انتقل إلى المحتوى
POL-24

هذه وثيقة مقترحة للنقاش؛ لا تمثل قانونًا نافذًا.

البرنامج السياسي لعلي زويد · مشروع قانون · الأمن والدفاع والسيادة

قانون حصر السلاح بيد الدولة وتنظيم الأسلحة والذخائر

إطار اتحادي يوحّد تنظيم السلاح في العراق: تحتكر الدولة القوة المسلحة المنظمة والأسلحة الحربية، ويخضع السلاح المدني لترخيص محدود وسجل وطني وتتبّع وتخزين آمن، مع مهلة تسليم طوعي للأسلحة غير المشروعة وضمانات قضائية وحقوقية واضحة.

رقم الوثيقة
POL-24
الإصدار
1.0
المحور
الأمن والدفاع والسيادة
نوع الوثيقة
مشروع قانون اتحادي لإلغاء واستبدال قانون الأسلحة رقم (51) لسنة 2017
تاريخ النشر / آخر تحديث
5 تشرين الأول 2026
النطاق
جمهورية العراق

الملخص التنفيذي

ينطلق هذا المشروع من قاعدة دستورية واضحة: القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تخضع للقيادة المدنية، ويحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة، كما تختص السلطات الاتحادية بسياسة الأمن الوطني وإنشاء القوات المسلحة وإدارتها. ويترجم المشروع هذه القاعدة إلى منظومة قانونية واحدة لا تكتفي بالعقوبة، بل تربط بين الترخيص والتسجيل والتتبع والتخزين والتسليم الطوعي وإدارة مخزونات الدولة والرقابة القضائية والبرلمانية.

القانون النافذ رقم (51) لسنة 2017 نظم الحيازة والحمل والبيع والإصلاح ووضع عقوبات على التهريب والتصنيع والاتجار، لكنه لم يعد كافياً وحده لمعالجة هدف «حصر السلاح بيد الدولة» بوصفه سياسة وطنية أشمل. وقد بيّن مجلس القضاء الأعلى في دراسة رسمية مشكلة في المعالجة العقابية لحيازة الأسلحة الحربية والمتوسطة والثقيلة، فيما استمرت وزارة الداخلية خلال 2025 و2026 في تسجيل أسلحة المواطنين وبناء قاعدة بيانات للتتبع، مع برنامج حكومي لشراء الأسلحة المتوسطة. [3][5][8][9]

وفي 11 آب 2026 أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية مناقشة مشروع قانون حصر السلاح بيد الدولة، بما يؤكد أن المسألة دخلت فعلياً المسار التشريعي. لذلك يصاغ POL-24 بوصفه قانون إلغاء واستبدال شامل لقانون الأسلحة رقم (51) لسنة 2017، لا قانوناً موازياً له: يسمح بحيازة مدنية محدودة لسلاح شخصي خفيف ضمن شروط صارمة، ويفصل بين الحيازة المنزلية والحمل العام، ويحظر الأسلحة العسكرية والمتوسطة والثقيلة على غير الدولة، ويمنع الأجنحة المسلحة والتسليح والتمويل الخارجيين غير الرسميين. [7]

ويراعي المشروع التزامات العراق النافذة بموجب بروتوكول الأمم المتحدة لمكافحة صنع الأسلحة النارية والاتجار بها بصورة غير مشروعة، الذي انضم إليه العراق في 23 أيار 2013 ودخل حيز النفاذ بالنسبة له في 22 حزيران 2013، من خلال الوسم وحفظ السجلات والتعاون والتتبع ومكافحة الاتجار غير المشروع. [10]

ثانياً — السياسة التشريعية المقترحة

يقوم المشروع على سبع اختيارات تشريعية مترابطة:

  1. عدم المساواة بين «حصر السلاح» و«حظر السلاح المدني كلياً»: تحتكر الدولة القوة المسلحة المنظمة والأسلحة الحربية، بينما يسمح بسلاح مدني شخصي محدود ومقيد بإجازة وسجل وتخزين آمن.
  2. الفصل بين الحيازة والحمل: حيازة السلاح في المسكن لا تمنح حق التجول به؛ إجازة الحمل استثناء مستقل قائم على ضرورة مثبتة.
  3. إغلاق فجوة الأسلحة المتوسطة والثقيلة: الحيازة غير الرسمية للأسلحة المحظورة جريمة مستقلة بعقوبة متناسبة، مع مهلة تسليم طوعي قبل التطبيق الصارم.
  4. منع القوة الموازية لا الهوية الاجتماعية: القانون لا يستهدف حزباً أو عشيرة أو مكوناً بعينه، وإنما يحظر على أي كيان غير رسمي امتلاك جناح مسلح أو مخزن أو معسكر أو سلسلة قيادة مسلحة.
  5. استخدام المؤسسات القائمة: وزارة الداخلية والسجل الوطني واللجنة الوطنية الدائمة تشكل نواة التنفيذ، فلا تنشأ هيئة بيروقراطية جديدة من دون حاجة.
  6. التتبع من المصدر إلى الإتلاف: الوسم والجرد وسجل التحويل والضبط والإتلاف جزء من القانون، بما يشمل أسلحة الدولة نفسها وليس السوق المدني فقط.
  7. إنفاذ يحترم الحقوق: لا تفتيش للمساكن دون أساس قضائي أو حالة يجيزها القانون، ولا تمييز سياسي في الترخيص، ولا حظر للتجمعات السلمية؛ الحظر ينصب على إدخال السلاح إلى التجمع بصرف النظر عن مضمونه.

رابعاً — الأسباب الموجبة

لغرض توحيد الإطار القانوني المنظم للأسلحة والذخائر، وترسيخ مبدأ حصر القوة المسلحة المنظمة والأسلحة الحربية بيد الدولة ومؤسساتها الدستورية، ومعالجة أوجه القصور التي ظهرت في تطبيق قانون الأسلحة رقم (51) لسنة 2017، ولا سيما ما يتعلق بالأسلحة المتوسطة والثقيلة والتتبع وإدارة المخزونات، وتنظيم الحيازة المدنية المحدودة والحمل والتجارة والإصلاح والتصنيع والاستيراد والتصدير على أسس حديثة، وإنشاء سجل وطني موحد، وضمان الوسم والتتبع ومنع التحويل والتهريب، وفتح مسار قانوني للتسليم الطوعي وشراء الأسلحة المحظورة عند توافر التخصيص، وحماية الحقوق الدستورية وضمان الرقابة القضائية والبرلمانية، وتنفيذ التزامات جمهورية العراق الدولية النافذة في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية؛ شُرع هذا القانون.

خامساً — المذكرة التفسيرية

1. لماذا الاستبدال بدلاً من التعديل الجزئي؟

قانون 2017 يؤدي وظيفة ترخيص تقليدية ويحتوي أحكاماً مهمة قابلة للحفظ، لكنه لا يبني منظومة كاملة لحصر السلاح على مستوى الدولة والمجتمع. إدخال تعديلات متفرقة على التعاريف والعقوبات والسجل والمخزونات والتسليم الطوعي والوسم والتتبع والتجارة العابرة للحدود سيحول القانون إلى نص مركب ومعقد. لذلك يختار المشروع الإلغاء والاستبدال مع استمرار الإجازات والتعليمات لفترة انتقالية.

2. معنى «حصر السلاح بيد الدولة» في المشروع

المقصود هو احتكار الدولة للقوة المسلحة المنظمة والأسلحة العسكرية ومنع الأجنحة المسلحة والتشكيلات والمخازن الموازية، لا تجريم كل سلاح مدني مهما كان نوعه أو غرضه. يسمح المشروع بسلاح مدني محدود للحيازة المنزلية وفق سجل وإجازة، ويجعل الحمل في الأماكن العامة استثناءً قائماً على الضرورة لا امتيازاً اجتماعياً.

