البرنامج السياسي لعلي زويد · مشروع قانون · الأمن والدفاع والسيادة
قانون حصر السلاح بيد الدولة وتنظيم الأسلحة والذخائر
إطار اتحادي يوحّد تنظيم السلاح في العراق: تحتكر الدولة القوة المسلحة المنظمة والأسلحة الحربية، ويخضع السلاح المدني لترخيص محدود وسجل وطني وتتبّع وتخزين آمن، مع مهلة تسليم طوعي للأسلحة غير المشروعة وضمانات قضائية وحقوقية واضحة.
الملخص التنفيذي
ينطلق هذا المشروع من قاعدة دستورية واضحة: القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تخضع للقيادة المدنية، ويحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة، كما تختص السلطات الاتحادية بسياسة الأمن الوطني وإنشاء القوات المسلحة وإدارتها. ويترجم المشروع هذه القاعدة إلى منظومة قانونية واحدة لا تكتفي بالعقوبة، بل تربط بين الترخيص والتسجيل والتتبع والتخزين والتسليم الطوعي وإدارة مخزونات الدولة والرقابة القضائية والبرلمانية.
القانون النافذ رقم (51) لسنة 2017 نظم الحيازة والحمل والبيع والإصلاح ووضع عقوبات على التهريب والتصنيع والاتجار، لكنه لم يعد كافياً وحده لمعالجة هدف «حصر السلاح بيد الدولة» بوصفه سياسة وطنية أشمل. وقد بيّن مجلس القضاء الأعلى في دراسة رسمية مشكلة في المعالجة العقابية لحيازة الأسلحة الحربية والمتوسطة والثقيلة، فيما استمرت وزارة الداخلية خلال 2025 و2026 في تسجيل أسلحة المواطنين وبناء قاعدة بيانات للتتبع، مع برنامج حكومي لشراء الأسلحة المتوسطة. [3][5][8][9]
وفي 11 آب 2026 أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية مناقشة مشروع قانون حصر السلاح بيد الدولة، بما يؤكد أن المسألة دخلت فعلياً المسار التشريعي. لذلك يصاغ POL-24 بوصفه قانون إلغاء واستبدال شامل لقانون الأسلحة رقم (51) لسنة 2017، لا قانوناً موازياً له: يسمح بحيازة مدنية محدودة لسلاح شخصي خفيف ضمن شروط صارمة، ويفصل بين الحيازة المنزلية والحمل العام، ويحظر الأسلحة العسكرية والمتوسطة والثقيلة على غير الدولة، ويمنع الأجنحة المسلحة والتسليح والتمويل الخارجيين غير الرسميين. [7]
ويراعي المشروع التزامات العراق النافذة بموجب بروتوكول الأمم المتحدة لمكافحة صنع الأسلحة النارية والاتجار بها بصورة غير مشروعة، الذي انضم إليه العراق في 23 أيار 2013 ودخل حيز النفاذ بالنسبة له في 22 حزيران 2013، من خلال الوسم وحفظ السجلات والتعاون والتتبع ومكافحة الاتجار غير المشروع. [10]
أولاً — السياق الدستوري والقانوني
1. الأساس الدستوري
تنص المادة (9/أولاً/أ) من الدستور على خضوع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لقيادة السلطة المدنية، وتحظر الفقرة (ب) تكوين ميليشيات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة. كما تجعل المادة (110/ثانياً) سياسة الأمن الوطني وإنشاء القوات المسلحة وإدارتها اختصاصاً اتحادياً حصرياً، وتلزم المادة (109) السلطات الاتحادية بالمحافظة على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته. وفي المقابل، تكفل المواد الخاصة بالحقوق والحريات والضمانات القضائية حرمة المساكن والتقاضي والمحاكمة العادلة وحرية التعبير والتجمع، ما يوجب أن تكون تدابير نزع السلاح والتفتيش والضبط محددة بالقانون وخاضعة للقضاء. [1]
2. القانون النافذ ومواطن القصور
صدر قانون الأسلحة رقم (51) لسنة 2017 ونشر في الوقائع العراقية بالعدد (4439)، واستبدل إطاراً أقدم لتنظيم السلاح. وهو يمنع حيازة وتداول الأسلحة الحربية لغير الأجهزة الأمنية والعسكرية، وينظم إجازات الحيازة والحمل والبيع والإصلاح ويضع عقوبات على التهريب والتصنيع والاتجار. [2][3]
لكن مجلس القضاء الأعلى لاحظ في دراسة رسمية سنة 2023 أن النص العقابي لم يضع معالجة صريحة متناسبة لحيازة الأسلحة الحربية والمتوسطة والثقيلة، وانتهى إلى تطبيق حكم عام أقل شدة في حالات الحيازة المجردة. هذه الفجوة مهمة لأن حصر السلاح يفقد مضمونه إذا كان حائز المدفع أو الرشاش المتوسط يعامل بعقوبة لا تتناسب مع مستوى الخطر. [5]
3. السياسة الحكومية الجارية
تظهر الإجراءات الحكومية أن العراق انتقل فعلياً من الترخيص الورقي المنفصل إلى سياسة تسجيل وحصر أوسع. وزارة الداخلية تدير بوابة لإجازات السلاح، ومددت تسجيل أسلحة المواطنين حتى 31 كانون الأول 2026 لاستكمال قاعدة بيانات التتبع، كما وفرت بوابة أور خدمة رسمية لشراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين. هذه البنية القائمة يجب أن تتحول من حملة مرحلية إلى نظام قانوني دائم بدل إنشاء مؤسسة جديدة موازية. [4][8][9]
4. المشروع التشريعي الحالي
أعلنت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب في 11 آب 2026 أنها ناقشت مع رئيس مجلس الوزراء مشروع قانون حصر السلاح بيد الدولة وأكدت أهمية استكمال الأطر التشريعية الأمنية والعسكرية. وبذلك لا يعالج POL-24 فراغاً نظرياً؛ بل يقدم صياغة متكاملة تصلح أساساً للمناقشة والمقارنة مع المشروع الحكومي عند نشر نصه الكامل. [7]
5. الالتزامات الدولية
العراق طرف في بروتوكول الأسلحة النارية الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية منذ 2013، وهو ما يجعل الوسم وحفظ السجلات وتجريم التصنيع والاتجار غير المشروعين والتعاون في التتبع عناصر ذات أساس تعاهدي، لا مجرد خيارات تقنية. كما تستفيد الصياغة من الأداة الدولية للتعقب في تصميم سجلات طويلة الأمد وآليات التتبع. العراق ليس طرفاً في معاهدة تجارة الأسلحة حتى تاريخ هذه الوثيقة؛ لذلك تستعمل مبادئ منع التحويل وشهادات المستخدم النهائي كأفضل ممارسة تنظيمية من دون نسب التزامات غير نافذة على العراق. [10][12][13]
ثانياً — السياسة التشريعية المقترحة
يقوم المشروع على سبع اختيارات تشريعية مترابطة:
- عدم المساواة بين «حصر السلاح» و«حظر السلاح المدني كلياً»: تحتكر الدولة القوة المسلحة المنظمة والأسلحة الحربية، بينما يسمح بسلاح مدني شخصي محدود ومقيد بإجازة وسجل وتخزين آمن.
- الفصل بين الحيازة والحمل: حيازة السلاح في المسكن لا تمنح حق التجول به؛ إجازة الحمل استثناء مستقل قائم على ضرورة مثبتة.
- إغلاق فجوة الأسلحة المتوسطة والثقيلة: الحيازة غير الرسمية للأسلحة المحظورة جريمة مستقلة بعقوبة متناسبة، مع مهلة تسليم طوعي قبل التطبيق الصارم.
- منع القوة الموازية لا الهوية الاجتماعية: القانون لا يستهدف حزباً أو عشيرة أو مكوناً بعينه، وإنما يحظر على أي كيان غير رسمي امتلاك جناح مسلح أو مخزن أو معسكر أو سلسلة قيادة مسلحة.
- استخدام المؤسسات القائمة: وزارة الداخلية والسجل الوطني واللجنة الوطنية الدائمة تشكل نواة التنفيذ، فلا تنشأ هيئة بيروقراطية جديدة من دون حاجة.
- التتبع من المصدر إلى الإتلاف: الوسم والجرد وسجل التحويل والضبط والإتلاف جزء من القانون، بما يشمل أسلحة الدولة نفسها وليس السوق المدني فقط.
- إنفاذ يحترم الحقوق: لا تفتيش للمساكن دون أساس قضائي أو حالة يجيزها القانون، ولا تمييز سياسي في الترخيص، ولا حظر للتجمعات السلمية؛ الحظر ينصب على إدخال السلاح إلى التجمع بصرف النظر عن مضمونه.
ثالثاً — نص مشروع القانون
باسم الشعب
استناداً إلى أحكام الدستور، ولغرض تنظيم الأسلحة والذخائر وحصر القوة المسلحة المنظمة بيد الدولة، شُرع القانون الآتي:
الفصل الأول — الأحكام العامة
المادة (1) — التعاريف
يقصد بالتعابير الآتية، لأغراض هذا القانون، المعاني المبينة إزاء كل منها: الدولة: السلطات والمؤسسات الاتحادية والأجهزة والقوات والتشكيلات الأمنية والعسكرية المنشأة بقانون والخاضعة لسلسلة قيادة رسمية. سلطة الإصدار: وزير الداخلية أو من يخوله قانوناً ضمن حدود التفويض. اللجنة الوطنية: اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة. السجل الوطني: المنظومة الرقمية المركزية لتسجيل الأسلحة والذخائر والإجازات والحركات القانونية المتعلقة بها.
