البرنامج السياسي لعلي زويد · مشروع قانون · الاقتصاد والمالية والاستثمار والعمل
قانون المنافسة ومنع الاحتكار وحماية المستهلك والمسؤولية عن المنتجات
مشروع قانون موحد يستبدل قانوني المنافسة وحماية المستهلك الصادرين في 2010، مع الحفاظ على مجلس شؤون المنافسة القائم، وتحديث رقابة الاندماجات ومكافحة الكارتلات وإساءة الهيمنة، وتفعيل حماية المستهلك في الأسواق التقليدية والرقمية، وإنشاء مسؤولية موضوعية حديثة عن المنتجات المعيبة وسلامتها واستدعائها.
الملخص التنفيذي
يمتلك العراق منذ 2010 قانونين منفصلين: قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم (14) لسنة 2010، وقانون حماية المستهلك رقم (1) لسنة 2010. وفي 2026 لم يعد قانون المنافسة نصًا غير مفعل مؤسسيًا؛ فمجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار يعمل فعليًا تحت رئاسة مجلس الوزراء، ويتلقى الشكاوى وطلبات تسجيل الاندماج والاستحواذ إلكترونيًا ويجري تحقيقات ورصدًا للأسواق، كما نشرت الوقائع العراقية في آذار 2026 تعليمات رقم (1) لسنة 2026 لتسهيل تنفيذ القانون.
لكن بنية قانون المنافسة الحالي ما زالت تعتمد في جزء مهم منها على قواعد جامدة؛ أبرزها التعامل مع نسبة سيطرة تبلغ 50% في الاندماج والممارسات. الإصلاح المقترح يستبدل النسبة الواحدة باختبار اقتصادي: هل تؤدي الصفقة إلى إضعاف جوهري للمنافسة؟ وهل توجد هيمنة فعلية بالنظر إلى الحصة وحواجز الدخول وقوة المشترين والبيانات وتأثيرات الشبكة؟ وبذلك لا تمنع صفقة مفيدة لمجرد رقم، ولا تفلت صفقة ضارة لأن الحصة الحسابية دون حد ثابت.
ويضيف المشروع رقابة مسبقة حديثة على الاندماجات على مرحلتين، وحدود إخطار تعتمد رقم الأعمال أو الأصول أو قيمة الصفقة بدل الحصة السوقية وحدها، وبرنامج تساهل لكشف الكارتلات السرية، وتسويات، وغرامات مرتبطة بحجم النشاط، وحقًا صريحًا للمتضررين في التعويض المدني بعد ثبوت المخالفة.
في حماية المستهلك، القانون الحالي أقر حقوقًا مهمة وأنشأ مجلس حماية المستهلك، لكن التطبيق العملي ظل موزعًا بين مؤسسات عديدة. وفي 2026 ينفذ الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية حملات وفحوصًا واستجابة للشكاوى بالتعاون مع وزارة التجارة والصحة والجهات الأمنية. لذلك لا يقترح المشروع أن يحل مجلس المستهلك محل هذه الجهات الفنية؛ بل يجعله مركزًا للشكاوى والممارسات التجارية والعقود والتعويض والتنسيق، بينما يبقى فحص الغذاء والدواء والمواصفات والسلامة لدى الجهات الفنية المختصة.
ويحدث المشروع حماية المستهلك للبيئة الرقمية: السعر الإجمالي، إظهار هوية التاجر، حق العدول في العقود عن بعد، حظر الأنماط التصميمية الخادعة، شفافية الترتيب المدفوع والمراجعات، ضبط التجديد التلقائي والاشتراكات، وتحديثات الأمن للأجهزة المتصلة. هذه موضوعات لم تكن مركزية عندما صدر قانون 2010.
أما سلامة المنتجات، فينشئ المشروع سلسلة واضحة للمسؤولية من المنتج والمستورد إلى الموزع والمنصة بحسب الدور، مع تتبع الدفعات والإبلاغ عن الحوادث والاستدعاء الوطني. ويكمل ذلك بفصل للمسؤولية الموضوعية عن المنتج المعيب: لا يحتاج المصاب إلى إثبات إهمال المصنع، بل العيب والضرر والسببية، مع قرائن تساعده عندما تكون الأدلة التقنية داخل سيطرة المنتج أو يصعب الإثبات علميًا.
ويشمل مفهوم المنتج المكونات الرقمية والبرمجيات المرتبطة بسلامة المنتج، مستفيدًا من التطور المقارن الحديث في قواعد المسؤولية عن المنتجات، مع إبقاء القواعد العراقية مستقلة ومتكاملة مع القانون المدني وقوانين التقييس والصحة والدواء. ولا يجعل عدم وجود خطأ جنائي أو إداري مانعًا من التعويض المدني.
الإطار القائم في 2026
يستند مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار إلى قانون رقم (14) لسنة 2010، ويؤكد موقعه الرسمي أنه يمارس إعداد سياسات المنافسة والتحقيق في الشكاوى والممارسات وتسجيل الاندماجات وإصدار الأدلة والتعاون الدولي. وفي 2026 توسع حضوره المؤسسي وافتتح فروعًا ونفذ حملات وتحقيقات، كما صدرت تعليمات جديدة لتسهيل تنفيذ القانون.
أما قانون حماية المستهلك رقم (1) لسنة 2010 فيقرر حقوق المستهلك ويلزم المجهز والمعلن وينص على مجلس لحماية المستهلك. وفي الواقع التنفيذي الحالي تتحمل جهات فنية وسوقية متعددة جانبًا كبيرًا من الحماية، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ووزارة التجارة ووزارة الصحة والجهات الرقابية الأخرى. وقد وثق الجهاز في 2026 حملات على الأغذية والمنتجات النسيجية والمواصفات والتواريخ والوسم.
المشكلة ليست غياب كل أدوات الحماية، بل تشتتها وعدم اكتمالها بالنسبة إلى الاقتصاد الرقمي والمسؤولية الموضوعية عن المنتجات والتعويض الجماعي، وبقاء بعض قواعد المنافسة على اختبارات عددية لا تعكس التحليل الاقتصادي الحديث.
الفجوة التشريعية
| المجال | الفجوة | المعالجة |
|---|---|---|
| الاندماجات | اعتماد كبير على نسبة سيطرة 50% في الإطار الحالي. | إخطار مسبق وحدود موضوعية واختبار الإضعاف الجوهري للمنافسة. |
| الكارتلات | حظر قائم لكن أدوات الكشف تحتاج تعزيزًا. | برنامج تساهل، تفتيش قضائي، وتسوية وغرامات رادعة. |
| المستهلك الرقمي | قانون 2010 سبق الانتشار الحالي للمنصات والاشتراكات والواجهات الخادعة. | حقوق عن بعد، عدول، شفافية المنصات، حظر الأنماط المضللة. |
| سلامة المنتجات | صلاحيات موزعة بين جهات فنية دون سجل استدعاء موحد. | تتبع وإبلاغ واستدعاء منسق مع بقاء الرقابة الفنية القطاعية. |
| تعويض المنتج المعيب | الاعتماد أساسًا على القواعد المدنية العامة وضمان العيوب. | مسؤولية موضوعية مستقلة وقرائن مناسبة للتعقيد التقني. |
| التعويض الجماعي | ضعف آلية فعالة للضرر الصغير واسع الانتشار. | دعاوى تمثيلية ووساطة ورد جماعي. |
السياسة التشريعية
يجمع المشروع المنافسة وحماية المستهلك في قانون واحد لكنه لا يدمج المؤسستين في جهاز واحد. فالمنافسة تحتاج استقلالًا اقتصاديًا وتحقيقات اندماج وكارتلات، بينما حماية المستهلك تحتاج شكاوى وعقودًا وسلامة وتعويضًا. يبقى مجلس المنافسة قائمًا، ويعاد تفعيل مجلس المستهلك وتنسيقه مع الجهات الفنية.
كما يميز القانون بين حماية المنافسة وضبط الأسعار. السوق التنافسية لا تعني أن كل ارتفاع سعر مخالفة، ومجلس المنافسة ليس جهاز تسعير. التدخل يكون عند كارتل أو إساءة هيمنة أو اندماج ضار؛ أما السعر المنظم في قطاع أو أزمة فيحتاج سندًا قانونيًا مستقلًا ومراجعة لأثره.
وفي المسؤولية عن المنتجات، لا يستبدل القانون قواعد الضمان التعاقدي؛ فالمستهلك الذي اشترى جهازًا معيبًا يستطيع طلب إصلاحه حتى لو لم يصب بأذى. أما إذا تسبب العيب في إصابة أو ضرر بمال آخر، فتعمل المسؤولية الموضوعية مستقلة عن عقد البيع وعن إثبات إهمال المنتج.
مشروع قانون المنافسة ومنع الاحتكار وحماية المستهلك والمسؤولية عن المنتجات
الفصل الأول — الأحكام العامة
المادة 1 — اسم القانون
يسمى هذا القانون «قانون المنافسة ومنع الاحتكار وحماية المستهلك والمسؤولية عن المنتجات».
المادة 2 — الأهداف
يهدف هذا القانون إلى حماية عملية المنافسة وحرية الدخول إلى السوق، ومنع الاتفاقات الاحتكارية وإساءة استغلال القوة السوقية، وضبط الاندماجات التي تضر بالمنافسة، وحماية الحقوق الاقتصادية والصحية والرقمية للمستهلك، وتنظيم الممارسات التجارية والإعلان والتجارة الإلكترونية، وإنشاء مسؤولية واضحة عن أضرار المنتجات المعيبة، وتوفير إنفاذ وتعويض فعالين.
المادة 3 — نطاق السريان
تسري أحكام المنافسة على كل نشاط إنتاجي أو تجاري أو خدمي داخل العراق وعلى النشاط الواقع خارجه إذا كان له أثر جوهري متوقع داخل العراق. وتسري أحكام حماية المستهلك على السلع والخدمات المقدمة للمستهلكين في العراق، بما فيها التجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية العابرة للحدود بالقدر الممكن إنفاذه قانونًا.
المادة 4 — الأشخاص العامة
تخضع الشركات العامة والمختلطة والجهات الاقتصادية المملوكة للدولة لقواعد المنافسة عند ممارستها نشاطًا اقتصاديًا، ولا تستثنى بسبب الملكية العامة. ولا تسري هذه القواعد على ممارسة السلطة السيادية أو التنظيمية المحضة.
المادة 5 — القطاعات المنظمة
تطبق قوانين القطاعات الخاصة إلى جانب هذا القانون. وعند تعارض قاعدة تنظيمية فنية ضرورية مع قاعدة المنافسة، تفسر بما يحقق الغرض التنظيمي بأقل تقييد ممكن للمنافسة. ولا يعد وجود منظم قطاعي مانعًا من اختصاص مجلس المنافسة.
المادة 6 — التعاريف
يقصد بـ«المجلس» مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار؛ و«مجلس المستهلك» مجلس حماية المستهلك؛ و«المنشأة» كل شخص يمارس نشاطًا اقتصاديًا بصرف النظر عن شكله أو ملكيته؛ و«السوق المعنية» سوق المنتج والنطاق الجغرافي وفق بدائل العرض والطلب؛ و«الوضع المهيمن» قدرة منشأة أو أكثر على التصرف باستقلال جوهري عن المنافسين أو العملاء أو المستهلكين؛ و«التركيز الاقتصادي» اندماج أو استحواذ أو مشروع مشترك دائم يؤدي إلى تغيير مستديم في السيطرة؛ و«المستهلك» الشخص الطبيعي الذي يتصرف أساسًا لغرض شخصي أو عائلي أو منزلي خارج نشاطه المهني؛ و«المورد» المنتج أو المستورد أو الموزع أو البائع أو مقدم الخدمة أو المنصة بحسب دوره؛ و«المنتج» كل مال منقول بما فيه الكهرباء والمكونات الرقمية والبرمجيات حين تكون جزءًا من منتج أو تقدم تجاريًا على نحو يندرج في أحكام المسؤولية؛ و«العيب» عدم توفير السلامة التي يحق للشخص توقعها بصورة معقولة.
المادة 7 — عدم تحويل حماية المنافسة إلى ضبط عام للأسعار
لا يكون ارتفاع السعر أو انخفاضه وحده مخالفة للمنافسة. ويجوز للدولة تنظيم سعر في قطاع أو حالة يجيزها القانون لأسباب اجتماعية أو احتكار طبيعي أو طوارئ، لكن مجلس المنافسة يركز على الاتفاق أو إساءة الهيمنة أو السلوك المقيد للمنافسة لا على استبدال السوق بتسعير إداري عام.
