البرنامج السياسي لعلي زويد · مشروع قانون مقترح · الأمن والدفاع والسيادة
قانون الرقابة والمساءلة على أجهزة الأمن والمخابرات وتنسيق المجتمع الاستخباري
إطار تشريعي لتوحيد قواعد الرقابة والمساءلة والتنسيق بين مؤسسات الأمن والمخابرات في العراق، مع تقنين مجلس الاستخبارات الوطني، وضمان الفاعلية العملياتية من دون تحويل السرية إلى فراغ رقابي.
الملخص التنفيذي
يستجيب المشروع لحاجة دستورية مباشرة: أجهزة الأمن والمخابرات يجب أن تعمل تحت القيادة المدنية، ووفق القانون ومبادئ حقوق الإنسان، وأن تخضع لرقابة مجلس النواب. ولا تكفي القوانين العضوية المنفصلة لكل جهاز لبناء منظومة رقابة مشتركة أو لمعالجة التداخل وتبادل المعلومات والإنفاق المصنف والمسؤولية عن الإخفاقات العابرة للمؤسسات.
لا يقترح المشروع دمج الأجهزة في جهاز واحد ولا إنشاء جهاز استخباري جديد. بل يقنن مجلس الاستخبارات الوطني القائم بوصفه منصة تنسيق، ويضع قواعد عامة ملزمة للمجتمع الاستخباري، ويؤسس رقابة برلمانية متخصصة مدعومة فنياً، ويُبقي القضاء وديوان الرقابة المالية الاتحادي وهيئة النزاهة الاتحادية ضمن اختصاصاتها الأصلية. كما يمنع منح صلاحيات مراقبة أو احتجاز بواسطة أوامر سرية، ويضع ضمانات مشتركة للبيانات والمصادر البشرية والتعاون الأجنبي والإبلاغ عن المخالفات.
أولاً — السياق الدستوري والقانوني
يضع الدستور أساساً واضحاً للرقابة المدنية والتشريعية. فالمادة (9/أولاً/د) تحدد وظيفة جهاز المخابرات الوطني في جمع المعلومات وتقويم التهديدات وتقديم المشورة للحكومة، وتقرر خضوعه للسيطرة المدنية ورقابة السلطة التشريعية والعمل وفق القانون ومبادئ حقوق الإنسان. كما تنص المادة (84) على تنظيم عمل الأجهزة الأمنية وجهاز المخابرات بقانون وخضوعها لرقابة مجلس النواب.
شهدت السنوات الأخيرة مساراً لتقنين الأجهزة نفسها: صوّت مجلس النواب على قانون جهاز الأمن الوطني العراقي في 9 أيار 2024، وصادق عليه رئيس الجمهورية في 12 حزيران 2024، كما صوّت مجلس النواب على قانون جهاز المخابرات الوطني في 19 كانون الثاني 2025. وفي الوقت نفسه يستمر مجلس الاستخبارات الوطني في الانعقاد برئاسة مستشار الأمن القومي وبحضور قادة المجتمع الاستخباري، وتربط الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن الوطني «العراق أولاً» 2025–2030 إصلاح القطاع الاستخباري بالمتابعة المركزية وأمانة سر المجلس.
ثانياً — الفجوة التشريعية والسياسة المقترحة
| المسألة | المشكلة | المعالجة التشريعية |
|---|---|---|
| تعدد الأجهزة | تداخل محتمل في الملفات والبيانات وتكرار القدرات | سجل اختصاصات ومصفوفة مسؤوليات ومجلس تنسيق قانوني |
| الرقابة البرلمانية | الحاجة إلى وصول متخصص وآمن للمعلومات المصنفة | لجنة فرعية دائمة ومكتب دعم فني وجلسات مغلقة وتقارير سنوية |
| السرية | إمكان تحول التصنيف إلى حاجز أمام المساءلة | قاعدة أن السرية تحمي المعلومة ولا تلغي الرقابة القضائية والبرلمانية والمالية |
| البيانات والمراقبة | اختلاف الضوابط بين الجهات واحتمال توسع غير منضبط | شرعية وضرورة وتناسب وتحديد الغرض وسجلات تدقيق وعدم إنشاء سلطة مراقبة سرية |
| التعاون الأجنبي | مخاطر إعادة مشاركة البيانات أو الالتفاف على القانون الوطني | سجل ترتيبات وتقييم مخاطر ومنع طلب ما لا يجوز للجهة فعله داخل العراق |
| الإخفاقات المشتركة | صعوبة تحديد المسؤولية عندما تعبر المعلومة عدة مؤسسات | مراجعة بعد الحوادث، وواجب مشاركة، وتوثيق القرار والرأي المخالف |
السياسة المقترحة هي نموذج رقابة متعددة الطبقات: قيادة وتنظيم تنفيذيان، امتثال داخلي، رقابة برلمانية متخصصة، رقابة قضائية على الحقوق والإجراءات، رقابة مالية ونزاهة، وتقارير عامة بالقدر الذي لا يضر الأمن. هذا النموذج أكثر ملاءمة من إنشاء مفوضية جديدة واسعة الصلاحيات، لأنه يستخدم مؤسسات دستورية وقانونية قائمة ويضيف إليها الأدوات الناقصة.
ثالثاً — نص مشروع القانون
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية، واستناداً إلى أحكام المواد ذات الصلة من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، صدر القانون الآتي:
قانون الرقابة والمساءلة على أجهزة الأمن والمخابرات وتنسيق المجتمع الاستخباري
الفصل الأول — الأحكام العامة
المادة (1) — التعاريف
لأغراض هذا القانون يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة إزاءها: المجتمع الاستخباري: الجهات الاتحادية التي يمنحها الدستور أو القانون اختصاصاً أصلياً بجمع المعلومات الأمنية أو الاستخبارية أو تحليلها أو إنتاج التقديرات أو تنفيذ نشاط استخباري. المجلس: مجلس الاستخبارات الوطني. الأمانة: أمانة سر مجلس الاستخبارات الوطني في مستشارية الأمن القومي. اللجنة: لجنة الرقابة البرلمانية على الأمن والاستخبارات المنصوص عليها في هذا القانون. المعلومة الاستخبارية: معلومة جمعت أو عولجت لأغراض الأمن الوطني أو الدفاع أو مكافحة التجسس أو الإرهاب أو الجريمة المنظمة أو التهديدات الاستراتيجية. النشاط الخاص: وسيلة جمع أو مراقبة أو اختراق أو تشغيل مصدر بشري أو تقني تمس خصوصية شخص أو اتصالاته أو بياناته بما يتجاوز المصادر المتاحة للعامة. الحادث الجسيم: مخالفة قانونية أو أمنية أو مالية يحتمل أن تمس حقاً أساسياً أو سيادة الدولة أو سلامة مصدر أو نزاهة مؤسسة أو مالاً عاماً بصورة جوهرية.
