا يشترط أن يكون طالب لجوء.
المادة (114) — استقلال الإجراء
يكون إجراء تحديد انعدام الجنسية مستقلاً عن إجراءات اللجوء والجنسية، ويجوز جمع الإجرائين إذا كان الشخص طالب لجوء وعديم الجنسية مع ضمان السرية وعدم الاتصال بدولة يخشى منها.
المادة (115) — معيار التعريف
يعد الشخص عديم الجنسية إذا ثبت بعد فحص القوانين والممارسة الإدارية ذات الصلة أن أية دولة لا تعتبره مواطناً لديها بمقتضى تشريعها المطبق عليه.
المادة (116) — بدء التحقيق
تتولى وحدة انعدام الجنسية جمع المعلومات عن أماكن الميلاد والإقامة والنسب والجنسية السابقة والوثائق والمراسلات الرسمية، وتساعد مقدم الطلب في الحصول على معلومات لا يستطيع الوصول إليها بنفسه.
المادة (117) — عبء الإثبات
يكون عبء الإثبات مشتركاً بين مقدم الطلب والجهة المختصة، ويطبق معيار إثبات مرن يتناسب مع صعوبة إثبات واقعة سلبية هي عدم امتلاك الجنسية.
المادة (118) — الاتصال بالدول
يجوز مخاطبة سفارات أو سلطات دول يحتمل أن يكون الشخص من رعاياها بعد موافقته وعندما لا ينطوي الاتصال على خطر حماية. وإذا كان طالب لجوء، لا تخاطب دولة المنشأ قبل حسم أثر ذلك على سلامته.
المادة (119) — المدة
يفصل في طلب تحديد انعدام الجنسية خلال ستة أشهر من اكتمال البيانات الأساسية، ويجوز تمديدها ستة أشهر أخرى عند الحاجة لمراسلات خارجية موثقة.
المادة (120) — وثيقة قيد النظر
يصدر لطالب تحديد انعدام الجنسية مستند مؤقت يثبت خضوعه للإجراء ويمنحه إقامة قانونية مؤقتة إلى حين القرار النهائي إذا لم يكن له وضع إقامة آخر.
المادة (121) — الاعتراف
إذا ثبت انعدام الجنسية، يصدر قرار مسبب وبطاقة إقامة وهوية خاصة، وتخطر مديرية الجنسية والأحوال المدنية لتقييم ما إذا كان الشخص في الحقيقة مستحقاً للجنسية العراقية وفق قانون الجنسية.
المادة (122) — الأولوية للاعتراف بالجنسية العراقية
إذا توافرت مؤشرات قوية على أن الشخص عراقي بموجب قانون الجنسية، تعطى الأولوية لإثبات الجنسية العراقية وإصدار الوثائق بدل تثبيته عديم الجنسية، ولا يجوز أن يضره تسجيل مؤقت بانعدام الجنسية في المطالبة بالجنسية.
المادة (123) — حقوق عديم الجنسية
يتمتع عديم الجنسية المعترف به بالإقامة والعمل والتعليم والصحة والتقاضي والوثائق والسفر ووحدة الأسرة وفق هذا القانون والقوانين الأخرى، ولا يجوز توقيفه لمجرد عدم امتلاك جواز أو دولة يمكن إبعاده إليها.
المادة (124) — تيسير التجنس
تيسر الجهات المختصة لعديم الجنسية المستوفي شروط قانون الجنسية إجراءات التجنس وتخفف متطلبات الإثبات والوثائق التي يستحيل عليه تقديمها، ولا يعد انعدام الجنسية بذاته مانعاً من التجنس.
المادة (125) — الأطفال
إذا ولد طفل في العراق وتعذر إثبات جنسيته، تسجل ولادته فوراً ولا يترك بلا وثيقة مدنية. وتحال حالته إلى مديرية الجنسية للتحقق من أي حق في الجنسية العراقية وفق القانون، ثم إلى إجراء تحديد انعدام الجنسية عند الحاجة.
المادة (126) — إنهاء صفة انعدام الجنسية
تنتهي الصفة إذا اكتسب الشخص أو ثبتت له جنسية دولة ما، ويصدر قرار الإنهاء بعد تمكينه من الرد، ولا تسحب وثائقه قبل ثبوت الجنسية الجديدة وإمكان التمتع الفعلي بها.
