البرنامج السياسي لعلي زويد · مشروع قانون · الاقتصاد والمالية والاستثمار والعمل
قانون المشتريات العامة والعقود الحكومية
مشروع قانون اتحادي ينقل قواعد المشتريات الأساسية من إطار يستند إلى أمر سنة 2004 وتعليمات تنفيذية إلى قانون عراقي برلماني حديث، مع الحفاظ على المؤسسات القائمة، وتثبيت المنصة الإلكترونية الوطنية، وفتح دورة التعاقد كاملة للشفافية والبيانات والرقابة من التخطيط حتى الإغلاق.
الملخص التنفيذي
دخل العراق في شباط 2026 مرحلة جديدة من تنظيم العقود العامة بعد نفاذ تعليمات تنفيذ العقود العامة رقم (1) لسنة 2025، المنشورة في الوقائع العراقية بالعدد (4849) بتاريخ 17 تشرين الثاني 2025. التعليمات الجديدة ألغت تعليمات 2014 بالنسبة للعقود الجديدة، لكنها أبقت الأخيرة سارية على العقود المبرمة في ظلها، ووسعت استخدام المنصة الإلكترونية الموحدة ونظمت الإعلان والإحالة والاعتراضات والتعاقد بصورة أحدث.
ومع ذلك بقيت القاعدة التشريعية العليا غير مكتملة؛ فتعليمات 2025 نفسها صدرت استنادًا إلى الفقرة (1) من القسم (14) من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (87) لسنة 2004. لذلك لا تتمثل الحاجة في إصدار تعليمات جديدة أخرى، بل في قانون عراقي برلماني يحل محل الأمر القديم ويمنح القواعد الجوهرية سندًا تشريعيًا دائمًا، مع إبقاء تعليمات 2025 فترة انتقالية قصيرة حتى تصدر الأنظمة الجديدة.
المشروع لا يهدم ما تحقق. فهو يحتفظ بدائرة العقود الحكومية العامة في وزارة التخطيط بوصفها الجهة المركزية للسياسة والمعايير، ويثبت المنصة الإلكترونية الموحدة التي أصبحت أداة رسمية للإعلانات والمناقصات والمشتريات. لكنه يرفع إلى مستوى القانون مسائل نطاق التطبيق، المنافسة، الاستثناءات، تضارب المصالح، الإحالة، فترة التوقف قبل التوقيع، الاعتراضات، الحرمان، البيانات المفتوحة، إدارة التغييرات والرقابة.
ويغير المشروع معيار النجاح من التركيز الضيق على السعر إلى «أفضل قيمة مقابل المال». ففي السلع القياسية قد يكون أدنى سعر المستجيب مناسبًا، أما في معدات أو منشآت أو أنظمة معقدة فقد تكون كلفة التشغيل والصيانة والجودة والمخاطر أهم من فرق سعر الشراء. ولمنع تحول هذا المفهوم إلى سلطة تقديرية غير منضبطة، يلزم القانون بإعلان المعايير والأوزان قبل المنافسة.
ويعالج المشروع مرحلة ما بعد الإحالة بنفس جدية مرحلة المناقصة: خطة لإدارة العقود الكبرى، وضوابط لأوامر التغيير والتعديل الجوهري والتوقف والتمديد والأداء والمقاولين الثانويين والتسلم والإنهاء، مع نشر التغييرات الجوهرية والمدفوعات وحالة التنفيذ. وبذلك تصبح الرقابة على ما حدث بعد توقيع العقد جزءًا من جوهر منظومة المشتريات.
الوضع القانوني حتى 2026
نُشرت تعليمات تنفيذ العقود العامة رقم (1) لسنة 2025 في الوقائع العراقية بتاريخ 17 تشرين الثاني 2025، ونصت على نفاذها بعد مرور تسعين يومًا. وبذلك أصبحت الإطار التنفيذي الرئيس للعقود الجديدة في 2026، مع استمرار تعليمات 2014 على العقود المبرمة في ظلها. النص الرسمي نفسه يقرر أن تعليمات 2025 صدرت استنادًا إلى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (87) لسنة 2004.
التعليمات الجديدة تشمل الجهات المشمولة وأنواع العقود وأساليب التعاقد والإعلان ووثائق المنافسة وأحكام مقدمي العطاءات والفتح والتحليل والإحالة والعقد والاعتراضات والتمديد والتوقف والتأمينات والقوائم. كما جعلت المنصة الإلكترونية جزءًا مباشرًا من الإعلان والتبليغ وأرشفة العقود.
وفي تموز وآب 2026 أصدرت وزارة التخطيط تعاميم تتعلق بعمليات الشراء عبر المنصة الإلكترونية الموحدة وعقدت ورشًا للوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة لتوحيد التطبيق. لذلك لا يقترح هذا القانون منصة بديلة، بل يوسع المنصة القائمة إلى دورة رقمية متكاملة.
الفجوة التشريعية
| المسألة | الوضع الحالي | ما يضيفه القانون |
|---|---|---|
| القاعدة العليا | تعليمات حديثة تستند إلى أمر رقم 87 لسنة 2004. | قانون عراقي برلماني يحل محل الأمر القديم. |
| المنصة | أصبحت أداة رسمية وتتوسع وظائفها. | تثبيت قانوني لدورة رقمية ومعرف موحد وربط بيني. |
| البيانات | نشر الإعلانات والإحالات والأرشفة. | نشر دورة العقد والتغييرات والتنفيذ بصيغة قابلة للتحليل. |
| الاعتراضات | لجان داخل جهات التعاقد ومواعيد محددة. | استقلال وظيفي وفترة توقف وحق قضائي محفوظ. |
| القيمة مقابل المال | معايير فنية ومالية ضمن التعليمات والوثائق. | قاعدة تشريعية تمنع اختزال الاختيار في أدنى سعر عندما لا يكون ذلك اقتصاديًا. |
| إدارة العقد | أحكام تنفيذية متعددة. | قاعدة قانونية للتغيير الجوهري وخطة الإدارة ونشر الأداء. |
السياسة التشريعية المقترحة
يعتمد المشروع نموذج «قانون إطار + أنظمة وتعليمات + وثائق قياسية». القانون يقرر المبادئ والحقوق والحدود التي لا ينبغي أن تتغير بتعميم إداري، بينما تحدد الأنظمة السقوف والمدد والتفاصيل، وتحول الوثائق القياسية تلك القواعد إلى نماذج عملية بحسب نوع العقد.
ولا يجعل المشروع وزارة التخطيط جهة إحالة لجميع العقود. دور الوزارة هو السياسة والمعايير والمنصة والبيانات والقدرات والسجل الوطني، أما قرار الشراء فيبقى لدى الجهة التي تحتاج السلعة أو العمل أو الخدمة وتتحمل مسؤولية النتيجة.
ويحافظ المشروع على المنافسة المفتوحة بوصفها الأصل، لكنه يعترف بالحاجة إلى طلب عروض أسعار للمشتريات البسيطة، وطلب عروض للاستشارات، واتفاقات إطارية للاحتياجات المتكررة، وحوار تنافسي للمشروعات المعقدة، ومزاد إلكتروني للسلع القياسية، وشراء مباشر ضيق بشروط محددة.
مشروع قانون المشتريات العامة والعقود الحكومية
الفصل الأول — الأحكام العامة
المادة 1 — اسم القانون
يسمى هذا القانون «قانون المشتريات العامة والعقود الحكومية».
المادة 2 — الأهداف
يهدف هذا القانون إلى حماية المال العام وتحقيق أفضل قيمة مقابل المال، وتعزيز المنافسة والشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، وتوحيد القواعد الأساسية للمشتريات، ورقمنة دورة التعاقد، ورفع كفاءة التخطيط والتنفيذ وإدارة العقود، وتوفير سبل اعتراض ومراجعة فعالة.
المادة 3 — نطاق التطبيق
تسري أحكام هذا القانون على مشتريات السلع والأشغال والخدمات الاستشارية وغير الاستشارية التي تنفذها مؤسسات الدولة والهيئات المستقلة والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات والوحدات المحلية والشركات العامة عند استخدام الأموال العامة أو تنفيذ مشروعات مدرجة في الموازنة أو المنهاج الاستثماري، وعلى أي جهة أخرى يقرر القانون خضوعها لقواعد التعاقد العام.
