البرنامج السياسي لعلي زويد · مشروع قانون · الاقتصاد والمالية والاستثمار والعمل
قانون الإفلاس والإعسار وإعادة هيكلة الشركات
مشروع قانون إلغاء واستبدال للباب الخامس القديم من قانون التجارة رقم (149) لسنة 1970، الذي أبقاه قانون التجارة رقم (30) لسنة 1984 نافذًا مؤقتًا إلى حين صدور قانون إعسار. ينشئ النظام الجديد مسارًا مبكرًا للإنقاذ، ووقفًا جماعيًا للتنفيذ، وتمويلًا جديدًا، وخطط إعادة تنظيم ملزمة، وتصفية سريعة، وإجراءات مبسطة للمشروعات الصغيرة، وقواعد للإعسار العابر للحدود.
الملخص التنفيذي
النظام العراقي النافذ للإفلاس ليس حديثًا رغم أن قانون التجارة الحالي صدر سنة 1984. فالمادة الختامية من قانون التجارة رقم (30) لسنة 1984 ألغت قانون التجارة رقم (149) لسنة 1970 لكنها استثنت صراحةً بابه الخامس، المواد (566–791)، المتضمنة الإفلاس والصلح الواقي، «لحين تنظيم أحكام الإعسار بقانون». وبعد أكثر من أربعة عقود ما زال هذا الاستثناء هو الأساس التشريعي العام للإفلاس التجاري. وتؤكد مواد قضائية حديثة لمجلس القضاء الأعلى استمرار العمل بمفهوم إشهار الإفلاس والإطار الجماعي للدائنين.
النظام القديم بُني حول «التاجر الذي توقف عن دفع دينه التجاري»، ثم الصلح الواقي كاستثناء. هذا النموذج لا يكفي لاقتصاد حديث يعتمد على شركات محدودة ومساهمة ومجموعات شركات وتمويل مضمون وعقود طويلة وأصول رقمية وسلاسل توريد عابرة للحدود. كما أن الانتظار حتى الوقوف الفعلي عن الدفع قد يدمر قيمة منشأة كان يمكن إنقاذها قبل أن تصبح السيولة معدومة.
لهذا ينقل المشروع القانون من ثنائية «إشهار الإفلاس أو الصلح» إلى منظومة متدرجة. يستطيع المدين طلب إعادة تنظيم عند الإعسار الوشيك، وتستمر الإدارة في إدارة النشاط كأصل تحت رقابة المحكمة والأمين. يوقف التنفيذ الفردي لفترة محدودة، وتحفظ قيمة الضمانات، ويسمح بتمويل جديد، وتوضع خطة تعالج الديون والعمليات والملكية. وإذا لم تكن المنشأة قابلة للحياة، تنتقل بسرعة إلى التصفية أو البيع كمنشأة قائمة بدل استنزاف الأصول.
ويميز المشروع بوضوح بين قانون الشركات POL-40 وقانون الإعسار. الشركة الموسرة التي قرر مساهموها الإغلاق تصفى طوعًا وفق قانون الشركات؛ أما الشركة العاجزة عن الوفاء أو المحتاجة إلى حماية جماعية فتدخل هذا القانون. بذلك تختفي ازدواجية التصفية والإفلاس التي كانت إحدى مشكلات النظام التاريخي.
كما يعالج القانون التمويل الجديد أثناء الأزمة. فالمنشأة المتعثرة قد تكون لديها طلبيات وأصول وعمال لكنها لا تستطيع دفع أجور الشهر المقبل. إذا لم يكن للممول الجديد أولوية وحماية، فلن يمولها أحد. لذلك يجيز المشروع تمويلًا ذا أولوية، وحتى ضمانًا على أصول معينة عند الضرورة، مع حماية الدائن المضمون السابق من تآكل قيمته.
ويعطي القانون للمشروعات الصغيرة مسارًا مختلفًا عن الشركات الكبرى: نماذج أبسط، كلفة أقل، اجتماعات أقل، وإمكان بقاء صاحب المشروع في الإدارة، مع إبراء أسرع للتاجر الطبيعي حسن النية. الهدف هو ألا تكون كلفة إجراء الإعسار أعلى من قيمة المشروع نفسه، وألا يدفع الفشل التجاري صاحب المشروع إلى الاقتصاد غير الرسمي بصورة دائمة.
أما الإعسار العابر للحدود، فيستفيد المشروع من قانون الأونسيترال النموذجي: الاعتراف بإجراء أجنبي رئيسي أو غير رئيسي، وصول الممثل الأجنبي إلى المحكمة العراقية، تعاون مباشر بين المحاكم والأمناء، وحماية الدائنين المحليين. العراق لا يحتاج إلى معاهدة جديدة لتبني هذه المبادئ داخل القانون الوطني، لكنها لا تصبح التزامًا دوليًا بذاتها إلا في حدود التشريع والاتفاقيات النافذة.
ويتضمن المشروع كذلك أحكامًا لمجموعات الشركات، وواجبات المديرين عند الاقتراب من الإعسار، والتصرفات القابلة للإبطال، وترتيب الأولويات، وحماية العمال، ومنع السجن لمجرد الدين، مع إبقاء المسؤولية الجنائية للغش وإخفاء الأصول والتزوير. والغاية هي أن يصبح الفشل التجاري حسن النية مسارًا اقتصاديًا وقانونيًا منظمًا، لا نهاية مدنية مفتوحة إلى أجل غير محدد.
القانون النافذ والفجوة التاريخية
عندما صدر قانون التجارة رقم (30) لسنة 1984، نص صراحةً على إلغاء قانون التجارة رقم (149) لسنة 1970 مع استثناء الباب الخامس الخاص بالإفلاس والصلح الواقي، وأبقى المواد (566–791) «لحين تنظيم أحكام الإعسار بقانون». وهذا يعني أن المشرّع نفسه تعامل مع بقاء باب 1970 بوصفه وضعًا انتقاليا لا حلًا دائمًا.
الباب القديم يبدأ باعتبار التاجر الذي يتوقف عن دفع دينه التجاري في حالة إفلاس لا تنشأ آثارها إلا بحكم، وينظم أمين التفليسة وجماعة الدائنين وآثار الإفلاس والعقود وإفلاس الشركات والصلح الواقي ورد الاعتبار. وقد كان متقدمًا نسبيًا في زمنه؛ فهو يعرف وقف الإجراءات الجماعية ويقر بإمكان دعم مركز الشركة قبل إشهار الإفلاس ويعطي الصلح وظيفة وقائية. لكن أدواته لا تعالج بصورة متكاملة التمويل الجديد والحيازة الذاتية والتصويت بالفئات ومجموعات الشركات والتعامل العابر للحدود والإعسار المبسط.
كما أكد مجلس القضاء الأعلى في مواد منشورة حديثًا أن قانون التجارة ما زال ينظم إجراءات إشهار الإفلاس وآثاره وأن الدائنين بعد الإشهار ينتقلون من الدعاوى الفردية إلى إطار جماعي، ما يؤكد أن الحاجة ليست افتراضية بل تتعلق بقانون نافذ فعليًا.
الحاجة إلى قانون جديد
أوصى البنك الدولي في تقييم حديث لبيئة الأعمال العراقية بإقرار قانون إعسار شامل أو تعديل جوهري للإطار الحالي، مشيرًا إلى أن النظام الحالي يستند إلى باب الإفلاس في القانون التجاري وأن إعادة التنظيم الحديثة ينبغي أن تكون متاحة للمدينين والدائنين لحماية الشركات القابلة للحياة.
| المسألة | النظام القديم | المشروع الجديد |
|---|---|---|
| نقطة الدخول | الوقوف عن دفع الدين التجاري. | العجز الفعلي أو الإعسار الوشيك لإعادة التنظيم. |
| الإنقاذ | الصلح الواقي وآليات تاريخية محدودة. | خطة إعادة تنظيم كاملة، فئات، تصويت، وتصديق قضائي. |
| الإدارة | غل اليد في الإفلاس وإدارة التفليسة. | حيازة ذاتية كأصل في إعادة التنظيم، ونقل الإدارة عند سوء الإدارة. |
| التمويل | لا يوجد إطار حديث لتمويل ما بعد الافتتاح. | أولوية وتمويل جديد وضمانات بضوابط. |
| المشروعات الصغيرة | إجراء واحد ثقيل. | مسار مبسط منخفض الكلفة وإبراء أسرع. |
| الإعسار الدولي | لا إطار حديث للاعتراف والتعاون. | فصل مستند إلى مبادئ قانون الأونسيترال النموذجي. |
السياسة التشريعية المقترحة
المشروع ليس قانونًا لحماية المدين من الدائن ولا قانونًا لتصفية الشركات سريعًا لصالح الدائنين. غايته تعظيم القيمة الكلية بصورة عادلة: إذا كانت المنشأة قابلة للحياة، قد يكون من الأفضل للدائن والعامل والمستثمر إبقاؤها تعمل؛ وإذا كانت غير قابلة للحياة، فالتأخير يستهلك القيمة ويجب الانتقال إلى البيع أو التصفية.
ويحافظ المشروع على حقوق الضمان ولا يلغيها، لكنه يمنع الدائن المضمون من تفكيك المشروع في الأيام الأولى إذا كانت هناك فرصة إنقاذ مع حماية قيمة ضمانه. كما لا يمنح الضرائب أولوية بلا حد، لأن الامتيازات الواسعة للحكومة تقلل ما يسترده الدائن التجاري وتضعف الائتمان.
ويعتمد اختصاصًا قضائيًا تجاريًا متخصصًا حيث أنشأه مجلس القضاء الأعلى، مع بقاء محاكم البداءة المختصة في المناطق الأخرى إلى حين التوسع. هذا أكثر واقعية من اشتراط إنشاء شبكة محاكم إفلاس جديدة قبل بدء العمل بالقانون.
مشروع قانون الإفلاس والإعسار وإعادة هيكلة الشركات
الفصل الأول — الأحكام العامة
المادة 1 — اسم القانون
يسمى هذا القانون «قانون الإفلاس والإعسار وإعادة هيكلة الشركات».
المادة 2 — الأهداف
يهدف هذا القانون إلى إنقاذ المنشآت القابلة للاستمرار، والتصفية السريعة والمنظمة للمنشآت غير القابلة للاستمرار، وتعظيم قيمة أصول المدين، وتحقيق المعاملة العادلة للدائنين المتماثلين، وحماية التمويل المشروع والوظائف والقيمة التشغيلية حيثما أمكن، وإيجاد إجراءات مبسطة للمشروعات الصغيرة، وتنظيم الإعسار العابر للحدود ومجموعات الشركات، والحد من الوصمة المرتبطة بالفشل التجاري حسن النية.
المادة 3 — نطاق التطبيق
يسري هذا القانون على الشركات والأشخاص المعنوية التجارية والتجار من الأشخاص الطبيعيين والمشروعات الفردية عند ممارستهم نشاطًا اقتصاديًا، وعلى الشركات المختلطة والخاضعة لسيطرة الدولة إذا اتخذت شكلًا تجاريًا ولم ينص قانون خاص على نظام آخر. ولا يسري على الوزارات والخزانة والجهات السيادية.
المادة 4 — الاستثناءات القطاعية
تخضع المصارف والمؤسسات المالية وشركات التأمين وصناديق التقاعد وغيرها من المؤسسات التي يقرر القانون إخضاعها لنظام تصفية أو معالجة خاص لذلك النظام، ويطبق هذا القانون عليها فقط في الحدود التي يحيل إليها القانون الخاص.
المادة 5 — العلاقة بقانون الشركات
ينظم قانون الشركات الحل والتصفية الطوعية للشركة الموسرة، أما إذا كانت الشركة عاجزة عن دفع ديونها أو يحتمل عجزها وطلبت حماية أو إعادة هيكلة أو تصفية جماعية فتطبق أحكام هذا القانون.
المادة 6 — العلاقة بقانون التجارة
تحل أحكام هذا القانون محل الباب الخامس من قانون التجارة رقم (149) لسنة 1970، الذي أبقته المادة (331/أولًا) من قانون التجارة رقم (30) لسنة 1984 نافذًا لحين تنظيم أحكام الإعسار بقانون.
المادة 7 — التعاريف
يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة إزاءها: «المدين» الشخص الخاضع لهذا القانون؛ «الإعسار» عجز المدين عن دفع ديونه المستحقة بانتظام أو تجاوز التزاماته أصوله على نحو يدل على عدم الاستدامة؛ «إعادة التنظيم» إجراء قضائي أو شبه قضائي لإعادة هيكلة ديون المدين أو أعماله بقصد استمرار المنشأة؛ «التصفية» جمع أصول المدين وتحويلها إلى نقد وتوزيعها وإنهاء نشاطه وفق هذا القانون؛ «أمين الإعسار» الشخص المرخص الذي تعينه المحكمة لإدارة أو مراقبة الإجراء؛ «الحيازة الذاتية» استمرار المدين في إدارة أعماله تحت إشراف المحكمة والأمين؛ «وقف الإجراءات» تعليق التنفيذ والدعاوى والإجراءات الفردية وفق هذا القانون؛ «الأموال المثقلة» الأموال محل حق ضمان نافذ؛ «التمويل الجديد» تمويل يقدم بعد افتتاح الإجراء أو في مرحلة وقائية وفق هذا القانون؛ «الدائن المرتبط» الدائن المرتبط بالمدين بملكية أو سيطرة أو إدارة أو صلة تؤثر في استقلاله؛ «المشروع الصغير» المدين الذي يقع ضمن المعايير التي يحددها النظام من حيث الأصول والإيرادات والعمالة؛ «المركز الرئيس للمصالح» المكان الذي يدير منه المدين مصالحه بانتظام على نحو يمكن للغير التحقق منه.
