البرنامج السياسي لعلي زويد · مشروع قانون مقترح · الأمن والدفاع والسيادة
قانون أمن الحدود والمنافذ والإدارة المتكاملة للحدود
إطار اتحادي يوحد مسؤولية السيادة على خط الحدود مع إدارة المنافذ الرسمية، ويفصل بوضوح بين قيادة أمن الحدود والكمارك والجوازات والفحص الفني، ثم يعيد جمعها تشغيلياً عبر قيادة موقعية مشتركة وبيانات موحدة وإدارة مخاطر، بحيث تصبح الحدود أكثر أمناً من دون تحويل كل مسافر أو شحنة مشروعة إلى حالة اشتباه.
الملخص التنفيذي
يعطي الدستور السلطات الاتحادية اختصاصاً حصرياً بسياسة الأمن الوطني، بما في ذلك إنشاء القوات المسلحة وإدارتها لتأمين حماية حدود العراق، كما يجعل السياسة الكمركية والتجارية الخارجية وتنظيم الجنسية والإقامة من الاختصاصات الاتحادية. وفي المقابل، تعمل الحدود عملياً من خلال عدة مؤسسات متوازية: قيادة قوات الحدود لحماية الخط والمسالك، وهيأة المنافذ الحدودية المرتبطة بمجلس الوزراء للإشراف والتنسيق داخل المنافذ، والكمارك والجوازات والجهات الصحية والزراعية والنقلية والأمنية كل ضمن اختصاصه.
المشكلة ليست غياب كل مؤسسة، بل غياب قانون شامل يربط خط الحدود والمنفذ الرسمي وبيانات العبور في منظومة واحدة. قانون هيأة المنافذ الحدودية رقم (30) لسنة 2016 عالج توحيد الإدارة والإشراف في المنفذ، لكنه لم يُنشأ بوصفه قانوناً متكاملاً لأمن الحدود، كما أن الواقع التقني تطور لاحقاً مع منظومات كمركية ورقمية وطنية. لذلك يقترح هذا المشروع إلغاء القانون رقم (30) لسنة 2016 واستبداله بقانون أوسع، مع استمرار الهيأة بشخصيتها وموظفيها وأصولها وعدم إنشاء جهاز بيروقراطي بديل.
يفصل المشروع بين الاختصاصات كي يمنع التضارب: قوات الحدود تحمي الخط والمناطق الفاصلة، والهيأة تدير التنسيق والبنية المشتركة داخل المنفذ، والكمارك تتخذ القرار الكمركي، والجوازات تتخذ قرار الدخول والخروج، والجهات الفنية تتخذ قراراتها الصحية والزراعية والقياسية. ثم يجمع هذه الجهات عبر مجلس وطني غير مستقل إدارياً، ومراكز قيادة مشتركة، وإجراءات تشغيل موحدة، ومنصة تشغيل بيني، وسجل قرار يحدد من فعل ماذا ومتى ولماذا.
ويعتمد المشروع إدارة المخاطر بدلاً من الفحص الشامل، ويمنع تكرار إدخال البيانات والوثائق، ويفرض مساراً رقمياً للرسوم والأختام والوزن والكاميرات وسلسلة الحيازة. كما يضع قواعد خاصة للنزاهة، والتدوير في الوظائف الحساسة، والإبلاغ المحمي، ومراقبة التواطؤ الداخلي، ويؤكد في الوقت نفسه الضمانات القانونية للمسافر وحق التظلم والتعامل مع طالبي الحماية وضحايا الاتجار والأطفال وفق القانون.
أولاً — السياق الدستوري والقانوني
يرتكز المشروع على المادة (109) من الدستور التي تلزم السلطات الاتحادية بالمحافظة على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته، وعلى المادة (110) التي تمنح السلطات الاتحادية اختصاصاً حصرياً بسياسة الأمن الوطني وحماية الحدود، والسياسة المالية والكمركية والتجارة عبر الحدود، وتنظيم الجنسية والتجنس والإقامة. وبذلك لا تعد إدارة الحدود مجرد خدمة محلية، بل وظيفة سيادية اتحادية تتقاطع داخلها اختصاصات أمنية ومالية وإنسانية وفنية.
الإطار المؤسسي النافذ يتضمن قانون هيأة المنافذ الحدودية رقم (30) لسنة 2016 الذي أنشأ الهيأة مرتبطة بمجلس الوزراء ومنحها دور السيطرة والإشراف والمراقبة على أداء الدوائر العاملة في المنفذ، مع بقاء موظفي الوزارات والشرطة على ملاكاتهم الأصلية. كما تنظم تعليمات رقم (3) لسنة 2018 تشكيلات الهيأة ومهماتها. ويظل قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 المعدل المرجع الخاص بالإجراءات الكمركية والضبط، فيما تنظم قوانين الجوازات وإقامة الأجانب جوانب حركة الأشخاص.
أظهرت دراسة منشورة لمجلس القضاء الأعلى سنة 2025 أن التطبيق العملي يثير أسئلة دقيقة حول محاضر الضبط وإعادة الكشف وصفة أعضاء الضبط القضائي وتداخل أدوار الهيأة والكمارك والشرطة. وهذا يؤكد الحاجة إلى توزيع صريح للمسؤولية وسلسلة حيازة موحدة، لا إلى منح سلطة ضبط عامة لجميع العاملين في المنفذ.
كما تطورت البيئة الرقمية بعد 2016. تعرض وزارة المالية استخدام نظام ASYCUDA وربطه بعدد من الجهات، وتوجد منصات وطنية مثل «عبور» للشهادات والنقل الدولي. لذلك يرفض المشروع إنشاء منصة مغلقة جديدة، ويجعل الأصل هو التشغيل البيني بين الأنظمة القائمة وربط القرارات والبيانات بمصدرها القانوني.
ثانياً — السياسة التشريعية المقترحة
| المجال | القاعدة المقترحة | الهدف |
|---|---|---|
| خط الحدود | قيادة قوات الحدود هي الجهة التشغيلية الرئيسة، مع دعم عسكري عند التهديدات التي تتجاوز طابع إنفاذ القانون. | منع فراغ المسؤولية بين المنافذ. |
| المنفذ الرسمي | هيأة المنافذ تدير التنسيق والبنية المشتركة ومركز القيادة، ولا تصادر القرار الفني للكمارك أو الجوازات أو الصحة. | قيادة موقعية بلا ازدواج اختصاص. |
| البيانات | تشغيل بيني بين الأنظمة الحكومية، لا قاعدة بيانات موازية لكل جهة. | تقليل الورق والتكرار وتحسين التدقيق. |
| الفحص | إدارة مخاطر واستهداف، مع استخدام الفحص غير التداخلي قبل الفتح اليدوي عندما يكون مناسباً. | رفع الأمن وتقليل زمن العبور. |
| الإقليم والمحافظات | ثبات الاختصاص السيادي الاتحادي مع بروتوكولات تنفيذ وخدمات محلية وتبادل بيانات. | تجنب النزاع المؤسسي والمحلي. |
| النزاهة | دفع رسمي، حسابات فردية، كاميرات، تدوير محسوب، تدقيق مفاجئ، وإبلاغ محمي. | استهداف فرص الفساد داخل العملية نفسها. |
ثالثاً — نص مشروع القانون
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور، يصدر القانون الآتي:
قانون أمن الحدود والمنافذ والإدارة المتكاملة للحدود
الفصل الأول — التعاريف والأهداف والمبادئ العامة
المادة (1) — التعاريف
يقصد بالتعابير الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها: الحدود الدولية: الخطوط البرية والنهرية والبحرية والجوية التي تحدد إقليم جمهورية العراق وفق الدستور والقانون والاتفاقيات النافذة. المنفذ الحدودي: الموقع الرسمي المخصص لعبور الأشخاص أو البضائع أو وسائط النقل، ويشمل المنافذ البرية والسككية والموانئ والمطارات الدولية. المنطقة الحدودية: النطاق الذي يحدد لأغراض الحماية والمراقبة بموجب نظام يصدر استناداً إلى هذا القانون. الإدارة المتكاملة للحدود: تنسيق السياسات والعمليات والبيانات بين الجهات المختصة بما يحقق الأمن والسيادة وتيسير الحركة المشروعة. الهيأة: هيأة المنافذ الحدودية. قيادة الحدود: قيادة قوات الحدود في وزارة الداخلية أو التشكيل الذي يحل محلها قانوناً. الجهة العاملة في المنفذ: كل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة تؤدي اختصاصاً قانونياً داخل المنفذ.
المادة (2) — أهداف القانون
يهدف هذا القانون إلى حماية سيادة جمهورية العراق وسلامة حدودها، ومنع العبور غير المشروع والتهريب والجريمة المنظمة والإرهاب والاتجار بالبشر، وتوحيد الإدارة التشغيلية للمنافذ، وضمان تطبيق السياسة الكمركية والأمنية الاتحادية، وتيسير حركة الأشخاص والبضائع المشروعة، وتقليل الازدواج والإجراءات الورقية، ورفع النزاهة والشفافية، وحماية حقوق المسافرين، وتعزيز التعاون الاتحادي ومع الإقليم والمحافظات والدول المجاورة وفق الدستور.
المادة (3) — الاختصاص الاتحادي
تعد حماية الحدود الدولية ووضع سياسة الأمن الوطني وتنفيذها، والسياسة الكمركية والتجارية الخارجية، وتنظيم الجنسية والإقامة والعبور عبر الحدود، اختصاصات اتحادية تمارس وفق الدستور. ولا يجوز لأي جهة محلية أو إقليمية إنشاء منفذ دولي أو تغيير صفته أو فرض إجراء سيادي أو كمركي يتعارض مع القانون الاتحادي. ويجري التنفيذ بالتنسيق المؤسسي مع سلطات الإقليم والمحافظات حيثما كان ذلك لازماً.