المادة 4 — الاستثناءات
لا تسري الإجراءات التفصيلية لهذا القانون على العقود الممولة بالكامل من دولة أجنبية أو منظمة دولية إذا أوجبت اتفاقية نافذة تطبيق قواعد مشتريات خاصة بها، مع مراعاة مبادئ النزاهة والشفافية قدر الإمكان. وتخضع المشتريات الدفاعية والأمنية السرية لنظام خاص، ولا يعد مجرد وصف الجهة بأنها أمنية سببًا لإعفاء مشترياتها غير السرية. وتخضع الشراكات بين القطاعين العام والخاص والامتيازات للقانون الخاص بها مع تطبيق المبادئ العامة لهذا القانون في المنافسة ما لم ينص القانون الخاص على خلاف ذلك.
المادة 5 — التعاريف
يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة إزاءها: «الوزارة» وزارة التخطيط؛ «الدائرة المركزية» دائرة العقود الحكومية العامة أو الجهة التي تحل محلها قانونًا؛ «جهة التعاقد» أي جهة مشمولة بهذا القانون؛ «المشتريات العامة» العملية الممتدة من تحديد الحاجة والتخطيط إلى المنافسة والإحالة وتوقيع العقد وإدارته والدفع والإغلاق؛ «المنصة» المنصة الإلكترونية الوطنية الموحدة للإعلانات والمناقصات والمشتريات الحكومية أو النظام الذي يحل محلها؛ «القيمة مقابل المال» أفضل مزيج من الجودة والكلفة والمخاطر والأداء على مدى دورة الحياة؛ «المستفيد الحقيقي» الشخص الطبيعي الذي يملك أو يسيطر بصورة نهائية على الشخص المعنوي وفق التشريعات النافذة.
المادة 6 — المبادئ العامة
تخضع المشتريات العامة للمنافسة المفتوحة بقدر الإمكان، والمساواة وعدم التمييز، والتناسب بين المتطلبات وحجم العقد ومخاطره، والشفافية، والسرية المشروعة، والنزاهة، والمساءلة، والفصل بين الصلاحيات المتعارضة، والتخطيط المسبق، والقيمة مقابل المال، والقرار القائم على أسباب مكتوبة قابلة للمراجعة.
المادة 7 — حظر التجزئة للتحايل
يحظر تقسيم الحاجة الواحدة أو المشتريات المتجانسة أو المشروع إلى عقود متعددة بقصد النزول عن سقف إجرائي أو مالي أو تجنب المنافسة أو الموافقات أو النشر. ولا يعد تقسيم العقد إلى حزم مستقلة لتوسيع المنافسة أو تمكين المشروعات الصغيرة تجزئة محظورة متى وثق الغرض الاقتصادي والفني.
الفصل الثاني — الحوكمة المؤسسية
المادة 8 — الجهة المركزية لسياسة المشتريات
تكون دائرة العقود الحكومية العامة في وزارة التخطيط الجهة المركزية لسياسة المشتريات، وتتولى إعداد السياسات والأنظمة والتعليمات والوثائق القياسية والأدلة، وإدارة المنصة أو الإشراف عليها، وجمع البيانات وتحليلها، وتطوير القدرات المهنية، ومتابعة خطط الشراء والسجلات الوطنية، دون أن تحل محل جهات التعاقد في اتخاذ قرارات الإحالة والتنفيذ.
المادة 9 — تشكيلات العقود
تنشأ أو تستمر في كل جهة تعاقد وحدة متخصصة بالمشتريات والعقود تضم ملاكات قانونية ومالية وفنية مناسبة، وتحدد التعليمات الحد الأدنى للهيكل ومستويات التفويض بحسب حجم مشتريات الجهة ومخاطرها.
المادة 10 — الفصل بين المهام
تنظم جهة التعاقد إجراءاتها بما يمنع اجتماع إعداد المواصفات والتقييم والمصادقة وإدارة العقد والصرف في شخص واحد أو تشكيل واحد من دون ضوابط. وتوثق حالات الاستثناء الناتجة عن صغر حجم الجهة أو الضرورة ويعزز فيها التدقيق اللاحق.
المادة 11 — اللجان
تشكل لجان الفتح والتقييم والمراجعة من أعضاء تتناسب خبرتهم مع موضوع العقد، ويوقع كل عضو إقرارًا بعدم تضارب المصالح قبل الاطلاع على العطاءات، ولا يجوز لمن أعد مواصفة موجهة أو كانت له مصلحة مباشرة أن يشارك في التقييم.
المادة 12 — المصادقة
تحدد الأنظمة حالات وجوب المصادقة العليا بحسب قيمة العقد ومخاطره. ولا تكون المصادقة إعادة تقييم كاملة للعطاءات، بل مراجعة لسلامة الاختصاص والتمويل والإجراء والمعايير والتسبيب.
المادة 13 — مهنية المشتريات
تعتمد الوزارة إطارًا مهنيًا وطنيًا لوظائف المشتريات والعقود يشمل مستويات الكفاءة والتدريب والتطوير المستمر، ويراعي التخصص القانوني والمالي والهندسي وإدارة المشاريع والمخاطر بحسب نوع العقد.
المادة 14 — المسؤولية الفردية والمؤسسية
لا تعفي عضوية اللجنة أو صدور المصادقة أي موظف من مسؤوليته عن الفعل الذي قام به ضمن اختصاصه، ولا تحمل المسؤولية لمن اعترض كتابةً على مخالفة وأثبت اعتراضه واتخذ ما يوجبه القانون.
الفصل الثالث — التخطيط والتحضير
المادة 15 — خطة المشتريات السنوية
تعد كل جهة تعاقد خطة مشتريات سنوية مرتبطة بالموازنة أو الخطة الاستثمارية وتنشر النسخة المعتمدة على المنصة، مع بيان موضوع الشراء والقيمة التقديرية وطريقة التعاقد والموعد المتوقع للإعلان والتنفيذ، وتحدث الخطة عند التغيير الجوهري مع بيان سببه.
المادة 16 — دراسة الحاجة
لا يبدأ إجراء شراء ما لم توجد حاجة حكومية محددة وممولة أو يتوقع تمويلها وفق القانون، ويجب بيان البدائل المتاحة وتحديد النتائج أو المخرجات المطلوبة متى كان ذلك أنسب من وصف حل فني بعينه.
المادة 17 — جاهزية المشروع
في عقود الأشغال والمشروعات الاستثمارية لا تعلن المناقصة قبل استكمال الحد الأدنى من الدراسات والتصاميم والمتطلبات الفنية، وتحديد موقع المشروع والحقوق العقارية والتراخيص الحرجة وخطة التمويل والجدول الزمني الواقعي، إلا في عقود التصميم والتنفيذ أو الأساليب التي تنقل بعض هذه الالتزامات صراحةً إلى المتعاقد.
المادة 18 — الكلفة التخمينية
تعد جهة التعاقد كلفة تخمينية مبنية على أسعار سوق حديثة وكميات ومخاطر معقولة وتوثق منهج الاحتساب. ولا تعد الكلفة التخمينية سعرًا ملزمًا للعطاءات ولا سببًا وحيدًا لرفض عرض إذا أثبت تحليل السوق معقولية سعره.
المادة 19 — تحليل السوق
يجوز قبل الطرح إجراء مشاورات سوقية عامة للحصول على معلومات فنية وتجارية، بشرط عدم منح أي مشارك أفضلية غير مشروعة، وتنشر المعلومات الجوهرية التي تؤثر في المنافسة ضمن وثائق الطرح.
المادة 20 — المواصفات
تصاغ المواصفات بصورة وظيفية أو أدائية حيثما أمكن، وتكون واضحة ومحايدة وغير مصممة لمورد بعينه. وإذا تعذر وصف الحاجة دون ذكر علامة أو منشأ أو تقنية محددة تضاف عبارة «أو ما يعادلها» وتحدد معايير التكافؤ.