المادة 8 — مبادئ التطبيق
تطبق أحكام هذا القانون بسرعة وشفافية وتناسب، مع الحفاظ على قيمة المنشأة وحقوق الضمان والعمال والدائنين وحماية الغير حسن النية، ومنع استغلال الإجراء لتأخير الدائنين بلا خطة أو لإخفاء الأصول.
المادة 9 — الإنقاذ قبل التصفية
إذا كانت المنشأة قابلة للاستمرار اقتصاديًا، تعطى الأولوية لإعادة التنظيم أو البيع كمنشأة قائمة متى حقق ذلك قيمة أعلى من التصفية المجزأة، دون إجبار الدائنين على خطة تمنحهم أقل مما كانوا سيحصلون عليه في البديل القانوني.
المادة 10 — الاقتصاد الإجرائي
تستخدم الوسائل الإلكترونية في الإيداع والإشعار والتصويت والسجلات والاجتماعات حيثما أمكن، وتحدد المحكمة المواعيد بما يمنع إطالة الإجراء وتآكل قيمة الأصول.
الفصل الثاني — الاختصاص القضائي والمؤسسي
المادة 11 — المحكمة المختصة
تختص محكمة البداءة المختصة بالدعاوى التجارية في دائرة المركز الرئيس للمدين بنظر إجراءات هذا القانون حيث أنشأ مجلس القضاء الأعلى اختصاصًا تجاريًا، وتنعقد الولاية لمحكمة البداءة المختصة وفق التنظيم القضائي في الأماكن الأخرى إلى حين تعميم الاختصاص المتخصص.
المادة 12 — الاختصاص المكاني
تنعقد المحكمة التي يقع فيها المركز الرئيس لمصالح المدين، ولا يغير الاختصاص نقل المركز بعد نشوء الأزمة إذا كان النقل صوريًا أو بقصد التسوق القضائي.
المادة 13 — الولاية الشاملة
تختص محكمة الإعسار بجميع الطلبات المرتبطة مباشرة بالإجراء، بما في ذلك قبول المطالبات، ووقف التنفيذ، وإبطال التصرفات، وإجازة التمويل والبيع والخطة، ما لم يقرر قانون خاص ولاية حصرية لمحكمة أخرى.
المادة 14 — الطعن
تكون القرارات النهائية والقرارات التي يحددها هذا القانون قابلة للطعن وفق قانون المرافعات، وتبت الطعون على وجه الاستعجال ولا توقف التنفيذ إلا بقرار مسبب.
المادة 15 — القاضي المشرف
يجوز لمجلس القضاء الأعلى تخصيص قضاة أو هيئات للإعسار وتوفير تدريب متخصص في المحاسبة والتمويل وإعادة الهيكلة والأصول العابرة للحدود.
المادة 16 — سجل الإعسار
ينشأ سجل إلكتروني وطني لإجراءات الإعسار يبين افتتاح الإجراء والأمين والمواعيد والخطة والأحكام والإغلاق، مع حماية البيانات الشخصية والأسرار التجارية التي لا يلزم نشرها.
المادة 17 — أمناء الإعسار
ينشأ سجل مهني لأمناء الإعسار، ولا يعين إلا شخص مستوفٍ لمعايير الكفاءة والنزاهة والاستقلال والتأمين المهني والتدريب المستمر.
المادة 18 — ترخيص الأمناء
تنظم وزارة العدل بالتنسيق مع مجلس القضاء والجهات المهنية شروط الترخيص والاختبار والتجديد والانضباط، ويجوز أن يكون الأمين محاميًا أو محاسبًا أو خبيرًا مؤهلًا وفق النظام.
المادة 19 — تضارب مصالح الأمين
يفصح الأمين قبل التعيين عن أي علاقة بالمدين أو الدائنين أو المساهمين أو الإدارة، ولا يعين إذا كان التضارب مؤثرًا في استقلاله.
المادة 20 — أتعاب الأمين
تحدد الأتعاب وفق حجم وتعقيد العمل والقيمة المحفوظة أو المستردة، وتخضع لموافقة المحكمة والإفصاح، ويمنع نظام أتعاب يشجع التصفية على حساب إنقاذ قابل للحياة.
المادة 21 — لجنة الدائنين
يجوز تشكيل لجنة تمثل فئات الدائنين في الإجراءات المتوسطة والكبيرة، وتكون لها صلاحيات استشارية ورقابية والحصول على المعلومات وفق القانون.
المادة 22 — حماية المعلومات
تجوز للمحكمة حماية المعلومات التجارية الحساسة عند الإفصاح للدائنين أو الجمهور بشرط ألا يؤدي ذلك إلى حرمان أصحاب الحقوق من المعلومات اللازمة للتصويت أو الاعتراض.
الفصل الثالث — معايير افتتاح الإجراء
المادة 23 — اختبار العجز عن الدفع
يعد المدين معسرًا إذا عجز عن دفع ديونه المستحقة بانتظام عند حلولها، ولا يكفي نزاع جدي بشأن دين منفرد لإثبات الإعسار.
المادة 24 — اختبار الميزانية
يجوز الاستناد إلى تجاوز الالتزامات قيمة الأصول أو إلى مؤشرات قوية على عدم الاستدامة، مع مراعاة القيمة التشغيلية لا القيمة التصفوية وحدها.
المادة 25 — الإعسار الوشيك
يجوز للمدين طلب إعادة التنظيم قبل العجز الفعلي إذا كان متوقعًا بصورة معقولة أن يصبح غير قادر على الوفاء خلال الأشهر الستة المقبلة ما لم يعاد هيكلة ديونه أو أعماله.
المادة 26 — طلب المدين
يجوز للمدين تقديم طلب إعادة التنظيم أو التصفية مرفقًا بالقوائم والدائنين والأصول والعقود والموظفين والدعاوى والضمانات والمعلومات الجوهرية.
المادة 27 — طلب الدائن
يجوز لدائن أو أكثر طلب افتتاح الإجراء إذا كان الدين مستحقًا وغير متنازع فيه بجدية وتوافرت دلائل الإعسار، ولا يستخدم الطلب أداة ضغط لتحصيل دين متنازع عليه.
المادة 28 — حد الطلب من الدائن
يجوز للنظام تحديد حد أدنى للدين أو عدد من الدائنين لطلبات الدائنين بما يمنع الطلبات الكيدية دون حرمان الدائن الجوهري من الحماية.
المادة 29 — الطلب من جهة عامة
يجوز للضرائب أو الضمان الاجتماعي أو جهة عامة دائنة تقديم الطلب بذات الشروط المطبقة على الدائنين الآخرين، ولا تتمتع بامتياز إجرائي في إثبات الإعسار.
المادة 30 — واجب الإدارة عند الأزمة
يلتزم أعضاء الإدارة، عند الإعسار الوشيك، بمراعاة مصالح الدائنين إلى جانب مصلحة الشركة، واتخاذ خطوات معقولة لتقليل الخسائر والمحافظة على الأصول ودراسة الإنقاذ أو طلب الإجراء في الوقت المناسب.
المادة 31 — حظر التأخير المتعمد
يسأل المدير الذي يواصل نشاطًا يولد خسائر متزايدة بعد أن أصبح من الواضح بصورة معقولة أنه لا يوجد احتمال واقعي لتجنب الإعسار، إذا لم يتخذ خطوات لتقليل الضرر وفق هذا القانون.
المادة 32 — التدابير المؤقتة قبل الافتتاح
يجوز للمحكمة، عند وجود خطر عاجل على الأصول، إصدار أوامر مؤقتة محدودة كتجميد تصرف محدد أو تعيين مراقب مؤقت، مع حماية المدين من طلب كيدي وتعويضه عند إساءة الاستعمال.
الفصل الرابع — افتتاح الإجراء وآثاره المباشرة
المادة 33 — قرار الافتتاح
إذا ثبتت الشروط تصدر المحكمة قرارًا بافتتاح إعادة التنظيم أو التصفية، وتحدد تاريخ بدء الإجراء والأمين وما إذا كان المدين سيبقى في الحيازة والإدارة.
المادة 34 — نشر القرار
ينشر قرار الافتتاح في سجل الإعسار ويبلغ إلى المدين والدائنين المعروفين والجهات المسجلة للضمانات والسجل التجاري والجهات الرقابية ذات الصلة.
المادة 35 — وقف الإجراءات الفردية
يترتب على افتتاح الإجراء وقف مؤقت للدعاوى والتنفيذ والحجز والتحصيل الفردي على أصول المدين، بما في ذلك التنفيذ على الضمانات في الحدود التي يقررها هذا القانون.
المادة 36 — نطاق الوقف
يشمل الوقف الإجراءات الرامية إلى تحصيل دين سابق على الافتتاح أو استرداد أصل داخل حيازة المدين أو فسخ عقد لمجرد الإعسار، ولا يشمل الجرائم أو التدابير التنظيمية أو المطالبات التي تستثنيها المحكمة لحماية مصلحة عامة جوهرية.
المادة 37 — مدة الوقف في إعادة التنظيم
يستمر الوقف مدة أولية قدرها مائة وعشرون يومًا، ويجوز تمديده على مراحل بقرار مسبب إذا كان التمديد ضروريًا لخطة قابلة للحياة ولا يسبب ضررًا غير متناسب للدائنين.
المادة 38 — رفع الوقف
يجوز للدائن المضمون أو ذي المصلحة طلب رفع الوقف إذا لم تكن له حماية كافية أو كان المال غير ضروري لإعادة التنظيم أو كانت قيمة الضمان تتناقص دون تعويض مناسب.
المادة 39 — حماية قيمة الضمان
يجوز للمحكمة إلزام المدين بدفعات أو ضمانات أو صيانة أو تأمين للمحافظة على قيمة المال المرهون أثناء الوقف.
المادة 40 — استمرار الخدمات الأساسية
لا يجوز لمقدم خدمة كهرباء أو ماء أو اتصالات أو خدمة أساسية وقفها لمجرد ديون سابقة على الافتتاح إذا دفع المدين مقابل الخدمة اللاحقة وقدّم ضمانًا معقولًا عند الحاجة.
المادة 41 — الحسابات المصرفية
تستمر الحسابات التشغيلية ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك، ولا يجوز للمصرف تجميدها بسبب دين سابق وحده إذا كان ذلك يعطل الإجراء، مع مراعاة حقوق المقاصة والضمان وفق القانون.
المادة 42 — عدم نفاذ شروط الإفلاس الآلية
لا يكون الشرط الذي ينهي أو يعدل العقد تلقائيًا لمجرد تقديم طلب الإعسار أو افتتاح الإجراء نافذًا في الحدود التي يتعارض فيها مع هذا القانون، مع استثناء العقود الشخصية أو المالية التي يحددها القانون.
المادة 43 — سلطة المحكمة في الأوامر الوقائية
للمحكمة إصدار ما يلزم من أوامر للمحافظة على الأصول والسجلات والبيانات ومنع الإضرار بجماعة الدائنين إلى حين حسم المسائل الجوهرية.
المادة 44 — وقف الفوائد
يوقف احتساب الفوائد على الديون غير المضمونة من تاريخ الافتتاح لأغراض التوزيع، وتحتسب فوائد الدين المضمون في حدود قيمة الضمان وبحسب القانون والخطة.
الفصل الخامس — حيازة المدين وإدارة المنشأة
المادة 45 — الحيازة الذاتية أصلًا في إعادة التنظيم
يبقى المدين في حيازة أصوله وإدارة نشاطه أثناء إعادة التنظيم كأصل، تحت رقابة الأمين والمحكمة، ما لم توجد أسباب جدية لنقل الإدارة.
المادة 46 — نقل الإدارة
يجوز للمحكمة إنهاء الحيازة الذاتية وتكليف الأمين بالإدارة عند وجود غش أو إخفاء أو سوء إدارة جسيم أو فقدان الثقة أو خطر على الأصول أو عجز واضح عن تنفيذ واجبات الإجراء.
المادة 47 — التصرفات الاعتيادية
يجوز للمدين إجراء التصرفات المعتادة اللازمة لاستمرار النشاط ضمن خطة العمل والميزانية النقدية المعتمدة.
المادة 48 — التصرفات غير الاعتيادية
تحتاج التصرفات الجوهرية خارج النشاط المعتاد، ومنها بيع أصل رئيس أو اقتراض كبير أو منح ضمان جديد أو تسوية مع طرف ذي علاقة، إلى موافقة المحكمة بعد رأي الأمين.
المادة 49 — ميزانية نقدية
يقدم المدين خلال مدة قصيرة ميزانية نقدية متجددة تبين التدفقات والرواتب والضرائب والمدفوعات الضرورية والتمويل المطلوب، وتراجع دوريًا.
المادة 50 — حسابات منفصلة
تمسك معاملات ما بعد الافتتاح في سجلات واضحة تسمح بتمييز الديون والمصاريف الجديدة عن المطالبات السابقة.
المادة 51 — واجب التعاون
يلتزم أعضاء الإدارة والموظفون والمحاسبون بتسليم السجلات وكلمات الوصول والوثائق والمعلومات للأمين والمحكمة، ويعد إتلافها أو إخفاؤها مخالفة جسيمة.
