البرنامج السياسي لعلي زويد · مشروع قانون · الاقتصاد والمالية والاستثمار والعمل
قانون إصلاح القطاع المصرفي والمصارف الحكومية
إطار تشريعي يحافظ على استقلال البنك المركزي وقانون المصارف، ويضيف الآليات التي يحتاجها العراق لإعادة هيكلة المصارف الحكومية فعليًا: تدقيق الأصول، معالجة القروض المتعثرة، رسملة مشروطة، نقل قانوني للأصول والالتزامات، حوكمة مهنية، منافسة مصرفية عادلة، رقمنة، وحماية أقوى للمودعين.
الملخص التنفيذي
يقوم القطاع المصرفي العراقي حتى 2026 على قانون البنك المركزي رقم (56) لسنة 2004 المعدل، وقانون المصارف رقم (94) لسنة 2004، وقانون المصارف الإسلامية رقم (43) لسنة 2015، وقواعد رقابية متطورة يصدرها البنك المركزي. لذلك لا تتمثل الحاجة التشريعية في كتابة قانون مصرفي موازٍ أو سحب صلاحيات البنك المركزي، بل في معالجة الحلقة التي بقيت أضعف قانونيًا: كيفية إعادة هيكلة المصارف الحكومية عندما تكون خسائرها وأصولها القديمة ووظائفها السيادية والموظفون والحسابات الحكومية متداخلة بصورة لا تعالجها أدوات الرقابة العادية وحدها.
البنك المركزي نفسه يطبق منذ 2025–2026 برنامجًا لإصلاح المصارف الخاصة قائمًا على ثلاثة مسارات: الاستمرار بعد استيفاء المتطلبات، أو الاندماج، أو الخروج من السوق. وفي شباط 2026 أعلن أن جميع المصارف المشمولة قدمت وثائقها واختارت مساراتها، ثم ربط في تموز 2026 إعادة دمج عدد من المصارف في القنوات المصرفية الدولية بالتقدم في الامتثال والحوكمة. ولهذا لا يعيد القانون المقترح بناء برنامج خاص موازٍ، بل يترك إعادة الترخيص والرقابة للبنك المركزي ويضيف أحكامًا مساندة في الملكية والمنافسة والبنية التحتية.
أما المصارف الحكومية، فيظهر الموقع الرسمي للبنك المركزي استمرار مجموعة من المصارف الحكومية يتصدرها الرافدين والرشيد والعراقي للتجارة والمصارف المتخصصة. وقد وثقت وزارة العدل في 2024 تعديل البيان التأسيسي لمصرف الرافدين كشركة عامة. وفي تقييم صندوق النقد لعام 2025، وُصفت أكبر المصارف الحكومية بأنها تعاني من أصول قديمة متعثرة ونقص في رأس المال وضعف في الحوكمة والمحاسبة وإدارة المخاطر، مع حاجة إلى خطة أوضح لمعالجة القروض المتعثرة ومصادر الرسملة ونقل الأصول والالتزامات.
المشروع لا يثبت في القانون اسم كيان جديد أو يفرض مسبقًا دمجًا بعينه، رغم أن تقرير صندوق النقد أشار إلى خطة حكومية كانت تتضمن كيانًا جديدًا ونقل أصول والتفكير في دمج الرشيد مع الرافدين. فالهيكل التنفيذي قد يتغير بعد تدقيق جودة الأصول واختبارات الضغط، بينما يجب أن يبقى القانون صالحًا لكل سيناريو. لذلك يمنح القانون الحكومة والبنك المركزي الأدوات القانونية للنقل والدمج والفصل والتأسيس والتصفية، ويشترط أن يسبق القرار تقييم مستقل واختبار أقل كلفة.
وحتى لا تتحول إعادة الهيكلة إلى عملية محاسبية، يفرض المشروع مراجعة شاملة لجودة الأصول، والاعتراف بالخسائر، وتسوية المطالبات القديمة والحسابات المعلقة، وتقييم الضمانات، ثم حساب فجوة رأس المال الحقيقية. ولا تضخ الخزانة أموالًا قبل هذه الخطوات. كما يجوز إنشاء شركة إدارة أصول مؤقتة إذا ثبت أنها تحقق استردادًا أفضل، مع منع نقل القروض بالقيمة الاسمية لإخفاء الخسائر.
الحوكمة هي المحور الثاني. تظل وزارة المالية مالكًا حيث تقرر الدولة ذلك، لكن يمنع عليها التدخل في قرض فردي أو عميل أو تسعير. ويعاد تشكيل المجالس وفق متطلبات الملاءمة المصرفية، وتفصل رئاسة المجلس عن الإدارة التنفيذية، وتتعزز لجان المخاطر والتدقيق والامتثال والتقنية. وفي المقابل يخضع المصرف الحكومي للمتطلبات الرقابية نفسها ولا يحصل على إعفاء لمجرد الملكية العامة.
أما حماية المودعين، فيبني المشروع على شركة ضمان الودائع الموجودة بدل إنشاء صندوق موازٍ. وقد أكد البنك المركزي في أيلول 2026 مشاركة جميع المصارف المجازة فيها. ويقترح القانون تطوير سرعة التعويض والتمويل المسبق والبيانات، مع ترك قرار تحويل الشركة إلى مؤسسة قانونية متخصصة لتقييم منفصل بدل افتراض أن تغيير الشكل المؤسسي وحده سيحسن الحماية.
الإطار القانوني القائم
قانون المصارف رقم (94) لسنة 2004 ما زال القانون الأساسي للترخيص ورأس المال والرقابة والقيود على الائتمان والتدخل في المصارف. ويعرض البنك المركزي إلى جانبه قانون البنك المركزي رقم (56) لسنة 2004 المعدل وقانون المصارف الإسلامية رقم (43) لسنة 2015 وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015. ولذلك لا يكرر المشروع هذه القواعد إلا بالقدر اللازم لضمان تكامل إعادة الهيكلة معها.
المصارف الحكومية ليست جميعها مؤسسة بالنص القانوني ذاته. فالموقع الرسمي للبنك المركزي يبين تعدد أصول تأسيسها وأشكالها القانونية، ما يجعل قانون الإصلاح الخاص أكثر عملية من محاولة تعديل كل قانون أو بيان تأسيسي قبل بدء الهيكلة.
وبما أن البنك المركزي هو المنظم والمشرف، فلا ينشئ المشروع جهازًا فوقه. الجهاز الانتقالي المقترح في وزارة المالية يختص بحقوق الملكية والكلفة العامة ونقل الأصول؛ أما صحة المصرف وملاءته وترخيصه وتدخله المبكر فتظل للبنك المركزي.
وضع الإصلاح في 2026
تظهر بيانات البنك المركزي أن برنامج الإصلاح المصرفي الخاص أصبح عملية فعلية ذات معايير ومسارات وأدلة للاندماج والاستمرار والخروج. كما أصدر البنك خلال 2026 ضوابط محدثة لإدارة المخاطر والامتثال، ما يعني أن تحديث القانون يجب أن يكمل هذا المسار لا أن يعيده إلى الصفر.
وفي القطاع الحكومي، أوصى صندوق النقد في 2025 بإكمال إعادة هيكلة المصارف الحكومية ومعالجة القروض المتعثرة ونقص رأس المال والحوكمة والبنية الرقمية. كما أشار إلى حاجة لمزيد من الوضوح بشأن نقل الأصول والالتزامات ومصدر الرسملة، وهي المسائل التي يعالجها هذا المشروع مباشرةً.
التصميم التشريعي
القانون المقترح هو قانون إصلاح خاص لا قانون مصارف بديل. وهو يجمع أدوات إعادة هيكلة المصارف الحكومية، وقواعد ملكية وحوكمة تمنع عودة الاختلال بعد الرسملة، وأحكامًا مساندة في المنافسة وضمان الودائع والائتمان والرقمنة وحماية المستهلك.
ويعتمد مبدأ «الخسائر أولًا ثم الرسملة»: يجب الاعتراف بالقروض القديمة غير القابلة للتحصيل والحسابات والمطالبات غير الموثوقة قبل ضخ رأس مال جديد، وإلا تصبح الرسملة مجرد رقم يخفي خسائر قائمة.
مشروع قانون إصلاح القطاع المصرفي والمصارف الحكومية
الفصل الأول — الأحكام العامة
المادة 1 — اسم القانون
يسمى هذا القانون «قانون إصلاح القطاع المصرفي والمصارف الحكومية».