المادة (2) — أهداف القانون
يهدف هذا القانون إلى إقامة إطار اتحادي موحد يحقق: خضوع أجهزة الأمن والمخابرات للقيادة المدنية والرقابة التشريعية والقضائية والمالية؛ وضوح الاختصاص ومنع التداخل غير المبرر؛ تنسيق الأولويات الوطنية وتبادل المعلومات؛ حماية الحقوق والحريات؛ صون سرية المصادر والعمليات المشروعة؛ منع التسييس والاستغلال الحزبي؛ ومساءلة المخالفين من دون إضعاف القدرة على الاستجابة للتهديدات.
المادة (3) — نطاق التطبيق
تسري أحكام هذا القانون على جهاز المخابرات الوطني العراقي، وجهاز الأمن الوطني العراقي، والتشكيلات الاستخبارية في وزارتي الدفاع والداخلية، والجهد الاستخباري لجهاز مكافحة الإرهاب وهيأة الحشد الشعبي في حدود اختصاصاتهما القانونية، وعلى أي جهة اتحادية أخرى تمارس نشاطاً استخبارياً بنص قانوني. ولا يترتب على إدراج جهة في المجتمع الاستخباري توسيع اختصاصها الموضوعي أو منحها سلطة قبض أو تفتيش أو مراقبة لم يمنحها القانون صراحة.
المادة (4) — المبادئ الحاكمة
تلتزم الجهات المشمولة بمبادئ الشرعية والضرورة والتناسب وتحديد الغرض وأقل قدر من التدخل والمهنية والحياد السياسي والمساءلة وحماية الكرامة الإنسانية والتمييز الوظيفي بين جمع المعلومات وإنفاذ القانون. ولا يجوز تفسير الأمن الوطني تفسيراً يبيح تقييد حق أو حرية خارج الحدود التي يقررها الدستور والقانون.
المادة (5) — سمو الضمانات المشتركة
تعد أحكام هذا القانون الخاصة بالرقابة والمساءلة وحماية الحقوق وتبادل المعلومات والإنفاق السري ضمانات مشتركة واجبة التطبيق على جميع الجهات المشمولة، وتقرأ مع القوانين المنظمة لكل جهاز. وعند التعارض يطبق النص الأشد حماية للحقوق والأوضح في تحديد الاختصاص، ما لم يرد نص لاحق صريح يقرر تنظيماً خاصاً متوافقاً مع الدستور.
المادة (6) — حظر إنشاء اختصاصات سرية
لا يجوز إنشاء جهاز أو وحدة استخبارية دائمة، أو منح صلاحيات جمع قسري أو مراقبة سرية، أو إقرار موازنة تشغيلية سرية خارج الأطر القانونية، بموجب أمر إداري أو توجيه سري وحده. ويجب أن يستند كل اختصاص دائم يمس الحقوق أو ينشئ سلطة عامة إلى قانون منشور.
المادة (7) — الحياد السياسي
يحظر على أي جهة مشمولة جمع المعلومات عن شخص أو جماعة أو حزب أو مرشح أو صحفي أو نقابي أو منظمة مجتمع مدني لمجرد نشاط سياسي أو إعلامي أو ديني أو نقابي أو احتجاجي سلمي مشروع. ويحظر توظيف قدرات الدولة الاستخبارية لمصلحة حزب أو ائتلاف أو مرشح أو مسؤول، أو للتأثير في الانتخابات أو تداول السلطة.
المادة (8) — السرية ليست حصانة
تحمى المعلومات المصنفة بالقدر اللازم للأمن، ولا يجوز استخدام التصنيف لحجب مخالفة قانونية أو فساد أو إساءة استعمال سلطة أو لتجنب الحرج المؤسسي. ولا يحول التصنيف دون اطلاع الجهات الرقابية والقضائية المخولة قانوناً وفق إجراءات الحماية المقررة.
الفصل الثاني — المجتمع الاستخباري وتوزيع الاختصاص
المادة (9) — المجتمع الاستخباري الاتحادي
يعمل المجتمع الاستخباري منظومةً اتحادية مترابطة لا جهازاً موحداً. وتبقى لكل جهة شخصيتها ومرجعيتها واختصاصها وميزانيتها وفق قانونها، مع التزامها بقواعد التنسيق والرقابة المشتركة الواردة في هذا القانون.
المادة (10) — سجل الاختصاصات الوطنية
تعد الأمانة، بالتنسيق مع الجهات المشمولة، سجلاً مصنفاً للاختصاصات والقدرات يتضمن الأساس القانوني لكل جهة، مجالات جمعها وتحليلها، حدود اختصاصها المكاني والموضوعي، نقاط الاتصال، أنواع البيانات التي تديرها، والتداخلات المحتملة. يراجع السجل سنوياً ويعرض على رئيس مجلس الوزراء واللجنة في جلسة سرية.
المادة (11) — مصفوفة توزيع المسؤوليات
يصدر المجلس خلال ستة أشهر من نفاذ القانون مصفوفة لتوزيع المسؤوليات بحسب نوع التهديد والمرحلة من الدورة الاستخبارية، على ألا تعدل اختصاصاً قانونياً. وعند التداخل يسمى جهاز قائد للملف وجهات ساندة وتحدد مسؤولية إنتاج التقدير وتبادل البيانات والاستجابة العملياتية.
المادة (12) — عدم الازدواج المؤسسي
لا تنشأ وحدة جديدة لمهمة تؤديها جهة قائمة بكفاءة إلا بعد تقييم مكتوب للحاجة والبدائل والكلفة وموافقة المرجع المختص. وتخضع التشكيلات المتماثلة لمراجعة دورية كل سنتين لقياس التكرار والفجوات وإعادة توزيع الموارد ضمن الحدود القانونية.
المادة (13) — الفصل بين الاستخبارات وإنفاذ القانون
لا تمنح الصفة الاستخبارية بذاتها سلطة قبض أو احتجاز أو تفتيش أو استجواب قسري. وإذا كشفت المعلومة الاستخبارية شبهة جريمة، تحال إلى الجهة المختصة والقضاء وفق الأصول، ويجري تحويلها إلى دليل قابل للاستخدام القضائي بسلسلة حيازة وإجراءات مشروعة.
المادة (14) — الاختصاص العسكري
تتركز أنشطة استخبارات وزارة الدفاع في التهديدات العسكرية والدفاعية وأمن القوات والمنشآت والعمليات العسكرية، مع التنسيق في الملفات المشتركة. ولا تستخدم الاستخبارات العسكرية للتحقيق في نشاط مدني مشروع أو لإنفاذ القانون العام إلا بموجب نص قانوني واختصاص قضائي واضح.
المادة (15) — التنسيق مع إقليم كوردستان والمحافظات
ينظم تبادل المعلومات والتنسيق بين الجهات الاتحادية والجهات المختصة في إقليم كوردستان بمذكرات مؤسسية تحترم توزيع الاختصاصات الدستوري، وتتضمن حماية البيانات وقواعد المصدر والاستخدام. ويجوز إنشاء نقاط اتصال مشتركة للتهديدات العابرة للحدود الإدارية دون إنشاء تسلسل قيادة غير مقرر دستورياً.
المادة (16) — الكيانات المؤقتة وفرق المهام
يجوز للمجلس تشكيل فرق مهام استخبارية مشتركة لموضوع محدد ولمدة محددة، على أن يبين قرار التشكيل الجهة القائدة والمهمة والمدة والموارد وقواعد مشاركة المعلومات والرقابة. وتنتهي المهمة بانتهاء أجلها ما لم تجدد بقرار مسبب.
