البرنامج السياسي لعلي زويد · مشروع قانون مقترح · الأمن والدفاع والسيادة
قانون الاحتياط والمحاربين القدامى وإعادة التأهيل والدمج
نظام قانوني يربط الاحتياط بالجاهزية الفعلية ويحمي الوظيفة المدنية للمستدعى، ويحوّل نهاية الخدمة العسكرية من انقطاع إداري إلى انتقال منظم نحو الصحة والعمل والتعليم والحياة المدنية، مع مسار منضبط لإعادة الدمج لا يمنح حصانة ولا مكافأة على حمل السلاح خارج الدولة.
الملخص التنفيذي
يمتلك العراق تشريعات نافذة تنظم الخدمة والتقاعد العسكري وحقوق الشهيد والجريح والتعويضات، كما توجد داخل وزارة الدفاع مديرية عامة لشؤون المحاربين تقدم حالياً خدمات مرتبطة بمنتسبي الجيش السابق، وتوجد مسارات أخرى لدى دائرة التقاعد العسكري ومديرية الخدمات الشخصية ومديرية تأهيل ورعاية الجرحى ومؤسسة الشهداء وهيئة رعاية ذوي الإعاقة. وتؤكد الخدمات الحكومية الإلكترونية الحديثة أن المنظومة قائمة بالفعل لكنها موزعة بين جهات متعددة، بينما لا يوجد إطار موحد يجمع الاحتياط وحماية الوظيفة المدنية والانتقال من الخدمة وإدارة حالة المحارب القديم ضمن دورة واحدة.
يقترح المشروع معالجة هذه الفجوة من دون إنشاء هيئة مستقلة جديدة. فهو يعيد تنظيم المديرية العامة لشؤون المحاربين لتكون جهة ارتكاز وخدمة موحدة لا بديلاً عن هيئة التقاعد أو الصحة أو مؤسسة الشهداء، ويبني سجلاً آمناً يربط الاحتياط بالمحاربين القدامى والخدمات. وفي جانب الاحتياط، يحدد فئات الجاهزية والتدريب والاستدعاء، ويثبت حماية قانونية صريحة للوظيفة المدنية والأقدمية والتأمينات عند الاستدعاء، مع سقف للتدريب الدوري وآليات للتأجيل بسبب الوظائف المدنية الحرجة.
وفي جانب المحاربين القدامى، يحوّل المشروع الانتقال من الخدمة إلى مسار يبدأ قبل التسريح: فحص صحي، توثيق إصابات، ترجمة المهارات العسكرية إلى شهادات مدنية، إرشاد وظيفي، تدريب مرتبط بسوق العمل، إدارة حالة للجرحى، وبوابة خدمة واحدة. ولا ينشئ القانون راتباً أو أرضاً أو وظيفة تلقائية لمجرد صفة المحارب القديم، بل يفصل بين الصفة والخدمة وبين الاستحقاقات المالية التي تبقى محكومة بقوانينها، بما يحمي العدالة والاستدامة المالية.
كما يضع المشروع باباً مستقلاً لأي برنامج مستقبلي لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج للأشخاص القادمين من تشكيلات غير نظامية. هؤلاء لا يكتسبون تلقائياً صفة المحارب القديم أو رتبة أو تقاعداً؛ ويشترط نزع السلاح والتحقق القانوني وعدم منح حصانة أو الإضرار بحقوق الضحايا، مع دعم مدني مؤقت يهدف إلى منع العودة إلى العنف.
أولاً — السياق الدستوري والقانوني
ينص الدستور العراقي في المادة (9) على خضوع القوات المسلحة للقيادة المدنية، وحظر الميليشيات خارج إطار القوات المسلحة، كما يجعل تنظيم خدمة العلم بقانون. ويكفل في المادتين (30) و(31) الضمان الاجتماعي والصحي والرعاية في حالات المرض والعجز والبطالة. هذه المبادئ تسمح ببناء احتياط قانوني منضبط، وبإطار للرعاية والانتقال بعد الخدمة، بشرط عدم خلق قوة موازية أو امتيازات لا تستند إلى معيار موضوعي.
ينظم قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 المعدل شؤون العسكريين والحقوق التقاعدية والإصابات والشهداء، وقد نُشر تعديله الأول رقم (41) لسنة 2013. وفي 8 أيلول 2026 أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية إكمال مراجعة مقترح التعديل الثاني والتصويت عليه داخل اللجنة تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال مجلس النواب. لذلك لا يعيد المشروع كتابة نظام الرواتب والتقاعد، بل يتكامل معه ويضع قاعدة مراجعة تلقائية عند إقرار تعديل جديد.
على المستوى المؤسسي، توجد اليوم المديرية العامة لشؤون المحاربين في وزارة الدفاع، وخدمة رسمية عبر بوابة أور لمتابعة المعاملات التقاعدية لمنتسبي الجيش السابق. كما تظهر الخدمات الحكومية الحالية أدواراً منفصلة لمديرية الخدمات الشخصية في ملفات الجرحى، ولدائرة التقاعد العسكري وهيئة التقاعد الوطنية، ولمؤسسة الشهداء وهيئة رعاية ذوي الإعاقة. ويعني ذلك أن الإصلاح الأنسب هو التكامل وإدارة الحالة لا استحداث وزارة أو هيئة مستقلة جديدة.
ثانياً — الفجوة التشريعية والسياسة المقترحة
| الفجوة | المعالجة المقترحة |
|---|---|
| الاحتياط مذكور بوصفه حاجة دفاعية لكن تفاصيل التسجيل والتدريب والاستدعاء والحقوق المدنية متفرقة أو غير مكتملة. | نظام قانوني متكامل بفئات جاهزية وسجل وتدريب واستدعاء وتعويض وحماية للوظيفة والتقاعد المدني. |
| خروج العسكري من الخدمة قد يبدأ بإجراءات تقاعد وصحة متأخرة بعد التسريح. | برنامج انتقال يبدأ قبل نهاية الخدمة ويصدر ملفاً صحياً ومهنياً وإدارياً قابلاً للاستخدام المدني. |
| تعدد الجهات في ملفات الجرحى والمتقاعدين والمحاربين السابقين. | بوابة خدمة واحدة ومدير حالة وسجل مشترك، مع بقاء القرار التقاعدي والطبي والمالي لدى الجهة المختصة. |
| التدريب المهني غير المرتبط بالطلب قد يتحول إلى نشاط شكلي. | ربط التدريب ببيانات سوق العمل ومعادلة المهارات العسكرية وقياس العودة الفعلية للعمل أو التعليم. |
| خلط محتمل بين المحارب القديم وبين المقاتل السابق خارج مؤسسات الدولة. | فصل قانوني صارم: صفة المحارب القديم للخدمة العسكرية المعترف بها؛ وأي نزع سلاح وإعادة دمج يتم ببرنامج خاص بلا رتبة أو تقاعد تلقائي. |
| خطر ازدواج التعويضات والبرامج. | قواعد تحقق ومقاصة وشفافية، مع تطبيق الحق الأكثر نفعاً عندما يسمح القانون ومنع دفع العنصر المالي ذاته مرتين. |
ثالثاً — نص مشروع القانون
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من دستور جمهورية العراق، صدر القانون الآتي:
قانون الاحتياط والمحاربين القدامى وإعادة التأهيل والدمج
الفصل الأول — الأحكام العامة
المادة (1) — اسم القانون ونطاقه
يسمى هذا القانون «قانون الاحتياط والمحاربين القدامى وإعادة التأهيل والدمج»، وتسري أحكامه على نظام الاحتياط في القوات المسلحة العراقية، وعلى خدمات الانتقال من الخدمة والرعاية وإعادة التأهيل والدمج للمحاربين القدامى المشمولين به، وعلى برامج إعادة الدمج الخاصة التي تنشأ وفق أحكامه.
المادة (2) — الأهداف
يهدف القانون إلى إنشاء احتياط منظم قابل للتعبئة من دون تضخم دائم في القوة الفعلية، وحماية الحقوق المدنية والوظيفية للمستدعين، وضمان انتقال منظم من الخدمة العسكرية إلى الحياة المدنية، وتوحيد مسار خدمات المحاربين القدامى والجرحى وأسرهم، وتقليل الازدواج بين الجهات، وربط إعادة التأهيل بالتعليم والعمل والصحة والاستقرار الأسري، ومنع عودة السلاح خارج مؤسسات الدولة.
المادة (3) — التعاريف
يقصد بالمصطلحات الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها: الوزارة: وزارة الدفاع. الوزير: وزير الدفاع. القوات المسلحة: القوات المسلحة العراقية الاتحادية وفق الدستور والقانون. الاحتياط: الأشخاص المسجلون قانوناً والمتاحون للاستدعاء إلى الخدمة العسكرية المؤقتة وفق هذا القانون. الاحتياط الجاهز: الفئة الأعلى جاهزية والأقرب زمناً إلى الخدمة الفعلية. الاحتياط التخصصي: أصحاب الاختصاصات الطبية والهندسية والتقنية والاتصالات واللوجستيات وغيرها من المهارات الحرجة. الاحتياط العام: الفئة التي تحتفظ الدولة ببياناتها ومؤهلاتها لأغراض التعبئة وفق الضوابط. المستدعى: الاحتياطي الذي صدر أمر قانوني باستدعائه. المحارب القديم: من انتهت خدمته الفعلية في القوات المسلحة بصورة قانونية بعد خدمة عسكرية مثبتة، ويشمل من انتهت خدمته بسبب إصابة أو عجز ناشئ عن الخدمة، ولا تنشأ عن هذه الصفة وحدها حقوق تقاعدية أو مالية لم يقررها قانون آخر. إصابة الخدمة: الإصابة أو المرض أو العجز الذي تثبت علاقته بالخدمة وفق اللجان الطبية والقوانين النافذة. الانتقال من الخدمة: الفترة والإجراءات التي تبدأ قبل انتهاء الخدمة وتستمر بعده لتهيئة الفرد للحياة المدنية. إعادة التأهيل: الخدمات الطبية والنفسية والوظيفية والمهنية اللازمة لاستعادة الاستقلال والقدرة على العمل والمشاركة. إعادة الدمج: المسار الاجتماعي والاقتصادي والمدني الذي يعيد الشخص إلى حياة مدنية مستقرة ومشروعة. السجل: السجل الوطني الآمن للاحتياط والمحاربين القدامى المنصوص عليه في هذا القانون.