الباب الثاني عشر — انقضاء الصفة والإلغاء والسحب
المادة (127) — انقضاء صفة اللاجئ
تنقضي صفة اللاجئ إذا عاد طوعاً للاستفادة من حماية دولة جنسيته، أو استعاد جنسيته المفقودة، أو اكتسب جنسية جديدة ويتمتع بحمايتها، أو عاد طوعاً للإقامة في البلد الذي غادره، أو زالت بصورة جوهرية ومستقرة الظروف التي أدت إلى الاعتراف ولم تعد لديه أسباب شخصية قاهرة للحماية.
المادة (128) — تغير الظروف
لا يقرر زوال الصفة بسبب تغير مؤقت أو هش أو محدود في بلد الأصل، ويجب أن يكون التغير جوهرياً ودائماً وأن يعيد حماية الدولة بصورة فعلية.
المادة (129) — الأسباب القهرية
يجوز للاجئ الذي تعرض لاضطهاد بالغ الخطورة الاحتفاظ بحمايته رغم تغير الظروف إذا كانت لديه أسباب قهرية ناشئة عن اضطهاد سابق تجعل العودة غير معقولة.
المادة (130) — التنازل الطوعي
يجوز للشخص التنازل عن صفة الحماية كتابة بعد إعلامه بالآثار والتحقق من أن القرار حر ومستنير، ولا يقبل التنازل إذا كان نتيجة إكراه أو معلومات مضللة.
المادة (131) — الإلغاء
يلغى قرار الاعتراف إذا ثبت أنه بني على غش جوهري أو إخفاء متعمد لحقيقة لو عرفت لأدت إلى الرفض، ويجب إثبات ذلك في إجراء كامل وضمان الطعن.
المادة (132) — السحب لأسباب الاستبعاد
إذا ظهرت بعد الاعتراف أدلة جدية على أن الشخص كان خاضعاً لسبب استبعاد وقت القرار، يجوز سحب الصفة بعد تحقيق مستقل وقرار مسبب.
المادة (133) — الجريمة اللاحقة
لا تسحب صفة اللاجئ لمجرد ارتكاب جريمة بعد الاعتراف؛ تطبق العقوبات القانونية وقواعد الإبعاد الاستثنائية عند توافرها، مع استمرار حظر الإعادة القسرية حيث ينطبق.
المادة (134) — المراجعة الفردية
لا يجوز إنهاء الصفة تلقائياً بسبب قرار عام عن بلد المنشأ. ويخطر الشخص وتتاح له فرصة إثبات استمرار حاجته للحماية أو أسباب شخصية خاصة.
المادة (135) — أثر الإنهاء على الأسرة
لا يؤدي انتهاء صفة الشخص الأصلي تلقائياً إلى إنهاء صفة أفراد الأسرة إذا كانت لهم صفة أصلية أو أسباب مستقلة أو أصبح إنهاء وضعهم مخالفاً لوحدة الأسرة والمصلحة الفضلى للطفل.
المادة (136) — الطعن
يوقف الطعن في قرار الانقضاء أو الإلغاء أو السحب أثره من حيث الإبعاد والوثائق الأساسية إلى حين صدور قرار قضائي نهائي، ما لم يقرر القضاء خلاف ذلك في أمر مؤقت مسبب لا يخالف عدم الإعادة القسرية.
الباب الثالث عشر — الحرية والاحتجاز والإبعاد والتسليم
المادة (137) — الأصل هو الحرية
الأصل بقاء طالب اللجوء والشخص عديم الجنسية حراً، ولا يجوز احتجازه لمجرد طلب الحماية أو عدم امتلاك وثيقة سفر أو تعذر الإبعاد.
المادة (138) — حالات الاحتجاز الاستثنائية
لا يجوز احتجاز طالب اللجوء إدارياً إلا عند ضرورة محددة للتحقق الأولي من الهوية، أو لمنع هروب جدي في إجراء قانوني، أو لحماية الأمن العام من خطر فردي مثبت، وبعد فشل البدائل الأقل تقييداً.
المادة (139) — القرار القضائي
لا يستمر الاحتجاز لأكثر من أربع وعشرين ساعة من دون عرض الشخص على قاض مختص، ويكون له حق المحامي والمترجم والاعتراض الدوري.