الفصل الثالث — مجلس الاستخبارات الوطني
المادة (17) — مجلس الاستخبارات الوطني
يعتمد مجلس الاستخبارات الوطني القائم إطاراً اتحادياً أعلى للتنسيق المهني بين مؤسسات المجتمع الاستخباري. لا يتمتع المجلس بسلطات قبض أو احتجاز أو مراقبة مستقلة، ولا يحل محل المرجعيات القانونية للجهات الأعضاء.
المادة (18) — رئاسة المجلس
يرأس مستشار الأمن القومي المجلس، ولرئيس مجلس الوزراء أن يترأس جلساته متى رأى ضرورة لذلك. وتخضع أعمال المجلس للتوجيهات العامة لمجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة في حدود الدستور والقانون.
المادة (19) — عضوية المجلس
يضم المجلس رؤساء الجهات الاتحادية ذات الاختصاص الاستخباري الأصلي أو من يمثلهم قانوناً، ويحدد نظامه الداخلي العضوية الدائمة والمراقبين. ولا تضاف جهة إلى العضوية الدائمة لمجرد امتلاكها بيانات أو مهام أمنية مساندة.
المادة (20) — أمانة سر المجلس
تتولى أمانة سر مجلس الاستخبارات الوطني في مستشارية الأمن القومي الإعداد للاجتماعات، ومتابعة القرارات، وإدارة سجل الاختصاصات، وصياغة الأولويات الوطنية، وتجميع التقديرات المشتركة، وإدارة مؤشرات التنسيق. ولا تمارس الأمانة جمعاً سرياً مستقلاً ما لم يخوله قانون خاص.
المادة (21) — اختصاصات المجلس
يتولى المجلس: اعتماد أولويات الاستخبارات الوطنية؛ إقرار متطلبات المعلومات المشتركة؛ معالجة تضارب الاختصاص؛ اعتماد معايير تبادل المعلومات؛ مراجعة التهديدات الاستراتيجية؛ تنسيق الاستجابة الاستخبارية للأزمات؛ اعتماد خطط بناء القدرات المشتركة؛ ومتابعة الالتزام بقراراته دون التدخل في استقلال القضاء أو الرقابة البرلمانية.
المادة (22) — قواعد القرار
تتخذ قرارات المجلس بالتوافق قدر الإمكان، وعند تعذر ذلك بالأغلبية مع تثبيت الرأي المخالف في المحضر. وإذا تعلق الخلاف باختصاص قانوني أو أثر دستوري يرفع إلى رئيس مجلس الوزراء والجهة القانونية المختصة ولا يحسم بقرار تنسيقي يخالف القانون.
المادة (23) — اجتماعات المجلس
يعقد المجلس اجتماعاً اعتيادياً مرة كل شهرين في الأقل، ويجوز دعوته استثنائياً عند تهديد جسيم أو أزمة. وتوثق القرارات في سجل مصنف يحدد المسؤولية والموعد ومؤشر التنفيذ، مع منع تدوين تفاصيل مصادر لا تحتاجها عملية المتابعة.
المادة (24) — التقييم السنوي للمجتمع الاستخباري
يعتمد المجلس سنوياً تقييماً مؤسسياً يقيس التداخل والفجوات وجودة التحليل والتنسيق وسرعة تبادل المعلومات والامتثال للقانون وحماية البيانات. يرسل ملخص مصنف إلى رئيس مجلس الوزراء واللجنة، ويجوز نشر خلاصة عامة لا تكشف قدرات أو مصادر.
المادة (25) — المراجعة بعد الأزمات والإخفاقات
عند وقوع إخفاق استخباري جسيم أو حادث أمني استراتيجي، يكلف المجلس فريق مراجعة مشتركاً يحدد أسباب الإخفاق المؤسسية دون البحث عن مسؤولية جزائية بدلاً من القضاء. وتحال أي شبهة جريمة أو فساد إلى الجهة المختصة، وتعرض النتائج المؤسسية على اللجنة.
الفصل الرابع — الأولويات والتحليل وتبادل المعلومات
المادة (26) — أولويات الاستخبارات الوطنية
يعد المجلس مشروع أولويات الاستخبارات الوطنية سنوياً استناداً إلى استراتيجية الأمن الوطني والسياسة الدفاعية والتهديدات القائمة، ويصادق عليه رئيس مجلس الوزراء. تحدد الأولويات النتائج المطلوب فهمها لا أسماء أشخاص أو خصوم سياسيين، وتراجع عند تغير البيئة الأمنية.
المادة (27) — التقدير الوطني للتهديدات
تصدر الأمانة، بمساهمة جميع الجهات، تقديراً وطنياً دورياً للتهديدات يميز بين الوقائع والتقديرات ودرجات الثقة والسيناريوهات. ويجب أن يظهر الرأي التحليلي المخالف متى كان جوهرياً، ولا يجوز حذف اختلاف مهني لإنتاج إجماع مصطنع.
المادة (28) — استقلال التحليل
يحظر توجيه المحلل إلى نتيجة سياسية مسبقة أو تعديل التقييم لإرضاء سلطة أو جهة. ولكل محلل أو وحدة حق تسجيل اعتراض مهني عبر قناة مؤسسية آمنة، ولا يعد الخلاف التحليلي حسن النية مخالفة انضباطية.
المادة (29) — الحق في المشاركة وواجب المشاركة
تطبق قاعدة «الحاجة إلى المعرفة» بما يحمي المصادر، مقرونة بواجب مشاركة المعلومة الضرورية لمنع تهديد جسيم أو تنفيذ مهمة قانونية. ولا يجوز حجب معلومة مشتركة لأغراض المنافسة المؤسسية أو الاحتكار الوظيفي.
المادة (30) — منصة التبادل الآمن
تعتمد الحكومة منصة اتحادية مؤمنة أو بوابات تشغيل بيني لتبادل البيانات الاستخبارية، مع صلاحيات وصول متدرجة، وتسجيل آلي لكل اطلاع أو نسخ أو تعديل أو إرسال، وضوابط لمنع الاستخراج الجماعي غير المصرح به.
المادة (31) — جودة البيانات
تلتزم الجهة التي تنشئ معلومة شخصية بإظهار مصدرها ودرجة موثوقيتها وتاريخها والقيود على استخدامها متى كان ذلك ممكناً. وتصحح البيانات المثبت خطؤها، ويبلغ التصحيح إلى الجهات التي استلمتها إذا كان الخطأ قد يؤثر في قرار بحق شخص.
المادة (32) — الحد الأدنى من البيانات
لا تجمع أو تحفظ بيانات شخصية أكثر مما يلزم لغرض مشروع محدد. وتوضع جداول احتفاظ بحسب نوع البيانات ودرجة التحقق، وتراجع البيانات غير المؤكدة دورياً، ولا يجوز إبقاؤها لأجل غير محدد لمجرد سهولة التخزين.