المادة (4) — المبادئ الحاكمة
تقوم أحكام هذا القانون على: خضوع الاحتياط للقيادة المدنية والقانون؛ التطوع في الخدمة الفعلية وفق التشريعات النافذة ما لم يصدر قانون مستقل لخدمة العلم؛ عدم التمييز؛ أولوية الجاهزية والمهارة والحاجة؛ حماية الوظيفة والدخل والحقوق المدنية للمستدعى؛ عدم تحويل صفة المحارب القديم إلى امتياز سياسي أو أداة حزبية؛ استهداف الدعم وفق الحاجة والإصابة وأثر الخدمة؛ حماية المال العام؛ وعدم إنشاء استحقاقات مزدوجة عن الضرر ذاته.
المادة (5) — العلاقة بقانون القوات المسلحة
يعد نظام الاحتياط المنصوص عليه في هذا القانون تفصيلاً تنفيذياً وتشريعياً للأحكام العامة الخاصة بالاحتياط في قانون القوات المسلحة العراقية، وتطبق أحكامه بما لا يتعارض مع ذلك القانون ومع قواعد القيادة والانضباط والجاهزية المقررة فيه.
المادة (6) — العلاقة بقانون الخدمة والتقاعد العسكري
تبقى الرواتب والمخصصات والتقاعد ومكافآت نهاية الخدمة وحقوق الشهيد والجريح والعجز خاضعة لقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 المعدل أو أي قانون يحل محله، ما لم يرد في هذا القانون حكم خاص بخدمة الاحتياط أو الانتقال أو التأهيل. ولا يجوز تفسير هذا القانون بما يخفض حقاً تقاعدياً مكتسباً.
المادة (7) — العلاقة بقوانين الشهداء والتعويض والإعاقة
لا تمس أحكام هذا القانون الاختصاصات والحقوق المقررة في قانون مؤسسة الشهداء أو قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية أو قانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة أو أي تشريع خاص آخر، وتلتزم الجهات بتبادل البيانات والتحقق لمنع الازدواج والتأخير.
المادة (8) — صفة المحارب القديم
تثبت صفة المحارب القديم بقرار إداري يستند إلى سجل خدمة رسمي أو حكم قضائي بات أو وثائق رسمية بديلة تحددها التعليمات عند فقد السجل لأسباب خارجة عن إرادة صاحب العلاقة. ويجب أن يكون القرار مسبباً وقابلاً للتظلم والطعن.
المادة (9) — أثر الصفة
لا تعني صفة المحارب القديم تلقائياً استحقاق راتب تقاعدي أو قطعة أرض أو تعويض أو وظيفة عامة أو ترقية اعتبارية. ويحدد كل استحقاق بحسب قانونه وشروطه، بينما تخول الصفة الوصول إلى خدمات الانتقال والإرشاد والسجل والخدمات التي يقررها هذا القانون.
المادة (10) — حالات عدم الاستحقاق والقيود
لا يجوز استخدام هذا القانون لتسوية أثر حكم جنائي بات أو محو مسؤولية عن جريمة إرهابية أو جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية أو تعذيب أو اختفاء قسري أو جريمة جسيمة أخرى. ولا يؤدي الحرمان من منفعة مالية بسبب حكم أو إجراء قانوني إلى حرمان المصاب من علاج إسعافي أو من الحقوق الإنسانية التي لا يجوز إسقاطها.
المادة (11) — المساواة وعدم التمييز
تقدم الخدمات والاستحقاقات على أساس معايير معلنة تتعلق بالخدمة والإصابة والحاجة والقدرة على الاستفادة، من دون تمييز بسبب القومية أو الدين أو المذهب أو الجنس أو المنطقة أو الرأي السياسي أو الانتماء الاجتماعي، وبما يراعي الترتيبات الدستورية لاختصاصات الإقليم والمحافظات.
المادة (12) — جهة الارتكاز المؤسسية
تكون المديرية العامة لشؤون المحاربين في وزارة الدفاع، بعد إعادة تنظيمها وفق هذا القانون، جهة الارتكاز لخدمات المحاربين القدامى والانتقال من الخدمة في الوزارة، وتعمل بالتنسيق مع دائرة التقاعد العسكري والمديرية العامة للأفراد ومديرية الخدمات الشخصية ومديرية تأهيل ورعاية الجرحى والجهات الاتحادية الأخرى، من دون إنشاء هيئة مستقلة جديدة.
المادة (13) — السجل الوطني الآمن
تنشئ الوزارة سجلاً وطنياً آمناً ومتكاملاً للاحتياط والمحاربين القدامى يربط رقم الهوية الوطنية بسجل الخدمة والتخصص والجاهزية والاتصال والحالة الطبية اللازمة للاستدعاء والاستحقاقات الإدارية، ويصمم بحيث يمنع الازدواج ويتيح تدقيق تاريخ القرار ومن قام به.
المادة (14) — حماية البيانات
تجمع من البيانات أقل كمية لازمة لتنفيذ القانون، وتحدد صلاحيات الوصول بحسب الوظيفة، وتحظر مشاركة بيانات الصحة أو التاريخ العملياتي أو محل الإقامة التفصيلي خارج الغرض القانوني. ولا تنشر قوائم أفراد الاحتياط أو بيانات الإصابات أو أي بيانات قد تكشف قدرة أو موقعاً عسكرياً.
الفصل الثاني — بناء الاحتياط وتصنيفه
المادة (15) — إنشاء نظام الاحتياط
ينشأ نظام احتياط للقوات المسلحة يتكون من فئات محددة الجاهزية والتخصص، ويهدف إلى توفير قوة قابلة للاستدعاء للتدريب أو التعبئة أو سد النقص المؤقت في القدرات من دون أن يكون بديلاً عن الملاك الفعلي أو وسيلة لإخفاء تضخمه.
المادة (16) — فئات الاحتياط
يقسم الاحتياط إلى: احتياط جاهز من العسكريين المنتهية خدمتهم حديثاً ممن يحتفظون بكفاءة مناسبة؛ واحتياط تخصصي لأصحاب المهارات الحرجة؛ واحتياط عام لأغراض التعبئة الواسعة. ويجوز استحداث فئات فرعية بنظام يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وفق متطلبات الخطة الدفاعية.
المادة (17) — مصدر الاحتياط
يدخل الاحتياط من تنتهي خدمته الفعلية ويستوفي شروط اللياقة والسجل المهني، ومن يتطوع للالتحاق بالاحتياط وفق الضوابط، ومن يشمله أي قانون خاص بخدمة العلم أو التعبئة مستقبلاً. ولا يجوز إدخال شخص في سجل الاحتياط لمجرد انتمائه السابق إلى تشكيل غير قانوني.
المادة (18) — الانتقال التلقائي المشروط من الخدمة
تعرض الوزارة على العسكري قبل انتهاء خدمته وضعه المقترح في الاحتياط، وتبين له الفئة ومدة الالتزام وواجبات التدريب وحقوقه المدنية. ولا يعتمد الإدراج النهائي إلا بعد التحقق من اللياقة وعدم وجود مانع قانوني وتبليغ الشخص بالقرار.
المادة (19) — المدة والسن
يحدد نظام الاحتياط، بحسب الرتبة والتخصص وطبيعة الواجب، مدد الالتزام والسن القصوى لكل فئة، على أن تكون محددة وقابلة للمراجعة وألا يتحول الاحتياط إلى التزام غير محدد المدة. ويجوز تمديد بقاء أصحاب الاختصاصات النادرة بموافقتهم ضمن سقف يحدده النظام.
المادة (20) — التوزيع على الفئات
يعتمد التصنيف على حداثة التدريب، والخبرة، والحالة الصحية، والتخصص، والحاجة التعبوية، وسجل الانضباط، ومحل الإقامة بما يحقق سرعة الاستدعاء من دون كشف انتشار القوات. ولا تستخدم الرتبة السابقة وحدها معياراً للأولوية.
المادة (21) — واجب تحديث البيانات
يلتزم الاحتياطي بتحديث وسائل الاتصال ومحل الإقامة والحالة الصحية الجوهرية والتخصص المدني خلال المدد المحددة في النظام. وتوفر الوزارة قناة رقمية وآمنة للتحديث، ولا يعاقب الاحتياطي على تأخر ناشئ عن عطل حكومي أو ظرف قاهر.
المادة (22) — الفحص الطبي
يخضع الاحتياط لفحص طبي عند الإدراج وعند الحاجة قبل الاستدعاء التشغيلي. ويجب أن تميز معايير اللياقة بين عدم الصلاحية للقتال وإمكان أداء وظيفة تخصصية أو إسنادية، وتكون قرارات عدم اللياقة أو تغيير التصنيف قابلة للمراجعة الطبية.
المادة (23) — تصنيف المهارات
تنشئ الوزارة قاموساً موحداً للمهارات العسكرية والمدنية ذات الصلة، بما يشمل الطب والهندسة والطيران والصيانة والاتصالات والأمن السيبراني واللغات واللوجستيات وإدارة الكوارث، وتحدثه وفق تطور المخاطر والتكنولوجيا.