3. سلاح العشائر والنزاعات المجتمعية

يعالج المشروع جوهر المشكلة من دون تحويل القانون إلى خطاب ضد العشائر: لا ملكية جماعية للسلاح باسم عشيرة، ولا استثناء للأسلحة المتوسطة والثقيلة، ولا مشروعية لاستخدام السلاح في الفصل أو الدكة أو فرض التسوية. وفي الوقت نفسه يجيز إشراك الشيوخ والوجهاء في حملات التسليم والتوعية بوصفهم شركاء مجتمعيين لا سلطات ترخيص.

4. الأسلحة الخفيفة والحق في الأمان

منع السلاح المدني كلياً في بيئة تحتوي كميات كبيرة من السلاح قد يدفع الحيازة إلى السوق السوداء ويضعف الامتثال. لذلك يعتمد المشروع مساراً تدريجياً: تسجيل سلاح خفيف محدود للأسرة، تدريب وفحص وتخزين آمن، وفصل صارم بين الحيازة والحمل. وبذلك يتحول السلاح الشخصي من أصل مجهول إلى مال منظم قابل للتتبع والمساءلة.

5. لماذا لا توجد استثناءات واسعة للمسؤولين؟

السلاح المرتبط بالحماية الرسمية يجب أن يبقى ملكاً للدولة وتحت عهدتها، لا ملكية شخصية مرتبطة بالمنصب. أما المسؤول بصفته المدنية فيخضع للقواعد العامة ما لم تكن لديه حماية رسمية أو حاجة فردية مثبتة. هذه القاعدة تمنع تحول الوظيفة العامة إلى باب دائم للحصول على امتياز مسلح.

6. حماية التظاهر والتجمع السلمي

يتجنب المشروع الصياغة القديمة التي تربط العقوبة بتجمعات «ضد الحكومة». الحظر الجديد محايد: لا سلاح في أي مظاهرة أو تجمع عام أو اقتراع بصرف النظر عن اتجاهه السياسي. بذلك يحمي القانون التجمع من السلاح ويحمي الحق الدستوري في الاحتجاج من وصمه في النص الجنائي.

7. التتبع وحماية البيانات

قاعدة البيانات ليست مجرد قائمة أسماء. هي سجل لدورة حياة السلاح: التصنيع أو الاستيراد، الوسم، الملكية والتحويل، الفقد والسرقة، الضبط، الفحص، ثم الإتلاف أو إعادة التخصيص. وفي المقابل يقيد القانون الوصول إلى البيانات الشخصية ويثبت سجلات الاطلاع ويمنع نشر التفاصيل الأمنية أو الشخصية في التقارير العامة.

سادساً — المواءمة مع التشريعات القائمة

المواءمة التشريعية
التشريع/المجالالعلاقةالمعالجة
قانون الأسلحة رقم (51) لسنة 2017إلغاء واستبداليستبقي جوهر الترخيص المشروع ويعيد بناء النظام على أساس الحصر والتتبع والتسليم الطوعي وإدارة مخزونات الدولة.
قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدلتكاملتطبق أحكامه العامة والجرائم الأشد مثل القتل والتهديد والمتفجرات عند تحقق أركانها.
قانون مكافحة الإرهاب النافذتكامل لا توسعإذا ارتبط السلاح بقصد إرهابي تطبق الأحكام الأشد؛ الحيازة غير المرخصة وحدها لا تتحول آلياً إلى اتهام إرهاب.
قوانين القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وهيأة الحشد الشعبي والأجهزة الأمنيةتكامل مؤسسيتطبق قوانين الخدمة والقيادة الخاصة، بينما يطبق هذا القانون على الجرد والترميز ومنع التحويل والتتبع.
قانون الأحزاب السياسيةتكاملالأجنحة المسلحة والتمويل والتسليح غير الرسميين يحال أثرهما السياسي إلى النظام القانوني للأحزاب مع بقاء المسؤولية الجنائية.
قوانين الشركات الأمنية الخاصةتكاملالسلاح المؤسسي يبقى خاضعاً للترخيص والجرد والتسليم المرتبط بالواجب.
قوانين الكمارك والمنافذ والجرائم المنظمةتكاملالاستيراد والتصدير والعبور والتحويل غير المشروع تخضع كذلك للجزاءات والإجراءات ذات الصلة.

