البرنامج السياسي لعلي زويد · مشروع قانون · الاقتصاد والمالية والاستثمار والعمل
قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والامتيازات
إطار تشريعي دائم للشراكات والامتيازات يربط اختيار المشروع بالقيمة مقابل المال والاستدامة المالية، ويوحّد المنافسة والضمانات وإدارة المخاطر والعقد والشفافية والتسليم.
الملخص التنفيذي
يمتلك العراق منذ 2024 إطارًا تنفيذيًا لعقود الاستثمار والشراكة لدى الجهات الممولة مركزيًا من خلال تعليمات الاستثمار والشراكة رقم (1) لسنة 2024. نظمت التعليمات نماذج متعددة، من بينها عقود الخدمة والإدارة والإيجار وBOT وBOOT وBLT وBTO وDBFO، واشترطت دراسة الجدوى والكلفة التخمينية ومعالجة الأرض، وأقامت مسارًا مؤسسيًا في وزارة التخطيط ومجلس الوزراء.
لكن التطور العملي في 2026 أظهر أن القاعدة ما زالت موزعة بين الجهات الممولة مركزيًا والجهات ذات التمويل الذاتي والشركات العامة وأمانة بغداد والبلديات، في وقت تعمل فيه وزارة التخطيط على استكمال الضوابط للفئات الأخرى. ويضيف ذلك إلى حقيقة أن تعليمات 2024 صدرت استنادًا إلى قانون الموازنة للسنوات 2023–2025 حاجةً إلى قانون دائم أعلى مرتبة، من دون افتراض بطلان الإطار الحالي أو تعطيل العقود القائمة.
ينقل المشروع القواعد الجوهرية إلى قانون: تعريف الشراكة والامتياز، اختبار ملاءمة المشروع، مقارنة التنفيذ الخاص بالبديل الحكومي، القيمة مقابل المال، القدرة المالية، تسجيل الضمانات والالتزامات الاحتمالية، المنافسة، المبادرات غير المطلوبة، الإقفال المالي، حقوق الممولين، تعديل العقد، تنظيم التعرفة، حماية المستخدمين، فض المنازعات، والإنهاء وتسليم الأصل.
ولا يجعل المشروع الشراكة مرادفًا للاستثمار أو الخصخصة. إجازة الاستثمار تبقى خاضعة لقانون الاستثمار، ونقل الملكية الدائم يبقى خاضعًا للتشريع الخاص به. أما الشراكة فهي عقد طويل الأجل لتوفير أصل أو خدمة عامة يتحمل فيه الشريك الخاص مسؤوليات ومخاطر جوهرية ويكون المقابل مرتبطًا بالأداء.
ماليًا، لا يعد التمويل الخاص تمويلًا مجانيًا. كل دفعة توافر أو حد أدنى للإيراد أو ضمان أو التزام بعملة أجنبية أو تعويض احتمالي يجب أن يخضع لتقييم وزارة المالية وأن يظهر في سجل الالتزامات وفي الإطار المالي. كما لا يحدد القانون نسبة جامدة لدعم فجوة الجدوى، بل يشترط أقل دعم لازم بعد منافسة حقيقية.
مؤسسيًا، يعتمد المشروع على الأجهزة الموجودة بدل إنشاء بيروقراطية مستقلة واسعة: وحدة مركزية داخل وزارة التخطيط، وزارة المالية للمخاطر والالتزامات، الجهة القطاعية صاحبة المشروع، والمنظم القطاعي للتعرفة والجودة، مع رقابة ديوان الرقابة المالية والجهات المختصة.
الإطار القانوني والحاجة التشريعية
نشرت الوقائع العراقية في العدد (4771) بتاريخ 29 نيسان 2024 تعليمات الاستثمار والشراكة بين الجهات الممولة مركزيًا والقطاع الخاص رقم (1) لسنة 2024. وتشكل هذه التعليمات قاعدة تنفيذية حقيقية للشراكات، وتغطي طيفًا واسعًا من النماذج وتفرض دراسة جدوى ومسارًا للموافقة والتفاوض والتعاقد.
في آذار 2026 أوضحت وزارة التخطيط استمرار العمل بالتعليمات للجهات الممولة مركزيًا، بالتوازي مع إعداد ضوابط للشركات العامة والجهات ذات التمويل الذاتي وأمانة بغداد والبلديات. ويعني ذلك أن الحاجة التشريعية ليست إنشاء مفهوم الشراكة من الصفر، بل توحيد الإطار ورفعه إلى قانون دائم يحدد الحقوق والالتزامات والضمانات المالية والمنافسة والشفافية.
ويبقى قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل إطارًا مستقلًا للإجازة والمزايا الاستثمارية، فيما يبقى قانون الإدارة المالية الاتحادية مرجعًا للموازنة والقروض والضمانات. ويتكامل مشروع الشراكة معهما ولا يستبدلهما.
السياسة التشريعية المقترحة
لا تستخدم الشراكة إلا بعد إثبات أن المشروع مناسب لها وأن نتيجتها أفضل من البديل الحكومي بعد احتساب دورة الحياة والمخاطر. وتبقى المنافسة الأصل، مع إمكان الحوار التنافسي في المشاريع المعقدة. أما المبادرات غير المطلوبة من المستثمرين فتسمح بجلب أفكار جديدة من دون منح صاحب الفكرة العقد تلقائيًا.
ويفصل القانون بين مسؤولية إعداد المشروع ومسؤولية فحص مخاطره المالية: الجهة القطاعية تعد وتدير، ووزارة التخطيط توفر المنهج والخبرة، ووزارة المالية تقرر في القدرة على التحمل والضمانات، والجهة التنظيمية تضبط التعرفة والجودة حيث توجد.
ويكون الأصل ألا تتجاوز مدة العقد ثلاثين سنة، مع إمكان بلوغ خمسين سنة في المشاريع التي تثبت حاجتها الاقتصادية والتمويلية وبموافقة مجلس الوزراء بعد الرأي المالي والفني. ولا يسمح بتمديدات تستخدم للتحايل على إعادة المنافسة.
مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والامتيازات
الفصل الأول — الأحكام العامة
المادة 1 — اسم القانون
يسمى هذا القانون «قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والامتيازات».
المادة 2 — الأهداف
يهدف هذا القانون إلى تحسين تقديم البنية التحتية والخدمات العامة، وجذب التمويل والخبرة والتكنولوجيا عندما تحقق الشراكة قيمة أفضل من التنفيذ التقليدي، وضمان الاستدامة المالية والمنافسة والشفافية واستمرارية الخدمة وحماية المستخدمين والمال العام.
المادة 3 — نطاق التطبيق
تسري أحكام هذا القانون على عقود الشراكة والامتياز التي تبرمها الجهات الاتحادية والهيئات المستقلة والجهات غير المرتبطة بوزارة والشركات العامة والجهات ذات التمويل الذاتي والمحافظات غير المنتظمة في إقليم وأمانة بغداد والبلديات العامة متى تعلق العقد بمال عام أو أصل عام أو مرفق عام أو التزام مالي تتحمله الخزانة.
المادة 4 — النطاق الاتحادي والإقليمي
لا تمس أحكام هذا القانون الصلاحيات الدستورية للأقاليم، ويسري داخل الإقليم في المشروع المتعلق بأصل اتحادي أو تمويل أو ضمان اتحادي أو مرفق اتحادي، أو وفق اتفاق دستوري بين الجهات المختصة.
المادة 5 — الاستثناءات
تستثنى حقوق استكشاف واستخراج النفط والغاز والثروات المعدنية المنظمة بتشريعات خاصة، والتراخيص التنظيمية المحضة، وعقود شراء السلع والخدمات والأشغال العادية التي لا تنقل مخاطر وإدارة جوهرية طويلة الأجل إلى القطاع الخاص.
المادة 6 — التعاريف
يقصد بالشراكة عقد طويل الأجل بين جهة عامة وشريك خاص لتوفير أصل أو خدمة عامة يتحمل فيه الخاص مسؤولية إدارة ومخاطر جوهرية ويكون المقابل مرتبطًا بالأداء؛ وبالامتياز صورة الشراكة التي يكون مقابلها كليًا أو جوهريًا من رسوم المستخدمين؛ وبالوحدة المركزية وحدة الشراكة في وزارة التخطيط؛ وبالقيمة مقابل المال المنفعة الاقتصادية والاجتماعية الصافية على مدى دورة الحياة مقارنةً ببديل التنفيذ العام بعد تسعير المخاطر؛ وبالالتزام الاحتمالي التزام لا يستحق إلا عند تحقق حدث غير مؤكد.