المادة (24) — خطة التدريب
تضع رئاسة أركان الجيش خطة سنوية لتدريب الاحتياط تتضمن الفئات والأعداد والأهداف والمدة ومواقع التدريب والموارد، وتربط التدريب بمهمة محددة وبمستوى الجاهزية المطلوب، ولا يجوز استدعاء الأفراد لمجرد استكمال أعداد شكلية.
المادة (25) — سقف التدريب الدوري
لا يجوز أن تتجاوز مدة التدريب الإلزامي الدوري ثلاثين يوماً في السنة للفرد إلا بموافقته أو بقرار تعبئة أو طوارئ وفق هذا القانون، ويجوز تجزئة المدة على أكثر من دورة بحسب طبيعة الاختصاص.
المادة (26) — الإخطار بالتدريب
يبلغ الاحتياطي وأرباب عمله، عند وجود علاقة عمل، بموعد التدريب الدوري قبل مدة كافية يحددها النظام ولا تقل في الأحوال العادية عن ثلاثين يوماً. ويجوز تقصير المدة عند الضرورة العسكرية المسببة، مع حفظ الحقوق الوظيفية.
المادة (27) — بدل التدريب والنفقات
يستحق الاحتياطي أثناء التدريب بدلاً مالياً ونفقات انتقال وإعاشة وفق نظام يصدر بالتنسيق مع وزارة المالية، ويحدد البدل على نحو يمنع خسارة غير مبررة في الدخل من دون أن يحول التدريب القصير إلى مصدر ربح يفوق الخدمة الفعلية المماثلة.
المادة (28) — حماية الوظيفة المدنية
يعد غياب الموظف أو العامل بسبب استدعاء قانوني للاحتياط إجازة خدمة وطنية محمية، ولا يجوز إنهاء خدمته أو تخفيض أجره الأساسي أو درجته أو أقدميته أو حرمانه من الترقية بسبب الاستدعاء. ولا تسري الحماية على المخالفة المهنية المستقلة عن الخدمة الاحتياطية.
المادة (29) — العودة إلى العمل
يلتزم صاحب العمل بإعادة المستدعى بعد انتهاء الخدمة إلى وظيفته الأصلية أو إلى وظيفة مماثلة في الأجر والمكانة والحقوق، مع مراعاة التطور الطبيعي الذي كان سيبلغه لولا الاستدعاء، وعلى المستدعى إشعار صاحب العمل بعودته ضمن المدد التي تحددها التعليمات بحسب طول الاستدعاء والحالة الصحية.
المادة (30) — التأمينات والتقاعد المدني
تعد مدة الاستدعاء خدمة محتسبة لأغراض الأقدمية والضمان والتقاعد المدني أو ضمان العمال بحسب الحالة، وتتحمل الخزانة التوقيفات أو الاشتراكات التي يحددها النظام عن المدة التي لم يدفعها صاحب العمل بسبب غياب المستدعى، منعاً لوجود فجوة تأمينية ناشئة عن الواجب الوطني.
المادة (31) — حظر التمييز بسبب الاحتياط
يحظر على جهة العمل العامة أو الخاصة رفض التعيين أو الفصل أو خفض الدرجة أو الترقية أو المزايا بسبب كون الشخص احتياطياً أو احتمال استدعائه. ويعد الإجراء المخالف باطلاً ويترتب عليه التعويض وإعادة الحال وفق القانون.
المادة (32) — أصحاب الأعمال والمهن الحرة
تضع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بالتنسيق مع الوزارة، آلية لتعويض جزء من الضرر المباشر المثبت لأصحاب الأعمال الصغيرة والعاملين لحسابهم الخاص عند الاستدعاء التشغيلي الطويل، ضمن حدود ومعايير سنوية معلنة تمنع التعويض المزدوج.
المادة (33) — التأجيل والإعفاء المؤقت
يجوز تأجيل الاستدعاء أو إعفاء الشخص مؤقتاً إذا كان يشغل وظيفة مدنية حرجة لاستمرار الكهرباء أو الماء أو الاتصالات أو الصحة أو النقل أو الأمن السيبراني أو غيرها من الخدمات الحيوية، أو كان المعيل الوحيد لشخص يعتمد عليه كلياً، أو وجدت حالة صحية أو تعليمية جسيمة. ويصدر القرار وفق معايير موحدة قابلة للتظلم.
المادة (34) — إنهاء القيد في الاحتياط
ينتهي قيد الاحتياطي ببلوغ السن أو المدة المقررة، أو عدم اللياقة الدائمة، أو الوفاة، أو حكم بات يمنع الخدمة، أو فقدان الجنسية وفق القانون، أو أي سبب آخر منصوص عليه. ويبلغ الشخص بإنهاء القيد وتصفى حقوقه عن أي خدمة فعلية سابقة.
الفصل الثالث — الاستدعاء والتعبئة والخدمة الاحتياطية
المادة (35) — أنواع الاستدعاء
يكون الاستدعاء لأحد الأغراض الآتية: التدريب الدوري؛ تمرين أو اختبار جاهزية؛ سد نقص تخصصي مؤقت؛ حماية منشأة أو حدود أو مهمة دفاعية محددة؛ تعبئة جزئية؛ تعبئة عامة عند الحرب أو الطوارئ وفق الدستور.
المادة (36) — سلطة الاستدعاء
يصدر الوزير أو من يخوله أوامر التدريب والاختبارات ضمن الخطة السنوية. ويصدر الاستدعاء التشغيلي الواسع أو التعبئة الجزئية بقرار من القائد العام للقوات المسلحة بناءً على توصية الوزير ورئيس أركان الجيش، أما التعبئة المرتبطة بحالة حرب أو طوارئ فتخضع للإجراءات الدستورية ذات الصلة.
المادة (37) — مضمون أمر الاستدعاء
يحدد أمر الاستدعاء الغرض، والفئات أو التخصصات المطلوبة، والمنطقة العامة، وتاريخ البدء، والمدة المتوقعة أو معيار انتهائها، ومكان الالتحاق، والجهة المسؤولة عن الرواتب والرعاية، وطرق طلب التأجيل أو الاعتراض.
المادة (38) — التبليغ
يتم التبليغ بوسيلتين موثوقتين على الأقل متى أمكن، إحداهما عبر السجل الرقمي أو الهاتف المسجل، ويجوز استخدام التبليغ الورقي. وفي الحالات العاجلة يعتمد أقصر مسار موثوق مع تثبيت وقت وصول الإشعار.
المادة (39) — عدم الحضور
لا يعد الاحتياطي متخلفاً عن الاستدعاء إلا بعد ثبوت التبليغ أو العلم اليقيني وعدم وجود عذر مقبول. وتطبق عليه عند الالتحاق أحكام الانضباط العسكري بالقدر المتصل بالخدمة الفعلية، ولا توقع عقوبة جزائية إلا بنص وفي محاكمة مختصة.
المادة (40) — أولوية الاستدعاء
تراعى في الاستدعاء الحاجة الفعلية، والجاهزية، وحداثة التدريب، والتخصص، والعدالة في تدوير الأفراد، وحماية الوظائف المدنية الحرجة. ولا يجوز الاستدعاء الانتقائي على أساس سياسي أو مناطقي أو شخصي.
المادة (41) — التحاق المستدعى
يصبح المستدعى، من تاريخ التحاقه المثبت، في حكم العسكري بالخدمة الفعلية للمدة التي يؤدي فيها الواجب، وتطبق عليه قواعد القيادة والانضباط والزي والسلاح والسلامة والمسؤولية المقررة للعسكريين بما يتناسب مع صفته الاحتياطية.
المادة (42) — الراتب والمخصصات أثناء الاستدعاء
يستحق المستدعى عن الخدمة التشغيلية راتباً وبدلات تتناسب مع رتبته أو درجته ومهمته وفق جدول يصدر بقانون الموازنة أو نظام مالي مستند إلى القانون، مع منع الجمع بين تعويضين من الخزانة عن الفترة نفسها إلا في حدود فرق الدخل أو الحق الخاص المقرر بنص.
المادة (43) — إصابات الاحتياط
تعد الإصابة أو الوفاة التي تقع أثناء الاستدعاء أو بسببه إصابة أو وفاة خدمة، وتطبق بشأنها الضمانات والتعويضات والرعاية التي تطبق على العسكري بالخدمة الفعلية وفق القوانين النافذة، ولا ينتقص من ذلك كون الشخص احتياطياً أو موظفاً مدنياً في الأصل.
المادة (44) — المعدات والتجهيز
تلتزم الوزارة بعدم استدعاء وحدات أو أفراد لمهام قتالية أو عالية الخطورة من دون تجهيز وتدريب ملائمين للمهمة. ولا يجوز تحميل الاحتياطي شراء سلاحه أو عتاده أو وسائل الحماية الأساسية من ماله الخاص.
المادة (45) — إنهاء الاستدعاء
ينتهي الاستدعاء بانقضاء مدته أو زوال سببه أو بقرار من الجهة التي أصدرته. وعلى الوحدة إصدار وثيقة إنهاء خدمة احتياطية خلال مدة قصيرة تتضمن الأيام والواجبات والإصابات والدورات والمستحقات اللازمة لتحديث السجل والعودة إلى العمل المدني.
المادة (46) — العودة الآمنة
تتحمل الوزارة نقل المستدعى إلى محل التحاق مناسب عند انتهاء المهمة إذا كان قد نقل إلى منطقة أخرى، وتمنحه مدة استراحة معقولة قبل العودة إلى عمله المدني بحسب مدة الواجب وطبيعته، وتحدد التفاصيل في التعليمات.
المادة (47) — الرعاية بعد الاستدعاء
يخضع من شارك في مهمة قتالية أو عالية الخطورة لتقييم صحي مختصر قبل التسريح من الاستدعاء، ويحصل على إحالة للرعاية عند ظهور إصابة جسدية أو نفسية محتملة، من دون أن يؤدي طلب المساعدة النفسية بذاته إلى وصمة أو حرمان مدني.