المادة 52 — الأجور والخدمات الجارية
تدفع أجور العاملين والسلع والخدمات التي تحصل عليها المنشأة بعد الافتتاح وفق شروطها المعتادة بوصفها مصاريف الإجراء، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.
المادة 53 — حماية الموردين الجدد
لا يفرض على المورد الجديد تقديم سلعة أو خدمة ائتمانية للمدين، ويجوز طلب الدفع المسبق أو ضمانًا معقولًا للمعاملات اللاحقة.
المادة 54 — التقارير التشغيلية
يقدم المدين والأمين تقارير مختصرة ودورية عن السيولة والمبيعات والتحصيل والمدفوعات والأحداث الجوهرية وخطوات إعداد الخطة.
المادة 55 — التفتيش والمعلومات
للدائنين ولجنتهم حق الحصول على معلومات معقولة عن الإجراء وأداء المنشأة من دون كشف أسرار تنافسية لا تلزمهم لاتخاذ القرار.
المادة 56 — مسؤولية الإدارة أثناء الإجراء
تظل الإدارة مسؤولة عن الامتثال للقوانين والضرائب والعمل والبيئة والسلامة، ولا يعد افتتاح الإجراء إعفاءً من الالتزامات اللاحقة.
الفصل السادس — الأمين وإدارة أصول التفليسة
المادة 57 — واجبات الأمين
يتولى الأمين الجرد والتحقق من الأصول والالتزامات، ومراقبة الإدارة أو إدارتها عند التكليف، وفحص المعاملات السابقة، واستلام المطالبات، ودعم إعداد الخطة، ورفع التقارير للمحكمة.
المادة 58 — الاستقلال والحياد
يعمل الأمين لمصلحة جماعة الدائنين والإجراء لا لمصلحة دائن أو مساهم بعينه، ويلتزم بالحياد والسرية والإفصاح عن أي تضارب لاحق.
المادة 59 — الاستعانة بالخبراء
يجوز للأمين الاستعانة بمحامين ومحاسبين ومقيمين وخبراء فنيين بموافقة المحكمة في الأعمال الجوهرية، وتكون أتعابهم من مصاريف الإجراء.
المادة 60 — الجرد
يعد الأمين جردًا للأصول والحقوق والدعاوى والعقود والضمانات والسجلات الرقمية خلال مدة تحددها المحكمة، ويحدثه عند اكتشاف أصول جديدة.
المادة 61 — حيازة السجلات
يحق للأمين نسخ أو حفظ أو تأمين سجلات المدين الورقية والإلكترونية والنسخ الاحتياطية، بما في ذلك البيانات المستضافة لدى طرف ثالث وفق القانون.
المادة 62 — استرداد الأصول
يتخذ الأمين الإجراءات اللازمة لاسترداد أصول المدين الموجودة لدى الغير أو الأموال المحولة بصورة قابلة للإبطال، بما في ذلك الدعاوى داخل العراق وخارجه.
المادة 63 — تأمين الأصول
يلتزم الأمين بالمحافظة على التأمين والصيانة والحراسة وإدارة المخاطر بما يمنع انخفاض القيمة غير الضروري.
المادة 64 — بيع الأصول
يجوز للأمين بيع أصول في التصفية أو بيع أصل غير ضروري في إعادة التنظيم بعد موافقة المحكمة والإعلان المناسب والتقييم عند الحاجة.
المادة 65 — البيع بالمزاد أو المنافسة
يكون البيع بإجراء تنافسي وشفاف كأصل، ويجوز التفاوض المباشر إذا أثبت الأمين أنه يحقق قيمة أعلى أو أن طبيعة الأصل لا تسمح بالمنافسة الفعالة.
المادة 66 — البيع كمنشأة قائمة
تعطى الأولوية لبيع النشاط أو وحدة اقتصادية كمنشأة قائمة إذا كان ذلك يحقق قيمة أعلى ويحافظ على الوظائف والعقود مقارنةً بالتصفية المجزأة.
المادة 67 — البيع الخالي من الحقوق
يجوز للمحكمة إجازة بيع أصل خاليًا من بعض الحقوق والرهون مع انتقال تلك الحقوق إلى حصيلة البيع بحسب مرتبتها، مع حماية صاحب الحق في القيمة الاقتصادية.
المادة 68 — الأطراف ذات العلاقة
لا تباع أصول جوهرية لطرف مرتبط إلا بعد إفصاح كامل وتقييم مستقل وإجراء منافس أو إثبات أن الصفقة تحقق قيمة عادلة أفضل من البدائل.
الفصل السابع — العقود الجارية والمقاصة والضمانات
المادة 69 — العقود غير المنفذة بالكامل
يجوز للأمين أو المدين في الحيازة، بإذن المحكمة، اختيار استمرار عقد متبادل غير منفذ كليًا أو رفضه إذا كان القرار في مصلحة الإجراء.
المادة 70 — مهلة الاختيار
يجوز للطرف الآخر طلب تحديد مهلة معقولة ليقرر المدين أو الأمين الاستمرار في العقد أو رفضه، وتراعي المحكمة طبيعة العقد وأثر التأخير.
المادة 71 — أثر الاستمرار
إذا اختير استمرار العقد وجب معالجة حالات التخلف القابلة للمعالجة وتقديم ضمان مناسب للأداء اللاحق، وتعد الالتزامات بعد الاستمرار من مصاريف الإجراء.
المادة 72 — أثر الرفض
إذا رفض العقد، يكون للطرف الآخر مطالبة بالتعويض عن الإنهاء أو عدم التنفيذ بوصفها مطالبة سابقة على الافتتاح ما لم يكن له حق ضمان أو أولوية خاصة.
المادة 73 — عقود العمل
تخضع عقود العمل لقانون العمل والحقوق الجماعية، ويجوز إنهاء أو تعديل العقود لأسباب إعادة الهيكلة وفق الإجراءات والضمانات والتعويضات القانونية.
المادة 74 — عقود الإيجار
يجوز استمرار إيجار مقر أو معدات لازمة للنشاط مع دفع الالتزامات اللاحقة، ولا يفسخ العقد لمجرد الإعسار إذا كان الأداء الجاري مستمرًا.
المادة 75 — التراخيص والامتيازات
لا تنتقل رخصة أو امتياز أو حق تنظيمي يتطلب موافقة جهة عامة إلا بعد استحصال الموافقة القانونية، ولا يجوز استخدام الإعسار لتجاوز شروط الترخيص.
المادة 76 — المقاصة
يعترف بحق المقاصة إذا كانت الديون متقابلة وموجودة قبل الافتتاح ومستوفية شروط القانون، ولا تنشأ مقاصة من دين تم شراؤه بعد علم الدائن بالإعسار بقصد الحصول على أفضلية.
المادة 77 — الحقوق المضمونة
تبقى حقوق الضمان النافذة صحيحة ومعترفًا بها في الإعسار، ويحدد هذا القانون فقط طريقة تنفيذها ووقفها وتوزيع حصيلتها.
المادة 78 — الضمانات غير المسجلة
لا يحتج على جماعة الدائنين بضمان كان القانون يشترط تسجيله أو نفاذه ولم يستوف ذلك قبل افتتاح الإجراء، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
المادة 79 — الضمان العائم أو الشامل
يجوز الاعتراف بحق ضمان على مجموعة أصول أو أصول مستقبلية إذا أجازه قانون الضمانات وسجل بصورة صحيحة، وتطبق قواعد التعقب والأولوية المقررة.
المادة 80 — فائض الضمان
إذا تجاوزت قيمة المال المضمون الدين والمصاريف، يعود الفائض إلى التفليسة، وإذا نقصت القيمة يصبح الجزء غير المغطى مطالبة غير مضمونة.
المادة 81 — الإيجار التمويلي والاحتفاظ بالملكية
تحدد الطبيعة الاقتصادية للمعاملة لتقرير ما إذا كانت إيجارًا حقيقيًا أو تمويلًا مضمونًا، ولا يحجب الشكل حقًا ماليًا يخضع لقواعد الضمان.
المادة 82 — الاتفاقات المالية المؤهلة
يجوز استثناء بعض ترتيبات المقاصة النهائية والضمانات المالية في الأسواق المنظمة من الوقف بالقدر الذي يحدده قانون خاص لحماية الاستقرار المالي.
الفصل الثامن — التمويل الجديد أثناء الإجراء
المادة 83 — جواز التمويل الجديد
يجوز للمدين الحصول على تمويل جديد لازم لاستمرار النشاط أو تنفيذ خطة إعادة التنظيم، بعد إفصاح عن الكلفة والضمانات والمخاطر.
المادة 84 — أولوية التمويل الجديد
تعد الديون الناتجة عن تمويل جديد مأذون به من مصاريف الإجراء وتمنح أولوية على الديون غير المضمونة السابقة وفق الحدود التي تقررها المحكمة.
المادة 85 — ضمان أصول غير مثقلة
يجوز منح الممول الجديد ضمانًا على أصول غير مثقلة دون موافقة الدائنين السابقين إذا كان التمويل ضروريًا وعادلًا.
المادة 86 — ضمان تالٍ
يجوز منح ضمان تالٍ على أصل مثقل إذا بقي للدائن السابق حماية كافية ولم تتضرر مرتبته الاقتصادية.
المادة 87 — الضمان الأعلى رتبة
لا يمنح التمويل الجديد ضمانًا أعلى رتبة من ضمان سابق إلا بموافقة الدائن السابق أو إذا قررت المحكمة حماية كاملة لقيمته وثبت عدم وجود تمويل بديل معقول.
المادة 88 — التمويل من طرف مرتبط
يجوز قبول تمويل من مساهم أو طرف مرتبط إذا كانت شروطه عادلة ولا تمنحه سيطرة غير مبررة على الخطة، ويخضع لإفصاح ومراجعة مستقلة.
المادة 89 — التمويل المرحلي قبل التصديق
يجوز تمويل مرحلي أثناء إعداد الخطة إذا كانت المنشأة قابلة للاستمرار وكان التمويل ضروريًا لمنع انهيار القيمة.
المادة 90 — حماية الممول حسن النية
لا يبطل التمويل الذي أذنت به المحكمة نهائيًا لمجرد فشل إعادة التنظيم لاحقًا، ما لم يثبت الغش أو التضليل الجوهري.
الفصل التاسع — المطالبات والدائنون
المادة 91 — تقديم المطالبات
يدعو الأمين جميع الدائنين المعروفين لتقديم مطالباتهم إلكترونيًا أو بالطريقة التي تحددها المحكمة، ويبين الإخطار الأجل والوثائق والضمانات والعملة.
المادة 92 — المطالبات المضمونة
يقدم الدائن المضمون بيانًا بالدين والضمان وقيمته ومحل التسجيل وأي فوائد أو مصروفات، ولا يؤدي تقديم المطالبة إلى التنازل عن الضمان.
المادة 93 — المطالبات الحكومية
تقدم الضرائب والضمان الاجتماعي والجهات العامة مطالباتها ضمن الإجراء وتخضع للتحقق والترتيب المقرر، ولا تعفى من مواعيد الإخطار إلا بنص.
المادة 94 — المطالبات العمالية
يجوز للأمين إعداد قائمة أولية بحقوق العمال من سجلات المدين لتقليل عبء التقديم، ويكون للعامل حق التصحيح والاعتراض.
المادة 95 — المطالبات المتأخرة
يجوز قبول مطالبة بعد الأجل لعذر معقول إذا لم يؤد التأخير إلى تعطيل غير متناسب، وقد يتحمل الدائن كلفة إضافية أو يفقد توزيعات تمت بصورة نهائية قبل قبول مطالبته.
المادة 96 — المطالبات المشروطة وغير المحددة
يجوز إثبات المطالبات المستقبلية أو المشروطة أو غير محددة المقدار وتقديرها أو تخصيص احتياط لها بما يسمح بتقدم الإجراء.
المادة 97 — المطالبات بالعملة الأجنبية
تحول المطالبة إلى الدينار لأغراض التصويت والتوزيع بالسعر المعتمد في تاريخ الافتتاح، مع مراعاة العقود والتحوطات والقواعد الخاصة.
المادة 98 — التحقق
يفحص الأمين المطالبات ويقبلها أو يعترض عليها كليًا أو جزئيًا، ويبلغ قراره المسبب إلى الدائن والمدين.
المادة 99 — الفصل في المنازعة
تفصل المحكمة في المطالبة المتنازع عليها أو تحيل مسألة فنية إلى خبير، ويجوز السماح للدائن بالتصويت مؤقتًا بقيمة تقديرية إذا كان النزاع لا يزال قائمًا.
المادة 100 — قائمة المطالبات
ينشر سجل بالمطالبات المقبولة والمرفوضة والمتنازع عليها وفق ما تسمح به السرية، ويحدث عند صدور قرارات جديدة.
المادة 101 — اجتماع الدائنين
يجوز عقد اجتماع للدائنين حضوريًا أو إلكترونيًا لمناقشة الخطة أو أداء الأمين أو بيع جوهري أو تشكيل لجنة، ويحدد الأمين جدول الأعمال والمعلومات اللازمة.
المادة 102 — لجنة الدائنين غير المضمونين
يجوز تشكيل لجنة تمثل الدائنين غير المضمونين، وتتحمل التفليسة مصاريفها المعقولة إذا أضافت قيمة للإجراء ووافقت المحكمة.