المادة 7 — معيار الشراكة
لا يعد العقد شراكة لمجرد طول مدته أو مشاركة مستثمر. ويجب أن ينقل إلى الشريك الخاص مسؤولية جوهرية عن اثنين أو أكثر من التصميم أو التمويل أو الإنشاء أو التأهيل أو التشغيل أو الصيانة، وأن ينقل إليه مخاطر معتبرة ويربط المقابل بمخرجات قابلة للقياس.
المادة 8 — الامتياز
يجوز منح امتياز لمدة محددة لتشغيل أصل أو مرفق أو خدمة عامة مقابل أجور المستخدمين أو مزيج من الأجور والمدفوعات الحكومية، بشرط وجود إطار للتعرفة والجودة والرقابة والتسليم. ولا يمنح الامتياز ملكية دائمة في المال العام.
المادة 9 — عدم اعتبار الشراكة خصخصة
لا يترتب على الشراكة نقل نهائي لملكية المرفق أو الأصل العام. وأي بيع أو خصخصة دائمة يخضع للتشريع الخاص به.
المادة 10 — المبادئ العامة
تخضع الشراكات للمشروعية والمنافسة والقيمة مقابل المال والاستدامة المالية والشفافية وعدم التمييز وتوزيع المخاطر بكفاءة وحماية المستخدمين والمساءلة وعدم استعمال الشراكة للتحايل على الموازنة أو حدود الدين أو المشتريات العامة.
الفصل الثاني — العلاقة بالتشريعات والمؤسسات
المادة 11 — قانون الاستثمار
لا يعد عقد الشراكة إجازة استثمار. ويجوز للشريك طلب الإجازة والمزايا وفق قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل، ولا تمنح إعفاءات ضريبية أو جمركية بعقد الشراكة من دون سند قانوني.
المادة 12 — المشتريات العامة
تطبق القواعد العامة للمشتريات والعقود الحكومية في غير ما ورد فيه نص خاص في هذا القانون، وتكون أحكام هذا القانون أخص في إعداد واختيار وتمويل وإدارة عقود الشراكة والامتياز.
المادة 13 — الشركات العامة والتمويل الذاتي
تخضع الشركات العامة والجهات ذات التمويل الذاتي لهذا القانون إذا تعلق المشروع بأصل عام أو حق حصري أو التزام أو ضمان من الدولة، ولا يجوز استخدام التمويل الذاتي لتجاوز الموافقات أو الإفصاح أو تقييم المخاطر.
المادة 14 — الإدارة المالية
تطبق قوانين الإدارة المالية والموازنة على جميع الالتزامات المباشرة والاحتمالية الناشئة عن الشراكة، ولا يوقع عقد يرتب دفعات أو ضمانات قبل استكمال الموافقات المالية.
المادة 15 — القوانين القطاعية
تبقى القوانين القطاعية والتنظيمية مرجعًا للتراخيص والتعرفة والجودة والسلامة، ولا يحل عقد الشراكة محل ترخيص يوجبه القانون.
المادة 16 — الأرض والأصول
يجوز منح حق انتفاع أو إيجار أو استخدام للأرض أو الأصل العام في حدود القانون وللمدة اللازمة، ولا تنتقل ملكية العقار العام انتقالًا دائمًا إلا بقانون يجيز ذلك.
المادة 17 — العمل والبيئة والنزاهة
يلتزم المشروع بقوانين العمل والضمان الاجتماعي والبيئة والصحة والسلامة وحماية البيانات والنزاهة والمنافسة والقوانين الجزائية، ولا يجوز للعقد استبعاد حكم آمر.
المادة 18 — مجلس الوزراء
يتولى مجلس الوزراء إقرار السياسة الوطنية للشراكة والموافقة على المشاريع الاستراتيجية أو التي تتجاوز السقوف والمدد المحددة في النظام، واعتماد الضمانات السيادية ضمن حدود الدستور والقانون.
المادة 19 — الوحدة المركزية
تنشأ في وزارة التخطيط من تشكيلاتها القائمة وحدة مركزية للشراكة تكون مركز الخبرة والمعايير والدعم الفني، ولا تحل محل الجهة المتعاقدة أو وزارة المالية.
المادة 20 — اختصاصات الوحدة
تعد الوحدة السياسات والأدلة والعقود النموذجية، وتفحص ملاءمة المشاريع، وتراجع دراسات القيمة مقابل المال، وتدير السجل الوطني للمشاريع، وتدعم إعداد السوق والحوار التنافسي وبناء القدرات.
المادة 21 — اللجنة الوطنية
تشكل لجنة وطنية للشراكة برئاسة وزير التخطيط وعضوية ممثلين عن وزارة المالية والهيئة الوطنية للاستثمار والجهات ذات الصلة، وتراجع قائمة المشاريع والمسائل المشتركة وترفع ما يحتاج إلى قرار مجلس الوزراء.
المادة 22 — وزارة المالية
تتولى وزارة المالية تقييم القدرة على تحمل المشروع والالتزامات والضمانات ومخاطر الطلب وسعر الصرف وإعادة التمويل، وتسجيل الالتزامات المباشرة والاحتمالية ومتابعتها.
المادة 23 — الجهة المتعاقدة
تبقى الجهة المتعاقدة صاحبة المشروع والمسؤولة عن تحديد الحاجة والدراسات والطرح والإحالة والتوقيع وإدارة العقد والرقابة على الخدمة.
المادة 24 — الجهة التنظيمية
تشارك الجهة التنظيمية المختصة في وضع متطلبات الخدمة والتعرفة والمؤشرات عند وجودها، وتبقى صلاحياتها التنظيمية مستقلة عن حقوق الجهة المتعاقدة.
المادة 25 — الهيئة الوطنية للاستثمار
تمارس الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار اختصاصها في الإجازات والمزايا وفق قانون الاستثمار، ولا تعد الإجازة موافقة على التزام مالي حكومي.
المادة 26 — الرقابة
يمارس ديوان الرقابة المالية الاتحادي وهيئة النزاهة والجهات القضائية والرقابية اختصاصاتها وفق قوانينها، ويكون لها الوصول إلى السجل والملفات ضمن الحدود القانونية.
الفصل الثالث — تحديد المشروع وإعداده
المادة 27 — خط الأنابيب الوطني
تنشر وزارة التخطيط سنويًا قائمة استرشادية بالمشاريع المرشحة للشراكة المستمدة من الخطط القطاعية والاستثمارية، ولا يعد الإدراج التزامًا بمنح المشروع للقطاع الخاص.
المادة 28 — تحديد الحاجة
يبدأ المشروع بتعريف حاجة عامة أو فجوة خدمة وقياس الوضع الحالي والطلب المتوقع والأهداف القابلة للقياس، ولا تبدأ شراكة لمجرد وجود مستثمر راغب.
المادة 29 — فحص ملاءمة الشراكة
تفحص الجهة حجم المشروع وعمره الاقتصادي وقابلية قياس الأداء وتوزيع المخاطر وتوافر سوق تمويل ومنافسة، وتوصي بالمضي أو اعتماد أسلوب تنفيذ آخر.
المادة 30 — الدراسة الأولية
تتضمن الدراسة الأولية النطاق والكلفة والطلب ومصدر الإيراد والأرض والتراخيص والمخاطر والأثر البيئي والاجتماعي والتزامات الدولة المتوقعة.
المادة 31 — تحليل البدائل
لا يعتمد أسلوب الشراكة قبل مقارنته بالتمويل والتنفيذ الحكومي والعقود التقليدية وغيرها من البدائل، ولا يكون نقص السيولة سببًا كافيًا لاعتماد الشراكة.
المادة 32 — مقارن القطاع العام
يعد مقارن القطاع العام للمشاريع التي تحددها الأنظمة، ويشمل كلفة دورة الحياة والمخاطر والتشغيل والصيانة والتأخير، ويجوز استخدام تحليل نوعي متعدد السيناريوهات عند نقص البيانات.