المادة 21 — كلفة دورة الحياة
في السلع والمعدات والمنشآت التي ترتب كلفة تشغيل أو صيانة مهمة يجوز استخدام كلفة دورة الحياة، بما يشمل الشراء والتشغيل والطاقة والصيانة وقطع الغيار والتخلص النهائي، بدل سعر الشراء وحده.
المادة 22 — الحزم
يجوز تقسيم المناقصة إلى حزم مستقلة عندما يؤدي ذلك إلى زيادة المنافسة أو تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو تقليل مخاطر التنفيذ، على أن تعلن قواعد الجمع بين الحزم وحدود القدرة التنفيذية مسبقًا.
الفصل الرابع — المنصة الإلكترونية والبيانات
المادة 23 — المنصة الوطنية
تكون المنصة الإلكترونية الموحدة القناة الرسمية للنشر والتبليغ وإدارة إجراءات الشراء التي تحددها الأنظمة، ويعتد بختمها الزمني وسجلاتها الإلكترونية وفق قوانين المعاملات والتوقيع الإلكتروني.
المادة 24 — التقديم الإلكتروني
يكون تقديم العطاءات والاستفسارات والتوضيحات والضمانات والإشعارات إلكترونيًا عبر المنصة كلما كانت الخدمة متاحة فنيًا، وتضع الوزارة جدولًا انتقاليًا للوصول إلى دورة شراء رقمية من التخطيط حتى إغلاق العقد.
المادة 25 — المعرف الموحد
يخصص لكل عملية شراء معرف إلكتروني فريد يرافقها من الخطة والإعلان إلى الإحالة والعقد والتعديلات والمدفوعات والإغلاق، ولا يجوز إنشاء معرف جديد لإخفاء ارتباط تعديل أو أمر تغيير بالعقد الأصلي.
المادة 26 — البيانات المنشورة
تنشر على المنصة، كحد أدنى، خطة الشراء والإعلان ووثائق المنافسة والتوضيحات والتعديلات وقرار الإحالة واسم الفائز وقيمة العقد ومدة التنفيذ والعقد أو ملخصه القابل للنشر والتعديلات الجوهرية وأوامر التغيير وحالة التنفيذ والتسلم والإنهاء، وتحجب فقط البيانات التي يحميها القانون أو التي يضر نشرها بصورة مشروعة بالأمن أو المنافسة أو الأسرار التجارية.
المادة 27 — البيانات القابلة للقراءة الآلية
تعتمد الوزارة نموذج بيانات مفتوحًا ومنظمًا وقابلاً للقراءة الآلية يغطي دورة التعاقد، ويجوز مواءمته مع معيار البيانات المفتوحة للتعاقدات العامة أو معيار دولي مكافئ بما يتيح التحليل الآلي والرقابة العامة.
المادة 28 — الربط البيني
تربط المنصة تدريجيًا بأنظمة الموازنة والدفع والضرائب وتسجيل الشركات والضمان الاجتماعي وخطابات الضمان والسجل التجاري والملكية المستفيدة والأنظمة ذات الصلة، بما يمنع تكرار طلب وثيقة حكومية يمكن التحقق منها إلكترونيًا.
المادة 29 — الاستمرارية والأمن
تضع الوزارة ترتيبات لاستمرارية عمل المنصة والنسخ الاحتياطي والأمن السيبراني وسجلات النفاذ. وعند الانقطاع العام المثبت تمدد المواعيد المتأثرة بما يحفظ المساواة بين المتنافسين.
الفصل الخامس — أساليب المشتريات
المادة 30 — المناقصة المفتوحة
تكون المناقصة المفتوحة الأسلوب الأصلي لشراء السلع والأشغال والخدمات غير الاستشارية متى كان من الممكن تحديد الحاجة والمنافسة عليها علنًا، ولا يجوز العدول عنها إلا في الحالات التي يجيزها القانون مع إثبات المبرر.
المادة 31 — المناقصة المحدودة
يجوز استخدام المناقصة المحدودة عندما يكون عدد القادرين فنيًا محدودًا لأسباب موضوعية أو عند الحاجة إلى تأهيل مسبق لعقد عالي التعقيد أو المخاطر، ويجب دعوة عدد كافٍ لتحقيق منافسة فعلية متى كان السوق يسمح بذلك.
المادة 32 — مرحلتان أو حوار تنافسي
يجوز استخدام المناقصة على مرحلتين أو الحوار التنافسي في العقود المعقدة التي لا تستطيع جهة التعاقد تحديد الحل الفني أو المالي الأمثل مسبقًا، مع حماية سرية حلول المتنافسين وعدم نقل فكرة من متنافس إلى آخر دون موافقته.
المادة 33 — الخدمات الاستشارية
تختار الخدمات الاستشارية على أساس الجودة والكلفة أو الجودة وحدها في الحالات التي تبررها طبيعة المهمة، وفق معايير معلنة تشمل المنهجية والخبرة والفريق والكلفة، ولا يجوز جعل السعر وحده معيار الاختيار في المهام الفكرية المعقدة.
المادة 34 — طلب عروض الأسعار
يجوز استخدام طلب عروض الأسعار للمشتريات البسيطة والمتكررة ومنخفضة القيمة التي تتوافر لها سوق تنافسية، وتحدد الأنظمة السقوف والإجراءات الدنيا وعدد العروض المطلوب وكيفية التعامل مع تعذر الحصول عليها.
المادة 35 — الشراء المباشر
يجوز الشراء المباشر من مصدر واحد فقط إذا تعذر وجود منافسة حقيقية بسبب حق حصري مثبت أو توافق تقني لا يمكن تحقيقه ببديل معقول، أو لشراء تكميلي محدود، أو في حالة طارئة بالحد اللازم، أو في حالات أخرى يحددها القانون. ويجب نشر مبرر الشراء المباشر ونتيجة التعاقد بعد زوال سبب السرية إن وجد.
المادة 36 — المزاد الإلكتروني العكسي
يجوز استخدام المزاد الإلكتروني العكسي للسلع والخدمات القياسية التي يمكن تحديد مواصفاتها بدقة ويكون السعر أو الكلفة القابلة للقياس عنصرًا رئيسيًا في التقييم، بشرط تأهيل المشاركين وضمان المساواة وسلامة النظام.
المادة 37 — الاتفاقات الإطارية
يجوز إبرام اتفاقات إطارية مفتوحة أو مغلقة لمدة محددة لشراء احتياجات متكررة، على أن تحدد شروط الانضمام والمنافسة اللاحقة والحدود القصوى والقيم التقديرية وعدم ضمان حجم شراء غير موجود.
المادة 38 — الشراء المركزي
يجوز لمجلس الوزراء تحديد سلع أو خدمات مشتركة تتولى جهة شراء مركزية التعاقد بشأنها لمجموعة من الجهات، متى أثبت التحليل أن التجميع يحقق وفورات ولا يضر بالمنافسة أو يمنع المشروعات المحلية المؤهلة من الدخول إلى السوق دون مبرر.
المادة 39 — العطاء الوحيد
لا يؤدي استلام عطاء واحد إلى الإلغاء تلقائيًا. ويجوز الإحالة إذا ثبت أن الإعلان كان كافيًا، والشروط لم تقيد المنافسة بلا مبرر، والعرض مستجيب، والسعر أو الكلفة معقولان وفق السوق، ويصدر القرار مسببًا وبمستوى مصادقة أعلى يحدده النظام.
المادة 40 — المشتريات الطارئة
عند الكوارث أو الأزمات أو الانقطاع الحرج للخدمات يجوز اعتماد إجراءات مختصرة تتناسب مع الضرورة ولا تتجاوز مدتها ونطاقها ما يلزم لمواجهة الحالة. وتوثق كل عملية وينشر العقد ومبرر الاستثناء بعد التعاقد خلال مدة قصيرة، وتخضع لمراجعة لاحقة مستقلة.
الفصل السادس — الإعلان ووثائق المنافسة
المادة 41 — الإعلان
ينشر إعلان المناقصة على المنصة ووفق وسائل النشر الإضافية التي تحددها الأنظمة بحسب قيمة العقد ونطاق المنافسة، ويتضمن معلومات كافية عن الجهة والموضوع والحزم والتمويل وشروط الأهلية ومواعيد الاستفسار والغلق والفتح.
