انتقل إلى المحتوى
POL-43

هذه وثيقة مقترحة للنقاش؛ لا تمثل قانونًا نافذًا.

البرنامج السياسي لعلي زويد · مشروع قانون · الاقتصاد والمالية والاستثمار والعمل

قانون الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة وتيسير ممارسة الأعمال

إعادة بناء الإطار الاستثماري العراقي على أساس قانون واحد يختصر الإجراءات، يحوّل النافذة الواحدة إلى خدمة رقمية ملزمة، ينظم المناطق الاقتصادية الخاصة، ويستبدل الإعفاءات العامة غير المقاسة بحوافز مرتبطة بالأداء والتنمية.

رقم الوثيقة
POL-43
الإصدار
1.0
تاريخ النشر
7 تشرين الأول 2026
النطاق
جمهورية العراق

الملخص التنفيذي

ما يزال قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل بالقانونين رقم (2) لسنة 2010 ورقم (50) لسنة 2015 هو الإطار الاتحادي الأساسي للاستثمار. وخلال 2024 صدر النظام رقم (8) لسنة 2024 بوصفه التعديل الثاني لنظام الاستثمار رقم (2) لسنة 2009، فيما استمرت الهيئة الوطنية للاستثمار بالعمل عبر دائرة النافذة الواحدة وخدمات المستثمرين. لكن التطور الإداري لم ينهِ مشكلات تداخل الجهات، وتعدد الموافقات، وعدم الفصل الواضح بين «حق ممارسة النشاط» وبين «الحصول على امتياز استثماري».

وفي 2026 دخل تعديل القانون نفسه مساراً تشريعياً نشطاً. فقد أقر مجلس الوزراء إعداد مسودة تعديل ثالث لمعالجة إشكالات من بينها الجهة المختصة بإبرام العقود الاستثمارية وبعض مسائل الاستثمار الزراعي، ثم عقدت لجنة الاستثمار والتنمية في مجلس النواب في 6 تشرين الأول 2026 ورشة موسعة لتطوير قانون الاستثمار، وأكدت أن الحاجة أصبحت إلى منظومة استثمارية متكاملة تحدد المسؤوليات وتختصر حلقات الإجراءات وتحمي حقوق الدولة والمستثمر والمواطن.

يقترح هذا المشروع الانتقال من تعديل جزئي آخر إلى قانون إحلال شامل. ويُبقي الهيئة الوطنية وهيئات الاستثمار والنافذة الواحدة، لكنه يعيد تعريف دورها: الاستثمار المشروع لا يحتاج «إجازة استثمار» لمجرد الدخول إلى السوق؛ أما شهادة الاستثمار فتصبح أداة اختيارية للحصول على خدمات تيسير وحوافز محددة. كما ينشئ إطاراً قانونياً للمناطق الاقتصادية الخاصة من دون دمجها قسراً بالمناطق الحرة أو المدن الصناعية، ويمنع منح إعفاء ضريبي أو كمركي لمجرد صفة المنطقة.

الفكرة المركزية هي أن أفضل بيئة استثمار لا تقاس بطول قائمة الإعفاءات، بل بقدرة المشروع على معرفة القاعدة مقدماً، تقديم بياناته مرة واحدة، تتبع معاملته رقمياً، الحصول على أرض سليمة قانونياً، تلقي قرار في موعد معلوم، والطعن عند الخطأ. وفي المقابل تظل الضرائب والعمل والبيئة والمنافسة ومكافحة غسل الأموال وحماية المال العام قواعد عامة لا تستثنى منها المناطق أو المستثمرون إلا بنص قانوني واضح.