المادة 103 — تمثيل الفئات
يجوز تشكيل لجان أو ممثلين لفئات أخرى من الدائنين أو حملة السندات أو العمال إذا كان ذلك ضروريًا لإجراء عادل وفعال.
المادة 104 — الدائن المرتبط
يفصح الدائن المرتبط عن علاقته بالمدين، ويجوز تقييد حقه في التصويت أو إخضاع مطالبته لفحص إضافي إذا كانت العلاقة قد تؤثر في استقلال المطالبة.
المادة 105 — شراء المطالبات
يجوز تداول المطالبات بعد الافتتاح ما لم تمنع طبيعتها، ويبلغ المشتري الأمين وتنتقل إليه حقوق التصويت والتوزيع في الحدود القانونية.
المادة 106 — النزاع الصوري
يجوز للمحكمة تجاهل مطالبة أو ترتيب أنشئ صوريًا بقصد التحكم في التصويت أو التوزيع، بعد سماع الأطراف.
الفصل العاشر — التصرفات القابلة للإبطال
المادة 107 — الغرض
يجوز إبطال تصرفات سابقة على الافتتاح أضرت بجماعة الدائنين أو منحت دائنًا أفضلية غير مبررة وفق هذا الفصل.
المادة 108 — الأفضلية
يجوز إبطال وفاء أو ضمان أو تحويل تم خلال التسعين يومًا السابقة على الطلب وكان من شأنه تمكين دائن من الحصول على أكثر مما كان سيحصل عليه في التصفية، إذا كان المدين معسرًا وقت التصرف أو أصبح معسرًا بسببه.
المادة 109 — الأطراف المرتبطة
تكون فترة مراجعة التصرفات التفضيلية مع الأطراف المرتبطة سنة واحدة قبل الطلب، مع إمكان إثبات حسن النية والقيمة العادلة في الحالات التي يحددها القانون.
المادة 110 — التصرف بأقل من القيمة
يجوز إبطال هبة أو بيع أو تحويل بأقل بصورة جوهرية من القيمة العادلة وقع خلال سنتين قبل الطلب وأضر بالدائنين أو وقع والمدين معسر أو أدى إلى إعساره.
المادة 111 — التصرف الاحتيالي
يجوز إبطال أي تصرف تم بقصد فعلي لإخفاء أصول أو تأخير أو إضرار الدائنين خلال مدة خمس سنوات قبل الافتتاح، دون الإخلال بمدد أطول لجرائم الاحتيال أو الفساد.
المادة 112 — الضمان المتأخر
يجوز إبطال إنشاء ضمان لدين سابق خلال فترة الأفضلية إذا لم يقدم مقابله تمويل جديد أو قيمة جديدة وكان يفضل الدائن على غيره بصورة غير عادلة.
المادة 113 — المعاملات الاعتيادية
لا تبطل معاملة تمت في السياق العادي للنشاط وبشروط معتادة وبقيمة معقولة لمجرد وقوعها خلال فترة المراجعة.
المادة 114 — المقابل المعاصر
لا تبطل معاملة تبادلت فيها الأطراف قيمة جديدة بصورة معاصرة ومنصفة وكان الغرض التجاري مشروعًا.
المادة 115 — حقوق الغير حسن النية
تحمى حقوق من تلقى المال من المتصرف إليه بحسن نية وبقيمة، ويجوز للمحكمة الحكم بالقيمة على المستفيد الأول بدل استرداد الأصل.
المادة 116 — استرداد المنفعة
يجوز الحكم برد الأصل أو قيمته أو المنفعة التي حصل عليها الطرف، مع خصم القيمة الجديدة التي أعادها للتفليسة حيث يكون ذلك عادلًا.
المادة 117 — عبء الإثبات
يتحمل الأمين عبء إثبات شروط الإبطال، ويجوز وضع قرائن قابلة للدحض بشأن إعسار المدين أو علم الطرف المرتبط خلال الفترات المحددة.
المادة 118 — المصالحات
يجوز للأمين تسوية دعوى الإبطال بموافقة المحكمة إذا كانت التسوية تعظم الاسترداد مقارنةً بتكلفة ومدة التقاضي.
الفصل الحادي عشر — إعادة التنظيم وخطة الإنقاذ
المادة 119 — تقديم الخطة
يجوز للمدين تقديم خطة إعادة تنظيم خلال مدة تحددها المحكمة، ويجوز للدائنين أو الأمين تقديم خطة بديلة إذا انقضت حصرية المدين أو أذنت المحكمة.
المادة 120 — فترة حصرية المدين
تكون للمدين مهلة أولية قدرها تسعون يومًا لتقديم خطة، ويجوز تمديدها بحدود معقولة إذا كان يتفاوض بحسن نية ولا يستخدم الحصرية للتأخير.
المادة 121 — محتوى الخطة
تتضمن الخطة وصف النشاط وأسباب التعثر وتوقعات التدفقات ومعالجة كل فئة من الدائنين والمساهمين والتمويل والتغييرات التشغيلية ومبيعات الأصول والإدارة ومدة التنفيذ وتحليل المقارنة بالتصفية.
المادة 122 — وسائل إعادة الهيكلة
يجوز أن تشمل الخطة تمديد الآجال، وتخفيض الدين، وتحويل الدين إلى أسهم، وبيع أصول أو نشاط، وزيادة رأس المال، ودخول مستثمر، ودمج أو تقسيم، وتعديل عقود، وتمويل جديد، وأي وسيلة مشروعة.
المادة 123 — الإفصاح
لا يطرح التصويت قبل تزويد أصحاب الحقوق بمعلومات كافية للحكم على الخطة، بما في ذلك التقييم والافتراضات والمخاطر والبدائل والمصالح الخاصة لمقدم الخطة.
المادة 124 — تصنيف الدائنين
توضع المطالبات في فئات تجمع حقوقًا قانونية واقتصادية متشابهة بدرجة معقولة، ولا يجوز تقسيم فئة أو جمع حقوق مختلفة بقصد التلاعب بالتصويت.
المادة 125 — الفئات غير المتأثرة
لا تصوت الفئة التي تحصل بموجب الخطة على كامل حقوقها القانونية عند الاستحقاق أو التي لا يطرأ على حقوقها تغيير جوهري، وتعد موافقة عليها.
المادة 126 — الفئات عديمة القيمة
يجوز اعتبار فئة من حقوق الملكية أو المطالبات أدنى مرتبة غير متأثرة اقتصاديًا إذا أثبت التقييم أنها لن تحصل على شيء في أي بديل واقعي، مع حقها في الاعتراض على التقييم.
المادة 127 — التصويت داخل الفئة
تقبل الفئة الخطة إذا وافق عليها دائنون يمثلون أكثر من نصف عدد المصوتين وثلثي قيمة المطالبات المصوتة في الفئة، ويجوز للنظام تبسيط شرط العدد إذا كان عدد الدائنين كبيرًا أو كانت المطالبات متداولة.
المادة 128 — تصويت المساهمين
تطبق على المساهمين الأغلبية المقررة للشركة أو النسبة التي يحددها هذا القانون عند تأثر حقوقهم، مع مراعاة إمكان التصديق رغم رفضهم إذا كانت الشركة معسرة ولا قيمة متبقية لحقوقهم.
المادة 129 — اختبار أفضل مصلحة للدائن
لا يصدق على خطة تمنح دائنًا معترضًا أقل مما يتوقع أن يحصل عليه في تصفية منتظمة أو بيع كمنشأة قائمة في البديل المناسب.
المادة 130 — عدم التمييز غير العادل
لا يجوز أن تعامل الخطة دائنين متماثلين بصورة مختلفة دون مبرر اقتصادي أو قانوني معقول، ويجب الإفصاح عن أي معاملة خاصة.
المادة 131 — التصديق بالرضا
إذا وافقت جميع الفئات المتأثرة واستوفت الخطة القانون، تصدق المحكمة عليها ما لم يوجد غش أو مخالفة للنظام العام أو عدم قابلية واضحة للتنفيذ.
المادة 132 — التصديق رغم رفض فئة
يجوز للمحكمة التصديق على الخطة رغم رفض فئة إذا وافقت فئة متأثرة ذات مصلحة اقتصادية، واستوفي اختبار أفضل مصلحة وعدم التمييز، واحترمت الخطة ترتيب الأولويات أو قدمت سببًا استثنائيًا عادلًا للخروج عنه.
المادة 133 — أولوية الدائنين على المساهمين
لا يحتفظ المساهمون بقيمة أو يحصلون على توزيع بسبب ملكيتهم إذا لم تستوف الفئات الأعلى المتضررة حقوقها المتفق عليها أو القيمة التي يفرضها ترتيب الأولويات، إلا بموافقة الفئات أو مساهمة جديدة عادلة.
المادة 134 — مساهمة رأس مال جديد
يجوز السماح للمساهم القديم بالاستثمار من جديد إذا كانت المساهمة ضرورية وبقيمة عادلة وتم اختبارها في السوق أو ثبت أنها أفضل عرض متاح.
المادة 135 — قابلية التنفيذ
يجب أن تثبت الخطة بافتراضات معقولة قدرتها على التنفيذ وعدم احتمال العودة السريعة إلى الإعسار، مع تمويل واضح وإدارة ومؤشرات متابعة.
المادة 136 — أثر التصديق
تلزم الخطة المدين والدائنين والمساهمين المشمولين بها من تاريخ التصديق، بمن فيهم من لم يصوت أو عارض، في حدود القانون.
المادة 137 — تنفيذ الخطة
يعين مسؤول متابعة أو يظل الأمين لمراقبة التنفيذ إذا رأت المحكمة ضرورة، وتحدد الخطة التقارير والمواعيد وأحداث التخلف.
المادة 138 — تعديل الخطة قبل التصديق
يجوز تعديل الخطة قبل التصديق إذا أتيح للدائنين المتأثرين وقت ومعلومات كافيان لإعادة النظر والتصويت عند الحاجة.
المادة 139 — تعديل الخطة بعد التصديق
لا يعدل جوهر الخطة بعد التصديق إلا بموافقة الفئات المتضررة أو إجراء تصديق جديد بالقدر اللازم، مع حماية المعاملات التي تمت بحسن نية.
المادة 140 — فشل الخطة
إذا فشلت الخطة أو وقع إخلال جوهري غير قابل للعلاج، يجوز للمحكمة تعديل الإجراء أو تحويله إلى تصفية أو اعتماد خطة بديلة إذا كان ذلك يحقق قيمة أعلى.
المادة 141 — إغلاق إعادة التنظيم
تغلق المحكمة الإجراء عند تحقق الشروط الجوهرية للخطة أو انتهاء الرقابة القضائية، مع بقاء الالتزامات التي تستمر بموجب الخطة نافذة.
الفصل الثاني عشر — إعادة الهيكلة الوقائية والاتفاق المسبق
المادة 142 — الإجراء الوقائي
يجوز لمدين غير معسر بعد لكنه يواجه احتمال إعسار أن يطلب إجراء إعادة هيكلة وقائيًا محدودًا يتيح التفاوض مع الدائنين قبل انهيار الأعمال.
المادة 143 — السرية الأولية
يجوز أن تبدأ المفاوضات الوقائية بسرية لمدة محدودة إذا كان النشر يهدد الإنقاذ ولم يكن هناك مساس بحقوق الغير، وتصبح الإجراءات علنية عند طلب وقف شامل أو تصديق ملزم على فئات معارضة.
المادة 144 — وقف انتقائي
يجوز للمحكمة وقف إجراءات دائنين محددين لمدة قصيرة لدعم التفاوض إذا كان الوقف ضروريًا ومتناسبًا ويحمي الدائن من ضرر غير معقول.
المادة 145 — استمرار الإدارة
يبقى المدين في الإدارة خلال الإجراء الوقائي كأصل، ويعين وسيط أو مشرف عند الحاجة لتسهيل التفاوض والتحقق من المعلومات.
المادة 146 — اتفاق إعادة الهيكلة
يجوز للمدين ودائنيه الاتفاق على تعديل الديون والضمانات والتمويل والملكية والعقود، ويكون الاتفاق ملزمًا لأطرافه وفق قانون العقود حتى دون تصديق قضائي إذا لم يطلب أثر على غير الموقعين.
المادة 147 — الخطة المعدة مسبقًا
يجوز تقديم خطة جرى التفاوض والتصويت عليها قبل افتتاح الإجراء إلى المحكمة للتصديق السريع إذا استوفيت متطلبات الإفصاح والتصويت والحماية.
المادة 148 — حماية التمويل الوقائي
يجوز حماية التمويل الجديد المعقول المقدم أثناء مفاوضات إعادة الهيكلة من الإبطال لاحقًا إذا قدم بحسن نية وكان ضروريًا لاستمرار الأعمال ولم يقصد الإضرار بالدائنين.
المادة 149 — حماية الصفقات التحضيرية
لا تبطل أتعاب المستشارين والمفاوضات والإجراءات المعقولة اللازمة لإعداد إعادة الهيكلة لمجرد وقوعها قبل الإعسار، ما لم تنطو على غش أو تضخيم أو منفعة غير عادلة.
المادة 150 — إنهاء الإجراء الوقائي
ينتهي الإجراء عند إبرام اتفاق أو تصديق خطة أو انقضاء المدة أو ثبوت عدم وجود احتمال معقول للإنقاذ، ويجوز عند الإعسار الانتقال مباشرةً إلى الإجراء الكامل.