المادة (48) — تقرير الجاهزية
تقدم الوزارة سنوياً إلى اللجنة النيابية المختصة تقريراً غير مصنف عن حجم الاحتياط بحسب الفئات بصورة إجمالية، ونسب التدريب والاستجابة والإصابات وكلفة النظام وحالات حماية الوظيفة، ويجوز إرفاق ملحق مصنف يتضمن تفاصيل الجاهزية.
الفصل الرابع — الانتقال من الخدمة إلى الحياة المدنية
المادة (49) — برنامج الانتقال
تنشئ الوزارة برنامجاً دائماً للانتقال من الخدمة يبدأ، في حالات الانتهاء المتوقع، قبل موعد ترك الخدمة بمدة تصل إلى اثني عشر شهراً بحسب الحالة، ويستمر بعد انتهاء الخدمة للمدة اللازمة لإتمام الإحالات الأساسية، ولا ينتظر البرنامج حتى وقوع البطالة أو الأزمة الصحية.
المادة (50) — خطة الانتقال الفردية
يعد لكل من سيترك الخدمة خطة مختصرة تتضمن وضعه الصحي، ومؤهلاته العسكرية والمدنية، واحتياجاته التعليمية أو المهنية، ومسار التقاعد أو المستحقات، ووضعه في الاحتياط إن كان مؤهلاً، وخدمات الإحالة التي يحتاجها بعد الخروج.
المادة (51) — جلسة الحقوق والالتزامات
تقدم للمغادر قبل انتهاء خدمته جلسة موثقة تشرح التقاعد، والرعاية الصحية، والاعتراضات، والاحتياط، والهوية، وخدمات العمل والتدريب، والالتزامات المتعلقة بالمعلومات المصنفة والسلاح والمعدات الحكومية. ويزود بنسخة رقمية قابلة للرجوع إليها.
المادة (52) — الفحص الصحي عند الخروج
يجرى فحص صحي شامل نسبياً عند نهاية الخدمة لتوثيق الإصابات والأمراض المحتملة ذات الصلة بالخدمة، ويزود الفرد بملخص طبي قابل للنقل إلى النظام الصحي المدني مع احترام السرية. ولا يكون عدم ظهور الأعراض عند الخروج مانعاً من إثبات علاقة مرض بالخدمة لاحقاً وفق الأدلة الطبية.
المادة (53) — ملف الخدمة المحمول
يحصل المنتهية خدمته على ملف رقمي أو ورقي يثبت الرتب والتخصصات والدورات والمهارات والخدمة الفعلية والإصابات المثبتة والاستدعاءات والجوائز، مع فصل المعلومات السرية التي لا يجوز نقلها خارج الوزارة.
المادة (54) — ترجمة المهارات العسكرية إلى مدنية
تضع الوزارة مع وزارات العمل والتعليم العالي والتربية والتعليم والجهات المهنية مصفوفة لمعادلة المهارات العسكرية بالشهادات والكفايات المدنية حيثما كان ذلك ممكناً، فلا يضطر الفني أو المسعف أو السائق أو المختص التقني إلى إعادة تعلم مهارة سبق إثباتها لمجرد اختلاف اسم الوظيفة.
المادة (55) — التدريب المهني المتقدم
توفر برامج إعادة تأهيل مهني مرتبطة بحاجات سوق العمل الفعلية، ولا تعتمد دورات عامة لمجرد استيعاب الأعداد. وتشمل الأولوية التقنيات والصيانة والطاقة والإنشاءات واللوجستيات والخدمات الرقمية والحرف وريادة الأعمال وغيرها وفق بيانات الطلب المحلي.
المادة (56) — التعليم وإكمال الدراسة
يجوز للمحارب القديم المؤهل الاستفادة من منح أو مقاعد أو قروض تعليمية ضمن البرامج العامة القائمة، وتمنح الأفضلية في الدعم المرتبط بهذا القانون لمن تعطلت دراسته بسبب الخدمة أو لمن يحتاج تعليماً لإعادة التأهيل بعد إصابة، وفق سقوف الموازنة ومعايير معلنة.
المادة (57) — خدمات التوظيف
تنشئ وزارة العمل بالتنسيق مع الوزارة مساراً مخصصاً للإرشاد الوظيفي ومطابقة المهارات وإعداد السيرة والتدريب على المقابلات والوصول إلى فرص القطاع الخاص. ولا يترتب على صفة المحارب القديم حق آلي بوظيفة عامة.
المادة (58) — العمل في القطاع العام
يجوز اعتماد نقاط تفضيل محدودة للمحاربين القدامى ذوي الإعاقة الناشئة عن الخدمة في مسابقات الوظائف التي تسمح طبيعتها بذلك، بشرط استيفاء المؤهل وعدم إلغاء مبدأ الكفاءة أو حصص ذوي الإعاقة أو التوازنات الدستورية الأخرى.
المادة (59) — ريادة الأعمال والعمل الحر
تخصص نافذة للمحاربين القدامى داخل برامج القروض والمشروعات الصغيرة وحاضنات الأعمال القائمة، مع تدريب مالي وتسويقي مسبق. ولا تنشأ قروض غير قابلة للاسترداد أو إعفاءات واسعة لمجرد الصفة، ويكون الدعم على أساس جدوى المشروع والقدرة على السداد عند وجود قرض.
المادة (60) — عدم ربط التدريب بإعانة دائمة
تصمم برامج التدريب والدمج لتقود إلى استقلال اقتصادي، ولا يجوز إدامة إعانة مؤقتة بعد زوال سببها على نحو يخلق حافزاً لعدم العمل، مع استثناء التعويضات والرواتب المرتبطة بإصابة أو عجز أو تقاعد مستحق قانوناً.
المادة (61) — خدمات الأسرة
يجوز إشراك الزوج أو الزوجة أو مقدم الرعاية، بموافقة المستفيد، في الإرشاد المتعلق بالانتقال والإصابة والدعم الأسري وإدارة الضغوط، وتقدم خدمات وساطة وإحالة عند الحاجة من خلال الجهات المتخصصة من دون إنشاء جهاز موازٍ لشؤون الأسرة.
المادة (62) — الدعم القانوني والإداري
توفر مكاتب الخدمة الموحدة إرشاداً قانونياً وإدارياً مجانياً بشأن إثبات الخدمة والتقاعد والإصابة والاعتراض والوثائق، وتحيل القضايا التي تحتاج تمثيلاً قضائياً إلى دوائر المساعدة القانونية أو نقابة المحامين أو البرامج المعتمدة.
المادة (63) — مدير الحالة
يعين للمصابين بإصابات جسيمة أو ذوي الاحتياجات المعقدة مدير حالة يتولى تنسيق المواعيد والوثائق والإحالات بين الدفاع والصحة والعمل والتقاعد ومؤسسة الشهداء وهيئة ذوي الإعاقة، ولا يحل مدير الحالة محل القرار القانوني للجهة المختصة.
المادة (64) — بوابة الخدمة الواحدة
تقدم طلبات الخدمات وتتبعها، ما أمكن، من خلال بوابة حكومية موحدة ترتبط بالسجل، وتسمح للمستفيد بمعرفة الجهة التي تعالج الطلب ومرحلته وسبب أي نقص أو رفض، مع إبقاء مسار حضوري متاحاً لمن يتعذر عليه استخدام الخدمات الرقمية.
الفصل الخامس — الصحة وإعادة التأهيل والرعاية طويلة الأجل
المادة (65) — حق الوصول إلى الرعاية
للمحارب القديم المصاب بسبب الخدمة حق الوصول إلى العلاج وإعادة التأهيل وفق القوانين والبرامج النافذة، وتلتزم الوزارة بتسهيل إثبات الصفة والإحالة وعدم ترك المصاب ينتقل بين الجهات من دون جهة مسؤولة عن الملف.
المادة (66) — إثبات علاقة الإصابة بالخدمة
تحدد علاقة الإصابة أو المرض بالخدمة بقرار لجنة طبية مستند إلى السجل والقرائن الطبية والعملياتية، ويجب أن يكون القرار مسبباً ويبين نسبة العجز عند الحاجة. ولا يرفض الطلب لمجرد فقدان وثيقة واحدة إذا أمكن إثبات الواقعة ببدائل رسمية موثوقة.
المادة (67) — لجان المراجعة الطبية
تنشأ آلية مراجعة طبية مستقلة فنياً عن اللجنة التي أصدرت القرار الأول، ويجوز لصاحب العلاقة تقديم تقارير إضافية. وتصدر القرارات ضمن مدد معلنة، ولا يجوز تأخير العلاج الضروري بانتظار حسم نسبة العجز النهائية.
المادة (68) — إعادة التأهيل الجسدي
تشمل إعادة التأهيل العلاج الطبيعي والأطراف والأجهزة المساعدة والتأهيل الحركي وإعادة التكييف مع العمل والمنزل، وتنسق مع النظام الصحي الوطني وهيئة ذوي الإعاقة لتجنب شراء أجهزة مكررة أو متعارضة.
المادة (69) — الصحة النفسية
تعد خدمات الصحة النفسية وعلاج الصدمات جزءاً أصيلاً من الرعاية، وتوفر بسرية وعلى أساس الموافقة المستنيرة، ولا يجوز اعتبار مراجعة الطبيب النفسي أو طلب العلاج سبباً تلقائياً للحرمان من العمل المدني أو الحقوق، مع مراعاة متطلبات السلامة المهنية المحددة قانوناً.
المادة (70) — الوقاية من الإدمان والعلاج
تتضمن الرعاية فحصاً وإحالة طوعيين لمشكلات تعاطي المواد والإدمان المرتبطة بالصدمات أو الألم المزمن، وتقدم المعالجة وفق قانون الصحة والوقاية من المخدرات من دون وصم، مع تطبيق قواعد السلامة عند وصف الأدوية ذات الخطورة.
