البرنامج السياسي لعلي زويد · مشروع قانون · الاقتصاد والمالية والاستثمار والعمل
قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح
تحديث شامل لقانون رقم (39) لسنة 2015 يحافظ على المجلس ومكتب الاستخبارات المالية ويعيد بناء المنظومة على أساس المخاطر والفعالية: ملكية مستفيدة قابلة للتحقق، تنظيم الأصول الافتراضية، رقابة فعلية على المهن غير المالية، عقوبات مالية مستهدفة مواكبة للأنظمة الدولية السارية، تحقيق مالي ومصادرة، وتدابير متخصصة لمكافحة تمويل الانتشار.
الملخص التنفيذي
يمتلك العراق منذ 2015 قانونًا حديثًا نسبيًا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتبعه نظام تجميد أموال الإرهابيين رقم (6) لسنة 2023 وتعليمات العناية الواجبة وضوابط الأشخاص المعرضين سياسيًا وتطوير منصة العقوبات وgoAML. كما أن تقييم FATF/MENAFATF لعام 2024 وجد أن عددًا كبيرًا من المتطلبات الفنية الأساسية أصبح موجودًا في القانون العراقي، بما في ذلك الإطار القانوني للعقوبات المالية المستهدفة المتعلقة بتمويل الانتشار. لذلك لا تبدأ هذه الوثيقة من افتراض أن النظام السابق فاشل أو فارغ.
المشكلة التي كشفتها مرحلة 2024–2026 هي الفجوة بين وجود النصوص وفعالية التطبيق. فقد أظهر التقييم المتبادل ضعفًا أو قصورًا في بعض جوانب المهن غير المالية، والملكية المستفيدة، والتقنيات الجديدة، وخدمات نقل القيمة، والتنسيق في تمويل الانتشار، وجودة واستخدام التقارير المالية. وفي 19 حزيران 2026 أدرجت FATF العراق ضمن الولايات الخاضعة للمتابعة المعززة بعد التزام سياسي رفيع المستوى بتنفيذ خطة عمل مشتركة.
خطة 2026 لا تطلب تعديلًا شكليًا واحدًا. فهي تشمل تعميق فهم المخاطر، كشف خدمات تحويل الأموال غير الرسمية، إنشاء إطار تشريعي لمزودي خدمات الأصول الافتراضية، تحسين تطبيق الأشخاص المعرضين سياسيًا والعقوبات المالية المستهدفة، رفع جودة تقارير المعاملات المشبوهة واستخدامها، تعزيز الملكية المستفيدة، زيادة تحقيقات وملاحقات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تطوير تقييم المنظمات غير الهادفة للربح، وتعزيز القدرة على كشف الالتفاف على عقوبات تمويل الانتشار. ولهذا يصبح «التحديث الشامل» أكثر اتساقًا من سلسلة تعديلات مجزأة.
المشروع يحافظ على مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويقوي استقلال المكتب بدل إنشاء وحدة استخبارات مالية جديدة. كما يحافظ مؤقتًا على نظام التجميد وتعليمات 2023 والضوابط اللاحقة، ويعطيها فترة انتقال حتى تُحدّث الإحالات والمصطلحات وفق القانون الجديد.
أبرز إضافة تشريعية هي الأصول الافتراضية: يضع المشروع لأول مرة قاعدة قانونية صريحة لترخيص أو تسجيل مزودي خدمات الأصول الافتراضية، والعناية الواجبة وقاعدة السفر والتجميد والإبلاغ، مع إبقاء التفاصيل التنظيمية للبنك المركزي والجهات المختصة. وهذا يستجيب مباشرةً لخطة FATF في 2026 وللعمل الذي بدأته اللجنة الوطنية العليا لتنظيم الأصول الافتراضية منذ 2025.
الإضافة الثانية هي الملكية المستفيدة. لا يكرر المشروع قانون الشركات المزمع تحديثه في POL-40، بل يفرض النتيجة المطلوبة لمكافحة غسل الأموال: تحديد الشخص الطبيعي الذي يملك أو يسيطر نهائيًا، وتتبع سلسلة الملكية، والإفصاح عن العلاقات الاسمية، وإتاحة سجل مركزي موثوق للسلطات، ثم يحيل التفاصيل المؤسسية إلى قانون الشركات.
وفي تمويل الانتشار، يتجنب المشروع خطأ تثبيت القانون على نظام دولي قد يتغير. فالتقييم المتبادل لعام 2024 كان يستند إلى نظامي 1718 و2231، لكن المشهد تغير لاحقًا: اعتبارًا من 27 أيلول 2025 أعاد مجلس الأمن تطبيق قرارات العقوبات السابقة المتعلقة بإيران وأعاد إنشاء لجنة وقائمة القرار 1737. لذلك ينص المشروع على التنفيذ الديناميكي للأنظمة السارية ويذكر 1718 و1737 بوضعهما الحالي، مع إلزام السلطات بتحديث القوائم عند أي تعديل دولي لاحق.
ولا يعامل القانون جميع المنظمات غير الهادفة للربح بوصفها عالية المخاطر. بل يتبنى المنهج القائم على المخاطر الذي يركز على الجزء المعرض فعلًا لإساءة استخدامه في تمويل الإرهاب ويحمي العمل الإنساني والمدني المشروع من التعطيل غير المتناسب.
الإطار القائم حتى 2026
ما يزال قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015 نافذًا، وينشره مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على منصته الرسمية إلى جانب الأنظمة والتعليمات. وقد أعاد القانون تشكيل المكتب ومنحه استقلالًا، وأنشأ مجلسًا وطنيًا برئاسة محافظ البنك المركزي يضم الجهات الحكومية وإنفاذ القانون.
في 2023 صدرت تعليمات العناية الواجبة وضوابط الأشخاص المعرضين سياسيًا، كما صدر نظام تجميد أموال الإرهابيين رقم (6) لسنة 2023 الذي وسع الإطار القانوني للعقوبات المالية المستهدفة. وواصل البنك المركزي في 2025–2026 إصدار ضوابط رقابية للمصارف وشركات الصرافة والدفع والمؤسسات غير المصرفية.
وفي 2026 أصبح للعراق منصة رسمية محدثة لقوائم العقوبات المحلية والدولية والتظلمات وبلاغات التطابق والأصول المجمدة، إلى جانب نظام goAML للإبلاغ. لذلك يبني المشروع على بنية تشغيلية موجودة بدل استبدالها بأنظمة موازية.
خطة FATF والمتابعة المعززة
في حزيران 2026 التزم العراق مع FATF وMENAFATF بخطة عمل بعد إدراجه ضمن الولايات الخاضعة للمتابعة المعززة. وتشمل الخطة تسعة اتجاهات مترابطة: فهم أدق للمخاطر؛ كشف خدمات نقل الأموال غير الرسمية وتنظيم مزودي خدمات الأصول الافتراضية؛ تطبيق الأشخاص المعرضين سياسيًا والعقوبات المستهدفة؛ تحسين التقارير المشبوهة واستخدام المعلومات المالية؛ تعزيز الملكية المستفيدة؛ زيادة تحقيقات وملاحقات غسل الأموال؛ زيادة تحقيقات وملاحقات تمويل الإرهاب ومعالجة النواقص الفنية؛ تقييم مخاطر المنظمات غير الهادفة للربح بتدابير متناسبة؛ وتحسين القدرة على مكافحة الالتفاف على عقوبات تمويل الانتشار.
وفي تموز وأيلول 2026 عقدت السلطات العراقية أنشطة متخصصة لتنفيذ العقوبات المستهدفة وأصدرت دليلًا إرشاديًا حديثًا للمؤسسات المالية والمهن غير المالية. وهذا يؤكد أن بعض فجوات 2024 يجري علاجها بالفعل، ولذلك يصمم القانون ليحول هذه الإجراءات إلى إطار دائم ويمنع تضارب الإرشادات والأنظمة مستقبلاً.
السياسة التشريعية
الصيغة الأنسب هي إلغاء واستبدال قانون 39 لسنة 2015 مع استمرار مؤسساته الرئيسية. السبب أن العنوان نفسه توسع فعليًا ليشمل تمويل انتشار التسلح، وأن إدخال الأصول الافتراضية والملكية المستفيدة ونظام رقابة أقوى للمهن غير المالية وتفاصيل العقوبات المستهدفة داخل عشرات التعديلات سيجعل القانون أقل وضوحًا.
القانون الجديد لا يحول FATF إلى مشرّع عراقي. توصيات المجموعة وخطة العمل هي معيار دولي وإطار متابعة، أما الالتزامات القانونية الداخلية فتنشأ من التشريع العراقي وقرارات مجلس الأمن الملزمة والاتفاقيات النافذة. ولهذا يحافظ المشروع على سلطة البرلمان والقضاء والجهات الوطنية ويستخدم الخطة الدولية لتحديد الفجوات التي يجب علاجها.
كما يميز بين الوقاية والتحقيق. المؤسسات المالية ليست جهة إنفاذ قانون؛ واجبها معرفة العميل ورصد الخطر والإبلاغ. المكتب يحلل. جهات التحقيق تجمع الأدلة. والقضاء يقرر المسؤولية والمصادرة. هذا الفصل مهم لحماية الحقوق ولتحسين نوعية كل مرحلة.
مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح
الفصل الأول — الأحكام العامة
المادة 1 — اسم القانون
يسمى هذا القانون «قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح».
المادة 2 — الأهداف
يهدف هذا القانون إلى حماية النظام المالي والاقتصاد والمجتمع من غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وتعزيز المنهج القائم على المخاطر، وتطوير الاستخبارات المالية والتحقيق والمصادرة والتعاون الدولي، ورفع فعالية الإشراف على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وتنظيم مخاطر الأصول الافتراضية والخدمات غير الرسمية لنقل الأموال، وتعزيز الشفافية في الملكية المستفيدة والعقوبات المالية المستهدفة.
المادة 3 — نطاق التطبيق
يسري هذا القانون على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، ومزودي خدمات الأصول الافتراضية عند الترخيص لهم، والمنظمات غير الهادفة للربح في الحدود القائمة على مخاطر تمويل الإرهاب، والجهات الرقابية والضبطية والتحقيقية والقضائية والإدارية المعنية، وكل شخص يلزمه حكم صريح فيه.
المادة 4 — العلاقة بالقوانين الأخرى
تطبق أحكام هذا القانون دون إخلال بقوانين العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية والبنك المركزي والمصارف والشركات والتجارة والضرائب والجمارك والنزاهة ومكافحة الإرهاب والأسلحة والعقوبات الدولية وحماية البيانات، ويكون هذا القانون هو الخاص في التزامات الوقاية والإبلاغ والتحليل والتجميد والمصادرة المتعلقة بموضوعه.
المادة 5 — التعاريف الأساسية
لأغراض هذا القانون يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة إزاءها: «المكتب» مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ «المجلس» مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ «المؤسسة المالية» أي شخص يمارس نشاطًا ماليًا مشمولًا وفق هذا القانون والتعليمات؛ «الأعمال والمهن غير المالية المحددة» الفئات التي تحددها المعايير الدولية وهذا القانون؛ «المستفيد الحقيقي» الشخص الطبيعي الذي يملك أو يسيطر نهائيًا على عميل أو شخص معنوي أو ترتيب قانوني أو تتم المعاملة لمصلحته؛ «الأصول الافتراضية» تمثيل رقمي للقيمة يمكن تداوله أو نقله رقمياً ويستخدم للدفع أو الاستثمار ولا يشمل التمثيل الرقمي للعملات القانونية أو الأوراق المالية الخاضعة لقانون آخر؛ «مزود خدمة الأصول الافتراضية» الشخص الذي يمارس مهنيًا إحدى الخدمات المحددة في هذا القانون؛ «المعاملة المشبوهة» معاملة أو محاولة أو نشاط توجد أسباب معقولة للاشتباه بارتباطه بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل الانتشار أو جريمة أصلية؛ «العقوبات المالية المستهدفة» تجميد الأموال أو الموارد الاقتصادية وحظر إتاحتها للأشخاص والكيانات المحددة وفق قرارات ملزمة؛ «تمويل انتشار التسلح» توفير أموال أو خدمات مالية أو اقتصادية مرتبطة بانتشار أسلحة الدمار الشامل أو وسائل إيصالها على نحو محظور دوليًا أو وطنيًا.