المادة (4) — وحدة السيادة وتعدد الاختصاصات
لا تعني الإدارة المتكاملة دمج جميع الجهات في جهاز واحد أو انتزاع اختصاصاتها الفنية. تبقى الكمارك مختصة بالإجراءات الكمركية، والجهات الأمنية باختصاصاتها، والجهات الصحية والزراعية والبيئية والرقابية باختصاصاتها، على أن تعمل داخل نموذج تشغيلي موحد وتبادل بيانات ملزم وقيادة موقعية منسقة وفق هذا القانون.
المادة (5) — مبادئ الإدارة المتكاملة
تقوم إدارة الحدود على الشرعية، ووحدة القرار السيادي، وإدارة المخاطر، والتفتيش الانتقائي القائم على المعلومات، وتبادل البيانات، وتوثيق الإجراءات، والفصل بين المسار الأمني والمسار الخدمي عند الإمكان، وتناسب القيود مع الخطر، وعدم التمييز، وحماية الخصوصية، واستمرارية التجارة المشروعة، والرقابة المالية والإدارية، والمساءلة عن القرار.
المادة (6) — حظر المنافذ والمعابر غير الرسمية
يحظر عبور الحدود الدولية للأشخاص أو البضائع أو وسائط النقل خارج المنافذ الرسمية، إلا في الحالات التي يجيزها القانون للعمليات العسكرية أو الإنقاذ أو الطوارئ أو المهام الرسمية وبأمر موثق من الجهة المختصة. وتلتزم السلطات بإغلاق طرق التهريب والمعابر غير الرسمية وعدم تحويل الواقع الميداني إلى اعتراف قانوني بها.
المادة (7) — الحقوق والحريات
تطبق تدابير أمن الحدود بما يحفظ الكرامة الإنسانية وضمانات التوقيف والتحقيق وحقوق الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومبدأ عدم الإعادة القسرية حيث ينطبق وفق التزامات العراق، ولا يجوز استخدام مقتضيات أمن الحدود ذريعة لعقوبة جماعية أو تمييز على أساس الهوية أو الأصل أو الانتماء.
الفصل الثاني — البنية المؤسسية وتوزيع الاختصاصات
المادة (8) — المجلس الوطني للإدارة المتكاملة للحدود
يشكل مجلس وطني للإدارة المتكاملة للحدود برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من يخوله وعضوية الوزراء ورؤساء الجهات الاتحادية المعنية. لا يتمتع المجلس بشخصية معنوية مستقلة ولا ينشئ جهازاً موازياً، وتكون أمانته الفنية في هيأة المنافذ الحدودية. يتولى المجلس اعتماد السياسة الوطنية للحدود، وتوزيع المسؤوليات، وحسم التعارضات التشغيلية، وإقرار خطط الطوارئ والتشغيل البيني.
المادة (9) — عضوية المجلس
يضم المجلس ممثلين بدرجة مناسبة عن وزارات الداخلية والمالية والدفاع والخارجية والنقل والصحة والزراعة والتجارة والتخطيط، وجهاز المخابرات الوطني وجهاز الأمن الوطني وهيأة المنافذ الحدودية والجهات الرقابية المختصة، ويجوز دعوة ممثل عن إقليم كردستان أو المحافظة المعنية أو أي جهة تخصصية عند بحث شأن يدخل في اختصاصها، من دون الإخلال بالتوزيع الدستوري للصلاحيات.
المادة (10) — اختصاصات المجلس
يتولى المجلس إقرار الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للحدود، ومصفوفة الاختصاصات، ومعايير فتح المنافذ وإغلاقها، ومستويات الجاهزية، وسياسة تبادل البيانات، وأولويات الاستثمار في البنية التحتية، وإطار إدارة المخاطر، وخطط مكافحة التهريب والعبور غير المشروع، ومؤشرات الأداء، وآليات التنسيق مع دول الجوار.
المادة (11) — هيأة المنافذ الحدودية
تستمر هيأة المنافذ الحدودية بوصفها هيأة اتحادية ترتبط بمجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي في حدود القانون، وتمثل جهة الإدارة والتنسيق والتشغيل المؤسسي داخل المنافذ الرسمية، ولا تحل محل سلطة الجمارك أو الشرطة أو القضاء أو أجهزة الفحص الفني.
المادة (12) — اختصاصات الهيأة
تتولى الهيأة إدارة البنية المشتركة للمنفذ، وتنظيم تدفق المركبات والمسافرين، ومراقبة التزام الجهات بإجراءات التشغيل الموحدة، وتشغيل مركز القيادة المشترك، ورصد المخالفات، وإدارة سجل الحضور والدخول للمناطق المقيدة، وجمع مؤشرات الأداء، وضمان الربط الإلكتروني بين الجهات، ورفع التقارير إلى مجلس الوزراء والجهات الرقابية.
المادة (13) — رئيس الهيأة
يرأس الهيأة موظف بدرجة خاصة يعين وفق الدستور والقانون على أساس الكفاءة والخبرة والنزاهة، ويكون مسؤولاً عن الإدارة والتشغيل المؤسسي لا عن التدخل في القرار الفني للجهات الأخرى. ويحدد النظام الداخلي هيكل الهيأة وملاكها ووحداتها المتخصصة بالأمن التشغيلي والبيانات والنزاهة والبنية التحتية.
المادة (14) — قيادة قوات الحدود
تتولى قيادة قوات الحدود في وزارة الداخلية حماية خط الحدود والمناطق الفاصلة بين المنافذ الرسمية ومكافحة التسلل والتهريب عبر الحدود ومراقبة المسالك البرية والنهرية والمائية ضمن اختصاصها، وتنسق مع القوات المسلحة والأجهزة الأخرى وفق خطط مشتركة عند التهديدات التي تتجاوز قدراتها أو تدخل في الدفاع الوطني.
المادة (15) — الكمارك
تمارس الهيئة العامة للكمارك اختصاصاتها في التثمين والتعريفة والمنشأ والتصاريح والإفراج والتحري والضبط الكمركي وفق قانون الكمارك والتشريعات المالية، وتلتزم بمنظومة البيانات المشتركة وإدارة المخاطر وعدم تكرار الفحص إلا لسبب قانوني موثق.
المادة (16) — الجوازات والإقامة
تتولى الجهة المختصة في وزارة الداخلية التحقق من وثائق السفر والتأشيرات والإقامة وقرارات المنع والسماح بالدخول والخروج وفق القانون، وتربط إجراءاتها إلكترونياً بمنصة المنفذ مع مراعاة قواعد حماية البيانات وعدم إظهار البيانات الحساسة لغير المختص.
المادة (17) — الجهات الفنية
تؤدي الجهات الصحية والزراعية والبيطرية والبيئية والقياسية والأمنية وسائر الجهات اختصاصاتها الفنية في المنفذ وفق القانون، وتعمل بنظام إحالة موحد يحدد متى يلزم الفحص ومن يجريه والمدة القصوى والوثائق المقبولة، وتمنع إضافة موافقات غير منصوص عليها بقانون أو نظام نافذ.
المادة (18) — المحافظات
تتولى المحافظات، في حدود اختصاصاتها، الخدمات خارج النطاق التشغيلي السيادي للمنفذ كالطرق المحلية والخدمات البلدية والتنمية المحيطة، ولا تمارس إجراءات جوازات أو كمرك أو أمن حدود اتحادية. وتبرم الهيأة معها بروتوكولات خدمة تحدد المسؤوليات والتمويل والصيانة.
المادة (19) — إقليم كردستان
تنظم العلاقة التشغيلية في المنافذ الواقعة ضمن إقليم كردستان باتفاقات تنفيذية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، بما يضمن وحدة المعايير الاتحادية للسيادة والأمن والكمارك والإقامة والتجارة الخارجية، وتبادل البيانات في الزمن الحقيقي، وتدقيق الإيرادات والإجراءات، مع احترام اختصاصات الإقليم الدستورية في شؤونه الداخلية.
الفصل الثالث — فتح المنافذ وتصنيفها وإدارتها
المادة (20) — إنشاء المنفذ أو تغيير صفته
لا ينشأ منفذ دولي ولا يغلق نهائياً ولا يغير نوعه أو ساعات عمله أو فئة العبور المسموح بها إلا بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية المجلس الوطني وبعد دراسة أمنية ومالية ولوجستية وفنية، مع أخذ رأي المحافظة أو الإقليم المعني عند الاقتضاء.
المادة (21) — تصنيف المنافذ
تصنف المنافذ إلى برية وسككية وبحرية وجوية، ويجوز تصنيفها بحسب الوظيفة إلى منافذ للأشخاص والبضائع أو للحركة التجارية المتخصصة أو الموسمية، على أن ينشر التصنيف وساعات العمل والخدمات المتاحة للجمهور ولا يسمح بمرور فئة غير مرخصة إلا بقرار طارئ معلل.
المادة (22) — الحد الأدنى للجاهزية
لا يفتتح منفذ للجمهور ما لم تتوفر فيه متطلبات الأمن والسلامة والجوازات والكمارك والاتصالات والطاقة الاحتياطية والفحص الأساسي وساحة احتجاز وفصل آمن بين الحركة الداخلة والخارجة ونظام تسجيل إلكتروني وخطة طوارئ، ويجوز تشغيله مرحلياً بقيود معلنة إذا استوفت المخاطر شروط القبول.
المادة (23) — الإدارة الموقعية
يرأس مدير المنفذ مركز التنسيق التشغيلي ولا يملك إلغاء قرار فني صادر من جهة مختصة، وله تنظيم التسلسل المكاني والزمني للإجراءات، وطلب حضور المسؤول المختص، وتوثيق التعطيل، وإحالة المخالفة إلى رئيس الهيأة والجهة الأصلية.
المادة (24) — مركز القيادة المشترك
ينشأ في كل منفذ رئيسي مركز قيادة مشترك يضم ممثلين دائمين أو عند الطلب من الجهات الأساسية، ويتولى متابعة الطوابير والحوادث والإنذارات ومخرجات الفحص والكاميرات واستمرارية الأنظمة. تسجل جميع القرارات الاستثنائية زمنياً وتحدد هوية مصدرها.