المادة 2 — الأهداف
يهدف هذا القانون إلى بناء قطاع مصرفي آمن وتنافسي وقادر على تمويل الاقتصاد، وإصلاح المصارف الحكومية ومعالجة أصولها المتعثرة ونقص رأس المال، وضمان خضوع جميع المصارف لرقابة مصرفية متكافئة، وتعزيز الحوكمة والمحاسبة والرقمنة والأمن السيبراني، وتطوير حماية المودعين والائتمان والمنافسة والعلاقات المصرفية الدولية.
المادة 3 — نطاق التطبيق
تسري أحكام هذا القانون على المصارف الحكومية والمملوكة أو المسيطر عليها من الدولة وعلى إجراءات إعادة هيكلتها، وتطبق أحكام الإصلاح القطاعي العامة على جميع المصارف المجازة بالقدر الذي لا يتعارض مع قانون المصارف وقانون المصارف الإسلامية وقانون البنك المركزي والقوانين الخاصة.
المادة 4 — العلاقة بالقوانين النافذة
لا يلغي هذا القانون قانون البنك المركزي العراقي رقم (56) لسنة 2004 المعدل ولا قانون المصارف رقم (94) لسنة 2004 ولا قانون المصارف الإسلامية رقم (43) لسنة 2015، ويعد قانونًا خاصًا في إعادة هيكلة المصارف الحكومية وانتقال أصولها والتزاماتها وحوكمة ملكية الدولة فيها.
المادة 5 — استقلال البنك المركزي
لا يجوز تفسير أي حكم في هذا القانون بما ينتقص من استقلال البنك المركزي العراقي أو صلاحياته في الترخيص والرقابة والتفتيش والتدخل المبكر والوصاية وسحب الإجازة والتصفية أو السياسة النقدية وأنظمة المدفوعات.
المادة 6 — التعاريف
يقصد بالمصرف الحكومي كل مصرف تملك الدولة بصورة مباشرة أو غير مباشرة السيطرة عليه؛ وبخطة الإصلاح الخطة المعتمدة لمعالجة رأس المال والأصول والحوكمة والنموذج التشغيلي؛ وبالأصول المتعثرة القروض والمطالبات التي فقدت جودتها الائتمانية وفق القواعد الرقابية؛ وبشركة إدارة الأصول كيان مؤقت ينشأ لإدارة أصول محددة منقولة من مصرف خاضع لإعادة الهيكلة؛ وبالمصرف الانتقالي كيان مصرفي مؤقت ينشأ بقرار قانوني لنقل وظائف حرجة عند الحاجة؛ وبالمستفيد الحقيقي الشخص الطبيعي الذي يملك أو يسيطر نهائيًا على المصرف أو المساهم؛ وبالملاءة كفاية رأس المال والسيولة والقدرة على الاستمرار وفق متطلبات البنك المركزي.
المادة 7 — المبادئ العامة
يقوم الإصلاح على حماية المودعين والاستقرار المالي، وعدم تحميل الخزانة خسائر قابلة للتجنب، والمساواة الرقابية بين المصارف الحكومية والخاصة، والفصل بين ملكية الدولة والرقابة المصرفية، والشفافية، والمساءلة، وعدم التمييز، واستمرارية الوظائف المصرفية الحرجة.
المادة 8 — أولوية حماية الاستقرار المالي
عند تعارض مصلحة مساهم أو إدارة مصرف مع حماية المودعين أو استقرار النظام المالي، تعطى الأولوية للأهداف العامة المقررة في قانون البنك المركزي وقانون المصارف مع مراعاة الحقوق القانونية والإجراءات العادلة.
الفصل الثاني — الإطار المؤسسي للإصلاح
المادة 9 — مجلس إصلاح المصارف الحكومية
يشكل مجلس إصلاح المصارف الحكومية برئاسة وزير المالية وعضوية ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة التخطيط ورئيس وحدة ملكية الدولة وممثل من البنك المركزي بصفة مراقب مستقل عن قرارات الملكية، ويجوز دعوة ديوان الرقابة والجهات الأخرى.
المادة 10 — عدم خلط الملكية بالرقابة
لا يشارك ممثل البنك المركزي في قرارات الدولة بصفتها مالكًا أو في تحديد سعر بيع أصل أو تعيين مجلس إدارة، ويقتصر دوره على بيان المتطلبات الرقابية والاستقرار المالي.
المادة 11 — اختصاصات مجلس الإصلاح
يعتمد المجلس خطط إعادة الهيكلة ويقترح على مجلس الوزراء دمج المصارف الحكومية أو تحويلها أو تأسيس كيان جديد أو نقل الأصول والالتزامات، ويوافق على خطط العمالة ورأس المال والحوكمة ضمن السقوف القانونية.
المادة 12 — وحدة تنفيذ الإصلاح
تنشأ في وزارة المالية وحدة تنفيذية مؤقتة لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد سنتين بقرار مجلس الوزراء، تتولى تنسيق البيانات والتقييمات ونقل الأصول ومتابعة الخطط دون أن تمارس نشاطًا مصرفيًا.
المادة 13 — فريق مشترك مع البنك المركزي
ينشأ بروتوكول دائم لتبادل البيانات بين وزارة المالية والبنك المركزي بشأن رأس المال وجودة الأصول والسيولة والمخاطر، مع حماية السرية المصرفية واستقلال القرار الرقابي.
المادة 14 — دور ديوان الرقابة المالية
يدقق ديوان الرقابة المالية الاتحادي استخدام المال العام في الرسملة ونقل الأصول والالتزامات وبيعها وعقود المستشارين، ولا يحل تدقيقه محل رقابة البنك المركزي المصرفية.
المادة 15 — دور المصرف الحكومي
يبقى كل مصرف مسؤولًا عن إدارة أعماله اليومية واستمرارية خدماته وتنفيذ خطة الإصلاح، ولا تتولى وزارة المالية منح الائتمان أو اختيار المقترضين أو إدارة المحافظ المصرفية.
المادة 16 — المستشارون المستقلون
يجوز الاستعانة بمستشارين ماليين وقانونيين وتقنيين دوليين أو محليين وفق المشتريات العامة، ويشترط الإفصاح عن تضارب المصالح ومنع المستشار من شراء أصل قام بتقييمه أو تقديمه لمستثمر.
المادة 17 — الرقابة البرلمانية
تتلقى اللجنة المالية في مجلس النواب تقريرًا نصف سنوي عن تقدم إصلاح المصارف الحكومية وكلفة الرسملة والأصول المنقولة والنتائج، دون نشر بيانات مصرفية فردية محمية قانونًا.
المادة 18 — مدة برنامج الإصلاح
يعد برنامج الإصلاح برنامجًا انتقاليًا محدد المدة، ولا يجوز استخدامه لإنشاء جهاز دائم موازٍ للبنك المركزي أو وزارة المالية.
الفصل الثالث — التشخيص والتقييم الشامل
المادة 19 — مراجعة جودة الأصول
يخضع كل مصرف حكومي لمراجعة مستقلة لجودة الأصول وفق منهج يقره البنك المركزي، تشمل القروض والتسويات والضمانات والاستثمارات والمطالبات القديمة والأصول خارج الميزانية.
المادة 20 — تقييم رأس المال
يحسب رأس المال الحقيقي بعد الاعتراف بالخسائر والمخصصات وفق المتطلبات الرقابية والمعايير المحاسبية المعتمدة، ولا تستخدم أصول أو مطالبات غير قابلة للتحقق لتغطية فجوة رأس المال.
المادة 21 — اختبار الضغط
يخضع المصرف لاختبارات ضغط تشمل تدهور جودة الائتمان والسيولة وسعر الصرف والفائدة وتراجع الودائع والمخاطر التشغيلية والسيبرانية.
المادة 22 — محفظة الديون الحكومية
تحصر المطالبات المتبادلة بين المصارف الحكومية والوزارات والشركات العامة وتراجع صحتها وأساسها القانوني وجدول سدادها، ولا تبقى أرصدة معلقة بلا تسوية إلى أجل غير محدد.
المادة 23 — القروض المتعثرة
تصنف القروض المتعثرة حسب قابلية الاسترداد والضمانات والأطراف المرتبطة والقضايا القضائية وسبب التعثر، ويمنع شطبها إداريًا من دون مسوغ وتدقيق.
المادة 24 — الحسابات المعلقة والقديمة
تنفذ خطة لمعالجة الحسابات المعلقة والمطالبات القديمة والموجودات مجهولة المصدر أو غير المدعومة بمستندات، مع توثيق الأثر المالي والمسؤولية.
المادة 25 — التقييم القانوني للضمانات
تراجع الضمانات العقارية والتجارية والكفالات من حيث صحتها وأولويتها وقابليتها للتنفيذ وقيمتها الحالية، ولا تعتمد القيمة الاسمية التاريخية وحدها.