عند إحالة النص إلى المسار التشريعي الرسمي، يلزم إجراء مطابقة نهائية مادةً بمادة مع مشروع قانون حصر السلاح بيد الدولة الذي ناقشته لجنة الأمن والدفاع في آب 2026، ومع أي تعديل نافذ يصدر بعد تاريخ هذه الوثيقة، منعاً لازدواج الأحكام أو تعارضها.

سابعاً — الأحكام الانتقالية ومتطلبات التطبيق

المرحلة الأولى — ما قبل النفاذ (90 يوماً): تهيئة قواعد البيانات ونقاط التسليم والتدريب ونماذج الإجازات وآليات ربط الوزارات والمنافذ.

المرحلة الثانية — التسوية المدنية (180 يوماً من النفاذ): تسجيل الأسلحة المدنية غير المسجلة أو تسليمها، مع إعفاء عن جريمة الحيازة المجردة السابقة.

المرحلة الثالثة — الأسلحة المحظورة (90 يوماً من النفاذ): تسليم الأسلحة المتوسطة والثقيلة والآلية والعتاد الحربي مع إمكان تطبيق برنامج شراء محدود إذا خصصت له أموال.

المرحلة الرابعة — الإنفاذ الكامل: بعد انتهاء المهل يبدأ التطبيق الكامل للعقوبات، وتتحول حملات التسجيل السابقة إلى السجل الوطني الدائم.

ينبغي ألا يعلق نفاذ التجريم الدائم على نجاح برنامج التعويض؛ التعويض أداة لتسريع الامتثال وليس شرطاً لاحتكار الدولة للأسلحة المحظورة. كما ينبغي أن يخضع أي شراء لحدود مالية ومعايير فنية كي لا ينشأ سوق لاستيراد السلاح بغرض بيعه للدولة.

ثامناً — الأثر المالي والتنفيذي

ينشئ المشروع أثراً مالياً حقيقياً لكنه لا يسمح بتقدير إجمالي موثوق من البيانات المنشورة وحدها. المكونات الأساسية للكلفة هي:

مكونات الأثر المالي
البندطبيعة الكلفةالمعالجة التشريعية
السجل الوطني والربط المؤسسيتأسيس وتطوير ثم تشغيل وصيانةإعادة استخدام الأنظمة الحالية في وزارة الداخلية وبوابة أور بدلاً من بناء منظومة منفصلة.
الوسم والفحص والتتبع البالستيأجهزة ومختبرات وتدريبتنفيذ تدريجي قائم على المخاطر والفئات الأعلى أولوية.
مراكز التسليم والتخزين والإتلافانتقالية وتشغيليةاستخدام قيادات الشرطة والمستودعات القائمة مع رفع معايير الأمن والجرد.
برنامج شراء الأسلحة المتوسطةاختياري ومؤقتلا ينفذ إلا بتخصيص في الموازنة وجداول تقييم وسقف مالي معلن.
الرقابة والتدقيقتشغيلية محدودةتعتمد على الجهات القائمة واللجنة الوطنية ولا تنشئ هيئة مستقلة جديدة.

قبل إطلاق برنامج شراء واسع، تلزم اللجنة الوطنية بتقديم تقدير مالي إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب يتضمن عدد القطع المستهدف ونطاق الأسعار وكلفة التخزين والإتلاف ومخاطر التحايل. ولا يدرج القانون رقماً إجمالياً غير مدعوم ببيانات جرد وطنية محدثة.

تاسعاً — المقارنة الدولية ذات القيمة

يتبع المشروع اتجاهاً دولياً مستقراً في ثلاثة مجالات: وسم الأسلحة بأرقام وعلامات تسمح بالتعقب، الاحتفاظ بالسجلات لمدة طويلة، وتنظيم الاستيراد والتصدير والعبور والتعاون في طلبات التتبع. هذه عناصر مرتبطة ببروتوكول الأسلحة النارية والأداة الدولية للتعقب. [10][12]

وفي إدارة الانتقال من الانتشار الواسع للسلاح، يعتمد المشروع مزيجاً من التسجيل والتسليم الطوعي والشراء المحدود والإنفاذ اللاحق. هذا النموذج يقلل الحاجة إلى حملات مصادرة جماعية واسعة قد تصطدم بضمانات المساكن والملكية والإجراءات القانونية، ويجعل الامتثال الطوعي نافذة انتقالية لا إعفاء دائماً.