المادة (71) — الأجهزة والتقنيات المساعدة
يوفر للمصاب المؤهل الجهاز أو الطرف أو التقنية المساعدة الضرورية طبياً وفق قائمة مواصفات ومعايير جودة، وتراعى الصيانة والاستبدال ودورة الحياة، ولا يقتصر الاستحقاق على شراء الجهاز أول مرة.
المادة (72) — مقدم الرعاية
ينسق هذا القانون مع الاستحقاقات المقررة للمعين أو مقدم الرعاية بموجب قوانين ذوي الإعاقة والجرحى، ولا ينشئ راتبين عن الرعاية ذاتها. ويجوز تقديم تدريب مجاني لمقدم الرعاية على التعامل مع الإصابة والأجهزة والحالات الطارئة.
المادة (73) — الرعاية عن بعد
يجوز تقديم المتابعة النفسية وإعادة التأهيل والاستشارات عبر الطب الاتصالي متى كان آمناً ومناسباً، ولا تستخدم الخدمة الرقمية بديلاً إلزامياً عن الفحص الحضوري عندما تتطلبه الحالة.
المادة (74) — العلاج داخل العراق وخارجه
تكون الأولوية للعلاج ذي الجودة المتاحة داخل العراق، ويحال للعلاج خارج العراق وفق معايير طبية مستقلة عند عدم توافر العلاج أو الخبرة اللازمة داخلياً، مع تدقيق الكلفة ومنع تضارب المصالح في الإحالة.
المادة (75) — استمرارية العلاج بعد التقاعد
لا يقطع علاج إصابة الخدمة لمجرد إحالة العسكري إلى التقاعد أو خروجه من الملاك، وتنقل مسؤولية التمويل أو تقديم الخدمة بين الجهات وفق القانون من دون أن يتحمل المصاب فجوة إدارية.
المادة (76) — إعادة التأهيل المهني بعد الإصابة
تقيم القدرة الوظيفية للمصاب وتحدد التعديلات المعقولة أو التدريب البديل أو المهنة المناسبة، وتقدم الأولوية لإعادته إلى عمل يستطيع أداءه بأمان وكرامة قبل الانتقال إلى إعانة طويلة الأجل متى كان العمل ممكناً.
المادة (77) — الحالات المزمنة والمتأخرة
يجوز فتح ملف أو إعادة تقييمه إذا ظهر مرض أو عجز بعد سنوات من الخدمة وكانت هناك أدلة طبية معقولة على ارتباطه بها أو تفاقمه بسببها. ويحدد النظام قواعد الإثبات والفترات من دون وضع تقادم يمنع الحق قبل ظهور المرض بطبيعته.
المادة (78) — سجل النتائج الصحية
تجمع الوزارة والجهات الصحية بيانات مجهولة الهوية عن أنواع الإصابات ونتائج التأهيل والعودة إلى العمل لأغراض التخطيط والوقاية وتحسين السلامة، ولا تستخدم هذه البيانات لنشر أسماء الأفراد أو تقييمهم سياسياً.
الفصل السادس — خدمات المحاربين القدامى والهوية والحقوق المدنية
المادة (79) — بطاقة المحارب القديم
تصدر بطاقة أو هوية رقمية موحدة للمحارب القديم مرتبطة بالهوية الوطنية والسجل، وتستخدم للتحقق من الصفة وتسهيل الخدمات. ولا تتضمن البطاقة معلومات عملياتية أو طبية أو أمنية حساسة، ويجوز دمجها مستقبلاً في الهوية الرقمية الوطنية.
المادة (80) — مراكز الخدمة
تستفيد الوزارة من أقسام شؤون المحاربين ومراكزها القائمة في المحافظات وتعيد توزيعها وفق عدد المستفيدين والحاجة، وتمنع استحداث أبنية أو تشكيلات جديدة قبل إثبات عدم كفاية البنية الحالية.
المادة (81) — أولوية إنجاز المعاملات
تعطى الأولوية الإجرائية للجرحى ذوي الإعاقة الشديدة وكبار السن والمرضى في إنجاز المعاملات والمواعيد، ولا تعني الأولوية منح استحقاق غير مقرر لغيرهم أو تجاوز الدور على أساس الرتبة السابقة.
المادة (82) — التقاعد
تتولى هيئة التقاعد الوطنية ودائرة التقاعد العسكري تنفيذ الاختصاصات المقررة لهما قانوناً، وتلتزم الوزارة بإرسال الملف التقاعدي مكتملاً ورقمياً ما أمكن قبل موعد انتهاء الخدمة، وتكون إعادة الطلب إلى المستفيد هي الخيار الأخير عندما يمكن للجهتين تبادل الوثيقة مباشرة.
المادة (83) — عدم ازدواج التعويض
إذا كان الضرر ذاته مشمولاً بأكثر من قانون أو برنامج، يطبق الحكم الأكثر نفعاً للمستفيد أو تجمع المنافع المتوافقة التي يجيزها القانون صراحة، ولا يجوز تقاضي تعويضين عن العنصر المالي ذاته. وعلى الجهة أن تبين أساس المقاصة كتابةً.
المادة (84) — السكن
يستفيد المحاربون القدامى والجرحى من برامج السكن والأراضي القائمة وفق شروطها ودرجات الأولوية المقررة قانوناً. ولا ينشئ هذا القانون استحقاقاً عاماً بقطعة أرض لكل محارب قديم، منعاً لالتزام مالي وعقاري غير قابل للاستدامة.
المادة (85) — الجمعيات المدنية للمحاربين القدامى
للمحاربين القدامى تأسيس جمعيات مدنية وفق قانون المنظمات غير الحكومية أو التشريعات النافذة، ولها تقديم الدعم والمناصرة والخدمات. ويحظر عليها تشكيل وحدات مسلحة أو تخزين السلاح أو ممارسة التدريب القتالي خارج القانون أو استخدام الرتب السابقة لفرض سلطة عامة.
المادة (86) — الاستفادة من الخبرة
يجوز للوزارات والجامعات ومراكز التدريب التعاقد مع محاربين قدامى بصفات مدنية للاستفادة من خبراتهم في التعليم والتدريب وإدارة الأزمات والهندسة والطب واللوجستيات وغيرها، وفق المنافسة والكفاءة ومن دون إنشاء مسار تعيين تلقائي.
المادة (87) — حماية من الاستغلال
يحظر على أي شخص تقاضي نسبة من معاش أو تعويض أو منفعة مقابل ترويج معاملة محارب قديم أو جريح ما لم يكن محامياً أو مهنياً مرخصاً بعقد واضح وأتعاب مشروعة. وتوفر الدولة قنوات مجانية للتحقق من المستحقات لتقليل الاستغلال والاحتيال.
المادة (88) — الشكاوى
تنشئ الوزارة قناة مستقلة تنظيمياً لتلقي شكاوى التأخير والابتزاز وسوء المعاملة وفقدان الملفات، وتمنح صاحب الشكوى رقم متابعة، وتحال شبهة الفساد إلى هيئة النزاهة أو الادعاء العام بحسب الاختصاص.
المادة (89) — حق التظلم والطعن
لكل من رفض طلبه أو خفض تصنيفه أو استبعاده من منفعة أو احتياط أن يتظلم خلال ثلاثين يوماً من التبليغ، وعلى الجهة البت خلال ثلاثين يوماً ما لم يتطلب الأمر فحصاً طبياً إضافياً، ثم يكون القرار قابلاً للطعن أمام القضاء المختص وفق القانون.
الفصل السابع — برامج إعادة الدمج الخاصة للمسرحين من تشكيلات غير نظامية
المادة (90) — الفصل بين صفة المحارب القديم وبرامج نزع السلاح
لا يكتسب عضو سابق في جماعة أو تشكيل مسلح خارج مؤسسات الدولة صفة المحارب القديم بموجب هذا القانون لمجرد حمله السلاح أو مشاركته في قتال. ويجوز شمله ببرنامج مدني خاص لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج إذا أنشئ بقرار قانوني صريح واستوفى شروطه.
المادة (91) — إنشاء البرنامج الخاص
يجوز لمجلس الوزراء، عند وجود حاجة أمنية مثبتة وضمن سياسة حصر السلاح بيد الدولة، إنشاء برنامج محدد المدة لإعادة دمج فئة معرفة بدقة، على أن يحدد القرار الأساس القانوني، والمدة، والجهات، والتمويل، وشروط الشمول والاستبعاد، وأن يبلغ مجلس النواب بتقرير دوري.
المادة (92) — نزع السلاح شرط سابق
يشترط للاستفادة من برنامج إعادة الدمج الخاص تسليم الأسلحة والذخائر والمعدات غير المرخصة وفق إجراءات قانون حصر السلاح بيد الدولة، وعدم الاحتفاظ بتشكيل عسكري أو سلسلة قيادة أو مخازن أو موارد مسلحة خارج مؤسسات الدولة.
المادة (93) — عدم منح حصانة
لا يؤدي التسجيل أو المشاركة في برنامج إعادة الدمج إلى حصانة من التحقيق أو المحاكمة، ولا يمنع حقوق الضحايا أو تنفيذ مذكرات القبض أو الأحكام القضائية، ولا يشمل بالعفو ما لا يجوز العفو عنه قانوناً.
المادة (94) — الفحص الأمني والقانوني
يخضع طالب الشمول للتحقق من الهوية والسجل الجنائي ومذكرات القبض والارتباطات المسلحة والوثائق، ويكون الاستبعاد من المنفعة الإدارية بقرار مسبب وقابل للمراجعة، مع عدم نشر بيانات أمنية غير لازمة.
المادة (95) — طبيعة المساعدة
تقتصر المساعدة، بحسب الحاجة، على الوثائق المدنية، والإرشاد النفسي والاجتماعي، والتدريب المهني، وخدمات العمل، والتعليم، والمساعدة الانتقالية المحدودة، والإحالة الصحية. ولا تمنح رتبة عسكرية أو أقدمية أو راتباً تقاعدياً عن مدة خدمة غير معترف بها قانوناً.