المادة 26 — تقييم نظم المعلومات
يشمل التشخيص البنية المصرفية الأساسية والبيانات والأمن السيبراني واستمرارية الأعمال والربط بأنظمة المدفوعات وSWIFT والقنوات الرقمية.
المادة 27 — تقييم الموارد البشرية
يعد تحليل للمهارات وعدد الموظفين والفروع والعمليات اليدوية ومراكز القرار والوظائف الحرجة والاحتياجات المستقبلية، مع خطة انتقال اجتماعي.
المادة 28 — تقرير خط الأساس
يصدر لكل مصرف تقرير خط أساس يبين صافي المركز المالي بعد التعديل وفجوة رأس المال والأصول المتعثرة والمخاطر والخيارات، ويعرض ملخص غير سري للعموم.
الفصل الرابع — مسارات إعادة الهيكلة
المادة 29 — خيارات الإصلاح
يجوز أن تشمل خطة المصرف الاستمرار بعد الرسملة، أو الدمج، أو الفصل الوظيفي، أو نقل أعمال تجارية إلى كيان جديد، أو تحويل مصرف إلى مصرف متخصص أو لإدارة حسابات الدولة، أو إدخال مساهمين خاصين، أو التصفية المنظمة.
المادة 30 — اختيار المسار
يختار المسار بعد مقارنة الكلفة المالية والاستقرار المالي والمنافسة والقدرة التشغيلية وقابلية التمويل وأثره في المودعين والعمالة والخدمات الحكومية.
المادة 31 — عدم تثبيت هيكل مؤسسي بعينه
لا يفرض هذا القانون اسمًا أو هيكلًا واحدًا مسبقًا لمصرف الرافدين أو الرشيد أو غيرهما؛ ويجوز اعتماد أي هيكل يثبت بعد التدقيق أنه الأقل كلفة والأعلى قابلية للتنفيذ ويحمي الاستقرار المالي.
المادة 32 — الدمج
يجوز دمج مصرفين حكوميين أو أكثر بقرار مجلس الوزراء بعد موافقة البنك المركزي من الناحية الرقابية وتقييم الأصول والالتزامات ووضع خطة تكامل الأنظمة والفروع والموظفين.
المادة 33 — الفصل الوظيفي
يجوز فصل إدارة الحسابات الحكومية والمدفوعات السيادية عن النشاط المصرفي التجاري إذا ثبت أن الفصل يحسن المنافسة والحوكمة ويمنع اختلاط الوظائف.
المادة 34 — إنشاء مصرف جديد
يجوز تأسيس مصرف جديد لاستقبال أصول والتزامات سليمة أو نشاط تجاري محدد بعد ترخيص البنك المركزي واستيفاء رأس المال والحوكمة، ولا تنتقل إليه خسائر أو التزامات إلا بقيم مدققة ومعلنة للجهات الرقابية.
المادة 35 — نقل الأصول والالتزامات
يتم النقل بقوائم محددة ومقيمة ومستقلة، ويبين لكل أصل أو التزام أساس القيمة وتاريخ النقل والطرف المتحمل للمخاطر اللاحقة.
المادة 36 — نقل الودائع
لا تنقل ودائع العملاء إلا إلى مصرف مجاز وقادر على الوفاء بها، ويخطر العملاء وفق الضوابط ولا يفقد المودع حقوقه بسبب إعادة الهيكلة.
المادة 37 — نقل العقود
تنتقل العقود والضمانات والحقوق التبعية مع الأصل أو الالتزام المنقول إذا نص قرار التحويل على ذلك وكان متفقًا مع القانون وحقوق الأطراف.
المادة 38 — العقود الدولية
تراجع العقود الخاضعة لقوانين أجنبية والالتزامات عبر الحدود قبل النقل لضمان قابلية الاعتراف والتنفيذ وعدم خلق تعثر قانوني.
المادة 39 — حماية الدائنين
لا تستخدم إعادة الهيكلة لنقل الأصول الجيدة وترك الدائنين غير المودعين في كيان معسر بصورة تعسفية، وتراعى الأولويات والحقوق وفق القانون.
المادة 40 — التصفية المنظمة
إذا تبين أن مصرفًا حكوميًا غير قابل للاستمرار ولا توجد وظيفة عامة تبرر الإبقاء عليه، يجوز سحب إجازته وتصفيته وفق قانون المصارف وبإشراف البنك المركزي مع حماية المودعين وفق القانون.
الفصل الخامس — معالجة الأصول المتعثرة
المادة 41 — استراتيجية القروض المتعثرة
يعتمد لكل مصرف برنامج زمني لمعالجة القروض المتعثرة يفرق بين إعادة الجدولة القابلة للاستمرار والتحصيل وبيع الدين والتنفيذ على الضمان والتسوية والشطب المحاسبي.
المادة 42 — شركة إدارة الأصول
يجوز بقانون الموازنة أو قرار يستند إلى هذا القانون تأسيس شركة إدارة أصول مؤقتة مملوكة للدولة لاستلام أصول متعثرة محددة من مصارف حكومية إذا أثبتت الدراسة أن الإدارة المركزية تحقق استردادًا أعلى أو فصلًا أوضح للخسائر.
المادة 43 — مدة شركة إدارة الأصول
يحدد نظامها الأساسي مدة لا تتجاوز عشر سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة لسنتين إذا بقيت أصول قابلة للاسترداد، ولا تتحول إلى مصرف أو جهة تمويل دائمة.
المادة 44 — تقييم الأصول المنقولة
تنقل الأصول بالقيمة العادلة أو القيمة القابلة للاسترداد وفق منهج مستقل، ولا تدفع الخزانة قيمة اسمية تخفي الخسارة.
المادة 45 — حوكمة شركة الأصول
يكون لها مجلس مهني مستقل وإدارة تحصيل متخصصة وتدقيق داخلي وخارجي، ويحظر على المدين أو الطرف المرتبط التأثير في قرارات التسوية.
المادة 46 — التسويات
تجوز التسوية الاقتصادية إذا حققت استردادًا أعلى من التقاضي أو التنفيذ الطويل، وتخضع الصفقات الجوهرية للجنة مستقلة وتسبيب وتدقيق.
المادة 47 — بيع الديون
يجوز بيع محافظ أو ديون لمستثمرين مؤهلين بعملية تنافسية وبعد حماية بيانات العملاء والسرية، ولا تباع لطرف مرتبط بالمدين بطريقة صورية.
المادة 48 — الأصول العقارية المستحوذ عليها
تدار العقارات المستحوذ عليها بهدف الاسترداد والبيع لا المضاربة، وتباع في آجال معقولة وبإجراءات تنافسية ما لم يوجد مبرر قانوني للاحتفاظ.
المادة 49 — التحقيق في القروض الفاسدة
إذا دل فحص القرض على رشوة أو تزوير أو تضارب مصالح أو ائتمان لطرف ذي علاقة خلافًا للقواعد، تحال الوقائع إلى الجهات المختصة مع استمرار إجراءات الاسترداد.
المادة 50 — الشطب المحاسبي
لا يعني شطب القرض من الدفاتر إسقاط الحق القانوني في التحصيل ما لم يصدر قرار تسوية أو انقضاء وفق القانون.
المادة 51 — نشر النتائج المجمعة
تنشر بيانات مجمعة عن الأصول المنقولة والاستردادات والتسويات والمبيعات والخسائر المحققة من دون كشف السرية المصرفية.
الفصل السادس — الرسملة والمال العام
المادة 52 — شرط الرسملة
لا تضخ الخزانة رأس مال جديدًا في مصرف حكومي قبل الاعتراف بالخسائر واعتماد خطة إصلاح وحوكمة واختبار قدرة المصرف على الاستمرار.
المادة 53 — أداة الرسملة
يجوز أن تكون الرسملة نقدًا أو سندات حكومية قابلة للتداول أو تحويل مطالبات صحيحة أو أدوات رأسمالية أخرى يقبلها البنك المركزي، وتظهر كلفة الأداة في المالية العامة.
المادة 54 — منع الرسملة الصورية
لا تعد الورقة الحكومية غير القابلة للتداول أو المطالبة غير المؤكدة رأس مال صالحًا ما لم يقبلها البنك المركزي ضمن القواعد الرقابية.
المادة 55 — الخسائر قبل الرسملة
تحمل الخسائر أولًا على حقوق الملكية والاحتياطيات وفق القانون قبل استخدام المال العام، مع مراعاة حقوق المودعين والدائنين.
المادة 56 — خطة عائد على رأس المال
يرفق بكل رسملة حكومية أهداف محددة لرأس المال والسيولة والربحية والإنتاجية وجودة الأصول ومدد زمنية للمراجعة.