المادة 33 — دراسة الجدوى الكاملة
تشمل الجدوى الجوانب الفنية والاقتصادية والمالية والقانونية والمؤسسية والبيئية والاجتماعية والسوق والأرض والتمويل والتعرفة أو الدفع وخطة التسليم.
المادة 34 — تحليل الطلب
تستخدم توقعات طلب واقعية وسيناريوهات منخفضة وأساسية ومرتفعة، ولا يعتمد امتياز ممول من المستخدمين على توقعات متفائلة من دون اختبار حساسية.
المادة 35 — القدرة المالية
تقيم وزارة المالية والجهة المتعاقدة قدرة الموازنة والمستخدمين على تحمل الدفعات والضمانات والتعويضات طوال العقد، ويمنع اعتماد مشروع غير قابل للتمويل ضمن الإطار المالي المتوسط.
المادة 36 — مصفوفة المخاطر
تعد مصفوفة لمخاطر التصميم والإنشاء والأرض والطلب والتشغيل والصيانة والتمويل وسعر الصرف والقوة القاهرة والتغيير القانوني والتعرفة والبيئة والتقنية، ويخصص كل خطر للطرف الأقدر على إدارته بأقل كلفة كلية.
المادة 37 — الأرض وحقوق المرور
لا يطرح المشروع قبل تحديد الأرض وحقوق المرور والارتفاقات الرئيسية ومسار التخصيص أو الاستملاك والتعويض وتحديد الطرف الذي يتحمل مخاطر التأخير.
المادة 38 — البيئة والمناخ
تستكمل متطلبات التقييم البيئي والاجتماعي وفق القانون وتؤخذ مخاطر المناخ والكوارث والمرونة التشغيلية في الاعتبار عند تصميم المشروع.
المادة 39 — التشاور
تجري الجهة المتعاقدة تشاورًا مناسبًا مع المستخدمين والمتأثرين والجهات التنظيمية، ولا سيما عند إنشاء تعرفة أو تعديل طريقة تقديم خدمة أساسية.
المادة 40 — الفحص القانوني
تتحقق الجهة من صلاحيتها للتعاقد وملكية الأصل وإمكان فرض الأجرة والتراخيص وآليات الضمان وفض النزاع، وتعالج أي فجوة قانونية جوهرية قبل الطرح.
المادة 41 — اختبار السوق
يجوز إجراء مشاورات غير ملزمة مع المستثمرين والممولين لفحص القابلية للتمويل، مع توثيق المعلومات الجوهرية وإتاحتها لاحقًا لجميع المتنافسين.
المادة 42 — بوابات الموافقة
يمر المشروع بموافقات متدرجة تشمل قبول الفكرة واعتماد الجدوى وإجازة الطرح واعتماد الإحالة والعقد النهائي وفق سقوف يحددها النظام.
المادة 43 — إعادة التقييم
إذا تغيرت الكلفة أو الطلب أو الدعم أو توزيع المخاطر أو مدة العقد تغييرًا جوهريًا قبل التوقيع، تعاد دراسة القيمة مقابل المال والقدرة المالية.
المادة 44 — الجاهزية للطرح
لا يعلن المشروع قبل اكتمال مسودة العقد ومصفوفة المخاطر ومعايير التأهيل والتقييم وخطة الأرض والموافقات المالية والبيانات اللازمة لتسعير المخاطر.
الفصل الرابع — الالتزامات المالية والدعم
المادة 45 — الاستدامة المالية
لا يعد التمويل الخاص تمويلًا مجانيًا؛ وتقيم كل دفعة أو ضمان أو تنازل عن إيراد أو التزام احتمالي بوصفه كلفة للمشروع.
المادة 46 — الموافقة المالية المسبقة
لا توقع الجهة عقدًا يرتب التزامًا على الموازنة أو ضمانًا أو حدًا أدنى للإيراد أو تعويضًا سياديًا أو التزامًا بعملة أجنبية إلا بعد موافقة وزارة المالية وفق القانون.
المادة 47 — الالتزامات متعددة السنوات
تسجل دفعات التوافر والإعانات والتعويضات المتوقعة لكل سنة طوال العقد وتدرج ضمن الإطار المالي المتوسط ومتطلبات الموازنة.
المادة 48 — سجل الالتزامات الاحتمالية
تدير وزارة المالية سجلًا مركزيًا للضمانات والالتزامات الاحتمالية يتضمن القيمة الاسمية والمتوقعة واحتمال الاستدعاء واختبارات الضغط والمدة.
المادة 49 — الضمانات السيادية
لا يمنح ضمان سيادي إلا في حدود الدستور وقوانين الإدارة المالية وبعد تقييم الحاجة والكلفة ووضع سقف واضح للمبلغ والحدث والمدة.
المادة 50 — ضمان الطلب والإيراد
لا تقدم الدولة حدًا أدنى للطلب أو الإيراد إلا لمبرر اقتصادي واضح، ويحدد السقف والمدة والصيغة وآلية مشاركة الدولة في المكاسب إذا تجاوز الطلب التوقعات بصورة جوهرية.
المادة 51 — دعم فجوة الجدوى
يجوز تقديم دعم رأسمالي محدود لمشروع ذي منفعة عامة وقيمة اقتصادية مثبتة لكنه غير قابل للتمويل تجاريًا، ويحدد الدعم عبر المنافسة وبأقل مبلغ لازم.
المادة 52 — دفعات التوافر
يجوز اعتماد دفعات التوافر للخدمات التي لا يناسبها نقل خطر الطلب، وتربط الدفعات بتوافر الأصل وجودة الخدمة وتخفض عند الإخفاق.
المادة 53 — رسوم المستخدمين
تحدد رسوم المستخدمين وفق القانون والجهة التنظيمية والعقد، مع مراعاة كلفة الخدمة والكفاءة والقدرة على الدفع، ولا يعدلها الشريك الخاص منفردًا.
المادة 54 — مساهمات الدولة العينية
يجوز أن تسهم الدولة بأرض أو حق انتفاع أو أصل قائم أو أعمال تمهيدية إذا قيّمت بصورة شفافة وأدرجت قيمتها في تحليل المشروع والعقد.
المادة 55 — الحوافز
لا ينشئ هذا القانون إعفاءات ضريبية أو جمركية، وتخضع الحوافز لقانون الاستثمار وقوانين الضرائب والجمارك وتحسب قيمتها ضمن كلفة المشروع.
المادة 56 — مخاطر العملة
توزع مخاطر العملة والتحويل صراحةً، ولا تتحمل الدولة تقلب العملة الأجنبية تلقائيًا لمجرد أن التمويل خارجي.
المادة 57 — ضمانات الدفع
يجوز استخدام حسابات ضمان وآليات دفع لحماية التزامات حكومية مصرح بها، من دون إنشاء التزام خارج السجل المالي أو حق في أموال عامة غير مخصصة قانونًا.
المادة 58 — مكاسب إعادة التمويل
ينص العقد على مشاركة عادلة للدولة في مكاسب إعادة التمويل التي تنشأ بعد انخفاض المخاطر، ولا يجوز إعادة التمويل إذا زاد مخاطر الدولة دون مقابل.
المادة 59 — منع الدين المخفي
يحظر تصميم الشراكة أو طريقة المحاسبة بقصد إخفاء دين أو التزام عن الموازنة أو الحسابات العامة، ويعتمد التصنيف على جوهر المخاطر والحقوق.
الفصل الخامس — اختيار الشريك الخاص
المادة 60 — المنافسة أصل
يكون اختيار الشريك الخاص بمنافسة علنية وشفافة كأصل، ولا يجوز التعاقد المباشر لمجرد أن مستثمرًا قدم الفكرة أو التمويل.
المادة 61 — أساليب الاختيار
يجوز استخدام التأهيل المسبق والمناقصة وطلب العروض والحوار التنافسي والمرحلتين والمنافسة على أقل دعم أو أفضل تعرفة بحسب طبيعة المشروع.
المادة 62 — التأهيل المسبق
تكون شروط التأهيل مرتبطة بالخبرة والملاءة والقدرة الفنية والتمويلية والنزاهة ومتناسقة مع حجم المشروع، ولا تصمم لاستبعاد منافسين مؤهلين دون مبرر.