المادة (140) — البدائل
تفضل بدائل الاحتجاز مثل الإقامة بعنوان معروف أو المراجعة الدورية أو الضمان أو تسليم وثيقة السفر، ويختار التدبير الأقل تقييداً المناسب للخطر الفعلي.
المادة (141) — الأطفال
يحظر احتجاز الأطفال بسبب وضعهم أو وضع ذويهم المتعلق بالهجرة أو اللجوء، وتستخدم ترتيبات أسرية ومجتمعية ملائمة.
المادة (142) — ظروف الاحتجاز
إذا كان الاحتجاز مشروعاً، يكون في مكان إنساني غير عقابي ومنفصل عن المحكومين جنائياً، مع حق الاتصال بالمحامي والأسرة والجهات الرقابية والرعاية الصحية.
المادة (143) — الإبعاد
لا يصدر قرار إبعاد للاجئ أو حامل الحماية التكميلية إلا لأسباب خطيرة تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام وبعد إجراء فردي وقرار مسبب ومراجعة قضائية، ولا ينفذ إلى دولة أو إقليم يحظر هذا القانون الإعادة إليه.
المادة (144) — الإبعاد لطالب مرفوض
يجوز تنفيذ الإبعاد بعد رفض طلب الحماية نهائياً واستنفاد الطعن ذي الأثر الموقف، وبعد التحقق مجدداً من عدم ظهور خطر جديد جوهري.
المادة (145) — التسليم
لا ينفذ طلب تسليم شخص إلى دولة أخرى إذا كان التسليم يعرضه للاضطهاد أو التعذيب أو الضرر الجسيم، وتنسق محكمة التسليم مع الجهة المختصة بالحماية عند وجود طلب لجوء أو خطر حماية.
المادة (146) — ضمانات الدولة الثالثة
لا يعتمد وعد دبلوماسي أو ضمان من دولة أخرى لتجاوز حظر التعذيب إذا لم يكن محدداً وقابلاً للتحقق وكانت أوضاع الدولة أو سجلها لا يوفران ثقة كافية بتنفيذه.
المادة (147) — الترحيل الطوعي
يجوز تسهيل مغادرة الشخص طوعاً إلى دولة يقبل الدخول إليها، بعد التحقق من أن الموافقة حرة ومستنيرة وأن الوجهة لا تعرضه لخطر يحظره هذا القانون.
المادة (148) — الوقف العاجل
يجوز للقاضي المختص وقف الإبعاد أو التسليم أو النقل فوراً بأمر وقتي إذا ظهر ادعاء جدي بخطر الإعادة القسرية، ويكون الأمر قابلاً للتنفيذ على جميع الجهات الحدودية والأمنية.
الباب الرابع عشر — الحلول الدائمة
المادة (149) — العودة الطوعية
تكون العودة إلى بلد الأصل طوعية وآمنة وكريمة ومبنية على معلومات حديثة، ولا تربط المساعدات أو الإقامة بإجبار الشخص على العودة.
المادة (150) — التحقق من الطوعية
توثق موافقة العائد ويمنح فرصة لطرح الأسئلة والحصول على معلومات عن المنطقة المقصودة، ويولى اهتمام خاص بمن لديهم مخاطر أو احتياجات خاصة.
المادة (151) — الاندماج المحلي
يجوز للاجئ أو عديم الجنسية الذي استقر مدة كافية ويستوفي شروط القوانين النافذة الانتقال إلى إقامة أطول أو دائمة وفق ما يحدده قانون الإقامة والجنسية، وتحتسب مدة الحماية القانونية ضمن مدة الإقامة المطلوبة حيث لا يمنع نص خاص.
المادة (152) — التجنس
لا يمنح هذا القانون الجنسية العراقية مباشرة، وتخضع الجنسية لقانونها الخاص، على أن تيسر الإجراءات القانونية للاجئين وعديمي الجنسية المستوفين شروط التجنس، وخاصة من يتعذر عليهم تقديم وثائق من دولة لا تحميهم.
المادة (153) — إعادة التوطين
يجوز التعاون مع الدول والمنظمات الدولية لإعادة توطين اللاجئ في دولة ثالثة عندما تكون الحماية أو الحل الدائم في العراق غير مناسبين، ويكون ذلك طوعياً ولا ينشئ حقاً قابلاً للمطالبة على دولة ثالثة.