المادة 57 — استرداد الدعم
يجوز للدولة استرداد جزء من دعم الرسملة عبر توزيعات خاصة أو بيع حصة لاحقًا بعد استقرار المصرف، إذا كان ذلك لا يخل بالملاءة.
المادة 58 — منع توزيعات الأرباح
لا يوزع مصرف حكومي أرباحًا إذا كان دون متطلبات رأس المال أو لديه خسائر متراكمة غير معالجة أو يخالف خطة الإصلاح.
المادة 59 — الضمانات الحكومية
لا يعد تملك الدولة ضمانًا شاملًا لديون المصرف. وأي ضمان صريح يخضع لقوانين الإدارة المالية ويسجل ويقيد بالمبلغ والمدة والغرض.
المادة 60 — كلفة الإصلاح
تنشر وزارة المالية سنويًا كلفة الرسملة والتحويلات والضمانات وخسائر الأصول المتعثرة بصورة مجمعة ومصرفًا بمصرف بالقدر الذي لا يهدد الاستقرار أو السرية.
المادة 61 — اختبار الأقل كلفة
قبل استخدام المال العام تقارن الحكومة بين الرسملة والدمج والفصل ونقل الأصول والتصفية وأي بديل، وتختار الأقل كلفة الذي يحقق الاستقرار والوظائف العامة المطلوبة.
الفصل السابع — حوكمة المصارف الحكومية
المادة 62 — سياسة ملكية المصارف
تحدد وزارة المالية بالتنسيق مع وحدة ملكية الدولة سبب احتفاظ الدولة بكل مصرف حكومي وأهدافه التجارية أو التنموية أو السيادية، وتراجع المبررات كل أربع سنوات.
المادة 63 — الفصل عن الوزارة
لا تتدخل وزارة المالية أو أي وزارة أخرى في قرار ائتماني فردي أو منح تسهيلات أو اختيار عميل أو تسعير قرض إلا إذا كان برنامجًا عامًا ممولًا ومصرحًا به قانونًا.
المادة 64 — مجلس الإدارة
يتكون مجلس إدارة المصرف الحكومي من سبعة إلى تسعة أعضاء، وتكون أغلبيته غير تنفيذية ويضم ما لا يقل عن ثلث الأعضاء المستقلين وفق متطلبات البنك المركزي.
المادة 65 — شروط الأعضاء
يخضع الأعضاء لمتطلبات الملاءمة Fit and Proper الصادرة عن البنك المركزي، ويجب أن تتوافر في المجلس خبرات مصرفية ومالية ومخاطر وتقنية وقانونية وتدقيق.
المادة 66 — الترشيح
تجرى عملية ترشيح مهنية وعلنية للأعضاء المستقلين، ولا تكون الدرجة الوظيفية أو الانتماء إلى الوزارة مسوغًا تلقائيًا للعضوية.
المادة 67 — حظر الجمع
لا يجوز الجمع بين رئاسة مجلس الإدارة والمدير المفوض أو المدير العام التنفيذي، ولا يكون المحافظ أو الوزير عضوًا في مجلس المصرف.
المادة 68 — لجان المجلس
ينشئ المجلس لجان التدقيق والمخاطر والترشيحات والمكافآت والامتثال والتقنية بحسب متطلبات البنك المركزي وحجم المصرف.
المادة 69 — المدير التنفيذي
يختار المجلس المدير التنفيذي أو المدير المفوض وفق منافسة مهنية وموافقة البنك المركزي حيث يوجب القانون، ويخضع لعقد أداء ومؤشرات متعددة السنوات.
المادة 70 — استقلال التدقيق الداخلي
ترتبط وظيفة التدقيق الداخلي بلجنة التدقيق وظيفيًا وتتمتع بوصول مباشر إلى مجلس الإدارة والسجلات دون تدخل الإدارة التنفيذية.
المادة 71 — إدارة المخاطر
تنشأ وظيفة مستقلة لإدارة المخاطر يرأسها مسؤول مؤهل يمكنه الوصول إلى لجنة المخاطر والإبلاغ عن تجاوز الحدود دون موافقة الإدارة التجارية.
المادة 72 — الامتثال
تكون وظيفة الامتثال مستقلة وتغطي القواعد المصرفية والعقوبات المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية المستهلك وتضارب المصالح.
المادة 73 — المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
تخضع المعاملات مع الوزارات والشركات العامة وأعضاء المجلس والإدارة والأطراف المرتبطة لقواعد البنك المركزي والإفصاح وشروط السوق، ولا تمنح معاملة تفضيلية غير قانونية.
المادة 74 — التقييم السنوي
يجري تقييم سنوي لمجلس الإدارة والإدارة العليا، ويكون ضعف الأداء المتكرر أساسًا للتغيير وفق الإجراءات القانونية لا للتدخل اليومي.
المادة 75 — المكافآت
تعتمد مكافآت الإدارة على الأداء المعدل بالمخاطر والاستدامة والامتثال، ولا ترتبط بنمو القروض أو الأرباح القصيرة الأجل وحدها.
الفصل الثامن — الرقابة المتكافئة والمنافسة
المادة 76 — الرقابة الموحدة
تخضع المصارف الحكومية لمتطلبات البنك المركزي في رأس المال والسيولة وجودة الأصول والحوكمة والمخاطر والإفصاح على قدم المساواة مع المصارف الخاصة، إلا حيث يقرر القانون اختلافًا موضوعيًا.
المادة 77 — عدم الإعفاء بسبب الملكية
لا يعفى مصرف حكومي من إجراء رقابي أو جزاء أو تصحيح لمجرد أن رأسماله مملوك للدولة.
المادة 78 — الودائع الحكومية
تضع وزارة المالية سياسة تدريجية لتوزيع الودائع والحسابات الحكومية وفق معايير الأمان والكفاءة والتكلفة والخدمات، ولا تعد الملكية الحكومية حقًا حصريًا في الودائع العامة.
المادة 79 — الرواتب الحكومية
تكون خدمات توطين الرواتب والدفع الحكومي قابلة للمنافسة بين المصارف ومقدمي الخدمات المؤهلين وفق معايير موحدة، مع حماية الموظف وحق الاختيار حيث يسمح النظام.
المادة 80 — الائتمان الحكومي الموجه
إذا كلفت الدولة مصرفًا ببرنامج قروض مدعوم، تحدد الموازنة أو القانون مقدار الدعم والمخاطر والجهة المستفيدة ومعايير الأهلية، ولا تحمل الخسائر الضمنية على المصرف من دون تعويض.
المادة 81 — الحياد التنافسي
لا يحصل مصرف حكومي على إعفاء ضريبي أو تنظيمي أو تمويلي أو وصول حصري إلى خدمات الدولة لمجرد الملكية إلا بنص قانوني ومبرر خدمة عامة.
المادة 82 — المشتريات والخدمات الحكومية
تطرح الخدمات المصرفية للحكومة التي يمكن توفيرها تنافسيًا وفق قواعد المشتريات أو إطار تنافسي خاص، ولا تمنح تلقائيًا لمصرف حكومي.
المادة 83 — العلاقات المراسلة
تعمل المصارف الحكومية والخاصة على بناء علاقات مراسلة مصرفية مباشرة وفق متطلبات الامتثال الدولية، ولا يكون البنك المركزي وسيطًا تجاريًا دائمًا في معاملات لا تستلزم وظيفته السيادية.
المادة 84 — مكافحة الممارسات المقيدة
تطبق قوانين المنافسة على اتفاقات وتقاسم الأسواق والممارسات المقيدة في القطاع المصرفي بالقدر الذي لا يتعارض مع صلاحيات البنك المركزي والاستقرار المالي.
المادة 85 — تكافؤ الوصول للمدفوعات
يكون الوصول إلى أنظمة المدفوعات والمقاصة والبنية المشتركة وفق قواعد فنية ورقابية غير تمييزية يصدرها البنك المركزي.
الفصل التاسع — إصلاح المصارف الخاصة وإعادة الترخيص
المادة 86 — استمرار برنامج الإصلاح
يستمر البنك المركزي في برنامج إصلاح المصارف الخاصة ومسارات الاستمرار أو الاندماج أو الخروج وفق صلاحياته، ولا يعيد هذا القانون فتح قرارات رقابية اتخذت وفق القانون.
المادة 87 — المعايير الدنيا
للبنك المركزي تحديد متطلبات رأس المال والملاءة والحوكمة والمستفيد الحقيقي والنموذج التشغيلي والتقنية والامتثال والقدرة على العلاقات الدولية ضمن قانون المصارف.