السلاح الناري: كل أداة تطلق مقذوفاً بفعل احتراق مادة دافعة، وتشمل أجزاءها الأساسية التي لا يمكن للسلاح العمل من دونها. السلاح المدني المسموح: السلاح الناري الفردي الذي يجيز هذا القانون حيازته أو حمله بعد الترخيص. السلاح المحظور: السلاح الحربي أو المتوسط أو الثقيل أو الآلي كلياً، أو أي منظومة أو جزء أو ملحق يخصص بطبيعته للاستخدام العسكري ولا يجيز هذا القانون تداوله المدني. الذخيرة: الطلقات والخراطيش ومكوناتها المعدة للاستعمال في الأسلحة النارية، ويشمل العتاد الحربي الذخائر والقنابل والمقذوفات والمواد المعدة للأسلحة المحظورة.
المتاجرة غير المشروعة: الاستيراد أو التصدير أو النقل أو التسليم أو التسلم أو البيع أو الوساطة أو التصنيع أو التعديل أو التخزين أو التحويل بالمخالفة لهذا القانون. التتبع: تحديد تاريخ السلاح أو الذخيرة ومسار انتقالهما من التصنيع أو الاستيراد إلى آخر حائز قانوني أو إلى الضبط أو الإتلاف. التشكيل المسلح غير الرسمي: أي جماعة منظمة تمتلك أو تدير سلاحاً أو قوة مسلحة خارج القوات والأجهزة والتشكيلات المنشأة بقانون وتعمل خارج سلسلة القيادة الرسمية.
المادة (2) — أهداف القانون
يهدف هذا القانون إلى ترسيخ احتكار الدولة للقوة المسلحة المنظمة، ومنع وجود أي قوة مسلحة موازية لمؤسساتها، وتنظيم الحيازة المدنية المحدودة للأسلحة بما يوازن بين الأمن العام والحقوق الدستورية، ومنع التهريب والتسريب والاتجار غير المشروع، وإنشاء منظومة وطنية موحدة للترخيص والتسجيل والتعليم والتتبع والمساءلة.
ويهدف كذلك إلى تنفيذ التزامات العراق الدولية المتعلقة بمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها وذخيرتها، ورفع قدرة مؤسسات الدولة على تعقب الأسلحة المفقودة والمسروقة والمستخدمة في الجرائم، وإدارة مخزونات الدولة على نحو يمنع الفقد والتحويل غير المشروع.
المادة (3) — مبادئ التطبيق
تلتزم جميع السلطات عند تطبيق هذا القانون بمبادئ الشرعية والتناسب والمساواة وعدم التمييز، وحماية الحق في الحياة والأمن والخصوصية والمحاكمة العادلة، وعدم استخدام تنظيم السلاح ذريعة لتقييد حرية التعبير أو التجمع السلمي أو النشاط السياسي المشروع.
ويطبق الحظر على حمل السلاح في التجمعات والمناسبات والأماكن المحددة في هذا القانون بصرف النظر عن الموقف السياسي أو هوية المشاركين، وتكون القيود على الحقوق بالقدر الضروري لتحقيق غرض أمني مشروع وبموجب القانون.
المادة (4) — نطاق التطبيق
يسري هذا القانون على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، وعلى الأسلحة والذخائر وأجزائها الأساسية داخل جمهورية العراق، وعلى أعمال الاستيراد والتصدير والعبور والنقل والتصنيع والإصلاح والبيع والحيازة والحمل والتخزين والتسليم والإتلاف.
وتخضع أسلحة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والتشكيلات الرسمية لأحكام هذا القانون المتعلقة بالجرد والترميز والتتبع ومنع التحويل وإدارة المخزونات، مع مراعاة قوانينها الخاصة ومتطلبات السرية العملياتية.
المادة (5) — الاختصاص الاتحادي
تنظيم الأسلحة والذخائر وحصر القوة المسلحة المنظمة بيد الدولة من شؤون الأمن الوطني الاتحادي، وتلتزم السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم والمحافظات بالتنسيق وتبادل البيانات وتنفيذ هذا القانون ضمن الاختصاصات الدستورية.
لا يجوز لأي سلطة محلية إنشاء نظام ترخيص للأسلحة يخالف هذا القانون أو يسمح بحيازة أو حمل فئة محظورة بموجبه.
المادة (6) — قاعدة الحظر والإباحة
الأصل في الأسلحة المحظورة والعتاد الحربي عدم جواز الحيازة أو الإحراز أو الحمل أو النقل أو التسليم أو التسلم أو البيع أو الشراء أو التصنيع أو الإصلاح أو الاستيراد أو التصدير أو الوساطة إلا لمؤسسات الدولة المختصة وفي حدود القانون والواجب الرسمي.
والأصل في السلاح المدني عدم جواز الحيازة أو الحمل أو التصرف إلا بإجازة نافذة وقيد صحيح في السجل الوطني، ولا ينشئ التسجيل وحده حقاً في الحمل خارج المكان المرخص به.
الفصل الثاني — حصر القوة المسلحة والأسلحة المحظورة
المادة (7) — احتكار الدولة للقوة المسلحة المنظمة
تحتكر الدولة، من خلال القوات والأجهزة والتشكيلات المنشأة بقانون، امتلاك وإدارة القوة المسلحة المنظمة والأسلحة الحربية والمتوسطة والثقيلة والآلية كلياً والذخائر العسكرية المرتبطة بها.
لا يجوز لأي حزب أو حركة أو منظمة أو عشيرة أو شركة أو مؤسسة دينية أو اجتماعية أو نقابية أو أي كيان غير رسمي إنشاء قوة مسلحة أو جناح مسلح أو معسكر أو مخزن عتاد أو نقطة تفتيش مسلحة أو سلسلة قيادة عسكرية موازية.
المادة (8) — التشكيلات المسلحة غير الرسمية
يحظر إنشاء أو تنظيم أو تمويل أو تسليح أو تدريب أو إدارة تشكيل مسلح غير رسمي، كما يحظر توفير مقر أو مخزن أو وسيلة نقل أو اتصالات أو تمويل له بقصد تمكينه من ممارسة نشاط مسلح خارج إطار الدولة.
لا يحول حل التشكيل أو تغيير اسمه أو غطائه القانوني دون تطبيق أحكام هذه المادة إذا بقيت القيادة المسلحة أو السلاح أو التمويل أو البنية العملياتية خارج مؤسسات الدولة.
المادة (9) — حظر الأجنحة المسلحة للكيانات السياسية
يحظر على الأحزاب والكيانات السياسية والمرشحين والجهات الداعمة لهم امتلاك أو إدارة أو تمويل جناح مسلح أو مخازن سلاح أو عناصر مسلحة خارج الحماية الرسمية المقررة قانوناً.
تحيل سلطة إنفاذ القانون الأدلة المتعلقة بهذه المخالفة إلى الجهات القضائية وإلى الجهة المختصة بتطبيق قانون الأحزاب والانتخابات لاتخاذ الإجراءات القانونية دون إخلال بالعقوبات الجنائية.
المادة (10) — الاستثناءات الرسمية
لا يعد من قبيل التشكيل المسلح غير الرسمي أي جهاز أو قوة أو تشكيل ينشأ بقانون ويخضع لسلسلة قيادة رسمية وموازنة ورقابة الدولة، على أن تكون جميع أسلحته ومخازنه وموجوداته مسجلة في الأنظمة الرسمية وخاضعة للأوامر القانونية.
ولا يجوز لأي تشكيل رسمي الاحتفاظ بسلاح أو موقع أو قوة خارج ملاكه وسلسلته القيادية المعتمدة أو التصرف بها لمصلحة جهة سياسية أو اجتماعية أو خاصة.
المادة (11) — الشركات الأمنية الخاصة
تمارس الشركات الأمنية الخاصة أعمالها وفق التشريعات المنظمة لها، ولا يجوز لها امتلاك أو تشغيل أسلحة إلا بالقدر والفئات التي تحددها القوانين والتعليمات الخاصة وبإجازات مؤسسية وفردية مرتبطة بالمهمة.
تخزن أسلحة الشركة في مستودعات مرخصة، ويثبت تسليمها واستلامها إلكترونياً لكل واجب، ويحظر نقلها إلى الموظف خارج زمن الخدمة أو استخدامها لحماية نشاط حزبي أو تشكيل غير رسمي.
المادة (12) — حظر الظهور المسلح غير الرسمي
يحظر الاستعراض المسلح أو الدوريات أو المواكب أو نقاط السيطرة أو حمل السلاح بصورة جماعية بقصد إظهار قوة خارج سلطة الدولة، ولو كانت الأسلحة مرخصة بصورة فردية.
تستثنى المراسم الرسمية المرخصة التي تنفذها مؤسسات الدولة، والفعاليات الرياضية أو التراثية التي تستخدم أدوات غير صالحة للرمي أو أسلحة معطلة وفق ضوابط تصدرها سلطة الإصدار.
المادة (13) — حظر السلاح في النزاعات العشائرية والمجتمعية
لا ينشئ الانتماء العشائري أو الاجتماعي أو العرفي أي حق خاص في اقتناء الأسلحة المحظورة أو تخزينها أو استخدامها، وتطبق أحكام هذا القانون على الأشخاص بالتساوي دون استثناء.