المادة 6 — المنهج القائم على المخاطر
تطبق السلطات والجهات الخاضعة تدابير متناسبة مع مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار، وتشدد الإجراءات عند ارتفاع المخاطر ويجوز تبسيطها في الحالات منخفضة المخاطر إذا سمحت المعايير والقانون ولم يوجد اشتباه.
المادة 7 — عدم التمييز وسلامة التطبيق
لا تستخدم متطلبات هذا القانون ذريعة للتمييز المحظور أو لإقصاء فئة من النظام المالي من دون تقييم موضوعي للمخاطر، ولا تمنع من رفض أو إنهاء علاقة إذا تعذر استكمال العناية الواجبة أو كانت المخاطر غير قابلة للإدارة.
المادة 8 — السرية المهنية
لا تحول السرية المصرفية أو المهنية دون تقديم المعلومات إلى المكتب أو الجهات المختصة وفق القانون، مع بقاء واجب حماية المعلومات من الاستخدام أو الإفشاء غير المشروع.
الفصل الثاني — الجرائم والمسؤولية
المادة 9 — جريمة غسل الأموال
يرتكب جريمة غسل الأموال من يحول أو ينقل أو يستبدل أو يكتسب أو يحوز أو يستخدم أموالًا مع علمه أو اعتقاده المبني على ظروف واقعية بأنها متحصلة من جريمة، بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع أو طبيعتها أو مكانها أو ملكيتها أو مساعدة مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من آثارها.
المادة 10 — غسل العائدات الذاتية
يجوز أن يكون مرتكب الجريمة الأصلية هو نفسه مرتكب غسل الأموال، ولا يشترط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية متى ثبت المصدر الإجرامي للأموال وفق قواعد الإثبات.
المادة 11 — الجريمة الأصلية
تعد جميع الجنايات والجنح التي تولد متحصلات وفق القانون جرائم أصلية لغسل الأموال، وتشمل على وجه الخصوص الفساد والرشوة والاختلاس والاتجار بالمخدرات والبشر والأسلحة والتهريب والجريمة المنظمة والجرائم الضريبية والكمركية والجرائم الإلكترونية والاحتيال والتزوير.
المادة 12 — الجريمة الأصلية الأجنبية
يجوز أن تكون الجريمة الأصلية واقعة خارج العراق إذا كان الفعل مجرمًا في مكان ارتكابه أو لو وقع في العراق لعد جريمة، مع مراعاة الاتفاقيات النافذة.
المادة 13 — جريمة تمويل الإرهاب
يرتكب جريمة تمويل الإرهاب من يقدم أو يجمع أو ينقل أو يتيح أموالًا أو أصولًا، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وبأي وسيلة، بقصد استخدامها أو مع العلم بأنها ستستخدم كليًا أو جزئيًا من إرهابي أو منظمة إرهابية أو لارتكاب عمل إرهابي أو لتمويل سفر أو تدريب أو تجنيد أو نشاط يجرمه القانون.
المادة 14 — عدم اشتراط الارتباط بعمل إرهابي محدد
لا يشترط لقيام جريمة تمويل الإرهاب أن ترتبط الأموال بعمل إرهابي محدد أو أن يقع العمل فعلًا، متى توافرت العناصر القانونية الأخرى.
المادة 15 — تمويل الانتشار
يعاقب وفق القوانين النافذة من يتعمد توفير أو جمع أو نقل أو إتاحة أموال أو موارد اقتصادية أو خدمات بهدف دعم نشاط محظور متعلق بانتشار أسلحة الدمار الشامل أو وسائل إيصالها أو المساعدة في الالتفاف على عقوبات مالية مستهدفة واجبة التنفيذ.
المادة 16 — المحاولة والمساهمة
يعاقب على الشروع والمساهمة والاتفاق والمساعدة والتحريض وتسهيل ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل وفق القواعد العامة.
المادة 17 — مسؤولية الشخص المعنوي
يسأل الشخص المعنوي، عدا أجهزة الدولة بصفتها السيادية، عن الجريمة إذا ارتكبت باسمه أو لمصلحته بسبب فعل أو امتناع من إدارة أو ممثل أو شخص يملك سلطة فعلية، دون إخلال بمسؤولية الشخص الطبيعي.
المادة 18 — العقوبات على الشخص المعنوي
يجوز الحكم بالغرامة والتدابير المناسبة بما في ذلك منع نشاط أو إغلاق منشأة أو سحب ترخيص حيث يجيز القانون، مع مراعاة التناسب وحماية حقوق الغير حسن النية.
المادة 19 — تشديد العقوبة
تراعى كظروف مشددة إساءة استعمال الوظيفة العامة أو المهنة، أو ارتكاب الجريمة ضمن جماعة منظمة، أو استخدام مؤسسة مالية أو شركة واجهة، أو تكرار الجريمة، أو ضخامة العائد، أو ارتباطها بتمويل الإرهاب أو الانتشار.
المادة 20 — عدم الإخلال بالعقوبة الأشد
لا يحول تطبيق هذا القانون دون تطبيق عقوبة أشد مقررة في قانون آخر.
الفصل الثالث — المجلس والمكتب والاستراتيجية الوطنية
المادة 21 — مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
يستمر مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بوصفه جهة تنسيق وسياسة وطنية عليا، ويرأسه محافظ البنك المركزي أو من يحل محله قانونًا، ويضم ممثلين رفيعي المستوى عن الجهات المختصة يحددهم النظام.
المادة 22 — اختصاصات المجلس
يتولى المجلس اعتماد الاستراتيجية الوطنية، وتنسيق تقييم المخاطر، واقتراح التشريعات، وإصدار التعليمات العامة ضمن الاختصاص، ومتابعة خطة العمل الدولية، وتنسيق العقوبات المالية المستهدفة ومخاطر الانتشار، ومراجعة الأداء والإحصاءات.
المادة 23 — لجان متخصصة
يجوز للمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة لمخاطر تمويل الإرهاب والانتشار والأصول الافتراضية والمنظمات غير الهادفة للربح والملكية المستفيدة واسترداد الأصول وغيرها.
المادة 24 — مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
يستمر المكتب كوحدة استخبارات مالية وطنية مستقلة وظيفيًا، ويتمتع بالشخصية القانونية أو الاستقلال المالي والإداري بالقدر الذي يحدده هذا القانون والأنظمة بما يضمن استقلاله التشغيلي وعدم توجيهه في تحليل بلاغ أو إحالته.
المادة 25 — اختصاصات المكتب
يتلقى المكتب تقارير المعاملات المشبوهة والبيانات المقررة، ويحللها ويطلب المعلومات اللازمة ويوقف المعاملة في الحالات التي يجيزها القانون، ويحيل النتائج إلى الجهات المختصة، ويتبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة ويصدر مؤشرات وأنماطًا وإرشادات.
المادة 26 — المدير العام للمكتب
يعين مدير عام المكتب وفق متطلبات الكفاءة والنزاهة والخبرة، وتحدد مدة شغله وآلية إنهائها بما يحمي الاستقلال التشغيلي مع خضوعه للمساءلة القانونية.
المادة 27 — موازنة المكتب
تخصص للمكتب موارد بشرية وتقنية ومالية كافية ومحمية من التدخل في القضايا الفردية، وتخضع مصروفاته لرقابة ديوان الرقابة المالية دون الاطلاع غير المبرر على معلومات استخباراتية سرية.
المادة 28 — قاعدة البيانات الوطنية
يدير المكتب قواعد بيانات آمنة ومترابطة مع الجهات المختصة وفق صلاحيات محددة وسجلات وصول ومراجعة، ولا تنشأ قاعدة مركزية مفتوحة على بيانات المواطنين دون سند وغرض.
المادة 29 — الاستراتيجية الوطنية
تعتمد استراتيجية وطنية لا تقل مدتها عن أربع سنوات وتحدث وفق تقييم المخاطر والتطورات الدولية، وتحدد أهدافًا ومؤشرات قابلة للقياس ومسؤولية كل جهة.
المادة 30 — التقرير السنوي
يرفع المجلس تقريرًا سنويًا إلى مجلس الوزراء عن تنفيذ الاستراتيجية وخطة العمل الدولية والاتجاهات والمخاطر والنتائج، وينشر منه ملخص غير سري.
المادة 31 — الإحصاءات الوطنية
تعتمد منظومة موحدة للإحصاءات المتعلقة بالبلاغات والتحقيقات والملاحقات والإدانات والمصادرات والتعاون الدولي والعقوبات الرقابية والتنفيذ الفعلي للعقوبات المالية المستهدفة.
المادة 32 — تقييم الفعالية
لا يقتصر تقييم الأداء على عدد التعليمات أو الدورات أو البلاغات، بل يشمل جودة المعلومات المالية واستخدامها والتحقيقات والأصول المصادرة ووقت التجميد ومستوى امتثال القطاعات الأعلى خطرًا.
الفصل الرابع — التقييم الوطني للمخاطر والسياسات القطاعية
المادة 33 — التقييم الوطني للمخاطر
ينفذ العراق تقييمًا وطنيًا دوريًا لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار، ويحدث كليًا كل أربع سنوات على الأقل ويجوز تحديث قطاعات أو مخاطر محددة متى ظهرت تغيرات جوهرية.
المادة 34 — نطاق التقييم
يشمل التقييم الجرائم المولدة للعائدات، والاقتصاد النقدي، والحدود، والتحويل غير الرسمي، والقطاع المصرفي وغير المصرفي، والعقارات، والمعادن والأحجار النفيسة، والمهن القانونية والمحاسبية، والمنظمات غير الهادفة للربح، والأصول الافتراضية، والأشخاص المعنويين، ومخاطر الانتشار.
المادة 35 — البيانات والمشاركة
تلتزم الجهات العامة والرقابية وإنفاذ القانون بتزويد المجلس والمكتب بالبيانات اللازمة للتقييم ضمن حدود القانون، ويجوز إشراك القطاع الخاص والأكاديميين والخبراء دون كشف المعلومات السرية.
المادة 36 — التقييم القطاعي
تنفذ كل جهة رقابية تقييمًا لمخاطر القطاع الخاضع لها وتحدثه بانتظام، وتستخدم نتائجه في خطط التفتيش والتوجيه والموارد.
المادة 37 — المخاطر الجغرافية
تؤخذ في الاعتبار مخاطر المنافذ والحدود والمناطق ذات التجارة أو النقد الكثيف والمناطق المتأثرة بالتهريب أو الجريمة المنظمة دون وصم سكانها أو تعطيل النشاط المشروع.
المادة 38 — المخاطر الدولية
تراعى المخاطر الناشئة عن الدول أو الأقاليم أو الشبكات ذات المخاطر الأعلى، وتطبق تدابير مشددة أو مضادة عندما يوجبها القانون أو قرار دولي أو تقييم مخاطر معتمد.
المادة 39 — نشر النتائج
ينشر ملخص للتقييم الوطني يبين المخاطر الرئيسة والسياسات المطلوبة، ويجوز حجب المعلومات التشغيلية والأمنية التي يضر نشرها بإنفاذ القانون أو الأمن الوطني.
المادة 40 — تخصيص الموارد
توجه موارد الرقابة والتحقيق والتحليل والتوعية إلى القطاعات والمخاطر الأعلى، ولا توزع بصورة متساوية شكلية إذا كان ذلك يقلل الفعالية.