المادة 88 — مسار الاستمرار
يلتزم المصرف الذي يختار الاستمرار بخطة لمعالجة الثغرات ضمن مدة يحددها البنك المركزي، ويجوز فرض قيود مرحلية على النمو أو التوزيعات أو الأنشطة.
المادة 89 — مسار الاندماج
يجوز للبنك المركزي تسهيل اندماج المصارف القابلة للاستمرار إذا أدى إلى مؤسسة أقوى، وتخضع العملية للتقييم وحماية المودعين والمنافسة والمستفيد الحقيقي.
المادة 90 — الخروج من السوق
يتم خروج المصرف غير القابل للاستمرار بصورة منظمة وفق قانون المصارف وبما يحمي المودعين والاستقرار، ولا تستخدم التراخيص كأصول للبيع دون موافقة البنك المركزي.
المادة 91 — فروع المصارف الأجنبية
تخضع الفروع لمتطلبات البنك المركزي المتعلقة برأس المال المخصص والسيولة والحوكمة المحلية والامتثال والبيانات والعلاقات مع المصرف الأم.
المادة 92 — الملكية المؤثرة
لا يكتسب شخص حصة مؤثرة مباشرة أو غير مباشرة في مصرف دون موافقة البنك المركزي والتحقق من مصدر الأموال والملاءمة والمستفيد الحقيقي.
المادة 93 — منع الملكية الدائرية
يحظر استخدام هياكل ملكية متبادلة أو شركات واجهة أو تمويل من المصرف نفسه لإخفاء السيطرة أو تجاوز حدود الملكية.
المادة 94 — نماذج الأعمال
للبنك المركزي طلب تعديل نموذج أعمال مصرف يعتمد اعتمادًا مفرطًا على نشاط عالي المخاطر أو مصدر دخل غير مستدام إذا هدد سلامته أو الاستقرار.
المادة 95 — التناسب الرقابي
يجوز تطبيق متطلبات متناسبة على المصارف الصغيرة بحسب المخاطر من دون خفض معايير الملاءة والنزاهة وحماية المودعين.
المادة 96 — الشفافية الرقابية
ينشر البنك المركزي المعايير والمنهجيات العامة والجداول الزمنية لبرامج الإصلاح مع الحفاظ على سرية تقييمات المصارف الفردية.
الفصل العاشر — المحاسبة والإفصاح وجودة البيانات
المادة 97 — المعايير المحاسبية
تعد المصارف قوائمها وفق المعايير المحاسبية التي يعتمدها البنك المركزي والجهات القانونية المختصة، وتستخدم IFRS حيث تكون معتمدة وواجبة التطبيق.
المادة 98 — الخسائر الائتمانية المتوقعة
تلتزم المصارف بتقدير الخسائر الائتمانية المتوقعة وفق IFRS 9 أو المعيار المعتمد، ولا تؤجل الاعتراف بالخسارة للحفاظ على أرباح أو رأس مال صوري.
المادة 99 — التدقيق الخارجي
يعين مدقق خارجي مستقل ومؤهل وفق شروط البنك المركزي، ويجوز تدوير شركة التدقيق أو الشريك المسؤول وفق مدد تحددها الضوابط.
المادة 100 — تقارير البنك المركزي
تقدم البيانات الرقابية عبر الأنظمة الإلكترونية التي يحددها البنك المركزي في المواعيد وبجودة قابلة للتحقق، ويعد الإخفاء أو التضليل مخالفة جسيمة.
المادة 101 — الإفصاح السنوي
ينشر كل مصرف تقريرًا سنويًا يتضمن القوائم المدققة والحوكمة والمخاطر ورأس المال والسيولة وكبار التعرضات وفق حدود السرية والمعايير الرقابية.
المادة 102 — إفصاح المصارف الحكومية
يضاف إلى تقرير المصرف الحكومي بيان عن دعم الدولة والضمانات والمعاملات مع الجهات العامة والبرامج الموجهة والالتزامات غير التجارية.
المادة 103 — جودة البيانات
ينشئ كل مصرف إطارًا لحوكمة البيانات يحدد الملكية والجودة والمصدر وسجل التعديل والاحتفاظ والقدرة على إنتاج تقارير المخاطر في الوقت المناسب.
المادة 104 — البيانات التاريخية
تنفذ المصارف الحكومية برنامج تنظيف وترحيل للبيانات القديمة والحسابات غير المحدثة قبل الانتقال إلى الأنظمة الأساسية الجديدة.
المادة 105 — سجل القرارات
تحفظ قرارات الائتمان والاستثناءات والتسويات وموافقات الأطراف ذات العلاقة بطريقة تسمح بالتدقيق اللاحق وتحديد المسؤولية.
المادة 106 — الإفصاح عن مؤشرات الإصلاح
تنشر وزارة المالية والبنك المركزي كل ضمن اختصاصه مؤشرات مجمعة عن الرسملة والقروض المتعثرة والرقمنة والمنافسة والشمول دون كشف معلومات سرية.
الفصل الحادي عشر — الرقمنة والأمن السيبراني والمدفوعات
المادة 107 — الأنظمة المصرفية الأساسية
تلتزم المصارف الحكومية بخطة زمنية لاستبدال الأنظمة المجزأة أو القديمة بمنصة مصرفية أساسية متكاملة قابلة للتدقيق والربط الفوري.
المادة 108 — الهوية والوصول
تعتمد المصارف ضوابط قوية لإدارة الهوية والصلاحيات والفصل بين الواجبات والمصادقة متعددة العوامل للأنظمة الحساسة.
المادة 109 — الأمن السيبراني
تطبق متطلبات البنك المركزي للأمن السيبراني واختبارات الاختراق وإدارة الثغرات والاستجابة للحوادث ومراقبة الأطراف الثالثة.
المادة 110 — استمرارية الأعمال
يكون لكل مصرف موقع تعافٍ وخطة استمرار واختبارات دورية وخطط لاستمرارية الخدمات الحرجة أثناء الكوارث والانقطاع.
المادة 111 — الحوسبة السحابية
يجوز استخدام خدمات سحابية بعد تقييم المخاطر وموافقة البنك المركزي حيث يطلبها، مع ضمان موقع البيانات وحقوق التدقيق والاسترجاع وإنهاء الخدمة.
المادة 112 — المدفوعات الفورية
تشارك المصارف المؤهلة في أنظمة المدفوعات الوطنية والفورية والمقاصة وفق المعايير الفنية والرقابية.
المادة 113 — الخدمات الرقمية
تتيح المصارف فتح الحسابات والخدمات إلكترونيًا وفق متطلبات اعرف عميلك والهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني والقوانين النافذة.
المادة 114 — حماية البيانات
تعالج البيانات المصرفية للأغراض المشروعة وبالحد اللازم، وتطبق أحكام حماية البيانات والسرية المصرفية والقواعد الصادرة عن البنك المركزي.
المادة 115 — واجهات الربط
يجوز للبنك المركزي وضع معايير واجهات برمجة وتشغيل بيني للمدفوعات والخدمات المصرفية المفتوحة عند جاهزية الإطار القانوني وحماية البيانات والأمن.
المادة 116 — مكافحة الاحتيال الرقمي
تنشئ المصارف أنظمة لرصد الاحتيال والتصيد والاستيلاء على الحسابات، وتطبق إجراءات سريعة لتجميد المعاملة المشبوهة وإبلاغ العميل وفق القانون.
المادة 117 — الإبلاغ عن الحوادث
يبلغ المصرف البنك المركزي عن الحوادث السيبرانية والتقنية الجوهرية ضمن المدد المحددة، ويخطر العملاء إذا مس الحادث حقوقهم أو بياناتهم وفق القانون.
المادة 118 — الموردون التقنيون
تخضع عقود التقنية السحابية والمعالجة والمدفوعات والتعهيد لسياسة مخاطر الأطراف الثالثة وحقوق تدقيق واستمرارية وخطة خروج.
الفصل الثاني عشر — مكافحة غسل الأموال والعلاقات الدولية
المادة 119 — الالتزام بقانون مكافحة غسل الأموال
تلتزم المصارف بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015 والضوابط والقرارات الصادرة بموجبه، ولا ينشئ هذا القانون نظامًا موازياً.
المادة 120 — النهج القائم على المخاطر
تحدد المصارف مخاطر العملاء والمنتجات والقنوات والدول وتطبق العناية الواجبة المعززة عند ارتفاع المخاطر.
المادة 121 — الأشخاص المعرضون سياسيًا
تطبق ضوابط البنك المركزي بشأن الأشخاص المعرضين سياسيًا بحكم مناصبهم، ولا يعد المنصب العام بذاته سببًا لإغلاق الحساب من دون تقييم مخاطر.