المادة (154) — المسارات التكميلية
يجوز تسهيل لم الشمل العابر للحدود والمنح الدراسية والتنقل المهني وغيرها من المسارات القانونية إلى دول ثالثة بما لا ينتقص من صفة الحماية قبل انتقالها فعلياً.
المادة (155) — الدعم عند الانتقال
تنظم الجهات المختصة تسليم الوثائق والسجلات المدنية والتعليمية والصحية اللازمة للحل الدائم بما يحمي الخصوصية ويمنع انقطاع الحقوق.
المادة (156) — عدم الإكراه الاقتصادي
لا يجوز قطع خدمة أساسية أو وثيقة قانونية عن لاجئ بقصد دفعه إلى العودة، ولا تعد العودة طوعية إذا كان الشخص محروماً عمداً من الحد الأدنى من الحماية القانونية المتاحة له.
الباب الخامس عشر — التظلم والطعن والمساعدة القانونية
المادة (157) — حق التظلم
يجوز لطالب اللجوء أو الحماية أو تحديد انعدام الجنسية الاعتراض إدارياً على القرار خلال ثلاثين يوماً من تبليغه، ويجوز تجاوز المدة لعذر قاهر أو إذا لم يبلغ القرار بصورة صحيحة.
المادة (158) — لجنة مراجعة
تنظر الاعتراض لجنة مراجعة داخلية لا تضم الموظف الذي أعد القرار الأول، ويجوز لها تأييده أو تعديله أو إعادته لاستكمال التحقيق، ويجب أن يكون قرارها مسبباً.
المادة (159) — الطعن القضائي
يجوز الطعن في القرار الإداري النهائي أمام محكمة القضاء الإداري المختصة وفق القانون، ولا يجوز تحصين قرار يتعلق باللجوء أو انعدام الجنسية من الرقابة القضائية.
المادة (160) — الأثر الموقف
يوقف الطعن في رفض الحماية أو إنهائها أو قرار الإبعاد تنفيذ النقل خارج العراق إلى حين انتهاء المراجعة القضائية، باستثناء الحالات التي يقرر فيها القضاء بعد فحص فردي عدم وجود خطر حماية وعدم ضرورة الوقف.
المادة (161) — المساعدة القانونية
توفر المساعدة القانونية المجانية لغير القادرين في الطعون المتعلقة بالإعادة القسرية والأطفال غير المصحوبين والمحتجزين وقرارات الاستبعاد والسحب وانعدام الجنسية المعقد.
المادة (162) — الاطلاع على الملف
يحق لطالب الحماية ومحاميه الاطلاع على ملفه والأدلة المؤثرة في القرار والحصول على نسخة، مع جواز حجب جزء محدود لحماية مصدر أو شخص إذا وفر بديل كاف لحق الدفاع وخضع الحجب للمراجعة القضائية.
المادة (163) — الترجمة في الطعن
توفر ترجمة كافية للقرارات والإجراءات الجوهرية في الطعن لمن لا يفهم لغة الإجراء، ولا يتحمل غير القادر كلفتها.
المادة (164) — التعويض
لكل من تعرض لاحتجاز أو إبعاد غير مشروع أو انتهاك جسيم لسرية طلبه حق طلب التعويض وفق القواعد العامة، من دون أن يؤثر ذلك في حقه في استمرار الحماية.
الباب السادس عشر — البيانات والتنسيق والتعاون الدولي
المادة (165) — قاعدة البيانات الوطنية
تنشئ اللجنة قاعدة بيانات وطنية مؤمنة للحماية، تتكامل بالقدر الضروري مع أنظمة الإقامة والجنسية والأحوال المدنية والعمل والخدمات مع فصل البيانات الحساسة عن الاستخدامات الإدارية العامة.
المادة (166) — حماية البيانات
تخضع معالجة بيانات طالبي اللجوء واللاجئين وعديمي الجنسية لمبادئ المشروعية والغرض المحدد والتناسب والدقة والأمن والاحتفاظ المحدود وحقوق الوصول والتصحيح وفق قانون حماية البيانات.
المادة (167) — الحوادث الأمنية
تبلغ الجهة المختصة عن أي اختراق أو فقد لبيانات يمكن أن يعرض الأشخاص للخطر، وتتخذ فوراً إجراءات الاحتواء وتقييم الضرر وإخطار المتضررين متى كان الإخطار أكثر حماية لهم.