المادة 63 — الحوار التنافسي
يجوز الحوار المنظم في المشاريع المعقدة مع حماية سرية الحلول الخاصة بكل متنافس، ثم إصدار وثائق نهائية موحدة وطلب عروض قابلة للمقارنة.
المادة 64 — التفاوض
يجوز التفاوض في الحدود المعلنة في أسلوب الاختيار، مع توثيق المفاوضات وعدم تعديل معايير التقييم بعد العروض النهائية.
المادة 65 — التعاقد المباشر
لا يجوز التعاقد المباشر إلا لحق حصري مثبت أو طارئ حقيقي أو عدم وجود بديل معقول أو لاستكمال مشروع قائم إذا كان تغيير المشغل يسبب ضررًا غير متناسب، مع تسبيب ونشر القرار.
المادة 66 — المبادرات غير المطلوبة
يجوز للقطاع الخاص تقديم مقترح لمشروع لم تطرحه الدولة، ويخضع المقترح لتقييم المصلحة العامة والجدوى، ولا يمنح صاحبه حق التنفيذ تلقائيًا.
المادة 67 — حقوق صاحب المبادرة
إذا اعتمدت الدولة الفكرة وطرحتها للمنافسة، يجوز تعويض صاحب الدراسة عن كلفة إعداد قابلة للتدقيق وبسقف محدد، أو تطبيق آلية محدودة يقررها النظام، من دون إفساد المنافسة.
المادة 68 — وثائق المنافسة
تتضمن الوثائق نطاق الخدمة والبيانات ومصفوفة المخاطر والأرض وآلية الدفع أو التعرفة والدعم والضمانات ومعايير التقييم ومسودة العقد ومتطلبات الإقفال المالي.
المادة 69 — الملكية المستفيدة
يفصح كل متنافس عن هيكل الملكية والمستفيدين الحقيقيين ومصادر التمويل والعلاقات ذات الصلة، ويعد الإخفاء المتعمد سببًا للاستبعاد أو الإنهاء.
المادة 70 — الائتلاف وشركة المشروع
يجوز التقدم في ائتلاف، ويحدد العرض أعضاءه وأدوارهم، ويلتزم الفائز بإنشاء شركة مشروع وفق القانون إذا اشترطت الوثائق ذلك.
المادة 71 — معايير التقييم
تعلن المعايير والأوزان مسبقًا وتشمل الكلفة أو الدعم أو التعرفة والجودة والحل الفني والتمويل والمخاطر والتشغيل والتسليم، ويكون معيار الإحالة أفضل قيمة اقتصادية مستجيبة.
المادة 72 — التحقق المالي قبل الإحالة
تعيد وزارة المالية التحقق من أثر العرض الفائز، وإذا زادت التزامات الدولة أو مخاطرها جوهريًا وجب إعادة التقييم أو الإجراء.
المادة 73 — تضارب المصالح
يمنع الموظفون والمستشارون من المشاركة عند وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في متنافس أو ممول، ويلتزم المتنافسون بالإفصاح عن العلاقات المؤثرة.
المادة 74 — مكافحة التواطؤ
تطبق قواعد المنافسة ومنع الاحتكار على إجراءات الشراكة، وتحال مؤشرات التواطؤ وتقاسم السوق إلى الجهات المختصة.
المادة 75 — قرار الإحالة
يصدر قرار الإحالة مسببًا ويبين الفائز والمقابل المالي أو التعرفة أو الدعم والمدة وأسباب الاختيار، وينشر ملخصه.
المادة 76 — فترة التوقف والاعتراض
لا يوقع العقد قبل مضي عشرة أيام عمل من نشر الإحالة، ويكون للمتنافس ذي المصلحة حق الاعتراض والطعن وفق القوانين والأنظمة.
المادة 77 — العطاء الوحيد
لا يلغى الإجراء تلقائيًا عند وجود عرض واحد إذا كانت المنافسة مفتوحة والعرض مستجيبًا ويحقق القيمة مقابل المال، ويحتاج القرار إلى مراجعة مستقلة أعلى.
المادة 78 — الإقفال المالي
يحدد قرار الإحالة مهلة للإقفال المالي، وإذا أخفق الفائز لأسباب تعود إليه جاز سحب الإحالة وتطبيق الضمانات أو الانتقال إلى البديل وفق الوثائق والقانون.
الفصل السادس — عقد الشراكة
المادة 79 — مدة العقد
تحدد المدة وفق عمر الأصل واسترداد الاستثمار والقيمة مقابل المال. ويكون الأصل ألا تتجاوز ثلاثين سنة، ويجوز لمجلس الوزراء بعد رأي وزارة المالية ووزارة التخطيط الموافقة على مدة أطول لا تتجاوز خمسين سنة إذا أثبتت طبيعة المشروع الحاجة إليها.
المادة 80 — تمديد المدة
لا تمدد مدة العقد إلا لسبب منصوص عليه أو تعويض مشروع أو قوة قاهرة أو تغيير جوهري معتمد، وبعد تقييم القيمة مقابل المال ونشر سبب التمديد.
المادة 81 — محتويات العقد
يتضمن العقد الغرض والنطاق والمدة والأصول والأرض والتمويل ومصفوفة المخاطر ومعايير الخدمة وآلية الدفع أو التعرفة والمؤشرات والتغيير والقوة القاهرة والتأمين والضمانات وحقوق الممولين والإنهاء والتعويض والتسليم وتسوية المنازعات.
المادة 82 — الشروط السابقة
يجوز تعليق بعض الالتزامات على استكمال الأرض والتراخيص والتمويل والتأمينات والضمانات، ويحدد العقد تاريخًا نهائيًا ومسؤولية كل طرف عند عدم تحقق الشرط.
المادة 83 — الإقفال المالي التعاقدي
لا يبدأ الالتزام المالي الكامل للدولة في المشاريع الممولة خارجيًا قبل إثبات اتفاقيات التمويل ومساهمات المساهمين والضمانات وفق العقد.
المادة 84 — توزيع المخاطر
يوزع العقد المخاطر على الطرف القادر على السيطرة والتخفيف والتأمين، ولا تنقل المخاطر إلى القطاع الخاص شكليًا ثم تعيد الدولة تحملها بضمان مفتوح.
المادة 85 — التصميم والإنشاء
يتحمل الشريك مسؤولية التصميم والإنشاء في النماذج التي تسندها إليه ويلتزم بالكودات والمواصفات والتراخيص، ولا يعفي اعتماد الجهة العامة من المسؤولية إلا في الحدود المحددة بالعقد.
المادة 86 — التشغيل والصيانة
يلتزم الشريك بخطة تشغيل وصيانة ودورة حياة تضمن بقاء الأصل قادرًا على تقديم الخدمة خلال العقد وعند التسليم.
المادة 87 — مواصفات المخرجات
تحدد الخدمة بمخرجات قابلة للقياس مثل التوافر والجودة والسلامة والزمن والاستجابة والكفاءة، ويترك للشريك اختيار الوسائل التقنية في الحدود التنظيمية.
المادة 88 — نظام الأداء
يربط المقابل بالأداء وتحدد الخصومات والجزاءات ونقاط الإخفاق وآلية المعالجة والتصعيد بصورة متناسبة.
المادة 89 — المدفوعات
تستحق المدفوعات وفق إنجاز أو توافر أو خدمة معتمدة، وتخضع للفواتير والاعتماد والصرف وفق الأنظمة المالية.
المادة 90 — التعرفة
يحدد العقد صيغة مراجعة التعرفة ولا يجوز للشريك تعديل تعرفة منظمة بإرادته المنفردة، وتبقى سلطة المنظم وفق القانون.
المادة 91 — حماية المستخدمين
يضمن العقد مستوى خدمة منشورًا وشكاوى وعدم تمييز وسلامة واستمرارية وقواعد تحصيل وقطع خدمة متفقة مع القانون.
المادة 92 — التغطية الاجتماعية
يجوز فرض التزامات خدمة مناطق أو فئات محددة إذا كانت ممولة ومعلنة في الوثائق، ولا يحمل الشريك التزام اجتماعي جديد دون معالجة قانونية وتعاقدية.