المادة (25) — إجراءات تشغيل موحدة
تعتمد الهيأة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، إجراءات تشغيل موحدة لكل نوع منفذ، تحدد التسلسل، ونقاط التسليم، ومسؤول كل قرار، ومستوى الخدمة، وحالات التصعيد، وقنوات التواصل. ويمنع إصدار تعليمات موقعية تخالفها إلا في حالة أمنية عاجلة مع توثيق السبب والمدة.
المادة (26) — مسارات الحركة
تفصل، قدر الإمكان، مسارات المسافرين عن الشحن، والدخول عن الخروج، والمركبات الخاصة عن التجارية، والشحنات الخطرة عن العامة. ويجوز إنشاء مسار سريع للمشغلين الموثوقين أو العابرين المتكررين وفق معايير معلنة لا تخل بالفحص القائم على المخاطر.
المادة (27) — ساعات العمل
تحدد ساعات عمل المنفذ بما يراعي حجم الحركة والاتفاقات مع الدولة المقابلة وقدرة الجهات العراقية، وتوحد ساعات الجهات العاملة داخله بحيث لا يبقى المنفذ مفتوحاً مع تعطيل جهة لازمة للإفراج. وتنشر التغييرات قبل وقت مناسب ما لم تكن طارئة.
المادة (28) — الإغلاق المؤقت
يجوز لرئيس مجلس الوزراء أو من يخوله، بناء على توصية أمنية، إغلاق منفذ أو تقييد الحركة مؤقتاً عند الحرب أو الاضطراب أو الوباء أو الكارثة أو الخطر الجسيم. وإذا تعذر الحصول على القرار فوراً، يجوز لمدير المنفذ وقف الحركة لساعات بالقدر الضروري على أن يبلغ الجهات المختصة ويخضع القرار للمراجعة.
المادة (29) — المناطق المقيدة
تحدد داخل كل منفذ مناطق عامة ومقيدة وعالية الحساسية. ولا يدخل المنطقة المقيدة إلا حامل تخويل إلكتروني صالح مرتبط بالهوية والوظيفة والوقت، وتلغى التصاريح تلقائياً عند انتهاء سببها أو نقل الموظف أو انتهاء العقد.
الفصل الرابع — أمن خط الحدود والمناطق الفاصلة
المادة (30) — خطة أمن خط الحدود
تعد قيادة قوات الحدود خطة قطاعية سنوية تحدد مستويات الخطر والثغرات والمسالك غير الرسمية وانتشار الدوريات وأولويات الأبراج والمراقبة الجوية والنهرية، وتعرض عناصرها الاستراتيجية على المجلس الوطني مع حجب التفاصيل العملياتية عن النشر.
المادة (31) — نطاق المسؤولية
تحدد المسؤولية المكانية لوحدات الحدود بخرائط رسمية رقمية معتمدة، وتربط نقاط الانتشار بخطوط اتصال واضحة. ولا يترك فراغ أمني بين مسؤوليات قيادة الحدود والمنفذ أو بين تشكيلين اتحاديين أو بين القوات الاتحادية وقوات الإقليم.
المادة (32) — الدعم العسكري
يجوز للقوات المسلحة دعم وزارة الداخلية في حماية الحدود عند التهديد الخارجي أو الخطر المسلح الكبير أو بقرار من القائد العام للقوات المسلحة، مع بقاء الاختصاص الشرطي والإجرائي للجهات المدنية المختصة ما لم تقرر حالة قانونية أخرى.
المادة (33) — المراقبة التقنية
يجوز استخدام الرادارات والكاميرات الحرارية والمستشعرات والطائرات غير المأهولة والاتصالات المؤمنة وأنظمة الإنذار في المناطق الحدودية وفق القانون. وتحدد ضوابط الاحتفاظ بالبيانات والوصول إليها بما يوازن بين متطلبات الأمن والخصوصية.
المادة (34) — المعابر غير الرسمية
تلتزم قيادة الحدود بإعداد سجل وطني للمعابر والمسالك غير الرسمية ونقاط الخطر وتحديثه دورياً، وتوضع لكل نقطة خطة إغلاق أو مراقبة أو هندسة ميدانية. ولا يعلن للجمهور موقع نقاط الضعف التفصيلية إذا كان النشر يضر بالأمن.
المادة (35) — الأنهار والمياه الحدودية
تنظم مراقبة المقاطع النهرية والمائية الحدودية بالتنسيق بين وزارة الداخلية والقوات البحرية ووزارة الموارد المائية وسلطات الموانئ والجهات البيئية، وتحدد مسؤولية الاعتراض والإنقاذ والتحقيق لكل قطاع.
المادة (36) — الأنفاق والمنشآت السرية
تعامل الأنفاق والممرات والمنشآت غير المرخصة التي تعبر الحدود أو تسهل التهريب كتهديدات سيادية، ويجوز إغلاقها أو إزالتها أو تأمينها بأمر من الجهة المختصة مع الحفاظ على الأدلة وإشعار القضاء عند الاشتباه بجريمة.
المادة (37) — حرم الحدود
يجوز تحديد حرم أمني في أجزاء من المنطقة الحدودية يفرض قيوداً متناسبة على البناء أو الحفر أو التصوير أو الحركة غير الاعتيادية، على أن تحدد القيود بنظام منشور وتستثنى منه حقوق السكان والأراضي والمزارع بقدر ما تسمح الضرورة الأمنية، مع التعويض عند نزع الملكية أو الضرر المباشر وفق القانون.
المادة (38) — السكان المحليون
تعتمد القوات والجهات المدنية برامج تواصل مع المجتمعات الحدودية للإبلاغ عن الأخطار والتهريب والألغام والكوارث، ويحظر إنشاء شبكات مخبرين غير رسمية خارج القانون أو استغلال الحاجات الاقتصادية للسكان، وتحمى سرية المبلغين وفق التشريعات النافذة.
المادة (39) — التعامل مع الحوادث
تضع وزارة الداخلية بروتوكولاً موحداً للتسلل والاشتباك والتهريب وإنقاذ الأشخاص والعثور على الجثث أو المفقودين، يحدد متى تكون الواقعة أمنية أو جنائية أو إنسانية، ومن يتولى مسرح الحادث وحفظ الأدلة والإحالة إلى القضاء.
الفصل الخامس — إدارة المسافرين والهجرة واللجوء
المادة (40) — الفحص الأولي للمسافرين
تجرى إجراءات دخول وخروج المسافرين عبر نقطة خدمة واضحة تعتمد قراءة الوثائق آلياً والتحقق من الصلاحية والبيانات الأساسية وقواعد المنع وفق القانون، ويقتصر السؤال والفحص الإضافي على ما تبرره مؤشرات المخاطر أو أحكام التشريع.
المادة (41) — عدم التكرار
لا يجوز للجهات الأمنية تكرار فحص الهوية والوثيقة والأسئلة ذاتها من دون مبرر وظيفي مستقل. ويجب أن تنقل نتيجة التحقق إلكترونياً إلى الجهة التالية بدلاً من إعادة إدخال البيانات يدوياً.
المادة (42) — المنع من السفر
لا يمنع مواطن من مغادرة البلاد أو يمنع شخص من الدخول أو يوقف في المنفذ إلا وفق سند قانوني وقرار صادر عن جهة مختصة وقابل للتحقق. ويجب أن تظهر للموظف حالة القرار ومدته والجهة المصدرة من دون الكشف عن بيانات أكثر من اللازم.
المادة (43) — الإحالة إلى الفحص الثانوي
يحال الشخص إلى الفحص الثانوي عند وجود سبب قانوني أو مؤشر مخاطر موثق. ويجب فصل الفحص الثانوي عن الطابور العام وتسجيل بدايته ونهايته وسببه والجهة المسؤولة، وتمكين الشخص من الاحتياجات الأساسية وعدم إبقائه لمدة غير لازمة.
المادة (44) — الأطفال والأسر
تراعى مصلحة الطفل الفضلى في إجراءات الحدود، ولا يفصل الطفل عن والديه أو مرافقيه القانونيين إلا لضرورة حماية أو بقرار مختص. وتتوفر إجراءات للتحقق من صلة المرافق ومنع الاتجار بالأطفال من دون تعطيل الأسر بصورة عشوائية.
المادة (45) — الأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن
توفر المنافذ مسارات مهيأة وخدمة مساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والمرضى من دون مقابل غير قانوني، ولا يعد طلب المساعدة سبباً لإعفاء الشخص من المتطلبات الأمنية أو القانونية.
المادة (46) — طالبي الحماية
إذا أبدى شخص عند الحدود خوفاً جدياً من العودة أو طلب حماية أو لجوء، يحال فوراً إلى الجهة المختصة وفق التشريعات والالتزامات الدولية النافذة، ولا يعاد تلقائياً قبل تقييم الحالة القانونية. وتفصل إجراءات الحماية عن التحقيق الجنائي عند وجود شبهة مستقلة.
المادة (47) — ضحايا الاتجار
يعامل من تظهر عليه مؤشرات الاتجار بالبشر أو الاستغلال بوصفه ضحية محتملة إلى حين التقييم المختص، ويوفر له الوصول إلى الحماية والرعاية والمترجم عند الحاجة، ولا يعاقب على فعل ارتبط مباشرة بحالة الاتجار إلا وفق القانون.
المادة (48) — الموقوفون والمطلوبون
عند ظهور أمر قبض أو طلب قضائي نافذ، تتولى جهة إنفاذ القانون المختصة تنفيذ الإجراء وتسليم الشخص بمحضر رسمي يبين الوقت والجهة والأسباب. ولا يبقى الشخص في عهدة موظفي المنفذ المدنيين بعد اكتمال التسليم.
المادة (49) — الشكاوى
توفر في كل منفذ وسيلة واضحة لتقديم شكوى عن المعاملة أو الابتزاز أو التأخير أو التمييز، مع رقم متابعة وإمكانية تقديمها بعد المغادرة. وتحال الشكاوى ذات الشبهة الجنائية أو النزاهية مباشرة إلى الجهة المختصة.