الفصل الثالث عشر — التصفية
المادة 151 — افتتاح التصفية
تفتح التصفية إذا كان المدين معسرًا ولا توجد إمكانية واقعية لإعادة التنظيم، أو إذا طلبها المدين، أو فشلت إعادة التنظيم، أو تحققت حالة أخرى يحددها القانون.
المادة 152 — أثر التصفية على الإدارة
تتوقف صلاحيات الإدارة في التصرف بأموال التفليسة من تاريخ افتتاح التصفية، ويتولى الأمين الإدارة اللازمة للحفظ والبيع والإغلاق، مع تعاون أعضاء الإدارة.
المادة 153 — استمرار النشاط مؤقتًا
يجوز للأمين مواصلة النشاط لمدة محدودة إذا كان ذلك يحقق بيعًا أفضل كمنشأة قائمة أو يحفظ قيمة المخزون أو العقود أو الوظائف.
المادة 154 — خطة التصفية
يقدم الأمين خطة تتضمن الأصول وطريقة البيع والتقييم والعقود والمطالبات والمدة والتكاليف والبيع كمنشأة قائمة إن أمكن.
المادة 155 — بيع المنشأة
يجوز بيع جميع أصول النشاط أو وحدة اقتصادية متكاملة إلى مشترٍ واحد إذا كان العرض أعلى من القيمة المتوقعة في التصفية المجزأة أو يحقق منفعة اقتصادية أفضل قابلة للتبرير.
المادة 156 — البيع السريع
يجوز بيع أصل سريع التلف أو متقلب القيمة أو مرتفع كلفة الحفظ بإجراء سريع بعد إبلاغ الأطراف الممكن إبلاغهم والحصول على موافقة المحكمة.
المادة 157 — تقييم الأصول
تستند المبيعات الجوهرية إلى تقييم مهني أو معلومات سوقية كافية، ويجوز الاستغناء عن تقييم مستقل عندما يكون للأصل سوق سائل وسعر معلن.
المادة 158 — مزاد الأصول
يكون المزاد علنيًا أو إلكترونيًا مع شروط منشورة، ولا يقبل عرض من طرف مرتبط دون إفصاح وتدقيق وموافقة المحكمة.
المادة 159 — تحصيل الحسابات
للأمين تحصيل الذمم والمطالبات وإبرام تسويات معقولة بعد مراعاة كلفة ومدة التقاضي واحتمال التحصيل.
المادة 160 — إنهاء العقود
يجوز رفض أو إنهاء العقود غير الضرورية للتصفية وفق أحكام العقود الجارية، وتحسب التعويضات كمطالبات حسب مرتبتها.
المادة 161 — الأصول المشتركة
إذا كان أصل مملوكًا على الشيوع أو مشتركًا مع غير المدين، يجوز للمحكمة تنظيم البيع أو القسمة أو التعويض بما يحمي حق الشريك ويمنع تدهور القيمة.
المادة 162 — الأموال المستثناة
لا تدخل في التفليسة الأموال التي لا يملكها المدين أو التي يحتفظ بها كأمانة أو نيابة عن الغير، مع وجوب إثبات الحق وفق القانون.
المادة 163 — الإقفال الجزئي
يجوز توزيع حصيلة أصول مصفاة قبل إتمام جميع أعمال التصفية إذا احتفظ الأمين بمبالغ كافية للمصاريف والمطالبات المتنازع عليها.
المادة 164 — التقرير النهائي
يقدم الأمين عند انتهاء البيع والتحصيل تقريرًا وحسابًا نهائيًا بالتوزيعات والدعاوى والمصاريف والأصول غير القابلة للتحصيل.
المادة 165 — شطب الشخص المعنوي
بعد التوزيع النهائي وإغلاق التصفية، تأمر المحكمة المسجل بشطب الشركة أو الشخص المعنوي وفق قانون الشركات، مع بقاء الدعاوى ضد المسؤولين عن الغش ضمن التقادم.
المادة 166 — إعادة فتح التصفية
يجوز إعادة فتح الإجراء إذا اكتشف أصل جوهري أو غش أو مطالبة لم يكن من الممكن معرفتها قبل الإغلاق وكان في إعادة الفتح منفعة تتجاوز كلفتها.
الفصل الرابع عشر — ترتيب الأولويات والتوزيع
المادة 167 — مبدأ المساواة
يتساوى الدائنون داخل الفئة ذات المرتبة الواحدة بنسبة مطالباتهم ما لم ينص القانون على حق عيني أو أولوية محددة.
المادة 168 — مصاريف الإجراء
تسدد أولًا المصاريف الضرورية والمعقولة لإدارة الإجراء والمحكمة والأمين والحفاظ على الأصول والتمويل الجديد الممنوح أولوية وفق هذا القانون.
المادة 169 — حقوق العمال ذات الأولوية
تكون للأجور والمستحقات العمالية غير المدفوعة عن مدة يحددها القانون قبل الافتتاح أولوية اجتماعية ضمن سقف معقول لكل عامل، وتبقى الزيادة مطالبة عادية ما لم ينص قانون خاص على مرتبة أعلى.
المادة 170 — الاستقطاعات المحجوزة للغير
المبالغ التي اقتطعتها الشركة من أجور العمال لحساب الضرائب أو الضمان أو التقاعد ولم تسدد تعامل وفق طبيعتها القانونية وتحظى بالحماية التي يقررها القانون.
المادة 171 — الديون المضمونة
يستوفى الدائن المضمون من حصيلة المال المضمون بعد مصاريف حفظ وبيع مرتبطة به وفق ترتيب حقه، ويصبح النقص مطالبة غير مضمونة.
المادة 172 — الأولويات القانونية الأخرى
تقتصر امتيازات الضرائب والرسوم والمطالبات الحكومية على ما يقرره القانون صراحةً وبمدد وسقوف معقولة، ولا يمنح الدين العام أولوية شاملة تستنزف التوزيع.
المادة 173 — الديون غير المضمونة
توزع الحصيلة المتبقية على الديون غير المضمونة العادية بنسبة مطالباتها المقبولة.
المادة 174 — الديون المرتبطة
يجوز للمحكمة تأخير مرتبة مطالبة طرف مرتبط إذا نشأت من معاملة غير عادلة أو رأس مال مقنع أو إساءة سيطرة، ولا تؤخر المطالبة لمجرد وجود صلة إذا كانت معاملة حقيقية بشروط سوقية.
المادة 175 — الفوائد بعد الافتتاح
لا تستوفى فوائد ما بعد الافتتاح على الديون غير المضمونة إلا بعد الوفاء بأصل جميع المطالبات المقبولة، وتطبق أحكام خاصة على الدين المضمون في حدود قيمة الضمان.
المادة 176 — الغرامات والعقوبات المالية
تأتي الغرامات المدنية والعقوبات المالية غير التعويضية بعد الديون غير المضمونة العادية ما لم ينص قانون جزائي أو خاص على خلاف ذلك.
المادة 177 — حقوق الملكية
لا يحصل الشركاء أو المساهمون على توزيع بسبب رأس المال إلا بعد سداد مطالبات الدائنين ذات الأولوية والعادية وفق القانون.
المادة 178 — التوزيع المؤقت
يجوز للأمين إجراء توزيعات مؤقتة بعد موافقة المحكمة إذا كانت السيولة كافية واحتفظ باحتياط للمصاريف والمطالبات المتنازع عليها.
المادة 179 — المبالغ غير المطالب بها
تودع التوزيعات غير المستلمة في حساب أمانات رسمي للمدة القانونية، ثم يعامل الرصيد وفق قانون الأموال والأمانات.
المادة 180 — تقرير التوزيع
ينشر الأمين جدول التوزيع والمرتبة ونسبة الاسترداد لكل فئة، ويجوز للدائن الاعتراض خلال المدة المحددة.
الفصل الخامس عشر — المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر
المادة 181 — الإجراء المبسط
ينشأ مسار مبسط للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر يكون سريعًا ومنخفض الكلفة ويشمل إعادة التنظيم والتصفية.
المادة 182 — الأهلية
تحدد الأنظمة معايير الأهلية وفق الأصول والإيرادات والعمالة والديون وطبيعة النشاط، ويجوز للمحكمة إخراج المدين من المسار المبسط إذا كان معقدًا أو توجد شبهة إساءة.
المادة 183 — الطلب المبسط
تستخدم نماذج قياسية قليلة البيانات مع قائمة الأصول والديون والدخل والمصروفات والعاملين، وتساعد المحكمة أو جهة دعم معتمدة المدين في الاستكمال دون تقديم مشورة منحازة.
المادة 184 — تقليل الكلفة
يجوز إعفاء الإجراء المبسط من بعض متطلبات الاجتماعات أو لجان الدائنين أو التقييم المستقل إذا كانت كلفتها غير متناسبة، مع الحفاظ على الإخطار والاعتراض والشفافية.
المادة 185 — الإدارة الذاتية
يبقى المدين الصغير في الإدارة كأصل، ولا يعين أمين كامل إلا عند الحاجة؛ ويجوز تعيين مشرف أو ميسر بأتعاب محدودة.
المادة 186 — الخطة المبسطة
يجوز أن تتضمن الخطة جدول سداد مبسطًا أو تخفيضًا أو بيعًا جزئيًا أو تمويلًا جديدًا أو تحويل النشاط، وتستخدم فئات أقل إذا كانت حقوق الدائنين متشابهة.
المادة 187 — الدائنون غير النشطين
يجوز اعتماد قواعد تصويت تمنع فشل الخطة لمجرد عدم مشاركة دائنين صغار بعد إخطارهم بصورة صحيحة، مع حماية حق المعترض الفعلي.
المادة 188 — التصفية المبسطة
يجوز بيع الأصول وتوزيعها بإجراءات مختصرة إذا كانت قليلة القيمة أو واضحة الملكية ولا توجد منازعات جوهرية.
المادة 189 — الإبراء السريع
يستفيد التاجر الطبيعي حسن النية من إبراء ديونه التجارية المتبقية بعد إكمال التصفية المبسطة أو خطة السداد وفق الفصل الخاص بالإبراء.
المادة 190 — مكافحة الإساءة
يجوز رفض الإجراء المبسط أو إلغاؤه عند إخفاء الأصول أو تعدد طلبات الإعسار بسوء نية أو إنشاء ديون صورية أو نقل النشاط للأقارب بقصد الإفلات من الدائنين.
المادة 191 — الأدلة والتوعية
تنشر وزارة العدل ودائرة تسجيل الشركات أدلة مبسطة ونماذج إلكترونية لتمكين المشاريع الصغيرة من طلب الإجراء مبكرًا.
الفصل السادس عشر — التاجر الطبيعي والإبراء من الديون
المادة 192 — نطاق هذا الفصل
تطبق أحكام هذا الفصل على الشخص الطبيعي الذي يزاول نشاطًا تجاريًا أو مهنيًا ويخضع لإعسار تجاري، ولا ينشئ هذا القانون نظام إعسار استهلاكي عام للأفراد غير التجار.
المادة 193 — توحيد ديون النشاط
تدرج الديون التجارية المرتبطة بالنشاط في الإجراء، ويجوز تنسيق الديون الشخصية المرتبطة بضمانات النشاط وفق القانون لمنع إجراءات متضاربة.
المادة 194 — الأموال الأساسية المستثناة
يستثنى من التصفية الحد المعقول من الأدوات والمقتنيات والمسكن أو الدخل الضروري للمعيشة الذي تقرره القوانين والأنظمة، بما يوازن الكرامة وحقوق الدائنين.
المادة 195 — الإبراء
يجوز للمحكمة إبراء المدين حسن النية من الديون التجارية غير المسددة بعد إكمال الإجراء أو تنفيذ خطة السداد والمدة القانونية.
المادة 196 — مدة الإبراء
يكون الإبراء في الإجراء المبسط بعد انتهاء التصفية أو خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من خطة السداد كأصل، ويجوز تقصيرها أو تمديدها لأسباب مبررة.
المادة 197 — الديون غير القابلة للإبراء
لا يشمل الإبراء النفقة والتعويضات عن الجرائم أو الغش المتعمد والديون الناشئة عن احتيال المدين، وأي فئة أخرى يحددها القانون لأسباب جوهرية.
المادة 198 — أثر الإبراء
يمنع الدائن من ملاحقة المدين شخصيًا بالدين المشمول بعد الإبراء، ولا يمس حقًا على مال ضامن لم يُعالج في الإجراء أو التزام كفيل غير مبرأ ما لم ينص القانون.
المادة 199 — رفض الإبراء
يجوز رفض الإبراء عند إخفاء أصول أو بيانات كاذبة أو إتلاف السجلات أو الاحتيال أو مخالفة جوهرية لواجب التعاون.
المادة 200 — إلغاء الإبراء
يجوز إلغاء الإبراء خلال مدة محددة إذا ظهر غش جوهري كان سيمنع منحه، مع حماية معاملات الغير حسن النية.
المادة 201 — رد الاعتبار التجاري
يعود للمدين المبرأ حق ممارسة التجارة وإدارة شركة ما لم يوجد منع قضائي مستقل بسبب جريمة أو سوء إدارة، ولا يستمر الحرمان لمجرد الإفلاس حسن النية.
الفصل السابع عشر — مجموعات الشركات
المادة 202 — الإجراءات المتعددة
إذا خضعت شركتان أو أكثر من مجموعة واحدة للإعسار، يجوز تنسيق الإجراءات لتقليل الكلفة وتوحيد المعلومات والاجتماعات دون إلغاء الشخصية المنفصلة لكل شركة.