المادة 41 — مراجعة التدابير
يراجع المجلس السياسات والتعليمات التي لا تتناسب مع المخاطر أو تنتج استبعادًا ماليًا أو عبئًا غير ضروري، ويقترح تعديلها من دون خفض مستوى الحماية.
المادة 42 — المخاطر الناشئة
ينشئ المجلس آلية رصد للمخاطر الناشئة الناتجة عن تقنيات أو منتجات أو طرق دفع أو نماذج أعمال جديدة، ويصدر تدابير مؤقتة عند الضرورة ضمن حدود القانون.
الفصل الخامس — العناية الواجبة تجاه العملاء
المادة 43 — واجب العناية الواجبة
تلتزم الجهة الخاضعة بإجراء العناية الواجبة عند إنشاء علاقة عمل، وعند تنفيذ معاملة عابرة فوق الحدود المقررة، وعند وجود اشتباه، وعند الشك في صحة أو كفاية بيانات سابقة.
المادة 44 — عناصر العناية الواجبة
تشمل العناية تحديد هوية العميل والتحقق منها، وتحديد المستفيد الحقيقي والتحقق منه بوسائل معقولة، وفهم غرض العلاقة وطبيعتها، والحصول على المعلومات المناسبة عن النشاط ومصدر الأموال عند الحاجة، والمراقبة المستمرة.
المادة 45 — الأشخاص الطبيعيون
يتم التحقق من الشخص الطبيعي باستخدام وثائق أو مصادر مستقلة موثوقة، ويجوز استخدام الهوية الرقمية الحكومية ووسائل التحقق الإلكتروني التي تعتمدها الجهة الرقابية.
المادة 46 — الأشخاص المعنويون
يجب التحقق من التأسيس والاسم والشكل القانوني والعنوان والسلطات التي تنظم الشخص وأعضاء الإدارة والمفوضين بالتصرف وهيكل الملكية والسيطرة.
المادة 47 — المستفيد الحقيقي
تتخذ الجهة الخاضعة إجراءات معقولة لتحديد الشخص الطبيعي الذي يملك أو يسيطر نهائيًا على العميل، وإذا تعذر ذلك بعد استنفاد الاختبارات تحدد الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطرة بوسائل أخرى ثم المسؤول الإداري الأعلى، مع توثيق أسباب الانتقال بين الاختبارات.
المادة 48 — سلسلة الملكية
لا يكفي الاعتماد على المالك المباشر إذا كانت الملكية عبر شركات أو ترتيبات متعددة، ويجب تتبع السلسلة إلى الأشخاص الطبيعيين ذوي السيطرة النهائية.
المادة 49 — الترتيبات القانونية
عند التعامل مع صندوق استئماني أو ترتيب قانوني مماثل، تحدد هوية المنشئ والأمين والمستفيدين أو فئاتهم والحامي ومن يمارس سيطرة نهائية، بحسب طبيعة الترتيب.
المادة 50 — التحقق قبل بدء العلاقة
يكون التحقق قبل إنشاء العلاقة أو تنفيذ المعاملة كأصل، ويجوز استكمال عناصر محدودة بعد البدء عندما تكون المخاطر منخفضة وكان التأخير ضروريًا لعدم تعطيل النشاط الطبيعي، وفق ضوابط الجهة الرقابية.
المادة 51 — تعذر استكمال العناية
إذا تعذر استكمال العناية الواجبة لا تنشأ العلاقة أو تنفذ المعاملة، أو تنهى العلاقة القائمة بحسب الحالة، وينظر في تقديم تقرير اشتباه دون تنبيه العميل.
المادة 52 — المراقبة المستمرة
تراجع المعاملات طوال العلاقة للتأكد من اتساقها مع معرفة العميل ونشاطه ومخاطره ومصدر الأموال حيث يلزم، وتحدث البيانات على فترات تتناسب مع مستوى المخاطر.
المادة 53 — العناية المبسطة
يجوز تطبيق تدابير مبسطة عند انخفاض المخاطر استنادًا إلى تقييم موثق وتعليمات رقابية، ولا تطبق عند وجود اشتباه أو مخاطر أعلى محددة.
المادة 54 — العناية المشددة
تطبق عناية مشددة في العلاقات عالية المخاطر، وتشمل معلومات إضافية عن العميل والمستفيد الحقيقي ومصدر الثروة والأموال والغرض، وموافقة الإدارة العليا، ومراقبة أكثر تواترًا.
المادة 55 — العملاء غير الحاضرين
لا تعد العلاقة عن بعد عالية المخاطر تلقائيًا إذا استخدمت وسائل هوية رقمية موثوقة وضوابط مناسبة، وتطبق تدابير إضافية عندما تكون التقنية أو البيئة معرضة لمخاطر انتحال أو احتيال.
المادة 56 — العلاقات القديمة
تطبق العناية الواجبة على العملاء القائمين على أساس الأهمية والمخاطر وفي أوقات مناسبة، ولا يستثنى حساب قديم لمجرد فتحه قبل نفاذ هذا القانون.
المادة 57 — الحسابات المرقمة أو المستعارة
يحظر فتح حساب مجهول أو باسم وهمي، ويجوز استخدام رقم داخلي أو اسم مستعار لأغراض السرية التشغيلية فقط إذا ظلت هوية العميل معروفة للمصرف ومتاحة للامتثال والسلطات المختصة.
المادة 58 — حفظ السجلات
تحفظ بيانات العناية والهوية والملكية والمعاملات والمراسلات والتحليلات لمدة لا تقل عن خمس سنوات من انتهاء العلاقة أو تنفيذ المعاملة، أو مدة أطول إذا أمرت جهة مختصة وفق القانون.
المادة 59 — قابلية إعادة بناء المعاملة
يجب أن تكون السجلات كافية لإعادة بناء مسار المعاملة ومصدرها ومستفيدها وتاريخها وقيمتها ووسيلتها بما يسمح باستخدامها في التحقيق والقضاء.
المادة 60 — الاعتماد على طرف ثالث
يجوز الاعتماد على مؤسسة مالية أو جهة منظمة أخرى لتنفيذ عناصر من العناية إذا توافرت شروط الجهة الرقابية وإمكان الحصول الفوري على المعلومات، وتبقى المسؤولية النهائية على الجهة الخاضعة.
الفصل السادس — الأشخاص المعرضون سياسيًا والعلاقات عالية المخاطر
المادة 61 — تعريف الأشخاص المعرضين سياسيًا
يشمل الأشخاص المعرضون سياسيًا من يشغل أو شغل وظيفة عامة بارزة محليًا أو أجنبيًا أو في منظمة دولية، وأفراد أسرته والمقربين منه وفق الضوابط، ولا يمتد التعريف إلى الموظفين المتوسطين أو الأدنى لمجرد الوظيفة العامة.
المادة 62 — منهج قائم على المخاطر للأشخاص المحليين
تحدد الجهة الخاضعة ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي شخصًا معرضًا سياسيًا محليًا وتطبق تدابير مشددة عند ارتفاع مخاطر العلاقة، وفق الضوابط والمخاطر الفعلية.
المادة 63 — الأشخاص الأجانب
تطبق على الأشخاص المعرضين سياسيًا الأجانب عناية مشددة تشمل موافقة الإدارة العليا واتخاذ تدابير معقولة لتحديد مصدر الثروة والأموال ومراقبة العلاقة بصورة مشددة.
المادة 64 — المنظمات الدولية
تطبق التدابير المناسبة على كبار مسؤولي المنظمات الدولية وفق مستوى المخاطر وبما يتفق مع المعايير الدولية.
المادة 65 — انتهاء الصفة
لا ينتهي تقييم المخاطر تلقائيًا بمغادرة المنصب، وتستمر التدابير المتناسبة للمدة التي تبررها المخاطر الفعلية مع مراعاة الدور السابق والعلاقات والنفوذ.
المادة 66 — عدم الإقصاء الآلي
لا يجوز رفض شخص أو أفراد أسرته من الخدمات المالية لمجرد صفته كشخص معرض سياسيًا إذا كان بالإمكان إدارة المخاطر بصورة قانونية ومتناسبة.
المادة 67 — الدول عالية المخاطر
تطبق المؤسسات تدابير عناية مشددة على العلاقات والمعاملات مع الدول التي تحددها الجهات المختصة أو مجموعة العمل المالي كعالية المخاطر، وتنفذ التدابير المضادة عندما تصدر تعليمات ملزمة بذلك.
المادة 68 — المراكز المالية غير المعتادة
تدقق المعاملات المعقدة أو الكبيرة بصورة غير معتادة أو التي لا يظهر لها غرض اقتصادي أو قانوني واضح، وتوثق نتائج الفحص وتحتفظ بها.
المادة 69 — مخاطر الفساد
تولي الجهات الخاضعة عناية خاصة لمؤشرات الرشوة والاختلاس واستغلال الوظيفة والعقود العامة والشركات الواجهة، وتربط ذلك بتقييم المستفيد الحقيقي ومصدر الأموال.
المادة 70 — المناطق الحرة والتجارة
تطبق تدابير قائمة على المخاطر على التمويل التجاري والمناطق الحرة والبضائع عالية القيمة والمعاملات ذات الصلة بالتهريب أو الفواتير التجارية المضللة دون تعطيل التجارة المشروعة بلا مبرر.
الفصل السابع — التحويلات المصرفية والمراسلة وخدمات نقل القيمة
المادة 71 — بيانات التحويلات
يجب أن تصاحب التحويلات المالية المحلية والعابرة للحدود معلومات دقيقة وكافية عن الآمر والمستفيد وفق الحدود والمتطلبات التي يحددها البنك المركزي والمعايير الدولية.
المادة 72 — التحويلات الناقصة
تضع المؤسسات إجراءات مبنية على المخاطر لتحديد متى تنفذ أو ترفض أو تعلق التحويلات التي تفتقر إلى معلومات واجبة، وتدرس تقديم تقرير اشتباه حيث يلزم.
المادة 73 — المصرف المراسل
قبل إنشاء علاقة مراسلة عبر الحدود، تجمع المؤسسة معلومات عن طبيعة أعمال المصرف المقابل وسمعته ورقابته وضوابطه، وتحدد مسؤوليات كل طرف وتحصل على موافقة الإدارة العليا.
المادة 74 — مصارف القشرة
يحظر إنشاء أو استمرار علاقة مراسلة مع مصرف قشرة، وتتخذ المؤسسة تدابير معقولة للتأكد من أن المصرف المقابل لا يسمح باستخدام حساباته من مصرف قشرة.
المادة 75 — الحسابات القابلة للدفع من خلالها
عند السماح لعملاء المصرف المقابل بالوصول المباشر إلى حساب مراسل، تتحقق المؤسسة من أن المقابل أجرى العناية الواجبة ويمكنه توفير المعلومات عند الطلب.
المادة 76 — خدمات تحويل الأموال أو القيمة
لا يجوز ممارسة خدمة تحويل الأموال أو القيمة مهنيًا دون ترخيص أو تسجيل وفق الجهة المختصة، وتخضع الجهات المرخصة لجميع التزامات هذا القانون.
المادة 77 — مقدمو الخدمات غير النظاميين
تعمل الجهات المختصة على كشف خدمات نقل الأموال أو القيمة غير المرخصة واتخاذ إجراءات فعالة ومتناسبة ورادعة، مع توفير مسار قانوني للترخيص عندما يستوفي مقدم الخدمة الشروط.
المادة 78 — الوكلاء
يحتفظ مقدم خدمة التحويل بقائمة محدثة لوكلائه وفروعه ويضمن خضوعهم لضوابط الامتثال والتدريب والمراقبة، ويكون مسؤولًا عن الإخفاقات الواقعة ضمن شبكة الوكلاء.