يعد حمل السلاح أو إظهاره أو إطلاقه بقصد الإكراه أو التهديد أو فرض تسوية في نزاع عشائري أو اجتماعي ظرفاً مشدداً وفق الأحكام العقابية في هذا القانون.
المادة (14) — التسليح والتمويل الخارجيان غير الرسميين
يحظر على أي شخص أو كيان غير مخول قانوناً تلقي أسلحة أو ذخائر أو تمويل مخصص لشراء السلاح أو التدريب المسلح من دولة أو جهة أو شخص أجنبي خارج القنوات الرسمية للدولة.
تخضع المساعدات والتجهيزات العسكرية والأمنية الموجهة إلى مؤسسات الدولة للإجراءات الرسمية والرقابة والتسجيل، ولا يجوز إعادة تحويلها إلى غير الجهة الحكومية المستفيدة إلا بموجب القانون وشروط الجهة المانحة متى كانت نافذة.
الفصل الثالث — الحيازة المدنية والترخيص
المادة (15) — فئات السلاح المدني المسموح
يجوز، بعد الترخيص، حيازة المسدسات وبنادق الصيد والبنادق الفردية غير القادرة على الرمي الآلي المستمر، ضمن المواصفات الفنية والعيارات والسعات التي يحددها نظام يصدر بموجب هذا القانون.
لا يجوز أن يتضمن النظام فئة من الأسلحة المحظورة أو سلاحاً يمكن تحويله بسهولة إلى رمي آلي مستمر، وتراجع المواصفات دورياً لمواكبة التطور التقني ومنع التحايل.
المادة (16) — الأسلحة المحظورة مدنياً
يحظر على غير مؤسسات الدولة المختصة حيازة أو إحراز أو حمل أو تداول الرشاشات والأسلحة الآلية كلياً والمدافع والرشاشات الثقيلة والمتوسطة وقاذفات القنابل والهاونات والأسلحة المضادة للدروع والطائرات والصواريخ والقنابل والعبوات العسكرية وملحقاتها الأساسية والذخائر المخصصة لها.
ويحظر كذلك كاتم الصوت العسكري وأجهزة التحويل التي تجعل السلاح المدني قادراً على الرمي الآلي المستمر، وأي سلاح يخفي طبيعته على نحو مخصص للتحايل على التفتيش، ما لم يكن لدى جهة رسمية لأغراض مشروعة.
المادة (17) — عدد الأسلحة المسموح بحيازتها منزلياً
يجوز للأسرة، كقاعدة عامة، تسجيل سلاح مدني واحد للحيازة داخل المسكن باسم شخص واحد مستوفٍ لشروط الإجازة، ويحدد النظام الحالات الاستثنائية المبررة للصيد أو الرياضة أو المهنة أو تعدد المساكن مع عدم الإخلال بهدف تقليل انتشار السلاح.
لا تمنح الإجازة لمجرد ملكية المسكن، ولا يجوز تعدد الإجازات داخل الأسرة الواحدة بقصد تجاوز الحد المقرر.
المادة (18) — شروط طالب إجازة الحيازة
يشترط في طالب إجازة الحيازة أن يكون عراقياً، وأكمل الخامسة والعشرين من العمر، كامل الأهلية، معروف الهوية ومحل الإقامة، وألا يكون محكوماً بجناية عمدية أو بجنحة عنف جسيم أو جريمة مخلة بالشرف أو جريمة اتجار بالمخدرات أو الأسلحة ما لم يرد إليه اعتباره وفق القانون.
ويشترط اجتياز فحص أهلية قانونية وصحية وفنية، وعدم وجود أمر قضائي نافذ يمنعه من حيازة السلاح بسبب خطر محدد على نفسه أو غيره. ولا يجوز رفض الطلب بسبب الإعاقة بذاتها إذا لم تمنع الاستخدام الآمن وفق تقييم طبي فردي.
المادة (19) — التدريب والاختبار
لا تمنح أو تجدد إجازة الحيازة أو الحمل قبل إتمام دورة معتمدة في السلامة والتخزين والمسؤولية القانونية والتعامل الآمن مع السلاح واجتياز اختبار نظري وعملي.
تعتمد وزارة الداخلية مراكز التدريب وتراقبها، ويجوز الاعتداد بالتأهيل العسكري أو الشرطي السابق إذا ثبتت كفايته وحداثته وفق الضوابط.
المادة (20) — الفحص الصحي والأهلية
يكون التحقق من القدرة الصحية والنفسية على الاستخدام الآمن بموجب تقرير صادر من جهة صحية معتمدة وبمعايير موضوعية تركز على الخطر الوظيفي الفعلي، ولا يجوز إنشاء قوائم تشخيصية مطلقة تؤدي إلى تمييز غير مبرر.
تخضع البيانات الصحية للسرية، ولا يطلع عليها موظفو الترخيص إلا بالقدر اللازم للقرار. ويجوز لطالب الإجازة الاعتراض على النتيجة أمام لجنة طبية ثانية ثم الطعن في القرار الإداري وفق القانون.
المادة (21) — مدة إجازة الحيازة وتجديدها
تكون إجازة الحيازة نافذة لمدة خمس سنوات ما لم يقرر القانون أو القضاء تعليقها أو سحبها، ويقدم طلب التجديد خلال تسعين يوماً السابقة لانتهائها.
يجوز استمرار الحيازة لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً بعد انتهاء الإجازة إذا كان طلب التجديد مقدماً في الميعاد ولم يفصل فيه دون خطأ من صاحبه، على أن يمنع الحمل والتصرف خلال هذه المدة.
المادة (22) — محتوى الإجازة
تتضمن الإجازة هوية حاملها، ونوعها، ومدة سريانها، ورقم السلاح ومواصفاته، ومكان الحيازة، وأي قيد خاص مقرر قانوناً، وترتبط بالسجل الوطني برمز تحقق آمن.
لا يجوز استعمال الإجازة لسلاح آخر أو من شخص آخر، ولا يعد امتلاك نسخة ورقية أو إلكترونية مزورة أو معدلة دليلاً على حق الحيازة.
المادة (23) — رفض الإجازة
يكون رفض الإجازة أو عدم تجديدها بقرار مكتوب ومسبب يبين الأساس الواقعي والقانوني وطرق التظلم والطعن، ولا يجوز الرفض لأسباب سياسية أو طائفية أو قومية أو عشائرية أو لمجرد ممارسة حق دستوري مشروع.
يجوز حجب التفاصيل التي يكشف نشرها مصدراً سرياً أو تحقيقاً قائماً، مع تقديم أساس كاف للمحكمة المختصة لرقابة مشروعية القرار.
المادة (24) — تعليق الإجازة وسحبها
لسلطة الإصدار، بقرار مسبب، تعليق الإجازة مؤقتاً عند ظهور خطر جدي ومحدد أو فقدان أحد شروطها، على أن تعرض الحالات العاجلة التي تتضمن سحب السلاح من المسكن على قاضٍ مختص خلال مدة لا تتجاوز ثمانياً وأربعين ساعة.
تسحب الإجازة نهائياً بحكم قضائي أو بقرار إداري نهائي قابل للطعن إذا ثبت زوال شرط جوهري أو استعمال السلاح في مخالفة جسيمة أو تقديم بيانات جوهرية كاذبة.
المادة (25) — إجازة الأجانب المؤقتة
يجوز منح غير العراقي إذناً مؤقتاً ومحدداً زمنياً لغرض الصيد أو المنافسة الرياضية أو مهمة رسمية أو بحثية مشروعة، بشرط إدخال السلاح وإخراجه عبر المنافذ المقررة وتسجيله وعدم التصرف به داخل العراق.
يحدد النظام إجراءات الضمان والتحقق من بلد المنشأ والوجهة النهائية ومتطلبات السلامة.
المادة (26) — الأسلحة الأثرية والتذكارية
يجوز اقتناء الأسلحة الأثرية أو التذكارية أو الرمزية غير الصالحة للرمي بعد تسجيلها إذا كانت قابلة للالتباس مع سلاح صالح، وتحدد التعليمات معايير التعطيل الفني غير القابل للعكس دون تدخل صناعي جوهري.
إذا كان السلاح الأثري صالحاً للرمي فتسري عليه أحكام الترخيص المناسبة ما لم يودع لدى متحف أو جهة مرخصة.
المادة (27) — الرماية الرياضية والصيد
تنظم نوادي الرماية ومرافق التدريب والصيد بموجب تراخيص مؤسسية وفردية، وتخزن الأسلحة المخصصة للرياضة في منشآت مرخصة ما لم يسمح النظام بغير ذلك وفق تدابير أمان مشددة.
لا تجيز عضوية النادي حمل السلاح في الأماكن العامة أو الاحتفاظ بسلاح محظور خارج المرفق المخصص.
الفصل الرابع — الحمل والتخزين والنقل والتصرف
المادة (28) — إجازة حمل السلاح
إجازة الحمل خارج المسكن استثناء منفصل عن إجازة الحيازة، ولا تمنح إلا لضرورة مهنية مشروعة أو خطر شخصي محدد ومثبت لا تكفي التدابير الأقل تقييداً لمواجهته، وبعد تقييم أمني فردي.