المادة 203 — التنسيق الإجرائي
يجوز تعيين القاضي نفسه أو الأمين نفسه لأكثر من عضو إذا لم يوجد تضارب مصالح، وإدارة ملفات متزامنة وتبادل المعلومات وخطط منسقة.
المادة 204 — خطة مجموعة
يجوز إعداد خطة إعادة تنظيم منسقة لعدة شركات مع بيان أثرها على كل شركة ودائنيها وعدم نقل قيمة من تفليسة إلى أخرى دون أساس قانوني وموافقة.
المادة 205 — التمويل داخل المجموعة
يجوز تمويل شركة من شركة أخرى في المجموعة بعد الافتتاح إذا كان في مصلحة الجهتين أو عوضت الجهة الممولة بصورة عادلة، وبموافقة المحكمة.
المادة 206 — المعاملات داخل المجموعة
تخضع التحويلات والضمانات بين أعضاء المجموعة للفحص والإبطال وفق قواعد هذا القانون، مع مراعاة الترتيبات التجارية الحقيقية والقيمة المقدمة.
المادة 207 — التجميع الموضوعي الاستثنائي
لا تدمج أصول وديون شركات مختلفة في كتلة واحدة إلا في حالات استثنائية ثبت فيها اختلاط الذمم على نحو يتعذر فصله بكلفة معقولة أو استخدام الأشخاص المعنوية احتياليًا، وبحكم مسبب.
المادة 208 — حماية دائني كل شركة
يجب أن تراعي الخطة المنسقة حقوق دائني كل كيان كما لو عولج منفردًا، ما لم يوافقوا أو تجيز المحكمة الخروج وفق ضمانات الخطة.
المادة 209 — بيع مجموعة أعمال
يجوز بيع عدة شركات أو أصولها كحزمة واحدة إذا ثبت أن ذلك يحقق قيمة أعلى، مع توزيع الثمن بين التفليسات وفق تقييم عادل.
المادة 210 — الشركات الأجنبية في المجموعة
تطبق أحكام الإعسار العابر للحدود على أعضاء المجموعة الأجنبية، ويجوز التنسيق مع محاكم وممثلين أجانب.
الفصل الثامن عشر — الإعسار العابر للحدود
المادة 211 — أهداف الفصل
يهدف هذا الفصل إلى التعاون بين المحاكم والسلطات العراقية والأجنبية، وزيادة اليقين القانوني، وحماية قيمة أصول المدين واستثمار الدائنين، وتسهيل إنقاذ الأعمال العابرة للحدود.
المادة 212 — الوصول المباشر
يجوز للممثل الأجنبي التقدم مباشرةً إلى المحكمة العراقية المختصة لطلب الاعتراف بإجراء إعسار أجنبي أو تدبير متعلق به دون اشتراط معاملة بالمثل كقاعدة.
المادة 213 — طلب الاعتراف
يرفق الطلب بقرار افتتاح الإجراء الأجنبي وتعيين الممثل أو شهادة المحكمة الأجنبية أو دليل مقبول آخر، وترجمة عربية مصدقة عند الحاجة.
المادة 214 — الإجراء الأجنبي الرئيسي
يعترف بالإجراء بوصفه رئيسيًا إذا كان يجري في الدولة التي يقع فيها المركز الرئيس لمصالح المدين، وتفترض دولة المركز المسجل هي المركز ما لم يثبت العكس.
المادة 215 — الإجراء الأجنبي غير الرئيسي
يعترف بالإجراء غير الرئيسي إذا كان للمدين منشأة فعلية تمارس نشاطًا اقتصاديًا غير عابر في الدولة الأجنبية.
المادة 216 — التدابير المؤقتة
يجوز للمحكمة قبل البت في الاعتراف حماية أصول داخل العراق أو وقف تنفيذ محدد أو تكليف شخص بإدارتها إذا كان ذلك عاجلًا لحماية القيمة.
المادة 217 — آثار الاعتراف بالإجراء الرئيسي
يترتب على الاعتراف بإجراء رئيسي وقف الإجراءات الفردية والتصرفات في أصول المدين داخل العراق بالقدر الذي يقرره هذا القانون، مع حماية حقوق الدائنين المحليين.
المادة 218 — التدابير بعد الاعتراف
يجوز للمحكمة منح تدابير إضافية تشمل جمع الأدلة وتكليف ممثل بإدارة الأصول والتنسيق مع الإجراء الأجنبي، إذا كانت مصالح الدائنين محمية على نحو كافٍ.
المادة 219 — التعاون القضائي المباشر
يجوز للمحكمة التواصل والتعاون مباشرةً مع محكمة أجنبية أو ممثل أجنبي وفق قواعد يصدرها مجلس القضاء، مع حفظ محضر وضمان حق الأطراف في المعرفة والمشاركة حيث يلزم.
المادة 220 — التعاون بين الأمناء
يجوز للأمين العراقي تبادل المعلومات ووضع بروتوكولات تنسيق مع ممثل أجنبي بإذن المحكمة وبما يحمي البيانات والسرية.
المادة 221 — الإجراءات المتزامنة
إذا افتتح إجراء في العراق وإجراء أجنبي لنفس المدين، تنسق المحكمة التدابير لتجنب التعارض وضمان التوزيع العادل وعدم حصول الدائن على أكثر من كامل دينه.
المادة 222 — الدائنون الأجانب
يعامل الدائن الأجنبي معاملة الدائن المحلي في تقديم المطالبة والتصويت والتوزيع، باستثناء الأولويات التي ترتبط بطبيعتها بالقانون الوطني.
المادة 223 — النظام العام
يجوز رفض الاعتراف أو التدبير إذا كان مخالفًا بوضوح للنظام العام أو الحقوق الأساسية في العراق، ويفسر هذا الاستثناء تفسيرًا ضيقًا.
المادة 224 — الإخطار للدائنين الأجانب
يبلغ الدائنون الأجانب المعروفون بالإجراء ومواعيد تقديم المطالبات بذات المعلومات الجوهرية، ولا يشترط الإعلان المحلي وحده إذا أمكن تبليغهم مباشرةً.
المادة 225 — تحويل الأموال إلى الخارج
يجوز تحويل توزيعات أو أصول إلى إجراء أجنبي معترف به بعد حماية مطالبات الدائنين المحليين ذات الأولوية والتأكد من المعاملة العادلة.
المادة 226 — القانون النموذجي
تفسر أحكام هذا الفصل، قدر الإمكان، بما ينسجم مع قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود ومبادئه الدولية.
الفصل التاسع عشر — العمال والحقوق الاجتماعية
المادة 227 — استمرار عقود العمل
لا ينهي افتتاح الإعسار عقود العمل تلقائيًا، وتستمر ما دامت المنشأة تعمل إلى أن تعدل أو تنهى وفق قانون العمل وهذا القانون.
المادة 228 — الأجور اللاحقة
تعد الأجور والاستحقاقات الناشئة عن العمل بعد افتتاح الإجراء من مصاريف الإجراء في حدود العمل الفعلي والخدمات المستمرة.
المادة 229 — الأجور السابقة
تتمتع الأجور والمستحقات السابقة بالأولوية المنصوص عليها في ترتيب التوزيع وبالسقف والمدة اللذين يحددهما القانون، ولا تضيع الزيادة بل تعامل حسب المرتبة المقررة.
المادة 230 — الفصل لأسباب اقتصادية
إذا اقتضت إعادة التنظيم تقليل العمالة، تطبق إجراءات قانون العمل بشأن الإخطار والتعويض والتشاور، ويجب أن تبين الخطة أثرها في الوظائف وكلفتها.
المادة 231 — انتقال العمال عند بيع المنشأة
يجوز انتقال عقود العمل إلى مشتري المنشأة وفق قانون العمل وشروط البيع، مع بيان الحقوق المستحقة قبل الانتقال والمسؤول عنها.
المادة 232 — التزامات التقاعد والضمان
تقدم الجهات المختصة مطالباتها عن الاشتراكات غير المسددة، وتحدد حقوق العامل الفردية وفق قوانين التقاعد والضمان ولا تستخدم أموال العامل المقتطعة لسداد دائن آخر.
المادة 233 — ممثل العمال
يجوز للعاملين اختيار ممثل للمشاركة في اجتماع الدائنين أو لجنة خاصة عندما تؤثر الخطة جوهريًا في العمالة، دون تحويله إلى دائن عن حقوق لا يملكها.
المادة 234 — المعلومات للعمال
يبلغ العاملون بالتغييرات الجوهرية والبيع والإنهاء التي تؤثر فيهم في وقت يسمح لهم بفهم حقوقهم وممارسة الاعتراضات القانونية.
المادة 235 — عدم التمييز
لا يجوز استخدام الإعسار لتصفية حسابات وظيفية أو التمييز بين العمال على أساس محظور، وتكون معايير الاستبقاء أو الاستغناء مرتبطة بالحاجة والمهنة.
المادة 236 — برامج الإنقاذ الوظيفي
يجوز أن تتضمن الخطة تدريبًا وإعادة انتشار أو تخفيضًا مؤقتًا متفقًا عليه لساعات العمل أو ترتيبات أخرى يجيزها قانون العمل للمحافظة على وظائف قابلة للاستمرار.
الفصل العشرون — واجبات المديرين والمسؤولية قرب الإعسار
المادة 237 — واجب المراقبة
على أعضاء مجلس الإدارة والمديرين مراقبة السيولة والملاءة والمخاطر واتخاذ تدابير مبكرة عند ظهور مؤشرات تعثر جوهرية.
المادة 238 — مصلحة الدائنين عند الإعسار الوشيك
كلما اقتربت الشركة بصورة جدية من الإعسار، يزداد واجب الإدارة في مراعاة مصالح الدائنين ومنع تآكل الأصول، دون أن يعني ذلك انتقال الإدارة للدائنين.
المادة 239 — الإجراءات المعقولة
تشمل الإجراءات المعقولة الحصول على معلومات مالية حديثة، ووقف التصرفات غير الضرورية، وطلب مشورة متخصصة، والتفاوض مع الدائنين، ودراسة التمويل أو إعادة التنظيم، وطلب الإجراء في الوقت المناسب.
المادة 240 — التداول أثناء الإعسار
يسأل المدير عن زيادة صافية في خسائر الدائنين إذا واصل النشاط بعد أن علم أو كان ينبغي أن يعلم أنه لا يوجد احتمال واقعي لتجنب الإعسار ولم يتخذ خطوات معقولة لتقليل الخسارة.
المادة 241 — الاستثناء للإنقاذ المعقول
لا تقوم المسؤولية لمجرد استمرار النشاط إذا كانت هناك خطة إنقاذ معقولة مدعومة ببيانات وكان استمرار التشغيل متوقعًا بصورة مهنية أن يحفظ قيمة أكبر من الإغلاق الفوري.
المادة 242 — التصرفات للأطراف المرتبطة
يخضع أي تحويل أصل أو سداد استثنائي أو ضمان لمساهم أو مدير أو طرف مرتبط قرب الإعسار لتدقيق مشدد، وقد يترتب عليه رد المنفعة والمسؤولية.
المادة 243 — السجلات
يعد عدم الاحتفاظ بسجلات مالية وتجارية كافية أو إتلافها قرب الإعسار قرينة على سوء الإدارة في الحدود التي يقررها القضاء، ولا يغني عن إثبات عناصر المسؤولية.
المادة 244 — منع التوزيعات
يحظر توزيع أرباح أو إعادة رأس مال أو شراء أسهم إذا كانت الشركة معسرة أو سيؤدي التصرف إلى إعسارها، ويسأل المستفيد سيئ النية والمدير المخالف عن الرد.
المادة 245 — طلب التعويض
يجوز للأمين رفع دعوى مسؤولية على المدير لمصلحة التفليسة، ويجوز للدائن طلب الإذن إذا امتنع الأمين دون سبب معقول.
المادة 246 — تقدير التعويض
يقتصر التعويض على الضرر الذي ترتب بصورة سببية على المخالفة أو الزيادة في الخسارة، ولا يكون عقوبة مدنية غير متناسبة.
المادة 247 — منع الإدارة
يجوز للمحكمة منع مدير ثبت غشه أو سوء إدارته الجسيم من إدارة شركة لمدة محددة، مع التناسب وحق الطعن.
المادة 248 — حماية القرار التجاري
لا يسأل المدير عن قرار مهني حسن النية بني على معلومات معقولة ومن دون تضارب مصالح لمجرد أن النتيجة الاقتصادية كانت سلبية.
الفصل الحادي والعشرون — الجرائم وإساءة استعمال الإعسار
المادة 249 — إخفاء الأصول
يعاقب وفق القانون من يخفي عمدًا أصلًا أو ينقله أو يزوره أو يتلف دليلًا بقصد حرمان الدائنين أو المحكمة أو الأمين من الوصول إليه.
المادة 250 — الدفاتر والبيانات الكاذبة
يعاقب من يتعمد تزوير أو إتلاف أو إخفاء الدفاتر أو إنشاء التزام أو مطالبة وهمية أو تقديم كشف مالي كاذب في الإجراء.
المادة 251 — تفضيل احتيالي
يعاقب من يتواطأ عمدًا مع دائن أو طرف مرتبط لإخراج أصول من التفليسة أو منحه منفعة صورية بقصد الإضرار بالدائنين، دون أن يتحول كل تفضيل مدني قابل للإبطال إلى جريمة تلقائيًا.