المادة (168) — التنسيق الاتحادي والإقليمي
تضع اللجنة بروتوكولاً موحداً مع سلطات إقليم كردستان والمحافظات لتسجيل الأشخاص والاعتراف بالوثائق وتبادل البيانات الضرورية ومنع ازدواج الملفات وضمان حرية التنقل القانونية.
المادة (169) — التعاون مع المفوضية
تتعاون الحكومة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقديم المشورة الفنية وبناء القدرات والمعلومات والحلول الدائمة، وفق القوانين العراقية والاتفاقات النافذة واحترام سيادة القرار الوطني.
المادة (170) — التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة
يجوز التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة والجهات الدولية المختصة في العودة الطوعية والحلول وإدارة الحدود والمساعدة الفنية، مع عدم إسناد قرار صفة اللاجئ إلى جهة غير عراقية.
المادة (171) — الإحصاء والتخطيط
تدمج البيانات الإحصائية غير الشخصية عن اللاجئين وعديمي الجنسية في التخطيط السكاني والتعليمي والصحي وسوق العمل، بما يمنع إنشاء منظومات خدمات موازية عندما يمكن الاستفادة من الخدمات الوطنية.
المادة (172) — التعاون القضائي والأمني
يجوز تبادل المعلومات اللازمة في التحقيقات والجرائم الخطيرة وفق القانون وبأمر أو سند مناسب، ولا يجوز أن يؤدي التعاون الأمني أو القضائي إلى كشف طلب الحماية لجهة الاضطهاد أو تجاوز حظر الإعادة القسرية.
الباب السابع عشر — الأحكام الانتقالية والختامية
المادة (173) — إلغاء القانون السابق
يلغى قانون اللاجئين السياسيين رقم (51) لسنة 1971 من تاريخ نفاذ هذا القانون، وتحل أحكام هذا القانون محله، مع استمرار اللجنة والملفات والحقوق المكتسبة وفق الأحكام الانتقالية.
المادة (174) — التعليمات السابقة
تبقى تعليمات رقم (4) لسنة 2024 لتسهيل تنفيذ قانون اللاجئين السياسيين نافذة مؤقتاً بالقدر الذي لا يتعارض مع هذا القانون، وتلغى تلقائياً عند نفاذ التعليمات الجديدة المنظمة للمسألة ذاتها.
المادة (175) — الطلبات القائمة
تعد الطلبات المسجلة قبل نفاذ القانون طلبات مقدمة بموجبه، ويمنح أصحابها الوثيقة الجديدة دون إعادة التسجيل من الصفر، وتستكمل ملفاتهم وفق الضمانات الإجرائية الأكثر حماية.
المادة (176) — الصفات السابقة
يحتفظ من اعترف له بصفة لاجئ سياسي أو لاجئ قبل نفاذ القانون بوضعه إلى حين مراجعته الاعتيادية، ولا يخضع لإعادة تحديد الصفة إلا إذا ظهر سبب قانوني مستقل للإلغاء أو الانقضاء.
المادة (177) — الوثائق الحالية
تبقى بطاقات ووثائق الإقامة الصادرة قبل نفاذ القانون صالحة إلى تاريخ انتهائها أو استبدالها بالوثيقة الجديدة دون رسوم إضافية.
المادة (178) — المواءمة مع قانون الإقامة
تعدل أو تفسر أحكام قانون إقامة الأجانب بما يستثني طالب اللجوء المسجل واللاجئ وعديم الجنسية وحامل الحماية من المخالفات التي تتعارض مع وضعهم القانوني، ولا يجوز ترحيلهم لمجرد مخالفة إقامة نشأت قبل إمكان التسجيل.
المادة (179) — المواءمة مع قانون الجنسية
يبقى قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 المرجع في اكتساب الجنسية وفقدها واستردادها، وعلى الجهات المختصة إصدار تعليمات مشتركة تمنع تسجيل شخص عديم الجنسية إذا كان مستحقاً للجنسية العراقية أصلاً وتيسر إثبات هذه الجنسية.
المادة (180) — التعليمات التنفيذية
تصدر وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات الممثلة في اللجنة، التعليمات والنماذج والمعايير الإجرائية اللازمة خلال ستة أشهر من نشر القانون، وتشمل التسجيل والمقابلة والطعن والوثائق والحماية المؤقتة وتحديد انعدام الجنسية.