المادة 8 — العلاقة بين المنافسة وحماية المستهلك
تفسر أحكام هذا القانون بما يحقق سوقًا تنافسية ومعلومات صحيحة وسلامة المنتجات وسبل تعويض فعالة. ولا يستخدم هدف حماية المستهلك لتبرير قيد تنافسي أوسع مما يلزم لتحقيق الحماية.
المادة 9 — الحقوق غير القابلة للتنازل
لا يجوز الاتفاق مسبقًا على إعفاء المورد من الأحكام الآمرة لحماية المستهلك أو المسؤولية عن المنتج المعيب أو منع المستهلك من اللجوء إلى القضاء أو الجهة المختصة، إلا في الحدود التي يجيزها القانون.
المادة 10 — التطبيق الرقمي
تسري أحكام هذا القانون على التطبيقات والمنصات والمتاجر الإلكترونية والخدمات الرقمية والإعلانات والخوارزميات التجارية إذا كانت موجهة إلى السوق العراقية أو ينتج عنها أثر جوهري فيها.
الفصل الثاني — مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار
المادة 11 — استمرار المجلس
يستمر مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار القائم بموجب قانون رقم (14) لسنة 2010 بوصفه السلطة الوطنية المستقلة المختصة بالمنافسة، وتنتقل إليه الصلاحيات والملفات والموظفون والأصول من دون إعادة تأسيس.
المادة 12 — الارتباط والاستقلال
يرتبط المجلس بمجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري والفني، ولا يتلقى تعليمات في قضية أو تحقيق أو تركيز اقتصادي محدد.
المادة 13 — تشكيل المجلس
يتكون المجلس وفق نظام يضمن أغلبية مهنية ذات خبرة في الاقتصاد والقانون والمنافسة والأعمال والبيانات، وتحدد مدد العضوية وأسباب العزل بما يمنع التغيير لأسباب تتعلق بقرار مهني.
المادة 14 — تعارض المصالح
يفصح الرئيس والأعضاء وكبار الموظفين عن المصالح والعلاقات المالية والمهنية، ويمتنع من له تضارب عن المشاركة في ملف محدد.
المادة 15 — اختصاصات المجلس
يتولى المجلس التحقيق في الممارسات المقيدة، ومراجعة الاندماجات والاستحواذات، وإصدار القرارات والجزاءات الإدارية، وإعداد الدراسات السوقية، ومراجعة القيود الحكومية على المنافسة، والتعاون الدولي، وإصدار الأدلة والتعليمات.
المادة 16 — التحقيق من تلقاء نفسه
يجوز للمجلس بدء تحقيق بناءً على شكوى أو معلومة أو تحليل سوق أو من تلقاء نفسه، ولا يشترط وجود متضرر فردي مباشر.
المادة 17 — طلب المعلومات
للمجلس طلب معلومات ووثائق وبيانات من المنشآت والجهات العامة ضمن نطاق التحقيق، ويحدد الطلب موضوعه ومدته ويكون متناسبًا مع الحاجة.
المادة 18 — التفتيش
يجوز للمجلس تفتيش مقر تجاري بعد أمر قضائي عند الحاجة إلى دخول قسري أو نسخ بيانات غير مقدمة طوعًا، وله أثناء التفتيش فحص السجلات والأجهزة التجارية في حدود الأمر.
المادة 19 — المساكن والأجهزة الشخصية
لا يفتش مسكن أو جهاز شخصي خارج مقر العمل إلا بأمر قضائي خاص يستند إلى أسباب جدية تربطه بالمخالفة.
المادة 20 — السرية
تحمى الأسرار التجارية والمعلومات السرية، ولا يمنع ذلك استخدامها في القرار أو القضاء وفق إجراءات تحفظ السرية وتتيح للطرف معرفة جوهر الأدلة ضده.
المادة 21 — حقوق الدفاع
يخطر الشخص بالمخالفة المنسوبة إليه وأدلتها الجوهرية ويمنح وقتًا مناسبًا للرد والاستعانة بمحام وطلب جلسة استماع قبل القرار النهائي.
المادة 22 — الدراسات السوقية
يجوز للمجلس دراسة سوق أو قطاع لا يشتبه فيه بمخالفة محددة لتحديد عوائق المنافسة والقيود التنظيمية والتركيز، ونشر توصيات غير ملزمة أو اقتراح تشريع.
المادة 23 — تقييم القيود الحكومية
تستشير الجهات العامة المجلس في التشريعات واللوائح التي تقيد دخول السوق أو عدد المتنافسين أو الأسعار أو النماذج التجارية بصورة جوهرية، ويقدم المجلس تقييمًا للمنافسة وبدائل أقل تقييدًا.
المادة 24 — التقرير السنوي
يرفع المجلس تقريرًا سنويًا إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب وينشره، ويتضمن القضايا والاندماجات والدراسات والجزاءات والتوصيات ومؤشرات المنافسة.
الفصل الثالث — الاتفاقات والممارسات المقيدة للمنافسة
المادة 25 — الحظر العام
تحظر الاتفاقات والقرارات والممارسات المنسقة بين المنشآت إذا كان غرضها أو أثرها منع المنافسة أو تقييدها أو تشويهها بصورة جوهرية في السوق العراقية.
المادة 26 — الاتفاقات الجسيمة بين المنافسين
تحظر على وجه الخصوص اتفاقات تحديد الأسعار أو عناصرها، وتقاسم الأسواق أو العملاء أو المناطق، وتحديد الإنتاج أو العرض، والتواطؤ في المناقصات، ولا يشترط إثبات أثر فعلي متى ثبت الاتفاق الجسيم.
المادة 27 — تبادل المعلومات الحساسة
يجوز أن يعد تبادل الأسعار المستقبلية أو الكميات أو العملاء أو استراتيجيات العطاءات بين المنافسين ممارسة منسقة محظورة إذا خفض عدم اليقين التنافسي بصورة جوهرية.
المادة 28 — الجمعيات المهنية
لا يجوز لجمعية مهنية أو نقابة أو اتحاد أعمال إصدار أسعار أو حصص أو قواعد ملزمة لأعضائه تقيد المنافسة خارج ما يجيزه القانون المهني لأسباب تنظيمية مشروعة ومتناسبة.
المادة 29 — الاتفاقات الرأسية
تقيم قيود التوزيع وإعادة البيع والحصرية وغيرها من الاتفاقات الرأسية بحسب أثرها في السوق، ويجوز إصدار إعفاءات فئوية عندما تكون حصص السوق والمنافع التنافسية ضمن حدود آمنة.
المادة 30 — سعر إعادة البيع
يحظر فرض حد أدنى ثابت لسعر إعادة البيع إذا قيد استقلال الموزع، ويجوز السعر الموصى به أو الأقصى ما لم يتحول عمليًا إلى سعر ثابت بالضغط أو الحوافز.
المادة 31 — الحصرية
لا تعد الحصرية محظورة بذاتها، وتقيّم بحسب مدتها وحصة الأطراف ومداخل السوق والاستثمارات والمنافع والكلفة على المنافسين والمستهلكين.
المادة 32 — الإعفاء الفردي
يجوز إعفاء اتفاق مقيد إذا أثبت أطرافه أنه يحقق كفاءة أو ابتكارًا أو تحسين إنتاج أو توزيع، وينقل حصة عادلة من المنفعة إلى المستهلكين، ولا يتجاوز القيد ما هو ضروري ولا يلغي المنافسة في جزء جوهري من السوق.
المادة 33 — الاتفاقات الصغيرة
يجوز للمجلس وضع حد آمن للاتفاقات ذات الأثر غير الجوهري بحسب حصص السوق، ولا يسري الحد على الاتفاقات الجسيمة المنصوص عليها في المادة (26).
المادة 34 — المشاريع المشتركة
تقيم المشاريع المشتركة بحسب غرضها واستقلالها وآثارها؛ فإذا أنشأت كيانًا دائمًا مستقلًا خضعت لقواعد التركيز الاقتصادي، وإذا نظمت تعاونًا بين الأمهات خضعت كذلك لقواعد الاتفاقات.
المادة 35 — البحث والتطوير
يجوز التعاون في البحث والتطوير والمعايير التقنية أو الإنتاج المشترك إذا كانت المنافع والكفاءات تفوق القيود ولم تستخدم الاتفاقية لتقاسم السوق أو إقصاء الابتكار.
المادة 36 — حقوق الملكية الفكرية
لا تعد ممارسة حق ملكية فكرية مخالفة بذاتها، لكن الاتفاق أو الاستغلال الذي يتجاوز جوهر الحق ويقيد المنافسة بصورة غير مبررة يخضع لهذا القانون.
الفصل الرابع — إساءة استغلال الوضع المهيمن
المادة 37 — عدم حظر الهيمنة بذاتها
لا يحظر اكتساب أو امتلاك وضع مهيمن نتيجة الكفاءة أو الاستثمار أو الابتكار، وإنما يحظر إساءة استغلاله.
المادة 38 — تحديد الهيمنة
يراعي المجلس الحصة السوقية واستدامتها، وحواجز الدخول، وقوة المشترين، والتحكم بالبنية أو البيانات، والبدائل، والقدرة المالية، وتأثيرات الشبكة، ولا تقوم الهيمنة على نسبة ثابتة وحدها.
المادة 39 — أمثلة إساءة الاستغلال
قد تشمل الإساءة فرض أسعار أو شروط غير عادلة بصورة استغلالية، والبيع الإقصائي، ورفض التعامل، والربط، والتمييز غير المبرر، والحصرية الإقصائية، وتقييد الإنتاج أو الابتكار، واستغلال البيانات أو المنصة لإقصاء منافسين.
المادة 40 — التسعير الإقصائي
يقيم البيع دون الكلفة بقصد أو أثر محتمل لإقصاء منافس ثم استرداد الخسارة، ويستثنى التخفيض المشروع لتصفية مخزون أو دخول سوق أو استجابة تنافسية ما لم يثبت الأثر الإقصائي.
المادة 41 — رفض التعامل
يجوز اعتبار رفض إتاحة مدخل أساسي أو بنية لا يمكن تكرارها بصورة معقولة إساءة إذا كان الرفض يهدد بإقصاء المنافسة ولا يوجد مبرر موضوعي، وتحدد شروط النفاذ بصورة عادلة.
المادة 42 — الربط والحزم
يخضع ربط منتج مهيمن بمنتج آخر أو الحزم المشروطة للتحليل إذا أدى إلى إقصاء منافسين أو منع اختيار المستهلك دون كفاءة تبرره.
المادة 43 — التمييز
يحظر تطبيق شروط مختلفة على معاملات متكافئة بما يضع بعض المتعاملين في وضع تنافسي أضعف دون سبب موضوعي.
المادة 44 — المنصات الرقمية
يراعي المجلس في أسواق المنصات تأثيرات الشبكة والبيانات وتعدد الجوانب وتكاليف الانتقال والوصول إلى المستخدمين، ويجوز فرض تدابير سلوكية متناسبة عند ثبوت إساءة.
المادة 45 — العلاج
يجوز للمجلس إصدار أمر بوقف السلوك أو تغيير شرط أو إتاحة وصول أو اتخاذ تدبير هيكلي في حالات استثنائية إذا لم يكف العلاج السلوكي وكان الهيكلي متناسبًا مع المخالفة.
المادة 46 — التعهدات
يجوز قبول تعهدات ملزمة من المنشأة تنهي مخاوف المنافسة من دون إثبات مخالفة نهائية إذا كانت كافية وقابلة للرقابة، ولا يقبل ذلك في الاتفاقات الجسيمة إلا لسبب استثنائي.
الفصل الخامس — التركيزات الاقتصادية والاندماجات
المادة 47 — الرقابة المسبقة
تخضع التركيزات الاقتصادية التي تتجاوز حدود الإخطار لموافقة المجلس قبل التنفيذ، ولا يجوز إتمام السيطرة أو دمج الأعمال قبل القرار أو انقضاء المدة القانونية.
المادة 48 — حدود الإخطار
تحدد الأنظمة حدود الإخطار استنادًا إلى رقم الأعمال أو الأصول أو قيمة الصفقة أو وجود نشاط جوهري في العراق، وتراجع دوريًا بما يمنع إخضاع الصفقات الصغيرة أو استبعاد صفقات كبرى بسبب حصة سوقية أولية غير دقيقة.
المادة 49 — تغيير السيطرة
يعد تركيزًا كل اندماج أو استحواذ مباشر أو غير مباشر على السيطرة المنفردة أو المشتركة أو إنشاء مشروع مشترك يؤدي وظائف كيان مستقل بصورة دائمة.
المادة 50 — الصفقات المتعاقبة
يجوز تجميع معاملات مترابطة بين الأطراف ذاتها خلال مدة محددة إذا صممت لتجنب حدود الإخطار.
المادة 51 — المرحلة الأولى
يفحص المجلس الإخطار خلال ثلاثين يوم عمل من اكتمال الملف، ويوافق على الصفقة إذا لم تثر مخاوف جوهرية أو يفتح فحصًا معمقًا.