المادة 252 — الاحتيال في المطالبات
يعاقب الدائن أو ممثله الذي يقدم مطالبة يعلم أنها غير صحيحة أو مضخمة جوهريًا أو مبنية على مستند مزور.
المادة 253 — الرشوة والتواطؤ
تطبق قوانين الرشوة والفساد على أي منفعة تمنح للأمين أو الخبير أو موظف المحكمة أو عضو لجنة الدائنين للتأثير في بيع أو تصويت أو تسوية.
المادة 254 — إساءة شراء الأصوات
يعاقب أو يبطل أثر ترتيب شراء أصوات أو مطالبات بقصد احتيالي للسيطرة على التصويت إذا أخفيت العلاقة أو المنفعة الجوهرية عن المحكمة والدائنين.
المادة 255 — استعمال لفظ الإفلاس للإكراه
لا يعد تهديد الدائن بتقديم طلب قانوني جريمة بذاته، لكن يعاقب الابتزاز أو الطلب الكيدي أو استعمال إجراء الإعسار لانتزاع منفعة لا يستحقها صاحبه وفق القوانين النافذة.
المادة 256 — المسؤولية عن الطلب الكيدي
يجوز للمحكمة رفض الطلب الكيدي وإلزام مقدمه بالمصاريف والتعويض عن الضرر الفعلي إذا ثبت سوء النية.
المادة 257 — الإحالة الجزائية
إذا ظهرت أثناء الإجراء شبهة جريمة، يحيل القاضي أو الأمين المعلومات إلى الادعاء العام أو الجهة المختصة دون أن يوقف ذلك الإجراء المدني إلا عند الضرورة.
المادة 258 — استقلال الإجراء المدني
لا تتوقف إعادة التنظيم أو التصفية لمجرد وجود تحقيق جنائي، وتنسق المحكمة حفظ الأدلة واستمرار الأعمال مع جهة التحقيق.
المادة 259 — عدم السجن لمجرد الدين
لا يحبس المدين لمجرد عجزه عن الوفاء بدين تجاري، ولا يمنع ذلك التدابير والعقوبات المقررة على الغش أو إخفاء الأصول أو مخالفة أمر قضائي.
المادة 260 — العقوبات المتناسبة
تفسر الجرائم والعقوبات تفسيرًا ضيقًا ولا تستخدم لتجريم المخاطرة التجارية المشروعة أو الفشل حسن النية.
الفصل الثاني والعشرون — أحكام خاصة بالشركات العامة والكيانات المنظمة
المادة 261 — الشركات المملوكة للدولة
تخضع الشركة التي تسيطر عليها الدولة لهذا القانون إذا كانت تمارس نشاطًا تجاريًا في سوق ولا يقرر قانونها الخاص مسارًا آخر، مع مراعاة أحكام قانون حوكمة وإعادة هيكلة الشركات العامة.
المادة 262 — افتتاح الإجراء لشركة حكومية
لا يجوز لدائن منفرد طلب تصفية شركة حكومية تقدم خدمة عامة أساسية قبل إخطار الجهة المالكة ومنحها مدة قصيرة لبيان خطة الاستمرارية، دون أن يؤدي ذلك إلى حرمان الدائن من حقه نهائيًا.
المادة 263 — الأموال العامة والسيادية
لا تدخل في التفليسة أموال سيادية أو أصول مخصصة قانونًا لمرفق عام لا تملك الشركة التصرف بها، ويحدد وضعها قبل البيع أو إعادة التنظيم.
المادة 264 — استمرار الخدمة العامة
إذا كان المدين مقدم خدمة أساسية، تنسق المحكمة مع الجهة التنظيمية والمالك لضمان استمرار الخدمة أثناء الإجراء أو انتقالها دون منح الشركة حصانة من إعادة الهيكلة.
المادة 265 — المصارف والتأمين
تستثنى المصارف وشركات التأمين من الإجراءات العادية حيث توجد آليات معالجة أو تصفية خاصة، ولا يفتتح إجراء بموجب هذا القانون ضدها دون نص صريح.
المادة 266 — الشركات المدرجة
تخطر هيئة الأوراق المالية أو سوق العراق للأوراق المالية عند افتتاح إجراء لشركة مدرجة، وتطبق قواعد الإفصاح ومنع التداول بناءً على معلومات داخلية.
المادة 267 — مقدمو المرافق المنظمة
لا تنتقل إجازة كهرباء أو اتصالات أو نقل أو ماء أو غيرها إلى مشترٍ إلا بموافقة المنظم المختص وفق القانون.
المادة 268 — الشراكات والامتيازات
تراعى أحكام قانون الشراكة والامتياز وحقوق الجهة العامة والممولين واستمرارية المرفق عند إعسار شركة مشروع، ولا يلغى الامتياز تلقائيًا إذا أمكن استبدال المشغل أو إعادة الهيكلة.
الفصل الثالث والعشرون — البيانات والشفافية والرقمنة
المادة 269 — منصة إلكترونية للإعسار
ينشأ ضمن منظومة القضاء سجل ومنصة تتيح تقديم الطلبات والإشعارات والمطالبات والتصويت ونشر القرارات والبيانات العامة.
المادة 270 — هوية الإجراء
يمنح كل إجراء رقمًا موحدًا يرتبط بالسجل التجاري والضريبي والضمانات والقضايا المرتبطة في الحدود التي يسمح بها القانون.
المادة 271 — الإشعار الإلكتروني
يعد الإخطار إلى عنوان إلكتروني مسجل أو حساب معتمد صحيحًا إذا ثبت إرساله ووصوله وفق القواعد، مع بدائل للدائن الذي لا يستطيع استخدام الوسائل الرقمية.
المادة 272 — التصويت الإلكتروني
يجوز التصويت على الخطة إلكترونيًا مع التحقق من هوية الدائن وقيمة مطالبته وحفظ سجل غير قابل للتلاعب.
المادة 273 — قواعد البيانات الحكومية
يجوز للمحكمة والأمين الوصول إلى سجلات الشركات والعقارات والمركبات والضمانات والضرائب والحسابات الحكومية وفق أوامر وصلاحيات قانونية لتحديد الأصول والالتزامات.
المادة 274 — الحسابات المصرفية
يجوز للمحكمة طلب معلومات الحسابات والأرصدة من المؤسسات المالية وفق القانون وبالقدر اللازم للإجراء، مع حماية السرية وعدم إتاحة البيانات للجمهور.
المادة 275 — نشر الإحصاءات
ينشر مجلس القضاء ووزارة العدل إحصاءات سنوية عن عدد الإجراءات ومدتها ونسب إعادة التنظيم والتصفية والاسترداد والإغلاق دون كشف بيانات تجارية شخصية.
المادة 276 — قياس الأداء
تقاس فعالية النظام بزمن القرار، وكلفة الإجراء، ونسبة إنقاذ المنشآت القابلة للحياة، وقيمة الاسترداد، واستخدام المسار المبسط، وليس بعدد حالات الإفلاس وحده.
المادة 277 — حماية البيانات
تخضع معالجة البيانات في الإعسار لمبدأ الغرض والضرورة والأمن وحقوق الوصول المقيدة، ولا تحول الشفافية القضائية إلى نشر غير ضروري لبيانات الأفراد.
المادة 278 — الأرشفة
تحفظ ملفات الإعسار بالمدة اللازمة لتنفيذ الخطة والمراجعة والبحث القانوني، وتتاح الأحكام المنشورة بعد إزالة البيانات التي يحميها القانون.
الفصل الرابع والعشرون — الأحكام الانتقالية والختامية
المادة 279 — الإجراءات القائمة
تستمر التفليسات والصلح الواقي المفتوحة قبل نفاذ هذا القانون وفق القانون السابق، ويجوز للمحكمة بناءً على طلب ذي مصلحة نقلها إلى هذا القانون إذا كان النقل عمليًا وأكثر كفاءة ولا يضر بحق مكتسب.
المادة 280 — الطلبات الجديدة
تخضع جميع الطلبات المقدمة بعد تاريخ النفاذ لهذا القانون ولو نشأت الديون قبله، مع عدم تطبيق أحكام الإبطال على تصرف سابق إذا كان مشروعًا نهائيًا وفق القانون الساري وقت إبرامه إلا في الحدود التي يسمح بها الدستور.
المادة 281 — إلغاء الباب الخامس القديم
يلغى الباب الخامس من قانون التجارة رقم (149) لسنة 1970 المتضمن أحكام الإفلاس والصلح الواقي منه، المواد (566–791)، من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة 282 — تعديل الإحالة في قانون التجارة 1984
تعد الإحالة الواردة في المادة (331/أولًا) من قانون التجارة رقم (30) لسنة 1984 منتهية بنفاذ هذا القانون، وتطبق أحكام الإعسار الجديدة بدل الباب المستثنى.
المادة 283 — التنسيق مع قانون الشركات
تعد الإحالات إلى الإفلاس والتصفية القضائية في قانون الشركات والقوانين الأخرى إحالات إلى الإجراءات المناظرة في هذا القانون إلى حين تعديل النصوص التابعة.
المادة 284 — إنشاء سجل الأمناء
تنجز وزارة العدل ومجلس القضاء سجل وترخيص أمناء الإعسار خلال تسعة أشهر، ويجوز خلال المرحلة الأولى تعيين خبراء من قوائم المحاكم ممن يستوفون شروطًا مؤقتة معلنة.
المادة 285 — تدريب القضاة
يضع مجلس القضاء الأعلى برنامجًا إلزاميًا للقضاة المختصين وأعوان القضاء في المالية والمحاسبة وإعادة التنظيم والضمانات والإعسار عبر الحدود.
المادة 286 — السجل والمنصة
تنشأ المنصة الإلكترونية خلال اثني عشر شهرًا من النفاذ، ويجوز إلى حين جاهزيتها استخدام الإيداع الورقي أو أنظمة القضاء المتاحة دون تعطيل الحقوق.
المادة 287 — الإجراءات المبسطة
تصدر الحكومة خلال ستة أشهر حدود المشروع الصغير ونماذج الطلب والخطة والتصفية المبسطة بما يراعي توصيات الأونسيترال للمشروعات الصغيرة.
المادة 288 — الإعسار العابر للحدود
يصدر مجلس القضاء قواعد للتواصل والتنسيق مع المحاكم الأجنبية خلال ستة أشهر، ويجوز اعتماد أدلة الأونسيترال مرجعًا إجرائيًا في غير ما يخالف القانون.
المادة 289 — الأولويات القديمة
تراجع الحكومة خلال سنة امتيازات الديون الواردة في القوانين الضريبية والعمالية والمدنية لضمان اتساقها مع ترتيب الأولويات وعدم منح امتيازات متضاربة.
المادة 290 — الربط مع سجل الضمانات
تنسق وزارة العدل والتجارة والجهات المختصة لربط سجل الإعسار بسجل الضمانات المنقولة والعقارية والسجل التجاري بما يسمح بالتحقق من الأولويات.
المادة 291 — الأنظمة والتعليمات
يصدر مجلس الوزراء ووزارة العدل ومجلس القضاء والجهات المختصة، كل ضمن اختصاصه، الأنظمة والتعليمات اللازمة خلال مائة وثمانين يومًا ما لم يحدد القانون مدة أخرى.
المادة 292 — مراجعة بعد أربع سنوات
تراجع الحكومة ومجلس القضاء تطبيق القانون بعد أربع سنوات على أساس مدة الإجراءات ونسب الإنقاذ والاسترداد وكلفة النظام والمشروعات الصغيرة والتعاون الدولي، وترفع النتائج إلى مجلس النواب.
المادة 293 — عدم المساس بالجرائم السابقة
لا يؤدي إلغاء أحكام جرائم الإفلاس القديمة إلى إسقاط مسؤولية عن فعل كان جريمة وقت ارتكابه إذا بقي مجرمًا بموجب قانون نافذ، مع تطبيق القانون الأصلح للمتهم.
المادة 294 — النفاذ
ينفذ هذا القانون بعد مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتبدأ الأحكام الرقمية والانتقالية وفق المواعيد المنصوص عليها.
الأسباب الموجبة
لغرض إنهاء الوضع الانتقالي الذي أبقى أحكام الإفلاس والصلح الواقي الواردة في قانون التجارة رقم (149) لسنة 1970 نافذة بموجب قانون التجارة رقم (30) لسنة 1984 إلى حين تنظيم الإعسار بقانون، وإنشاء نظام حديث يوازن بين إنقاذ المنشآت القابلة للاستمرار والتصفية المنظمة للمنشآت غير القابلة للاستمرار، ويحمي الائتمان والضمانات والعاملين، وينظم التمويل الجديد والتصرفات القابلة للإبطال والأولويات وإعادة التنظيم والمشروعات الصغيرة ومجموعات الشركات والإعسار عبر الحدود، ويمنح التاجر حسن النية بداية اقتصادية جديدة مع مكافحة الغش وإخفاء الأصول، شُرع هذا القانون.
المذكرة التفسيرية
1. من الإفلاس إلى الإعسار
مصطلح الإفلاس في النظام القديم مرتبط تاريخيًا بالتاجر والوقوف عن الدفع. المشروع يستخدم «الإعسار» مفهومًا أوسع للحالة الاقتصادية، ويحتفظ بـ«الإفلاس» بوصفه المصطلح المتداول لنتيجة قانونية معينة. الأهم هو السماح بالتدخل قبل أن يصبح التوقف الكامل عن الدفع واقعًا لا رجعة فيه.