المادة 79 — الحوالات التقليدية
لا يستثنى نظام حوالة أو نقل قيمة تقليدي من الترخيص أو التسجيل بسبب طبيعته العرفية، وتطبق عليه متطلبات متناسبة مع المخاطر وحجم النشاط.
المادة 80 — المدفوعات الإلكترونية
يخضع مقدمو خدمات الدفع والمحافظ والأموال الإلكترونية للمتطلبات التي يحددها البنك المركزي بشأن العناية والمراقبة والإبلاغ والاحتفاظ بالسجلات، بما يتناسب مع المخاطر.
الفصل الثامن — الأصول الافتراضية ومزودو خدماتها
المادة 81 — مبدأ التنظيم
يحظر ممارسة نشاط مزود خدمات الأصول الافتراضية في العراق أو من العراق من دون ترخيص أو تسجيل من الجهة التي يحددها القانون، ولا يمنع ذلك البنك المركزي من حظر نشاط أو منتج محدد إذا استدعت مخاطر الاستقرار أو حماية الجمهور ذلك.
المادة 82 — الأنشطة المشمولة
تشمل خدمات الأصول الافتراضية، متى مورست لحساب الغير، التبادل بين أصل افتراضي وعملة قانونية، والتبادل بين أصول افتراضية، ونقلها، وحفظها أو إدارة أدوات السيطرة عليها، والمشاركة في إصدارها أو تقديم خدمات مالية مرتبطة بها، وفق التعريفات التي تحددها الأنظمة.
المادة 83 — الترخيص
يشترط للترخيص الإفصاح عن المستفيد الحقيقي ومصدر رأس المال والحوكمة والإدارة والضوابط التقنية والأمن السيبراني ونظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار ومكان الإدارة الفعلية.
المادة 84 — حظر النشاط المجهول
يحظر تقديم خدمة تهدف أساسًا إلى إخفاء منشئ المعاملة أو المستفيد أو كسر سلسلة البيانات على نحو يمنع الالتزام بالقانون، مع مراعاة التقنيات المشروعة التي لا تمنع السلطات المختصة من إنفاذ القانون.
المادة 85 — قاعدة السفر
تلتزم الجهات المرخصة بالحصول على بيانات الآمر والمستفيد وإرسالها والاحتفاظ بها في عمليات نقل الأصول الافتراضية وفق الحدود والقواعد التي تصدرها الجهة الرقابية.
المادة 86 — محافظ غير مستضافة
يجوز التعامل مع المحافظ غير المستضافة وفق تقييم مخاطر وإجراءات تحقق متناسبة، ولا يحظر التعامل معها تلقائيًا ما لم يصدر قرار قانوني أو رقابي مسبب بشأن خطر محدد.
المادة 87 — منصات خارج العراق
لا يجوز لمنصة أجنبية استهداف الجمهور العراقي أو تقديم الخدمة بصورة منتظمة داخل العراق دون الترخيص أو الترتيب الذي تقرره الجهة المختصة، ويجوز حجب النشاط غير المرخص وفق القانون والإجراءات القضائية أو الإدارية المقررة.
المادة 88 — الأصول المستقرة والرموز
تخضع الأصول المستقرة والرموز الممثلة لقيمة أو حق مالي للتشريع الذي يناسب جوهرها الاقتصادي، ولا يستخدم وصف تقني للتهرب من قانون المصارف أو الأوراق المالية أو المدفوعات.
المادة 89 — العناية والإبلاغ
تلتزم الجهات المرخصة بالعناية الواجبة والمراقبة والإبلاغ وحفظ السجلات والعقوبات المالية المستهدفة بذات المبادئ المطبقة على المؤسسات المالية مع التناسب التقني.
المادة 90 — التجميد والحجز التقني
تتخذ الجهات المرخصة ترتيبات تقنية تسمح بتنفيذ أوامر التجميد والحجز والمصادرة حيث تكون لها سيطرة على الأصل أو المفتاح أو الحساب.
المادة 91 — المخاطر العابرة للحدود
تنسق الجهة الرقابية مع الجهات الأجنبية بشأن منصات ومقدمي خدمات يعملون عبر الحدود، ويجوز اتخاذ تدابير مشددة ضد جهات غير خاضعة لإشراف مكافئ.
المادة 92 — الانتقال التنظيمي
يحدد النظام مهلة انتقالية للأنشطة القائمة إن وجدت لتقديم طلب الترخيص أو التوقف، ولا يعد مجرد التقدم بطلب ترخيص إذنًا باستمرار نشاط محظور.
الفصل التاسع — الأعمال والمهن غير المالية المحددة
المادة 93 — الفئات المشمولة
تشمل الأعمال والمهن غير المالية المحددة، بحسب النشاط والمخاطر، المحامين والمحاسبين والمدققين والوكلاء العقاريين وتجار المعادن والأحجار النفيسة والصاغة ومقدمي خدمات الشركات والترتيبات القانونية وأي فئة أخرى يحددها القانون أو النظام وفق تقييم المخاطر.
المادة 94 — نطاق التزام المحامين
تطبق الالتزامات على المحامي عندما يشارك لحساب عميله في معاملات مالية أو عقارية أو إدارة أموال أو حسابات أو تأسيس أو إدارة شركات أو ترتيبات قانونية، ولا تمس السرية المهنية المتعلقة بالدفاع أو الاستشارة المحمية قانونًا خارج هذه الأنشطة.
المادة 95 — الوكلاء العقاريون
يطبق الوكيل العقاري العناية الواجبة على طرفي الصفقة حيث تسمح طبيعة عمله، ويحدد المستفيد الحقيقي ويبلغ عن الاشتباه وفق القانون.
المادة 96 — تجار المعادن والأحجار النفيسة
تطبق العناية والإبلاغ عند المعاملات النقدية أو غير النقدية التي تتجاوز الحدود أو المخاطر المقررة، ويجب الاحتفاظ ببيانات المصدر والعميل وفق التعليمات.
المادة 97 — المحاسبون والمدققون
تطبق الالتزامات عند إدارة أموال العميل أو تأسيس الشركات أو تنفيذ معاملات نيابةً عنه، ويلتزم المدقق بإجراءات مستقلة عند الاشتباه في غسل الأموال دون تنبيه العميل.
المادة 98 — مقدمو خدمات الشركات
يخضع من يؤسس أو يدير شركات أو يوفر عنوانًا أو مساهمًا أو مديرًا اسميًا أو ترتيبًا قانونيًا للترخيص أو التسجيل والعناية الواجبة والاحتفاظ بالمعلومات حسب النظام.
المادة 99 — كتاب العدل
تطبق على أعمال كتاب العدل تدابير تحقق وإبلاغ تتناسب مع طبيعتهم كموظفين عامين والصفقات التي يوثقونها، دون تغيير مركزهم القانوني الوظيفي.
المادة 100 — الرقابة
تحدد لكل مهنة جهة رقابية واضحة لها صلاحيات التفتيش وطلب المعلومات وفرض الجزاءات الإدارية، ولا تبقى فئة خاضعة بلا جهة رقابية فعلية.
المادة 101 — الإشراف القائم على المخاطر
تعطي الجهات الرقابية الأولوية للمهن والأنشطة الأعلى خطرًا وتطور أدلة قطاعية وفحوصًا ميدانية وخارجية بدل الاكتفاء بالتسجيل الشكلي.
المادة 102 — الإبلاغ
تستخدم الأعمال والمهن غير المالية المحددة نظام الإبلاغ الذي يحدده المكتب، وتوفر لها قنوات تقنية وتدريبًا يناسب حجمها وطبيعتها.
المادة 103 — التناسب مع المهن الصغيرة
تكون المتطلبات متناسبة مع الحجم والمخاطر ولا تفرض على مكتب مهني صغير هيكل امتثال مماثل لمؤسسة مالية كبيرة، مع عدم الإعفاء من التحقق والإبلاغ.
المادة 104 — العقوبات
تطبق جزاءات فعالة ومتناسبة ورادعة على المخالفات، بما يشمل الإنذار والغرامة والتقييد أو التعليق أو سحب الترخيص أو الإحالة المهنية وفق القانون.
الفصل العاشر — المنظمات غير الهادفة للربح
المادة 105 — النهج القائم على المخاطر
لا تعامل جميع المنظمات غير الهادفة للربح على أنها عالية المخاطر. وتحدد الدولة، من خلال تقييم قطاعي، الفئة التي قد تكون عرضة لمخاطر تمويل الإرهاب وتطبق عليها تدابير مركزة ومتناسبة.
المادة 106 — حماية النشاط المشروع
لا يجوز أن تؤدي تدابير مكافحة تمويل الإرهاب إلى تعطيل غير ضروري للعمل الإنساني أو الخيري أو المدني المشروع أو حرمانه من الخدمات المالية لمجرد صفته غير الربحية.
المادة 107 — التسجيل والشفافية
تلتزم المنظمات الخاضعة بالقوانين النافذة بتسجيل معلوماتها الأساسية والإدارة والأهداف ومصادر التمويل الرئيسية والمستفيدين من البرامج وفق مستوى المخاطر.
المادة 108 — الحوكمة الداخلية
تطبق المنظمات ذات المخاطر الأعلى ضوابط داخلية على جمع الأموال والتحويلات والمستفيدين والمشاريع الخارجية والشركاء، وتحتفظ بسجلات مناسبة.
المادة 109 — التحويلات الإنسانية
تراعى الإعفاءات الإنسانية الواردة في قرارات مجلس الأمن والقانون، وتضع الجهات المختصة قنوات واضحة للحصول على التراخيص أو الإعفاءات اللازمة دون تأخير غير مبرر.
المادة 110 — التوعية والشراكة
تعتمد الجهات الرقابية منهج توعية ومشاركة مع القطاع غير الربحي لفهم المخاطر وتطوير أدوات الوقاية بدل الاعتماد الحصري على الجزاءات.
المادة 111 — الرقابة المتناسبة
توجه الرقابة إلى المنظمات أو الأنشطة ذات المخاطر الأعلى وفق مؤشرات وأدلة، ولا تستخدم قوائم عامة أو افتراضات دينية أو سياسية لتصنيف المخاطر.
المادة 112 — الجزاءات
تكون الجزاءات متدرجة ومتناسبة، وتستخدم التدابير التصحيحية قبل التعليق أو الحل عندما تكون المخالفة غير جسيمة وقابلة للمعالجة، دون إخلال بالجرائم الجسيمة.
الفصل الحادي عشر — الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة
المادة 113 — واجب الإبلاغ
على الجهة الخاضعة أن تقدم إلى المكتب دون تأخير تقريرًا إذا اشتبهت أو توافرت لديها أسباب معقولة للاشتباه بأن أموالًا أو معاملة أو محاولة مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل الانتشار أو متحصلات جريمة.
المادة 114 — المحاولات
يشمل الإبلاغ المعاملات المحاولة أو المرفوضة إذا توافرت أسباب الاشتباه، ولو لم تنتقل الأموال.
المادة 115 — عدم اشتراط عتبة مالية
لا يتوقف واجب الإبلاغ على بلوغ مبلغ معين متى وجد الاشتباه.
المادة 116 — التقارير الآلية الأخرى
يجوز للمجلس أو الجهات الرقابية فرض تقارير نقدية أو حدودية أو دورية آلية لأغراض التحليل القائم على المخاطر، على ألا تحل محل تقرير الاشتباه.
المادة 117 — محتوى التقرير
يجب أن يتضمن التقرير المعلومات المتاحة عن الأطراف والمستفيد الحقيقي والمعاملة والحسابات والمؤشرات وأسباب الاشتباه والوثائق المساندة.
المادة 118 — الحماية القانونية للمبلغ
لا يسأل الشخص أو الجهة مدنيًا أو جزائيًا أو تأديبيًا عن الإبلاغ بحسن نية وفق القانون ولو لم يثبت الاشتباه لاحقًا.