المادة 52 — المرحلة الثانية
يجوز تمديد الفحص لمدة لا تتجاوز تسعين يوم عمل إضافية للصفقات التي قد تخفض المنافسة بصورة جوهرية، ويجوز تمديد محدود باتفاق مقدم الطلب عند تقديم التزامات معقدة.
المادة 53 — معيار القرار
يمنع المجلس التركيز أو يوافق عليه بشروط إذا كان من المرجح أن يؤدي إلى إضعاف جوهري للمنافسة الفعالة، بما في ذلك إنشاء أو تعزيز وضع مهيمن أو إزالة منافسة مهمة أو زيادة احتمال التنسيق.
المادة 54 — تحليل الكفاءات
تؤخذ في الاعتبار الكفاءات القابلة للتحقق والمترتبة على الصفقة إذا كانت خاصة بها ويرجح أن تصل إلى المستهلكين في وقت مناسب وتعوض الضرر التنافسي.
المادة 55 — المنشأة المتعثرة
يجوز الموافقة على تركيز كان سيضر بالمنافسة إذا ثبت أن المنشأة المستهدفة ستخرج من السوق على أي حال ولا يوجد مشتر أقل ضررًا وأن الأصول ستخرج من السوق دون الصفقة.
المادة 56 — الالتزامات
يجوز للمجلس قبول بيع نشاط أو أصل أو حق أو تدبير سلوكي أو غيره لمعالجة المخاوف، وتعطى الأولوية للعلاجات الهيكلية عندما تكون المشكلة هي تركيز دائم في السوق.
المادة 57 — تنفيذ الالتزامات
يعين عند الحاجة مراقب مستقل على نفقة الأطراف لمتابعة تنفيذ الالتزام، وتكون للمجلس صلاحية تعديل المهل دون تغيير جوهر العلاج.
المادة 58 — الإعفاء من الوقف
يجوز للمجلس منح إعفاء مؤقت من وقف التنفيذ عند الضرورة لمنع ضرر جسيم وبشروط تحافظ على إمكان استعادة المنافسة.
المادة 59 — التنفيذ قبل الموافقة
يعد تنفيذ التركيز قبل الموافقة مخالفة مستقلة ويجوز فرض جزاء وإلزام الأطراف بفصل الأعمال أو تدابير تحفظية.
المادة 60 — إلغاء الموافقة
يجوز سحب الموافقة إذا بنيت على بيانات مضللة جوهرية أو خولفت شروطها، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
المادة 61 — المصالح العامة خارج اختبار المنافسة
لا يدخل المجلس اعتبارات صناعية أو سياسية عامة لا تتصل بالمنافسة في اختباره الفني، ويجوز لقانون خاص أن يقرر مسارًا منفصلًا ومعلنًا لمصلحة وطنية استثنائية دون تعديل نتائج التحليل الفني.
المادة 62 — نشر القرارات
ينشر المجلس نسخة غير سرية من قرارات التركيز وأسبابها الأساسية ومنهج تعريف السوق والتحليل والعلاجات.
الفصل السادس — برامج الامتثال والتساهل والتسوية
المادة 63 — برامج الامتثال
يشجع المجلس المنشآت والجمعيات على برامج امتثال فعالة تتضمن تدريبًا ورقابة داخلية وآلية إبلاغ ومراجعة للمخاطر، ويجوز مراعاة البرنامج الفعال عند تقدير الجزاء دون أن يعفي من المسؤولية.
المادة 64 — برنامج التساهل
ينشئ المجلس برنامجًا للتساهل في الاتفاقات الجسيمة يمنح أول منشأة تكشف كارتلًا سريًا وتتعاون تعاونًا كاملًا إعفاءً أو تخفيضًا كبيرًا من الغرامة وفق شروط معلنة.
المادة 65 — شروط التساهل
يشترط وقف المشاركة في المخالفة ما لم يطلب المجلس استمرارًا محدودًا لحماية التحقيق، وحفظ الأدلة، وعدم تضليل المجلس، والتعاون الكامل، وألا تكون الجهة قد أكرهت الآخرين على الانضمام للكارتل في الحالات التي تحددها السياسة.
المادة 66 — ترتيب طالبي التساهل
يحدد المجلس نظامًا لتثبيت أولوية الطلبات ومؤشرًا أوليًا marker يسمح للمتقدم باستكمال المعلومات خلال مدة قصيرة.
المادة 67 — السرية في طلب التساهل
تحمى إفادات التساهل من الكشف العام بالقدر الذي يحفظ فعالية البرنامج وحقوق الدفاع، ولا يحرم المتضرر من الأدلة الأخرى اللازمة لدعوى التعويض.
المادة 68 — التسوية
يجوز للمجلس قبول تسوية تتضمن إقرارًا بالمخالفة ووقائعها مقابل تخفيض محدود في الجزاء وتسريع القرار، مع الحفاظ على الردع وحقوق المتضررين.
المادة 69 — التعاون الفردي
يجوز مراعاة تعاون مسؤول أو موظف في كشف مخالفة عند تقرير الجزاء الإداري أو الإحالة في الحدود التي يسمح بها القانون.
المادة 70 — الامتثال في المشتريات العامة
تتعاون جهات المشتريات مع المجلس على كشف تواطؤ العطاءات باستخدام مؤشرات وأنماط بيانات، ولا يستبعد مورد لمجرد الاشتباه دون إجراء قانوني.
الفصل السابع — الإنفاذ والجزاءات في المنافسة
المادة 71 — أوامر التوقف
للمجلس أن يأمر بوقف المخالفة واتخاذ تدبير محدد لإعادة المنافسة ومنع تكرارها.
المادة 72 — التدابير المؤقتة
يجوز إصدار تدابير مؤقتة عند وجود أدلة أولية وخطر ضرر جسيم لا يمكن إصلاحه للمنافسة، وتكون محددة المدة وقابلة للطعن.
المادة 73 — الغرامة على الاتفاقات والإساءة
يجوز فرض غرامة إدارية لا تتجاوز عشرة في المائة من رقم الأعمال السنوي الإجمالي للمنشأة أو المجموعة داخل العراق في السنة السابقة على القرار، مع مراعاة الجسامة والمدة والتكرار والتعاون والقدرة على الدفع.
المادة 74 — غرامة التركيز
يجوز فرض غرامة على عدم الإخطار أو التنفيذ المبكر أو تقديم معلومات مضللة، وتحدد نسبها وسقوفها بما يحقق الردع والتناسب.
المادة 75 — الغرامة اليومية
يجوز فرض غرامة تهديدية يومية لإجبار المنشأة على تنفيذ قرار أو تقديم معلومات أو الالتزام بعلاج، وبنسبة محددة من رقم الأعمال اليومي أو مبلغ يحدده النظام.
المادة 76 — المسؤولية داخل المجموعة
يجوز تحميل الشركة الأم المسؤولية عن مخالفة شركة تابعة إذا كانت تمارس عليها تأثيرًا حاسمًا وفق معايير يبينها المجلس، مع حقها في إثبات استقلال السلوك عند الاقتضاء.
المادة 77 — المسؤولية الفردية
لا تفرض غرامة المنافسة على موظف أو مدير لمجرد وظيفته، ويخضع الشخص للمساءلة إذا شارك عمدًا في إخفاء الأدلة أو عرقل التفتيش أو ارتكب جريمة مستقلة.
المادة 78 — التكرار
يجوز زيادة الغرامة عند تكرار مخالفة مماثلة بعد قرار نهائي، وتخفيفها عند توقف السلوك مبكرًا والتعاون الفعال باستثناء الكارتلات الجسيمة.
المادة 79 — التقادم
تسقط صلاحية فرض الجزاء بعد خمس سنوات من انتهاء المخالفة المستمرة، وينقطع التقادم بإجراء تحقيق رسمي يبلغ إلى المنشأة.
المادة 80 — الطعن
تكون قرارات المجلس النهائية قابلة للطعن أمام القضاء الإداري أو المحكمة المختصة التي يحددها القانون، ويكون للمحكمة صلاحية مراجعة المشروعية والوقائع والجزاء.
المادة 81 — وقف التنفيذ أثناء الطعن
لا يوقف الطعن القرار تلقائيًا، ويجوز للمحكمة وقف التنفيذ إذا رجحت أضرار جسيمة وكان الطلب جديًا، مع إمكان اشتراط ضمان في الغرامات المالية.
المادة 82 — التعويض المدني
لكل شخص تضرر مباشرةً من مخالفة نهائية لقواعد المنافسة حق المطالبة بالتعويض عن الضرر الفعلي وفوات الكسب والفائدة القانونية وفق قواعد الإثبات.
المادة 83 — حجية قرار المجلس
يكون القرار النهائي للمجلس المثبت للمخالفة حجة في الدعوى المدنية من حيث وقوع المخالفة على الأطراف ذاتها، مع بقاء إثبات الضرر والسببية والمقدار على المدعي.
المادة 84 — انتقال الضرر
يجوز للمدعى عليه إثبات أن المشتري مرر كل أو جزءًا من الزيادة السعرية إلى عملائه، ويجوز للمشتري غير المباشر إثبات الضرر بقواعد وقرائن تحددها المحكمة.
المادة 85 — الدعوى الجماعية
يجوز لجمعية مستهلك معتمدة أو مجموعة متضررين رفع دعوى تمثيلية وفق قانون المرافعات والضوابط، خصوصًا في الكارتلات واسعة الأثر.
المادة 86 — التقادم المدني
يبدأ تقادم دعوى التعويض من تاريخ علم المتضرر بالمخالفة والضرر وهوية المسؤول، ويوقف أثناء تحقيق المجلس وبالمدة التي تحددها القواعد المدنية.
الفصل الثامن — مجلس حماية المستهلك والجهات القطاعية
المادة 87 — مجلس حماية المستهلك
ينشأ مجلس يسمى «مجلس حماية المستهلك» ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويرتبط بمجلس الوزراء، ويعد خلفًا قانونيًا للمجلس المنصوص عليه في قانون حماية المستهلك رقم (1) لسنة 2010 إن كان مشكلًا عند نفاذ هذا القانون.
المادة 88 — تشكيل المجلس
يتكون المجلس من رئيس متفرغ وأعضاء يمثلون الجهات ذات الصلة وخبراء مستقلين وممثلين عن المستهلكين، ويحدد النظام التشكيل بما يمنع هيمنة الموردين أو جهة تنفيذية واحدة.
المادة 89 — اختصاصات مجلس المستهلك
يتولى المجلس تلقي الشكاوى والتحقيق في الممارسات الاستهلاكية العامة، وإصدار أوامر إدارية ضمن اختصاصه، وتنسيق الاستدعاءات، وإعداد الأدلة والتوعية، واعتماد جمعيات المستهلك للتمثيل، ورفع تقارير واقتراح التشريعات.
المادة 90 — عدم تكرار الرقابة الفنية
لا يحل مجلس المستهلك محل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية أو وزارة الصحة أو الزراعة أو البنك المركزي أو هيئة الإعلام والاتصالات أو أي منظم قطاعي في فحص السلامة الفنية أو الترخيص؛ بل ينسق معها ويستخدم نتائجها.
المادة 91 — الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
يبقى الجهاز الجهة الفنية الوطنية للمواصفات والسيطرة النوعية والفحص والمعايرة وفق قانونه، وتكون له صلاحياته في سحب العينات وضبط المنتجات غير المطابقة واتخاذ الإجراءات الفنية.
المادة 92 — وزارة التجارة والرقابة التجارية
تستمر وزارة التجارة في مهام الرقابة التجارية والسوقية التي تقررها القوانين، وتتبادل الشكاوى والبيانات مع مجلس المستهلك والمجلس والجهاز.
المادة 93 — الصحة والغذاء والدواء
تتقدم قواعد الجهات الصحية والدوائية والغذائية في سلامة المنتجات الواقعة ضمن اختصاصها، ويكون استدعاء المنتج أو التحذير من مخاطره منسقًا مع مجلس المستهلك.
المادة 94 — الخدمات المالية والاتصالات
تظل حماية مستهلك الخدمات المصرفية والمالية والاتصالات تحت رقابة الجهات التنظيمية المختصة مع تطبيق الحقوق العامة لهذا القانون في غير ما يتعارض مع القواعد القطاعية.
المادة 95 — البوابة الموحدة للشكاوى
ينشئ مجلس المستهلك بوابة وطنية موحدة للشكاوى تحيل تلقائيًا إلى الجهة المختصة وتتيح للمستهلك متابعة الحالة وتجمع بيانات الأنماط المتكررة.
المادة 96 — التنسيق مع مجلس المنافسة
يجوز لمجلس المستهلك ومجلس المنافسة تبادل المعلومات والدراسات وإحالة القضايا، مع بقاء استقلال القرار واختصاص كل منهما.