الفجوة التشريعية

المشكلة والمعالجة المقترحة
المجالالفجوة العمليةالمعالجة في POL-43
الدخول إلى السوقاختلاط مفهوم الاستثمار بمفهوم إجازة الاستثمار والحوافز.حرية الاستثمار في النشاط المشروع، وشهادة اختيارية فقط للتيسير والحوافز.
النافذة الواحدةتجمع المراسلات ولا تضمن دائماً تفويض ممثلي الجهات أو تقديم البيانات مرة واحدة.بوابة وطنية موحدة، ممثلون مخولون، رقم تتبع، مواعيد منشورة، ومبدأ «البيان مرة واحدة».
التراخيصكثرة الشروط وتفاوت المخاطر بين نشاط وآخر.تصنيف منخفض/متوسط/عالٍ للمخاطر، وإلغاء التكرار، وعدم إنشاء قيد بكتاب غير منشور.
الأراضيتداخل الملكية والتخصيص وقلة المعلومات المسبقة عن الوضع القانوني والخدمات.خريطة أراضٍ موثقة، منافسة كأصل، عقود أداء، واسترداد الأراضي المتلكئة.
الحوافزتركيز تاريخي على الإعفاءات الطويلة من دون قياس مستمر للكلفة والإضافية.حوافز مرتبطة بالأداء، كشف الكلفة، ومنع الإعفاء الضريبي أو الكمركي من دون نص قانوني.
المناطق الاقتصاديةوجود مناطق حرة ومدن صناعية ومناطق استثمارية من دون إطار اتحادي موحد لمفهوم SEZ الحديث.إطار واضح للإنشاء والمطور والمشغل والخدمات والحوكمة والقياس، مع إبقاء القوانين القائمة.
حماية الدولة والمستثمرالحاجة إلى يقين قانوني من دون تجميد سلطة الدولة التنظيمية.حقوق ملكية وتحويل وطعن وتحكيم منضبط، مقابل حق صريح في التنظيم وعدم وجود موافقة تلقائية على التحكيم الدولي.

التصميم التشريعي المقترح

يعتمد المشروع مبدأ الفصل بين ثلاث طبقات كانت تختلط في الممارسة: تأسيس النشاط التجاري، والترخيص القطاعي، وشهادة الاستثمار. تأسيس الشركة مسألة يحكمها قانون الشركات وسجل الشركات؛ والترخيص القطاعي يحمي الصحة أو السلامة أو النظام المالي أو موارد الدولة؛ أما شهادة الاستثمار فهي بوابة إلى خدمات التيسير والحوافز التي يقررها القانون. هذا الفصل يقلل قدرة أي جهة على تحويل «التشجيع الاستثماري» إلى إذن عام لممارسة الاقتصاد.

كما يرفض المشروع قاعدة الموافقة الضمنية الشاملة. الموافقة الضمنية قد تكون مفيدة في نشاط منخفض المخاطر، لكنها تصبح خطرة في البيئة أو الصحة أو البنوك أو البنية الحرجة. لذلك يسمح بها فقط عندما يحددها نظام بعد تقييم المخاطر، بينما يجعل المهل وحق التظلم والمساءلة الإدارية قواعد عامة لكل الخدمات.

أما المناطق الاقتصادية الخاصة، فتعامل كمنصة إنتاج وخدمات لا كأداة إعفاء ضريبي في المقام الأول. نجاح المنطقة يرتبط بالموقع والبنية والخدمات والمهارات والربط بالموردين والأسواق. وتبقى أي معاملة ضريبية أو كمركية مميزة خاضعة لقانون صريح، انسجاماً مع المادة (28) من الدستور ومع متطلبات الانضباط المالي.

ويحافظ المشروع على مرونة العراق في تسوية منازعات الاستثمار. العراق دولة متعاقدة في اتفاقية إكسيد منذ 17 كانون الأول 2015، لكن العضوية في الاتفاقية لا تعني موافقة تلقائية على عرض كل نزاع على المركز. لذلك يقرر النص أن الموافقة على التحكيم الدولي يجب أن تأتي من معاهدة نافذة أو عقد صحيح أو قانون صريح.