المادة 119 — حظر التنبيه
يحظر إبلاغ العميل أو الغير بتقديم تقرير اشتباه أو بتحليل أو طلب من المكتب إذا كان من شأن ذلك كشف الإجراء أو الإضرار بالتحقيق، مع الاستثناءات المهنية التي يحددها القانون.
المادة 120 — مسؤول الامتثال
تعين الجهات التي تحددها الأنظمة مسؤول امتثال مستقلًا بدرجة وسلطات وموارد تتناسب مع الحجم، ويكون له وصول مباشر للإدارة العليا أو المجلس.
المادة 121 — نظام الإبلاغ الإلكتروني
يعتمد المكتب goAML أو أي نظام إلكتروني وطني يحل محله لتلقي التقارير، ويوفر بدائل لاستمرارية الأعمال عند التعطل.
المادة 122 — جودة التقارير
للمكتب إعادة تقرير ناقص أو طلب معلومات إضافية أو إصدار ملاحظات قطاعية لتحسين الجودة، ولا يعد ارتفاع العدد وحده مؤشرًا على الامتثال.
المادة 123 — التغذية الراجعة
يقدم المكتب والجهات الرقابية تغذية راجعة دورية عن أنماط الاشتباه وجودة التقارير والمخاطر من دون كشف عمليات أو تحقيقات سرية.
المادة 124 — الإبلاغ من القطاع غير المالي
تطور نماذج وإرشادات خاصة بالمهن غير المالية لتقليل الحواجز العملية أمام الإبلاغ وتحسين فهم المؤشرات.
الفصل الثاني عشر — العقوبات المالية المستهدفة
المادة 125 — التنفيذ دون تأخير
تنفذ العقوبات المالية المستهدفة الملزمة بموجب قرارات مجلس الأمن والقانون فور سريان الإدراج ومن دون إشعار مسبق للشخص المدرج، وبالآليات التي يحددها نظام التجميد.
المادة 126 — نطاق الأموال والموارد
يشمل التجميد الأموال والأصول والموارد الاقتصادية المملوكة أو المسيطر عليها مباشرةً أو غير مباشرة، كليًا أو مشتركًا، وأي أموال مشتقة منها، وأموال الأشخاص أو الكيانات التي تعمل نيابةً عن المدرج أو بتوجيهه حيث يوجب نظام الجزاءات.
المادة 127 — حظر الإتاحة
يحظر إتاحة الأموال أو الأصول أو الموارد الاقتصادية أو الخدمات المالية بصورة مباشرة أو غير مباشرة للشخص أو الكيان المدرج أو لمصلحته، مع مراعاة الاستثناءات المأذونة.
المادة 128 — أنظمة الجزاءات المتعلقة بالإرهاب
تطبق الالتزامات المرتبطة بأنظمة مجلس الأمن المعنية بالإرهاب والكيانات الإرهابية والقوائم المحلية وفق النظام القانوني النافذ.
المادة 129 — أنظمة الجزاءات المتعلقة بالانتشار
تطبق التدابير المالية المتعلقة بانتشار أسلحة الدمار الشامل على الأنظمة السارية والملزمة وقت التنفيذ، بما يشمل نظام القرار 1718 بشأن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ونظام القرار 1737 بشأن إيران بعد إعادة تطبيقه، وأي قرار لاحق يعدلها أو يحل محلها.
المادة 130 — تحديث القوائم
تعتمد منصة وطنية موثوقة لتحديث القوائم والإشعارات وتوفير البيانات للمؤسسات والأعمال والمهن والجهات المختصة بصورة فورية أو قريبة من الفورية.
المادة 131 — فحص العملاء والمعاملات
تطبق الجهات الخاضعة فحصًا مستمرًا للأسماء والملكية والسيطرة والمعاملات وفق المخاطر والتقنيات المتاحة، ولا يقتصر الفحص على التطابق الحرفي للاسم.
المادة 132 — التطابق المحتمل
عند وجود تطابق محتمل تتخذ الجهة الإجراء المنصوص عليه في الدليل الوطني وتبلغ المكتب أو اللجنة المختصة وتحافظ على سرية الإجراء.
المادة 133 — بلاغ الأصول المجمدة
تبلغ الجهة فورًا عن الأموال أو الموارد المجمدة أو محاولات التصرف بها، وتقدم بياناتها إلى المنصة الرسمية.
المادة 134 — إلغاء الإدراج والتظلم
توفر إجراءات واضحة للتظلم وإلغاء الإدراج وتصحيح حالات تشابه الأسماء، مع إمكان التوجيه إلى جهة الأمم المتحدة المختصة عند الإدراج الدولي.
المادة 135 — النفقات الأساسية والاستثناءات
يجوز الترخيص باستخدام جزء من الأموال المجمدة للنفقات الأساسية أو الاستثنائية أو الرسوم وفق قرارات مجلس الأمن والنظام الوطني وإجراءات الموافقة المطلوبة.
المادة 136 — حماية الغير حسن النية
تحمى حقوق الغير حسن النية وفق القانون بشرط عدم تمكين الشخص المدرج من الانتفاع المحظور.
المادة 137 — الرقابة على التنفيذ
تتحقق الجهات الرقابية من التطبيق الفوري والفعال للعقوبات المستهدفة لدى المؤسسات والأعمال والمهن الخاضعة وتفرض الجزاءات المناسبة عند الإخفاق.
المادة 138 — قياس الفعالية
يراقب المجلس زمن وصول التحديثات وتجميد الأصول ورفع التجميد والتظلمات والتفتيش وحالات الالتفاف، وينشر إحصاءات مجمعة.
الفصل الثالث عشر — مكافحة تمويل انتشار التسلح
المادة 139 — التقييم الوطني لمخاطر الانتشار
ينفذ تقييم متخصص لمخاطر تمويل الانتشار يأخذ في الاعتبار الجغرافيا والتجارة والحدود والسلع مزدوجة الاستخدام والتحويلات والأشخاص المعنويين وشبكات الالتفاف.
المادة 140 — التنسيق المؤسسي
تنشأ آلية دائمة تضم المكتب والبنك المركزي والجمارك والمنافذ والجهات الأمنية والتجارة والخارجية والرقابة القطاعية لتبادل المعلومات المتعلقة بمخاطر الانتشار ضمن القانون.
المادة 141 — التجارة والسلع مزدوجة الاستخدام
تنسق السلطات المالية والكمركية والتجارية لرصد المدفوعات والشحنات والوسطاء المرتبطين بسلع محظورة أو مزدوجة الاستخدام، مع الاعتماد على قوائم الرقابة الدولية التي تصبح ملزمة وفق القانون.
المادة 142 — التمويل التجاري
تعتمد المصارف والمؤسسات إرشادات لرصد مؤشرات الانتشار في الاعتمادات والتحصيلات والفواتير والشحن والتأمين، بما يشمل الأطراف والسلع والسفن والمسارات غير المعتادة.
المادة 143 — الالتفاف على العقوبات
تعد هياكل الملكية المعقدة والشركات الواجهة والتحويلات عبر أطراف ثالثة وإعادة التصدير وتغيير أسماء السفن أو المستفيدين من مؤشرات المخاطر التي تستلزم فحصًا معززًا ولا تعد وحدها إثباتًا للجريمة.
المادة 144 — الدول والأنظمة الخاضعة
تحدث التدابير تلقائيًا وفق قرارات مجلس الأمن السارية ولا تظل معلقة على قرار أو نظام دولي انتهى أو تغير.
المادة 145 — تدريب الجهات غير المصرفية
تلتزم الجهات الرقابية بتدريب شركات الصرافة والدفع والتأمين والأوراق المالية والمهن غير المالية على مؤشرات الانتشار والعقوبات المستهدفة.
المادة 146 — التفتيش المرتبط بالانتشار
تدرج مخاطر الانتشار في خطط التفتيش الميداني وخارج الموقع، ولا يقتصر الإشراف على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المادة 147 — الإبلاغ عن الالتفاف
تبلغ الجهات الخاضعة عن نشاط يشتبه بأنه يهدف إلى الالتفاف على عقوبات تمويل الانتشار أو إخفاء ملكية وسيطرة شخص مدرج.
المادة 148 — التعاون الدولي
تتبادل السلطات المختصة المعلومات بشأن الانتشار وتمويله مع الجهات الأجنبية والدولية وفق القوانين والاتفاقيات، مع حماية الاستخدام والسرية.
المادة 149 — تحديث التدابير بعد تغير نظام الجزاءات
عند إعادة تطبيق أو إنهاء أو تعديل نظام جزاءات دولي، تتولى الجهة الوطنية المختصة تحديث القوائم والإرشادات فورًا لمنع استمرار تجميد غير قانوني أو رفع تجميد واجب.
المادة 150 — مراجعة الفعالية
يرفع المجلس سنويًا تقييمًا غير سري عن التقدم في فهم مخاطر الانتشار وتنفيذ العقوبات والكشف عن الالتفاف وأوجه القصور التي تتطلب تعديلًا.
الفصل الرابع عشر — الملكية المستفيدة والأشخاص المعنويون
المادة 151 — الالتزام بالمعلومات الأساسية
يجب على الشركات والأشخاص المعنويين المنشأة أو المسجلة في العراق الاحتفاظ بمعلومات أساسية صحيحة ومحدثة عن التأسيس والإدارة والعنوان والملكية وفق قانون الشركات والتشريعات الخاصة.
المادة 152 — معلومات المستفيد الحقيقي
تلتزم الأشخاص المعنوية بتحديد المستفيد الحقيقي والاحتفاظ بمعلومات كافية ودقيقة ومحدثة وإتاحتها لمسجل الشركات والجهات المختصة وفق القانون.
المادة 153 — السجل المركزي
ينشأ أو يطور ضمن مسجل الشركات سجل مركزي للملكية المستفيدة، ويحدد قانون الشركات أو النظام آليات التسجيل والتحقق والتحديث والوصول والعقوبات، ويتكامل مع متطلبات هذا القانون.
المادة 154 — الملكية والسيطرة بوسائل أخرى
لا يقتصر تحديد المستفيد الحقيقي على نسبة الأسهم، ويشمل السيطرة عبر اتفاق أو حقوق تصويت أو نفوذ أو ترتيبات أو سلسلة ملكية أو أي وسيلة فعلية أخرى.
المادة 155 — المساهم أو المدير الاسمي
يجب الإفصاح عن أي علاقة مساهم أو مدير اسمي والموكل الحقيقي حيث يسمح القانون بهذه العلاقة، ولا يجوز استخدامها لإخفاء الملكية أو السيطرة.
المادة 156 — التحقق
تطبق الجهات المختصة آليات للتحقق من المعلومات باستخدام السجلات والضرائب والمصارف والهوية والوثائق وغيرها من المصادر الموثوقة، ولا يعتمد السجل على الإقرار الذاتي وحده.
المادة 157 — التحديث
يبلغ الشخص المعنوي عن التغير الجوهري في الملكية المستفيدة خلال مدة قصيرة يحددها النظام، ويؤكد بياناته دوريًا حتى عند عدم التغير.
المادة 158 — الوصول للسلطات
يكون للمكتب والجهات التحقيقية والقضائية والضريبية والرقابية وغيرها من الجهات المخولة وصول سريع إلى المعلومات بما يتناسب مع صلاحياتها.
المادة 159 — الوصول العام
يحدد قانون الشركات مستوى المعلومات المتاحة للجمهور بما يوازن الشفافية وحماية البيانات والأمن، ولا يمنع تقييد الوصول العام السلطات المختصة من الوصول الكامل.
المادة 160 — العقوبات على البيانات الكاذبة
تفرض جزاءات فعالة ومتناسبة على عدم التسجيل أو عدم التحديث أو تقديم معلومات كاذبة أو إخفاء المستفيد الحقيقي، دون إخلال بالمسؤولية الجنائية عند الاحتيال أو التزوير.