المادة 97 — التقرير السنوي
ينشر مجلس المستهلك تقريرًا عن الشكاوى والاستدعاءات والممارسات المضللة والقطاعات الأعلى ضررًا والتعويضات والتوصيات.
الفصل التاسع — حقوق المستهلك الأساسية
المادة 98 — الحق في السلامة
للمستهلك الحق في سلعة أو خدمة آمنة عند الاستخدام المتوقع بصورة معقولة، وفي التحذير الواضح من المخاطر التي لا يمكن إزالتها.
المادة 99 — الحق في المعلومات
للمستهلك معلومات صحيحة وواضحة وبالعربية عن هوية المورد والخصائص الأساسية والسعر الكلي والضرائب والرسوم وشروط الضمان والإلغاء والمخاطر الجوهرية قبل التعاقد.
المادة 100 — الحق في الاختيار
لا يجوز تقييد اختيار المستهلك بربط غير ضروري أو خدمة مضافة غير مطلوبة أو مربع موافقة محدد مسبقًا على مبلغ إضافي.
المادة 101 — الحق في المعاملة العادلة
يحظر استغلال ضعف المستهلك أو جهله أو حاجته أو عمره أو إعاقته أو ضيق الوقت لفرض شروط أو ممارسات تجارية غير عادلة.
المادة 102 — الحق في التعويض
للمستهلك طلب الإصلاح أو الاستبدال أو تخفيض السعر أو فسخ العقد أو التعويض بحسب طبيعة الإخلال والضرر، ولا تحجب الجزاءات الإدارية هذا الحق.
المادة 103 — الحق في الشكوى
يجب أن يوفر المورد قناة معقولة للشكاوى ومعلومات الاتصال، ويكون الرد خلال مدة تتناسب مع السلعة أو الخدمة.
المادة 104 — حماية الفئات الضعيفة
تراعى احتياجات الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة ومن لديهم ضعف رقمي أو اقتصادي، وتكون الإعلانات والواجهات والخدمات متناسبة مع قدرتهم على الفهم.
المادة 105 — اللغة والوضوح
تكون المعلومات الإلزامية الأساسية بالعربية، ويجوز إضافة لغات أخرى، ولا تستخدم صياغة تقنية أو خط صغير أو تصميم يخفي تكلفة أو التزامًا مهمًا.
المادة 106 — عدم التنازل
يبطل كل شرط ينتقص مسبقًا من الحد الأدنى لحقوق المستهلك المقررة في هذا القانون.
المادة 107 — السلع المجانية والمقابل بالبيانات
تطبق أحكام الحماية المناسبة على خدمة رقمية يقدمها المورد دون مقابل نقدي إذا حصل في المقابل على بيانات شخصية أو منفعة تجارية ذات قيمة، مع مراعاة قانون حماية البيانات.
الفصل العاشر — الممارسات التجارية والإعلان
المادة 108 — الحظر العام للممارسات غير العادلة
تحظر كل ممارسة تجارية تناقض متطلبات الأمانة المهنية وتشوّه أو يحتمل أن تشوّه بصورة جوهرية قرار المستهلك الاقتصادي.
المادة 109 — الممارسات المضللة
تعد الممارسة مضللة إذا تضمنت معلومات كاذبة أو عرضًا من شأنه خداع المستهلك بشأن طبيعة السلعة أو الخدمة أو خصائصها أو سعرها أو مصدرها أو نتائج استخدامها أو حقوقه.
المادة 110 — الإغفال المضلل
يعد إخفاء معلومة جوهرية أو تقديمها بصورة غامضة أو متأخرة أو غير مفهومة ممارسة مضللة إذا كانت ضرورية لاتخاذ قرار واعٍ.
المادة 111 — الإعلانات المقارنة
يجوز الإعلان المقارن إذا كان موضوعيًا وقابلًا للتحقق ولا يضلل ولا يشوه سمعة المنافس بصورة غير مشروعة ولا يقارن سلعًا أو خدمات غير متماثلة في الغرض.
المادة 112 — الادعاءات الصحية والبيئية
لا يجوز استخدام ادعاء صحي أو بيئي أو توفير في الطاقة أو استدامة دون دليل موثوق ومناسب لطبيعة الادعاء، وتكون الادعاءات المطلقة مثل «آمن تمامًا» أو «صديق للبيئة» بحاجة إلى إثبات يتناسب مع إطلاقها.
المادة 113 — الإعلان الموجه للأطفال
تطبق متطلبات مشددة على الإعلان الموجه للأطفال، ويحظر استغلال قلة خبرتهم أو حثهم مباشرةً على شراء سلعة أو الضغط على والديهم أو إخفاء الطبيعة الإعلانية للمحتوى.
المادة 114 — الإعلان لدى المؤثرين
يجب الإفصاح بوضوح عن المقابل أو العلاقة التجارية في الإعلان عبر المؤثرين أو صناع المحتوى، ولا يكفي وسم غامض لا يفهمه الجمهور المعتاد.
المادة 115 — المراجعات والتقييمات
يحظر نشر أو شراء مراجعات زائفة أو الادعاء بأن المراجعات صادرة عن مشترين حقيقيين دون اتخاذ خطوات معقولة للتحقق عندما يقدم المورد هذا الادعاء.
المادة 116 — التخفيضات
يجب أن يكون السعر المرجعي في إعلان التخفيض حقيقيًا ومطبقًا قبل التخفيض لمدة معقولة تحددها الأنظمة، ويحظر رفع السعر صوريًا قبل الخصم.
المادة 117 — الكميات المحدودة
لا يجوز الإعلان عن سعر أو سلعة لجذب المستهلك مع العلم بعدم توفر كمية معقولة مقارنةً بحجم الإعلان، ما لم يبين بوضوح أن العرض محدود.
المادة 118 — التسويق العدواني
يحظر الإكراه أو المضايقة أو الإلحاح غير المتناسب أو استغلال كارثة أو وفاة أو حاجة صحية بصورة تؤثر جوهريًا في حرية قرار المستهلك.
المادة 119 — التسويق الهاتفي والرسائل
يجب تعريف المتصل التجاري بنفسه وغرضه في بداية الاتصال، وتحترم طلبات وقف الاتصالات التسويقية وفق قواعد الاتصالات والخصوصية.
المادة 120 — الإعلان عن التمويل
إذا أعلن عن تقسيط أو تمويل، يبين السعر النقدي والكلفة الإجمالية والدفعة الأولى والأقساط وأي فائدة أو هامش أو رسوم إلزامية بصورة بارزة.
المادة 121 — الأسعار الإجمالية
يعرض السعر الإجمالي الذي لا يمكن للمستهلك تجنب دفعه، وتفصل الضرائب والرسوم الإلزامية إن كانت جزءًا منه، ولا تؤجل الرسوم الأساسية إلى المرحلة الأخيرة من الشراء.
المادة 122 — العقوبات على الممارسة المستمرة
يجوز لمجلس المستهلك إصدار أمر بوقف الإعلان أو الممارسة فورًا عند وجود ضرر واسع أو متجدد، مع حق المورد في التظلم والطعن.
الفصل الحادي عشر — شروط العقود الاستهلاكية
المادة 123 — الشروط الواضحة
تصاغ شروط العقد بلغة واضحة ومقروءة، ويجب أن تكون الشروط الجوهرية المتعلقة بالسعر والمدة والتجديد والإلغاء والمسؤولية بارزة قبل الموافقة.
المادة 124 — تفسير الشك
يفسر الشك في الشرط المعد مسبقًا لمصلحة المستهلك إذا تعذر حسم معناه بعد تطبيق قواعد التفسير العامة.
المادة 125 — الشرط التعسفي
يعد الشرط تعسفيًا إذا أحدث على خلاف حسن النية اختلالًا جوهريًا في حقوق والتزامات الطرفين على حساب المستهلك.
المادة 126 — أمثلة الشروط التعسفية
قد تشمل الشروط التعسفية الإعفاء غير المبرر من المسؤولية، أو حق المورد في تعديل السعر أو الخدمة منفردًا بلا سبب، أو التجديد الخفي، أو غرامة إنهاء مفرطة، أو تقييد الإثبات أو القضاء على نحو غير عادل.
المادة 127 — أثر الشرط التعسفي
يبطل الشرط التعسفي وحده إذا أمكن استمرار العقد بدونه، ولا يبطل العقد كله إلا إذا تعذر استمراره أو كان ذلك أصلح للمستهلك وفق القانون.
المادة 128 — العقود الموحدة
يجوز لمجلس المستهلك أو المنظم القطاعي مراجعة عقود نموذجية واسعة الاستخدام وإصدار توجيهات أو أوامر بإزالة شرط مخالف.
المادة 129 — التجديد التلقائي
يجب إخطار المستهلك قبل التجديد التلقائي لعقد طويل أو اشتراك مدفوع بوقت معقول إذا كان التجديد سيرتب التزامًا ماليًا جديدًا أو مدة طويلة.
المادة 130 — الإلغاء السهل
إذا أمكن الاشتراك إلكترونيًا، يجب أن يكون إلغاؤه متاحًا بوسيلة إلكترونية لا تزيد تعقيدًا بصورة غير معقولة على وسيلة الاشتراك.
المادة 131 — غرامة الإنهاء
لا تتجاوز غرامة الإنهاء المبكر الضرر أو الكلفة المعقولة التي يتحملها المورد بسبب الإنهاء، ولا تكون عقوبة تمنع المستهلك عمليًا من الخروج.
المادة 132 — التعديل الأحادي
لا يجوز للمورد تعديل عنصر جوهري في عقد مستمر إلا لسبب محدد في العقد وبإخطار واضح وحق للمستهلك في الإنهاء دون غرامة إذا كان التغيير سلبيًا جوهريًا.
المادة 133 — القوة القاهرة في عقد المستهلك
لا يحمل المستهلك كلفة خدمة لم تقدم بسبب قوة قاهرة إلا في حدود تكلفة حقيقية أو منفعة حصل عليها وفق طبيعة العقد والقوانين الخاصة.
المادة 134 — الضمان القانوني
يبقى الضمان القانوني للمطابقة مستقلًا عن أي ضمان تجاري مدفوع أو مجاني، ولا يجوز عرض الضمان التجاري كما لو كان هو المصدر الوحيد لحقوق المستهلك.
الفصل الثاني عشر — المطابقة والضمان والإصلاح
المادة 135 — مطابقة السلعة
تكون السلعة مطابقة إذا وافقت الوصف والكمية والجودة والوظائف والغرض المتفق عليه، وكانت صالحة للأغراض المعتادة ومزودة بالملحقات والتعليمات والتحديثات التي يتوقعها المستهلك بصورة معقولة.
المادة 136 — مطابقة الخدمة
تؤدى الخدمة بالمهارة والعناية المهنية وفي الوقت والسعر المتفق عليهما، وإذا لم يحدد معيار فتطبق الجودة التي يتوقعها المستهلك بصورة معقولة من مقدم مماثل.
المادة 137 — مدة الضمان القانوني
تحدد الأنظمة مددًا دنيا بحسب طبيعة السلع، ولا تقل في السلع المعمرة الجديدة عن سنتين من التسليم كأصل، مع جواز مدد أطول في قطاعات محددة أو بحسب العمر المتوقع للمنتج.
المادة 138 — السلع المستعملة
يجوز الاتفاق على مدة ضمان قانوني أقصر للسلعة المستعملة إذا أُبلغ المستهلك بذلك صراحةً ولم تقل عن الحد الذي يحدده النظام.
المادة 139 — قرينة ظهور العيب
إذا ظهر عدم المطابقة خلال مدة يحددها النظام من التسليم، يفترض أنه كان موجودًا عند التسليم ما لم يتعارض ذلك مع طبيعة السلعة أو العيب، ويجوز تحديد سنة واحدة كحد أدنى لهذه القرينة.
المادة 140 — الإصلاح أو الاستبدال
للمستهلك أن يطلب إصلاح السلعة أو استبدالها دون كلفة وفي مدة معقولة ما لم يكن العلاج مستحيلًا أو غير متناسب بصورة واضحة.
المادة 141 — تخفيض السعر أو الفسخ
يجوز طلب تخفيض السعر أو فسخ العقد إذا تعذر الإصلاح والاستبدال أو لم ينفذا في مدة معقولة أو تكرر العيب أو كان جسيمًا بما يبرر الفسخ فورًا.
المادة 142 — العيب البسيط
لا يفسخ العقد لعيب بسيط إذا كان الإصلاح أو التخفيض علاجًا كافيًا، ويتحمل المورد عبء إثبات أن العيب بسيط عند النزاع.
المادة 143 — كلفة العلاج
يتحمل المورد تكاليف النقل والعمالة والمواد اللازمة للعلاج القانوني، ولا يطالب المستهلك برسوم فحص إذا ثبت عدم المطابقة.