نص مشروع القانون

الأسباب الموجبة

لغرض تحديث البيئة القانونية للاستثمار بعد مضي عقدين على قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 وتراكم تعديلاته وأنظمته، ولتحديد العلاقة بين تأسيس الأعمال والترخيص القطاعي وشهادة الاستثمار، وتفعيل النافذة الواحدة بوصفها خدمة رقمية ملزمة، وضمان عدم طلب البيانات الحكومية بصورة متكررة، ووضع إطار واضح للمناطق الاقتصادية الخاصة من دون المساس بالقوانين المنظمة للمناطق الحرة والمدن الصناعية، وربط الحوافز بالجدوى والأثر بدلاً من منحها بصورة تلقائية، وحماية الملكية والاستثمار مع الحفاظ على حق الدولة في التنظيم وحماية المال العام والعمل والبيئة والمنافسة والأمن؛ شرع هذا القانون.

المذكرة التفسيرية

1. لماذا الاستبدال بدلاً من التعديل الثالث؟

قانون 2006 أدى وظيفة مهمة: أنشأ مؤسسة وطنية للاستثمار، وأوجد هيئات المحافظات، وقرر ضمانات وحوافز ونافذة واحدة. إلا أن التعديلات المتعاقبة أضافت طبقات جديدة إلى هيكل صيغ في مرحلة اقتصادية وإدارية مختلفة. ومع إعلان الحكومة في 2026 العمل على تعديل ثالث وفتح مجلس النواب في 6 تشرين الأول 2026 ورشة تشريعية لتطوير القانون، أصبحت اللحظة مناسبة للنظر إلى البنية كاملة لا إلى مادة منفردة.

الاستبدال لا يعني إلغاء المؤسسة أو العقود القائمة. المشروع يحافظ على الهيئة الوطنية وهيئات المحافظات والحقوق المكتسبة، وينقلها إلى قانون أوضح، ثم يعطي ستة أشهر للانتقال وإصدار الأنظمة. وبهذا يتجنب فراغاً قانونياً ويمنع ضياع الإعفاءات التي استحقت بالفعل للمشروعات المرخصة سابقاً.

2. من «إجازة الاستثمار» إلى «شهادة الاستثمار»

النشاط الاقتصادي المشروع لا ينبغي أن يحتاج طبقة ترخيص عامة فوق التراخيص القطاعية. فشركة برمجيات مثلاً تحتاج تأسيساً قانونياً والتزامات ضريبية وعمالية، لكنها لا تحتاج بالضرورة «إجازة استثمار». أما مصنع دوائي فيحتاج ترخيصاً فنياً بسبب أثره الصحي، لا لأن الدولة تمنحه صفة مستثمر. لذلك تفصل المسودة بين الحق في الدخول إلى السوق وبين طلب امتياز أو خدمة تيسير.

الشهادة المقترحة لا تنشئ احتكاراً ولا تعفي من القانون؛ إنها تثبت أن المشروع حقق معايير أهلية محددة للحصول على مسار منسق أو أرض أو حافز أو دخول منطقة اقتصادية خاصة. وهذا يسمح للدولة بتركيز موارد التيسير على المشروعات ذات الأثر من دون جعل هيئة الاستثمار بوابة إلزامية لكل نشاط اقتصادي.

3. تيسير ممارسة الأعمال كالتزام قانوني

الرقمنة وحدها لا تكفي إذا بقيت كل جهة تطلب الوثيقة نفسها. لذلك يتبنى المشروع مبدأ تقديم البيانات مرة واحدة، والسجل الوطني للتراخيص، ونشر الرسوم والمدد، ومنع الشروط غير المنشورة. كما يلزم الجهات بإعادة تصميم التراخيص وفق مستوى المخاطر: التسجيل أو الإشعار للنشاط منخفض المخاطر، والموافقة المحددة للنشاط المتوسط، والترخيص الصريح للنشاط عالي المخاطر.