المادة 161 — الأشخاص الاعتبارية الأجنبية
تطبق متطلبات معرفة المستفيد الحقيقي على الشخص الأجنبي الذي يمارس نشاطًا أو يملك أصلًا أو حسابًا أو فرعًا في العراق وفق الحدود التي يحددها القانون.
المادة 162 — الترتيبات القانونية الأجنبية
على الأمناء أو الأشخاص الذين يديرون ترتيبًا قانونيًا أجنبيًا في العراق الإفصاح عن صفتهم وتقديم معلومات الأطراف والمستفيدين إلى الجهة الخاضعة والسلطات المختصة وفق القانون.
الفصل الخامس عشر — الإشراف والرقابة والجزاءات الإدارية
المادة 163 — تحديد الجهات الرقابية
يحدد النظام الجهات الرقابية لكل فئة خاضعة ويمنع تداخلًا يؤدي إلى غياب المسؤولية. ويظل البنك المركزي الجهة الرقابية على المصارف والمؤسسات المالية التي يحددها قانونه.
المادة 164 — صلاحيات الرقابة
للجهة الرقابية طلب المعلومات والتفتيش الميداني وخارج الموقع والوصول إلى السجلات واختبار النظم وطلب خطة تصحيح واتخاذ إجراءات إنفاذ في حدود القانون.
المادة 165 — الرقابة القائمة على المخاطر
تضع كل جهة رقابية تصنيف مخاطر للمؤسسات أو المهن الخاضعة وتحدد وتيرة ونطاق الرقابة بناءً عليه، مع تحديث التصنيف عند تغير المخاطر أو ظهور مخالفة جوهرية.
المادة 166 — الترخيص والملاءمة
تتخذ الجهات الرقابية تدابير لمنع المجرمين وشركائهم من تملك حصة مؤثرة أو السيطرة أو الإدارة في مؤسسة خاضعة، وتشمل التحقق من المستفيد الحقيقي ومصدر الأموال والملاءمة.
المادة 167 — خطط التصحيح
يجوز للجهة الرقابية إلزام المؤسسة بخطة تصحيح محددة المدد والمسؤوليات، ولا يمنع ذلك فرض جزاء عن المخالفة إذا كانت جسيمة.
المادة 168 — الجزاءات الإدارية
تشمل الجزاءات التنبيه والأمر بالتصحيح والغرامة وتقييد نشاط أو منتج وتعليق أو سحب الترخيص وعزل مسؤول أو منعه من الإدارة، وفق مبدأ التناسب والقوانين القطاعية.
المادة 169 — الجزاءات على الإدارة
يجوز مساءلة أعضاء الإدارة العليا ومسؤول الامتثال عند ثبوت مساهمتهم أو تقصيرهم الجسيم في مخالفة متطلبات هذا القانون، ولا تفرض المسؤولية تلقائيًا لمجرد وقوع المخالفة في المؤسسة.
المادة 170 — نشر الجزاءات
يجوز نشر القرارات النهائية بالعقوبات الإدارية الجوهرية مع بيان المخالفة والتدبير، ما لم يمنع النشر خطر على استقرار مالي أو تحقيق أو بيانات محمية.
المادة 171 — التنسيق بين الرقابيين
تتبادل الجهات الرقابية نتائج المخاطر والتفتيش والجزاءات والمعلومات عن المجموعات المالية ضمن حدود السرية، وتجنب تكرار الطلبات دون حاجة.
المادة 172 — المجموعات المالية
تخضع المجموعة المالية لرقابة مجمعة على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار وسياسات الفروع والشركات التابعة في الخارج.
المادة 173 — الفروع الأجنبية
تلتزم المؤسسات العراقية بضمان تطبيق فروعها وشركاتها التابعة في الخارج معايير لا تقل عن المتطلبات الوطنية حيث يسمح قانون الدولة المضيفة، وتبلغ الجهة الرقابية عند وجود تعارض.
المادة 174 — اختبار الفعالية
لا يقتصر التفتيش على وجود سياسة مكتوبة، بل يختبر تنفيذ العناية والإبلاغ والعقوبات المستهدفة وملكية المستفيد الحقيقي والأنظمة والنتائج الفعلية.
الفصل السادس عشر — نقل النقد والأدوات عبر الحدود
المادة 175 — الإفصاح أو الإقرار
يخضع إدخال أو إخراج العملة والأدوات القابلة للتداول لحاملها والمعادن أو القيم التي يحددها القانون لنظام تصريح أو إقرار عند تجاوز الحد المقرر.
المادة 176 — البيانات
يتضمن الإقرار هوية الناقل ومالك الأموال والمستفيد المقصود والمصدر والغرض والوجهة والمبلغ أو القيمة.
المادة 177 — سلطة الإيقاف
للجمارك والجهات المختصة إيقاف أو حجز الأموال مؤقتًا عند عدم التصريح أو التصريح الكاذب أو الاشتباه في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الانتشار، وفق ضمانات قانونية ومدد محددة.
المادة 178 — عدم المصادرة التلقائية
لا تصادر الأموال لمجرد عدم التصريح إلا في الحدود التي يجيزها القانون وبقرار الجهة المختصة، مع التمييز بين المخالفة الإدارية والجريمة.
المادة 179 — تبادل المعلومات
تنقل بيانات الحالات المشبوهة إلى المكتب والجهات التحقيقية، ويجوز تبادلها دوليًا وفق الاتفاقيات والقانون.
المادة 180 — الشحن والبريد
تطبق تدابير على النقد والأدوات المرسلة بالبريد أو الشحن وفق المخاطر وصلاحيات التفتيش القانونية.
المادة 181 — التدريب والتقنية
تطور المنافذ والجمارك أدوات كشف وتقييم مخاطر وتدريب متخصصًا، وتربط البيانات بمنظومة المكتب عند الحاجة.
المادة 182 — الإحصاءات
تنشر إحصاءات مجمعة عن التصاريح والمخالفات والحجوزات والمصادرات والاشتباه دون كشف بيانات شخصية.
الفصل السابع عشر — التحقيق المالي والمصادرة واسترداد الأصول
المادة 183 — التحقيق المالي الموازي
تجري الجهات التحقيقية، في الجرائم الخطرة التي تولد عائدات أو ترتبط بالإرهاب، تحقيقًا ماليًا موازيًا لتحديد الأموال والمستفيدين والمسارات والأصول القابلة للحجز والمصادرة.
المادة 184 — استخدام المعلومات المالية
يجوز للجهات المختصة استخدام تقارير المكتب والمعلومات المالية كمدخل استخباري للتحقيق وفق الأصول القانونية، ولا يعد التقرير وحده دليل إدانة ما لم يدعم بأدلة مقبولة.
المادة 185 — صلاحيات التتبع
للجهات التحقيقية والقضائية طلب السجلات المصرفية والتجارية والضريبية والكمركية والملكية والاتصالات المالية وفق الإجراءات والضمانات المقررة.
المادة 186 — التدابير المؤقتة
يجوز تجميد أو حجز أو منع التصرف بالأموال والأصول المشتبه بكونها متحصلات أو أدوات جريمة بقرار مختص عند توافر أساس قانوني، مع مراجعة قضائية ومدة معقولة.
المادة 187 — المصادرة
يجوز الحكم بمصادرة المتحصلات والأدوات والممتلكات ذات القيمة المعادلة وفق القانون، مع حماية حقوق الغير حسن النية.
المادة 188 — المصادرة دون إدانة
يجوز تنظيم المصادرة غير القائمة على إدانة في الحالات الاستثنائية التي يجيزها قانون خاص وبضمانات قضائية كاملة، مثل وفاة المتهم أو فراره أو تعذر محاكمته لأسباب قانونية، ولا تستحدث بهذا النص وحده آلية مصادرة إدارية.
المادة 189 — الأصول المختلطة
إذا اختلطت المتحصلات بأموال مشروعة جازت المصادرة في حدود قيمة المتحصلات أو المنفعة وفق القرار القضائي.
المادة 190 — دخل الأصول
تشمل المصادرة الأرباح والعوائد المتولدة من الأصول غير المشروعة في الحدود التي يقررها القانون.
المادة 191 — إدارة الأصول المحجوزة
تنشأ منظومة مهنية لإدارة الأصول المحجوزة والمصادرة تحفظ القيمة وتمنع التلف أو التلاعب، ويجوز بيع الأصول سريعة التلف أو عالية كلفة الحفظ بأمر قضائي.
المادة 192 — سجل الأصول
يحفظ سجل مركزي للأصول المحجوزة والمصادرة يبين الجهة والقضية والقيمة والحالة والتصرف النهائي مع حماية سرية التحقيق.
المادة 193 — استرداد الأصول
تنسق الجهات المختصة تتبع واسترداد الأموال خارج العراق وتنفذ طلبات الدول الأخرى وفق الاتفاقيات والقانون ومبدأ المعاملة بالمثل حيث ينطبق.
المادة 194 — اقتسام الأصول
يجوز إبرام ترتيبات لاقتسام أصول مصادرة مع دولة أخرى وفق اتفاقية أو قرار حكومي مخول قانونًا بعد خصم حقوق الضحايا والدائنين ذوي الأولوية.
المادة 195 — تعويض الضحايا
تعطى الأولوية لرد الأموال إلى الضحايا أو تعويضهم عندما يقرر القضاء ذلك ويكون ممكنًا دون الإخلال بحقوق قانونية أخرى.
المادة 196 — مؤشرات الأداء
تقاس فعالية الاسترداد بقيمة الأصول التي جرى تتبعها وحجزها ومصادرتها وردها مقارنةً بالمخاطر والعائدات المقدرة، لا بعدد أوامر الحجز فقط.
الفصل الثامن عشر — التعاون الدولي
المادة 197 — التعاون الأوسع
تتعاون السلطات المختصة بأسرع نطاق يسمح به القانون في غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار والجرائم الأصلية واسترداد الأصول.
المادة 198 — المساعدة القانونية المتبادلة
تقدم وتتلقى طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وفق قانون أصول المحاكمات والاتفاقيات النافذة، وتحدد سلطة مركزية ومسارات واضحة للمتابعة والأولوية.
المادة 199 — السرعة والمتابعة
تسجل الطلبات الواردة والصادرة وتحدد مواعيد ومسؤوليات للمتابعة، ويجوز طلب معلومات تكميلية بدل رفض الطلب عند إمكان تصحيحه.
المادة 200 — الجرائم المالية والسرية
لا يرفض الطلب لمجرد أن المعلومات مصرفية أو ضريبية إذا كانت شروط القانون والاتفاقية مستوفاة.
المادة 201 — التسليم
يجوز تسليم المطلوبين في الجرائم المشمولة وفق قانون تسليم المجرمين والاتفاقيات، ولا يعد اختلاف الاسم القانوني للجريمة مانعًا إذا كان السلوك مجرمًا في الدولتين.
المادة 202 — التعاون بين الوحدات المالية
للمكتب تبادل المعلومات تلقائيًا أو عند الطلب مع وحدات الاستخبارات المالية النظيرة وفق مبادئ مجموعة إيغمونت والاتفاقيات والترتيبات، مع قيود استخدام وسرية مناسبة.
المادة 203 — التعاون الرقابي
يجوز للجهات الرقابية تبادل المعلومات مع نظيراتها بشأن المؤسسات والمجموعات والملكية والمخاطر والجزاءات ضمن القانون، ولا يتطلب ذلك دائمًا طلب مساعدة قضائية.
المادة 204 — فرق التحقيق المشتركة
يجوز إنشاء فرق أو ترتيبات تحقيق مشتركة في القضايا العابرة للحدود وفق اتفاقية أو موافقة قانونية، مع تحديد الصلاحيات واستخدام الأدلة.