المادة 144 — تركيب السلعة
يعد الخطأ في التركيب عدم مطابقة إذا كان التركيب جزءًا من العقد أو نفذه المورد أو نتج من نقص التعليمات المقدمة.
المادة 145 — التحديثات الرقمية
إذا احتوى المنتج على عناصر رقمية لازمة لوظيفته، يجب توفير تحديثات الأداء والأمن الضرورية للمدة التي يتوقعها المستهلك بصورة معقولة أو للمدة التعاقدية، أيهما أنسب.
المادة 146 — قطع التحديثات
لا يجوز أن يؤدي تحديث أو وقف تحديث إلى خفض جوهري في وظيفة المنتج المتفق عليها دون أساس قانوني أو إخطار ووسيلة علاج مناسبة.
المادة 147 — قطع الغيار
يجوز للأنظمة تحديد فئات من السلع المعمرة التي يجب على المنتج أو المستورد توفير قطع غيار وصيانة لها لمدة معلنة ومعقولة.
المادة 148 — الضمان التجاري
يجب أن يبين الضمان التجاري مدته ونطاقه والجهة المسؤولة وطريقة المطالبة وأنه لا ينتقص من الحقوق القانونية.
المادة 149 — إيصال الشراء
لا يجوز رفض حق المستهلك لمجرد فقدان الإيصال إذا استطاع إثبات الشراء وتاريخه بوسيلة موثوقة أخرى.
المادة 150 — السلع ذات العمر القصير
تراعى طبيعة المواد الغذائية والأدوية والسلع سريعة التلف في وسائل العلاج، وتتقدم قواعد السلامة والاستدعاء على حق الإصلاح.
الفصل الثالث عشر — التجارة الإلكترونية والعقود عن بعد
المادة 151 — هوية التاجر الإلكتروني
يجب أن يتيح المتجر أو المنصة قبل التعاقد اسم التاجر وعنوانه ووسيلة اتصال فعالة ورقم تسجيله عند وجوده والسعر والشروط الرئيسية.
المادة 152 — تأكيد الطلب
لا يعد ضغط زر أو رابط قبولًا ملزمًا إذا لم يوضح بصورة جلية أنه ينشئ التزامًا بالدفع، ويجب إرسال تأكيد إلكتروني قابل للحفظ بعد التعاقد.
المادة 153 — حق العدول
للمستهلك في العقد عن بعد حق العدول خلال أربعة عشر يومًا من استلام السلعة أو إبرام عقد الخدمة دون إبداء سبب، ما لم تنطبق حالة استثناء منصوص عليها.
المادة 154 — بدء المدة
إذا لم يعلم المورد المستهلك بحق العدول وفق القانون، تمتد المدة إلى حين تقديم المعلومات وبحد أقصى يحدده النظام بما لا يتجاوز اثني عشر شهرًا إضافيًا.
المادة 155 — آثار العدول
يعيد المورد المبالغ المقبوضة خلال أربعة عشر يومًا من إخطاره بالعدول، ويجوز حبس رد ثمن السلعة حتى استلامها أو تقديم دليل إعادتها.
المادة 156 — كلفة الإرجاع
يتحمل المستهلك كلفة الإرجاع المباشر إذا أُبلغ بها قبل العقد، وإلا تحملها المورد، ما لم يتعهد المورد بالإرجاع المجاني.
المادة 157 — استثناءات العدول
لا يسري حق العدول على السلع المصنوعة حسب مواصفات شخصية، والسريعة التلف، والمختومة لأسباب صحية بعد فتحها، والخدمات المنفذة بالكامل بعد موافقة صريحة، والمحتوى الرقمي الذي بدأ توريده بعد موافقة المستهلك وإقراره بفقد حق العدول، وغيرها مما يحدد القانون أو النظام.
المادة 158 — واجهات الاختيار
يحظر تصميم واجهة رقمية تخدع أو تضغط على المستهلك لاتخاذ قرار لم يكن ليتخذه بصورة حرة، بما في ذلك إخفاء زر الرفض أو جعل الإلغاء أشد تعقيدًا عمدًا.
المادة 159 — الترتيب المدفوع
إذا أثّر الدفع أو العمولة في ترتيب نتائج البحث أو العرض على منصة، يجب الإفصاح عن ذلك بصورة مفهومة.
المادة 160 — هوية البائع في المنصة
يجب على المنصة بيان ما إذا كان البائع تاجرًا أو شخصًا غير مهني بالقدر الذي تستطيع التحقق منه، وبيان توزيع المسؤوليات بين المنصة والبائع.
المادة 161 — واجب التحقق المعقول للمنصة
تتخذ المنصة التي تمكّن التجار من البيع للمستهلكين خطوات معقولة للتحقق من هوية التاجر وبيانات الاتصال والتسجيل قبل تمكينه من البيع، مع تحديثها عند ظهور تناقض.
المادة 162 — إزالة العرض غير القانوني
عند صدور أمر قانوني بشأن منتج خطر أو إعلان مخالف، تتخذ المنصة إجراءً سريعًا لإزالة العرض ومنع إعادة ظهوره بالمعلومات ذاتها في الحدود التقنية المعقولة.
المادة 163 — المدفوعات
يحظر فرض رسوم وسيلة دفع تتجاوز الكلفة أو القانون، ويجب عرض العملة ومعدل التحويل أو أساسه قبل التأكيد إذا كان الدفع بعملة مختلفة.
المادة 164 — التسليم
يلتزم المورد بالتسليم في الموعد المتفق عليه أو خلال ثلاثين يومًا إذا لم يحدد موعد، ما لم تقتض طبيعة السلعة أو الاتفاق خلاف ذلك.
المادة 165 — فقد السلعة أثناء النقل
يبقى خطر فقد السلعة على المورد حتى يتسلمها المستهلك أو شخص عينه، إلا إذا اختار المستهلك ناقلًا مستقلًا لم يعرضه المورد.
المادة 166 — التذاكر والحجوزات الرقمية
تطبق قواعد السعر الإجمالي والإلغاء والاسترداد والعمولات على تذاكر النقل والحجوزات والخدمات الرقمية مع مراعاة القوانين القطاعية.
المادة 167 — الاشتراكات الرقمية
يجب بيان مدة الاشتراك والتجديد والسعر بعد الفترة التجريبية وآلية الإلغاء قبل التعاقد، ويخطر المستهلك قبل انتهاء تجربة مجانية تتحول تلقائيًا إلى مدفوعة.
المادة 168 — المحتوى الرقمي
يجب أن يطابق المحتوى الرقمي الوصف والوظيفة والتوافق والأمن الموعود، ويكون للمستهلك علاج عند عدم المطابقة ولو كان المقابل بيانات شخصية في الحالات التي يشملها القانون.
المادة 169 — دعم الأجهزة المتصلة
يجب بيان مدة تحديثات الأمن والدعم الأساسية للأجهزة المتصلة بالإنترنت قبل البيع إذا كانت هذه المدة محددة أو قابلة للتحديد.
المادة 170 — الاختصاص في التجارة العابرة للحدود
لا يحرم شرط اختيار قانون أو محكمة أجنبية المستهلك المقيم في العراق من الحماية الآمرة التي يمنحها هذا القانون إذا كان التاجر يوجه نشاطه إلى العراق، مع مراعاة قواعد الاختصاص والاتفاقيات.
الفصل الرابع عشر — سلامة المنتجات والاستدعاء
المادة 171 — واجب السلامة العام
لا يجوز طرح منتج في السوق أو إبقاؤه فيه إذا كان غير آمن عند الاستخدام العادي أو المتوقع بصورة معقولة، مع مراعاة طبيعة المنتج وفئة المستخدمين ومدة الاستخدام.
المادة 172 — تقييم السلامة
يراعى في تقييم السلامة تصميم المنتج وتركيبه وتغليفه وتعليماته وتحذيراته وتفاعله مع منتجات أخرى وخصائصه الرقمية والأمن السيبراني والفئات المعرضة للخطر.
المادة 173 — المواصفات الإلزامية
إذا خضع المنتج لمواصفة عراقية إلزامية أو لائحة فنية أو متطلب قطاعي، يجب الامتثال لها، ولا يمنع الامتثال من المسؤولية إذا ظهر خطر لم تعالجه المواصفة.
المادة 174 — التزامات المنتج
يتحقق المنتج من السلامة قبل الطرح، ويحتفظ بالمعلومات الفنية وتتبع الدفعات، ويراقب الشكاوى والحوادث، ويتخذ الإجراء التصحيحي عند اكتشاف خطر.
المادة 175 — التزامات المستورد
يتحقق المستورد من هوية المنتج والوثائق والوسم والمطابقة، ويحتفظ بسجل المورد والدفعات ويكون مسؤولًا عن التعاون في الاستدعاء والتتبع.
المادة 176 — التزامات الموزع
يتصرف الموزع بعناية مهنية ويتحقق من متطلبات الوسم الظاهرة وظروف التخزين، ولا يورد منتجًا يعلم أو ينبغي أن يعلم أنه خطر أو مستدعى.
المادة 177 — التتبع
يجب أن تستطيع الجهات الاقتصادية تحديد من ورد إليها المنتج ولمن وردته في السلسلة التجارية بالقدر المناسب، ويجوز اعتماد معرفات رقمية أو أرقام دفعات أو رموز استجابة.
المادة 178 — الحوادث الجسيمة
يلتزم المنتج أو المستورد بإبلاغ الجهة الفنية المختصة عن حادث جسيم أو وفاة أو خطر واسع مرتبط بمنتج خلال مدة يحددها النظام، مع عدم اعتبار البلاغ إقرارًا بالمسؤولية المدنية.
المادة 179 — الإجراء التصحيحي
يشمل الإجراء التصحيحي التحذير أو إصلاح المنتج أو تحديثه أو وقف البيع أو السحب من سلسلة التوزيع أو الاستدعاء من المستهلكين بحسب مستوى الخطر.
المادة 180 — الاستدعاء
إذا كان الاستدعاء ضروريًا، يتحمل المنتج أو المستورد تكاليف الإشعار والجمع والإصلاح أو الاستبدال أو رد الثمن والتخلص الآمن، ولا يتحمل المستهلك كلفة مرتبطة بإزالة الخطر.
المادة 181 — خطة الاستدعاء
يجب أن تحدد الخطة المنتجات المتأثرة والدفعات والخطر ووسائل الاتصال بالمستهلكين والعلاج والزمن وقياس نسبة الوصول، وتخضع لرقابة الجهة المختصة.
المادة 182 — الاستدعاء الرقمي
يجوز استخدام بيانات التسجيل أو الحساب أو المنصة لإخطار المالك الحالي بمنتج مستدعى، مع مراعاة حماية البيانات وقصر الاستخدام على السلامة.
المادة 183 — المنصات الإلكترونية
عند تلقي منصة أمرًا أو إخطارًا موثوقًا بمنتج خطر، تزيل العرض وتخطر البائعين والمشترين المتأثرين الذين يمكن تحديدهم وتتعاون مع الاستدعاء.
المادة 184 — سجل الاستدعاءات
ينشأ سجل وطني علني للاستدعاءات والتحذيرات المرتبطة بالمنتجات غير الغذائية وغير الدوائية، وتتكامل معه السجلات القطاعية للغذاء والدواء والمركبات وغيرها.
المادة 185 — الاستدعاء الطوعي
يشجع المورد على المبادرة الطوعية عند اكتشاف الخطر، ويجوز مراعاة سرعة الاستجابة والتعاون عند تقدير الجزاء الإداري دون المساس بحق التعويض.
المادة 186 — المنتج غير القابل للتحديد
إذا تعذر تحديد المنتج المسؤول عن منتج خطر مستورد أو مجهول المصدر، يجوز حجزه أو منعه من التداول وفق الإجراءات الفنية حتى إثبات المصدر والسلامة.
المادة 187 — الإنذار العام
للجهة الفنية المختصة نشر تحذير عام عاجل عند خطر جسيم، ويجب أن يكون دقيقًا ومتناسبًا ويحدث أو يسحب عند تغير المعلومات.
المادة 188 — التعاون الحدودي
تتعاون الكمارك والمنافذ والجهاز المركزي والجهات القطاعية لمنع دخول المنتجات المحظورة أو المستدعاة والتحقق من شهادات المطابقة دون تعطيل غير ضروري للتجارة.
الفصل الخامس عشر — المسؤولية عن المنتجات المعيبة
المادة 189 — المسؤولية الموضوعية
يسأل المنتج عن الضرر الذي يسببه منتج معيب دون حاجة إلى إثبات الإهمال أو الخطأ، وعلى المتضرر إثبات الضرر وعيب المنتج والعلاقة السببية وفق أحكام هذا الفصل.