تكون إجازة الحمل لمدة سنة قابلة للتجديد، ويجوز تقييدها بالمكان والوقت وطبيعة المهمة. ولا تمنح تلقائياً بسبب المنصب أو الصفة الاجتماعية أو الحزبية أو العشائرية.
المادة (29) — الأسلحة الرسمية الممنوحة للحماية
تنظم أسلحة الحمايات الرسمية وخدمات الحماية بقواعد الخدمة الخاصة، وتبقى ملكاً للدولة ومسجلة باسم الجهة الحكومية، ولا تحول إلى ملكية المسؤول أو الموظف.
تسترد الأسلحة والذخائر فور انتهاء سبب الحماية أو الخدمة، ويثبت التسليم والاستلام في سجل إلكتروني قابل للتدقيق.
المادة (30) — الأماكن المحظور فيها الحمل
يحظر حمل السلاح، ولو بإجازة، داخل المدارس والجامعات والمحاكم والمؤسسات الإصلاحية ومراكز الاقتراع والمطارات والمنافذ والمستشفيات ودور العبادة والملاعب، وفي الاجتماعات العامة والمظاهرات والمواكب والتجمعات الانتخابية، وفي أي مكان يعلن مؤقتاً منطقة منزوعة السلاح وفق القانون.
يستثنى أفراد القوات والأجهزة الرسمية المكلفون بالحماية أو إنفاذ القانون أثناء الواجب، والحراسات المرخصة ضمن حدود المهمة.
المادة (31) — حمل السلاح تحت تأثير المسكر أو المخدر
يحظر حمل أو استخدام السلاح على من كان تحت تأثير مادة مسكرة أو مخدرة أو مؤثر عقلي بما يضعف القدرة على الاستخدام الآمن، وتضبط الإجازة والسلاح مؤقتاً وفق إجراءات قانونية.
لا يخل ذلك بالعقوبات الأشد المقررة عن قيادة المركبات أو جرائم المخدرات أو أي جريمة أخرى.
المادة (32) — التخزين الآمن
يلتزم الحائز بحفظ السلاح غير المستخدم في خزانة أو وسيلة إغلاق تمنع وصول الأطفال أو غير المخولين إليه، ويحفظ العتاد منفصلاً متى كان ذلك ممكناً دون إضعاف مقتضيات الدفاع الفوري داخل المسكن وفق الضوابط.
تضع وزارة الداخلية معايير فنية متدرجة للتخزين المنزلي والتجاري والمؤسسي بما يتناسب مع عدد الأسلحة وخطورتها.
المادة (33) — النقل
ينقل السلاح المدني بين الأماكن المسموح بها وهو غير معبأ ومؤمناً داخل حاوية مناسبة، ولا يعد النقل المنضبط حملاً عاماً إذا اقتصر على المسار والغرض المرخصين.
تخضع عمليات نقل كميات تجارية أو مؤسسية لخطة مسار وحماية وإشعار إلكتروني ومطابقة عند الانطلاق والوصول وفق التعليمات.
المادة (34) — فقدان السلاح أو سرقته
يلتزم الحائز أو الجهة بإبلاغ أقرب جهة شرطية والسجل الوطني خلال أربع وعشرين ساعة من اكتشاف الفقد أو السرقة، مع بيان الظروف وآخر موقع معلوم.
تدرج بيانات السلاح فوراً في قوائم البحث الوطنية والدولية المتاحة، وتعلق الإجازة المتعلقة به إلى حين استرداده أو إغلاق الواقعة قانوناً.
المادة (35) — الإرث والوفاة وتغير الحيازة
على الورثة، خلال تسعين يوماً من الوفاة، تسليم السلاح إلى جهة مختصة للحفظ المؤقت أو نقله إلى وارث مستوفٍ للشروط أو بيعه عبر جهة مرخصة أو تسليمه للدولة.
ولا تنتقل الإجازة بالميراث، ولا يجوز استعمال السلاح خلال فترة التسوية إلا من شخص مرخص له وبالحدود المقررة.
الفصل الخامس — التجارة والإصلاح والتصنيع والنقل الدولي
المادة (36) — البيع والتحويل
لا يجوز بيع أو هبة أو مبادلة أو إعارة أو نقل ملكية سلاح ناري أو جزء أساسي منه إلا عبر جهة مرخصة أو نافذة رسمية تربط التصرف بالسجل الوطني وتتحقق من أهلية الطرفين.
لا تنتج المعاملة أثرها القانوني قبل تحديث السجل وتسليم الإجازة الجديدة، ويظل المالك السابق مسؤولاً عن حفظ السلاح حتى إتمام التسليم المثبت.
المادة (37) — محال تجارة الأسلحة
لا تفتح محال تجارة الأسلحة والذخائر إلا بترخيص سنوي لمكان محدد وبعد استيفاء متطلبات الأمن والتخزين والمراقبة والجرد والتأمين والمسؤول الفني.
يحظر على المحل البيع النقدي المجهول أو التسليم قبل التحقق الإلكتروني من الإجازة، ويلتزم بمطابقة المخزون فعلياً مع السجل بصورة دورية.
المادة (38) — الإصلاح والصيانة
لا يمارس إصلاح الأسلحة أو تعديلها إلا فني أو محل مرخص، ويسجل كل سلاح يدخل الورشة وسبب العمل وتاريخه وهوية المسلم والمستلم.
يحظر أي تعديل يمحو العلامة أو الرقم أو يزيد قدرة السلاح إلى فئة محظورة أو يغير خصائصه على نحو يخالف الإجازة.
المادة (39) — التصنيع
يحظر تصنيع الأسلحة أو أجزائها الأساسية أو الذخائر إلا في منشأة مرخصة قانوناً وخاضعة للرقابة والجرد والترميز ومتطلبات السلامة والأمن الصناعي.
يشمل التصنيع المحظور غير المرخص استخدام الطباعة أو التصنيع الرقمي أو التجميع من أجزاء رئيسية بقصد إنتاج سلاح صالح للرمي أو التحايل على متطلبات الوسم والتسجيل.
المادة (40) — الوساطة
لا يجوز ممارسة الوساطة التجارية في الأسلحة أو الذخائر أو ترتيب صفقات أو شحنات عبر العراق أو من خلال أشخاص عراقيين إلا بترخيص وقيد يبين الأطراف والجهة النهائية ومصدر التمويل.
تحتفظ سجلات الوساطة للمدة المقررة في هذا القانون وتكون متاحة للجهات الرقابية والقضائية المختصة.
المادة (41) — الاستيراد والتصدير والعبور
يخضع استيراد وتصدير وعبور الأسلحة والذخائر وأجزائها الأساسية لترخيص مسبق من الجهات الاتحادية المختصة ومطابقة المنافذ والكمارك والسجل الوطني، ولا يجوز الإفراج عن الشحنة قبل التحقق من الوثائق والوسوم.
يجب أن يتضمن الترخيص بلد المصدر أو الوجهة والمرسل والمرسل إليه والكمية والوصف والرقم أو نطاق الأرقام والجهة النهائية وأي دولة عبور، مع مراعاة الالتزامات الدولية النافذة على العراق.
المادة (42) — شهادة المستخدم النهائي ومنع التحويل
تتطلب الصفقات الحكومية والتجارية التي يقرر النظام شمولها شهادة مستخدم نهائي موثوقة، ويجوز طلب التحقق اللاحق من وصول السلاح وعدم تحويله إلى جهة غير مخولة.
ترفض أو تعلق أي معاملة تتوافر بشأنها مؤشرات جدية على التهريب أو التحويل غير المشروع أو تزوير المستخدم النهائي أو خرق حظر دولي ملزم للعراق.
المادة (43) — الإعلانات والبيع عن بعد
يحظر الإعلان أو العرض أو الوساطة في بيع سلاح غير مسجل أو محظور، ويحظر إتمام نقل الملكية بالكامل عبر منصات إلكترونية من دون التحقق الحضوري أو الرقمي الموثوق والإجراء الرسمي المقرر.
تلتزم المنصات المحلية، عند تلقي أمر قضائي أو طلب قانوني مختص، بإزالة عروض الاتجار غير المشروع وحفظ البيانات اللازمة للتحقيق وفق ضمانات الخصوصية.
المادة (44) — حدود بيع الذخيرة
لا تباع الذخيرة المدنية إلا لصاحب إجازة نافذة ولعيار مطابق للسلاح المسجل باسمه وبكميات تتناسب مع الغرض المشروع، وتثبت المعاملة في السجل.
يحدد النظام الحدود الدورية والاستثناءات للرياضة والصيد والتدريب، ويحظر تجزئة المشتريات أو استخدام وسطاء للتحايل على الحدود.
الفصل السادس — الوسم والتسجيل والتتبع
المادة (45) — الوسم الإلزامي
يجب أن يحمل كل سلاح مصنع أو مستورد بصورة قانونية علامة دائمة وفريدة تتضمن على الأقل اسم المصنع أو رمزه، وبلد الصنع، والرقم المتسلسل، والعيار أو المواصفة اللازمة للتعريف، وتضاف علامة استيراد وطنية حيث يلزم.
تراعى في الوسم المعايير الدولية التي تمكّن من التعرف والتتبع، ولا يجوز أن تكون العلامة سطحية بحيث يسهل محوها دون أثر.
المادة (46) — ترميز أسلحة الدولة
تخضع أسلحة مؤسسات الدولة، بما فيها الأسلحة القديمة القابلة للاستخدام، إلى ترميز وجرد موحد يحدد الجهة المالكة والوحدة والمستودع وحالة السلاح ومسؤول العهدة، مع إمكان استخدام ترميز سري إضافي للمقتضيات العملياتية.