الفصل السادس — البضائع والشحن ووسائط النقل
المادة (50) — النافذة الواحدة
تعتمد الدولة نافذة إلكترونية واحدة لتقديم البيانات والوثائق المتعلقة بعبور البضائع، وتعيد الجهات استخدام البيانات التي سبق إدخالها. ولا يجوز مطالبة المتعامل بنسخة ورقية من معلومة موثقة إلكترونياً إلا عند تعطل النظام أو وجود نص قانوني خاص.
المادة (51) — البيانات المسبقة
يجوز اشتراط تقديم معلومات مسبقة عن الشحنة ووسيلة النقل والناقل والمستورد أو المصدر ضمن مدد ومعايير معقولة، لاستخدامها في تقييم المخاطر وتحديد الفحص قبل الوصول، مع حماية الأسرار التجارية وعدم استخدام البيانات لغرض غير مشروع.
المادة (52) — إدارة المخاطر
تعتمد الفحوص على نظام وطني لإدارة المخاطر يدمج المؤشرات الكمركية والأمنية والصحية والفنية، ويقسم الشحنات إلى مسارات بحسب مستوى الخطر. ولا تكون نسبة الفحص المرتفعة هدفاً بحد ذاتها، بل يقاس الأداء بدقة الاستهداف وزمن الإفراج والامتثال.
المادة (53) — الفحص غير التداخلي
تعطى الأولوية لأجهزة الأشعة والماسحات والوزن الآلي وأجهزة الكشف غير التداخلي قبل فتح الشحنة عندما تكون مناسبة، وتربط نتائج الأجهزة بالبيان إلكترونياً وتخزن بصورة تمنع استبدال الصور أو فصلها عن هوية الشحنة.
المادة (54) — الفحص اليدوي
لا يفتح الطرد أو الحاوية للفحص اليدوي إلا وفق معيار مخاطر أو اختيار تدقيق أو سبب قانوني. ويثبت في السجل سبب الفتح وأسماء القائمين عليه ووقت البدء والانتهاء وحالة الأختام، ويعاد ختم الشحنة بختم قابل للتتبع.
المادة (55) — الأختام والتتبع
تعتمد أختاماً مرقمة أو إلكترونية للشحنات التي تتطلب ذلك، وتوثق سلسلة الحيازة من الدخول حتى الإفراج أو العبور. ويعد فقدان الختم أو العبث به واقعة تستوجب التحقيق ولا يبرر وحده مصادرة البضاعة من دون استكمال الإجراءات.
المادة (56) — الترانزيت
تنظم حركة العبور الدولي والترانزيت بإجراءات تكفل الضمان المالي أو الكمركي والتتبع وخط السير والمهلة، مع الاستفادة من أنظمة النقل الدولي المعترف بها متى كانت نافذة على العراق، وعدم فتح الحمولة في كل نقطة من دون سبب.
المادة (57) — البضائع الخطرة
تخصص مسارات ومناطق آمنة للمواد الخطرة والمواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والمتفجرات والوقود، ولا يسمح بإدخالها أو إخراجها أو مرورها إلا بالتراخيص والضوابط الخاصة وبإشراف الجهة الفنية المختصة.
المادة (58) — الأدوية والمواد الصحية
تمنع إفراجات الأدوية والمستلزمات الصحية غير المرخصة أو المخالفة، ويكون التحقق من الموافقات إلكترونياً مع وزارة الصحة والجهة التنظيمية المختصة. ولا يجوز لموظف المنفذ إنشاء موافقة بديلة أو استثناء شفهي.
المادة (59) — الحيوانات والنباتات والأغذية
تطبق إجراءات الحجر البيطري والزراعي والصحي وفق تقييم المخاطر والشهادات المعتمدة، وتستعمل الأنظمة الرقمية الوطنية للتحقق من الشهادات. وتحدد مدة قصوى لأخذ العينات ونتائج المختبرات قدر الإمكان لتجنب تلف السلع.
المادة (60) — وسائط النقل
تخضع المركبات والقطارات والسفن والطائرات لقواعد تسجيل دخول وخروج وتحقق من الطاقم والحمولة والبيانات التشغيلية، وتربط المخالفات بوسيلة النقل لا بالسائق وحده عندما تكون المسؤولية على الناقل أو المشغل.
المادة (61) — الإفراج المشروط
يجوز الإفراج عن البضائع بضمان أو تعهد أو إيداع عينات عندما يكون النزاع منصباً على قيمة أو تصنيف أو نتيجة فنية لا تمس خطراً صحياً أو أمنياً جسيماً، وفق قانون الكمارك والتشريعات المختصة.
الفصل السابع — البيانات والأنظمة الرقمية والتشغيل البيني
المادة (62) — المنصة الوطنية للحدود
تربط الهيأة أنظمة المنافذ ضمن منصة اتحادية للتشغيل البيني لا تشترط استبدال الأنظمة التخصصية القائمة، بل تتيح تبادل البيانات والقرارات والأختام الزمنية بينها من خلال معايير واجهات موحدة وسجل معاملات غير قابل للتعديل من الموظف غير المخول.
المادة (63) — إعادة استخدام الأنظمة القائمة
تعطى الأولوية لتطوير وربط الأنظمة الوطنية القائمة، ومنها منظومات الكمارك والمنصات الحكومية الخاصة بالعبور والشهادات والنقل، قبل شراء نظام موازٍ يؤدي الوظيفة نفسها. ويشترط في أي مشروع جديد بيان فجوة لا تغطيها البنية الحالية.
المادة (64) — الهوية والصلاحيات
تمنح صلاحيات الأنظمة وفق الدور الوظيفي ومبدأ الحد الأدنى من الوصول، وتحظر الحسابات المشتركة. وتستخدم مصادقة متعددة العوامل للوظائف الحساسة، ويسجل كل دخول أو تعديل أو استعلام عالي الحساسية لأغراض التدقيق.
المادة (65) — جودة البيانات
تحدد جهة مصدر لكل حقل رئيسي، ولا تعدل بيانات الهوية أو الشحنة من جهة مستهلكة إذا كان مصدرها الأصلي جهة أخرى. وتوضع آلية لتصحيح الخطأ مع الاحتفاظ بالأثر التدقيقي والسبب والموظف الذي أجاز التعديل.
المادة (66) — تبادل البيانات
تلتزم الجهات بتبادل الحد الأدنى الضروري من البيانات في الزمن المناسب، وتحظر قواعد البيانات المعزولة التي تمنع تنفيذ القانون أو تفرض على المواطن حمل وثيقة متاحة لدى الدولة. ولا يشمل ذلك كشف المعلومات الاستخبارية الخام لمن لا يملك صلاحية.
المادة (67) — حماية البيانات
تصنف البيانات إلى عامة ومقيدة وسرية وفق طبيعتها، وتحدد مدد الاحتفاظ والمسح والأرشفة، وتطبق التشفير أثناء النقل والتخزين للبيانات الحساسة. ويمنع استخدام بيانات المسافرين أو التجارة لأغراض تجارية أو سياسية أو شخصية.
المادة (68) — الأمن السيبراني
تلتزم الأنظمة بمعايير وطنية للأمن السيبراني وخطط استجابة للحوادث ونسخ احتياطية واختبارات دورية للاستمرارية. ويجب أن يكون للمنفذ نمط تشغيل طوارئ يتيح استمرار الحدود بأدنى وظيفة عند انقطاع الشبكة من دون فتح باب لإدخال معاملات خارج السجل.
المادة (69) — التحليلات وإدارة المخاطر
يجوز استخدام التحليلات المتقدمة لتقييم المخاطر بشرط وجود أساس قانوني ومعايير قابلة للتدقيق ومراجعة بشرية للقرارات التي تمس حق الدخول أو التوقيف أو المصادرة. ولا يجوز أن يكون نموذج المخاطر بذاته دليلاً وحيداً على ارتكاب جريمة.
المادة (70) — الكاميرات والتسجيل
تغطى مناطق التفتيش والاستلام والتسليم والمخازن الحساسة بكاميرات وفق خطة أمنية، وتحدد مدة حفظ التسجيلات بما يراعي التحقيق والخصوصية. ويمنع تعطيل الكاميرا أو تغيير زاويتها أو محو التسجيل عمداً خارج إجراء صيانة موثق.
المادة (71) — البيانات المفتوحة
تنشر الهيأة بيانات مجمعة لا تكشف أسراراً تجارية أو أمنية عن أعداد المسافرين والمركبات والشحنات وأزمنة المعالجة والإغلاقات ومستوى الخدمة والشكاوى، بما يسمح بالرقابة العامة وتحسين التخطيط.
الفصل الثامن — النزاهة ومكافحة الفساد والتضارب
المادة (72) — مدونة السلوك
يعتمد مجلس الوزراء مدونة سلوك موحدة للعاملين في المنافذ تشمل الهدايا والضيافة والتعامل مع الوسطاء والإفصاح عن المصالح والاتصال بالتجار واستخدام المعلومات والاتصال بالأطراف بعد الدوام. وتسري المدونة إضافة إلى قوانين الانضباط والنزاهة.
المادة (73) — حظر الدفع غير الرسمي
يحظر استيفاء أي مبلغ أو رسم أو بدل أو خدمة في المنفذ خارج الأنظمة والقنوات الرسمية، ويجب أن تصدر إيصالات إلكترونية أو نظامية قابلة للتحقق. ولا يجوز الاحتفاظ بصندوق نقدي محلي إلا لحالة استثنائية يحددها القانون وتعليمات الخزانة.
المادة (74) — تدوير الوظائف الحساسة
تحدد الوظائف الأعلى خطراً من حيث التماس المباشر مع المال والشحنات وقرارات الفحص، وتطبق عليها سياسة تدوير مدروسة لا تؤدي إلى فقدان الخبرة. ويجوز تمديد الموظف الكفوء إذا خضع لتدقيق مخاطر وموافقة مبررة.