المادة (181) — التنفيذ التدريجي
تستكمل مراكز التسجيل الحكومية والربط الإلكتروني في جميع المحافظات خلال ثمانية عشر شهراً، وتستمر آليات التعاون القائمة خلال الانتقال بحيث لا ينشأ فراغ في التسجيل أو الوثائق.
المادة (182) — النفاذ
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره، عدا المواد المتعلقة بإصدار التعليمات وإعادة تنظيم اللجنة فتبدأ إجراءات تنفيذها من تاريخ النشر.
الأسباب الموجبة
لغرض استكمال الإطار الدستوري لحق اللجوء وتحديث قانون اللاجئين السياسيين بما يستوعب صور الحماية الدولية المعاصرة، وتوحيد إجراءات التسجيل والاعتراف والوثائق في جميع أنحاء العراق، وضمان عدم الإعادة القسرية والعدالة الإجرائية، وتنظيم الحماية التكميلية والمؤقتة وحقوق الأسرة والفئات الهشة، وإنشاء إجراء واضح لتحديد وحماية عديمي الجنسية، وتعزيز قدرة الدولة على إدارة ملف اللجوء بسيادة مؤسسية واضحة؛ شُرع هذا القانون.
المذكرة التفسيرية
يأخذ المشروع بالتطور الإداري الذي تحقق فعلاً بدلاً من تجاهله. فالتعليمات الاتحادية الصادرة في كانون الأول 2024 وسعت قنوات تقديم الطلب، وفي 2026 بدأ انتقال أكبر إلى التسجيل الحكومي بقيادة اللجنة الدائمة. لذلك لا يقترح القانون إنشاء مفوضية جديدة، بل تحويل اللجنة القائمة إلى مؤسسة اتحادية أكثر مهنية واستدامة مع فروع وقدرات فنية ومراجعة قضائية واضحة.
كما يميز المشروع بين ثلاثة مستويات: صفة اللاجئ القائمة على خوف مبرر من الاضطهاد، والحماية التكميلية التي تمنع إعادة من يواجه ضرراً جسيماً رغم عدم تحقق تعريف اللاجئ، والحماية المؤقتة التي تستخدم عند التدفق الجماعي. هذا الفصل يمنع توسيع تعريف اللاجئ بصورة غير منضبطة وفي الوقت ذاته يمنع ترك أشخاص معرضين لخطر حقيقي بلا مركز قانوني.
في الجانب الأمني، لا يلغي القانون التدقيق ولا أسباب الاستبعاد. لكنه يمنع تحويل الملاحظات الأمنية غير القابلة للمراجعة إلى قرار آلي، ويفصل بين رفض الصفة وبين الإعادة. فحتى من يستبعد بسبب جريمة خطيرة قد يبقى من غير الجائز قانوناً إرساله إلى دولة سيتعرض فيها للتعذيب؛ وفي هذه الحالة تعالج الدولة خطره داخل نظامها الجنائي أو بإقامة مقيدة ومتناسبة أو بنقله إلى دولة ثالثة آمنة فعلاً.
أما عديم الجنسية، فالمشكلة القانونية مختلفة عن اللجوء: قد لا يخشى الشخص دولة بعينها وإنما لا تعتبره أي دولة مواطناً. لذلك أنشئ مسار مستقل مع عبء إثبات مشترك. وفي الوقت نفسه يعطي القانون الأولوية لإثبات الجنسية العراقية إذا كان الشخص مستحقاً لها بموجب قانون الجنسية، حتى لا يتحول مسار الحماية إلى سبب لتكريس انعدام الجنسية.
المواءمة مع التشريعات القائمة
يلغي المشروع قانون اللاجئين السياسيين رقم 51 لسنة 1971 ويستبدله، مع إبقاء تعليمات رقم 4 لسنة 2024 مؤقتاً فيما لا يتعارض معه إلى حين صدور تعليمات جديدة. ويستمر قانون وزارة الهجرة والمهجرين في تنظيم أدوار المساعدة والحلول، بينما تبقى وزارة الداخلية صاحبة الاختصاص الاتحادي بالتسجيل والإقامة والجنسية واللجوء وفق الدستور.