لا تعفى الأسلحة المصادرة التي يعاد تخصيصها لمؤسسة رسمية من إعادة الفحص والترميز والإدخال في سجل العهدة.
المادة (47) — السجل الوطني للأسلحة
تنشئ وزارة الداخلية وتدير سجلاً وطنياً رقمياً موحداً يضم الأسلحة المدنية والإجازات والتجارة والإصلاح والاستيراد والتصدير والضبط والإتلاف، ويرتبط بمنظومات المنافذ والكمارك والشرطة والقضاء والطب العدلي ضمن الصلاحيات القانونية.
وترتبط سجلات أسلحة الدولة بالسجل الوطني من خلال واجهات مؤسسية آمنة تسمح بالتتبع دون كشف التفاصيل العملياتية الحساسة لغير المخولين.
المادة (48) — مدة حفظ السجلات
تحفظ سجلات التعريف والتصنيع والاستيراد والتصدير والملكية والتحويل والضبط والإتلاف مدة لا تقل عن ثلاثين سنة من آخر معاملة، ويجوز حفظ بيانات التعريف الأساسية بصورة دائمة لأغراض التتبع.
تحدد سياسة وطنية لحماية البيانات مستويات الوصول والتشفير وسجل الاطلاع والتدقيق والإتلاف الآمن للبيانات غير اللازمة.
المادة (49) — قاعدة البيانات البالستية
تنشأ قاعدة بيانات مركزية للآثار البالستية المرتبطة بالأسلحة المضبوطة والأسلحة الداخلة إلى التداول القانوني وفق الفئات التي تحددها التعليمات وحسب الإمكانات الفنية، وتدار بالتنسيق بين وزارة الداخلية والجهات العدلية المختصة.
لا تعد المطابقة الآلية وحدها دليلاً قاطعاً على ارتكاب الجريمة، وإنما أداة فنية تخضع للتثبت والخبرة القضائية وقواعد الإثبات.
المادة (50) — طلبات التتبع والتعاون الدولي
تحدد نقطة اتصال وطنية لتلقي وإرسال طلبات تتبع الأسلحة غير المشروعة والتعاون مع الدول والمنظمات المختصة، بما يتفق مع الاتفاقيات النافذة والقانون العراقي.
تعالج الطلبات بصورة موثقة وسريعة وتحفظ سلسلة الحيازة والمعلومات الحساسة، ولا تقدم بيانات شخصية إلى جهة أجنبية إلا وفق أساس قانوني وضمانات مناسبة.
الفصل السابع — أسلحة الدولة والمخزونات
المادة (51) — جرد أسلحة الدولة
تلتزم كل وزارة وجهاز وتشكيل رسمي بإجراء جرد مادي شامل لأسلحته وذخائره مرة واحدة في الأقل سنوياً، وجرد مفاجئ قائم على المخاطر، ومطابقة النتائج مع السجلات المركزية.
ترفع الفروقات غير المفسرة فوراً إلى المفتش المختص أو الجهة الرقابية والقائد الأعلى في المؤسسة، وتحال شبهة السرقة أو التحويل أو الإهمال الجسيم إلى التحقيق.
المادة (52) — إدارة المستودعات
تطبق على مستودعات الدولة معايير أمن مادي ومراقبة دخول وفصل للمهام وجرد ثنائي وسجلات حركة ومراقبة بيئية مناسبة للذخيرة وخطط طوارئ ومنع حرائق وانفجارات.
تصنف المستودعات بحسب المخاطر والكمية، وتخضع للرقابة الدورية من الجهات المختصة من دون الإخلال بأسرار الدفاع والأمن.
المادة (53) — التسليم والاستلام الفردي
لا يسلم السلاح الرسمي إلى المنتسب إلا بموجب عهدة مرتبطة بهويته ووحدته وواجب محدد، ويثبت التسليم والإرجاع والذخيرة المصروفة والمتبقية إلكترونياً متى توافرت المنظومة.
يحظر الاحتفاظ بالسلاح الرسمي في المسكن أو المركبة الخاصة خارج ما تسمح به أوامر الخدمة وقوانين المؤسسة.
المادة (54) — الفقد والسرقة من مخازن الدولة
يعد فقد السلاح أو الذخيرة من عهدة الدولة حادثاً أمنياً يستوجب الإبلاغ الفوري والتتبع والتحقيق الإداري والجنائي بحسب الحال، ولا يجوز تسوية العجز محاسبياً قبل تحديد المسؤولية.
تنشر الحكومة سنوياً بيانات إجمالية غير حساسة عن الأسلحة المفقودة والمستردة والمتلفة بما يعزز المساءلة ولا يضر بالأمن الوطني.
المادة (55) — التخلص والإتلاف
تتلف الأسلحة والذخائر الزائدة أو الخطرة أو المصادرة التي لا حاجة قانونية لإعادة استخدامها بطريقة تمنع إعادتها إلى التداول، وبمحاضر لجان متعددة العضوية ورقابة وتوثيق للرقم والوزن والطريقة والتاريخ.
يجوز حفظ عينات للمتاحف أو التدريب أو الأدلة الجنائية بقرار مسبب، وتبقى خاضعة للجرد والتأمين.
الفصل الثامن — التسليم الطوعي ونزع السلاح
المادة (56) — مهلة التسوية الطوعية
تمنح مدة مائة وثمانين يوماً من تاريخ نفاذ هذا القانون لمن يحوز سلاحاً مدنياً غير مسجل لكي يصرح عنه ويطلب تسوية وضعه أو يسلمه إلى الدولة، ولا يعاقب خلال هذه المدة عن مجرد الحيازة السابقة إذا لم يقترن السلاح بجريمة أخرى.
لا تعفي التسوية من المسؤولية عن جريمة ارتكبت بالسلاح، ولا تمنع فحصه جنائياً ومقارنته بالأدلة قبل إجازته أو إتلافه.
المادة (57) — تسليم الأسلحة المحظورة
على كل شخص غير مخول يحوز سلاحاً محظوراً أو عتاداً حربياً تسليمه خلال تسعين يوماً من نفاذ القانون إلى مركز رسمي تحدده اللجنة الوطنية، ويستفيد من الإعفاء عن جريمة الحيازة المجردة إذا بادر طوعاً قبل ضبطه.
لا يشمل الإعفاء التهريب أو الاتجار أو التصنيع غير المشروع أو استخدام السلاح في جناية أو تمويل تشكيل مسلح أو سرقة مال الدولة.
المادة (58) — برنامج الشراء أو التعويض
يجوز لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح اللجنة الوطنية وتخصيص مالي في الموازنة، اعتماد برنامج محدود المدة لشراء فئات من الأسلحة المتوسطة أو المحظورة من حائزيها بغرض سحبها وإتلافها أو إدارتها رسمياً.
يحدد البرنامج جداول تقييم فنية موحدة وسقفاً مالياً وشروطاً تمنع مكافأة التهريب أو الاتجار، ولا يدفع تعويض عن سلاح مسروق أو مملوك للدولة أو دخل العراق بصورة غير مشروعة بعد تاريخ يحدده القرار.
المادة (59) — مراكز التسليم
تنشأ نقاط تسليم رسمية مؤقتة أو دائمة في قيادات الشرطة أو المواقع التي تحددها وزارة الداخلية، وتطبق إجراءات أمان وفحص وتسجيل وسلسلة حيازة، ولا يجوز لجهة خاصة أو وسيط جمع الأسلحة نيابة عن الدولة دون تخويل قانوني صريح.
يعطى المسلم وصلًا يثبت نوع السلاح ورقمه وحالته والمسار القانوني الذي اختاره، ولا يجوز نشر اسمه إلا وفق القانون.
المادة (60) — الأسلحة الجماعية والعشائرية
لا يعترف القانون بملكية جماعية للسلاح باسم عشيرة أو مضيف أو جماعة أو حزب، وعلى الأشخاص الفعليين القائمين على الحيازة أو السيطرة تسليم الأسلحة المحظورة وتسوية الأسلحة المدنية وفق هذا القانون.
تلتزم الجهات التنفيذية بإدارة برامج التوعية والتسليم بالتعاون مع الشيوخ والوجهاء والمجتمع المدني بما يسهل الامتثال، دون أن ينشئ التعاون حصانة أو استثناء من القانون.
المادة (61) — دمج الأفراد لا التشكيلات
يجوز للأفراد المؤهلين من التشكيلات المسلحة غير الرسمية التقدم بصورة فردية للخدمة في القوات أو الأجهزة الرسمية وفق قوانينها وحاجتها وشروط القبول، ولا تنتقل معهم الرتب أو سلسلة القيادة أو الولاءات التنظيمية أو العهد والأسلحة بصورة تلقائية.
تسلم الأسلحة والمقرات والمخازن للدولة مستقلة عن أي مسار وظيفي للأفراد، ويخضع كل طالب للفرز الأمني والمهني والقانوني.
الفصل التاسع — الضبط والضمانات الإجرائية
المادة (62) — صلاحيات الضبط
لأجهزة إنفاذ القانون ضبط السلاح أو الذخيرة عند التلبس بالمخالفة أو بناء على أمر قضائي أو في الحالات العاجلة التي يجيزها القانون لحماية الحياة ومنع خطر وشيك، مع تنظيم محضر يبين سبب الضبط ووصف الموجودات وأرقامها.