المادة 42 — المدد
تحدد مهل تقديم العطاءات بما يتناسب مع تعقيد العقد وحجم المعلومات المطلوبة، ولا تقل عن الحدود الدنيا التي يقررها النظام. ويجوز تقصيرها في المشتريات البسيطة أو الطارئة بمبرر معلن، وتمدد إذا أدخل تعديل جوهري على الوثائق.
المادة 43 — الوثائق القياسية
تلتزم جهات التعاقد باستخدام الوثائق القياسية التي تصدرها الوزارة بحسب نوع العقد ما لم توافق الدائرة المركزية على تعديل ضروري، وتفصل الوثائق بين معايير التأهيل والتقييم والشروط الفنية والتجارية ومسودة العقد.
المادة 44 — الاستفسارات والتوضيحات
تتاح لجميع المتنافسين فرصة متساوية لطلب الإيضاح، وتنشر الإجابات الجوهرية دون كشف هوية السائل، ولا يعتد بتوجيه شفهي يغير شرطًا أو معيارًا في وثائق المنافسة.
المادة 45 — تعديل الوثائق
يكون تعديل وثائق المنافسة بملحق رسمي منشور على المنصة، ويمنح المتنافسون وقتًا كافيًا لاستيعابه. وإذا غير الملحق طبيعة الحاجة أو معايير الاختيار تغييرًا جوهريًا وجب إعادة الإجراء أو تمديده بما يحفظ المنافسة.
المادة 46 — حظر شروط الإقصاء غير المتناسبة
لا يجوز اشتراط خبرة أو رقم أعمال أو رأسمال أو عدد موظفين يتجاوز بصورة غير متناسبة ما يلزم لتنفيذ العقد، ولا اشتراط خبرة حكومية سابقة إذا أمكن إثبات القدرة بخبرة مماثلة في القطاع الخاص.
الفصل السابع — الأهلية والتأهيل وتضارب المصالح
المادة 47 — الأهلية
يكون الشخص مؤهلًا للمشاركة إذا كان قائمًا قانونًا ومستوفيًا المتطلبات الضريبية والضمان الاجتماعي والتراخيص المهنية بحسب طبيعة العقد، ولم يكن محرومًا من التعاقد أو واقعًا في تضارب مصالح محظور، ولديه القدرة المطلوبة وفق وثائق المنافسة.
المادة 48 — الملكية المستفيدة
تلتزم الشركات المتقدمة للعقود التي تتجاوز السقف الذي يحدده النظام بالإفصاح عن المستفيدين الحقيقيين وفق التشريعات ذات الصلة، ويعد الإخفاء المتعمد أو تقديم بيانات كاذبة سببًا للرفض أو إنهاء العقد أو بدء إجراءات الحرمان بحسب جسامة الحالة.
المادة 49 — تضارب مصالح المتنافسين
يستبعد المتنافس إذا كانت له علاقة سيطرة أو مصلحة أو إعداد سابق للمنافسة تمنحه أفضلية لا يمكن معالجتها بتدبير أقل تقييدًا، أو إذا قدم أكثر من عطاء متعارض في ذات الجزء من دون أن تسمح الوثائق بذلك.
المادة 50 — تضارب مصالح الموظفين
يمتنع الموظف أو عضو اللجنة عن المشاركة إذا كانت له أو لزوجه أو لأحد أقاربه في الحدود التي تقررها قوانين النزاهة مصلحة مالية أو علاقة عمل حديثة أو تفاوض على وظيفة مع متنافس، ويثبت التنحي في سجل العملية.
المادة 51 — التأهيل المسبق
يجوز إجراء تأهيل مسبق للعقود الكبرى أو المعقدة أو عالية المخاطر، وتكون معاييره مرتبطة بالقدرة الفنية والمالية والإدارية والسلامة والأداء السابق، ولا يستخدم لتقييد السوق بعدد مصطنع إذا استوفى عدد أكبر الشروط.
المادة 52 — الأداء السابق
يجوز احتساب الأداء السابق الموثق في العقود العامة والخاصة ضمن التأهيل والتقييم إذا كانت منهجية القياس منشورة وموضوعية وقابلة للتظلم، ولا يجوز الاعتماد على انطباعات أو قوائم داخلية سرية.
الفصل الثامن — تقديم العطاءات وفتحها
المادة 53 — سرية العطاء
تحمي المنصة وجهة التعاقد سرية محتوى العطاء حتى موعد الفتح، ولا يجوز فتحه أو الاطلاع عليه قبل الموعد إلا بالقدر التقني اللازم للتحقق من سلامة الملف دون كشف المحتوى.
المادة 54 — التأمينات الأولية
يجوز طلب تأمين أولي عندما تكون مخاطر الانسحاب أو النكول جوهرية، ويكون بمقدار متناسب لا يشكل حاجزًا غير ضروري للمنافسة، ويجوز قبول الضمانات الإلكترونية الصادرة من مؤسسات معتمدة والتحقق منها آليًا.
المادة 55 — الفتح
تفتح العطاءات في الموعد المحدد وبصورة علنية أو إلكترونية موثقة، ويثبت محضر الفتح أسماء مقدمي العطاءات والأسعار الإجمالية والمعلومات التي يجب إعلانها، وينشر المحضر على المنصة دون كشف أسرار تجارية.
المادة 56 — العطاء المتأخر
يرفض العطاء الوارد بعد الغلق إلا إذا ثبت أن تأخره نتج حصراً عن عطل في المنصة قبل انتهاء الموعد وأنه كان قد بدأ رفعه ضمن المدة وفق سجل النظام، وتحدد التعليمات كيفية إثبات ذلك دون تمييز.
المادة 57 — مدة النفاذ
تحدد مدة نفاذ العطاء على نحو معقول، وإذا تعذر إكمال الإجراء خلال المدة جاز طلب تمديد اختياري متساوٍ من المتنافسين، ولا يجوز تغيير السعر أو الشروط مقابل الموافقة على التمديد إلا إذا نصت الوثائق على آلية موضوعية مسبقًا.
الفصل التاسع — التقييم والإحالة
المادة 58 — التقيد بالمعايير
يقيم العطاء حصراً وفق المعايير والأوزان والمنهج الواردة في وثائق المنافسة، ولا يجوز استحداث معيار بعد الغلق أو تعديل وزنه أو استخدام معلومة غير متاحة لبقية المتنافسين إذا كانت تؤثر في الترتيب.
المادة 59 — أفضل قيمة مقابل المال
لا تكون الإحالة بالضرورة إلى أدنى سعر. ويجوز استخدام السعر والجودة والكلفة على دورة الحياة وزمن التنفيذ والأداء والموثوقية والاستدامة والمخاطر وخدمة ما بعد البيع وغيرها من عناصر قابلة للقياس، على أن تبين الوثائق طريقة احتسابها.
المادة 60 — المخالفات الشكلية
يجوز تصحيح الأخطاء الحسابية أو طلب إيضاح لا يغير جوهر العطاء ولا يسمح بإعادة التفاوض على سعر أو حل فني بعد الغلق، ولا يستبعد العطاء لمخالفة شكلية غير جوهرية لا تمنحه ميزة ولا تمس المقارنة العادلة.
المادة 61 — العروض المنخفضة بصورة غير طبيعية
إذا بدا السعر منخفضًا على نحو يثير شكًا معقولًا في القدرة على التنفيذ، تطلب جهة التعاقد تفسيرًا يتعلق بالكفاءة أو المنهج أو الأسعار أو الدعم أو الامتثال، ولا يرفض العرض لمجرد انخفاضه عن الكلفة التخمينية بل بعد تحليل مكتوب يثبت خطر عدم التنفيذ أو مخالفة القانون.
المادة 62 — التفاوض
لا يجوز التفاوض بعد فتح العطاءات في المناقصة المفتوحة إلا في الحالات والأساليب التي يسمح بها القانون والأنظمة ووثائق المنافسة، وبطريقة لا تمنح متنافسًا فرصة غير متاحة لغيره.
المادة 63 — قرار الإحالة
يصدر قرار الإحالة مسببًا ويبين اسم الفائز وقيمة العرض وأسباب اختياره وفق المعايير وملخص أسباب عدم اختيار العروض الأخرى، وينشر القرار على المنصة ويبدأ من تاريخ نشره ميعاد الاعتراض.