2. لماذا الحيازة الذاتية؟
إدارة الشركة تعرف العملاء والموظفين والعمليات أكثر من أمين خارجي. نزع الإدارة تلقائيًا قد يدمر قيمة النشاط. لذلك تبقى الإدارة في مكانها عند محاولة الإنقاذ، لكن تحت رقابة وإفصاح، وتنزع منها السيطرة إذا ثبت الغش أو سوء الإدارة أو فقدان الثقة.
3. وقف التنفيذ ليس إعفاءً من الدين
الوقف يجمع الدائنين في مسار واحد ويمنع السباق إلى الأصول أثناء إعداد الخطة، لكنه مؤقت وقابل للرفع ويحمي قيمة الضمان. فإذا لم توجد خطة قابلة للحياة لا يستمر الوقف لمجرد تأجيل الاستحقاق.
4. التمويل الجديد
إنقاذ شركة بلا سيولة مستحيل. ولأن الممول الجديد يدخل في وقت مرتفع المخاطر، يمنحه القانون أولوية مدروسة مع حماية الدائنين السابقين. هذه الأولوية أداة للحفاظ على القيمة وليست مكافأة للمساهمين.
5. التصديق رغم رفض فئة
يمكن لفئة صغيرة أن تعطل خطة تحقق للجميع أكثر من التصفية. لذلك يسمح القانون للمحكمة بالتصديق رغم رفض فئة إذا استوفيت اختبارات القيمة وعدم التمييز وترتيب الأولويات. وهذا يمنع الابتزاز من جهة ويحمي حق الدائن المعترض من جهة أخرى.
6. المشروعات الصغيرة
الإجراء التقليدي قد يستهلك أصول المشروع الصغير في الأتعاب. يختصر المشروع المتطلبات ويتيح الإبراء السريع للتاجر حسن النية، مستفيدًا من توصيات الأونسيترال لعام 2021 التي صممت خصيصًا لهذه الفئة.
7. الإفلاس ليس جريمة
الفشل التجاري بحد ذاته لا يبرر السجن. الجريمة هي الغش أو إخفاء الأصول أو تزوير السجلات أو الرشوة أو المطالبات الوهمية. هذا التمييز ضروري حتى لا يخاف صاحب مشروع قابل للحياة من طلب الإنقاذ مبكرًا.
8. الإعسار عبر الحدود
وجود أصول أو دائنين أو شركات تابعة خارج العراق يجعل الاقتصار على الإقليمية القديمة أقل فعالية. مبادئ الأونسيترال تسمح بالاعتراف والتعاون مع الحفاظ على النظام العام وحقوق الدائنين المحليين، من دون تحويل المحكمة الأجنبية إلى سلطة فوق القضاء العراقي.
إعادة التنظيم والإنقاذ
جوهر الإجراء الجديد هو اختبار مبكر للقابلية للحياة. بعد الافتتاح توقف إجراءات التنفيذ الفردية، لكن الإدارة مطالبة بميزانية نقدية وتقارير وخطة. تستطيع الخطة تمديد الديون أو تخفيضها أو تحويل جزء منها إلى أسهم أو بيع أصول أو إدخال مستثمر أو إعادة هيكلة العقود، بشرط أن تحصل الفئات المتضررة على قيمة لا تقل عن البديل القانوني.
ولا تمنح الخطة المساهمين حقًا في الاحتفاظ بالشركة إذا استنفدت القيمة الاقتصادية ولم يحصل الدائنون الأعلى مرتبة على حقوقهم. وفي المقابل يمكن للمساهم القديم ضخ رأس مال جديد بشروط عادلة إذا اختبرت الصفقة في السوق وكانت أفضل خيار للإنقاذ.
التصفية والأولويات
عندما لا يكون الإنقاذ مجديًا، ينتقل التركيز إلى السرعة والقيمة. يختبر الأمين أولًا إمكان بيع المنشأة أو وحدة منها كعمل قائم، ثم يلجأ إلى بيع الأصول منفردة إذا كان ذلك أفضل. وتبقى حقوق الضمان مرتبطة بالحصيلة وفق مرتبتها، بينما توضع مصاريف الإجراء وحقوق العمال ذات الأولوية قبل الديون غير المضمونة ضمن حدود معقولة.
ولا يعطي المشروع الحكومة امتيازًا عامًا على جميع الدائنين. الأولويات الضريبية وغيرها يجب أن تكون صريحة ومحدودة، لأن التوسع فيها يقلل استرداد الدائنين ويرفع كلفة الائتمان قبل الإعسار.
المشروعات الصغيرة والبداية الجديدة
يقدم المسار المبسط إعادة تنظيم وتصفية سريعتين، مع نماذج موحدة وتدخل أقل للأمين عندما لا تكون هناك أصول أو منازعات معقدة. كما يعالج مشكلة عدم مشاركة الدائنين الصغار في التصويت حتى لا تنهار خطة قابلة للحياة بسبب الصمت وحده.
وبالنسبة إلى التاجر الطبيعي، يسمح الإبراء من الديون التجارية بعد الإجراء بشروط حسن النية، مع استثناء الديون الناشئة عن الغش والجرائم والالتزامات التي يقرر القانون عدم إبرائها. الهدف هو إعادة إدخال صاحب المشروع المنتج إلى الاقتصاد الرسمي.
الإعسار عبر الحدود ومجموعات الشركات
يسمح المشروع بتنسيق إجراءات عدة شركات في المجموعة دون محو شخصياتها القانونية أو خلط أموال دائنيها. ويجوز وضع خطة مجموعة أو بيع أعمالها معًا إذا كان ذلك يرفع القيمة. ولا يسمح بالتجميع الموضوعي الكامل إلا في حالات نادرة مثل الاختلاط غير القابل للفصل أو الاحتيال.
وفي الإعسار الدولي، يستطيع الممثل الأجنبي طلب الاعتراف في العراق، وتستطيع المحكمة العراقية التواصل مع المحكمة الأجنبية وتنسيق الوقف والأصول والتوزيع. ويظل استثناء النظام العام متاحًا لكنه يفسر تفسيرًا ضيقًا حتى لا يهدم فائدة التعاون.
الإدارة والعاملون قرب الإعسار
لا يبدأ واجب المدير عند صدور حكم الإفلاس. عندما تصبح الأزمة جدية، يجب أن يحصل على معلومات حديثة ويدرس الإنقاذ ويمنع التوزيعات والتصرفات التي تزيد خسائر الدائنين. لكنه لا يعاقب لمجرد محاولة إنقاذ معقولة فشلت لاحقًا؛ يحمي القانون القرار المهني حسن النية.
وبالنسبة للعاملين، لا يسقط عقد العمل تلقائيًا، وتعد أجور العمل اللاحق من مصاريف الإجراء. وإذا احتاجت الخطة إلى تخفيض العمالة تطبق حقوق الإخطار والتعويض والتشاور، ويبين مشتري المنشأة وضع العمال والحقوق السابقة.
المواءمة التشريعية
| الإطار | المعالجة |
|---|---|
| قانون التجارة رقم (149) لسنة 1970 — الباب الخامس (566–791) | إلغاء كامل واستبدال بهذا القانون. |
| قانون التجارة رقم (30) لسنة 1984 — المادة 331/أولًا | تنتهي الإحالة الانتقالية إلى الباب القديم بنفاذ قانون الإعسار. |
| قانون الشركات — POL-40 | يختص بالتصفية الطوعية للشركة الموسرة؛ وهذا القانون بالإعسار والإنقاذ والتصفية الجماعية. |
| قانون المرافعات والتنظيم القضائي | يبقيان المرجع العام للإجراءات والطعن مع قواعد خاصة للاستعجال والاختصاص التجاري. |
| قوانين الرهون والضمانات | تحدد نشوء ونفاذ وترتيب الضمان؛ ويحدد قانون الإعسار أثر الوقف والتنفيذ والتوزيع. |
| قانون العمل والضمان والتقاعد | تحكم حقوق العاملين، ويحدد قانون الإعسار مرتبة المطالبات الجماعية. |
| قوانين المصارف والتأمين | تتقدم أنظمة المعالجة والتصفية الخاصة للمؤسسات المالية. |
الأثر المالي والتنفيذي
لا يتطلب القانون إنشاء هيئة إفلاس مستقلة كبيرة. يعتمد على القضاء القائم، مع قضاة متخصصين وسجل أمناء ومنصة رقمية. وتتركز الكلفة في التدريب، النظام الإلكتروني، ترخيص الأمناء والخبراء، وإعادة تنظيم ملفات وسجلات الإعسار.
لا يمكن تقدير وفورات الاقتصاد برقم موثوق قبل وجود بيانات عراقية حديثة عن عدد حالات التعثر وقيم الأصول ومدة التحصيل. الأثر المتوقع يأتي من تقليل تآكل قيمة الشركات، وزيادة استرداد الدائنين، وتمكين إعادة تنظيم الشركات القابلة للحياة وتحسين تسعير الائتمان.
ويجب أن ينشر مجلس القضاء بعد بدء التطبيق بيانات عن مدة القضايا ونسب الإنقاذ والتصفية وقيمة الاسترداد، حتى يمكن قياس أثر القانون وتعديل الإجراءات التي تتبين كلفتها أو بطؤها.
الانتقال والتطبيق
لا ينقل القانون تلقائيًا التفليسات القائمة إلى النظام الجديد، لأن تغيير قواعد التصويت والأولويات أثناء القضية قد يمس حقوقًا استقرت. لكن المحكمة تستطيع النقل بطلب ذي مصلحة إذا كان عمليًا وعادلًا. جميع الطلبات الجديدة بعد النفاذ تخضع للنظام الحديث.
ويمنح القانون ستة إلى اثني عشر شهرًا لبناء سجل الأمناء والمنصة والقواعد المبسطة والتعاون الدولي، مع حلول مؤقتة تمنع تعطيل القضايا. كما يطلب مراجعة امتيازات الديون في القوانين المتفرقة وربط سجلات الضمانات والشركات بالعقار والأصول.
المصادر والمراجع
- قانون التجارة رقم (30) لسنة 1984 — النص المنشور حكوميًاالمادة الختامية أبقت الباب الخامس من قانون التجارة رقم (149) لسنة 1970، المواد (566–791)، نافذًا مؤقتًا لحين تنظيم أحكام الإعسار بقانون.
- قانون التجارة رقم (149) لسنة 1970 — الباب الخامس: الإفلاس والصلح الواقيمرجع للنظام الحالي القديم القائم على الوقوف عن الدفع وإشهار الإفلاس والصلح الواقي وإفلاس الشركات ورد الاعتبار.
- مجلس القضاء الأعلى — المحكمة التجارية ودور القضاء في الإفلاس، 2025مصدر قضائي حديث يؤكد استمرار تطبيق أحكام الإفلاس التجارية وتحويل المطالبات إلى إطار جماعي بعد إشهار الإفلاس.
- مجلس القضاء الأعلى — اختصاص المحكمة التجارية في بغدادقرار حديث لمحكمة التمييز الاتحادية عام 2026 يوضح وجود محكمة بداءة مختصة بالدعاوى التجارية وحدود اختصاصها.
- البنك الدولي — تقرير إصلاح بيئة الأعمال والقطاع الخاص في العراقأوصى بإقرار قانون إعسار شامل بدل الاعتماد على باب الإفلاس القديم، وبإتاحة إعادة التنظيم للمدين والدائن وتحسين نظام الإنقاذ والاسترداد.
- UNCITRAL — Legislative Guide on Insolvency Lawمرجع دولي لأهداف قانون الإعسار والوقف وإعادة التنظيم والتمويل الجديد والأولويات والإبطال والمجموعات والإعسار عبر الحدود.
- UNCITRAL — Legislative Guide on Insolvency Law for Micro- and Small Enterprises (2021)مرجع لنظام مبسط وسريع ومنخفض الكلفة للمشروعات الصغيرة، مع إعادة التنظيم والتصفية والإبراء وحماية الدائنين.
- UNCITRAL — Legislative Recommendations on Insolvency of Micro- and Small Enterprisesمرجع تفصيلي لتصميم إجراءات مبسطة وتشجيع البداية الجديدة وحماية الوظائف والاستثمار عند قابلية المشروع للاستمرار.
- UNCITRAL — Model Law on Cross-Border Insolvencyالمرجع الأساسي للاعتراف بالإجراءات الأجنبية والتعاون القضائي والإجراءات الرئيسية وغير الرئيسية.
- UNCITRAL — Model Law on Enterprise Group Insolvency (2019)مرجع للتنسيق في إعسار مجموعات الشركات وخطط المجموعة والتعاون بين المحاكم والممثلين.
- UNCITRAL — Publications on Insolvency Lawيضم الأدلة والنماذج الخاصة بالإعسار وإعسار المجموعات والأحكام العابرة للحدود.
- صندوق النقد الدولي — العراق: مشاورات المادة الرابعة 2025مرجع حديث للإصلاحات الهيكلية وبيئة الأعمال والائتمان وإعادة هيكلة الشركات والمصارف والقطاع الخاص.
- قانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة 1997 المعدل — الهيئة الوطنية للاستثمارمرجع للقواعد الحالية الخاصة بالشركات والتصفية والتحول التي يتكامل معها نظام الإعسار الجديد.
مشروع قانون مقترح ضمن البرنامج السياسي لعلي زويد · إعداد علي زويد (Ali Zuweid)