المادة (33) — الإنذار المبكر
ينظم المجلس آلية إنذار مبكر للتهديدات الاستراتيجية تربط التقييمات العسكرية والأمنية والسيبرانية والاقتصادية والحدودية ذات الصلة. ويحدد لكل إنذار مستوى ثقة ومسؤول متابعة ومسار تصعيد للقرار، من دون تحويل الآلية إلى جهاز جمع جديد.
المادة (34) — استمرارية المعلومات في الأزمات
توضع خطط لاستمرار الاتصالات وحفظ البيانات والتبادل بين المؤسسات خلال الحرب أو الطوارئ أو الهجمات السيبرانية، مع بدائل تشغيلية واختبارات دورية. ولا يوقف الظرف الاستثنائي قواعد التوثيق والمساءلة إلا بقدر ما يجيزه القانون.
الفصل الخامس — الشرعية والحقوق والوسائل الخاصة
المادة (35) — الأساس القانوني للنشاط الخاص
لا يجوز لأي جهة استخدام وسيلة جمع أو مراقبة خاصة تمس حرمة المسكن أو سرية الاتصالات أو البيانات أو الموقع إلا استناداً إلى اختصاص قانوني صريح ووفق الإذن القضائي حيث يوجبه الدستور أو القانون. ولا ينشئ هذا القانون بذاته سلطة مراقبة جديدة.
المادة (36) — الضرورة والتناسب
يشترط في النشاط الخاص وجود غرض أمني محدد ومشروع، وسبب واقعي قابل للتوثيق، وأن تكون الوسيلة مناسبة ولا توجد وسيلة أقل تدخلاً تحقق الغرض بصورة معقولة، وأن تكون مدة الإجراء ونطاقه بالقدر اللازم فقط.
المادة (37) — الطلبات والأذونات
يجب أن يبين طلب الإجراء الخاص الجهة الطالبة، والأساس القانوني، والغرض، والشخص أو المرفق المستهدف بقدر الإمكان، والوسيلة والمدة، والبيانات المراد جمعها، والتدابير اللازمة لتقليل جمع بيانات غير المعنيين. تحفظ الطلبات والأذونات في سجل قابل للتدقيق.
المادة (38) — الحالات العاجلة
إذا أجاز قانون نافذ إجراءً عاجلاً قبل استكمال الإذن القضائي، يقتصر الاستثناء على خطر وشيك لا يحتمل التأخير، ويوثق سبب الاستعجال ويعرض الإجراء على الجهة القضائية المختصة خلال المدة التي يحددها ذلك القانون. ويوقف فوراً إذا رفض التصديق.
المادة (39) — الفئات والعلاقات المحمية
تراعى حماية المراسلات المهنية والمصادر الصحفية والعلاقة بين المحامي وموكله والبيانات الطبية، ولا تستهدف إلا عند وجود أساس قانوني محدد يتعلق بجريمة جسيمة أو تهديد جسيم وبإذن قضائي صريح يبين ضرورة تجاوز الحماية، مع إجراءات لتقليل الاطلاع على المواد غير ذات الصلة.
المادة (40) — حظر الاحتجاز السري والإكراه
يحظر على أي جهة استخبارية إنشاء مكان احتجاز غير معلن أو احتجاز شخص خارج السجلات الرسمية أو استخدام التعذيب أو الإكراه أو المعاملة القاسية أو الاختفاء القسري. ويحال المقبوض عليه قانوناً إلى الجهة والمكان المختصين وتطبق ضمانات المحاكمة والإجراءات الجزائية.
المادة (41) — المصادر البشرية
ينظم كل جهاز تشغيل المصادر البشرية بتعليمات سرية معتمدة تتضمن التسجيل، تقييم المخاطر، حماية المصدر، ضوابط المقابل المالي، منع التحريض على الجريمة، وإشرافاً متعدد المستويات. ولا يعفي كون الشخص مصدراً من المساءلة عن جريمة إلا ضمن ما يقرره القانون.
المادة (42) — العمليات السرية
لا تنفذ عملية سرية تنطوي على دخول مادي أو انتحال صفة عامة أو تعامل مالي أو اختراق تقني إلا ضمن اختصاص قانوني وخطة مصادق عليها تحدد الغرض والمدة والمخاطر وحدود السلوك المسموح. أما العمليات التي تتضمن فعلاً يعد جريمة لولا الترخيص فتحتاج نصاً قانونياً صريحاً وإجراءات ترخيص خاصة.
المادة (43) — البيانات المجمعة والتحليل الآلي
لا يجوز استخدام قواعد بيانات واسعة أو أدوات تحليل آلي لإنتاج قرارات تمس الحرية أو الحقوق على أساس تنبؤ غير قابل للتفسير وحده. ويجب اختبار جودة النماذج ومصادر البيانات والتحيز والأمن، مع إبقاء القرار ذي الأثر الجوهري تحت مسؤولية بشرية قابلة للمراجعة.
المادة (44) — المعلومة الأجنبية
لا يعتمد إجراء قسري بحق شخص على معلومة أجنبية مجهولة المصدر أو غير قابلة للتقييم وحدها. وعلى الجهة المتلقية تقييم موثوقية المعلومة والقيود على استخدامها، والسعي إلى التحقق المستقل قبل تحويلها إلى أساس لإجراء قضائي.
المادة (45) — منع الالتفاف على القانون
لا يجوز لجهة عراقية أن تطلب من شريك أجنبي جمع معلومة عن شخص أو اتخاذ إجراء لو قامت به الجهة العراقية لكان غير مشروع، ولا أن تستخدم معلومة حصلت نتيجة تعذيب أو معاملة محظورة مع علمها أو وجود أسباب جدية للاعتقاد بذلك.
الفصل السادس — الرقابة والامتثال الداخليان
المادة (46) — نظام الامتثال الداخلي
ينشئ كل جهاز أو يحدد ضمن هيكله وحدة قانون وامتثال مستقلة وظيفياً عن وحدات الجمع والعمليات، ترتبط مباشرة برئيس الجهة، وتراجع قانونية السياسات والأذونات والأنشطة ذات المخاطر العالية، ولها الوصول إلى السجلات اللازمة دون تعطيل العمل العملياتي.
المادة (47) — مسؤولية رئيس الجهة
رئيس كل جهة مسؤول عن وضع أوامر دائمة مكتوبة، وفصل الصلاحيات، ومنع تضارب المصالح، وضمان التدريب، والتحقيق الإداري في المخالفات، والإبلاغ عن الحوادث الجسيمة. ولا تعفي الأوامر الشفهية من التوثيق اللاحق أو المسؤولية.
المادة (48) — الإبلاغ عن الحوادث الجسيمة
تبلغ وحدة الامتثال رئيس الجهة فوراً بأي حادث جسيم. وإذا تضمن الحادث شبهة جريمة أو انتهاكاً خطيراً لحق دستوري، يحال إلى الادعاء العام أو القضاء المختص دون إبطاء، ويبلغ رئيس مجلس الوزراء واللجنة بملخص مصنف يحمي التحقيق والمصادر.
المادة (49) — الإفصاح المحمي عن المخالفات
يجوز للمنتسب الذي يعتقد بحسن نية وقوع مخالفة جسيمة أن يبلغ عبر التسلسل الداخلي أو وحدة الامتثال أو القضاء أو هيئة النزاهة الاتحادية أو ديوان الرقابة المالية الاتحادي أو اللجنة بحسب الاختصاص. ويحظر الانتقام منه بسبب إفصاح قانوني، ولا تمتد الحماية إلى النشر العام غير المرخص للمعلومات المصنفة.