المادة (75) — الإفصاح عن المصالح
يلتزم شاغلو المواقع المحددة نظاماً بالإفصاح عن المصالح التجارية والقرابة المؤثرة وأي نشاط قد يخلق تضارباً، ويحظر عليهم معالجة معاملة تخصهم أو تخص قريباً أو شريكاً تجارياً أو جهة تربطهم بها مصلحة مباشرة.
المادة (76) — التدقيق المفاجئ
للهيأة وهيأة النزاهة وديوان الرقابة المالية والجهات الرقابية المختصة إجراء تدقيقات مفاجئة وفق اختصاصها، بما يشمل مقارنة السجلات الرقمية بالكاميرات والأختام والأوزان والمخزون. وتحمى سرية خطة التدقيق كي لا تتحول إلى إجراء شكلي.
المادة (77) — الإبلاغ المحمي
توفر قنوات آمنة وسرية للإبلاغ عن الرشوة والتهريب والتلاعب والضغط على الموظفين، ويحظر اتخاذ إجراء انتقامي ضد المبلغ حسن النية. وتفصل هوية المبلغ عن ملف التحقيق متى كان ذلك ممكناً.
المادة (78) — الوسطاء والوكلاء
تنظم أعمال المخلصين والوكلاء ومقدمي الخدمات داخل المنافذ بتراخيص وقوائم معلنة ورسوم رسمية وسجل مخالفات، ويحظر وجود وسطاء غير مرخصين في المناطق المقيدة أو استخدامهم لبيع الدور أو النفوذ.
المادة (79) — مخاطر الداخل
تضع كل جهة برنامجاً لرصد مخاطر التواطؤ الداخلي وسوء استخدام الصلاحيات وتسريب بيانات الشحنات أو جداول الدوريات، مع مراعاة حقوق الموظف وضمان عدم تحويل التدقيق الأمني إلى أداة تعسفية.
المادة (80) — المشتريات في المنافذ
تخضع مشتريات البنى والأجهزة والخدمات في المنافذ لقوانين المشتريات العامة والرقابة المالية، وتفصل قدر الإمكان الجهة التي تحدد المواصفة عن لجنة التعاقد والجهة التي تستلم الجهاز وتتحقق من أدائه.
المادة (81) — الإحالة للنزاهة والقضاء
إذا ظهرت شبهة جريمة فساد أو تهريب أو تزوير أو إساءة استعمال سلطة، تحفظ الأدلة فوراً وتحال القضية إلى الجهة التحقيقية المختصة دون الاكتفاء بعقوبة إدارية، ولا يجوز للتسوية الإدارية إخفاء واقعة جرمية.
الفصل التاسع — الضبط والتحقيق وسلسلة الحيازة
المادة (82) — صفة الضبط
يمارس موظفو الجهات المخولون قانوناً صفة الضبط القضائي في حدود اختصاصهم، ولا ينشئ هذا القانون صفة ضبط عامة لكل موظف في الهيأة. ويحدد في دليل إجراءات مشترك من يضبط الواقعة ومن يستلمها ومن ينظم المحضر ومن يحيلها للقضاء.
المادة (83) — محضر الضبط
ينظم محضر الضبط وفق القانون المختص ويتضمن وقت ومكان الواقعة وهوية القائمين به ووصف المضبوطات والأختام والصور وبيانات الوزن أو الفحص والأقوال الأولية، ويربط إلكترونياً بالمعاملة والشحنة قدر الإمكان.
المادة (84) — سلسلة الحيازة
تثبت كل عملية استلام أو تسليم للمضبوطات بعلامة زمنية وهوية المستلم والغرض ومكان الحفظ، وتستخدم حاويات أو أختام مناسبة. ويبلغ القضاء بأي انقطاع جوهري في سلسلة الحيازة ولا تعالج الفجوة بمحضر لاحق غير مؤرخ.
المادة (85) — إعادة الكشف
لا يمنع هذا القانون سلطة قاضي التحقيق في تقرير إعادة الكشف أو الخبرة أو الفحص متى كان ذلك لازماً. ويجب عند إعادة الكشف الحفاظ على حالة الدليل وتوثيق أي تغيير ومقارنة النتائج مع المحضر الأول وبيان أسباب الاختلاف.
المادة (86) — المخازن المحجوزة
تدار المخازن والساحات المخصصة للمضبوطات بنظام جرد وكاميرات وأختام وصلاحيات دخول محددة، وتفصل المواد الخطرة أو القابلة للتلف وتطبق أحكام التصرف القانوني بها من دون إبقائها حتى التلف إذا كان القانون يسمح بالبيع أو الإتلاف أو إعادة التصدير.
المادة (87) — الخبرة الفنية
تجرى الفحوص المختبرية والقياسية لدى جهة معتمدة أو مختبر رسمي مختص، وتربط العينة بالشحنة برمز تتبع يمنع تبديلها. ولصاحب العلاقة طلب فحص ثانٍ أو خبرة مقابلة وفق القانون عند إمكان الاحتفاظ بعينة مرجعية.
المادة (88) — حقوق صاحب العلاقة
يبلغ صاحب العلاقة بسبب الحجز أو عدم الإفراج والجهة التي اتخذت القرار وطريق الاعتراض، ما لم يمنع القانون كشف معلومات سرية لازمة لتحقيق جارٍ. ولا يجوز إبقاء البضاعة أو المركبة معلقة بلا قرار مكتوب.
المادة (89) — الإحالة السريعة
تحدد تعليمات مشتركة مهل إحالة القضايا والمضبوطات إلى القضاء أو الجهة المختصة بحيث لا تضيع الأدلة أو تتلف السلع. ويكون تجاوز المدة خاضعاً للتدقيق وبيان السبب.
المادة (90) — التنسيق مع القضاء
تنشئ الهيأة ومجلس القضاء الأعلى، ضمن استقلال القضاء، قنوات اتصال إدارية لتوحيد متطلبات المحاضر وحفظ الأدلة والتبليغات الإلكترونية والتدريب القانوني، من دون أي تدخل في قرار القاضي أو مسار الدعوى.
الفصل العاشر — الطوارئ والصحة العامة واستمرارية العمل
المادة (91) — خطة الطوارئ
يكون لكل منفذ خطة طوارئ متعددة الأخطار تشمل الهجوم المسلح والحريق والانفجار والمواد الخطرة والوباء والفيضان وتعطل الطاقة والأنظمة السيبرانية والتكدس البشري، وتحدد القيادة البديلة ونقاط التجمع والإخلاء والتواصل مع الجانب المقابل.
المادة (92) — الأوبئة والمخاطر الصحية
تنفذ التدابير الصحية عند الحدود بقرار من وزارة الصحة أو الجهة المختصة وفق القانون، وتكون محددة المدة والمكان ومتناسبة مع الخطر، وتراجع دورياً. ولا تنشئ إدارة المنفذ متطلبات صحية من تلقاء نفسها.
المادة (93) — استمرارية التجارة الأساسية
عند الأزمات تعطى أولوية لعبور الأدوية والغذاء والوقود ومواد الإغاثة ومستلزمات البنى الحيوية وفق ضوابط مخاطر خاصة، ولا يعني ذلك إعفاءها من الفحص وإنما تخصيص مسار سريع ومنسق.
المادة (94) — التعطل التقني
عند تعطل النظام الإلكتروني يستخدم سجل طوارئ مرقم مسبقاً أو بديل مؤمن، وترحل المعاملات إلى النظام فور عودته مع إشارة إلى أنها أنجزت أثناء التعطل. ويحظر استخدام ملفات شخصية أو تطبيقات غير معتمدة لحفظ بيانات الحدود.
المادة (95) — الإخلاء والإغلاق الجزئي
لمدير المنفذ، بالتنسيق مع قائد القوة الأمنية، إخلاء جزء من المنفذ أو وقف مسار معين عند خطر فوري، على أن يحافظ على ممرات الطوارئ ويبلغ الهيأة والسلطات المختصة ويسجل سبب القرار ووقت رفعه.
المادة (96) — التمارين المشتركة
تجري المنافذ الرئيسية تمارين دورية لاختبار الإخلاء والاستجابة الطبية وتعطل الأنظمة وحوادث المواد الخطرة ومحاولة الاختراق، وتوثق نقاط الضعف وخطط المعالجة من دون نشر تفاصيل يمكن استغلالها أمنياً.
الفصل الحادي عشر — التنسيق الاتحادي والإقليمي والدولي
المادة (97) — غرف التنسيق القطاعية
يجوز للمجلس الوطني إنشاء غرف تنسيق قطاعية للحدود الغربية أو الشرقية أو الشمالية أو الجنوبية أو البحرية بحسب الحاجة، تضم الجهات الاتحادية وممثلين عن الإقليم والمحافظات، ولا تنشئ هذه الغرف اختصاصاً سيادياً جديداً.
المادة (98) — توحيد الإجراءات في جميع المنافذ
تطبق معايير اتحادية موحدة للتعرفة والوثائق والإقامة والبيانات الأمنية في جميع المنافذ الدولية. وإذا وجدت خصوصية تشغيلية محلية، تعالج بإجراء تنفيذي معلن لا يغير القاعدة الاتحادية أو ينشئ رسماً أو إعفاءً غير مقرر بقانون.
المادة (99) — تسوية الاختلافات
إذا نشأ اختلاف بين جهة اتحادية وجهة في إقليم أو محافظة بشأن تطبيق إجراء حدودي، يستمر تطبيق الحد الأدنى الضروري للأمن وحماية الحقوق وتمنع القرارات المنفردة التي توقف حركة المنفذ كلياً، ويرفع النزاع فوراً إلى المجلس الوطني أو الجهة القضائية المختصة بحسب طبيعته.
المادة (100) — نقاط الاتصال مع دول الجوار
تعين وزارة الخارجية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، قنوات اتصال رسمية مع دول الجوار لمعالجة الحوادث الحدودية وساعات العمل وعودة الأشخاص والمركبات المفقودة والتنسيق الصحي والإنقاذ، ولا يجوز إنشاء تفاهمات محلية ذات أثر سيادي خارج هذه القنوات.