يودع المضبوط في مستودع رسمي مؤمن وتثبت سلسلة الحيازة، ويمنع استعماله أو التصرف به قبل قرار قضائي نهائي إلا لأغراض الفحص الفني المشروع.
المادة (63) — حرمة المساكن
لا يجوز دخول أو تفتيش المسكن للبحث عن سلاح إلا بأمر قضائي مسبب أو في حالة تلبس أو خطر وشيك وفق الدستور والقانون، ولا يكفي عدم التسجيل وحده لتجاوز الضمانات الدستورية.
يجب أن يكون أمر التفتيش محدداً بقدر معقول من حيث المكان والغرض، وتخضع المضبوطات وإجراءات التفتيش لرقابة القضاء.
المادة (64) — التفتيش الإداري للمنشآت المرخصة
يجوز للجهة المختصة تفتيش محال البيع والإصلاح والتصنيع والمستودعات التجارية المرخصة خلال ساعات العمل أو في حالات الخطر وفق برنامج رقابي معقول للتحقق من الجرد والتخزين والسجلات.
لا يجيز التفتيش الإداري دخول مساكن خاصة غير مخصصة للنشاط أو مصادرة أدلة لجرائم خارجة عن نطاق الترخيص دون اتباع الإجراءات القضائية الواجبة.
المادة (65) — التظلم والطعن
لكل من رفض طلبه أو علقت أو سحبت إجازته أو فرض عليه إجراء إداري بموجب هذا القانون أن يتظلم أمام جهة إدارية أعلى خلال ثلاثين يوماً من التبليغ، ويكون القرار قابلاً للطعن أمام القضاء المختص.
لا يجوز تحصين أي قرار إداري صادر بموجب هذا القانون من الطعن القضائي.
المادة (66) — إعادة السلاح المضبوط
يعاد السلاح إلى صاحبه إذا انتهى سبب الضبط وثبتت مشروعية حيازته ولم يكن محلاً للمصادرة، مع تحديث السجل قبل التسليم.
إذا لم يعد صاحبه مستوفياً للشروط، يمنح مهلة لنقل الملكية بصورة قانونية أو تسليم السلاح للدولة، ما لم تحكم المحكمة بالمصادرة.
الفصل العاشر — الجرائم والعقوبات
المادة (67) — حيازة سلاح مدني دون إجازة بعد انتهاء المهلة
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مليوني دينار ولا تزيد على عشرة ملايين دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز سلاحاً مدنياً صالحاً للرمي دون إجازة بعد انتهاء مهلة التسوية.
يجوز للمحكمة الأخذ بالتسليم الطوعي المتأخر والظروف الشخصية وعدم وجود استخدام إجرامي سبباً مخففاً ضمن الحدود القانونية.
المادة (68) — حمل السلاح دون إجازة
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين دينار ولا تزيد على خمسة عشر مليون دينار كل من حمل سلاحاً نارياً في مكان عام دون إجازة حمل نافذة.
تشدد العقوبة إذا وقع الحمل في مكان محظور أو بقصد التهديد أو التأثير على إجراء قضائي أو انتخابي أو إداري.
المادة (69) — حيازة الأسلحة المحظورة
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات كل من حاز أو أحرز أو نقل أو أخفى سلاحاً محظوراً أو عتاداً حربياً وهو غير مخول قانوناً، وتكون العقوبة أشد وفق القوانين النافذة إذا ارتبط الفعل بجريمة إرهابية أو قتل أو تمرد مسلح.
لا يطبق الحد الأدنى المنصوص عليه في هذه المادة على من استفاد من مهلة التسليم الطوعي وفق المادة (57).
المادة (70) — التهريب والتصنيع والاتجار غير المشروع
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة كل من هرب أو صنع أو جمع أو باع أو اشترى أو توسط أو مول بصورة غير مشروعة أسلحة أو أجزاء أساسية أو ذخائر بقصد الاتجار.
وتشدد العقوبة إذا كانت الأسلحة محظورة أو كانت الجريمة منظمة أو عابرة للحدود أو ارتكبها موظف مستغلاً وظيفته أو نتج عنها تسليح تشكيل غير رسمي.
المادة (71) — إنشاء أو تمويل تشكيل مسلح غير رسمي
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على عشرين سنة كل من أنشأ أو قاد أو موّل أو سلّح أو درّب عمداً تشكيلًا مسلحاً غير رسمي بقصد تمكينه من ممارسة قوة مسلحة خارج سلطة الدولة.
لا يحول تطبيق هذه المادة دون تطبيق قانون مكافحة الإرهاب أو قانون العقوبات إذا انطوى السلوك على جريمة أشد، ولا يعاقب الفرد لمجرد العضوية السياسية أو الاجتماعية ما لم يثبت السلوك المسلح أو المساهمة الجنائية.
المادة (72) — استخدام السلاح للتهديد أو الفرض القسري
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من أشهر أو استخدم السلاح بقصد إرغام شخص أو جماعة على دفع مال أو ترك حق أو قبول تسوية أو مغادرة مكان أو تنفيذ أمر غير مشروع، إذا لم يشكل الفعل جريمة أشد.
تعد ممارسة الفعل ضمن نزاع عشائري أو حزبي أو انتخابي أو نزاع على العقار ظرفاً مشدداً.
المادة (73) — إطلاق العيارات في المناسبات
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين دينار ولا تزيد على خمسة عشر مليون دينار كل من أطلق عيارات نارية في مناسبة أو تجمع أو منطقة مأهولة دون ضرورة قانونية، مع مصادرة السلاح وسحب الإجازة.
إذا أدى الفعل إلى إصابة أو وفاة أو ضرر جسيم تطبق العقوبة الأشد المقررة في القوانين النافذة بحسب النتيجة والقصد.
المادة (74) — محو العلامات والتلاعب بالسجل
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من محا أو غيّر أو أخفى عمداً رقماً متسلسلاً أو علامة تعريف، أو أدخل أو حذف أو عدّل بيانات في السجل الوطني بقصد إخفاء مصدر السلاح أو مالكه أو مساره.
ويعاقب الموظف العام بالعقوبة ذاتها مع الحكم بالعزل عند استغلال صلاحياته الوظيفية في التلاعب المتعمد.
المادة (75) — مخالفات التجار والمرخص لهم
يعاقب بالحبس والغرامة وسحب الترخيص، بحسب جسامة الفعل، كل تاجر أو فني أو ناقل أو مصنع مرخص يخالف واجبات الجرد أو التخزين أو التحقق أو السجلات أو يسلم سلاحاً لشخص غير مؤهل.
إذا كان الفعل عمدياً بقصد التحويل إلى السوق غير المشروعة فتطبق عقوبة الاتجار المنصوص عليها في المادة (70).
المادة (76) — المسؤولية عن الإهمال الجسيم
يعاقب بالغرامة وسحب الإجازة أو الترخيص كل من أدى إهماله الجسيم في التخزين أو الحراسة أو الجرد إلى تمكين غير مخول من الحصول على السلاح، وتكون العقوبة الحبس إذا كان الخطر متوقعاً بصورة واضحة ونتج عنه استخدام السلاح في جناية.
يراعى في تقدير المسؤولية عمر الأشخاص الموجودين في المكان وطبيعة السلاح وعدده والمعايير الفنية المفروضة على الحائز.
المادة (77) — المصادرة
تحكم المحكمة بمصادرة السلاح والذخيرة والأجزاء محل الجريمة، ويجوز مصادرة الأدوات أو وسائل النقل المملوكة للجاني إذا ثبت تخصيصها عمداً لارتكاب الاتجار غير المشروع، مع حماية حقوق الغير حسن النية.
تحدد المحكمة مصير المضبوطات بين الإتلاف أو الإبقاء كدليل أو نقلها إلى الدولة إذا كانت صالحة ومطلوبة قانوناً، ويكون الإتلاف هو الأصل للأسلحة المحظورة غير اللازمة.
المادة (78) — مسؤولية الشخص المعنوي
إذا ارتكبت الجريمة باسم شخص معنوي خاص أو لمصلحته وبعلم أو موافقة من يمثله، جاز الحكم بغرامة مناسبة وسحب الترخيص وإغلاق المنشأة مؤقتاً أو نهائياً بحسب جسامة الفعل، دون إخلال بمسؤولية الأشخاص الطبيعيين.
لا تطبق هذه المادة على الجهات العامة، وتخضع مسؤولية موظفيها للأحكام الجزائية والانضباطية والمالية النافذة.
الفصل الحادي عشر — الحوكمة والرقابة
المادة (79) — اللجنة الوطنية الدائمة
تستمر اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة بوصفها آلية التنسيق العليا لتنفيذ السياسة الوطنية في هذا المجال، وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة، وتتولى وزارة الداخلية أمانتها التنفيذية ما لم يقرر مجلس الوزراء تنظيماً أدق بموجب هذا القانون.
تضم اللجنة ممثلين مخولين من الجهات الأمنية والعسكرية والعدلية والكمركية والرقابية ذات الصلة، ويحدد نظام تشكيلها واختصاصاتها التفصيلية وآليات اتخاذ القرار.
المادة (80) — اختصاصات اللجنة الوطنية
تتولى اللجنة إعداد السياسة الوطنية لحصر السلاح، ومتابعة التسجيل والتسليم والشراء والإتلاف، وتنسيق قواعد البيانات والجرد المؤسسي، وتحديد المخاطر الجغرافية والقطاعية، واقتراح الأنظمة والتعليمات والموازنة اللازمة.