المادة 190 — الأشخاص المسؤولون
يسأل المنتج النهائي، ومنتج المكون أو المادة الخام إذا كان العيب فيها، ومن يقدم نفسه كمنتج بوضع اسمه أو علامته على المنتج، والمستورد إلى العراق.
المادة 191 — الممثل والموزع
إذا تعذر تحديد منتج أو مستورد داخل العراق، يسأل الممثل المعتمد أو الموزع الذي وضع المنتج في السوق إذا لم يحدد للمضرور خلال مدة معقولة هوية الشخص المسؤول القابل للمقاضاة في العراق.
المادة 192 — مسؤولية المنصة
لا تعد المنصة منتجًا لمجرد وساطتها، لكنها قد تسأل وفق هذا الفصل إذا قدمت المنتج باسمها أو مارست سيطرة تجارية تجعل المستهلك يعتقد بصورة معقولة أنها المورد، أو وفق أحكام مسؤولية الوسيط التي يقررها القانون.
المادة 193 — مفهوم المنتج
يشمل المنتج الأموال المنقولة والكهرباء والمكونات والبرمجيات المدمجة أو المترابطة اللازمة لسلامة المنتج أو وظيفته، ولا تشمل الخدمة المهنية المجردة إلا بقدر ارتباط الضرر بمنتج معيب.
المادة 194 — معيار العيب
يكون المنتج معيبًا إذا لم يوفر السلامة التي يحق للجمهور توقعها بصورة معقولة، ولا يشترط أن يكون أقل جودة فقط أو أن يوجد منتج أحدث بعده.
المادة 195 — عوامل تقييم العيب
يراعى عرض المنتج واستخدامه المتوقع ووقت طرحه والمتطلبات النظامية والاستدعاءات والقدرة على التعلم بعد الطرح والتحديثات والأمن السيبراني وتفاعل المنتج مع غيره واحتياجات الفئات الضعيفة.
المادة 196 — عيب التصميم
يعد التصميم معيبًا إذا كان الخطر غير معقول مقارنةً بالمنفعة ووجود بديل أكثر أمانًا قابل للتطبيق والكلفة المتوقعة، مع مراعاة طبيعة المنتج والغرض.
المادة 197 — عيب التصنيع
يعد المنتج معيب التصنيع إذا انحرف عن التصميم أو المواصفات أو المنتجات المماثلة التي كان يجب أن يطابقها وأصبح أقل أمانًا.
المادة 198 — عيب التحذير والتعليمات
يعد المنتج معيبًا إذا لم يتضمن تحذيرًا أو تعليمات كافية عن خطر غير ظاهر يمكن توقعه بصورة معقولة، ولا يعوض التحذير عن تصميم خطر يمكن تفاديه بصورة معقولة.
المادة 199 — العيب الرقمي
قد ينشأ العيب من ضعف الأمن السيبراني أو تحديث برمجي أو غياب تحديث أمني واجب أو تفاعل برمجي يعرّض المستخدم لخطر غير معقول.
المادة 200 — التعلم المستمر والتحديث
إذا ظل المنتج تحت سيطرة المنتج بعد الطرح من خلال تحديثات أو خدمات مترابطة، يراعى أثر هذه السيطرة في تحديد وقت وجود العيب ومسؤولية المنتج عن تعديل لاحق.
المادة 201 — الضرر القابل للتعويض
يشمل الضرر الوفاة والإصابة الجسدية والنفسية المثبتة طبيًا، والضرر بالأموال المخصصة أساسًا للاستعمال الشخصي، وتلف أو فساد البيانات غير المستخدمة لأغراض مهنية، مع التعويض عن الخسائر المترتبة وفق القانون المدني.
المادة 202 — ضرر المنتج نفسه
لا يشمل التعويض الموضوعي ثمن المنتج المعيب نفسه إذا لم يسبب ضررًا آخر، وتبقى حقوق الضمان والمطابقة والعقد قائمة.
المادة 203 — تعدد المسؤولين
إذا كان أكثر من شخص مسؤولًا عن الضرر ذاته، يسألون بالتضامن تجاه المضرور، ويكون لهم الرجوع فيما بينهم بحسب مساهمة كل منهم.
المادة 204 — دفوع المنتج
يجوز للمنتج دفع المسؤولية إذا أثبت أنه لم يطرح المنتج في السوق، أو أن العيب نشأ بعد الطرح بسبب لا ينسب إليه، أو أن المنتج لم يصنع أو يوزع في سياق نشاط اقتصادي، أو أن العيب نتج حصرًا عن الامتثال لقاعدة إلزامية لا يملك مخالفتها.
المادة 205 — مخاطر التطور العلمي
يجوز للمنتج الدفع بأن المعرفة العلمية والتقنية الموضوعية المتاحة عند طرح المنتج لم تكن تسمح باكتشاف العيب، ولا يقبل الدفع إذا كان المنتج تحت سيطرته المستمرة وكان بإمكانه اكتشاف الخطر لاحقًا ومعالجته بتحديث أو تحذير معقول.
المادة 206 — المكونات
يعفى منتج المكون إذا أثبت أن العيب يرجع حصراً إلى تصميم المنتج النهائي أو التعليمات الملزمة الصادرة من منتجه ولم يكن المكون معيبًا بذاته.
المادة 207 — خطأ المضرور
يجوز تخفيض التعويض إذا ساهم خطأ المضرور في الضرر بصورة سببية، ولا تخفض المسؤولية بسبب فعل طرف ثالث إذا ظل عيب المنتج سببًا كافيًا للضرر، مع حق الرجوع على الطرف الثالث.
المادة 208 — الإفصاح عن الأدلة
يجوز للمحكمة، عند تقديم وقائع تجعل الدعوى معقولة، إلزام المنتج بالكشف عن أدلة تقنية محددة وذات صلة تحت سيطرته، مع حماية الأسرار التجارية والمعلومات الأمنية.
المادة 209 — قرينة العيب
يجوز للمحكمة افتراض وجود العيب إذا لم يمتثل المدعى عليه لأمر كشف الأدلة، أو ثبت عدم امتثال المنتج لمتطلب سلامة إلزامي مرتبط بالخطر، أو ظهر خلل واضح أثناء الاستخدام المتوقع.
المادة 210 — قرينة السببية
يجوز افتراض العلاقة السببية إذا ثبت العيب وكان الضرر من النوع الذي يتفق عادةً مع ذلك العيب، مع حق المدعى عليه في دحض القرينة.
المادة 211 — التعقيد العلمي
إذا واجه المضرور صعوبة مفرطة في الإثبات بسبب تعقيد علمي أو تقني وأثبت احتمال العيب أو السببية، يجوز للمحكمة استخدام قرائن معقولة وتوزيع عبء الإثبات بصورة عادلة.
المادة 212 — تقادم الدعوى
تسقط دعوى المسؤولية بعد ثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور أو إمكان علمه بالضرر والعيب وهوية المسؤول، مع مراعاة قواعد وقف وانقطاع التقادم.
المادة 213 — المدة القصوى
لا تسمع الدعوى بعد عشر سنوات من طرح المنتج الذي سبب الضرر في السوق، ويجوز تمديد الحد للمنتجات التي تظهر أضرارها بعد زمن طويل أو التي تخضع لسيطرة المنتج المستمرة وفق ما يحدده القانون.
المادة 214 — عدم الإعفاء التعاقدي
يبطل أي شرط يعفي أو يحد مسبقًا من المسؤولية المقررة في هذا الفصل تجاه الشخص المتضرر.
المادة 215 — العلاقة بالمسؤولية الأخرى
لا يمنع هذا الفصل المضرور من الاستناد إلى العقد أو المسؤولية التقصيرية أو ضمان العيب أو قانون خاص إذا كان يمنحه حماية أخرى، ولا يحصل على تعويض مزدوج عن الضرر ذاته.
الفصل السادس عشر — الإنفاذ الإداري لحماية المستهلك
المادة 216 — التحقيق
يجوز لمجلس المستهلك التحقيق في مخالفة واسعة أو متكررة بناءً على شكوى أو إحالة أو من تلقاء نفسه، وطلب الوثائق والمعلومات اللازمة ضمن حدود القانون.
المادة 217 — التفتيش المشترك
يجوز تنظيم تفتيش مشترك مع الجهاز المركزي والرقابة الصحية والتجارية والجهات القطاعية، ويقتصر كل طرف على صلاحياته القانونية.
المادة 218 — الأمر بوقف المخالفة
للمجلس إصدار أمر بوقف ممارسة مضللة أو شرط تعسفي أو امتناع عن رد مبالغ مستحقة أو مخالفة واجب معلومات، بعد سماع المورد إلا في حالة الضرر العاجل.
المادة 219 — التدبير المؤقت
يجوز إصدار أمر مؤقت بوقف إعلان أو بيع أو ممارسة إذا وجدت قرائن قوية على ضرر واسع أو خطر على الصحة أو المال، ويخضع لمراجعة عاجلة.
المادة 220 — استرداد الأموال
يجوز للمجلس إلزام المورد، في المخالفات الواضحة واسعة النطاق، بوضع برنامج رد أو إصلاح للمستهلكين المتضررين، دون أن يمنع ذلك الدعوى القضائية.
المادة 221 — التعهدات
يجوز قبول تعهد ملزم يتضمن وقف الممارسة والتصحيح والتعويض والنشر، إذا كان كافيًا لحماية المستهلكين وقابلًا للرقابة.
المادة 222 — الغرامات الإدارية
يجوز فرض غرامات متناسبة مع جسامة المخالفة وعدد المتضررين والمنفعة والعمد والتكرار وحجم المورد، وتحدد السقوف في النظام بما يضمن الردع وعدم الإفراط.
المادة 223 — غرامة الممارسة واسعة النطاق
في المخالفة التي تمتد إلى عدد كبير من المستهلكين أو عبر منصات رقمية واسعة، يجوز ربط الحد الأقصى للغرامة بنسبة من رقم الأعمال داخل العراق وفق ما يحدده القانون أو النظام.
المادة 224 — نشر القرار
يجوز نشر القرار النهائي واسم المورد وطبيعة المخالفة والعلاج عندما يخدم الردع والمستهلكين، مع مراعاة الاستقرار والأسواق والحقوق.
المادة 225 — مسؤولية الإدارة
يجوز اتخاذ إجراء ضد المدير الذي أمر عمدًا بالمخالفة أو وافق عليها مع علمه بها، ولا يسأل لمجرد منصبه.
المادة 226 — وقف الترخيص
إذا كانت المخالفة تمس نشاطًا مرخصًا، يحيل مجلس المستهلك القرار إلى المنظم القطاعي للنظر في تعليق أو سحب الترخيص وفق قانونه.
المادة 227 — الطعن
تكون القرارات النهائية لمجلس المستهلك قابلة للتظلم والطعن أمام القضاء المختص، ويجوز طلب وقف التنفيذ وفق القواعد العامة.
المادة 228 — التقادم الإداري
لا تفرض غرامة بعد خمس سنوات من انتهاء المخالفة المستمرة، وينقطع التقادم بإجراء تحقيق رسمي.
المادة 229 — عدم ازدواج العقوبة
لا تفرض جهتان إداريتان عقوبتين عن السلوك ذاته على الأساس القانوني ذاته من دون تنسيق، ولا يمنع ذلك تعدد المسؤوليات عن مخالفات مختلفة.
المادة 230 — الإحالة الجزائية
إذا ظهر غش أو تزوير أو خطر متعمد أو جريمة أخرى، تحال الوقائع إلى الادعاء العام أو الجهة المختصة ولا يحل الجزاء الإداري محل المسؤولية الجزائية.
الفصل السابع عشر — التعويض الجماعي وتسوية المنازعات
المادة 231 — التسوية المباشرة
يلتزم المورد بمحاولة تسوية الشكوى خلال مدة معقولة، ولا يجوز اشتراط تنازل المستهلك عن حقه القانوني مقابل النظر في الشكوى.
المادة 232 — الوساطة الاستهلاكية
يجوز إنشاء مراكز أو منصات وساطة وتسوية بديلة معتمدة للمنازعات الاستهلاكية منخفضة القيمة، وتكون إجراءاتها بسيطة ورقمية وقليلة الكلفة.
المادة 233 — عدم إلزام المستهلك بتحكيم سابق
لا يكون شرط التحكيم المسبق في عقد استهلاكي ملزمًا إذا حرم المستهلك من القضاء أو فرض كلفة غير متناسبة، ويجوز الاتفاق على التحكيم بعد نشوء النزاع بموافقة حرة.
المادة 234 — الجمعيات المعتمدة
يجوز لمجلس المستهلك اعتماد جمعيات مستقلة غير ربحية لتمثيل المصالح الجماعية للمستهلكين وفق معايير الحوكمة والشفافية وعدم تضارب المصالح.