المادة 93 — ملكية الأصول
يحدد العقد ملكية الأصول القائمة والجديدة خلال المشروع وعند انتهائه، ويجب أن تكون الأصول التي تنتقل للدولة خالية من الرهون غير المسموح بها.
المادة 94 — التأمين
يلتزم الشريك بالتأمينات المناسبة لمخاطر الإنشاء والتشغيل والمسؤولية والكوارث وغيرها من المخاطر القابلة للتأمين.
المادة 95 — المقاولون الثانويون
لا يعفي التعاقد من الباطن الشريك من المسؤولية، وتخضع الاستبدالات الجوهرية للموافقة والإفصاح.
المادة 96 — العمالة ونقل المعرفة
يجوز تضمين متطلبات تدريب وتشغيل للعراقيين ونقل المعرفة وفرص للموردين المحليين المؤهلين إذا كانت متناسبة وشفافة.
المادة 97 — البيانات والأمن السيبراني
يحدد العقد ملكية البيانات وحق الدولة في الوصول إليها واستمرارية الأنظمة والنسخ الاحتياطي والأمن السيبراني ونقل البيانات عند انتهاء العقد.
الفصل السابع — التغيير والتمويل وحقوق الممولين
المادة 98 — التغيير في القانون
يحدد العقد أثر التغيير التشريعي العام والخاص على المشروع. ولا يعوض الشريك عن كل تغيير عام يطبق على السوق كله إلا إذا نص القانون أو العقد على أساس مبرر، ويجوز معالجة التغيير الموجه إلى المشروع أو القطاع إذا أخل بالتوازن التعاقدي بصورة جوهرية.
المادة 99 — القوة القاهرة
يحدد العقد أحداث القوة القاهرة وإجراءات الإخطار والتخفيف وتقاسم الآثار والمدة التي يجوز بعدها الإنهاء. ولا تعد صعوبة التمويل أو زيادة الكلفة المتوقعة وحدها قوة قاهرة إذا كانت من المخاطر التي تحملها الشريك.
المادة 100 — أحداث التعويض
يجوز اعتبار تأخر تسليم الأرض أو إخلال الجهة العامة أو أمر تغيير معتمد أو غيرها من الأحداث المحددة سببًا لتمديد المدة أو التعويض، وفق منهج يمنع التعويض المزدوج ويثبت الخسارة الفعلية.
المادة 101 — أوامر التغيير
لا يغير نطاق المشروع إلا بأمر مكتوب يبين السبب والأثر الفني والمالي والزمني وبعد الموافقات اللازمة. وإذا غير الأمر طبيعة العقد أو أضاف مشروعًا مستقلًا كان يجب طرحه للمنافسة وجب إجراء منافسة جديدة.
المادة 102 — إعادة التفاوض
لا يعاد التفاوض لمجرد أن الافتراضات التجارية لم تتحقق. ويجوز إعادة التفاوض عند حدث جوهري منصوص عليه أو غير متوقع بصورة معقولة إذا كان استمرار العقد بشروطه الأصلية يهدد الخدمة أو يخل بالتوازن بصورة استثنائية، مع مراجعة مستقلة ونشر النتيجة الأساسية.
المادة 103 — إعادة التمويل
يخطر الشريك الجهة المتعاقدة بأي إعادة تمويل جوهرية ويبين أثرها في العائد والمخاطر، وتطبق آلية مشاركة المكاسب المنصوص عليها في العقد.
المادة 104 — ضمانات الممولين
يجوز لشركة المشروع إنشاء ضمانات على حقوقها التعاقدية وأصولها الخاصة وإيراداتها لصالح الممولين في الحدود التي يجيزها القانون والعقد، ولا يجوز رهن أصل عام لا تملكه أو منح الممول حق ملكية دائم في مرفق عام.
المادة 105 — الاتفاق المباشر مع الممولين
يجوز للجهة المتعاقدة إبرام اتفاق مباشر مع الممولين ينظم الإخطار قبل الإنهاء وحقوق المعالجة والاستبدال، بشرط ألا يزيد التزامات الدولة أو يمنح ضمانًا غير معتمد من وزارة المالية.
المادة 106 — حق التدخل للممول
يجوز للممولين عند إخفاق شركة المشروع التدخل مؤقتًا أو تعيين مشغل بديل مؤهل وفق العقد لحماية التمويل واستمرارية الخدمة، ولا يعفي ذلك البديل من متطلبات النزاهة والكفاءة.
المادة 107 — تغيير السيطرة
لا يجوز نقل السيطرة على شركة المشروع خلال فترة الإنشاء أو المدة المحمية في العقد دون موافقة، وبعدها يجوز التغيير إذا ظل المستثمر الجديد مستوفيًا لشروط النزاهة والقدرة ولم يؤد إلى التحايل على نتيجة المنافسة.
المادة 108 — الإعسار
يعالج إعسار شركة المشروع وفق قانون الإفلاس والإعسار النافذ وحقوق المعالجة والممولين والاستبدال والإنهاء المنصوص عليها في العقد، مع إعطاء الأولوية لاستمرارية الخدمة وحماية المال العام.
المادة 109 — تدخل الدولة لاستمرارية الخدمة
يجوز للجهة العامة التدخل مؤقتًا عند خطر فوري على السلامة أو انقطاع خدمة أساسية أو إخفاق جسيم، بالقدر اللازم فقط، مع توثيق الكلفة والمسؤولية وعدم تحويل التدخل المؤقت إلى استيلاء دائم خارج القانون.
المادة 110 — خطط الطوارئ
يتضمن العقد خطط استمرارية الأعمال والطوارئ والكوارث والأمن والتعافي، ويجوز للسلطات المختصة إصدار أوامر واجبة لأسباب الأمن أو الصحة أو الكوارث وفق القانون مع معالجة أثرها التعاقدي بحسب توزيع المسؤولية.
المادة 111 — الملكية الفكرية
يحدد العقد حقوق الملكية الفكرية في التصاميم والبرمجيات والبيانات والمعرفة اللازمة لتشغيل الأصل، ويضمن للدولة ترخيصًا كافيًا لاستمرار الخدمة عند الانتهاء أو الاستبدال.
المادة 112 — السرية والإفصاح
تكون أحكام العقد وملخص المخاطر والالتزامات والأداء قابلة للنشر كأصل. وتحجب الأسرار التجارية والأمنية والبيانات الشخصية بقدر الضرورة فقط، ولا يجوز استخدام السرية لحجب قيمة العقد أو مدته أو الضمانات أو التعديلات الجوهرية.
الفصل الثامن — إدارة العقد والرقابة والنزاهة
المادة 113 — خطة إدارة العقد
تعد الجهة المتعاقدة قبل التوقيع خطة لإدارة كامل عمر العقد تشمل المسؤوليات والمؤشرات والبيانات والمدفوعات والتغييرات والمخاطر والتدقيق والتسليم والعلاقة مع الجهة التنظيمية والممولين.
المادة 114 — مدير العقد
تعين الجهة موظفًا أو فريقًا مؤهلًا لإدارة العقد بصلاحيات واضحة، وتحفظ المعرفة المؤسسية والوثائق بحيث لا تصبح استمرارية المشروع رهينة لتغير الموظفين.
المادة 115 — المراقب المستقل
يجوز تعيين جهة مستقلة للتحقق من الإنشاء أو الأداء أو التسليم في المشاريع الكبرى وفق إجراء تنافسي، وتحدد طريقة تمويلها واستقلالها ولا يحل تقريرها محل صلاحيات الجهات التنظيمية والرقابية.
المادة 116 — مؤشرات الأداء
تحدد مؤشرات أداء قليلة وواضحة وقابلة للقياس مرتبطة بالنتائج الأساسية للخدمة، وتراجع ضمن حدود العقد دون خفض المستوى المتعاقد عليه.
المادة 117 — التقارير
يقدم الشريك تقارير مالية وفنية وتشغيلية دورية وبيانات عن السلامة والصيانة والحوادث والمخاطر والمدفوعات والمقاولين الرئيسيين، وتكون السجلات قابلة للتدقيق.