المادة 205 — الإحالات التلقائية
يجوز للسلطة العراقية إرسال معلومات تلقائيًا إلى جهة أجنبية إذا كانت ذات صلة بجريمة أو أصول عابرة للحدود وكان الإرسال مسموحًا قانونًا.
المادة 206 — حماية المعلومات الأجنبية
لا تستخدم المعلومات الواردة من جهة أجنبية لغرض آخر أو تكشف لطرف ثالث خلاف شروط الجهة المرسلة أو القانون، إلا بعد الحصول على الموافقة المطلوبة.
المادة 207 — مبدأ عدم التسييس
لا يستخدم التعاون الدولي لاستهداف شخص على أساس رأي سياسي مشروع أو دين أو عرق أو صفة محمية، ويجوز رفض الطلب إذا خالف النظام العام أو الحقوق الأساسية وفق القانون.
المادة 208 — إحصاءات التعاون
تحفظ إحصاءات عن زمن الاستجابة والطلبات المكتملة والمرفوضة والأصول المستردة والمعلومات المتبادلة وتستخدم لتحسين الأداء.
الفصل التاسع عشر — حماية البيانات والحقوق والضمانات
المادة 209 — تحديد الغرض
تجمع وتعالج المعلومات بموجب هذا القانون للأغراض المحددة فيه وبالقدر الضروري والمتناسب، ولا تستخدم قواعد مكافحة غسل الأموال لبناء مراقبة مالية عامة بلا غرض قانوني.
المادة 210 — أمن المعلومات
تطبق الجهات العامة والخاصة تدابير تقنية وتنظيمية لحماية البيانات الحساسة من الوصول أو النسخ أو التسريب أو التعديل غير المصرح.
المادة 211 — سجلات الوصول
تحتفظ الأنظمة المركزية بسجلات تبين من اطلع على البيانات ومتى ولأي غرض، وتخضع الاستخدامات غير المشروعة للمساءلة.
المادة 212 — التصحيح
يجوز للشخص طلب تصحيح بيانات تعريفية غير صحيحة في السجلات غير التحقيقية وفق الإجراءات، ولا يترتب على ذلك حق في معرفة وجود تقرير اشتباه أو تحقيق سري.
المادة 213 — القرارات الآلية
إذا استخدمت أنظمة آلية لتصنيف المخاطر أو المطابقة، يجب أن تكون تحت إشراف بشري مناسب وألا تكون النتيجة الآلية وحدها أساسًا لإدانة أو مصادرة أو إدراج.
المادة 214 — الحق في التظلم
تكون القرارات الإدارية التي تمس ترخيصًا أو مالًا أو حقًا بموجب هذا القانون قابلة للتظلم والطعن وفق القانون، مع مراعاة الطبيعة العاجلة للتجميد الدولي.
المادة 215 — منع الإفراط في الحفظ
تحذف أو تؤرشف البيانات بعد انتهاء المدة القانونية ما لم يوجد سبب قضائي أو تحقيقي مشروع للاحتفاظ الأطول.
المادة 216 — حماية المبلغين والموظفين
تطبق قوانين حماية المبلغين والشهود والموظفين الذين يرفضون تنفيذ معاملة مخالفة، وتمنع إجراءات الانتقام المهني غير المشروعة.
الفصل العشرون — العقوبات والأحكام الانتقالية والختامية
المادة 217 — العقوبات الجنائية
تحدد العقوبات على جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار بما يحقق الفعالية والتناسب والردع، وتراعى جسامة الفعل والعائد والقصد والمشاركة والظروف المشددة.
المادة 218 — الغرامات الإدارية
تحدد الأنظمة أو القوانين القطاعية نطاقات الغرامات الإدارية بما يتناسب مع حجم المؤسسة وجسامة المخالفة وتكرارها والمنفعة المحققة، ولا تكون الغرامة الصغرى تكلفة نشاط عادية للمؤسسة الكبيرة.
المادة 219 — المخالفات البسيطة
يجوز معالجة المخالفة الفنية غير الجسيمة بأمر تصحيح أو إنذار قبل الغرامة إذا لم توجد مخاطر أو تكرار أو سوء نية، وفق سياسة إنفاذ معلنة.
المادة 220 — التكرار
يعد تكرار ذات المخالفة أو عدم تنفيذ خطة التصحيح سببًا لتشديد التدبير الإداري.
المادة 221 — المسؤولية التأديبية للجهة العامة
يخضع الموظف العام الذي يفشي معلومات سرية أو يعطل عمدًا تنفيذ تجميد أو طلب قانوني أو يسيء استخدام الصلاحية للمسؤولية التأديبية والجزائية وفق القوانين النافذة.
المادة 222 — استمرار المكتب والمجلس
يعد المكتب والمجلس المنشآن بموجب قانون رقم (39) لسنة 2015 مستمرين حكمًا من دون حاجة إلى إعادة تأسيس، وتنتقل إليهما الحقوق والسجلات والموظفون والالتزامات بما يتفق مع هذا القانون.
المادة 223 — استمرار نظام التجميد
يبقى نظام تجميد أموال الإرهابيين رقم (6) لسنة 2023 والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه نافذة في غير مواضع التعارض إلى حين تحديثها، ويجب تحديث الإحالات الدولية بما يعكس أنظمة مجلس الأمن السارية فعليًا.
المادة 224 — استمرار التعليمات
تبقى تعليمات العناية الواجبة وضوابط الأشخاص المعرضين سياسيًا والضوابط الرقابية والأدلة الإرشادية النافذة مستمرة في غير مواضع التعارض لمدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهرًا أو إلى حين استبدالها.
المادة 225 — إطار الأصول الافتراضية
يصدر مجلس الوزراء والجهات الرقابية المختصة خلال تسعة أشهر الإطار التشريعي والتنظيمي التفصيلي لترخيص أو تنظيم مزودي خدمات الأصول الافتراضية، ويجوز تقديم مشروع قانون خاص إذا تطلبت طبيعة السوق ذلك.
المادة 226 — الملكية المستفيدة
تقدم الحكومة خلال ستة أشهر التعديلات اللازمة على قانون الشركات والتشريعات الأخرى لإنشاء سجل ملكية مستفيدة فعّال ومتحقق منه ومتوافق مع أحكام هذا القانون.
المادة 227 — المنظمات غير الهادفة للربح
يستكمل تقييم مخاطر القطاع غير الربحي خلال تسعة أشهر وتراجع التدابير القائمة لإلغاء ما يسبب تعطيلًا غير متناسب للنشاط المشروع.
المادة 228 — برنامج خطة العمل الدولية
يضع المجلس خطة وطنية علنية في خلاصتها لتنفيذ التزامات العراق ضمن المتابعة المعززة لمجموعة العمل المالي، ويحدثها وفق قرارات المجموعة من دون اعتبار الخطة الدولية بديلًا عن التشريع العراقي.
المادة 229 — مراجعة نظام العقوبات المالية
تراجع الحكومة خلال ثلاثة أشهر نظام التجميد والأدلة لضمان توافقها مع أنظمة مجلس الأمن السارية، بما في ذلك إعادة تطبيق نظام القرار 1737 على إيران منذ أيلول 2025، وأي تغير لاحق.
المادة 230 — الأنظمة والتعليمات
يصدر مجلس الوزراء والمجلس والجهات الرقابية، كل ضمن اختصاصه، الأنظمة والتعليمات اللازمة خلال مائة وثمانين يومًا، ولا يجوز لها إنشاء جريمة أو عقوبة سالبة للحرية من دون قانون.
المادة 231 — مراجعة بعد ثلاث سنوات
تقدم الحكومة إلى مجلس النواب بعد ثلاث سنوات تقريرًا عن فعالية القانون يشمل تنفيذ خطة مجموعة العمل المالي والتحقيقات والإدانات والمصادرات والملكية المستفيدة والأصول الافتراضية وتمويل الانتشار والقطاع غير المالي.
المادة 232 — إلغاء القانون السابق
يلغى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015 من تاريخ نفاذ هذا القانون، وتعد الإحالات إليه في التشريعات والقرارات إحالات إلى الأحكام المناظرة في هذا القانون إلى حين تعديلها.
المادة 233 — عدم الأثر الرجعي
لا يطبق تجريم أو عقوبة أشد على فعل سابق لنفاذه، وتطبق القواعد الجزائية الأصلح للمتهم وفق الدستور والقانون، دون مساس بالتدابير الإجرائية الفورية المسموح بها قانونًا.
المادة 234 — النفاذ
ينفذ هذا القانون بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، باستثناء الأحكام التي حدد لها أجل انتقال خاص.
الأسباب الموجبة
لغرض تحديث منظومة جمهورية العراق لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وتعزيز فعالية تطبيق المعايير الدولية وخطة العمل المتفق عليها مع مجموعة العمل المالي لعام 2026، وتنظيم مخاطر الأصول الافتراضية وخدمات نقل القيمة غير النظامية، وتعزيز شفافية الملكية المستفيدة والرقابة على المؤسسات المالية والمهن غير المالية والمنظمات غير الهادفة للربح وفق المخاطر، وتطوير العقوبات المالية المستهدفة والتحقيق المالي والمصادرة والتعاون الدولي مع حماية الحقوق والبيانات والنشاط المشروع، شُرع هذا القانون.
المذكرة التفسيرية
1. لماذا الاستبدال بدل تعديل قانون 2015؟
قانون 2015 حقق نقلة أساسية وأنشأ مؤسسات ما زالت تعمل، لكن البيئة القانونية تغيرت: نظام تجميد 2023، معايير جديدة للملكية المستفيدة، الأصول الافتراضية، تطور مخاطر الانتشار، وتقييم متبادل وخطة FATF في 2026. تجميع ذلك في قانون واحد أكثر وضوحًا من سلسلة تعديلات وإحالات متقاطعة.
2. المكتب يبقى قائمًا
لا توجد حاجة لإنشاء وحدة استخبارات مالية جديدة. المكتب الحالي لديه منصة وطنية وgoAML وعلاقات مؤسسية. المطلوب تقوية استقلاله وموارده وقدرته على طلب المعلومات والتغذية الراجعة، مع رقابة مالية تحمي السرية التشغيلية.
3. الأصول الافتراضية
أشارت خطة FATF صراحةً إلى الحاجة إلى إطار تشريعي لمزودي خدمات الأصول الافتراضية. القانون يحدد الأنشطة والالتزامات الأساسية، ويترك للبنك المركزي والجهة المختصة تقرير ما إذا كان منتج بعينه يسمح به أو يقيد أو يحظر لأسباب نقدية أو مالية؛ فلا يخلط تنظيم مكافحة غسل الأموال بقرار السياسة النقدية.
4. الملكية المستفيدة
المطلوب ليس فقط سؤال الشركة عن مالكها، بل الوصول إلى الشخص الطبيعي الذي يسيطر في النهاية والتحقق من المعلومة وتحديثها. ولهذا يربط المشروع بين واجب الشركة وواجب المؤسسة المالية والسجل المركزي، مع استكمال التفاصيل في قانون الشركات POL-40.
5. التقارير المشبوهة
ارتفاع عدد التقارير ليس هدفًا بذاته. التقرير الجيد يوضح من قام بالمعاملة وما الذي جعلها غير منطقية ومن هو المستفيد الحقيقي وأين ذهبت الأموال. لذلك يركز المشروع على الجودة والتغذية الراجعة واستخدام المعلومات في التحقيقات، وهو من صميم خطة 2026.
6. المنظمات غير الهادفة للربح
التقييم القائم على المخاطر يمنع خطأ إخضاع كل منظمة لمعاملة أمنية واحدة. التدابير المكثفة توجه إلى الأنشطة المعرضة فعلًا لإساءة الاستخدام، فيما تحمى الجمعيات الإنسانية والمدنية المشروعة من تعطيل التمويل والخدمات بلا مبرر.