المادة (101) — المراكز المشتركة
يجوز إنشاء نقاط أو مراكز اتصال مشتركة على جانبي الحدود بموجب اتفاق أو مذكرة حكومية معتمدة، لتبادل المعلومات التشغيلية وتنسيق الحركة، على ألا تمارس أي جهة أجنبية سلطة تنفيذية داخل الأراضي العراقية إلا في الحدود التي يجيزها اتفاق مصدق وقانون نافذ.
المادة (102) — تبادل المعلومات الدولي
يجوز تبادل المعلومات عن الشحنات والمركبات ووثائق السفر والمخاطر مع الدول والمنظمات وفق الاتفاقيات والقانون ومبدأ الغرض المحدد والحد الأدنى من البيانات، ويحظر تسليم بيانات حساسة إذا كان ذلك يهدد حقوقاً أساسية أو تحقيقاً عراقياً أو الأمن الوطني.
المادة (103) — العمليات المشتركة
يجوز تنفيذ عمليات منسقة ضد التهريب أو الاتجار أو الجريمة العابرة للحدود مع دول الجوار وفق قرار الجهات الاتحادية المختصة، وتبقى كل قوة داخل إقليم دولتها ما لم يوجد سند قانوني دولي وداخلي صريح خلاف ذلك.
الفصل الثاني عشر — البنية التحتية والتمويل والخدمات
المادة (104) — الخطة الاستثمارية للمنافذ
تضع الهيأة خطة استثمارية متعددة السنوات مرتبة حسب الخطر وحجم الحركة وحالة البنية، وتنسق مع وزارة التخطيط والمالية والنقل والداخلية والجهات الأخرى لمنع تكرار المشاريع أو إنشاء مرافق لا تتناسب مع حجم المنفذ.
المادة (105) — ملكية الأصول
تسجل ملكية الأراضي والمباني والأجهزة الممولة اتحادياً باسم الجهة القانونية المختصة، ويعد سجل أصول موحد لكل منفذ يبين الجهة المالكة والمستخدمة والمسؤولة عن الصيانة، منعاً للنزاع عند تغير الإدارة.
المادة (106) — الصيانة ودورة الحياة
لا يشترى جهاز فحص أو مراقبة ما لم تتضمن دراسة التعاقد كلفة التشغيل والصيانة والبرمجيات وقطع الغيار والتدريب والعمر الافتراضي وخطة الاستبدال. وتدرج الصيانة في الموازنة قبل التوسع بشراء أجهزة جديدة.
المادة (107) — الخدمات التجارية
تنظم المقاهي والمواقف والمخازن والخدمات التجارية غير السيادية بعقود شفافة ورسوم معلنة، وتفصل مناطقها عن مناطق القرار الأمني والكمركي. ويحظر منح امتياز تجاري يتيح لصاحبه التأثير في ترتيب المعاملات أو الوصول إلى البيانات.
المادة (108) — رسوم الخدمة
لا تستحدث الهيأة أو إدارة المنفذ رسماً أو أجراً إلا بسند قانوني. وتنشر الرسوم النافذة وطرق الدفع في مكان ظاهر وعلى الموقع الإلكتروني، وتمنع الجباية النقدية المباشرة كلما أمكن الدفع الإلكتروني.
المادة (109) — الموازنة
تدرج موازنة الهيأة ضمن الموازنة العامة الاتحادية، مع تبويب واضح للتشغيل والصيانة والأمن والبنية الرقمية. ولا يجوز تمويل الإنفاق السيادي للمنفذ من جبايات محلية غير مدرجة في حسابات الدولة.
المادة (110) — التعاقد المشترك
يجوز للجهات العاملة في المنافذ التعاقد المشترك على الكهرباء والاتصالات والصيانة والفحص والخدمات العامة عندما يخفض ذلك الكلفة ويمنع تعدد الموردين، على أن يبقى كل عقد خاضعاً للتشريعات المالية والمنافسة والتدقيق.
الفصل الثالث عشر — الرقابة والأداء والشفافية
المادة (111) — الرقابة البرلمانية
تخضع السياسة الوطنية للحدود والإنفاق والاتفاقات والنتائج للرقابة البرلمانية وفق الدستور. وتقدم الحكومة تقريراً سنوياً إلى مجلس النواب يتضمن الاتجاهات العامة للتهريب والعبور، وحالة البنية، وأزمنة المعالجة، والمشاريع، والرقابة المالية، مع حجب التفاصيل العملياتية التي يضر نشرها بالأمن.
المادة (112) — ديوان الرقابة المالية
يمارس ديوان الرقابة المالية الاتحادي اختصاصاته على الهيأة والإنفاق والإيرادات والأنظمة ذات الأثر المالي، وله الوصول إلى السجلات الرقمية وفق القانون. وتتابع الجهات نتائج التدقيق بخطة تصحيح محددة المدة.
المادة (113) — هيأة النزاهة
تمارس هيأة النزاهة اختصاصاتها في جرائم الفساد والكسب غير المشروع وتعارض المصالح وفق القانون، وتوفر الهيأة ووزارة الداخلية والكمارك وصولاً منظماً إلى البيانات الضرورية للتحقيق بناء على الطلبات القانونية.
المادة (114) — مؤشرات الأداء
يعتمد المجلس الوطني مؤشرات موحدة، منها زمن عبور المسافر، وزمن الإفراج عن الشحنة، ونسبة الفحص، ودقة الاستهداف، وعدد حالات تعطل النظام، والشكاوى، ومخالفات النزاهة، ونسبة المعاملات الرقمية، مع عدم استخدام مؤشر واحد للحكم على الأداء.
المادة (115) — قياس زمن الإفراج
تجري الجهات دراسة دورية لزمن الإفراج عن البضائع من لحظة الوصول إلى السماح بالخروج، وتفصل المدة التي تسببها كل جهة أو المتعامل أو المختبر، وتنشر النتائج المجمعة وخطط تقليل التأخير غير المبرر.
المادة (116) — التقارير الشهرية
يرفع مدير كل منفذ تقريراً شهرياً إلى الهيأة يتضمن الحركة والمخالفات والتوقفات والحوادث وزمن الخدمة ومشكلات التنسيق، وتدمج التقارير في لوحة وطنية تسمح بمقارنة المنافذ واكتشاف الانحرافات.
المادة (117) — الشفافية العامة
تنشر الهيأة القوانين والتعليمات وساعات العمل والرسوم والخدمات وقوائم المخلصين المرخصين وطرق التظلم والإحصاءات العامة. ولا يجوز إبقاء إجراء يمس الجمهور سرياً لمجرد أنه يصدر من جهة أمنية إذا لم يكشف تفاصيل عملياتية.
المادة (118) — المراجعة المستقلة
يجوز لمجلس الوزراء تكليف جهة أكاديمية أو رقابية أو استشارية مستقلة بتقييم نظام الحدود أو منفذ محدد من حيث النزاهة والكفاءة والأمن وتيسير التجارة، مع حماية البيانات السرية وعدم حلول التقييم محل الجهات الدستورية.
الفصل الرابع عشر — المسؤولية والمخالفات والجزاءات
المادة (119) — المسؤولية الفردية
يسأل كل موظف أو منتسب عن القرار أو الإجراء الذي اتخذه ضمن اختصاصه، ولا يعفيه أمر الرئيس من المسؤولية إذا كان الأمر يشكل جريمة ظاهرة أو يفرض استيفاء مبلغ غير قانوني أو إدخال شخص أو شحنة خلافاً لقرار ملزم.
المادة (120) — استغلال الوظيفة
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب وفق القوانين النافذة كل من يستغل وظيفته في المنفذ لتسهيل تهريب أو عبور غير مشروع أو تبديل نتيجة فحص أو ترتيب دور مقابل منفعة أو تعطيل معاملة بقصد الابتزاز.
المادة (121) — التلاعب بالسجلات
يعد التغيير المتعمد للوزن أو الصور أو الأختام أو بيانات الدخول والخروج أو نتيجة الفحص أو سجل الحيازة أو وقت الإجراء بقصد إخفاء مخالفة فعلاً يستوجب الإحالة إلى الجهات التحقيقية المختصة، فضلاً عن المسؤولية الانضباطية.
المادة (122) — الدخول غير المصرح
يعاقب وفق القانون كل من يدخل عمداً منطقة مقيدة أو يستخدم بطاقة أو هوية أو تصريحاً يخص غيره أو يساعد على ذلك، وتضاعف المسؤولية الوظيفية إذا كان الفاعل موظفاً أو متعاقداً مؤتمناً على نظام الدخول.
المادة (123) — العبور غير المشروع
تطبق العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة على العبور غير المشروع والتهريب والاتجار والتزوير، ولا ينشئ هذا القانون عقوبة مزدوجة على الفعل نفسه. ويحال من يطلب حماية دولية أو تظهر عليه مؤشرات اتجار إلى المسار القانوني المختص.
المادة (124) — مسؤولية الشركات
لا يعفي استخدام شركة نقل أو تخليص أو مخزن من مسؤولية الشخص الطبيعي المرتكب، ويجوز اتخاذ تدابير إدارية بحق الترخيص أو العقد إذا ثبت نمط متكرر من المخالفات وفق إجراءات تضمن الإخطار والرد والطعن.
المادة (125) — الجزاء الإداري
لا يفرض جزاء إداري على متعامل أو شركة إلا بنص أو تفويض قانوني، ويكون مكتوباً ومسبباً ومتناسباً وقابلاً للتظلم أو الطعن. ولا يجوز استخدام حجز البضاعة كوسيلة ضغط لتحصيل غرامة محل نزاع إذا سمح القانون بضمان بديل.
المادة (126) — عدم الإخلال
لا تخل أحكام هذا الفصل باختصاص القضاء أو بقوانين الكمارك والعقوبات ومكافحة الإرهاب ومكافحة الاتجار بالبشر ومكافحة المخدرات والنزاهة وأصول المحاكمات وسائر التشريعات العقابية.