أما معاهدة تجارة الأسلحة فتستخدم هنا فقط كمصدر لأفضل الممارسات في منع التحويل والتحقق من المستخدم النهائي؛ العراق ليس طرفاً فيها حتى 5 تشرين الأول 2026، لذلك لا تنسب الوثيقة إليه التزامات تعاهدية ناشئة عنها. [13]

عاشراً — المصادر والمراجع

  1. الدستور العراقي — مجلس النواب العراقي — المواد (9)، (19)، (38)، (78)، (100)، (109)، (110) وغيرها ذات الصلة بالسيادة والقيادة المدنية والحقوق والاختصاص الاتحادي. المصدر.
  2. وزارة العدل — صدور العدد 4439 من الوقائع العراقية — يتضمن قانون الأسلحة رقم (51) لسنة 2017 وأسباب تشريعه العامة. المصدر.
  3. وزارة العدل — قانون الأسلحة رقم (51) لسنة 2017 — صفحة وزارة العدل للقانون النافذ. المصدر.
  4. وزارة الداخلية — مديرية الهويات وإجازات السلاح — شروط وإجراءات الإجازات المطبقة بموجب قانون الأسلحة النافذ. المصدر.
  5. مجلس القضاء الأعلى — مقترح توجيه قانون الأسلحة النافذ رقم (51) لسنة 2017 — دراسة رسمية تبين أحكام القانون وتلفت إلى فجوة عقابية في حيازة الأسلحة الحربية والمتوسطة والثقيلة. المصدر.
  6. مجلس النواب — مفهوم حصر السلاح بيد الدولة: قراءة في رأي الحكومة والمرجعية الدينية — دراسة نيابية عن الإطار الدستوري والقانوني والسياسي لحصر السلاح. المصدر.
  7. مجلس النواب — لجنة الأمن والدفاع تبحث مشروع قانون حصر السلاح بيد الدولة — إعلان رسمي في 11 آب 2026 عن مناقشة مشروع قانون حصر السلاح بيد الدولة ضمن الملف التشريعي الأمني. المصدر.
  8. وكالة الأنباء العراقية — تمديد تسجيل أسلحة المواطنين حتى نهاية 2026 — يبين استمرار المرحلة الثانية من التسجيل وبناء قاعدة بيانات لتتبع الأسلحة. المصدر.
  9. بوابة أور — شراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين — الخدمة الحكومية الخاصة بتوثيق وشراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين ضمن برنامج الحصر. المصدر.
  10. الأمم المتحدة — انضمام العراق إلى بروتوكول الأسلحة النارية — أودع العراق وثيقة الانضمام في 23 أيار 2013 ودخل البروتوكول حيز النفاذ بالنسبة له في 22 حزيران 2013. المصدر.
  11. الأمم المتحدة — حالة بروتوكول الأسلحة النارية — الحالة الرسمية للأطراف والالتزامات العامة للبروتوكول. المصدر.
  12. الأمم المتحدة — الأداة الدولية للتعقب — الإطار الدولي للوسم وحفظ السجلات والتعاون في تتبع الأسلحة الصغيرة والخفيفة غير المشروعة. المصدر.
  13. معاهدة تجارة الأسلحة — حالة المشاركة — توضح أن العراق ليس دولة طرفاً في معاهدة تجارة الأسلحة حتى تاريخ إعداد الوثيقة؛ لذلك تستعمل معايير منع التحويل كمرجع أفضل ممارسة لا كالتزام تعاهدي ناشئ عنها. المصدر.

POL-24 · البرنامج السياسي لعلي زويد · 5 تشرين الأول 2026

عم تبحث؟

ابحث في المحتوى المنشور على الموقع.