المادة (50) — سجل القرارات الحساسة
تحتفظ كل جهة بسجل محمي للقرارات التي تجيز نشاطاً خاصاً أو تعاوناً عملياتياً أجنبياً أو إنفاقاً سرياً استثنائياً أو مشاركة بيانات واسعة. يبين السجل الأساس القانوني وصاحب القرار والمدة ونتيجة المراجعة اللاحقة، مع فصل ما يلزم لحماية المصادر.
المادة (51) — المراجعة الداخلية الدورية
تجري وحدة الامتثال عينات تدقيق دورية على ملفات الجمع والمراقبة ومشاركة البيانات والمصادر البشرية والإنفاق السري، وتصدر توصيات بمدد تنفيذ. ويرفع رئيس الجهة تقرير متابعة سنوياً إلى المرجع التنفيذي المختص واللجنة في جزء مصنف.
المادة (52) — مدونة السلوك
يعتمد المجلس مدونة مبادئ مهنية مشتركة للمجتمع الاستخباري تشمل الحياد السياسي، النزاهة، تضارب المصالح، التعامل مع المصادر، حماية البيانات، العلاقة مع الإعلام، الهدايا والمصالح الخارجية، وواجب رفض الأمر غير المشروع. وتضاف إليها قواعد كل جهاز بحسب طبيعته.
الفصل السابع — الرقابة البرلمانية
المادة (53) — الرقابة البرلمانية المتخصصة
ينشئ مجلس النواب ضمن لجنة الأمن والدفاع لجنة فرعية دائمة تسمى «لجنة الرقابة على الأمن والاستخبارات»، تتولى الرقابة المتخصصة على السياسة والإدارة والإنفاق والامتثال القانوني للجهات المشمولة، وفق النظام الداخلي للمجلس وأحكام هذا القانون.
المادة (54) — تشكيل اللجنة
تتكون اللجنة الفرعية من عدد محدود يحقق التمثيل النسبي للكتل ولا يسمح بهيمنة جهة واحدة، ولا يكون من أعضائها من يشغل منصباً تنفيذياً. ينتخب أعضاؤها رئيساً ونائباً، ويؤدون تعهداً خاصاً بحماية المعلومات المصنفة وفق القانون.
المادة (55) — اختصاصات اللجنة البرلمانية
للجنة فحص القوانين والسياسات والاستراتيجيات والميزانيات والهيكل والتعيينات التي يستوجب الدستور موافقة مجلس النواب عليها، ومراجعة الامتثال والإنفاق والتنسيق والإخفاقات الجسيمة. ولا تتولى توجيه عملية جارية أو اختيار هدف استخباري أو تشغيل مصدر.
المادة (56) — حق الحصول على المعلومات
تلتزم الجهات بتزويد اللجنة بالمعلومات والوثائق اللازمة لعملها، ولا يعد التصنيف سبباً كافياً للامتناع. ويجوز حماية هوية مصدر أو وسيلة فنية أو تفصيل عملية جارية عبر تقليل نطاق الاطلاع أو تقديمه في جلسة أكثر تقييداً، بشرط ألا يفرغ ذلك الرقابة من مضمونها.
المادة (57) — المنشآت والزيارات الرقابية
للجنة، وفق ترتيبات أمنية مسبقة لا تفسد عملية جارية، زيارة المقرات والمنشآت ومراكز حفظ البيانات والتدريب، والاطلاع على السجلات غير العملياتية وملفات الامتثال والاحتجاز إن وجد ضمن اختصاص قانوني، ومقابلة المسؤولين المختصين.
المادة (58) — جلسات الاستماع المغلقة
تعقد اللجنة جلسات مغلقة مع رؤساء الأجهزة ومسؤولي الامتثال والمالية عند الحاجة. وتعد محاضر مصنفة تحفظ في نظام آمن داخل مجلس النواب، ولا تسلم نسخ منها إلى جهات خارج المجلس إلا وفق القانون.
المادة (59) — مكتب الدعم الفني
ينشأ في الأمانة العامة لمجلس النواب مكتب فني صغير لدعم الرقابة الاستخبارية، يضم اختصاصات قانونية ومالية وتقنية وتحليلية، ويخضع موظفوه لإجراءات أمن وظيفي محايدة لا تمنح جهة خاضعة للرقابة حق الاعتراض السياسي على تعيينهم.
المادة (60) — التقرير السنوي للبرلمان
تقدم اللجنة إلى مجلس النواب تقريراً سنوياً علنياً يبين الاتجاهات العامة وأداء الرقابة والتوصيات من دون كشف أسرار عملياتية، ويجوز إرفاق ملحق مصنف يطلع عليه من يخوله النظام الداخلي. وتتاح للجهات المعنية فرصة بيان المخاطر الأمنية قبل نشر النص دون منحها حق حذف النقد المشروع.
المادة (61) — متابعة التوصيات
ترد الجهات المشمولة كتابة على توصيات اللجنة خلال تسعين يوماً، مع بيان القبول وخطة التنفيذ أو أسباب الرفض. وتتابع اللجنة التنفيذ في تقريرها اللاحق، ولا تكون توصياتها بديلاً عن صلاحيات القضاء أو السلطة التنفيذية.
المادة (62) — حماية العمل الرقابي
لا يجوز فتح ملف استخباري عن عضو اللجنة أو موظفي مكتبها بسبب أدائهم الرقابي المشروع، ولا اتخاذ إجراء انتقامي بحق شاهد أو منتسب تعاون معها وفق القانون. وتبقى أي شبهة أمنية حقيقية خاضعة للمسار القانوني العادي مع ضمان عدم تضارب المصالح.
الفصل الثامن — الرقابة القضائية والمالية والنزاهة
المادة (63) — الرقابة القضائية
تمارس المحاكم والادعاء العام اختصاصاتهما كاملة تجاه الجهات المشمولة. ولا تحول السرية دون التحقيق في ادعاء جريمة أو انتهاك، ويجوز للمحكمة اتخاذ ترتيبات لحماية المعلومات المصنفة والأسماء الحساسة بما لا يخل بحقوق الدفاع والمحاكمة العادلة.
المادة (64) — مراجعة إجراءات المراقبة
تخضع الأذونات القضائية للمراقبة والتفتيش وجمع البيانات الخاصة للقواعد الإجرائية النافذة. وعلى الجهة المنفذة حفظ سجل يتيح للمحكمة التحقق من حدود التنفيذ والمدة والمواد التي جمعت عرضاً والإتلاف أو الحفظ وفق القانون.
المادة (65) — الشكاوى وسبل الانتصاف
لكل شخص يدعي تعرضه لإجراء غير مشروع من جهة مشمولة أن يلجأ إلى القضاء والجهات الوطنية المختصة بالشكاوى وحقوق الإنسان. ولا يجوز رفض الشكوى لمجرد أن موضوعها مصنف؛ بل تستخدم ترتيبات سرية إجرائية تسمح بفحص الادعاء من دون نشر ما يضر الأمن.