المادة 235 — الدعوى التمثيلية لوقف المخالفة
يجوز للجمعية المعتمدة أو مجلس المستهلك طلب أمر قضائي بوقف ممارسة مخالفة تمس مجموعة من المستهلكين دون الحاجة إلى إثبات ضرر كل فرد على حدة.
المادة 236 — الدعوى التمثيلية للتعويض
يجوز رفع دعوى للحصول على تعويض أو رد مبالغ لمجموعة محددة أو قابلة للتحديد من المستهلكين إذا كانت الوقائع والمسائل القانونية المشتركة هي الغالبة، وفق إجراءات يحددها قانون المرافعات.
المادة 237 — تمويل الدعوى الجماعية
يجب الإفصاح عن أي ممول خارجي للدعوى التمثيلية، ويجوز للمحكمة رفض التمويل أو شروطه إذا خلق تضارب مصالح أو سيطرة غير عادلة على التسوية.
المادة 238 — التسوية الجماعية
لا تصبح التسوية الجماعية نافذة إلا بعد موافقة المحكمة على عدالتها ووضوح المستفيدين وطريقة التعويض والأتعاب والإخطار.
المادة 239 — منع التعويض المكرر
يخصم من التعويض الجماعي ما حصل عليه المستهلك عن الضرر ذاته من استرداد أو تسوية فردية أو تأمين.
المادة 240 — أوامر النشر والتصحيح
يجوز للمحكمة أو المجلس إلزام المورد بنشر تصحيح أو تحذير أو طريقة طلب التعويض بالوسيلة ذاتها أو وسيلة مماثلة للإعلان المخالف.
المادة 241 — الرسوم القضائية
يجوز تخفيض الرسوم أو تبسيط الإجراءات في الدعاوى الاستهلاكية منخفضة القيمة وفق قانون الرسوم والمرافعات لضمان النفاذ العملي إلى العدالة.
المادة 242 — الأدلة الرقمية
تقبل الفواتير الإلكترونية ورسائل التأكيد وسجلات المنصة والمحادثات والبيانات التقنية أدلةً وفق قانون الإثبات والمعاملات الإلكترونية.
الفصل الثامن عشر — التنسيق بين المنافسة وحماية المستهلك والجهات الفنية
المادة 243 — لجنة تنسيق السوق
تنشأ لجنة تنسيق دائمة تضم مجلس المنافسة ومجلس المستهلك والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ووزارة التجارة والجهات القطاعية ذات الصلة لتبادل المعلومات وتنسيق القضايا المشتركة دون المساس باستقلال القرار.
المادة 244 — بوابة البيانات المشتركة
تنشأ بنية تبادل بيانات آمنة حول الشكاوى والاستدعاءات والاندماجات والمخالفات والأسواق بما يمنع ازدواج الطلبات ويتيح كشف الأنماط، مع حماية البيانات الشخصية والأسرار التجارية.
المادة 245 — الإحالة بين الجهات
إذا تبين لجهة أن السلوك يدخل أساسًا في اختصاص جهة أخرى تحيل الملف والمعلومات المتاحة فورًا، ويخطر صاحب الشكوى بالجهة المتابعة.
المادة 246 — القضايا المختلطة
يجوز فتح مسارين متوازيين إذا انطوى السلوك على مخالفة منافسة ومخالفة استهلاكية متميزة، على أن تنسق العلاجات والغرامات لتجنب التضارب أو الازدواج.
المادة 247 — سلامة المنتجات والمنافسة
لا يجوز للمجلس منع استدعاء أو معيار سلامة ضروري بحجة المنافسة، لكنه يجوز أن يوصي بتصميم الإجراء بطريقة محايدة لا تمنح منتجًا أو موردًا أفضلية غير لازمة.
المادة 248 — التسعير في الأزمات
إذا فرضت الحكومة تدبيرًا مؤقتًا للأسعار في أزمة، يراجع مجلس المنافسة أثره ويقترح إنهاءه أو تعديله عند زوال الضرورة لمنع نشوء ندرة أو حواجز أو كارتلات محمية.
المادة 249 — المشتريات العامة
تتبادل جهات المشتريات ومجلس المنافسة بيانات العطاءات لكشف التواطؤ، ويجوز لمجلس المستهلك المشاركة إذا كان العقد يتعلق بخدمة جماهيرية ذات أثر مباشر على المستهلك.
المادة 250 — الأسواق الرقمية
تجوز دراسات مشتركة للأسواق الرقمية التي تجمع قوة المنصة وسلوك المستهلك والبيانات والاشتراكات والتصنيف والخوارزميات، مع توزيع التوصيات بحسب الاختصاص.
الفصل التاسع عشر — الأحكام الانتقالية والختامية
المادة 251 — استمرار مجلس المنافسة
يستمر مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار وهيكله وموظفوه وقراراته وإجراءاته القائمة، وتعدل أنظمته الداخلية بما يتفق مع هذا القانون خلال اثني عشر شهرًا.
المادة 252 — تعليمات المنافسة لسنة 2026
تبقى تعليمات رقم (1) لسنة 2026 لتسهيل تنفيذ قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم (14) لسنة 2010 نافذة في غير مواضع التعارض لمدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهرًا أو إلى حين استبدالها، أيهما أسبق.
المادة 253 — القضايا القائمة في المنافسة
تستمر التحقيقات والقضايا المفتوحة قبل النفاذ وفق القانون السابق إذا كان ذلك أصلح للمنشأة من حيث الجزاء، ويجوز تطبيق القواعد الإجرائية الجديدة التي لا تمس حقًا مكتسبًا.
المادة 254 — الاندماجات القائمة
لا تخضع صفقة أتمت قانونًا قبل النفاذ للإخطار بأثر رجعي، وتخضع الصفقات غير المكتملة للقواعد الانتقالية التي يصدرها المجلس.
المادة 255 — تشكيل مجلس المستهلك
إذا لم يكن مجلس حماية المستهلك القائم بموجب قانون رقم (1) لسنة 2010 مشكلًا فعليًا عند النفاذ، يشكل خلال مائة وثمانين يومًا. وإذا كان مشكلًا فيعد مستمرًا وتعدل تركيبته وفق هذا القانون.
المادة 256 — استمرار صلاحيات الجهات الفنية
لا تتوقف أعمال الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية والرقابة الصحية والتجارية والقطاعية خلال المرحلة الانتقالية، وتبقى صلاحياتها نافذة.
المادة 257 — الشكاوى القائمة
تحول الشكاوى التي قدمت بموجب قانون حماية المستهلك السابق إلى الجهة المختصة وفق هذا القانون دون حاجة إلى إعادة تقديمها.
المادة 258 — الضمانات والعقود السابقة
تطبق الحقوق الموضوعية الجديدة على العقود والمنتجات الموضوعة في السوق بعد النفاذ، وتظل الحقوق السابقة محكومة بالقانون الساري وقتها ما لم يكن الحكم الجديد إجرائيًا أو أصلح للمستهلك ولا يمس مركزًا نهائيًا.
المادة 259 — المسؤولية عن المنتج السابقة
تطبق أحكام المسؤولية الموضوعية عن المنتجات على المنتجات التي وضعت في السوق بعد نفاذ الفصل الخاص بها، ولا تطبق بأثر رجعي على أضرار سابقة.
المادة 260 — سجل الاستدعاءات
ينشأ سجل الاستدعاءات الوطني خلال تسعة أشهر، وتربط به أنظمة الجهاز المركزي والجهات القطاعية تدريجيًا.
المادة 261 — بوابة الشكاوى
تطلق البوابة الموحدة لشكاوى المستهلك خلال اثني عشر شهرًا، ويجوز استخدام منصات حكومية قائمة بدل بناء نظام موازٍ إذا أمكن تحقيق الوظيفة.
المادة 262 — قواعد التجارة الإلكترونية
تصدر الأنظمة المتعلقة بحق العدول والمنصات والتخفيضات والمراجعات والاشتراكات خلال ستة أشهر، وتراعى قواعد التجارة الإلكترونية والمعاملات الرقمية النافذة.
المادة 263 — حدود إخطار الاندماجات
يصدر مجلس المنافسة خلال ستة أشهر نظام حدود الإخطار ومنهج احتساب رقم الأعمال وقيمة الصفقة والارتباط بين المعاملات، ويجري تقييم أثر الحدود بعد سنتين.
المادة 264 — برنامج التساهل
يصدر المجلس سياسة التساهل والتسوية خلال تسعة أشهر، وتحدد ضمانات السرية والتعاون وترتيب المتقدمين.
المادة 265 — التحول من معيار الخمسين في المائة
لا يعد تجاوز حصة خمسين في المائة وحده سببًا تلقائيًا لمنع اندماج أو إثبات احتكار بعد نفاذ هذا القانون، ويستبدل بالتحليل الاقتصادي للوضع المهيمن والإضعاف الجوهري للمنافسة.
المادة 266 — حماية المستهلك الرقمي
تراجع الحكومة خلال سنة قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية والتشريعات المرتبطة لضمان اتساقها مع حقوق المستهلك في العقود عن بعد والبيانات والإثبات.
المادة 267 — مسؤولية المنتجات والبرمجيات
تصدر الأنظمة خلال سنة إرشادات بشأن المنتجات ذات العناصر الرقمية والأمن السيبراني والتحديثات والأدلة التقنية، دون تأخير نفاذ قاعدة المسؤولية الأساسية.
المادة 268 — تعديل قانون المرافعات
تقدم الحكومة خلال سنة تعديلات إجرائية لازمة للدعاوى التمثيلية والإفصاح عن الأدلة في قضايا المنافسة والمسؤولية عن المنتجات إذا كانت القواعد العامة غير كافية.
المادة 269 — إلغاء قانون المنافسة السابق
يلغى قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم (14) لسنة 2010 من تاريخ نفاذ هذا القانون، مع استمرار مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار بصفته الخلف المؤسسي ذاته.
المادة 270 — إلغاء قانون حماية المستهلك السابق
يلغى قانون حماية المستهلك رقم (1) لسنة 2010 من تاريخ نفاذ هذا القانون، وتستمر المؤسسات والإجراءات التي لا تتعارض معه وفق الأحكام الانتقالية.
المادة 271 — القوانين القطاعية
لا يلغي هذا القانون قوانين التقييس والسيطرة النوعية والصحة والغذاء والدواء والاتصالات والمصارف والتأمين والنقل وغيرها من قوانين السلامة وحماية المستخدم، وتطبق الحماية الأعلى المتوافقة عند تعدد النصوص.
المادة 272 — الأنظمة والتعليمات
يصدر مجلس الوزراء والمجلسان والجهات القطاعية، كل ضمن اختصاصه، الأنظمة والتعليمات اللازمة خلال مائة وثمانين يومًا ما لم يحدد القانون مدة أخرى.
المادة 273 — مراجعة الأثر
تقدم الحكومة بعد ثلاث سنوات تقريرًا إلى مجلس النواب عن أثر القانون في تركيز الأسواق وعدد قضايا الكارتل والاندماجات والشكاوى والاستدعاءات والتعويضات والتجارة الإلكترونية والمسؤولية عن المنتجات.
المادة 274 — النفاذ
ينفذ هذا القانون بعد مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتطبق الأحكام الانتقالية وفق المواعيد الخاصة الواردة فيه.
الأسباب الموجبة
لغرض تحديث التشريعات المنظمة للمنافسة وحماية المستهلك في ضوء تطور الأسواق والاندماجات والمنصات والتجارة الإلكترونية والمنتجات ذات المكونات الرقمية، وتعزيز استقلال وفعالية مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار، وتفعيل آليات حماية المستهلك بالتنسيق مع الأجهزة الفنية القائمة، ومنع الاتفاقات الاحتكارية وإساءة الهيمنة ومراقبة التركيزات الاقتصادية، وتوفير حقوق واضحة في العقود والإعلان والضمان والتجارة عن بعد، وتنظيم سلامة المنتجات والاستدعاء والمسؤولية الموضوعية والتعويض الجماعي، شُرع هذا القانون.
المذكرة التفسيرية
1. لماذا استبدال قانوني 2010؟
القانونان وضعا أساسًا مهمًا، لكن تحديث المنافسة وحدها سيترك حماية المستهلك الرقمية والمسؤولية عن المنتجات خارج الإصلاح، وتحديث حماية المستهلك وحدها سيبقي اختبار الاندماج القديم. القانون الموحد يسمح ببناء «قانون سوق» حديث مع بقاء مؤسسات الإنفاذ منفصلة بحسب الاختصاص.
2. لماذا لا نلغي مجلس المنافسة الحالي؟
المجلس أصبح مؤسسة عاملة ويصدر خدمات وتحقيقات وتعليمات في 2026. إنشاء هيئة جديدة سيهدر البناء المؤسسي. لذلك يستمر المجلس نفسه وتحدث صلاحياته وإجراءاته فقط.