المادة 118 — حق التفتيش والتدقيق
للجهة المتعاقدة والجهات الرقابية المختصة حق الوصول إلى السجلات والمواقع المتعلقة بالعقد في حدود القانون، مع حماية الأسرار التجارية وعدم التدخل غير الضروري في الإدارة اليومية.
المادة 119 — لوحة الأداء العامة
تنشر الجهة المتعاقدة للمشاريع التي يحددها النظام بيانات دورية مبسطة عن التوافر والجودة والتعرفة والدفعات والخصومات وحالة التنفيذ والتعديلات الجوهرية.
المادة 120 — مكافحة الفساد
تتضمن العقود تعهدات صريحة بمكافحة الرشوة والاحتيال والتواطؤ وتزوير البيانات وغسل الأموال، وتجيز التدقيق والتحقيق والإجراءات التعاقدية المناسبة عند ثبوت مخالفة جسيمة وفق القانون.
المادة 121 — تضارب المصالح
يلتزم الموظفون والمستشارون وأعضاء اللجان بقواعد تضارب المصالح والإفصاح والهدايا الواردة في القوانين النافذة، ولا يجوز لهم المشاركة في قرار يمس جهة لهم معها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.
المادة 122 — الحرمان من التعاقد
تطبق قواعد الحرمان على الشريك أو عضو الائتلاف الذي يثبت ارتكابه فسادًا أو احتيالًا أو تواطؤًا جسيمًا أو إخلالًا متكررًا، بقرار مسبب ومحدد المدة وقابل للتظلم والطعن.
المادة 123 — الإبلاغ عن المخالفات
توفر الجهة المتعاقدة قنوات آمنة للإبلاغ عن المخالفات وتحيل البلاغات إلى الجهات المختصة، وتطبق قواعد حماية المبلغين النافذة.
المادة 124 — شكاوى المستخدمين
في عقود الخدمات العامة ينشأ نظام واضح لتلقي شكاوى المستخدمين ومعالجتها وتصعيدها إلى الجهة التنظيمية أو العامة، وتنشر مؤشرات زمن الاستجابة والحل.
المادة 125 — الرقابة القطاعية
لا يحل مدير العقد محل الجهة التنظيمية في تنظيم السوق أو التعرفة أو الجودة أو حماية المستهلك، وتنسق الجهتان لمنع تضارب التعليمات.
المادة 126 — التقرير السنوي الوطني
ترفع وزارة التخطيط ووزارة المالية سنويًا إلى مجلس النواب تقريرًا موحدًا عن محفظة الشراكات يتضمن المشاريع والالتزامات المباشرة والاحتمالية والضمانات والتعديلات والإنهاءات والأداء العام، وينشر للعموم.
الفصل التاسع — المنازعات والإنهاء والتسليم
المادة 127 — التسوية الودية
يلتزم الطرفان بمحاولة التسوية الودية والتفاوض المنظم قبل القضاء أو التحكيم ما لم توجد حاجة إلى تدبير وقتي عاجل أو كان النزاع غير قابل للتسوية الودية.
المادة 128 — الخبير ومجلس فض المنازعات
يجوز للعقد إنشاء آلية خبير مستقل أو مجلس فض منازعات للمسائل الفنية والهندسية والتشغيلية، مع تحديد أثر قراراته ومدة الاعتراض عليها.
المادة 129 — القانون الواجب التطبيق
يخضع عقد الشراكة للقانون العراقي كأصل، ولا يجوز الاتفاق على استبعاد القواعد الآمرة المتعلقة بالمال العام والتنظيم والنزاهة والضرائب والعمل والبيئة.
المادة 130 — القضاء
تخضع المنازعات للقضاء العراقي ما لم يجز القانون والاتفاق اللجوء إلى التحكيم، ولا ينشئ هذا القانون محكمة خاصة بالشراكات.
المادة 131 — التحكيم
يجوز الاتفاق على التحكيم المحلي أو الدولي في العقود ذات العنصر الأجنبي أو التمويل الدولي وفق القانون العراقي والاتفاقيات النافذة وبعد استحصال الموافقات المطلوبة، ولا يعد هذا القانون تنازلًا عامًا عن حصانة الدولة أو أموالها العامة.
المادة 132 — التدابير الوقتية
يجوز طلب تدبير وقتي من القضاء المختص أو هيئة التحكيم حيث يسمح القانون، مع مراعاة ألا يؤدي التدبير إلى وقف خدمة عامة أساسية إذا أمكن حماية الحق المالي بوسيلة أقل ضررًا.
المادة 133 — إنهاء العقد بسبب إخفاق الشريك
يجوز إنهاء العقد عند إخفاق جوهري لم يعالج خلال المهلة أو فساد أو تزوير جسيم أو إعسار غير معالج أو التخلي عن الخدمة أو مخالفة مستمرة للسلامة، مع مراعاة حقوق الممولين في المعالجة حيث تنطبق.
المادة 134 — إنهاء العقد بسبب إخفاق الجهة العامة
يجوز للشريك طلب الإنهاء إذا أخلت الجهة العامة إخلالًا جوهريًا ومستمرًا بالتزاماتها بما يجعل التنفيذ غير ممكن اقتصاديًا أو قانونيًا، وبعد استنفاد آليات المعالجة المحددة.
المادة 135 — الإنهاء للمصلحة العامة
يجوز للدولة إنهاء العقد للمصلحة العامة عند ضرورة موثقة وبقرار من الجهة المختصة، مع تعويض عادل وفق الصيغة المعلنة في العقد والقانون، ولا يستخدم هذا الحق لنقل المشروع إلى مستثمر آخر خارج المنافسة.
المادة 136 — مبادئ التعويض عند الإنهاء
تحدد وثائق المنافسة قبل الإحالة صيغ التعويض في حالات الإنهاء المختلفة، مع التمييز بين إخفاق الشريك وإخفاق الجهة العامة والقوة القاهرة والإنهاء للمصلحة العامة وتجنب التعويض المزدوج.
المادة 137 — منع المكاسب غير المستحقة
لا يجوز أن يؤدي التعويض إلى وضع الشريك في مركز أفضل بصورة واضحة مما لو استمر العقد، ولا تغطى خسائر ناشئة عن خطر حمله له العقد صراحةً.
المادة 138 — معايير التسليم النهائي
يحدد العقد منذ البداية الحالة الفنية المطلوبة للأصل عند انتهاء المدة، وبرنامج الفحص والاختبارات والإصلاحات، ويجوز إنشاء ضمان أو احتياطي تسليم للمشاريع التي تستلزم ذلك.
المادة 139 — انتقال التشغيل
يلتزم الشريك بالتعاون في انتقال التشغيل إلى الجهة العامة أو مشغل جديد، وتوفير التدريب والبيانات والمخزون والوثائق اللازمة خلال فترة انتقالية محددة.
المادة 140 — السجلات والبيانات عند التسليم
تسلم سجلات الأصل والصيانة والتشغيل والبيانات والأنظمة القابلة للنقل وفق قواعد حماية البيانات والملكية الفكرية، وتبقى للجهة العامة حقوق استخدام تكفل استمرار الخدمة.
المادة 141 — التسوية النهائية
لا يتم الإبراء النهائي إلا بعد تسوية الحقوق والديون والضمانات والضرائب والتزامات العمال والتسليم، وتبقى المسؤولية عن الغش والعيوب التي يحددها القانون أو العقد للمدة المقررة.
الفصل العاشر — الشفافية والإفصاح
المادة 142 — السجل الوطني للشراكات
تنشئ وزارة التخطيط سجلًا إلكترونيًا موحدًا للمشاريع يشمل الحالة والجهة والقطاع والقيمة والمدة وطريقة الاختيار والتعرفة أو الدفع والدعم والضمانات والتعديلات الأساسية.
المادة 143 — نشر وثائق المشروع
تنشر خلاصة دراسة الجدوى غير السرية وإعلان المنافسة ووثائقها وقرار الإحالة وملخص العقد والالتزامات المالية والتعديلات الجوهرية ومؤشرات الأداء ومحاضر التسليم النهائي.
المادة 144 — البيانات المفتوحة
يجوز اعتماد معيار بيانات وطني متوافق مع المعايير الدولية للبيانات المفتوحة في التعاقدات لربط المشروع من التخطيط إلى التنفيذ، مع حماية الأسرار المشروعة.