المادة (66) — التعويض والمسؤولية
لا يخل هذا القانون بحق المتضرر في التعويض وفق القواعد العامة، ولا بالمسؤولية الجزائية أو الانضباطية أو المدنية للموظف عند ثبوت المخالفة. ولا يعد تنفيذ أمر واضح عدم المشروعية سبباً للإعفاء من المسؤولية.
المادة (67) — الرقابة المالية
يخضع الإنفاق الاستخباري، بما فيه الإنفاق المصنف، لرقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي وفق ترتيبات أمنية خاصة. ويمنع إنشاء حسابات أو صناديق أو موارد تشغيلية خارج الموازنة أو الأنظمة المحاسبية المسموح بها قانوناً.
المادة (68) — الموازنة المصنفة
تدرج الاعتمادات المصنفة ضمن الموازنة العامة في أبواب تسمح برقابة مجلس النواب وديوان الرقابة المالية من دون نشر تفاصيل العمليات. وتقدم للجنة واللجنة المالية جداول مصنفة توضح الاتجاهات الرئيسية والإنفاق الرأسمالي والالتزامات طويلة الأجل.
المادة (69) — النزاهة وتضارب المصالح
تخضع قضايا الرشوة والاختلاس والكسب غير المشروع وتضارب المصالح في الجهات المشمولة لاختصاص هيئة النزاهة الاتحادية والقضاء وفق القانون. وتوضع إجراءات خاصة لحماية الهوية العملياتية مع عدم حجب السجلات المالية اللازمة للتحقيق.
المادة (70) — المشتريات الحساسة
تنظم المشتريات الاستخبارية الحساسة بإجراءات تحقق المنافسة أو تبرر الاستثناء، وتفصل بين الطلب والموافقة والاستلام والدفع، وتحتفظ بملف تدقيق كامل. ولا يعد وصف العقد بأنه سري سبباً لإعفائه من الرقابة المالية أو قواعد النزاهة.
الفصل التاسع — التعاون الدولي والتصنيف والأرشفة
المادة (71) — التعاون الدولي
يجري التعاون الاستخباري مع الدول والمنظمات وفق السياسة الخارجية العراقية والقانون ومبدأ المعاملة بالمثل ومصالح الأمن الوطني. وتحدد اتفاقات التعاون نوع البيانات وأغراضها وحدود إعادة مشاركتها وإجراءات حماية المصدر وحقوق الأفراد.
المادة (72) — سجل ترتيبات التعاون
تحتفظ كل جهة بسجل محدث لمذكرات وترتيبات التعاون الاستخباري الأجنبية. وتطلع اللجنة على طبيعتها العامة والالتزامات المترتبة عليها في جلسة مصنفة، دون إلزام بكشف أسماء مصادر بشرية أو تفاصيل فنية غير لازمة للرقابة.
المادة (73) — تقييم مخاطر المشاركة الخارجية
قبل مشاركة بيانات شخصية أو معلومات يمكن أن يترتب عليها توقيف أو نقل أو استهداف، تقيم الجهة مخاطر إساءة الاستخدام أو التعذيب أو الاضطهاد أو النقل غير المشروع، وتوثق القيود والتحفظات اللازمة. ويمنع التسليم إذا كان خطر الانتهاك الجسيم واضحاً وغير قابل للتخفيف.
المادة (74) — إعادة المشاركة
لا تعاد مشاركة معلومة استلمت من جهاز آخر أو شريك أجنبي خلافاً لقيود المصدر. وإذا استدعت ضرورة عاجلة المشاركة لإنقاذ حياة، يوثق القرار ويخطر مالك المعلومة في أقرب وقت ممكن وفق ترتيبات التعاون.
المادة (75) — التصنيف وإعادة التقييم
يعتمد المجلس درجات ومعايير مشتركة لتصنيف المعلومات، مع تحديد جهة الأصل ومدة المراجعة وحقوق النسخ والنقل. وتراجع الحاجة إلى استمرار التصنيف دورياً، ويزال أو يخفض عند زوال سبب الحماية، مع مراعاة القوانين ذات الصلة.
المادة (76) — الأرشفة وحفظ الذاكرة المؤسسية
تنظم أرشفة السجلات الاستخبارية بحيث تحفظ ما يلزم للمساءلة والتاريخ المؤسسي والأدلة ولا تبقى البيانات الشخصية بلا غرض. ويحظر الإتلاف الانتقائي بقصد منع الرقابة أو التحقيق أو إخفاء مخالفة.
الفصل العاشر — التقارير والتنفيذ والأحكام الختامية
المادة (77) — التقارير العامة
ينشر المجلس سنوياً تقريراً عاماً عن المجتمع الاستخباري يتضمن التهديدات على مستوى غير مصنف، وأولويات الإصلاح، ومؤشرات التنسيق والتدريب والامتثال، دون إظهار حجم القدرات أو أسماء المصادر أو تفاصيل العمليات. وتنشر كل جهة، بحسب طبيعتها، ملخصاً مناسباً عن مهمتها وضماناتها وشكاوى الجمهور.
المادة (78) — مؤشرات الامتثال
تتضمن مؤشرات الامتثال في الأقل: تنفيذ توصيات الرقابة؛ الحوادث القانونية الجسيمة؛ زمن تبادل الإنذارات؛ جودة سجلات الوصول للبيانات؛ مراجعات الاحتفاظ؛ التدريب على الحقوق والخصوصية؛ نتائج التدقيق المالي؛ وعدد الشكاوى وطرق معالجتها، وتعرض الأرقام في صورة مجمعة تحمي الأمن والخصوصية.
المادة (79) — التدريب المشترك
ينظم المجلس مناهج مشتركة للقيادات والمحللين وضباط الارتباط في القانون الدستوري وحقوق الإنسان والتحليل وتقييم المصادر وحماية البيانات والأمن السيبراني والتنسيق بين المؤسسات. ولا تحل المناهج المشتركة محل التدريب التخصصي لكل جهاز.
المادة (80) — المعايير التقنية المشتركة
تعتمد معايير اتحادية للأمن المعلوماتي وإدارة الهوية والصلاحيات والتشفير والسجلات الاحتياطية وتسجيل الأحداث وحماية الاتصالات بين الأجهزة. وتختبر الأنظمة دورياً ضد الاختراق وتسرب البيانات، مع خطط للاستجابة للحوادث والإبلاغ عنها.
المادة (81) — المواءمة التشريعية
تراجع الحكومة خلال سنة من نفاذ هذا القانون القوانين والأوامر والأنظمة التي تنظم الجهات المشمولة، وتقترح التعديلات اللازمة لإزالة التعارض وتحديد سلطات المراقبة والقبض والاحتجاز والتعاون الدولي بصورة صريحة. ولا يوقف ذلك تطبيق الضمانات النافذة الواردة في هذا القانون.
المادة (82) — الأحكام الانتقالية
خلال تسعين يوماً تحصر الحكومة جميع الجهات والوحدات الاتحادية التي تمارس نشاطاً استخبارياً وتودع قائمة مصنفة لدى اللجنة. وخلال مائة وثمانين يوماً يعتمد المجلس سجل الاختصاصات ومعايير التبادل والتصنيف والإبلاغ عن الحوادث، وتكيف الجهات أنظمتها الداخلية معها.