المادة (96) — منع المكافأة على حمل السلاح
تصمم المنافع بحيث لا تتجاوز بصورة غير مبررة ما يتاح للفئات المدنية المتضررة من النزاع أو الباحثين عن العمل، ويجوز زيادة الدعم بسبب الإعاقة أو الفقر أو مسؤوليات الرعاية لا بسبب مقدار القوة المسلحة السابقة.
المادة (97) — الاندماج المجتمعي
تنفذ برامج إعادة الدمج بالتعاون مع الحكومات المحلية والخدمات المدنية ومؤسسات المجتمع، وتراعي قبول المجتمع ومنع الوصم وحل النزاعات وتعويض الضحايا ضمن القوانين ذات الصلة، ولا تقتصر على منح دورة تدريبية أو دفعة مالية.
المادة (98) — النساء والأطفال والأشخاص المرتبطون بالجماعات
تعالج أوضاع النساء والأطفال ومن ارتبطوا بالجماعات المسلحة من دون أن يكونوا مقاتلين وفق قوانين حماية الطفل والاتجار والعنف والصحة والعدالة المختصة، ولا يدرج الطفل في نظام المحاربين القدامى أو الاحتياط بسبب ارتباطه السابق بجماعة مسلحة.
المادة (99) — انتهاء البرنامج
يحدد لكل برنامج تاريخ انتهاء ومعايير تخرج واضحة، وتنتقل الحالات التي تحتاج دعماً طويل الأجل إلى أنظمة الصحة والعمل والحماية الاجتماعية العامة، منعاً لإنشاء جهاز دائم موازٍ بعد زوال سبب البرنامج.
الفصل الثامن — الحوكمة والتمويل والرقابة
المادة (100) — اللجنة الوطنية للتنسيق
تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تنسيق دائمة لا تتمتع بشخصية معنوية مستقلة، برئاسة ممثل رفيع عن وزارة الدفاع وعضوية ممثلين عن المالية والعمل والصحة والتخطيط والتعليم العالي وهيئة التقاعد الوطنية ومؤسسة الشهداء وهيئة رعاية ذوي الإعاقة والجهات الأخرى عند الحاجة.
المادة (101) — اختصاصات لجنة التنسيق
تتولى اللجنة إزالة التعارض بين الاستحقاقات، واعتماد معايير الإحالة وتبادل البيانات، ومراجعة مؤشرات الأداء والكلفة، واقتراح التعديلات، وتنسيق برامج الاحتياط وحماية الوظيفة المدنية وإعادة التأهيل، ولا تتدخل في قرار طبي فردي أو حكم قضائي أو استحقاق تقاعدي تختص به جهة أخرى.
المادة (102) — التنسيق مع إقليم كردستان
تنسق الحكومة الاتحادية مع حكومة إقليم كردستان في المسائل المشتركة المتعلقة بالمحاربين القدامى والخدمات الصحية والاجتماعية وتبادل المعلومات اللازمة، ولا يفسر هذا القانون على أنه يضم قوات حرس الإقليم إلى الاحتياط الاتحادي تلقائياً خارج الأطر الدستورية والقانونية والاتفاقات المعتمدة.
المادة (103) — التمويل
تمول التزامات هذا القانون من الاعتمادات السنوية للجهات المختصة، ويمنع إنشاء صندوق خارج الموازنة أو فرض استقطاع على رواتب العسكريين إلا بقانون. وتفصل الموازنة بين كلفة الاحتياط والتدريب، وكلفة الرعاية والتأهيل، وكلفة البرامج الانتقالية المؤقتة.
المادة (104) — ترتيب الأولويات المالية
عند محدودية الاعتماد تعطى الأولوية للعلاج والإصابات والعجز، ثم الالتزامات الناشئة عن استدعاء الاحتياط وحماية الحقوق، ثم خدمات الانتقال الأساسية، ثم برامج التعليم والمشروعات الاختيارية، ويعلن ترتيب الأولويات ومعايير الانتظار.
المادة (105) — منع الازدواج المؤسسي
على كل جهة قبل إنشاء وحدة أو برنامج جديد أن تبين سبب عدم كفاية البنية القائمة، ويجوز لمجلس الوزراء دمج الوحدات المتشابهة في وزارة الدفاع أو نقل اختصاصات الخدمة الواحدة إلى جهة محددة لتقليل المراجعات والازدواج.
المادة (106) — التدقيق المالي
تخضع جميع نفقات الاحتياط والرعاية والتدريب والمنح والقروض المرتبطة بهذا القانون لرقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي والتدقيق الداخلي، مع تمكين هيئة النزاهة من الوصول إلى الملفات وفق القانون وحماية البيانات الصحية والأمنية.
المادة (107) — الشفافية
تنشر الوزارة سنوياً بيانات إجمالية عن عدد المسجلين بالخدمات، وأعداد الاحتياط المدرَّب، ومدد إنجاز المعاملات، وحجم الإنفاق، ونتائج العودة إلى العمل، وعدد الشكاوى والتظلمات، من دون كشف بيانات شخصية أو جاهزية عسكرية حساسة.
المادة (108) — الرقابة البرلمانية
تقدم الحكومة تقريراً سنوياً إلى مجلس النواب عن تنفيذ القانون، يتضمن الملاءة المالية للاستحقاقات، وحماية وظائف الاحتياط، والرعاية الصحية، ونتائج الدمج، وأي برامج خاصة لنزع السلاح وإعادة الدمج. ويجوز تقديم ملحق سري للجنة المختصة عن الجاهزية التعبوية.
المادة (109) — قياس النتائج
تعتمد مؤشرات تقيس لا عدد المسجلين فقط بل النتائج، ومنها: نسبة الاحتياط الذي أكمل التدريب المطلوب، زمن الاستجابة، حالات فقد الوظيفة بسبب الاستدعاء، مدة إنجاز التقاعد، نسبة المستفيدين العائدين إلى العمل أو التعليم، نتائج التأهيل الصحي، ومعدل إغلاق الشكاوى ضمن المدة.
المادة (110) — التقييم الدوري
تجري الحكومة كل ثلاث سنوات تقييماً مستقلاً لفاعلية نظام الاحتياط وخدمات المحاربين القدامى والدمج، ويشمل الكلفة والإنصاف والنتائج والازدواج والثغرات، وتنشر خلاصة غير مصنفة وتقدم التوصيات التشريعية إلى مجلس النواب.
المادة (111) — التعاون الدولي
يجوز للجهات المختصة التعاون مع المنظمات الدولية والجامعات والدول الصديقة في التدريب وإعادة التأهيل وبناء القدرات، بشرط خضوع التمويل والمنح للقانون وعدم منح جهة أجنبية حق الوصول إلى سجلات عسكرية أو صحية شخصية إلا وفق اتفاق قانوني وضمانات حماية البيانات.
الفصل التاسع — الجرائم والمخالفات
المادة (112) — تزوير الصفة أو الاستحقاق
يعاقب وفق قانون العقوبات كل من يزور وثيقة خدمة أو إصابة أو عجز أو هوية محارب قديم أو يقدم بيانات جوهرية كاذبة بقصد الحصول على منفعة، وتسترد الأموال المصروفة بلا حق مع مراعاة حسن نية المستفيد الذي وقع ضحية خطأ إداري.
المادة (113) — الاتجار بالمنافع
يعاقب من يشتري أو يبيع أو يتوسط بمقابل غير مشروع في منح وظيفة أو قطعة أرض أو تعويض أو قرض أو إحالة علاجية مرتبطة بهذا القانون، ولا يمنع ذلك الأتعاب القانونية والمهنية المشروعة المعلنة.
المادة (114) — إفشاء بيانات السجل
يعاقب من يفشي أو يستخدم عمداً بيانات شخصية أو صحية أو معلومات عن جاهزية الاحتياط خارج الغرض المصرح به وفق قوانين العقوبات وحماية البيانات والأمن الوطني ذات الصلة، مع تشديد المسؤولية إذا ترتب ضرر أمني أو استغلال تجاري.
المادة (115) — عرقلة العودة إلى العمل
مع عدم الإخلال بأي جزاء مقرر في قانون آخر، يلتزم صاحب العمل الذي يرفض عمدًا إعادة المستدعى أو يميزه بسبب الاحتياط بإعادة العامل وتعويضه عن الأجر والحقوق المفقودة والضرر الفعلي والكسب الفائت، وللمحكمة الحكم بإعادته إلى العمل متى كان ذلك ممكنًا.
الفصل العاشر — الأحكام الانتقالية والختامية
المادة (116) — إعادة تنظيم المديرية العامة لشؤون المحاربين
يعاد تنظيم المديرية العامة لشؤون المحاربين خلال مائة وثمانين يوماً لتضم، إلى جانب مهامها القائمة، وحدات واضحة للانتقال من الخدمة وخدمة المحاربين القدامى والسجل وإدارة الحالات، مع تجنب نقل الاختصاصات الطبية أو التقاعدية من الجهات المختصة من دون حاجة.
المادة (117) — توحيد نقاط الخدمة
تضع وزارة الدفاع خلال مائة وثمانين يوماً خريطة للجهات التي يراجعها المتقاعد والجريح والمحارب القديم، وتدمج واجهات الاستقبال وتتبادل الملفات إلكترونياً بحيث لا يطلب من المستفيد تقديم الوثيقة نفسها إلى أكثر من جهة حكومية متى كانت متاحة لديها.
المادة (118) — أوضاع منتسبي الجيش العراقي السابق
تستمر معاملات منتسبي الجيش العراقي السابق لدى المديرية العامة لشؤون المحاربين والجهات المختصة وفق القوانين والقرارات النافذة. ولا يترتب على هذا القانون إعادة خدمة أو رتبة أو استحقاق تقاعدي سبق حسمه إلا وفق نص قانوني أو حكم قضائي.