المادة 145 — الإفصاح المالي
تنشر وزارة المالية سنويًا قائمة بالدفعات المستقبلية والضمانات والالتزامات الاحتمالية المتصلة بالشراكات بصورة مجمعة ومشروعًا بمشروع عند الإمكان.
المادة 146 — نشر التعديلات
لا يكون أي تعديل جوهري في السعر أو التعرفة أو المدة أو نطاق الخدمة أو الضمانات نافذًا إلا بعد الموافقات المطلوبة ونشر ملخصه وسببه وأثره المالي، ما لم يمنع النشر سبب أمني محدد.
المادة 147 — تحديث الملكية
تحدث شركة المشروع معلومات المستفيدين الحقيقيين وتغيير السيطرة والجهات المقرضة الرئيسة وفق القانون، وتتاح المعلومات للجهات الرقابية والمالية المختصة.
الفصل الحادي عشر — الأحكام الانتقالية والختامية
المادة 148 — استمرار تعليمات 2024
تستمر تعليمات الاستثمار والشراكة بين الجهات الممولة مركزيًا والقطاع الخاص رقم (1) لسنة 2024 نافذة بالقدر الذي لا يتعارض مع هذا القانون لمدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهرًا من نفاذه أو إلى حين صدور الأنظمة البديلة، أيهما أسبق.
المادة 149 — العقود القائمة
تبقى عقود الشراكة والاستثمار المبرمة قبل نفاذ هذا القانون صحيحة وخاضعة في أصلها للقواعد التي أبرمت في ظلها، وتطبق متطلبات الإفصاح وإدارة المخاطر والتقارير على استمرارها بالقدر الذي لا يخل بحقوق مكتسبة أو يغير التوازن التعاقدي بأثر رجعي.
المادة 150 — توحيد ضوابط الجهات ذات التمويل الذاتي
تحل الأنظمة الصادرة بموجب هذا القانون محل الضوابط المتفرقة الخاصة بشراكات الشركات العامة والجهات ذات التمويل الذاتي وأمانة بغداد والبلديات العامة بعد مدة انتقالية لا تتجاوز ثمانية عشر شهرًا.
المادة 151 — الأدلة والعقود النموذجية
تحدث وزارة التخطيط خلال اثني عشر شهرًا دليل إعداد الشراكات والعقود النموذجية للقطاعات الرئيسة، بما يشمل مصفوفات المخاطر والقيمة مقابل المال والتعرفة ودفعات التوافر والتسليم وحقوق الممولين.
المادة 152 — منصة الشراكات
يستكمل السجل الوطني بوصفه منصة رقمية خلال سنة من النفاذ، ويربط قدر الإمكان بمنصة المشتريات العامة وأنظمة الموازنة والاستثمار والتسجيل التجاري والملكية المستفيدة والدفع الحكومي.
المادة 153 — بناء القدرات
تعد وزارة التخطيط ووزارة المالية برنامجًا وطنيًا لتأهيل موظفي إعداد وإدارة الشراكات في الجوانب المالية والهندسية والقانونية والتفاوضية وإدارة المخاطر والعقود.
المادة 154 — القائمة الأولية للمشاريع
تنشر وزارة التخطيط خلال تسعة أشهر أول قائمة وطنية لمشاريع الشراكة بعد الفحص الأولي، ولا يدرج مشروع لا يرتبط بخطة قطاعية أو حاجة خدمية واضحة.
المادة 155 — الأنظمة التنفيذية
يصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزارة التخطيط ووزارة المالية، الأنظمة اللازمة خلال مائة وثمانين يومًا، وتشمل السقوف والموافقات ودراسات الجدوى والقيمة مقابل المال والالتزامات المالية والمنافسة والمبادرات غير المطلوبة والضمانات والإفصاح والتظلم.
المادة 156 — مراجعة التطبيق
تراجع الحكومة تطبيق القانون بعد خمس سنوات وتقدم إلى مجلس النواب تقريرًا عن عدد المشاريع وأثرها المالي وجودة الخدمات والمنافسة والتعديلات والإنهاءات ومقترحات التعديل.
المادة 157 — عدم التحايل
لا يجوز تقسيم المشروع أو تغيير اسمه إلى عقد استثمار أو إيجار أو إدارة أو خدمة أو شركة مشتركة بقصد تجنب أحكام هذا القانون إذا كان جوهره شراكة أو امتياز وفق التعريفات الواردة فيه.
المادة 158 — إلغاء التعارض
تلغى أو تعدل الأحكام الأدنى مرتبة المتعارضة عند صدور الأنظمة البديلة، وتبقى قوانين الاستثمار والإدارة المالية والشركات العامة والمشتريات والقطاعات نافذة في غير مواضع التعارض.
المادة 159 — النفاذ
ينفذ هذا القانون بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
لغرض إيجاد أساس تشريعي دائم وموحد للشراكة بين القطاعين العام والخاص والامتيازات، واستكمال الإطار التنفيذي القائم، وتوحيد القواعد للجهات العامة ضمن حدود الدستور، وضمان ألا تستخدم الشراكة لإخفاء الدين أو تجاوز الموازنة والمنافسة، وربط اختيارها بالقيمة مقابل المال والاستدامة المالية، وتنظيم المنافسة والعقود وحقوق الممولين والتعرفة وحماية المستخدمين والتعديل والإنهاء وتسليم الأصول، وجذب رأس المال والخبرة الخاصة مع حماية المال العام، شُرع هذا القانون.
المذكرة التفسيرية
قانون دائم بدل تعدد الضوابط
تعليمات 2024 وفرت أساسًا تشغيليًا مهمًا، لكن توسع تطبيق الشراكات إلى الشركات العامة والتمويل الذاتي والبلديات يستدعي قاعدة قانونية واحدة، مع ترك التفاصيل الفنية والمالية المتغيرة للأنظمة والأدلة.
الشراكة ليست علاجًا لنقص السيولة وحده
يمكن للمستثمر أن يدفع كلفة الإنشاء أولًا ثم تستحق على الدولة دفعات أو ضمانات لعقود. لذلك لا تكون الشراكة مبررة إلا إذا أثبتت قيمة أفضل بعد تسعير المخاطر وليس لأنها تؤجل ظهور النفقة.
توزيع المخاطر
المعيار ليس نقل أكبر كمية من المخاطر إلى القطاع الخاص، بل إسناد كل خطر للطرف الذي يستطيع التحكم فيه أو تخفيفه أو التأمين عليه بأقل كلفة كلية. النقل غير الواقعي يظهر لاحقًا في سعر أعلى أو فشل التمويل أو إعادة التفاوض.
الامتيازات والتعرفة
في الامتيازات التي تعتمد رسوم المستخدمين تصبح حماية المستهلك والتنبؤ بالطلب والتعرفة جزءًا من التوازن القانوني. لا يستطيع المستثمر تعديل التعرفة المنظّمة منفردًا، كما يجب أن تكون أي التزامات اجتماعية جديدة ممولة ومعلنة.
المبادرات الخاصة
يسمح القانون للقطاع الخاص باقتراح مشاريع، لكنه يفصل بين ملكية الفكرة وحق التعاقد. يمكن تعويض دراسة مفيدة بصورة محدودة، فيما تبقى المنافسة هي الطريق الأصلي لمنح المشروع.
حقوق الممولين
يسمح بالاتفاق المباشر وحقوق المعالجة والتدخل المؤقت للممولين لضمان استمرارية المشروع، مع منع رهن أصل عام لا تملكه شركة المشروع أو تحويل تلك الحقوق إلى ملكية دائمة للمرفق.
التسليم
لا ينتظر القانون السنة الأخيرة لتحديد حالة الأصل. يجب أن تحدد حالة التسليم منذ البداية، وأن تسبق النهاية فحوص وإصلاحات وضمانات عند الحاجة حتى تستلم الدولة أصلًا صالحًا للاستمرار.