المادة 64 — فترة التوقف
لا يوقع العقد قبل انقضاء سبعة أيام عمل من تاريخ نشر قرار الإحالة، ما لم تكن المشتريات طارئة أو منخفضة القيمة أو لا يوجد سوى متنافس واحد أصلًا أو تحدد الأنظمة حالة أخرى مبررة. وإذا قدم اعتراض ضمن المدة يوقف التوقيع إلى حين حسمه.
الفصل العاشر — الاعتراضات والمراجعة
المادة 65 — لجنة الاعتراضات
تشكل في كل جهة تعاقد لجنة للنظر في اعتراضات مقدمي العطاءات وتكون مستقلة وظيفيًا عن لجان إعداد المواصفات والفتح والتقييم والمصادقة على الإحالة، ويرأسها موظف قانوني أو إداري رفيع وتضم خبرات قانونية ومالية وفنية.
المادة 66 — حق الاعتراض
لكل مقدم عطاء أو متنافس محتمل له مصلحة مباشرة أن يعترض على شرط في وثائق المنافسة قبل الغلق أو على قرار الإحالة بعده إذا ادعى مخالفة القانون أو الإخلال بالمنافسة أو المساواة أو المعايير المعلنة.
المادة 67 — المواعيد
يقدم الاعتراض على وثائق المنافسة بوقت يسمح بالمعالجة قبل الغلق، ويقدم الاعتراض على قرار الإحالة خلال سبعة أيام عمل من نشره على المنصة، ولا يطلب من المعترض تأمين مالي لمجرد ممارسة حق الاعتراض.
المادة 68 — وقف التوقيع
يوقف توقيع العقد عند تقديم اعتراض على الإحالة في الميعاد، ما لم يقرر رئيس جهة التعاقد استمرار الإجراء بسبب مصلحة عامة عاجلة لا تحتمل التأخير بقرار معلن ومسبب، ويكون القرار خاضعًا للمراجعة القضائية.
المادة 69 — البت
تبت لجنة الاعتراض بقرار مسبب خلال عشرة أيام عمل من اكتمال الملف، ولها تأييد الإجراء أو إلغاؤه أو الأمر بإعادة التقييم أو تصحيح وثائق المنافسة أو إعادة الطرح ضمن صلاحيات جهة التعاقد.
المادة 70 — القضاء المختص
لا يحول الاعتراض الإداري دون اللجوء إلى القضاء المختص وفق القوانين النافذة، ولا ينشئ هذا القانون محكمة إدارية موازية، وتبقى الولاية القضائية للمحاكم المختصة.
الفصل الحادي عشر — النزاهة والمنافسة والحرمان
المادة 71 — المحظورات
يحظر على المتنافس أو المتعاقد تقديم رشوة أو منفعة غير مشروعة، أو التواطؤ لتقسيم السوق أو تثبيت الأسعار، أو التأثير غير المشروع في موظف، أو تزوير المستندات والبيانات، أو إخفاء تضارب مصالح جوهري، أو عرقلة التدقيق أو التحقيق.
المادة 72 — الإحالة إلى الجهات المختصة
إذا ظهرت مؤشرات جدية على فساد أو احتيال أو تواطؤ أو غسل أموال أو جريمة أخرى تحفظ جهة التعاقد الأدلة وتحيلها إلى هيئة النزاهة الاتحادية أو الادعاء العام أو جهة المنافسة أو الجهة المختصة بحسب الحالة، دون أن تحل الإجراءات التعاقدية محل التحقيق الجزائي أو الإداري.
المادة 73 — مؤشرات التواطؤ
تعتمد الوزارة أدوات تحليل لرصد أنماط العطاءات المتماثلة وتقاسم الفوز والدوران غير الطبيعي والأسعار المتقاربة والانسحابات المنسقة وغيرها من المؤشرات، ولا تعد المؤشرات وحدها دليل إدانة بل سببًا للمراجعة والتحقيق.
المادة 74 — الحرمان من التعاقد
يجوز حرمان شخص من المشاركة لمدة محددة عند ثبوت فساد أو احتيال أو تزوير جسيم أو تواطؤ أو إخلال تعاقدي جوهري ومتكرر أو تقديم معلومات كاذبة بشأن الأهلية. ويصدر القرار بعد إخطار وسماع دفاع ويكون مسببًا ومتناسبًا وقابلاً للاعتراض والطعن.
المادة 75 — السجل الوطني
تدير الدائرة المركزية سجلًا وطنيًا إلكترونيًا للأشخاص المحرومين والمعلقين والمتلكئين، ويبين السجل أساس القرار ومدته ونطاقه من دون نشر معلومات يحظر القانون نشرها.
المادة 76 — التدابير التصحيحية
يجوز مراعاة التدابير الجدية التي اتخذها الشخص لتغيير الإدارة أو نظم الامتثال ورد الأموال والتعاون مع التحقيق ومنع التكرار عند تحديد مدة الحرمان، من دون مساس بحقوق الدولة أو المسؤولية الجنائية.
المادة 77 — الهدايا والمزايا
يحظر على موظفي المشتريات وأعضاء اللجان قبول هدايا أو ضيافة أو منفعة من متنافس أو متعاقد بما يخالف قوانين النزاهة والانضباط، وتحدد قواعد السلوك حالات الضيافة البروتوكولية البسيطة وآلية الإفصاح عنها.
الفصل الثاني عشر — الوصول للسوق والسياسات العامة
المادة 78 — المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تتخذ جهات التعاقد تدابير لخفض حواجز الدخول غير الضرورية أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك تقسيم الحزم وتبسيط الوثائق وعدم المغالاة في شروط رأس المال والخبرة والدفع في المواعيد، من دون إعفاء من متطلبات الجودة أو النزاهة.
المادة 79 — الأفضلية الوطنية
يجوز منح أفضلية سعرية أو فنية للمنتج الوطني أو الشركات العراقية إذا قررها قانون أو نظام عام وشفاف ومتوافق مع التزامات العراق الدولية، على أن تعلن النسبة وطريقة التطبيق مسبقًا وألا تستخدم لتبرير شراء منتج غير مطابق.
المادة 80 — المحتوى المحلي
يجوز فرض متطلبات تدريب أو تشغيل أو محتوى محلي في العقود التي تحقق فيها منفعة اقتصادية قابلة للقياس، بشرط أن تكون متناسبة وواضحة ومعلنة وقابلة للتحقق وألا تكون مصممة لاستبعاد المنافسة لمصلحة شخص بعينه.
المادة 81 — المشتريات المستدامة
يجوز إدراج معايير كفاءة الطاقة واستهلاك المياه والعمر التشغيلي وقابلية الإصلاح وإدارة النفايات والسلامة والآثار الاجتماعية في التقييم أو المواصفات متى كانت مرتبطة بموضوع العقد وقابلة للقياس ولا تفرض كلفة غير مبررة.
الفصل الثالث عشر — العقد والضمانات والمدفوعات
المادة 82 — توقيع العقد
يوقع العقد بعد انقضاء فترة التوقف وحسم الاعتراضات واستكمال التأمين النهائي والمصادقات القانونية والمالية، ويكون باللغة العربية ويجوز إبرامه بالعربية ولغة أخرى عند وجود طرف أجنبي مع تحديد النص المرجح عند الاختلاف.
المادة 83 — محتويات العقد
يتضمن العقد، بحسب طبيعته، نطاق العمل والمخرجات والمدة والمبلغ وآلية الدفع والعملة والضرائب والضمانات والجودة والفحص والتسلم والتأخير والتغيير والقوة القاهرة والتأمين والمسؤولية والملكية الفكرية والسرية والقانون الواجب التطبيق وتسوية المنازعات والإنهاء.
المادة 84 — ضمان حسن التنفيذ
يكون ضمان حسن التنفيذ متناسبًا مع مخاطر العقد وقيمته، ويجوز تخفيضه في العقود منخفضة المخاطر أو الاستعاضة عنه بأداة مناسبة، ولا يحتفظ به بعد زوال سبب الضمان.