المادة 122 — العقوبات المالية المستهدفة
تلتزم المصارف بقرارات تجميد الأموال والعقوبات المالية المستهدفة النافذة والتحقق المستمر من القوائم والملكية والسيطرة.
المادة 123 — التحويلات عبر الحدود
لا تنفذ المصارف تحويلات عبر الحدود إلا من خلال قنوات مصرفية ومراسلة قابلة للتحقق ومتوافقة مع متطلبات الامتثال.
المادة 124 — المصارف المراسلة
يضع كل مصرف سياسة علاقات مراسلة تشمل العناية بالمصرف المراسل وفهم نشاطه وضوابطه ومخاطر الدول والمنتجات.
المادة 125 — التجارة الدولية
تعالج معاملات تمويل التجارة عبر المصارف التجارية وعلاقاتها المراسلة وفق النظام المعتمد، ويقتصر دور البنك المركزي على وظائفه الرقابية والنقدية.
المادة 126 — مشاركة المعلومات
يجوز تبادل المعلومات بين البنك المركزي ومكتب مكافحة غسل الأموال والجهات المختصة والمصارف وفق القانون وبالحد اللازم لمكافحة الجرائم المالية.
المادة 127 — جودة بيانات التحويل
تتضمن التحويلات معلومات صحيحة عن الآمر والمستفيد وفق المعايير المعتمدة، ويوقف أو يراجع التحويل الناقص في الحالات التي تحددها الضوابط.
المادة 128 — التدريب والاختبار
تخضع فرق الامتثال ومكافحة غسل الأموال لتدريب واختبارات كفاءة دورية تتناسب مع وظائفها، ويقيم مجلس الإدارة فعالية البرنامج سنويًا.
الفصل الثالث عشر — حماية المودعين والودائع
المادة 129 — نظام ضمان الودائع
يستمر نظام ضمان الودائع القائم والشركة العراقية لضمان الودائع، ويجوز تحديث هيكلها أو تحويلها إلى مؤسسة قانونية متخصصة بقانون أو نظام لاحق بناءً على تقييم الاستقلال والتمويل والجاهزية للتعويض.
المادة 130 — العضوية
تكون مشاركة المصارف المجازة في نظام ضمان الودائع إلزامية وفق القواعد النافذة، ولا يجوز إعلان وديعة مضمونة خارج حدود النظام.
المادة 131 — نطاق التغطية
يحدد نظام ضمان الودائع حدود التغطية والفئات والاستثناءات بوضوح وينشرها للجمهور، وتراجع دوريًا وفق حجم الودائع والقدرة المالية للصندوق.
المادة 132 — التمويل المسبق
يعتمد نظام الضمان على اشتراكات وتمويل مسبق كافٍ قدر الإمكان، ويجوز تطبيق اشتراكات مرتبطة بالمخاطر بعد توافر البيانات والقدرة الفنية.
المادة 133 — الدفع السريع
تحدد الأنظمة هدفًا زمنيًا لتعويض المودعين المؤمنين عند تعثر مصرف وسحب إجازته، مع تطوير سجل موحد للودائع المؤهلة.
المادة 134 — أولوية المودعين
تراعى حماية المودعين والأولويات المقررة في قانون المصارف عند التصفية، ولا تستخدم أموال نظام الضمان لإنقاذ المساهمين أو الإدارة.
المادة 135 — الاسترداد
يحل نظام ضمان الودائع محل المودع بقدر التعويض المدفوع في حقوقه تجاه المصرف المتعثر وفق القانون.
المادة 136 — التوعية
يلتزم كل مصرف بإظهار عضويته وحدود التغطية الحقيقية بلغة واضحة، ويحظر الإعلان المضلل الذي يوحي بضمان غير محدود من الدولة.
المادة 137 — اختبارات الجاهزية
يجري نظام الضمان والبنك المركزي اختبارات دورية لسيناريو تعثر مصرف والتحقق من البيانات والسيولة وآلية الدفع.
المادة 138 — التنسيق مع الإصلاح
لا تمول شركة ضمان الودائع رسملة مصرف حكومي أو خسائر إعادة الهيكلة التي تقع على المالك، إلا إذا كان تدخلها ضمن صلاحيات قانونية لحماية الودائع وبكلفة أقل من التعويض.
الفصل الرابع عشر — الائتمان والبنية التحتية المالية
المادة 139 — المعلومات الائتمانية
يطور البنك المركزي نظامًا حديثًا لمعلومات الائتمان يشمل الأفراد والشركات والقروض والضمانات وحالات التعثر ضمن قواعد حماية البيانات وحقوق التصحيح.
المادة 140 — مكاتب الائتمان
يجوز ترخيص مكاتب ائتمان خاصة وفق معايير الحوكمة والأمن والدقة وعدم التمييز، ويحدد البنك المركزي شروط تبادل البيانات.
المادة 141 — السجل الموحد للضمانات
ترتبط المصارف بالسجلات القانونية للرهون والضمانات والأصول المنقولة والعقارية حيثما توفرت، ويجري التحقق إلكترونيًا من الأولوية والملكية.
المادة 142 — التمويل للمشروعات الصغيرة
تشجع المصارف على تطوير منتجات تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مبنية على التدفقات النقدية والبيانات لا على العقار وحده، من دون خفض معايير الائتمان.
المادة 143 — الضمانات الائتمانية
يجوز استخدام شركات وبرامج ضمان ائتماني لتقاسم مخاطر فئات محددة، ويجب الإفصاح عن الدعم الحكومي وتجنب إخفاء خسائر المصارف.
المادة 144 — التمويل العقاري
يخضع التمويل العقاري لقواعد تقييم وضمان ونسب تمويل إلى قيمة ودخل يحددها البنك المركزي وفق المخاطر، وتطور قواعد التسجيل والتنفيذ بالتنسيق مع الجهات المختصة.
المادة 145 — التمويل الزراعي والصناعي
يكون الدعم الحكومي للائتمان القطاعي عبر برامج شفافة وممولة ومحددة الأهداف، ولا يستخدم المصرف الحكومي لتمويل قرض غير قابل للاستمرار لإرضاء هدف إداري.
المادة 146 — السجلات الإلكترونية
يجوز للبنك المركزي الربط بالسجلات الحكومية للتحقق من الهوية والشركات والملكية المستفيدة والضرائب والضمانات ضمن حدود القانون.
المادة 147 — البيانات البديلة
يجوز استخدام بيانات المدفوعات والفواتير والتجارة الإلكترونية لتقييم الائتمان بعد موافقة العميل أو السند القانوني وحماية البيانات.
المادة 148 — منع التمييز الائتماني
لا يجوز رفض أو تسعير الائتمان على أساس تمييز محظور قانونًا، ويجوز استخدام عوامل المخاطر الموضوعية القابلة للتفسير.
الفصل الخامس عشر — حماية المستهلك المصرفي
المادة 149 — الإفصاح عن السعر والكلفة
يجب بيان سعر الفائدة أو هامش الربح والرسوم والكلفة الإجمالية وجدول السداد والجزاءات قبل توقيع العقد بلغة واضحة.
المادة 150 — العقود النموذجية
يجوز للبنك المركزي وضع متطلبات دنيا للعقود المصرفية الاستهلاكية تمنع الشروط التعسفية وتضمن حق العميل في نسخة من العقد وكشف الحساب.
المادة 151 — الشكاوى
ينشئ كل مصرف آلية مستقلة نسبيًا للشكاوى بمدد معلنة، ويكون للعميل حق التصعيد إلى البنك المركزي أو الجهة التي يحددها القانون.
المادة 152 — التحصيل
تحظر ممارسات التحصيل المسيئة أو التهديد أو كشف بيانات العميل لغير غرض مشروع، ولا يمنع ذلك المصرف من ممارسة حقوقه القضائية والتنفيذية.
المادة 153 — الحسابات غير النشطة
تحدد قواعد لإدارة الحسابات غير النشطة والتواصل مع أصحابها وحفظ الأموال وعدم مصادرتها لمجرد عدم الحركة.
المادة 154 — إغلاق الحساب
يبلغ العميل بسبب إغلاق الحساب حيث يسمح القانون، مع منحه فرصة لسحب الرصيد، باستثناء الحالات التي يمنع فيها الإفصاح لأسباب مكافحة الجرائم المالية.
المادة 155 — الاحتيال على العملاء
يتحمل المصرف مسؤوليات محددة عن العمليات غير المصرح بها بحسب مستوى تقصير المصرف والعميل والضوابط التقنية، ويضع البنك المركزي قواعد موحدة للتسوية.