المادة (83) — الأنظمة والتعليمات
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بناء على اقتراح الجهات المختصة، ويصدر المجلس المعايير الفنية المشتركة ضمن حدود القانون. ولا يجوز لأي نظام أو تعليمات أن ينشئ صلاحية تدخلية أو جريمة أو عقوبة غير منصوص عليها في القانون.
المادة (84) — الإلغاء والنفاذ
يلغى كل نص في نظام أو تعليمات أو أمر إداري يتعارض مع أحكام هذا القانون، مع بقاء القوانين الخاصة المنظمة للأجهزة نافذة فيما لا يتعارض معه. وينفذ هذا القانون بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رابعاً — الأسباب الموجبة
لغرض تنفيذ أحكام الدستور المتعلقة بخضوع الأجهزة الأمنية وجهاز المخابرات للقيادة المدنية ورقابة مجلس النواب والعمل وفق القانون ومبادئ حقوق الإنسان، ولتنظيم التنسيق بين الجهات الاتحادية ذات الاختصاص الاستخباري ومنع التداخل والازدواج، وضمان تبادل المعلومات بصورة آمنة، وإرساء رقابة برلمانية وقضائية ومالية فعالة على الأنشطة والإنفاق المصنف، وحماية حياد الأجهزة من التسييس، وتنظيم التعاون الدولي وحماية البيانات والمصادر، شرع هذا القانون.
خامساً — المذكرة التفسيرية
1. لماذا قانون إطار مستقل؟
القانون العضوي لأي جهاز يحدد تكوينه ورئيسه وواجباته، لكنه لا يكفي وحده لتنظيم المساحات المشتركة بين جميع الأجهزة. أكثر المخاطر المؤسسية تظهر عند نقاط التماس: من يقود ملفاً مشتركاً؟ من يملك النسخة المرجعية للمعلومة؟ من يتحمل مسؤولية عدم المشاركة؟ كيف يراجع البرلمان إنفاقاً موزعاً على جهات متعددة؟ وكيف يمنع جهاز من طلب معلومة من شريك أجنبي بطريقة تلتف على ضمانات القانون العراقي؟ لذلك يعالج المشروع «النظام» لا «الجهاز».
2. تقنين مجلس قائم بدلاً من إنشاء مؤسسة جديدة
الممارسة العراقية الحالية تعرف مجلس الاستخبارات الوطني وأمانة سره في مستشارية الأمن القومي. يمنح المشروع هذا الإطار أساساً قانونياً واضحاً، لكنه يمنعه من التحول إلى جهاز جمع أو قيادة عملياتية موازية. وظيفة المجلس هي الأولويات والتنسيق وحل التعارض والتقييم المشترك.
3. رقابة برلمانية لا إدارة عمليات
الرقابة الفعالة تحتاج وصولاً إلى المعلومات المصنفة، لكنها لا تعني أن البرلمان يحدد الأهداف أو يدير المصادر. لذلك يفصل المشروع بين tasking التنفيذي وبين oversight التشريعي: اللجنة تراجع القانون والسياسة والإنفاق والامتثال والإخفاقات، بينما تبقى إدارة العمليات للسلطة التنفيذية والأجهزة ضمن اختصاصاتها.
4. السرية والحقوق
العمل الاستخباري يتطلب سرية حقيقية، لكن الشرعية تتطلب أثراً تدقيقياً يمكن مراجعته. لذا يعتمد المشروع سجلات الأذونات والقرارات الحساسة والوصول للبيانات، ويحمي المصادر، ويمنع الاحتجاز السري والتعذيب والمراقبة الحزبية، ويجعل التدخل في الخصوصية مرتبطاً باختصاص قانوني وإذن قضائي حيث يوجبه القانون.
5. استقلال التحليل
من أخطر أشكال فشل الاستخبارات تسييس التحليل أو إنتاج إجماع شكلي. لذلك يقر المشروع حق تسجيل الرأي المهني المخالف ويفصل بين الوقائع والتقديرات ودرجات الثقة، بما يجعل القرار السياسي يستند إلى صورة أكثر صدقاً حتى عند عدم اليقين.
سادساً — المواءمة مع التشريعات والمؤسسات القائمة
| المرجع/المؤسسة | العلاقة بالمشروع |
|---|---|
| دستور جمهورية العراق لسنة 2005 | المصدر الدستوري للقيادة المدنية والرقابة التشريعية وعمل جهاز المخابرات وفق القانون وحقوق الإنسان. |
| قانون جهاز الأمن الوطني العراقي | يبقى القانون العضوي للجهاز؛ يضيف POL-26 قواعد أفقية للرقابة والتنسيق والبيانات والإنفاق المشترك. |
| قانون جهاز المخابرات الوطني | يبقى القانون العضوي للجهاز؛ لا يعدل المشروع مهمته الدستورية بل يحدد علاقته بمنظومة الرقابة والتنسيق. |
| قوانين وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب وهيأة الحشد الشعبي | تظل اختصاصاتها الأصلية نافذة، وتخضع أنشطتها الاستخبارية للضمانات المشتركة في هذا القانون. |
| مجلس الاستخبارات الوطني / مستشارية الأمن القومي | يقنن الوضع التنسيقي القائم ويحدد حدوده ويمنع تحوله إلى جهاز مستقل للقبض أو الجمع السري. |
| مجلس النواب | ينشئ داخله قناة رقابة متخصصة تحقق مقتضى المادة (84) مع حماية المعلومات المصنفة. |
| مجلس القضاء الأعلى والادعاء العام | يبقي الرقابة القضائية والتحقيق في الجرائم والأذونات ضمن المؤسسات القضائية القائمة. |
| ديوان الرقابة المالية الاتحادي وهيئة النزاهة الاتحادية | لا ينشئ المشروع بديلاً عنهما، بل يؤكد وصولهما إلى الإنفاق المصنف والتحقيقات المالية ضمن ضمانات السرية. |
سابعاً — الأحكام الانتقالية ومتطلبات التطبيق
الأشهر الثلاثة الأولى: حصر جميع الجهات والوحدات الاتحادية ذات النشاط الاستخباري، وتسمية نقاط الاتصال، وإنشاء ملف مصنف لدى اللجنة البرلمانية.
خلال ستة أشهر: اعتماد سجل الاختصاصات، مصفوفة توزيع المسؤوليات، معايير التصنيف والتبادل، نموذج الإبلاغ عن الحوادث، وضوابط منصة التبادل الآمن.
خلال سنة: مراجعة التشريعات العضوية والتعليمات، تشغيل مكتب الدعم الفني البرلماني، تفعيل سجلات التدقيق، واستكمال مواءمة التعاون الأجنبي والإنفاق المصنف.
يفضل التنفيذ التدريجي لأن القيمة الأساسية للقانون تأتي من انضباط الإجراءات وجودة السجلات والثقة بين المؤسسات، لا من إعادة هيكلة واسعة وفورية قد تخلق فراغاً أمنياً.