المادة 85 — الدفعات
تحدد العقود آجالًا واضحة للمستخلصات والفواتير والاعتماد والصرف، وتلتزم جهة التعاقد بعدم تأخير المبالغ المستحقة دون سبب قانوني أو نزاع موثق، ويعالج أثر التأخير على البرنامج الزمني والتعويض وفق العقد والقوانين النافذة.
المادة 86 — السلف
يجوز دفع سلفة مقدمة إذا كانت مبررة بطبيعة العقد ومحمية بضمان معادل ومشمولة بخطة استرداد واضحة، ولا تمنح بوصفها تمويلًا مفتوحًا للمقاول خارج حاجة التنفيذ.
المادة 87 — مراجعة الأسعار
تتضمن العقود طويلة المدة أو المعرضة لتقلبات جوهرية آلية واضحة لمراجعة الأسعار أو تثبيتها بحسب طبيعتها، وتحدد الصيغة والمؤشرات والحدود مسبقًا ولا تعالج تقلبات السوق بقرارات تفاوضية غير موحدة بعد الإحالة.
الفصل الرابع عشر — إدارة العقد والتغييرات
المادة 88 — خطة إدارة العقد
تعد جهة التعاقد للعقود المتوسطة والكبيرة خطة لإدارة العقد تتضمن المسؤوليات ومؤشرات الأداء والمخاطر والجدول والدفع والتغييرات والمطالبات والتقارير والتسلم والإغلاق، ويعين مدير عقد يمتلك الصلاحية والكفاءة المناسبة.
المادة 89 — أوامر التغيير
لا يصدر أمر تغيير إلا لحاجة مرتبطة بالعقد الأصلي وبسند فني ومالي وقانوني مكتوب، ويبين أثره في الكلفة والمدة والمخاطر، ويحظر استخدامه لإسناد نطاق جديد كان يجب طرحه في منافسة مستقلة.
المادة 90 — التعديل الجوهري
يعد التعديل جوهريًا إذا غير الطبيعة العامة للعقد أو كان من شأنه، لو ورد في وثائق المنافسة الأصلية، أن يسمح بمشاركة متنافسين آخرين أو يغير نتيجة الإحالة جوهريًا. ويستلزم التعديل الجوهري إجراء شراء جديد ما لم تنطبق حالة استثنائية محددة.
المادة 91 — الظروف غير المتوقعة
يجوز تعديل العقد لمعالجة ظروف موضوعية لم يكن بوسع جهة تعاقد مهنية توقعها بصورة معقولة وقت الطرح، بشرط ألا يغير التعديل طبيعة العقد وألا يتجاوز الحدود التي يحددها النظام للمراجعة العليا وإعادة المنافسة.
المادة 92 — التمديد والتوقف
لا تمدد مدة العقد أو توقف إلا بسبب موثق وفق شروط العقد، مثل تغيير معتمد أو تأخير من جهة التعاقد أو قوة قاهرة أو ظرف يجيزه القانون، ويحدد القرار الأيام وأثره المالي ومسؤولية كل طرف.
المادة 93 — المقاولة الثانوية
يجوز التعاقد الثانوي في الحدود والشروط المعلنة ولا يعفي المقاول الرئيس من المسؤولية، ويجوز طلب الإفصاح عن المقاولين الثانويين الرئيسيين ومستفيديهم الحقيقيين في العقود عالية القيمة أو المخاطر.
المادة 94 — التنازل وتغيير السيطرة
لا يجوز التنازل عن العقد أو تغيير السيطرة على المتعاقد بصورة تؤثر في أهليته إلا بموافقة جهة التعاقد وبعد التحقق من استمرار شروط الإحالة، ولا تستخدم الموافقة لاستبدال المتعاقد بفائز لم يخضع للمنافسة.
المادة 95 — الأداء والتقارير
تنشر جهة التعاقد للعقود التي تحددها الأنظمة بيانات دورية عن نسبة الإنجاز والمدفوعات والتغييرات والتأخيرات والمطالبات الجوهرية، مع حماية الأسرار والمعلومات الأمنية.
الفصل الخامس عشر — التسلم والإنهاء والمنازعات
المادة 96 — التسلم
يكون التسلم الأولي والنهائي أو قبول الخدمة وفق اختبارات ومعايير محددة في العقد، ويحرر محضر يبين الأعمال المنجزة والنواقص والضمانات، ولا يكون الدفع النهائي وحده قرينة على قبول عيب خفي.
المادة 97 — الإنهاء بسبب الإخلال
يجوز إنهاء العقد أو سحب العمل عند إخلال جوهري بعد إنذار ومنح مهلة معالجة إذا كانت المعالجة ممكنة، ويحدد العقد آثار الإنهاء وضمانات الدولة وكيفية إكمال الأعمال وتسوية المستحقات.
المادة 98 — الإنهاء للمصلحة العامة
يجوز إنهاء العقد للمصلحة العامة في الحالات التي يجيزها القانون والعقد وبقرار مسبب، مع تعويض المتعاقد عن الأعمال المنجزة والكلف المشروعة التي ترتبت مباشرةً على الإنهاء، من دون أرباح غير مكتسبة إلا إذا نص القانون أو العقد على خلاف ذلك.
المادة 99 — القوة القاهرة
ينظم العقد القوة القاهرة والظروف الاستثنائية وتبعاتها على المدة والكلفة والإنهاء، ويجب على الطرف المتأثر الإخطار واتخاذ تدابير معقولة للحد من الضرر.
المادة 100 — التسوية الودية
تسعى الأطراف قبل القضاء أو التحكيم إلى تسوية النزاع وديًا خلال مدة محددة، ويجوز استخدام التفاوض أو خبير مستقل أو مجلس فض منازعات في عقود الإنشاء الكبرى.
المادة 101 — القضاء والتحكيم
تخضع العقود الحكومية للقانون العراقي وولاية القضاء العراقي كأصل، ويجوز الاتفاق على التحكيم المحلي أو الدولي في الحالات التي يجيزها القانون وبعد استحصال الموافقات اللازمة وبما يراعي طبيعة العقد والتمويل والطرف الأجنبي ومصلحة الدولة.
الفصل السادس عشر — الرقابة والتحليل
المادة 102 — سجل المشتريات
تحفظ جهة التعاقد ملفًا إلكترونيًا كاملًا لكل عملية شراء يتضمن القرارات والموافقات والمراسلات ومحاضر اللجان والعطاءات والتقييم والعقد والتعديلات والمدفوعات والتسلم للمدة التي تحددها القوانين وبما لا يقل عن خمس سنوات بعد الإغلاق ما لم يلزم أجل أطول.
المادة 103 — التدقيق المبني على المخاطر
تركز الرقابة السابقة واللاحقة على العمليات الأعلى قيمةً أو خطورةً أو استثناءً بدل تكرار التدقيق الشكلي في كل معاملة، وتضع الجهات الرقابية نماذج لتبادل النتائج ومنع ازدواج طلب البيانات.
المادة 104 — مؤشرات الإنذار
تطور الوزارة مؤشرات تحليلية مثل قلة عدد العطاءات وتكرار الإحالة المباشرة وتقارب الأسعار غير المعتاد وتجزئة العقود وارتفاع التغييرات وتأخر التنفيذ وتركيز الفوز لدى مورد واحد، وتستخدم المؤشرات لتوجيه المراجعة لا لإدانة الأشخاص تلقائيًا.
المادة 105 — التقرير الوطني
تنشر الوزارة سنويًا تقريرًا عن المشتريات يتضمن قيمة المشتريات وعدد الإجراءات ونسب المنافسة المباشرة والمفتوحة ومتوسط أزمنة الشراء وعدد الاعتراضات ونتائجها وحجم التعديلات وأداء المنصة ومشاركة المشروعات الصغيرة.
المادة 106 — الجهات الرقابية
لا يخل هذا القانون باختصاصات ديوان الرقابة المالية الاتحادي وهيئة النزاهة الاتحادية والادعاء العام والجهات الرقابية والقضائية الأخرى، وتتاح لها صلاحية الوصول إلى بيانات المنصة والسجلات ضمن حدود القانون.