المادة 156 — الشمول المالي
تدعم المصارف حسابات منخفضة الكلفة وخدمات رقمية مناسبة للفئات غير المخدومة مع استمرار متطلبات اعرف عميلك المبسطة القائمة على المخاطر حيث يسمح القانون.
المادة 157 — ذوو الإعاقة وكبار السن
تلتزم المصارف بإتاحة معقولة للفروع والقنوات الرقمية والمعلومات لذوي الإعاقة وكبار السن وفق القوانين والمعايير المعتمدة.
المادة 158 — الثقافة المالية
ينسق البنك المركزي والمصارف برامج توعية عامة حول الادخار والائتمان والاحتيال الرقمي وضمان الودائع، ولا تستخدم البرامج لأغراض دعائية مضللة.
الفصل السادس عشر — العمالة في المصارف الحكومية
المادة 159 — حماية الحقوق
تحترم إعادة الهيكلة الحقوق المكتسبة للموظفين وفق قوانين الخدمة والعمل والتقاعد والعقود النافذة، ولا تسقط الحقوق بسبب نقل الأصول أو الدمج.
المادة 160 — خطة القوى العاملة
تتضمن خطة كل مصرف تحليل الوظائف والمهارات والفائض والوظائف الرقمية والرقابية المطلوبة وبرامج إعادة التدريب والانتقال.
المادة 161 — إعادة الانتشار
تعطى الأولوية لإعادة توزيع الموظف المؤهل داخل المصرف أو بين المصارف الحكومية أو الجهات المالية العامة إذا وجدت حاجة فعلية وشاغر قانوني.
المادة 162 — إعادة التدريب
تنفذ برامج مكثفة في المخاطر والامتثال والتقنية والبيانات وخدمة العملاء والمحاسبة الحديثة، وتربط بنتائج واختبارات لا بحضور شكلي.
المادة 163 — التقاعد والخروج الاختياري
يجوز اعتماد برامج تقاعد أو خروج اختياري وفق القوانين وبعد احتساب الكلفة وتمويلها بوضوح من الموازنة أو خطة الإصلاح.
المادة 164 — إنهاء الخدمة
إذا تعذر استمرار الوظيفة بعد استنفاد البدائل، تطبق القوانين النافذة بشأن الإنهاء والتعويض والتقاعد، ولا ينقل الموظف صوريًا إلى جهة بلا حاجة.
المادة 165 — موظفو الكيان الجديد
يكون انتقال الموظفين إلى مصرف جديد على أساس احتياجات الوظيفة والكفاءة وخطة عادلة، ولا يكون النقل تلقائيًا لكل الملاك إذا كان ذلك يعيد الاختلال نفسه.
المادة 166 — حظر التعيين الموازي
لا يجوز تنفيذ برنامج تقليص أو إعادة توزيع ثم فتح تعيين واسع في الوظائف ذاتها دون مبرر مهني وموافقة ضمن خطة القوى العاملة.
المادة 167 — الأجور والحوافز
يجوز إصلاح هيكل الأجور في المصارف الحكومية لاستقطاب المهارات المصرفية والتقنية مع ربط الحوافز بالأداء والامتثال والاستدامة.
المادة 168 — الحوار مع العاملين
تجرى مشاورات مبكرة مع ممثلي العاملين بشأن أثر الدمج أو الفصل أو التحول على الوظائف، دون منح حق نقض لقرار الإصلاح الصادر وفق القانون.
الفصل السابع عشر — الانتقال والأحكام الختامية
المادة 169 — خطة وطنية خلال ستة أشهر
يقدم مجلس الإصلاح إلى مجلس الوزراء خلال ستة أشهر خطة وطنية تفصيلية للمصارف الحكومية تتضمن خط الأساس والمسار المقترح لكل مصرف والكلفة والمواعيد.
المادة 170 — أولوية الرافدين والرشيد
تكون إعادة هيكلة مصرفي الرافدين والرشيد أولوية المرحلة الأولى بسبب حجمهما ووظيفتهما في الحسابات الحكومية، من دون أن يفرض القانون مسبقًا نموذج الدمج أو الفصل النهائي قبل اكتمال التقييم.
المادة 171 — المصارف الحكومية المتخصصة
تخضع المصارف الزراعي والصناعي والعقاري والنهرين الإسلامي والمصرف العراقي للتجارة وغيرها لمراجعة دورية لمبرر الملكية والنموذج التشغيلي والحوكمة، وتحدد لكل منها وظيفة واضحة قابلة للقياس.
المادة 172 — مراجعة البيان التأسيسي
تعدل البيانات التأسيسية والأنظمة الداخلية للمصارف الحكومية بما يتفق مع هذا القانون وخطة الإصلاح خلال ثمانية عشر شهرًا.
المادة 173 — العقود والحقوق القائمة
تبقى العقود والودائع والضمانات والحقوق القائمة نافذة، ويحدد قرار النقل أو الدمج الخلف القانوني بوضوح لمنع انقطاع الحقوق.
المادة 174 — الأنظمة والتعليمات
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة المتعلقة بإعادة الهيكلة والمال العام بناءً على اقتراح وزارة المالية، ويصدر البنك المركزي الضوابط الرقابية ضمن اختصاصه، ولا يجوز للأنظمة التنفيذية تقييد استقلال البنك المركزي.
المادة 175 — تعديل التشريعات التابعة
تقدم الحكومة خلال سنة حزمة تعديلات لازمة على قوانين أو بيانات تأسيس المصارف الحكومية وأي نصوص تتعارض مع فصل الملكية عن الرقابة أو نقل الأصول والالتزامات.
المادة 176 — عدم إلغاء الإجازات تلقائيًا
لا يؤدي نفاذ هذا القانون بذاته إلى إلغاء إجازة أي مصرف أو تجميد نشاطه، وتبقى قرارات الترخيص والقيود من اختصاص البنك المركزي وفق القانون.
المادة 177 — مراجعة بعد ثلاث سنوات
تراجع الحكومة والبنك المركزي كل ضمن اختصاصه نتائج البرنامج بعد ثلاث سنوات، وتشمل رأس المال والقروض المتعثرة والمنافسة والرقمنة والعلاقات المراسلة وحماية المودعين.
المادة 178 — تقرير الكلفة النهائية
بعد إكمال إعادة الهيكلة الرئيسية تنشر وزارة المالية تقريرًا يبين الكلفة الإجمالية على الخزانة والأصول المستردة والضمانات والنتائج، مع اعتماد ديوان الرقابة للبيانات المالية.
المادة 179 — عدم التدخل في السياسة النقدية
لا تستخدم رسملة المصارف الحكومية أو أوامرها التشغيلية وسيلة لتمويل العجز أو تجاوز قواعد البنك المركزي بشأن الاحتياطيات والسيولة أو السياسة النقدية.
المادة 180 — النفاذ
ينفذ هذا القانون بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
لغرض استكمال إصلاح النظام المصرفي العراقي وتعزيز قدرته على حماية الودائع وتمويل الاقتصاد والاندماج في النظام المالي الدولي، وإيجاد إطار قانوني واضح لإعادة هيكلة المصارف الحكومية ومعالجة أصولها المتعثرة ونقص رأس المال والحسابات القديمة، وتنظيم نقل الأصول والالتزامات والدمج والفصل والتصفية عند الحاجة، وتعزيز استقلال البنك المركزي والمساواة الرقابية والحوكمة والرقمنة والأمن السيبراني والمنافسة وحماية المستهلك وضمان الودائع، شُرع هذا القانون.
المذكرة التفسيرية
لماذا لا يلغى قانون المصارف؟
الأدوات الأساسية للترخيص والرقابة قائمة ويستخدمها البنك المركزي. الحاجة الخاصة هي لمعالجة المال العام وملكية الدولة والأصول القديمة والموظفين ونقل الحقوق أثناء إعادة الهيكلة، وهي مسائل لا تستدعي هدم الإطار المصرفي كله.
لماذا لا يفرض القانون هيكلًا محددًا للرافدين والرشيد؟
الهيكل الأمثل يعتمد على نتائج مراجعة جودة الأصول والقيم الحقيقية والالتزامات القانونية والتقنية. لذلك ينشئ القانون أدوات الدمج والفصل والنقل والتأسيس ويترك اختيارها لنتيجة التقييم واختبار الأقل كلفة.
شركة إدارة الأصول
هي أداة مؤقتة لفصل الأصول التي تحتاج تحصيلًا طويلًا عن المصرف التشغيلي، وليست مصرفًا جديدًا ولا مستودعًا دائمًا للخسائر. وتنتهي مهمتها مع انتهاء المحفظة.