الفصل الخامس عشر — التظلم والطعن وحماية المتعامل
المادة (127) — قرار مكتوب
يجب أن يكون قرار رفض الدخول أو حجز البضاعة أو وقف المركبة أو إلغاء الترخيص أو فرض الجزاء الإداري مكتوباً أو مثبتاً إلكترونياً، ويبين الأساس القانوني والجهة المصدرة ووسيلة الاعتراض، ما لم يسمح القانون بحجب جزء من الأسباب لحماية تحقيق أو معلومات سرية.
المادة (128) — التظلم الإداري
تنشئ كل جهة مساراً سريعاً للتظلم من قراراتها الحدودية، وتبت فيه خلال مدة تتناسب مع طبيعة المعاملة، ولا يمنع التظلم من اللجوء إلى القضاء حيث يجيزه القانون.
المادة (129) — المسائل العاجلة
تمنح الأولوية للتظلمات المتعلقة بالأدوية والمواد سريعة التلف والمسافرين المحتجزين والمركبات الناقلة لمساعدات أو مواد حيوية، بما لا يخل بسلامة التحقيق أو الأمن.
المادة (130) — التعويض
يخضع طلب التعويض عن الحجز أو التلف أو التأخير غير المشروع أو إساءة استعمال السلطة لقواعد مسؤولية الدولة والموظف في القوانين النافذة، ولا يعد مجرد التأخير الناجم عن فحص مشروع سبباً تلقائياً للتعويض.
المادة (131) — الوصول إلى المعلومة
يحق لصاحب المعاملة الحصول على حالتها والجهة التي تحتجزها والوثائق الناقصة والرسوم الرسمية ووقت الخدمة المتوقع، باستثناء المعلومات التي يمنع القانون كشفها.
المادة (132) — المترجم والمساعدة
توفر المساعدة اللغوية بقدر الإمكان في الحالات التي تتعلق بالحقوق أو التحقيق أو الحماية، ويحق للشخص ذي الإعاقة الحصول على تيسير معقول لإتمام الإجراءات.
الفصل السادس عشر — الأحكام الانتقالية والختامية
المادة (133) — استمرار الهيأة
تستمر هيأة المنافذ الحدودية المنشأة بالقانون رقم (30) لسنة 2016 بشخصيتها المعنوية وحقوقها والتزاماتها وموجوداتها وموظفيها، وتكيف تشكيلاتها واختصاصاتها مع أحكام هذا القانون من دون انقطاع في الخدمة.
المادة (134) — إلغاء قانون الهيأة السابق
يلغى قانون هيأة المنافذ الحدودية رقم (30) لسنة 2016 من تاريخ نفاذ هذا القانون، وتبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه نافذة بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى حين استبدالها خلال المدد المحددة.
المادة (135) — التعليمات القائمة
تراجع تعليمات تشكيلات هيأة المنافذ الحدودية ومهماتها وسائر التعليمات التشغيلية خلال مائة وثمانين يوماً، وتلغى الأحكام التي تنشئ ازدواجاً أو تسمح بإجراءات غير موحدة أو لا تتفق مع التشغيل البيني وإدارة المخاطر.
المادة (136) — خطة الانتقال
يقر مجلس الوزراء خلال تسعين يوماً من نشر القانون خطة انتقال تحدد مراحل ربط الأنظمة، وتوزيع المسؤوليات، وتصنيف المنافذ، وتدقيق التصاريح، وإنشاء مراكز القيادة، ونقل العقود والمشاريع، من دون وقف العمل في المنافذ.
المادة (137) — مصفوفة الاختصاصات
تعد الهيأة خلال تسعين يوماً مصفوفة وطنية تبين لكل إجراء داخل المنفذ الجهة صاحبة القرار والجهة المنفذة والجهة التي تستلم النتيجة ومدة الإنجاز، وتنشر النسخة غير الأمنية منها للجمهور.
المادة (138) — الربط الإلكتروني
تلتزم الجهات الأساسية بالربط مع المنصة الوطنية خلال مدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهراً، ويجوز تمديد المدة لجهة محددة بقرار مسبب من مجلس الوزراء إذا وجدت عقبة فنية أو تعاقدية موثقة.
المادة (139) — تدقيق التصاريح
تعاد مراجعة جميع بطاقات وتصاريح الدخول إلى المناطق المقيدة خلال ستة أشهر من النفاذ، وتلغى غير المرتبطة بوظيفة حالية أو عقد نافذ، ولا تنتقل التصاريح تلقائياً إلى النظام الجديد.
المادة (140) — توحيد الرسوم
تعد وزارة المالية، بالتنسيق مع الهيأة، خلال مائة وعشرين يوماً سجلاً وطنياً بالرسوم والأجور المستوفاة في المنافذ، وتوقف أي جباية لا تستند إلى قانون أو قرار صحيح، وتوحد قنوات الدفع والتحصيل.
المادة (141) — عدم المساس بالقوانين الخاصة
تبقى قوانين الكمارك والجوازات وإقامة الأجانب والصحة والحجر الزراعي والبيطري والنقل والعقوبات وأصول المحاكمات وسائر القوانين الخاصة نافذة، ويطبق هذا القانون بوصفه إطاراً للتنسيق والإدارة المتكاملة ما لم يرد نص صريح بالتعديل أو الإلغاء.
المادة (142) — الأنظمة والتعليمات
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتحديد المنطقة الحدودية ومعايير فتح المنافذ والإدارة المتكاملة وحماية البيانات والطوارئ، وتصدر الهيأة والوزارات المختصة تعليماتها الفنية كل في حدود اختصاصه خلال مائة وثمانين يوماً.
المادة (143) — مراجعة بعد ثلاث سنوات
تقدم الحكومة إلى مجلس النواب بعد ثلاث سنوات من النفاذ تقرير تقييم شامل عن أثر القانون على أمن الحدود والتهريب والإيرادات وزمن العبور والنزاهة والتشغيل البيني، ويرفق التقرير بمشروعات التعديل اللازمة إن وجدت.
المادة (144) — النفاذ
ينفذ هذا القانون بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رابعاً — الأسباب الموجبة
لغرض توحيد الإطار القانوني لحماية حدود جمهورية العراق وإدارة المنافذ الدولية، وتنفيذ الاختصاصات الاتحادية الحصرية المتعلقة بالأمن الوطني والكمارك والتجارة الخارجية والجنسية والإقامة، ومعالجة التداخل بين الجهات العاملة داخل المنافذ وبين أمن خط الحدود وإدارة العبور، وتطوير قانون هيأة المنافذ الحدودية رقم (30) لسنة 2016 إلى إطار أشمل يضمن استمرار الهيأة ويحدد اختصاصها بدقة، واعتماد إدارة المخاطر والتشغيل البيني والتحول الرقمي والنزاهة وسلسلة الحيازة والرقابة البرلمانية، وتيسير حركة الأشخاص والبضائع المشروعة مع حماية حقوق الإنسان والسيادة الوطنية، شرع هذا القانون.
خامساً — المذكرة التفسيرية
1. القانون لا يدمج المؤسسات بل يدمج العملية
من أكثر الأخطاء شيوعاً في إصلاح الحدود محاولة إنشاء جهاز واحد يقوم بكل شيء. لكن القرار الكمركي يحتاج تخصصاً مالياً وقانونياً، وقرار الدخول يحتاج اختصاص إقامة وجوازات، والفحص الصحي يحتاج جهة فنية. لذلك يحافظ المشروع على المؤسسات ويمنع تكرارها، ثم يربط خطواتها في مسار واحد ذي مسؤوليات وأزمنة واضحة.
2. خط الحدود مختلف عن المنفذ
حماية المساحات الواقعة بين المنافذ وظيفة أمن حدود مستمرة تشمل الرصد والدوريات والاستجابة، بينما المنفذ نفسه نقطة عبور منظمة تتقاطع فيها خدمات وقرارات متعددة. القانون يفصل المجالين ثم يضع قواعد للتسليم بينهما حتى لا تتحول المنطقة القريبة من المنفذ إلى فجوة مسؤولية.
3. الإبقاء على هيأة المنافذ بدلاً من إنشاء هيئة جديدة
القانون رقم (30) لسنة 2016 أنشأ هيأة قائمة ولها موجودات وملاك وخبرة مؤسسية. الحل الأقل كلفة والأسرع هو توسيع الإطار القانوني وتدقيق الاختصاصات، لا إنشاء هيئة موازية. لذلك يستمر الكيان القانوني نفسه وتعدل وظيفته نحو إدارة التشغيل المشترك والبيانات والبنية، بينما تبقى سلطة الجهة الفنية في قرارها.
4. من الفحص الشامل إلى إدارة المخاطر
الفحص الشامل لكل مسافر وشحنة يستهلك الوقت والموارد وقد يخفض فعلياً جودة الأمن لأنه يساوي بين الخطر المرتفع والمنخفض. النموذج المقترح يجمع بيانات مسبقة ويستهدف الحالات الأعلى خطراً ويحافظ على اختيار عشوائي للتدقيق، مع قياس دقة الاستهداف لا مجرد عدد عمليات الفحص.
5. الرقمنة ليست نظاماً جديداً في كل مرة
توجد بالفعل مشاريع وأنظمة حكومية للكمارك والعبور والشهادات. شراء منصة جديدة لا يحل المشكلة إذا ظلت البيانات معزولة. لذلك يجعل المشروع الأصل هو التشغيل البيني، وتحديد «مصدر الحقيقة» لكل بيان، ومنع الحسابات المشتركة، وربط كل تعديل بهوية الموظف ووقته.
6. النزاهة جزء من التصميم التشغيلي
لا تكفي العقوبات بعد وقوع الفساد. يمنع القانون الدفع غير الرسمي، ويجعل الرسوم قابلة للتحقق، ويربط الوزن والصور والأختام بالمعاملة، ويطبق صلاحيات وصول فردية، ويشجع التدقيق المفاجئ والإبلاغ المحمي. بهذه الأدوات تقل فرصة التلاعب قبل أن تتحول إلى قضية جنائية.