وترفع إلى مجلس الوزراء والقائد العام تقارير فصلية تتضمن مستوى الامتثال والمخزون المسحوب والأسلحة المفقودة والمستردة ومؤشرات التهريب والتحويل، مع توصيات قابلة للتنفيذ.
المادة (81) — الرقابة البرلمانية والشفافية
تقدم الحكومة إلى مجلس النواب تقريراً سنوياً علنياً يتضمن بيانات إجمالية عن الإجازات والأسلحة المسجلة والمسلّمة والمتلفة والمفقودة والمستردة وجرائم الاتجار ومعدلات البت في الطلبات، مع ملحق سري عند الحاجة للمعلومات الأمنية الحساسة.
لا يتضمن التقرير العلني بيانات شخصية أو تفاصيل مخازن الدولة أو خططها العملياتية.
المادة (82) — الرقابة المالية والنزاهة
تخضع برامج شراء الأسلحة والتعويض والتخزين والإتلاف والتجهيزات التقنية للرقابة المالية وقواعد المشتريات العامة والنزاهة ومنع تضارب المصالح، وتعلن المعايير والأسعار الإجمالية دون نشر معلومات تضر بالأمن.
يحظر على أعضاء لجان التقييم أو الشراء شراء السلاح لأنفسهم أو لجهة مرتبطة بهم أو الاستفادة من الفروق السعرية.
المادة (83) — التوعية والتواصل المجتمعي
تنفذ وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهات المحلية والمجتمع المدني والعشائر والمؤسسات الدينية والإعلامية حملات توعية حول التسجيل والتخزين والتسليم الطوعي ومخاطر إطلاق النار والاتجار غير المشروع.
يكون الخطاب العام محايداً وغير وصمي، ويركز على سيادة القانون وحماية الأرواح والمساواة في التطبيق.
الفصل الثاني عشر — الأحكام الانتقالية والختامية
المادة (84) — استمرار الإجازات القائمة
تظل إجازات الأسلحة النافذة عند بدء العمل بهذا القانون سارية حتى انتهاء مدتها لمدة لا تتجاوز اثني عشر شهراً من تاريخ النفاذ، وعلى أصحابها تحديث القيد وفق السجل الوطني الجديد خلال هذه المدة.
إذا أصبح السلاح من الفئات المحظورة بموجب هذا القانون فلا يمتد أثر الإجازة السابقة إلى ما بعد مهلة التسليم المنصوص عليها في المادة (57).
المادة (85) — نقل البيانات والملفات القائمة
تدمج وزارة الداخلية قواعد البيانات والاستمارات والإجازات المسجلة في البرامج الحكومية السابقة ضمن السجل الوطني، مع إزالة التكرار والتحقق من الأرقام والهوية وسلسلة الملكية.
لا يطلب من المواطن إعادة تقديم معلومات ثابتة لدى الدولة إلا إذا لزم التحقق أو استكمال نقص جوهري.
المادة (86) — الأنظمة والتعليمات
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره، وتصدر وزارة الداخلية التعليمات والنماذج الفنية اللازمة خلال مائة وعشرين يوماً، كل ضمن اختصاصه.
تستمر التعليمات والبيانات النافذة المتعلقة بقانون الأسلحة رقم (51) لسنة 2017 بالقدر الذي لا يتعارض مع هذا القانون إلى حين استبدالها.
المادة (87) — إلغاء القانون السابق
يلغى قانون الأسلحة رقم (51) لسنة 2017 من تاريخ نفاذ هذا القانون، ولا يمس الإلغاء الأحكام القضائية المكتسبة للدرجة القطعية أو الحقوق القانونية الصحيحة التي لا تتعارض مع الأحكام الآمرة لهذا القانون.
وتعدل أو تلغى النصوص الأخرى بالقدر الذي يتعارض صراحة مع أحكام هذا القانون وفق الإجراءات التشريعية المقررة.
المادة (88) — النفاذ
ينفذ هذا القانون بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتبدأ مهلة التسوية والتسليم الطوعي من تاريخ النفاذ.
وتتخذ الجهات المختصة خلال مدة ما قبل النفاذ إجراءات تجهيز السجل ومراكز التسليم والنماذج وتدريب الكوادر بما يضمن عدم حدوث فراغ تنظيمي.
رابعاً — الأسباب الموجبة
لغرض توحيد الإطار القانوني المنظم للأسلحة والذخائر، وترسيخ مبدأ حصر القوة المسلحة المنظمة والأسلحة الحربية بيد الدولة ومؤسساتها الدستورية، ومعالجة أوجه القصور التي ظهرت في تطبيق قانون الأسلحة رقم (51) لسنة 2017، ولا سيما ما يتعلق بالأسلحة المتوسطة والثقيلة والتتبع وإدارة المخزونات، وتنظيم الحيازة المدنية المحدودة والحمل والتجارة والإصلاح والتصنيع والاستيراد والتصدير على أسس حديثة، وإنشاء سجل وطني موحد، وضمان الوسم والتتبع ومنع التحويل والتهريب، وفتح مسار قانوني للتسليم الطوعي وشراء الأسلحة المحظورة عند توافر التخصيص، وحماية الحقوق الدستورية وضمان الرقابة القضائية والبرلمانية، وتنفيذ التزامات جمهورية العراق الدولية النافذة في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية؛ شُرع هذا القانون.
خامساً — المذكرة التفسيرية
1. لماذا الاستبدال بدلاً من التعديل الجزئي؟
قانون 2017 يؤدي وظيفة ترخيص تقليدية ويحتوي أحكاماً مهمة قابلة للحفظ، لكنه لا يبني منظومة كاملة لحصر السلاح على مستوى الدولة والمجتمع. إدخال تعديلات متفرقة على التعاريف والعقوبات والسجل والمخزونات والتسليم الطوعي والوسم والتتبع والتجارة العابرة للحدود سيحول القانون إلى نص مركب ومعقد. لذلك يختار المشروع الإلغاء والاستبدال مع استمرار الإجازات والتعليمات لفترة انتقالية.
2. معنى «حصر السلاح بيد الدولة» في المشروع
المقصود هو احتكار الدولة للقوة المسلحة المنظمة والأسلحة العسكرية ومنع الأجنحة المسلحة والتشكيلات والمخازن الموازية، لا تجريم كل سلاح مدني مهما كان نوعه أو غرضه. يسمح المشروع بسلاح مدني محدود للحيازة المنزلية وفق سجل وإجازة، ويجعل الحمل في الأماكن العامة استثناءً قائماً على الضرورة لا امتيازاً اجتماعياً.
3. سلاح العشائر والنزاعات المجتمعية
يعالج المشروع جوهر المشكلة من دون تحويل القانون إلى خطاب ضد العشائر: لا ملكية جماعية للسلاح باسم عشيرة، ولا استثناء للأسلحة المتوسطة والثقيلة، ولا مشروعية لاستخدام السلاح في الفصل أو الدكة أو فرض التسوية. وفي الوقت نفسه يجيز إشراك الشيوخ والوجهاء في حملات التسليم والتوعية بوصفهم شركاء مجتمعيين لا سلطات ترخيص.
4. الأسلحة الخفيفة والحق في الأمان
منع السلاح المدني كلياً في بيئة تحتوي كميات كبيرة من السلاح قد يدفع الحيازة إلى السوق السوداء ويضعف الامتثال. لذلك يعتمد المشروع مساراً تدريجياً: تسجيل سلاح خفيف محدود للأسرة، تدريب وفحص وتخزين آمن، وفصل صارم بين الحيازة والحمل. وبذلك يتحول السلاح الشخصي من أصل مجهول إلى مال منظم قابل للتتبع والمساءلة.
5. لماذا لا توجد استثناءات واسعة للمسؤولين؟
السلاح المرتبط بالحماية الرسمية يجب أن يبقى ملكاً للدولة وتحت عهدتها، لا ملكية شخصية مرتبطة بالمنصب. أما المسؤول بصفته المدنية فيخضع للقواعد العامة ما لم تكن لديه حماية رسمية أو حاجة فردية مثبتة. هذه القاعدة تمنع تحول الوظيفة العامة إلى باب دائم للحصول على امتياز مسلح.
6. حماية التظاهر والتجمع السلمي
يتجنب المشروع الصياغة القديمة التي تربط العقوبة بتجمعات «ضد الحكومة». الحظر الجديد محايد: لا سلاح في أي مظاهرة أو تجمع عام أو اقتراع بصرف النظر عن اتجاهه السياسي. بذلك يحمي القانون التجمع من السلاح ويحمي الحق الدستوري في الاحتجاج من وصمه في النص الجنائي.
7. التتبع وحماية البيانات
قاعدة البيانات ليست مجرد قائمة أسماء. هي سجل لدورة حياة السلاح: التصنيع أو الاستيراد، الوسم، الملكية والتحويل، الفقد والسرقة، الضبط، الفحص، ثم الإتلاف أو إعادة التخصيص. وفي المقابل يقيد القانون الوصول إلى البيانات الشخصية ويثبت سجلات الاطلاع ويمنع نشر التفاصيل الأمنية أو الشخصية في التقارير العامة.