الفصل السابع عشر — أحكام خاصة وانتقالية
المادة 107 — المشتريات الدفاعية والأمنية
تخضع المشتريات الدفاعية والأمنية غير السرية للقواعد العامة. أما العقود التي يؤدي نشر معلوماتها إلى تهديد الأمن الوطني فتخضع لنظام خاص يحدد المنافسة المقيدة والرقابة والتدقيق وسجلات الاستثناء، ولا يعفيها من قواعد تضارب المصالح والحظر على الرشوة والتواطؤ.
المادة 108 — العقود الممولة دوليًا
إذا تعارض إجراء في هذا القانون مع شرط مشتريات ملزم في اتفاقية قرض أو منحة أو معاهدة نافذة، يطبق الشرط الدولي في حدود التمويل المعني وفق الدستور، ويثبت سبب الاستثناء في المنصة أو السجل العام بالقدر الذي لا يخالف الاتفاقية.
المادة 109 — الشركات العامة الممولة ذاتيًا
تسري على مشتريات الشركات العامة من مواردها الذاتية القواعد الأساسية للشفافية والمنافسة والنزاهة والمنصة بالحدود التي يقررها النظام، مع جواز تبسيط الإجراءات التجارية التي تستدعي السرعة ما دامت لا تستخدم لتجاوز الرقابة على المال العام.
المادة 110 — إلغاء أمر العقود العامة
يلغى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (87) لسنة 2004 الخاص بالعقود العامة كما عُدل بالقانون رقم (18) لسنة 2013، من تاريخ نفاذ هذا القانون، وتحل أحكام هذا القانون محل القواعد التشريعية الواردة فيه.
المادة 111 — استمرار تعليمات 2025 مؤقتًا
تستمر تعليمات تنفيذ العقود العامة رقم (1) لسنة 2025 والضوابط الصادرة بموجبها نافذة بالقدر الذي لا يتعارض مع هذا القانون لمدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهرًا من تاريخ نفاذه أو إلى حين صدور الأنظمة والتعليمات البديلة، أيهما أسبق.
المادة 112 — العقود السابقة
تظل العقود التي أبرمت قبل نفاذ هذا القانون خاضعة للقواعد والشروط التي أبرمت في ظلها فيما يتعلق بصحة الإبرام والحقوق المكتسبة، وتطبق أحكام هذا القانون الإجرائية على التعديلات الجديدة متى أمكن دون الإخلال بمركز قانوني نهائي.
المادة 113 — الأنظمة التنفيذية
يصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزارة التخطيط وبالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المختصة، الأنظمة اللازمة خلال مائة وثمانين يومًا، وتشمل السقوف المالية وطرق الشراء والتأهيل والتقييم والضمانات والاعتراضات والحرمان والمشتريات الطارئة وإدارة العقود والمنصة.
المادة 114 — الوثائق القياسية
تحدث وزارة التخطيط الوثائق القياسية خلال اثني عشر شهرًا من نفاذ القانون، وتصدر نماذج موحدة للأشغال والتجهيز والخدمات الاستشارية وغير الاستشارية والاتفاقات الإطارية والشراء الإلكتروني.
المادة 115 — التحول الإلكتروني
خلال سنتين من نفاذ القانون تتم عبر المنصة جميع الإعلانات والوثائق والتوضيحات وقرارات الإحالة وأرشفة العقود، وخلال ثلاث سنوات تستكمل الوظائف اللازمة للتقديم الإلكتروني والتقييم والإدارة والمدفوعات أو الربط بها، مع جواز التدرج بحسب جاهزية الجهات.
المادة 116 — توحيد القوائم
تنقل بيانات القوائم السوداء والشركات المتلكئة والمعلقة إلى سجل وطني موحد مع مراجعة الأساس القانوني ومدة كل قرار وإتاحة مسار اعتراض، ولا يستمر حرمان غير محدد المدة لمجرد نقله من سجل سابق.
المادة 117 — المراجعة الدورية
تقدم وزارة التخطيط إلى مجلس النواب بعد ثلاث سنوات من النفاذ تقرير تقييم يبين أثر القانون في المنافسة والمدة والتكاليف والمشاركة الرقمية والاعتراضات والتغييرات والعقود المباشرة، ويقترح ما يلزم من تعديل تشريعي.
المادة 118 — النفاذ
ينفذ هذا القانون بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
لغرض استكمال الإطار التشريعي العراقي للمشتريات العامة والعقود الحكومية بقانون برلماني حديث يحل محل الأمر رقم (87) لسنة 2004، وتثبيت التحول الذي بدأ مع تعليمات تنفيذ العقود العامة رقم (1) لسنة 2025 والمنصة الإلكترونية الموحدة، وتحقيق أفضل قيمة مقابل المال العام، وتوسيع المنافسة والشفافية والنزاهة، وتنظيم التخطيط والشراء الإلكتروني والإحالة والاعتراضات والحرمان وإدارة العقود والتغييرات والرقابة، شُرع هذا القانون.
المذكرة التفسيرية
لماذا قانون جديد بعد تعليمات 2025؟
التعليمات الجديدة تمثل تحديثًا مهمًا، لكنها نفسها تستند إلى أمر صدر سنة 2004 قبل الدستور النافذ. نقل القواعد الجوهرية إلى قانون صادر عن مجلس النواب يمنح النظام أساسًا أكثر استقرارًا، مع إبقاء التفاصيل المرنة في الأنظمة والتعليمات.
لماذا الإبقاء على وزارة التخطيط؟
لدى العراق بالفعل دائرة متخصصة ووثائق قياسية وقوائم ومكتب مساعدة وبرامج تدريب ومنصة إلكترونية. إنشاء هيئة جديدة سيقسم المسؤولية؛ لذلك يثبت القانون وظيفة الدائرة القائمة ويضيف إليها مسؤوليات البيانات والتحليلات والحوكمة الرقمية.
لماذا «أفضل قيمة» وليس «أوطأ سعر» دائمًا؟
في السلع القياسية البسيطة قد يكون أدنى سعر هو القرار الصحيح، لكن في منشأة أو جهاز أو نظام قد تكون كلفة التشغيل والصيانة والعطل أهم من فرق الشراء. ولذلك يسمح القانون بحساب هذه العوامل بشرط إعلانها قبل المنافسة.
لماذا فترة توقف قبل التوقيع؟
الاعتراض لا يكون فعالًا إذا وقع العقد فور نشر الإحالة. تعليمات 2025 تربط نشر قرار الإحالة بمدة الاعتراض وتمنع التوقيع حتى الحسم، والمشروع يرفع هذا الضمان إلى مستوى القانون.
لماذا لا تُنشأ محكمة عقود جديدة؟
سبق أن عُرفت محكمة إدارية خاصة بالعقود ثم ألغيت بالقانون رقم (18) لسنة 2013. لذلك لا يعيد المشروع بنية قضائية موازية، بل يطور الاعتراض الإداري ويحفظ ولاية القضاء المختص.
لماذا نشر التنفيذ؟
يمكن أن تكون المناقصة سليمة ثم تتغير القيمة والمدة والنطاق بعد التوقيع. لهذا تشمل الشفافية العقد والتعديلات وأوامر التغيير والمدفوعات والإنجاز والإنهاء.
المشتريات الرقمية والبيانات
أطلق العراق المنصة الإلكترونية الموحدة للإعلانات والمناقصات تدريجيًا منذ 2024، وأصبحت في 2025 و2026 محورًا رسميًا لنشر المناقصات وبيع الوثائق وأرشفة العقود وطلبات الشراء. المرحلة التالية هي الانتقال من منصة إعلان إلى نظام مشتريات مترابط يربط معرف العقد ببيانات الموازنة والمتنافس والفائز والضمانات والتعديلات والمدفوعات والتسلم.
ويقترح القانون نشر البيانات بصيغة منظمة قابلة للقراءة الآلية مع إمكان مواءمتها مع معيار البيانات المفتوحة للتعاقدات العامة. المطلوب ليس تقنية أو شركة برمجيات محددة، بل قابلية تبادل وتحليل واستمرارية.