7. الاتحاد والإقليم والمحافظات
يثبت الدستور اختصاصات اتحادية حصرية في الأمن الوطني والحدود والكمارك والجنسية والإقامة. وفي الوقت نفسه، تحتاج المنافذ الواقعة في المحافظات أو الإقليم إلى خدمات محلية وتعاون يومي. لذلك يفصل المشروع بين السيادة التي تبقى اتحادية وبين ترتيبات التنفيذ والخدمات التي يمكن تنظيمها باتفاقات وبروتوكولات وتبادل بيانات.
8. الأمن وحقوق الإنسان ليسا خيارين متعارضين
يعطي المشروع أجهزة الحدود سلطات واضحة، لكنه يربط القيود بسند قانوني وسبب قابل للتوثيق، ويمنع الاحتجاز غير المحدد، ويضمن إحالة طالبي الحماية وضحايا الاتجار إلى المسارات المختصة. الانضباط القانوني يحسن الأمن لأنه يحافظ على قابلية الدليل للمحكمة ويقلل القرارات الاعتباطية.
سادساً — المواءمة مع التشريعات والمؤسسات القائمة
| المرجع أو المؤسسة | الوضع بعد نفاذ المشروع |
|---|---|
| قانون هيأة المنافذ الحدودية رقم (30) لسنة 2016 | يلغى ويستبدل بهذا القانون، مع استمرار الهيأة والحقوق والالتزامات والموجودات والملاك. |
| تعليمات رقم (3) لسنة 2018 | تستمر مؤقتاً في حدود عدم التعارض ثم تراجع خلال 180 يوماً. |
| قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 المعدل | يبقى القانون الخاص بالقرار والإجراءات الكمركية؛ ويضيف المشروع إطار التنسيق وإدارة المخاطر والتشغيل البيني وسلسلة الحيازة المشتركة. |
| قانون إقامة الأجانب رقم (76) لسنة 2017 | يبقى مرجعاً لدخول الأجانب وإقامتهم ومغادرتهم؛ ويوحد المشروع الإجراء داخل المنفذ. |
| قانون جوازات السفر رقم (32) لسنة 2015 | يبقى مرجعاً لوثائق سفر المواطنين مع مراعاة الأحكام القضائية النافذة المتعلقة بأي تعديلات. |
| وزارة الداخلية / قيادة قوات الحدود | تتولى أمن خط الحدود والمناطق الفاصلة، وتنسق مع المنفذ والقوات المسلحة حسب الخطر. |
| هيأة المنافذ الحدودية | تتحول إلى محور للتنسيق والإدارة التشغيلية والبنية المشتركة والبيانات داخل المنافذ من دون ابتلاع اختصاصات الجهات الأخرى. |
| الأنظمة الرقمية القائمة | تدمج عبر تشغيل بيني؛ ولا تستبدل إلا إذا ثبتت فجوة وظيفية أو أمنية. |
سابعاً — الأحكام الانتقالية ومتطلبات التطبيق
أول 90 يوماً: تشكيل المجلس الوطني، إقرار خطة الانتقال، إعداد مصفوفة الاختصاصات، وحصر الرسوم والأنظمة والتصاريح الحالية.
خلال 180 يوماً: تحديث التعليمات، اعتماد إجراءات التشغيل الموحدة ومدونة السلوك، بدء تدقيق بطاقات الدخول، ووضع معايير إدارة المخاطر والطوارئ.
خلال 12 شهراً: تشغيل مراكز القيادة في المنافذ الرئيسية، توحيد لوحات مؤشرات الأداء، وربط السجلات الأساسية والكاميرات والأوزان وسلسلة الحيازة.
خلال 18 شهراً: استكمال التشغيل البيني للجهات الأساسية أو منح تمديد مسبب لجهة محددة، مع بقاء البدائل المؤمنة وعدم تعطيل الحركة المشروعة.
ثامناً — الأثر المالي والتنفيذي
لا يوصي المشروع بإنشاء وزارة أو هيئة جديدة، وبذلك يتجنب الكلفة الثابتة لهياكل إضافية. الأثر المالي الرئيس يتركز في ربط الأنظمة، ومراكز القيادة، وصيانة أجهزة الفحص والمراقبة، وتطوير البنية في المنافذ الأضعف، والتدريب والأمن السيبراني. ولأن كلفة هذه العناصر تختلف جذرياً من منفذ إلى آخر ولا تتوفر في المصادر العامة قاعدة أصول موحدة تسمح بتقدير موثوق، لا يضع المشروع رقماً إجمالياً زائف الدقة.
منهج التمويل الملزم: قبل إدراج أي مشروع رأسمالي، تعد الهيأة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والمالية كشف خط أساس للأصول، ويحسب لكل مشروع: كلفة التأسيس، وخمس سنوات من التشغيل والصيانة والاتصالات والترخيص وقطع الغيار والتدريب، والأجهزة القائمة القابلة لإعادة الاستخدام، وكلفة التكامل مع الأنظمة الحالية، ثم تقارن البدائل على أساس كلفة دورة الحياة لا سعر الشراء.
يفترض أن تحقق بعض الإصلاحات وفورات تشغيلية من تقليل الورق والتكرار والفحص غير المستهدف والأنظمة المتوازية، وقد تحسن الإيرادات عبر تقليل التهريب والتلاعب، لكن لا يجوز تسجيل هذه الوفورات كإيراد مضمون قبل بناء خط أساس وقياس فعلي.
تاسعاً — المرجعيات الدولية المقارنة
يستفيد المشروع من الاتجاه الدولي نحو الإدارة المنسقة للحدود، ولا سيما إطار SAFE الصادر عن منظمة الجمارك العالمية الذي يجمع بين أمن سلسلة الإمداد وتيسير التجارة والتعاون بين الجمارك والجهات الحكومية وإدارة المخاطر. وتؤكد نسخة 2025 أهمية التعاون بين الجهات ومعالجة المخاطر الداخلية والنزاهة، وهي مبادئ انعكست في قواعد التشغيل البيني والتدقيق ومخاطر التواطؤ الداخلي.
لا تُنقل نماذج الدول الأخرى حرفياً إلى العراق. فالبنية الدستورية الاتحادية، وتعدد المنافذ البرية والبحرية والجوية، ووجود إقليم ومحافظات وحدود ذات تضاريس أمنية مختلفة، تتطلب نموذجاً عراقياً يحافظ على القرار الاتحادي ويتيح ترتيبات تنفيذية مرنة من دون ازدواج سيادي.
عاشراً — المصادر والمراجع
- دستور جمهورية العراق لسنة 2005 — مجلس النواب العراقي — الرابط الرسمي/المؤسسي. المادتان 109 و110، ولا سيما الاختصاص الاتحادي الحصري بسياسة الأمن الوطني وحماية حدود العراق والسياسة الكمركية وتنظيم الجنسية والإقامة.
- قانون هيأة المنافذ الحدودية رقم (30) لسنة 2016 — وزارة العدل — الرابط الرسمي/المؤسسي. الإطار القانوني النافذ للهيأة قبل القانون المقترح.
- قانون هيأة المنافذ الحدودية رقم (30) لسنة 2016 — نص مترجم منشور من وزارة العدل — الرابط الرسمي/المؤسسي. مرجع لبنية القانون القائم ووضع الهيأة.
- تعليمات رقم (3) لسنة 2018 — تشكيلات هيأة المنافذ الحدودية ومهماتها — الرابط الرسمي/المؤسسي. مرجع تنظيمي للتشكيلات والمهام الصادرة تنفيذاً للقانون النافذ.
- دراسة مجلس القضاء الأعلى بشأن المنافذ الحدودية — 23/دراسات/2025 — الرابط الرسمي/المؤسسي. توضح العلاقة العملية بين محاضر الضبط وقانون الكمارك ودور موظفي المنافذ والضبط القضائي.
- قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 المعدل — إحالات رسمية منشورة — الرابط الرسمي/المؤسسي. يبقى المرجع الخاص بالإجراءات الكمركية والضبط الكمركي، ويكمله القانون المقترح من ناحية الإدارة المتكاملة.
- قانون إقامة الأجانب رقم (76) لسنة 2017 — وزارة العدل — الرابط الرسمي/المؤسسي. مرجع دخول الأجانب وإقامتهم ومغادرتهم.
- قانون جوازات السفر رقم (32) لسنة 2015 — وزارة العدل — الرابط الرسمي/المؤسسي. مرجع وثائق سفر المواطنين، مع ملاحظة التطورات القضائية اللاحقة المتعلقة بتعديله.
- وزارة العدل — قرار المحكمة الاتحادية العليا المتعلق بالتعديل الأول لقانون جوازات السفر — الرابط الرسمي/المؤسسي. يوثق الحكم بعدم دستورية قانون التعديل الأول رقم (6) لسنة 2025.
- وزارة المالية — مشروع ASYCUDA والتكامل في الإجراءات الكمركية — الرابط الرسمي/المؤسسي. يوثق وجود منظومات رقمية كمركية وربط مع هيأة المنافذ والجهات الأخرى، بما يدعم مبدأ ربط الأنظمة بدلاً من إنشاء نظام موازٍ.
- المركز الوطني للتحول الرقمي — منصة عبور — الرابط الرسمي/المؤسسي. مثال على البنية الحكومية القائمة للشهادات وحركة العبور وTIR وربط البيانات.
- مجلس النواب — لجنة المنافذ الحدودية وحماية المنتج الوطني — الرابط الرسمي/المؤسسي. مرجع للرقابة البرلمانية الحالية على عمل المنافذ والكمارك.
- World Customs Organization — SAFE Framework of Standards 2025 — الرابط الرسمي/المؤسسي. مرجع دولي لإدارة مخاطر سلسلة الإمداد، والتعاون بين الجمارك والجهات الحكومية، وأمن التجارة وتيسيرها.
- IOM Iraq — Cross-border Monitoring Report, Sep–Nov 2025 — الرابط الرسمي/المؤسسي. مرجع حديث لطبيعة الحركة عبر بعض نقاط العبور العراقية مع تركيا وسوريا.
البرنامج السياسي لعلي زويد · POL-30 · إصدار 1.0