سادساً — المواءمة مع التشريعات القائمة
| التشريع/المجال | العلاقة | المعالجة |
|---|---|---|
| قانون الأسلحة رقم (51) لسنة 2017 | إلغاء واستبدال | يستبقي جوهر الترخيص المشروع ويعيد بناء النظام على أساس الحصر والتتبع والتسليم الطوعي وإدارة مخزونات الدولة. |
| قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل | تكامل | تطبق أحكامه العامة والجرائم الأشد مثل القتل والتهديد والمتفجرات عند تحقق أركانها. |
| قانون مكافحة الإرهاب النافذ | تكامل لا توسع | إذا ارتبط السلاح بقصد إرهابي تطبق الأحكام الأشد؛ الحيازة غير المرخصة وحدها لا تتحول آلياً إلى اتهام إرهاب. |
| قوانين القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وهيأة الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية | تكامل مؤسسي | تطبق قوانين الخدمة والقيادة الخاصة، بينما يطبق هذا القانون على الجرد والترميز ومنع التحويل والتتبع. |
| قانون الأحزاب السياسية | تكامل | الأجنحة المسلحة والتمويل والتسليح غير الرسميين يحال أثرهما السياسي إلى النظام القانوني للأحزاب مع بقاء المسؤولية الجنائية. |
| قوانين الشركات الأمنية الخاصة | تكامل | السلاح المؤسسي يبقى خاضعاً للترخيص والجرد والتسليم المرتبط بالواجب. |
| قوانين الكمارك والمنافذ والجرائم المنظمة | تكامل | الاستيراد والتصدير والعبور والتحويل غير المشروع تخضع كذلك للجزاءات والإجراءات ذات الصلة. |
عند إحالة النص إلى المسار التشريعي الرسمي، يلزم إجراء مطابقة نهائية مادةً بمادة مع مشروع قانون حصر السلاح بيد الدولة الذي ناقشته لجنة الأمن والدفاع في آب 2026، ومع أي تعديل نافذ يصدر بعد تاريخ هذه الوثيقة، منعاً لازدواج الأحكام أو تعارضها.
سابعاً — الأحكام الانتقالية ومتطلبات التطبيق
المرحلة الأولى — ما قبل النفاذ (90 يوماً): تهيئة قواعد البيانات ونقاط التسليم والتدريب ونماذج الإجازات وآليات ربط الوزارات والمنافذ.
المرحلة الثانية — التسوية المدنية (180 يوماً من النفاذ): تسجيل الأسلحة المدنية غير المسجلة أو تسليمها، مع إعفاء عن جريمة الحيازة المجردة السابقة.
المرحلة الثالثة — الأسلحة المحظورة (90 يوماً من النفاذ): تسليم الأسلحة المتوسطة والثقيلة والآلية والعتاد الحربي مع إمكان تطبيق برنامج شراء محدود إذا خصصت له أموال.
المرحلة الرابعة — الإنفاذ الكامل: بعد انتهاء المهل يبدأ التطبيق الكامل للعقوبات، وتتحول حملات التسجيل السابقة إلى السجل الوطني الدائم.
ينبغي ألا يعلق نفاذ التجريم الدائم على نجاح برنامج التعويض؛ التعويض أداة لتسريع الامتثال وليس شرطاً لاحتكار الدولة للأسلحة المحظورة. كما ينبغي أن يخضع أي شراء لحدود مالية ومعايير فنية كي لا ينشأ سوق لاستيراد السلاح بغرض بيعه للدولة.
ثامناً — الأثر المالي والتنفيذي
ينشئ المشروع أثراً مالياً حقيقياً لكنه لا يسمح بتقدير إجمالي موثوق من البيانات المنشورة وحدها. المكونات الأساسية للكلفة هي:
| البند | طبيعة الكلفة | المعالجة التشريعية |
|---|---|---|
| السجل الوطني والربط المؤسسي | تأسيس وتطوير ثم تشغيل وصيانة | إعادة استخدام الأنظمة الحالية في وزارة الداخلية وبوابة أور بدلاً من بناء منظومة منفصلة. |
| الوسم والفحص والتتبع البالستي | أجهزة ومختبرات وتدريب | تنفيذ تدريجي قائم على المخاطر والفئات الأعلى أولوية. |
| مراكز التسليم والتخزين والإتلاف | انتقالية وتشغيلية | استخدام قيادات الشرطة والمستودعات القائمة مع رفع معايير الأمن والجرد. |
| برنامج شراء الأسلحة المتوسطة | اختياري ومؤقت | لا ينفذ إلا بتخصيص في الموازنة وجداول تقييم وسقف مالي معلن. |
| الرقابة والتدقيق | تشغيلية محدودة | تعتمد على الجهات القائمة واللجنة الوطنية ولا تنشئ هيئة مستقلة جديدة. |
قبل إطلاق برنامج شراء واسع، تلزم اللجنة الوطنية بتقديم تقدير مالي إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب يتضمن عدد القطع المستهدف ونطاق الأسعار وكلفة التخزين والإتلاف ومخاطر التحايل. ولا يدرج القانون رقماً إجمالياً غير مدعوم ببيانات جرد وطنية محدثة.
تاسعاً — المقارنة الدولية ذات القيمة
يتبع المشروع اتجاهاً دولياً مستقراً في ثلاثة مجالات: وسم الأسلحة بأرقام وعلامات تسمح بالتعقب، الاحتفاظ بالسجلات لمدة طويلة، وتنظيم الاستيراد والتصدير والعبور والتعاون في طلبات التتبع. هذه عناصر مرتبطة ببروتوكول الأسلحة النارية والأداة الدولية للتعقب. [10][12]
وفي إدارة الانتقال من الانتشار الواسع للسلاح، يعتمد المشروع مزيجاً من التسجيل والتسليم الطوعي والشراء المحدود والإنفاذ اللاحق. هذا النموذج يقلل الحاجة إلى حملات مصادرة جماعية واسعة قد تصطدم بضمانات المساكن والملكية والإجراءات القانونية، ويجعل الامتثال الطوعي نافذة انتقالية لا إعفاء دائماً.
أما معاهدة تجارة الأسلحة فتستخدم هنا فقط كمصدر لأفضل الممارسات في منع التحويل والتحقق من المستخدم النهائي؛ العراق ليس طرفاً فيها حتى 5 تشرين الأول 2026، لذلك لا تنسب الوثيقة إليه التزامات تعاهدية ناشئة عنها. [13]
عاشراً — المصادر والمراجع
- الدستور العراقي — مجلس النواب العراقي — المواد (9)، (19)، (38)، (78)، (100)، (109)، (110) وغيرها ذات الصلة بالسيادة والقيادة المدنية والحقوق والاختصاص الاتحادي. المصدر.
- وزارة العدل — صدور العدد 4439 من الوقائع العراقية — يتضمن قانون الأسلحة رقم (51) لسنة 2017 وأسباب تشريعه العامة. المصدر.
- وزارة العدل — قانون الأسلحة رقم (51) لسنة 2017 — صفحة وزارة العدل للقانون النافذ. المصدر.
- وزارة الداخلية — مديرية الهويات وإجازات السلاح — شروط وإجراءات الإجازات المطبقة بموجب قانون الأسلحة النافذ. المصدر.
- مجلس القضاء الأعلى — مقترح توجيه قانون الأسلحة النافذ رقم (51) لسنة 2017 — دراسة رسمية تبين أحكام القانون وتلفت إلى فجوة عقابية في حيازة الأسلحة الحربية والمتوسطة والثقيلة. المصدر.
- مجلس النواب — مفهوم حصر السلاح بيد الدولة: قراءة في رأي الحكومة والمرجعية الدينية — دراسة نيابية عن الإطار الدستوري والقانوني والسياسي لحصر السلاح. المصدر.
- مجلس النواب — لجنة الأمن والدفاع تبحث مشروع قانون حصر السلاح بيد الدولة — إعلان رسمي في 11 آب 2026 عن مناقشة مشروع قانون حصر السلاح بيد الدولة ضمن الملف التشريعي الأمني. المصدر.
- وكالة الأنباء العراقية — تمديد تسجيل أسلحة المواطنين حتى نهاية 2026 — يبين استمرار المرحلة الثانية من التسجيل وبناء قاعدة بيانات لتتبع الأسلحة. المصدر.
- بوابة أور — شراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين — الخدمة الحكومية الخاصة بتوثيق وشراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين ضمن برنامج الحصر. المصدر.
- الأمم المتحدة — انضمام العراق إلى بروتوكول الأسلحة النارية — أودع العراق وثيقة الانضمام في 23 أيار 2013 ودخل البروتوكول حيز النفاذ بالنسبة له في 22 حزيران 2013. المصدر.
- الأمم المتحدة — حالة بروتوكول الأسلحة النارية — الحالة الرسمية للأطراف والالتزامات العامة للبروتوكول. المصدر.
- الأمم المتحدة — الأداة الدولية للتعقب — الإطار الدولي للوسم وحفظ السجلات والتعاون في تتبع الأسلحة الصغيرة والخفيفة غير المشروعة. المصدر.
- معاهدة تجارة الأسلحة — حالة المشاركة — توضح أن العراق ليس دولة طرفاً في معاهدة تجارة الأسلحة حتى تاريخ إعداد الوثيقة؛ لذلك تستعمل معايير منع التحويل كمرجع أفضل ممارسة لا كالتزام تعاهدي ناشئ عنها. المصدر.
POL-24 · البرنامج السياسي لعلي زويد · 5 تشرين الأول 2026