يبقى قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006 المرجع في اكتساب الجنسية وفقدها، ولا يمنح هذا القانون الجنسية تلقائياً للاجئ أو عديم الجنسية. لكنه يلزم الدولة بألا تسجل شخصاً عديم الجنسية إذا كان عراقياً أصلاً، وبأن تيسر التجنس وإثبات الجنسية وفق القانون. كما تتطلب المواءمة مع قانون إقامة الأجانب منع معاقبة أو ترحيل طالب الحماية لمجرد وضع إقامة نشأ قبل تسجيله أو أثناء نظر طلبه.
الأثر المالي والتنفيذي
الكلفة الأساسية انتقالية وليست كلفة تأسيس هيئة مستقلة جديدة. فهي تشمل توسيع مكاتب اللجنة الدائمة وفروعها، وربطها بالمنافذ ومديريات الإقامة والجهات الخدمية، وتطوير قاعدة بيانات ووثائق حكومية موحدة، وتدريب مقابلي اللجوء والمترجمين والباحثين في معلومات بلد المنشأ، وإنشاء وحدة تحديد انعدام الجنسية ومساعدة قانونية للفئات الأكثر تعرضاً للخطر.
توجد بالفعل بنية تسجيل حكومية وتعليمات نافذة وتعاون مؤسسي، ولذلك ينبغي أن يسبق طلب أي استحداثات مالية جرد للموظفين والأنظمة والمكاتب القائمة وإعادة توزيعها. ولا تسمح البيانات العامة المتاحة بتقدير كلفة مالية دقيقة من دون هذا الجرد؛ لذا يتجنب المشروع وضع رقم زائف الدقة ويلزم بالتنفيذ المرحلي ضمن الموازنة الاتحادية.
السياق الدولي
حتى تاريخ هذه الوثيقة، العراق ليس طرفاً في اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين ولا بروتوكولها لعام 1967، كما أنه ليس طرفاً في اتفاقيتي 1954 و1961 المتعلقتين بانعدام الجنسية. ومع ذلك، تتضمن المنظومة الدستورية العراقية حماية صريحة من الإعادة القسرية للاجئ السياسي، كما يظل العراق ملتزماً بالمعاهدات الحقوقية الأخرى النافذة عليه وبالقواعد الدولية التي تحظر إعادة الإنسان إلى التعذيب أو الضرر غير القابل للتدارك.
صيغ هذا القانون ليعمل كتشريع وطني مكتمل حتى قبل أي انضمام دولي لاحق، وفي الوقت ذاته ليكون متوافقاً بدرجة عالية مع التعريفات والضمانات الأساسية للمنظومة الدولية للاجئين وعديمي الجنسية، بما يقلل الحاجة إلى إعادة بناء النظام الداخلي عند أي قرار عراقي مستقبلي بالانضمام إلى تلك الاتفاقيات.
المصادر والمراجع
- دستور جمهورية العراق لعام 2005 — مجلس القضاء الأعلى
- وزارة العدل — قانون اللاجئين السياسيين رقم 51 لسنة 1971
- وزارة العدل — الوقائع العراقية العدد 4806 وتعليمات رقم 4 لسنة 2024 لتسهيل تنفيذ قانون اللاجئين السياسيين
- وزارة العدل — قانون وزارة الهجرة والمهجرين رقم 21 لسنة 2009
- وزارة العدل — قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006
- المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العراق — إجراءات التسجيل المشتركة الجديدة مع اللجنة الدائمة التابعة لوزارة الداخلية، 2026
- المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العراق — الحماية والقانون والسياسات
- المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين — استراتيجية العراق وإطار اللجوء
- المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين — منصة تحليل ورسم خرائط الحقوق: العراق
- مجموعة معاهدات الأمم المتحدة — اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين
- مجموعة معاهدات الأمم المتحدة — بروتوكول عام 1967 الخاص بوضع اللاجئين
- مجموعة معاهدات الأمم المتحدة — اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية
- مجموعة معاهدات الأمم المتحدة — اتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية
- المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين — اتفاقية 1951 ومبدأ عدم الإعادة القسرية
تعرض المراجع الوضع الدستوري والتشريعي والمؤسسي وحالة الاتفاقيات الدولية وقت إعداد الوثيقة. أما مواد المشروع فهي نص تشريعي مقترح ولا تمثل وصفاً لقانون نافذ.