النزاهة والمنافسة
| المخاطر | المعالجة |
|---|---|
| مواصفات موجهة | مواصفات وظيفية أو «ما يعادلها» وحظر المتطلبات غير المتناسبة. |
| تضارب مصالح اللجان | إقرار إلزامي وتنحٍ وتوثيق البديل. |
| شركة واجهة | إفصاح عن المستفيد الحقيقي للعقود فوق سقف يحدده النظام. |
| تواطؤ العطاءات | تحليلات نمطية وإحالة إلى الجهات المختصة. |
| الشراء المباشر المتكرر | حالات محددة ومبرر مكتوب ونشر لاحق. |
| التعديل بعد التوقيع | اختبار التعديل الجوهري وإعادة المنافسة عند تغيير طبيعة الصفقة. |
إدارة العقود والتغييرات
تبدأ مخاطر مالية كبيرة في عدد من المشروعات بعد توقيع العقد: تأخر الموقع، تغير التصاميم، أوامر تغيير متتالية، توقفات، تمديدات ومطالبات. لذلك يفرض المشروع خطة إدارة للعقود المتوسطة والكبيرة ويحدد مسؤولًا عن المتابعة مع بقاء الفصل بين الاعتماد الفني والصرف والرقابة.
ويعتمد المشروع اختبارًا نوعيًا للتعديل الجوهري. فإذا كان التعديل سيغير طبيعة الصفقة أو كان من شأنه جذب متنافسين آخرين أو تغيير نتيجة المنافسة لو عرف منذ البداية، فالأصل إجراء شراء جديد. أما الظروف غير المتوقعة فعلًا فتخضع لمبرر وحدود ومصادقة أعلى.
المواءمة التشريعية والمؤسسية
| الإطار | الوضع المقترح |
|---|---|
| أمر سلطة الائتلاف رقم (87) لسنة 2004 المعدل | إلغاء واستبدال بقانون عراقي جديد. |
| تعليمات تنفيذ العقود العامة رقم (1) لسنة 2025 | استمرار انتقالي حتى 18 شهرًا في غير مواضع التعارض ثم استبدالها. |
| المنصة الإلكترونية الموحدة | استمرار وتوسيع الوظائف ضمن سند قانوني. |
| دائرة العقود الحكومية العامة | استمرار بوصفها جهة سياسة ومعايير وبيانات. |
| قانون الإدارة المالية الاتحادية | تكامل؛ لا شراء من دون تخصيص وصلاحية مالية صحيحة. |
| قوانين النزاهة والمنافسة والشركات | تكامل في الفساد والتواطؤ والملكية المستفيدة. |
الأثر المالي والتنفيذي
لا يتطلب المشروع إنشاء هيئة مشتريات اتحادية جديدة. معظم البنية موجودة في وزارة التخطيط وجهات التعاقد والمنصة الإلكترونية. تتركز الكلفة الإضافية في تطوير المنصة والربط بين الأنظمة والأمن السيبراني والتدريب ونشر البيانات وأدوات التحليل وتحديث الوثائق القياسية.
ولا يضع المشروع رقمًا إجماليًا زائف الدقة، لأن جزءًا من الإنفاق الرقمي والتدريب قائم بالفعل. ويجب على النظام التنفيذي إعداد كشف فجوة تمويل يميز بين الاستثمارات الجارية والكلفة الإضافية الناتجة عن القانون.
المكاسب المحتملة تأتي من زيادة المنافسة وتقليل الزمن والورق والتكرار ومنع الشراء غير المخطط وكشف التعديلات غير الطبيعية وتحسين إدارة العقد، ويجب قياسها بعد النفاذ بدل افتراض نسبة توفير مسبقة.
الانتقال والتطبيق
لا يربك القانون العقود القائمة. العقود المبرمة بموجب تعليمات 2014 أو 2025 تبقى خاضعة لقواعدها من حيث صحة الإبرام والحقوق المكتسبة، بينما تحكم القواعد الجديدة الإجراءات المستقبلية والتعديلات الجديدة بالقدر الذي لا يهدم مركزًا تعاقديًا مستقرًا.
وتستمر تعليمات 2025 مؤقتًا حتى تصدر الأنظمة البديلة، لأنها تحتوي تفاصيل تشغيلية لا يلزم نقلها كلها إلى القانون. لكن مدة الثمانية عشر شهرًا تمنع تحول المرحلة الانتقالية إلى وضع دائم.
المعايير الدولية ذات القيمة للعراق
قانون الأونسيترال النموذجي للمشتريات العامة لعام 2011 يقدم بنية مناسبة لتحديث التشريعات: القيمة مقابل المال، الموضوعية، العدالة، المنافسة، الشفافية، الشراء الإلكتروني، الاتفاقات الإطارية وحق الموردين في الطعن.
وتوصية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توسع النظرة من المناقصة إلى دورة المشتريات كاملة: الشفافية والنزاهة والوصول والكفاءة والشراء الإلكتروني والقدرات والتقييم وإدارة المخاطر والمساءلة. كما يؤكد تقرير المنظمة لعام 2025 أهمية الحلول الرقمية المتكاملة والأنظمة الآمنة واستخدام البيانات في إدارة المخاطر.
ويقدم معيار البيانات المفتوحة للتعاقدات نموذجًا لربط التخطيط بالمناقصة والإحالة والعقد والتنفيذ في سجل واحد، ويمكن للعراق تبني نموذج متوافق معه بدل بناء صيغة بيانات مغلقة يصعب تحليلها.
المصادر والمراجع
- وزارة العدل — الوقائع العراقية، العدد 4849 بتاريخ 17/11/2025المصدر الرسمي لنشر تعليمات تنفيذ العقود العامة رقم (1) لسنة 2025.
- الوقائع العراقية — نص تعليمات تنفيذ العقود العامة رقم (1) لسنة 2025النص الرسمي الذي استند إلى أمر سلطة الائتلاف رقم 87 لسنة 2004 ونظم الإعلان والإحالة والاعتراضات والعقود وألغى تعليمات 2014 بالنسبة للعقود الجديدة.
- وزارة التخطيط — دائرة العقود الحكومية العامةالمصدر الرسمي للتعليمات والضوابط والوثائق القياسية والقوائم والتدريب.
- وزارة التخطيط — مهام دائرة العقود الحكومية العامةيوضح دور الدائرة في السياسة والوثائق القياسية والاستشارات والمتابعة.
- وزارة التخطيط — التعاميم والضوابط لعام 2026يوثق العمل بتعليمات 2025 وتفعيل المنصة الإلكترونية الموحدة في 2026.
- وزارة التخطيط — اعتماد المنصة الإلكترونية الموحدةتأكيد رسمي على أن ITP منصة معتمدة لنشر المناقصات والمشتريات الحكومية.
- وزارة التخطيط — إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدةيوضح خدمات الإعلان وبيع الوثائق وأرشفة العقود وطلبات الشراء والشراء الإلكتروني.
- وزارة التخطيط — ورشة تطبيق المنصة، 23/8/2026توثيق حديث لتوحيد تطبيق المنصة بموجب تعليمات 2025.
- مجلس القضاء الأعلى — المنازعات الناشئة عن العقود الإداريةمرجع قضائي لإلغاء المحكمة الإدارية الخاصة بالعقود بالقانون رقم 18 لسنة 2013 وانتقال الاختصاص للقضاء.
- UNCITRAL — Model Law on Public Procurement (2011)مرجع دولي للمنافسة والشفافية والشراء الإلكتروني والاتفاقات الإطارية وسبل التظلم والقيمة مقابل المال.
- OECD — Recommendation of the Council on Public Procurementيتضمن مبادئ الشفافية والنزاهة والوصول والكفاءة والشراء الإلكتروني وإدارة المخاطر والمساءلة.
- OECD — Digital Transformation of Public Procurement (2025)مرجع حديث للتكامل الرقمي عبر دورة المشتريات واستخدام البيانات.
- World Bank — Procurement Framework, 2025مرجع حديث لمبدأ القيمة مقابل المال والنزاهة وإدارة المخاطر.
- Open Contracting Partnership — Open Contracting Data Standardمرجع لنشر بيانات التخطيط والمناقصة والإحالة والعقد والتنفيذ بصيغة مفتوحة قابلة للتحليل.
مشروع قانون مقترح ضمن البرنامج السياسي لعلي زويد · إعداد علي زويد (Ali Zuweid)