المادة (119) — ملفات الجرحى الحالية
تنقل بيانات الجرحى التي تحتفظ بها مديرية الخدمات الشخصية ومديرية تأهيل ورعاية الجرحى وغيرها إلى سجل قابل للتشغيل البيني مع بقاء القرار الطبي والمالي لدى الجهة المختصة. ولا يجوز أن يؤدي الدمج الرقمي إلى وقف معاملة قائمة أو تأخير صرف مستحق.
المادة (120) — مقترح التعديل الثاني لقانون الخدمة والتقاعد العسكري
عند إقرار أي تعديل جديد لقانون الخدمة والتقاعد العسكري، تراجع الحكومة خلال تسعين يوماً أحكام هذا القانون المتعلقة بالتقاعد والعجز والسن ومدد الخدمة للتأكد من عدم التعارض، وتقدم مشروع تعديل عند الحاجة، من دون تعليق الخدمات غير المتعارضة.
المادة (121) — استمرار الحقوق المكتسبة
تبقى الرواتب التقاعدية والتعويضات والقرارات الطبية والاستحقاقات المكتسبة قبل نفاذ هذا القانون نافذة ما لم تلغ أو تعدل بقرار أو حكم وفق القانون، ولا يجوز استخدام إعادة التنظيم الإداري لإعادة فتح حق مستقر على نحو يضر بالمستفيد.
المادة (122) — انتقال البيانات
تستكمل الجهات خلال سنة نقل السجلات الأساسية إلى بنية رقمية آمنة مع خطة لمعالجة السجلات المفقودة أو المتعارضة، وتحتفظ بنسخ مؤمنة وتطبق ضوابط التدقيق والتصحيح وإثبات مصدر كل معلومة.
المادة (123) — التعليمات والأنظمة
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لنظام الاحتياط وحماية الوظائف والتمويل، ويصدر الوزير التعليمات التنفيذية المتعلقة بالسجل والتدريب والانتقال وخدمات المحاربين القدامى خلال مدة لا تتجاوز مائة وثمانين يوماً من نفاذ القانون.
المادة (124) — مراجعة التشريعات المتقاطعة
تتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالتنسيق مع مجلس الدولة والجهات المختصة، خلال سنة إعداد جدول بالتعديلات اللازمة على قانون الخدمة والتقاعد العسكري وقانون التقاعد الموحد وقوانين العمل والضمان والإعاقة والتعويض وغيرها لضمان الاتساق، على ألا يوقف ذلك تطبيق الأحكام القابلة للتنفيذ مباشرة.
المادة (125) — الإلغاء في حدود التعارض
يلغى أو يعدل كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون في حدود التعارض، ولا يعد ذلك إلغاءً للحقوق المالية أو الصحية أو التقاعدية المقررة بنص خاص إلا إذا ورد نص صريح ومحدد.
المادة (126) — النفاذ
ينفذ هذا القانون بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتستغل المدة لإصدار النماذج ونقل البيانات وتدريب الموظفين وإعداد أصحاب العمل لنظام حماية الوظيفة.
رابعاً — الأسباب الموجبة
لغرض استكمال تنظيم القوات المسلحة باحتياط مدرب وقابل للاستدعاء ضمن القيادة المدنية، وحماية الحقوق الوظيفية والاجتماعية للمواطن الذي يستدعى من عمله المدني لأداء واجب دفاعي، وتنظيم انتقال العسكري من الخدمة إلى الحياة المدنية قبل وقوع البطالة أو ضياع السجلات أو تفاقم الإصابة، وتوحيد الوصول إلى خدمات المحاربين القدامى والجرحى مع الإبقاء على اختصاصات التقاعد والصحة والشهداء، وربط التأهيل بالعمل والتعليم والاستقرار الأسري، ووضع قواعد قانونية منضبطة لأي برنامج لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج من دون حصانة أو امتياز عسكري غير مستحق، شُرع هذا القانون.
خامساً — المذكرة التفسيرية
1. لماذا يجتمع الاحتياط والمحاربون القدامى في قانون واحد؟
الاحتياط والانتقال من الخدمة مرحلتان من دورة القوة البشرية نفسها. الفرد يترك الخدمة الفعلية، وقد يبقى سنوات في احتياط منظم، وفي الوقت نفسه ينتقل إلى عمل مدني ويحتاج إلى توثيق صحي ومهني. فصل المسارين تماماً يخلق سجلات مكررة وقرارات متعارضة؛ أما دمجهما في إطار واحد فيسمح بأن يكون خروج العسكري من الخدمة هو اللحظة التي ينشأ فيها ملف الاحتياط وخطة الانتقال وهوية المحارب القديم معاً.
2. لماذا لا تنشأ وزارة أو هيئة جديدة للمحاربين القدامى؟
توجد بالفعل المديرية العامة لشؤون المحاربين داخل وزارة الدفاع، إلى جانب دائرة التقاعد العسكري ومديرية الخدمات الشخصية ومديرية تأهيل ورعاية الجرحى. إنشاء هيئة مستقلة فوق هذا الهيكل سيضيف موازنة ورئاسة وملاكاً جديداً قبل حل مشكلة تبادل المعلومات. لذلك يختار المشروع إعادة تنظيم الجهة القائمة لتكون بوابة ارتكاز، مع لجنة تنسيق حكومية بلا شخصية معنوية مستقلة.
3. حماية الوظيفة هي شرط لاحتياط حقيقي
لا يمكن بناء احتياط يعتمد على أطباء ومهندسين وتقنيين وعمال في القطاع الخاص إذا كان الاستدعاء قد يؤدي إلى فقدان الوظيفة أو الأقدمية أو الاشتراكات التقاعدية. يستلهم المشروع فكرة الحماية الوظيفية من التجارب المقارنة مثل USERRA في الولايات المتحدة، لكنه يصوغها بما يلائم النظام العراقي: إجازة خدمة وطنية محمية، إعادة إلى الوظيفة، استمرار الأقدمية، وتعويض محدود للحالات التي تتضرر فيها الأعمال الصغيرة من الاستدعاء الطويل.
4. الانتقال يبدأ قبل التسريح
أغلب المشكلات تصبح أغلى بعد حدوثها: إصابة غير موثقة، مهارة عسكرية لا يعترف بها السوق، ملف تقاعد ناقص، أو بطالة طويلة بعد الخدمة. لذلك يجعل القانون الانتقال وظيفة مؤسسية تبدأ قبل الخروج، وتتضمن الفحص الصحي وملف المهارات وخطة العمل أو التعليم ومسار التقاعد ووضع الاحتياط.
5. الدعم ليس امتيازاً مفتوحاً
صفة المحارب القديم مهمة لإثبات الخدمة وتنظيم الوصول إلى الخدمات، لكنها لا تصبح مفتاحاً تلقائياً للأراضي والوظائف والرواتب. الحقوق المالية تحكمها قوانينها ومعايير الإصابة والحاجة والخدمة. هذا الفصل يمنع تضخم الالتزامات ويحافظ على مشروعية النظام أمام بقية المواطنين.
6. الجريح يحتاج إدارة حالة لا سلسلة مراجعات
تظهر البنية الحالية أن ملفات الجريح قد تتصل بوزارة الدفاع وهيئة التقاعد ومؤسسة الشهداء وهيئة ذوي الإعاقة ووزارة الصحة أو العمل. المشروع لا يدمج هذه المؤسسات، لكنه يفرض أن يتولى شخص أو نقطة خدمة تنسيق الملف حتى لا يصبح المستفيد مسؤولاً عن نقل كتب الدولة بين دوائرها.
7. إعادة الدمج ليست عفواً
في أي مسار مستقبلي لحصر السلاح قد توجد فئات لا تنتمي أصلاً إلى القوات المسلحة الرسمية. المعايير الدولية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج تتعامل مع إعادة الدمج كعملية اجتماعية واقتصادية ونفسية طويلة، لكنها لا تفرض منح رتبة أو تقاعد. لذلك يفصل المشروع بين المحارب القديم وبين المستفيد من برنامج مدني مؤقت، ويثبت أن المشاركة لا تمنع التحقيق أو حقوق الضحايا.