7. العقوبات المالية ليست مصادرة
التجميد إجراء وقائي يحظر التصرف في أصل الشخص المدرج ولا ينقل ملكيته للدولة تلقائيًا. ولذلك ينظم المشروع التظلم وتصحيح التطابق الخاطئ والاستثناءات للنفقات الأساسية وحماية الغير حسن النية، بينما تظل المصادرة الدائمة بحاجة إلى السند القضائي المناسب.
تمويل الانتشار وتغير نظام العقوبات
وجد تقييم 2024 أن العراق يملك أساسًا قانونيًا لتنفيذ العقوبات المالية المتعلقة بالانتشار، لكنه سجل ضعفًا في فعالية التنسيق والفهم والإشراف خارج بعض القطاعات. ثم تغير الإطار الدولي نفسه بعد التقييم. ففي 27 أيلول 2025 أعاد مجلس الأمن تطبيق قرارات 1696 و1737 و1747 و1803 و1835 و1929 المتعلقة بإيران وأعاد إنشاء قائمة لجنة 1737، بينما استمر نظام 1718 الخاص بكوريا الشمالية.
لهذا لا يكرر المشروع إحالة ثابتة إلى القرار 2231 كما ورد في نظام 2023 وتقييم 2024، بل يضع قاعدة ديناميكية: تتبع المؤسسات والسلطات أنظمة مجلس الأمن السارية في تاريخ التنفيذ، وتحدث القوائم والإرشادات فور تعديل النظام. وتمنع هذه الصياغة استمرار تجميد انتهى سنده أو إغفال تجميد أعيد تطبيقه.
ويمتد الإصلاح من مطابقة الأسماء إلى كشف الالتفاف: الملكية والسيطرة غير المباشرة، الشركات الواجهة، الأطراف الثالثة، التمويل التجاري، السلع مزدوجة الاستخدام، ومسارات الشحن غير المعتادة. هذه المؤشرات تثير الفحص ولا تعد وحدها إدانة.
الملكية المستفيدة والأصول الافتراضية
يجمع المشروع بين ثلاث طبقات: الشخص المعنوي يحتفظ ويحدث بيانات مستفيده الحقيقي؛ مسجل الشركات يدير سجلًا مركزيًا قابلًا للتحقق؛ والمؤسسة المالية تتحقق بنفسها ولا تكتفي بإفادة السجل إذا ظهرت مؤشرات تناقض. هذا التصميم يعالج الفجوة التي سجلها تقييم 2024 بشأن سلاسل الملكية والسيطرة بوسائل أخرى.
أما الأصول الافتراضية، فيخضع مزود الخدمة للترخيص والملكية المستفيدة والعناية والإبلاغ والعقوبات المستهدفة وقاعدة السفر، مع خطة انتقال للأنشطة القائمة. ولا يساوي القانون بين كل استخدام رقمي وبين جريمة، بل ينظم الوسيط وفق المخاطر.
المهن غير المالية والمنظمات غير الهادفة للربح
أحد أبرز استنتاجات تقييم 2024 كان ضعف فهم وتنفيذ كثير من الأعمال والمهن غير المالية لالتزامات العناية والملكية المستفيدة والإبلاغ والعقوبات المستهدفة، مع انخفاض شديد في تقارير الاشتباه من بعضها. لذلك ينقل المشروع الرقابة من مجرد تعيين «جهة مختصة» إلى واجب فعلي للتفتيش القائم على المخاطر والجزاء والتدريب.
وفي المقابل، يمنع تطبيق النموذج المصرفي حرفيًا على مكتب محاماة صغير أو جمعية خيرية. المتطلبات تتناسب مع النشاط والمخاطر، وتراعى السرية المهنية المشروعة والعمل الإنساني، دون إعفاء المعاملات المالية ذات المخاطر الحقيقية.
التحقيق والمصادرة والتعاون الدولي
يركز المشروع على التحقيق المالي الموازي للجرائم المولدة للعائدات وتمويل الإرهاب، حتى لا تنتهي القضية بإدانة جنائية بينما تبقى الأموال. وينظم التتبع والتجميد والحجز والمصادرة ذات القيمة المعادلة وإدارة الأصول واستردادها، مع حماية الغير حسن النية والضحايا.
كما يعزز التعاون الدولي المباشر بين وحدة الاستخبارات المالية والجهات الرقابية، ويحتفظ بالمساعدة القانونية المتبادلة والتسليم ضمن الأطر القضائية والاتفاقيات. والهدف معالجة بطء بعض الطلبات وتحسين استخدام معلومات الملكية والأصول عبر الحدود.
المواءمة التشريعية
| الإطار | المعالجة المقترحة |
|---|---|
| قانون رقم (39) لسنة 2015 | إلغاء واستبدال مع استمرار المجلس والمكتب حكمًا. |
| نظام تجميد أموال الإرهابيين رقم (6) لسنة 2023 | استمرار انتقالي وتحديث الإحالات إلى أنظمة مجلس الأمن السارية. |
| تعليمات العناية الواجبة رقم (1) لسنة 2023 | استمرار في غير مواضع التعارض ثم تحديث خلال 18 شهرًا. |
| ضوابط الأشخاص المعرضين سياسيًا رقم (2) لسنة 2023 وتحديثات 2026 | تبقى مرجعًا تنفيذيًا وتراجع وفق المنهج القائم على المخاطر. |
| قانون الشركات | يستكمل سجل الملكية المستفيدة وآليات التحقق والعقوبات في POL-40. |
| قانون البنك المركزي وقانون المصارف | يبقيان مرجع الترخيص والرقابة المالية، ويطبق هذا القانون التزامات مكافحة غسل الأموال. |
| قانون مكافحة الإرهاب والقوانين الجزائية | تبقى مرجع الجرائم والعقوبات التي لا ينظمها هذا القانون بصورة خاصة. |
الأثر المالي والتنفيذي
لا يحتاج المشروع إلى إنشاء مؤسسة استخبارات مالية أو مجلس جديد؛ فكلاهما موجود. تتركز الكلفة الإضافية في تطوير أنظمة المكتب، وسجل الملكية المستفيدة، وإطار الأصول الافتراضية، وربط البيانات، وتدريب ورقابة القطاعات غير المالية، وأدوات تحليل تمويل الانتشار والتحقيق المالي.
لا يمكن وضع رقم إجمالي موثوق قبل تحديد التصميم التقني لسجل الملكية ونطاق ترخيص الأصول الافتراضية وعدد الجهات الرقابية التي تحتاج قدرات إضافية. لذلك يلزم القانون الجهات بإعداد تقدير تكلفة تنفيذي ضمن الموازنة بدل اعتماد رقم افتراضي.
يمكن أن ينتج الإصلاح أثر مالي إيجابي من استرداد الأصول وتقليل الجرائم وتحسين المراسلة المصرفية والثقة الدولية، لكن هذه المنافع لا تعامل كإيرادات مضمونة ولا تستخدم لتبرير كلفة محددة مسبقًا.
الانتقال والتطبيق
تستمر البنية المؤسسية والأنظمة الأساسية لمنع الفراغ القانوني، بينما تعطى الأولوية خلال الأشهر التسعة الأولى لثلاثة ملفات مرتبطة مباشرة بخطة FATF لعام 2026: إطار الأصول الافتراضية، سجل الملكية المستفيدة، وتقييم مخاطر المنظمات غير الهادفة للربح. كما يراجع نظام التجميد سريعًا ليتطابق مع الأنظمة الدولية السارية بعد تغير نظام إيران في 2025.
ولا تعد المتابعة المعززة وضعًا دائمًا أو حكمًا على النظام كله؛ القانون يفرض خطة قياس وطنية ترتبط بالنتائج التي تسمح بإغلاق نقاط العمل عندما تتحقق فعليًا. وبعد ثلاث سنوات يقدم تقرير برلماني عن الفعالية لا عن إصدار اللوائح فقط.
المصادر والمراجع
- مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب — التشريعاتالمصدر الرسمي لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015 والأنظمة والتعليمات والأدلة الإرشادية المنشورة.
- مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب — الموقع الرسمي والمنصة الوطنية للعقوباتيوثق استمرار المكتب واستقلاله التشغيلي، ومنصة قوائم العقوبات وبلاغات التطابق والتظلمات وgoAML حتى 2026.
- الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح 2023–2027مرجع رسمي لهيكل المجلس والمكتب والاستراتيجية الوطنية القائمة.
- مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب — تعليمات قواعد العناية الواجبة رقم (1) لسنة 2023الإطار التنفيذي للعناية الواجبة في المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة.
- مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب — ضوابط الأشخاص المعرضين سياسيًا رقم (2) لسنة 2023مرجع وطني لتدابير الأشخاص المعرضين سياسيًا المحليين والأجانب ومسؤولي المنظمات الدولية.
- البنك المركزي العراقي — مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابيضم الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع انتشار التسلح وتعليمات العناية الواجبة.
- البنك المركزي العراقي — الرقابة على المصارفيوثق تحديثات 2026 المتعلقة بالأشخاص المعرضين سياسيًا ومؤشرات الاشتباه وإدارة المخاطر والرقابة المصرفية.
- البنك المركزي العراقي — الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفيةيوثق الضوابط المطبقة على الصرافة والدفع الإلكتروني والمؤسسات المالية غير المصرفية حتى 2026.
- البنك المركزي العراقي — مجموعة العمل المالي تعتمد خطة العراق، 19 حزيران 2026المصدر الرسمي العراقي لخطة العمل المشتركة مع FATF، بما يشمل الأصول الافتراضية والعقوبات المستهدفة والملكية المستفيدة والتحقيقات وتمويل الانتشار.
- FATF — Jurisdictions under Increased Monitoring, 19 June 2026أدرج العراق تحت المتابعة المعززة في حزيران 2026 وحدد خطة من تسعة محاور لتحسين فعالية النظام.
- FATF/MENAFATF — Mutual Evaluation Report of Iraq, 2024التقييم المتبادل الأحدث الشامل الذي حدد درجات الفعالية والامتثال والثغرات في القطاعات غير المالية والملكية المستفيدة وتمويل الانتشار.
- MENAFATF — تقرير التقييم المتبادل للجمهورية العراقيةالمرجع الإقليمي الرسمي لنشر تقييم العراق ضمن الجولة الثانية.
- البنك المركزي العراقي — تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة ضمن خطة FATF، 16 تموز 2026يوثق العمل التنفيذي على التطبيق الفوري والفعال للعقوبات المالية المستهدفة.
- البنك المركزي العراقي — الدليل الإرشادي لتطبيق العقوبات المالية المستهدفة، 20 أيلول 2026أحدث دليل رسمي منشور للمؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة بشأن التطبيق دون تأخير.
- البنك المركزي العراقي — اللجنة الوطنية العليا لتنظيم الأصول الافتراضية، 14 كانون الأول 2025يوثق بدء العمل الحكومي على إطار تنظيمي شامل للأصول الافتراضية قبل خطة FATF لعام 2026.
- مجلس الأمن — لجنة القرار 1718 بشأن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطيةالنظام الدولي الساري المتعلق بالعقوبات وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل في كوريا الشمالية.
- مجلس الأمن — لجنة القرار 1737 بشأن إيرانالنظام الدولي المعاد تطبيقه اعتبارًا من 27 أيلول 2025 والمتعلق بالتدابير الخاصة ببرنامج الانتشار الإيراني.
- مجلس الأمن — مواد قائمة 1737يوثق إعادة إنشاء قائمة جزاءات 1737 بعد إعادة تطبيق قرارات مجلس الأمن في أيلول 2025.
- مجلس الأمن — القائمة الموحدة للجزاءاتالقائمة الموحدة المحدثة لجميع الأشخاص والكيانات الخاضعين لتدابير مجلس الأمن.
مشروع قانون مقترح ضمن البرنامج السياسي لعلي زويد · إعداد علي زويد (Ali Zuweid)