ضمان الودائع
العراق لديه شركة لضمان الودائع بالفعل. لذلك يركز المشروع على سرعة التعويض والتمويل والبيانات والجاهزية بدل إنشاء مؤسسة ثانية بالوظيفة نفسها.
العمالة
تُنقل الحقوق المستحقة، لكن نقل الملاك كله تلقائيًا إلى كيان جديد قد يعيد اختلال المهارات والحجم. لذلك يسبق الانتقال تحليل الوظائف وإعادة التدريب وإعادة الانتشار ومسارات الخروج الطوعي والحقوق القانونية.
المصارف الحكومية وإعادة الهيكلة
| المرحلة | المطلوب | النتيجة |
|---|---|---|
| التشخيص | جودة الأصول ورأس المال والسيولة والتقنية والعمالة. | خط أساس مدقق. |
| الاعتراف بالخسائر | مخصصات وقروض متعثرة وحسابات قديمة. | رأس مال حقيقي. |
| اختيار المسار | استمرار، دمج، فصل، كيان جديد، نقل أصول، تصفية. | اختبار الأقل كلفة. |
| الرسملة | بعد خطة وحوكمة ومؤشرات. | تمويل مشروط. |
| التنفيذ | نقل قانوني للأصول والودائع والعقود والموظفين. | استمرارية الخدمة. |
المصارف الخاصة والمنافسة
لا يعيد المشروع تعريف مسارات الإصلاح التي وضعها البنك المركزي، بل يعترف بها بوصفها ممارسة رقابية قائمة. وتتركز الإضافة التشريعية في شفافية الملكية والمستفيد الحقيقي، منع الملكية الدائرية، المنافسة على الخدمات الحكومية، وتقوية البنية الائتمانية والرقمية التي تحتاجها المصارف.
حماية الودائع
أكد البنك المركزي في أيلول 2026 مشاركة جميع المصارف المجازة في شركة ضمان الودائع. ويعامل المشروع النظام بوصفه شبكة أمان للمودعين، لا وسيلة لإنقاذ المساهمين أو تغطية كلفة رسملة المصارف الحكومية.
الرقمنة والامتثال
الإصلاح التقني ليس شراء برنامج منفرد، بل توحيد البيانات والحسابات والفروع والائتمان والمخاطر والامتثال والمدفوعات في أنظمة قابلة للتدقيق مع أمن سيبراني واستمرارية أعمال ومراقبة للموردين الخارجيين. كما يدعم القانون انتقال تمويل التجارة والعلاقات الخارجية إلى المصارف القادرة على الامتثال والمراسلة المباشرة.
العمالة والانتقال
تسبق أي عملية تقليص دراسة للوظائف والمهارات والحاجة المستقبلية، ثم إعادة الانتشار والتدريب والحلول الطوعية. ويكون الانتقال إلى أي كيان مصرفي جديد وفق احتياجات الوظائف ومعايير معلنة مع بقاء الحقوق القانونية.
المواءمة التشريعية
| الإطار | المعالجة |
|---|---|
| قانون البنك المركزي رقم (56) لسنة 2004 المعدل | يبقى نافذًا وتحمى استقلالية البنك. |
| قانون المصارف رقم (94) لسنة 2004 | يبقى القانون العام للترخيص والرقابة والتدخل والتصفية. |
| قانون المصارف الإسلامية رقم (43) لسنة 2015 | يبقى المرجع الخاص بالمصارف الإسلامية. |
| قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015 | يبقى المرجع الأساسي للامتثال والجرائم المالية. |
| قانون الشركات العامة أو بديله | يطبق على الشكل المؤسسي للمصرف الحكومي في غير ما ينظمه قانون الإصلاح. |
| البيانات التأسيسية للمصارف الحكومية | تعدل خلال المرحلة الانتقالية وفق هيكل كل مصرف. |
الأثر المالي والتنفيذي
أكبر أثر مالي محتمل هو كلفة الاعتراف بالخسائر ورسملة المصارف الحكومية، ولا يمكن تقديره بصورة موثوقة قبل مراجعة جودة الأصول وفجوة رأس المال لكل مصرف. لذلك لا يضع المشروع رقمًا عامًا زائف الدقة.
يلزم القانون الحكومة بنشر الكلفة الفعلية سنويًا: رأس مال جديد، سندات رسملة، ضمانات، أصول منقولة، خسائر شركة إدارة الأصول، واستردادات، مع اختبار الأقل كلفة قبل اختيار المسار.
الانتقال والتطبيق
تبدأ المرحلة الأولى بخطة وطنية خلال ستة أشهر ومراجعات جودة الأصول، ويكون الرافدين والرشيد في مقدمة التقييم بسبب حجمهما ووظائفهما الحكومية. ولا يؤدي نفاذ القانون إلى إيقاف أي مصرف أو تجميد حساباته؛ تبقى الخدمات والتراخيص قائمة إلى أن تصدر القرارات القانونية والتنظيمية اللازمة.
بعد ثلاث سنوات تراجع النتائج، وبعد إكمال إعادة الهيكلة الرئيسية تنشر وزارة المالية تقرير الكلفة النهائية المدقق، بما يسمح بتقييم أثر الإصلاح على الخزانة والائتمان والمنافسة وحماية المودعين.
المصادر والمراجع
- البنك المركزي العراقي — قانون المصارف رقم (94) لسنة 2004النص الرسمي للقانون الأساسي للترخيص والرقابة ورأس المال والتدخل والتصفية المصرفية.
- البنك المركزي العراقي — التشريعات المصرفية النافذةيعرض قانون البنك المركزي رقم (56) لسنة 2004 المعدل، وقانون المصارف رقم (94) لسنة 2004، وقانون المصارف الإسلامية رقم (43) لسنة 2015، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015.
- البنك المركزي العراقي — المصارف الحكوميةالقائمة الرسمية للمصارف الحكومية ورؤوس أموالها وبيانات تأسيسها.
- وزارة العدل — تعديل البيان التأسيسي لمصرف الرافدين، الوقائع العراقية 7492 لسنة 2024يوثق استمرار مصرف الرافدين كشركة عامة وتعديل بيانه التأسيسي في 2024.
- البنك المركزي العراقي — مشروع الإصلاح المصرفيالمنصة الرسمية لبرنامج إصلاح المصارف الخاصة ومسارات الاستمرار أو الاندماج أو الخروج وإرشادات 2026.
- البنك المركزي العراقي — بيان 26 شباط 2026 عن مسارات الإصلاحيؤكد اختيار المصارف لمسارات الاستمرار أو الاندماج أو الخروج وبداية تقييم الامتثال.
- البنك المركزي العراقي — الرقابة على المصارفيعرض أحدث ضوابط الرقابة وإدارة المخاطر والامتثال خلال 2026.
- البنك المركزي العراقي — إعادة دمج سبعة مصارف في النظام المالي العالمي، 18 تموز 2026يوثق ربط التقدم في برنامج الإصلاح بالامتثال والحوكمة واستعادة قنوات المراسلة الخارجية.
- البنك المركزي العراقي — ضمان الودائع، 5 أيلول 2026يؤكد مشاركة جميع المصارف المجازة في شركة ضمان الودائع ودورها في حماية المودعين.
- البنك المركزي العراقي — تأسيس الشركة العراقية لضمان الودائعيوثق تأسيس الشركة بمساهمة مصارف حكومية وخاصة وأجنبية.
- البنك المركزي العراقي — أنظمة المدفوعاتيوضح مشاركة المصارف الحكومية والخاصة في البنية الوطنية للمدفوعات.
- صندوق النقد الدولي — مشاورات المادة الرابعة للعراق 2025دعا إلى خطة شاملة لإعادة هيكلة المصارف الحكومية ومعالجة القروض المتعثرة ونقص رأس المال والحوكمة والبنية الرقمية.
- صندوق النقد الدولي — تقرير العراق رقم 25/183 لسنة 2025يتضمن تقييمًا تفصيليًا لوضع أكبر مصرفين حكوميين وخيارات إعادة الهيكلة والرسملة ودعم المصارف الخاصة.
- وزارة العدل — قرار تأسيس مصرف الرافدين كشركة عامةيوثق نشر قرار تأسيس مصرف الرافدين شركة عامة ضمن تشكيلات وزارة المالية.
- البنك المركزي العراقي — دليل الحوكمة المؤسسية للمصارفمرجع للمتطلبات الإلزامية لمجالس الإدارة واللجان والحوكمة في المصارف العاملة في العراق.
مشروع قانون مقترح ضمن البرنامج السياسي لعلي زويد · إعداد علي زويد (Ali Zuweid)