سادساً — المواءمة مع التشريعات والمؤسسات القائمة
| المرجع أو الجهة القائمة | العلاقة بالمشروع |
|---|---|
| دستور جمهورية العراق لسنة 2005 | القيادة المدنية وحظر الميليشيات في المادة (9)، وخدمة العلم بقانون، والضمان والرعاية في المادتين (30) و(31). |
| قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 المعدل | يبقى المرجع للرواتب والتقاعد وحقوق الشهيد والجريح؛ والمشروع ينظم الاحتياط والانتقال والخدمات المكملة. |
| المديرية العامة لشؤون المحاربين — وزارة الدفاع | تعاد تنظيمها كجهة ارتكاز وخدمة موحدة بدلاً من إنشاء هيئة جديدة، مع استمرار ملفات الجيش السابق. |
| دائرة التقاعد العسكري / هيئة التقاعد الوطنية | تبقيان صاحبتَي الاختصاص التقاعدي، مع تبادل الملفات إلكترونياً وتقليل مراجعة المستفيد. |
| مديرية الخدمات الشخصية ومديرية تأهيل ورعاية الجرحى | تبقى الوظائف التخصصية، ويجري ربط بياناتها وإدارة الحالات عبر نقطة خدمة موحدة. |
| مؤسسة الشهداء وقوانين التعويض | لا تلغى أو تستبدل؛ يمنع الازدواج المالي ويضمن إحالة الجريح أو الأسرة إلى الجهة صاحبة الاستحقاق. |
| قوانين العمل والضمان والتقاعد المدني | تحتاج تعديلات مواءمة لضمان إجازة الخدمة الوطنية وإعادة التوظيف واحتساب الاشتراكات أثناء الاستدعاء. |
سابعاً — الأحكام الانتقالية ومتطلبات التطبيق
| الاستحقاق | المدة القصوى من النفاذ | الجهة الرئيسية |
|---|---|---|
| إعادة تنظيم المديرية العامة لشؤون المحاربين ووحدات الانتقال والسجل وإدارة الحالات | 180 يوماً | وزارة الدفاع |
| إصدار نظام الاحتياط وحماية الوظيفة والتعويضات المرتبطة بالاستدعاء | 180 يوماً | مجلس الوزراء / الدفاع / المالية / العمل |
| إطلاق السجل الوطني الآمن وربطه بالهوية والخدمة | 12 شهراً | وزارة الدفاع |
| ربط ملفات الجرحى والتقاعد والخدمات بمنصة تبادل حكومية | 12 شهراً | الدفاع / التقاعد / الشهداء / العمل / الصحة |
| إصدار مصفوفة معادلة المهارات العسكرية بالمهارات المدنية | 12 شهراً | الدفاع / العمل / التعليم العالي / التربية |
| تقديم أول تقرير سنوي لمجلس النواب | بعد أول سنة مالية كاملة | مجلس الوزراء / وزارة الدفاع |
الأولوية في السنة الأولى هي إصلاح المسار الإداري والرقمي واستثمار البنية الموجودة، لا افتتاح مؤسسات جديدة. وتستمر جميع المعاملات والرواتب والعلاجات القائمة أثناء الانتقال ولا يجوز تجميدها بانتظار اكتمال النظام الجديد.
ثامناً — الأثر المالي والتنفيذي
لا يمكن إعطاء رقم إجمالي موثوق من البيانات العامة الحالية، لأن الكلفة تعتمد على عدد المشمولين الفعلي في الاحتياط، وعدد الإصابات، ومدد التدريب والاستدعاء، وحجم حالات إعادة التأهيل، ومدى قدرة المؤسسات الحالية على استيعاب الوظائف الجديدة. لذلك يتجنب المشروع إنشاء حقوق نقدية عامة غير ممولة، ويربط التوسع بالموازنة السنوية والبيانات الفعلية.
الكلفة التأسيسية تتركز في السجل الآمن، وربط قواعد البيانات، وتدريب الموظفين، وتطوير البوابة، ومصفوفة المهارات، وتجهيز برامج حماية الوظيفة. أما الكلفة التشغيلية فتشمل تدريب الاحتياط وبدلاته، وإدارة الحالات الصحية، وخدمات الانتقال والتأهيل. ويمكن خفض الكلفة بإعادة استخدام المديرية والمراكز والأنظمة الموجودة بدلاً من إنشاء هيئة ومبانٍ وملاك إداري مستقل.
يفرض المشروع على وزارة المالية والحكومة عند عرض موازنة الدفاع بياناً منفصلاً لكلفة الاحتياط وخدمات المحاربين القدامى، وعلى أي برنامج نزع سلاح وإعادة دمج خاص أن يقدم كلفته ومدته ومصدر تمويله قبل البدء. ولا تقبل كلفة مفتوحة من نوع «جميع المحاربين يستحقون أرضاً أو وظيفة أو راتباً إضافياً» لعدم قابليتها للضبط والاستدامة.
تاسعاً — المقارنة الدولية ذات القيمة
| النموذج | العنصر المفيد | انعكاسه في المشروع |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة — USERRA | حماية العودة إلى الوظيفة وعدم التمييز واستمرار بعض الحقوق للعسكريين والاحتياط. | إجازة خدمة وطنية محمية، إعادة إلى الوظيفة والأقدمية، وحظر التمييز بسبب الاحتياط. |
| كندا — Veterans Well-being Act | جمع خدمات الانتقال المهني والتعليم والتدريب وإعادة التأهيل بدلاً من حصر الرعاية بالمعاش. | برنامج يبدأ قبل الخروج ويجمع الصحة والمهارات والعمل والتعليم وإدارة الحالة. |
| المملكة المتحدة — Armed Forces Covenant | مبدأ إزالة الضرر الناتج عن الخدمة وإمكان اتخاذ تدبير خاص عندما تبرره آثار الخدمة. | تفضيل مبرر ومحدود للجرحى وحماية الوصول إلى الصحة والعمل من دون امتيازات عامة غير مرتبطة بالحاجة. |
| الأمم المتحدة — IDDRS | إعادة الدمج عملية اجتماعية ونفسية واقتصادية وأمنية طويلة، والتدريب يجب أن يرتبط بسوق العمل، مع فصلها عن منح الحصانة. | باب مستقل للمسرحين من تشكيلات غير نظامية: نزع سلاح، تحقق قانوني، دعم مدني محدود، لا رتبة ولا تقاعد تلقائي. |
عاشراً — مؤشرات الامتثال والنتائج
تقاس فاعلية القانون بمجموعة محدودة من المؤشرات القابلة للتدقيق: نسبة الاحتياط المصنف الذي أكمل التدريب المطلوب؛ متوسط زمن الاستجابة للاستدعاء؛ نسبة المستدعين الذين عادوا إلى وظائفهم من دون نزاع؛ عدد شكاوى التمييز الوظيفي؛ مدة إنجاز ملف التقاعد من تاريخ انتهاء الخدمة؛ نسبة المغادرين الذين حصلوا على ملف صحي ومهني قبل التسريح؛ نسبة المحاربين القدامى المسجلين في التدريب الذين انتقلوا إلى عمل أو تعليم خلال اثني عشر شهراً؛ زمن حسم قرارات إصابة الخدمة؛ نسبة ملفات الجرحى التي تدار عبر مدير حالة؛ ونسبة المعاملات التي أمكن إنجازها من دون نقل المستفيد لوثيقة بين جهتين حكوميتين.
أما برامج نزع السلاح وإعادة الدمج الخاصة فتقاس أيضاً بنسبة تسليم السلاح، واستمرار الالتزام المدني، والدخول في عمل أو تعليم، ومعدل الانسحاب أو العودة إلى نشاط مسلح، وأثر البرنامج على المجتمع المستضيف. ولا يجوز استخدام مجرد «عدد المسجلين» دليلاً على النجاح.
الحادي عشر — المصادر والمراجع
- دستور جمهورية العراق لسنة 2005 — مجلس النواب العراقي — ولا سيما المواد (9) بشأن القوات المسلحة والقيادة المدنية وخدمة العلم، و(30) و(31) بشأن الضمان والرعاية الصحية. المصدر الرسمي.
- قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 المعدل — نشر بالوقائع العراقية العدد 4143 في 8 شباط 2010؛ وثبت التعديل الأول بالقانون رقم (41) لسنة 2013 في العدد 4294. وزارة العدل — الوقائع العراقية.
- مجلس النواب العراقي — لجنة الأمن والدفاع، 8 أيلول 2026 — استكمال مراجعة مقترح التعديل الثاني لقانون الخدمة والتقاعد العسكري والتصويت عليه داخل اللجنة تمهيداً للإجراءات التشريعية. المصدر الرسمي.
- مجلس النواب العراقي — لجنة الأمن والدفاع، 27 تموز 2026 — حضور رئيس دائرة التقاعد العسكري ومدير تأهيل الجرحى ومسؤولي وزارة الدفاع ضمن مناقشة التعديل الثاني. المصدر الرسمي.
- البوابة الإلكترونية الموحدة — وزارة الدفاع/المديرية العامة لشؤون المحاربين — خدمة متابعة إنجاز المعاملة التقاعدية لمنتسبي الجيش السابق، بما يثبت وجود المديرية والخدمة المؤسسية الحالية. بوابة أور.
- وزارة الدفاع — خدمة الجرحى العسكريين لدى مؤسسة الشهداء — توضح دور مديرية الخدمات الشخصية في تثبيت صفة الجريح والتنسيق مع مؤسسة الشهداء. بوابة أور.
- وزارة العدل — قرار تأسيس صندوق الضمان الصحي لمنتسبي وزارة الدفاع رقم (290) — منشور ضمن الوقائع العراقية سنة 2016. المصدر الرسمي.
- قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 المعدل — التعديل الثاني رقم (2) لسنة 2020، مع تعليمات تسهيل التنفيذ الصادرة سنة 2025. وزارة العدل.
- قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 المعدل — التعديل الأول بالقانون رقم (23) لسنة 2024. وزارة العدل.
- هيئة التقاعد الوطنية — إجراءات احتساب الحقوق التقاعدية — تتضمن متطلبات الخدمة العسكرية والتقارير الطبية في المعاملة التقاعدية. بوابة أور.
- U.S. Department of Labor — USERRA — نموذج لحماية حق الاحتياطي والعسكري العائد في إعادة التوظيف وعدم التمييز واستمرار بعض الحقوق الوظيفية. المصدر الرسمي.
- Government of Canada — Veterans Well-being Act — إطار يجمع خدمات الانتقال المهني والتعليم والتدريب وإعادة التأهيل والمساعدة المالية للمحاربين القدامى. النص الرسمي.
- المملكة المتحدة — Armed Forces Act 2021 / Armed Forces Covenant duty — مبدأ إزالة الأضرار الناتجة عن الخدمة وإمكان اتخاذ تدابير خاصة بسبب آثار العضوية السابقة في القوات المسلحة. التشريع الرسمي.
- الأمم المتحدة — المعايير المتكاملة لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج (IDDRS) — تعتبر إعادة الدمج عملية طويلة الأجل ذات أبعاد اجتماعية ونفسية واقتصادية وأمنية، لا مجرد إعانة قصيرة أو تدريب منفصل عن سوق العمل. المصدر الرسمي.
POL-29 · البرنامج السياسي لعلي زويد · 7 تشرين الأول 2026