دورة المشروع
| المرحلة | الاختبار | المخرج |
|---|---|---|
| الحاجة | هل توجد فجوة خدمة حقيقية؟ | أهداف ومؤشرات قابلة للقياس. |
| ملاءمة الشراكة | هل يمكن نقل مخاطر وقياس أداء طويل الأجل؟ | قبول أو رفض أولي. |
| الجدوى | هل المشروع قابل للتنفيذ فنيًا واقتصاديًا وقانونيًا؟ | دراسة متكاملة. |
| القيمة مقابل المال | هل PPP أفضل من التنفيذ العام بعد تسعير المخاطر؟ | مقارنة موثقة. |
| القدرة المالية | هل تستطيع الموازنة تحمل الالتزامات في سيناريوهات الضغط؟ | رأي وموافقة مالية. |
| المنافسة | من يقدم أفضل قيمة وشروط أداء وتمويل؟ | إحالة وفترة توقف. |
| الإقفال المالي | هل أصبح التمويل ملزمًا؟ | بدء الالتزامات الرئيسية. |
| الإدارة والتسليم | هل الخدمة والأصل يحققان المؤشرات؟ | دفع أو خصم ثم تسليم منظم. |
المخاطر والأثر المالي
لا يتطلب القانون إنشاء هيئة مستقلة كبيرة؛ إذ تنشأ الوحدة المركزية من تشكيلات وزارة التخطيط القائمة، وتستخدم وزارة المالية هياكلها لتقييم المخاطر. وتتركز الكلفة الإدارية في بناء القدرات، والاستشارات المتخصصة، والسجل الرقمي، والتحليل المالي والقانوني والهندسي.
أما قيمة مشاريع الشراكة نفسها فلا تعد كلفة لتطبيق القانون. وهي تختلف مشروعًا بمشروع، وكذلك الدعم والضمانات. لذلك لا يضع المشروع رقمًا إجماليًا أو نسبة ثابتة لدعم فجوة الجدوى من دون محفظة فعلية وبيانات قابلة للتحقق.
المعيار المالي هو الإفصاح الكامل عن الدفعات والضمانات والتعويضات والالتزامات الاحتمالية واختبارها تحت سيناريوهات الطلب وأسعار الصرف وإعادة التمويل. ويمنع القانون تقديم ضمان مفتوح أو استخدام طريقة محاسبية لإخفاء الدين.
المواءمة مع التشريعات القائمة
| الإطار | المعالجة |
|---|---|
| تعليمات الاستثمار والشراكة رقم (1) لسنة 2024 | تستمر انتقاليًا في غير مواضع التعارض حتى صدور الأنظمة البديلة وبحد أقصى 18 شهرًا. |
| قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل | يبقى مرجع الإجازات والمزايا؛ عقد الشراكة ليس إجازة استثمار. |
| قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 | يبقى مرجع الموازنة والاقتراض والضمانات؛ ويضيف هذا القانون اختبارات PPP الخاصة. |
| قوانين الشركات العامة والمشتريات | تبقى نافذة، ويطبق هذا القانون بصفته النص الخاص بعقود الشراكة والامتياز. |
| القوانين القطاعية | تبقى مرجع التراخيص والتعرفة والجودة والسلامة والبيئة. |
الأحكام الانتقالية ومتطلبات التطبيق
يحافظ المشروع على استقرار العقود المبرمة قبل نفاذه ويمنع إعادة فتح الحقوق المكتسبة بأثر رجعي. كما يبقي تعليمات 2024 مؤقتًا حتى تصدر الأنظمة البديلة، ويجمع الضوابط الخاصة بالشركات العامة والجهات ذات التمويل الذاتي والبلديات في إطار واحد بدل استمرار مسارات منفصلة.
وخلال السنة الأولى تنشأ قاعدة البيانات الوطنية، وتحدث الأدلة والعقود النموذجية، وتبنى القدرات في وزارة التخطيط ووزارة المالية والجهات القطاعية. ويكون تطوير هذه الأدوات مرتبطًا بمنصة المشتريات وأنظمة الموازنة والتسجيل التجاري قدر الإمكان.
المعايير الدولية ذات القيمة للعراق
يوفر دليل الأونسيترال التشريعي وأحكامه النموذجية للشراكات لعام 2019 مرجعًا مناسبًا لإعداد المشروع والمنافسة ومحتوى العقد والمدة والإنهاء والمنازعات والشفافية. ويؤكد أن جودة إطار الشراكة تعتمد على وضوح السلطة والتنافس والإفصاح وليس على منح امتيازات واسعة للمستثمر.
كما يبين إرشاد البنك الدولي للأطر القانونية للشراكات أن القانون الجيد يجب أن يتكامل مع الموازنة والمشتريات والأرض والبيئة والتنظيم والقضاء، لا أن يعمل كجزيرة مستقلة. وفي الجانب المالي تساعد منهجية PFRAM المطورة من صندوق النقد والبنك الدولي على اختبار الالتزامات والمخاطر، ويمكن استخدامها أداةً تحليلية دون تجميد القانون على برنامج أو نسخة تقنية بعينها.
المصادر والمراجع
- دستور جمهورية العراق لسنة 2005 — مجلس النواب العراقيالأساس الدستوري للمال العام والاختصاصات الاتحادية والسلطات المالية والتنظيمية.
- الوقائع العراقية، العدد 4771 بتاريخ 29/4/2024 — تعليمات الاستثمار والشراكة رقم (1) لسنة 2024النص الرسمي للتعليمات النافذة التي نظمت شراكات الجهات الممولة مركزيًا ونماذج BOT وBOOT وBLT وBTO وDBFO وغيرها.
- وزارة العدل — الإعلان الرسمي عن العدد 4771يوثق صدور تعليمات الاستثمار والشراكة بقرار مجلس الوزراء رقم (24277) لسنة 2024.
- وزارة التخطيط — إعداد ضوابط جديدة لعقود الشراكة للشركات العامة، 4/3/2026يوثق استمرار العمل بتعليمات الجهات الممولة مركزيًا في 2026 والحاجة إلى ضوابط للتمويل الذاتي والشركات العامة وأمانة بغداد والبلديات.
- وزارة التخطيط — ورشة تعليمات الاستثمار والشراكة رقم (1) لسنة 2024، 17/4/2025يوثق التطبيق العملي للتعليمات ومناقشة مفاهيم الشراكة والمخاطر والتحديات القانونية.
- وزارة التخطيط — اجتماع بشأن تعليمات الشراكة والتعاقدات، 10/11/2024يوثق صلة التعليمات بقانون الموازنة ووجود دليل استرشادي لعقود الشراكة.
- وزارة العدل — قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023 للسنوات 2023–2025القانون الذي استندت إليه تعليمات الاستثمار والشراكة رقم (1) لسنة 2024.
- الهيئة الوطنية للاستثمار — قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدلمرجع المزايا والإجازات الاستثمارية والعلاقة المستقلة عن عقد الشراكة.
- الهيئة الوطنية للاستثمار — دليل المستثمرمرجع رسمي لنطاق الاستثمار وإجراءاته واستثناءاته.
- وزارة التخطيط — دائرة العقود الحكومية العامةيوضح دور الدائرة في السياسات والوثائق القياسية والتدريب والعقود الحكومية.
- وزارة العدل — قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019المرجع العام للموازنة والالتزامات والقروض والضمانات والإدارة المالية الاتحادية.
- البنك الدولي — Iraq Country Profile: Public-Private Partnershipمرجع مقارن للإطار العراقي وموقع قانون الاستثمار ضمن بيئة الشراكات.
- البنك الدولي — Guidance on PPP Legal Frameworks (2022)مرجع لتصميم الإطار القانوني والمؤسسي والاستدامة المالية وعلاقته بالموازنة والمشتريات والتنظيم.
- UNCITRAL — Legislative Guide and Model Legislative Provisions on Public-Private Partnerships (2019)مرجع تشريعي دولي لإعداد المشروع والمنافسة والعقد والمدة والإنهاء والتسوية والشفافية.
- IMF & World Bank — Public-Private Partnerships Fiscal Risk Assessment Model (PFRAM 2.0)مرجع لتقييم الكلفة والمخاطر المالية والالتزامات الاحتمالية للشراكات.
- World Bank — Public Financial Management Frameworks for PPPsمرجع لإدراج التزامات الشراكات في المحاسبة والموازنة وإدارة المخاطر.
مشروع قانون مقترح ضمن البرنامج السياسي لعلي زويد · إعداد علي زويد (Ali Zuweid)