ثامناً — الأثر المالي والتنفيذي
الأثر المالي المتوقع محدود إلى متوسط لأن المشروع يعتمد مؤسسات قائمة ولا ينشئ جهازاً أمنياً جديداً. عناصر الكلفة الرئيسية هي: مكتب الدعم الفني في مجلس النواب، تطوير سجلات الوصول والتدقيق، الربط الآمن بين المؤسسات، التدريب المشترك، وتعزيز وحدات الامتثال.
لا تتوافر بيانات عامة كافية لاحتساب كلفة دقيقة لمنصات الربط أو عدد المستخدمين المصنفين أو البنية الحالية لكل جهاز. لذلك يلزم المشروع الحكومة بإجراء جرد تقني ومالي قبل التخصيص، مع تفضيل إعادة استخدام البنية الموجودة ودمج الأنظمة المتكررة.
تاسعاً — المقارنة الدولية ذات القيمة
| النموذج | العنصر المفيد للعراق | ما لا يُنقل حرفياً |
|---|---|---|
| كندا — NSIRA | مراجعة متكاملة لأنشطة الأمن والاستخبارات عبر أكثر من مؤسسة، بدلاً من رقابة مجزأة داخل كل جهاز. | إنشاء هيئة اتحادية جديدة كاملة؛ المشروع العراقي يستخدم مؤسسات قائمة لتقليل الكلفة والتداخل. |
| المملكة المتحدة — لجنة الأمن والاستخبارات | لجنة برلمانية صغيرة تتعامل مع السياسة والإدارة والإنفاق وبعض المسائل العملياتية ضمن سرية مشددة. | نظام التعيين البريطاني؛ المشروع يحافظ على الطبيعة البرلمانية العراقية والتمثيل النسبي. |
| مقدونيا الشمالية — قانون تنسيق المجتمع الأمني والاستخباري | تخصيص قانون مستقل لمسألة التنسيق بين أجهزة متعددة وتحديد الأدوار. | الهيكل التنفيذي الخاص بذلك النظام؛ العراق لديه بالفعل مجلس استخبارات وطني قائم. |
| DCAF / لجنة البندقية | الرقابة متعددة الطبقات، الوصول القانوني للمعلومات، التناسب، وعدم اعتبار السرية بديلاً عن المساءلة. | لا يوجد نموذج واحد صالح لكل الدول؛ الصياغة العراقية تبنى على الدستور والمؤسسات الوطنية. |
عاشراً — مؤشرات الامتثال والرقابة
تقاس فاعلية القانون بمؤشرات مؤسسية لا بعدد العمليات السرية. أهمها: اكتمال سجل الاختصاصات؛ انخفاض الملفات ذات القيادة المتنازعة؛ زمن تمرير الإنذار المشترك؛ نسبة سجلات الوصول الخاضعة للتدقيق؛ معالجة الحوادث الجسيمة ضمن المدد؛ تنفيذ توصيات البرلمان وديوان الرقابة؛ مراجعة مدد الاحتفاظ بالبيانات؛ عدد الشكاوى المغلقة وفق مسار قانوني؛ ونسبة التوصيات الناتجة عن مراجعات الإخفاقات التي نفذت فعلاً.
الحادي عشر — المصادر والمراجع
- الدستور العراقي — مجلس النواب العراقي — https://iq.parliament.iq/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A/
المادتان 9 و84 تؤكدان القيادة المدنية والرقابة التشريعية وعمل الأجهزة وفق القانون ومبادئ حقوق الإنسان، كما تحددان الوظيفة الدستورية لجهاز المخابرات الوطني. - قاعدة قوانين مجلس النواب — قانون جهاز الأمن الوطني وقانون جهاز المخابرات الوطني — https://iq.parliament.iq/law/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86/
توثق القاعدة تصويت مجلس النواب على قانون جهاز الأمن الوطني في 9 أيار 2024، وعلى قانون جهاز المخابرات الوطني في 19 كانون الثاني 2025، وتظهر الحاجة إلى إطار مشترك للرقابة والتنسيق يتجاوز القانون العضوي لكل جهاز. - جهاز المخابرات الوطني العراقي — التعريف الرسمي — https://www.inis.gov.iq/National-Intelligence-Service.html
يعرض نطاق عمل الجهاز ومرجعية حماية الأمن الوطني ومبادئ الحقوق والحريات في تأسيسه. - مجلس النواب — قرارات جلسة 6 تموز 2026 — https://iq.parliament.iq/blog/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-6-%D8%AA/
يوثق استمرار تعامل الدورة السادسة مع جهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات ضمن العمل التشريعي والأمني المشترك. - الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن الوطني العراقي «العراق أولاً» 2025–2030 — نسخة منشورة تحمل ترويسة مستشارية الأمن القومي — https://law.uodiyala.edu.iq/wp-content/uploads/2025/10/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-12-5-2025.pdf
تتضمن إصلاح القطاع الاستخباري ومتابعته مركزياً، وتذكر أمانة سر مجلس الاستخبارات الوطني وجهاز المخابرات وجهاز الأمن الوطني والجهات الساندة. - مجلس الاستخبارات الوطني — جلسة 1 آذار 2026 — https://ninanews.com/website/News/Details?key=1283420
يوثق استمرار مجلس الاستخبارات الوطني كإطار فعلي يجمع قادة المجتمع الاستخباري برئاسة مستشار الأمن القومي. - DCAF — Overseeing Intelligence Services: A Toolkit — https://www.dcaf.ch/overseeing-intelligence-services-toolkit
مرجع مقارن لتصميم الرقابة البرلمانية والخبراتية والقضائية والمالية على أجهزة الاستخبارات مع الحفاظ على الفعالية والسرية. - DCAF — The Role of Parliaments in Overseeing Intelligence Tasking — https://www.dcaf.ch/role-parliaments-overseeing-intelligence-tasking
يفصل بين وضع الأولويات الاستخبارية بوصفه مسؤولية تنفيذية وبين رقابة البرلمان على العملية والموارد والالتزام. - لجنة البندقية — الرقابة الديمقراطية على أجهزة الأمن والاستخبارات — https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD%282015%29006-e
مرجع دولي لمبادئ الشرعية وتعدد مستويات الرقابة وحماية الحقوق في الأنشطة السرية. - كندا — National Security and Intelligence Review Agency — https://nsira-ossnr.gc.ca/en/about-nsira/what-we-do/
نموذج للمراجعة المتكاملة عبر جهات متعددة بدلاً من حصر الرقابة داخل جهاز واحد. - المملكة المتحدة — Justice and Security Act 2013 — https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2013/18/contents
نموذج للجنة برلمانية متخصصة تراجع الإنفاق والإدارة والسياسة وبعض المسائل العملياتية ضمن ترتيبات للسرية. - DCAF — قانون تنسيق مجتمع الأمن والاستخبارات في مقدونيا الشمالية — https://www.dcaf.ch/implementation-law-nsa-and-law-coordination-security-and-intelligence-community-republic-north
مثال مقارن على سن قانون مستقل لتنسيق مجتمع استخباري متعدد المؤسسات مع الحاجة إلى دقة توزيع الاختصاصات.
POL-26 · البرنامج السياسي لعلي زويد · الأمن والدفاع والسيادة