3. لماذا لا تعتمد حصة 50%؟
الحصة مؤشر مهم لكنها ليست النتيجة. منشأة بحصة أقل قد تتمتع بقوة كبيرة بسبب حواجز الدخول أو الشبكة أو البيانات، وصفقة تتجاوز 50% قد تكون في سوق أوسع أو تحقق كفاءة كبيرة. الاختبار الحديث يركز على الضرر الفعلي أو المحتمل للمنافسة.
4. مجلس المستهلك والجهات الفنية
التقييس والصحة والدواء تحتاج مختبرات وخبرات فنية متخصصة لا ينبغي نقلها إلى مجلس شكاوى. لذلك يركز مجلس المستهلك على السلوك التجاري والعقود والحقوق والتنسيق والتعويض، بينما يبقى المنتج الخطر تحت إشراف الجهة الفنية المختصة.
5. المسؤولية الموضوعية عن المنتج
في إصابة ناجمة عن منتج معيب قد يكون إثبات خطأ المصنع أصعب من إثبات أن المنتج لم يكن آمنًا. لذلك تفصل المسودة بين «العيب» و«الإهمال»، وتحمّل المنتج المسؤولية عن الضرر مع دفوع محددة، وتسمح للمحكمة بقرائن عند التعقيد العلمي أو احتكار الأدلة.
6. البرمجيات والأمن السيبراني
السيارة أو الجهاز أو النظام الطبي الحديث قد يصبح خطرًا بسبب برمجية أو تحديث أمني، وليس قطعة ميكانيكية فقط. لذلك تشمل المسؤولية المكونات الرقمية المرتبطة بسلامة المنتج، خصوصًا عندما يبقى المنتج تحت سيطرة المصنع عبر التحديثات.
7. حق العدول
العقد عن بعد يحرم المستهلك من معاينة السلعة بالطريقة التقليدية، لذلك تمنح المسودة مهلة 14 يومًا كأصل، مع استثناء السلع الشخصية والسريعة التلف والمحتوى الرقمي والخدمات المنفذة بموافقة صريحة.
8. التعويض الجماعي
قد يخسر كل مستهلك مبلغًا صغيرًا لا يبرر رفع دعوى منفردة، بينما يكون مجموع المنفعة غير المشروعة كبيرًا. الدعوى التمثيلية تعالج هذه الفجوة مع رقابة المحكمة على التمويل والتسوية ومنع التعويض المكرر.
المنافسة والاندماجات
يحول المشروع نظام المنافسة من قائمة محظورات إلى بنية إنفاذ مكتملة: حظر الاتفاقات الجسيمة، تحليل الاتفاقات الأخرى، منع إساءة الهيمنة، رقابة اندماجات مسبقة، تفتيش قضائي، تساهل لكشف الكارتلات، تعهدات وعلاجات، وغرامات مرتبطة بحجم السوق العراقي.
ويضاف «تقييم المنافسة» للتشريعات واللوائح. أحيانًا يكون الاحتكار نتيجة قرار حكومي يقيد عدد الرخص أو يفرض نموذج أعمال واحدًا لا حاجة له. يستطيع المجلس اقتراح بديل أقل تقييدًا يحقق الهدف نفسه، وهو منهج يتفق مع أداة OECD لتقييم المنافسة.
حماية المستهلك والتجارة الرقمية
يعتمد المشروع تعريفًا يركز على الشخص الطبيعي الذي يتصرف لغرض شخصي أو عائلي، وهو أقرب إلى طبيعة حماية المستهلك الحديثة من توسيع المفهوم إلى كل شخص معنوي. لكن المشروعات الصغيرة تبقى محمية بقواعد المنافسة والعقود والقوانين التجارية الأخرى.
وفي التجارة الرقمية ينقل القانون الحقوق من مرحلة «قراءة شروط طويلة» إلى تصميم المعاملة نفسها: السعر النهائي ظاهر، زر الشراء يبين الالتزام بالدفع، الإلغاء ليس أصعب من الاشتراك، والمراجعات المدفوعة والترتيب المدفوع يجب الإفصاح عنهما. كما يمنع الواجهات الخادعة التي تجعل الرفض أو الخروج أصعب عمدًا من القبول.
سلامة المنتجات والمسؤولية
يفصل المشروع بين وظيفتين: سلامة السوق قبل وقوع الضرر، والتعويض بعد وقوعه. السلامة تعتمد التتبع والمراقبة والإبلاغ والاستدعاء والتنسيق مع الجهاز المركزي والجهات الصحية. المسؤولية المدنية تبدأ عندما يسبب المنتج المعيب ضررًا، وتعمل حتى لو لم تثبت مخالفة إدارية مسبقة.
ويستفيد الإطار من التطور المقارن الحديث في المسؤولية عن المنتجات، بما في ذلك التوجيه الأوروبي 2024/2853 الذي وسع مفهوم المنتج والأدلة والقرائن في البيئة التقنية. لا ينسخ المشروع نظام الاتحاد الأوروبي أو مواعيد تطبيقه، لكنه يستفيد من المنطق القانوني الذي يعالج البرمجيات والتحديثات وصعوبة وصول المصاب إلى الأدلة الفنية.
الإنفاذ والتعويض
يعتمد القانون مزيجًا من الإنفاذ العام والخاص. مجلس المنافسة ومجلس المستهلك يوقفان المخالفات ويفرضان التدابير الإدارية، بينما يحتفظ الفرد بحق التعويض أمام القضاء. ولا تحل الغرامة الحكومية محل حق من دفع سعرًا مرتفعًا بسبب كارتل أو أصيب بمنتج معيب.
وتعطي الدعوى التمثيلية الجمعيات المعتمدة وسيلة لإيقاف ممارسة أو طلب رد جماعي، لكنها تخضع لرقابة المحكمة على المصالح والتمويل والتسوية، منعًا لتحويلها إلى تجارة دعاوى أو ضغط غير مشروع.
المواءمة التشريعية
| الإطار | المعالجة |
|---|---|
| قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم (14) لسنة 2010 | إلغاء واستبدال مع استمرار مجلس شؤون المنافسة ذاته. |
| تعليمات تسهيل تنفيذ قانون المنافسة رقم (1) لسنة 2026 | استمرار انتقالي في غير مواضع التعارض حتى إصدار البديل. |
| قانون حماية المستهلك رقم (1) لسنة 2010 | إلغاء واستبدال وتحديث مجلس حماية المستهلك. |
| قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية والمواصفات | يبقى مرجع الفحص الفني والمواصفات والمعايرة والسيطرة النوعية. |
| القانون المدني | يبقى مرجع المسؤولية والتعويض العام، ويكون فصل مسؤولية المنتج نصًا خاصًا في المنتج المعيب. |
| قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية | يتكامل مع التجارة الرقمية ويحتاج مراجعة مواءمة خلال سنة. |
| قوانين الصحة والغذاء والدواء والاتصالات والمصارف | تتقدم في السلامة والتنظيم الفني القطاعي وتكمل الحقوق العامة للمستهلك. |
الأثر المالي والتنفيذي
لا يتطلب إصلاح المنافسة إنشاء مؤسسة جديدة، لأن مجلس شؤون المنافسة يعمل بالفعل. الكلفة الإضافية تتعلق بخبرات الاقتصاد الصناعي وتحليل البيانات ومراجعة الاندماجات وبرنامج التساهل ونظام القضايا.
في حماية المستهلك، الكلفة تتوقف على الوضع المؤسسي الفعلي لمجلس حماية المستهلك عند بدء التنفيذ. القانون يسمح باستمرار المجلس إن كان مشكلًا، أو تشكيله ضمن البنية المنصوص عليها أصلًا، مع تجنب نقل المختبرات والرقابة الفنية من الجهات الموجودة. وتشمل الكلفة التقنية بوابة الشكاوى وسجل الاستدعاءات والربط بين الجهات.
ولا يوضع رقم مالي مصطنع للتعويضات أو المنافع. أثر القانون الاقتصادي يظهر في خفض هوامش الكارتلات، منع اندماجات ضارة، زيادة الثقة في التجارة، تقليل أضرار المنتجات، وتخفيض كلفة النزاعات الصغيرة؛ وتحتاج هذه الآثار إلى قياس لاحق ببيانات فعلية.
الانتقال والتطبيق
يحافظ المشروع على استمرارية مجلس المنافسة وتعليمات 2026 والقضايا المفتوحة، ويمنح ستة أشهر لإصدار حدود إخطار الاندماجات بدل وقف الرقابة خلال الانتقال. كما يمنح مجلس المستهلك والجهات الفنية فترة لبناء بوابة الشكاوى وسجل الاستدعاءات.
ولا تطبق المسؤولية الموضوعية عن المنتج بأثر رجعي على منتج وضع في السوق قبل نفاذ أحكامها، لأن تغيير أساس المسؤولية بعد الواقعة يمس المراكز القانونية. أما الإجراءات والبوابات وسبل الإثبات الجديدة فتطبق وفق القواعد الانتقالية متى لم تمس حقًا مكتسبًا.
المعايير الدولية ذات القيمة للعراق
تضع إرشادات الأمم المتحدة لحماية المستهلك، المحدثة بقرار الجمعية العامة 70/186، مبادئ السلامة والمعلومات وحماية المصالح الاقتصادية والوصول إلى التعويض وتسوية المنازعات والتجارة الإلكترونية، مع ترك كل دولة تصمم مؤسساتها وفق ظروفها.
وتوفر أداة OECD لتقييم المنافسة منهجًا لفحص القيود التنظيمية التي تحد عدد الموردين أو قدرتهم على المنافسة أو حوافزهم، وهو مناسب للعراق مع توسع الإصلاح الاقتصادي والقطاع الخاص. وفي مسؤولية المنتجات يوفر التوجيه الأوروبي 2024/2853 مقارنة حديثة في معالجة المنتجات الرقمية وصعوبة الإثبات، دون أن تكون أحكامه ملزمة للعراق.
المصادر والمراجع
- وزارة العدل — قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم (14) لسنة 2010المرجع الرسمي للقانون النافذ الذي أسس إطار المنافسة ومنع الاحتكار.
- مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار — عن المجلسيوثق استمرار المجلس ومهامه والتحقيق في الممارسات والاندماجات والتعاون والتقرير السنوي.
- مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار — الخدمات الإلكترونيةيوثق تقديم طلبات تسجيل الاندماج والاستحواذ والشكاوى إلكترونيًا في 2026.
- وزارة العدل — الوقائع العراقية العدد 4863 بتاريخ 30/3/2026يوثق صدور تعليمات رقم (1) لسنة 2026 لتسهيل تنفيذ قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم (14) لسنة 2010.
- مجلس شؤون المنافسة — نشاطات التحقيق والمراقبة في 2026يوثق نشاط المجلس الفعلي في التحقيق والتفتيش ورصد الأسواق والاندماجات خلال 2026.
- وزارة التجارة — قانون حماية المستهلك رقم (1) لسنة 2010النص الحكومي لقانون حماية المستهلك الذي عرف المستهلك والمجهز والمعلن وأنشأ مجلس حماية المستهلك.
- وزارة العدل — فهرس التشريعات: قانون حماية المستهلكمصدر رسمي يؤكد استمرار نشر قانون حماية المستهلك رقم (1) لسنة 2010 ضمن التشريعات العراقية.
- الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية — حملات حماية المستهلك 6/10/2026يوثق استمرار الرقابة الفعلية على صلاحية ومطابقة السلع والتنسيق بين الجهاز ووزارة التجارة والصحة والجهات الأمنية.
- الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية — نتائج الفحوص للسلع المستوردة 11/5/2026مثال حديث على دور الجهاز في فحص المطابقة والوسم وسلامة المنتجات في السوق.
- الأمم المتحدة/UNCTAD — United Nations Guidelines for Consumer Protectionمرجع دولي لحقوق المستهلك والسلامة والمعلومات والتعويض وتسوية المنازعات والتجارة الإلكترونية.
- OECD — Competition Assessment Toolkitمرجع لتقييم القيود الحكومية على المنافسة واختيار بدائل أقل تقييدًا مع تحقيق الأهداف العامة.
- الاتحاد الأوروبي — Directive (EU) 2024/2853 on liability for defective productsمرجع مقارن حديث للمسؤولية الموضوعية عن المنتجات المعيبة والبرمجيات والأدلة والقرائن في القضايا التقنية.
- UNCTAD — United Nations Guidelines for Consumer Protection, official textالنص الرسمي للمبادئ المنقحة التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في القرار 70/186 لسنة 2015.
مشروع قانون مقترح ضمن البرنامج السياسي لعلي زويد · إعداد علي زويد (Ali Zuweid)