هذه المعالجة تستفيد من وجود منصات فعلية اليوم: دائرة تسجيل الشركات لديها بوابة إلكترونية وخدمة نافذة واحدة، وبوابة أور تقدم خدمات للشركات، والهيئة الوطنية لديها دائرة نافذة واحدة. المطلوب هو ربط هذه الأجزاء قانونياً ورقمياً بدلاً من استبدالها بمنصة رابعة.

4. الأراضي: من الحافز الصامت إلى أصل عام قابل للقياس

الأرض من أهم عناصر المشروع، لكنها أيضاً مال عام أو حق خاص محمي. لذلك تسبق أي فرصة استثمارية خريطة رقمية تبين الملكية والاستخدام والتخطيط والخدمات والنزاع إن وجد. والمنافسة هي الأصل في تخصيص العقار العام عندما يوجد أكثر من مستثمر قادر، مع عقد أداء يمنع الاحتفاظ بالأرض من دون تنفيذ.

وفي تملك غير العراقي للعقار تحافظ المسودة على الإطار الدستوري: الأصل أن غير العراقي لا يتملك غير المنقول إلا باستثناء ينص عليه القانون. ويستبقي المشروع الاستثناء في المشاريع السكنية الاستثمارية ضمن قيود تمنع المضاربة والتغيير السكاني، بينما يجعل الإيجار أو المساطحة أو الانتفاع الطويل الأصل في المشاريع غير السكنية ما لم يوجد قانون خاص.

5. الحوافز: كلفة عامة مقابل أثر إضافي

القانون النافذ يمنح المشروع المجاز إعفاءً من الضرائب والرسوم لمدة عشر سنوات في حالات محددة، ويتيح زيادات مرتبطة بالمشاركة العراقية. هذا النموذج كان مفهوماً في مرحلة جذب الاستثمار الأولى، لكنه لا يميز دائماً بين مشروع يحتاج الحافز ومشروع سينفذ على أي حال. كما أن الإعفاء غير المقاس قد يقلل الإيرادات من دون زيادة الاستثمار الصافي.

لذلك لا يمنح المشروع الجديد عطلة ضريبية تلقائية. أي حافز ضريبي أو كمركي يجب أن يصدر بقانون ويظهر في حساب كلفة الحوافز. أما القانون نفسه فيفتح باب الحوافز غير الضريبية والمنح التنافسية والتدريب والأراضي والخدمات، ويشترط اتفاق أداء واسترداداً متناسباً إذا حصل المستثمر على الدعم ثم لم ينفذ الالتزامات الجوهرية.

6. المناطق الاقتصادية الخاصة

يوجد في العراق نظام للمناطق الحرة وقانون للمدن الصناعية، كما يسمح قانون الاستثمار الحالي بإنشاء مناطق استثمارية. لكن مفهوم المنطقة الاقتصادية الخاصة الحديث أوسع: منطقة جغرافية تتجمع فيها البنية والخدمات والتراخيص واللوجستيات وربط الموردين، ويمكن أن تكون صناعية أو لوجستية أو تقنية أو زراعية غذائية أو متعددة الأنشطة.

المسودة تمنع إنشاء المنطقة لمجرد وجود أرض أو بهدف منح إعفاءات. تشترط دراسة طلب وموقع وميزة تنافسية وتمويل وخدمات، وتفصل الجهة المنظمة عن المطور التجاري، وتقيس أداء المنطقة كل سنتين. كما توضح أن المنطقة ليست خارج الإقليم الكمركي تلقائياً، وأن الضرائب والعمل والبيئة ومكافحة غسل الأموال والمنافسة تبقى نافذة.

7. الحماية الاستثمارية من دون تجميد الدولة

تحمي المسودة الملكية وتحويل العوائد والحسابات والتأمين والملكية الفكرية وتوفر التظلم والقضاء والتحكيم التعاقدي. لكنها ترفض تحويل ضمان الاستثمار إلى حصانة من التشريع العام. لا يجوز لعقد استثماري أن يمنع الدولة من تحديث قواعد الصحة والبيئة والعمل والمنافسة والأمن. ويمكن للعقد، في الحالات الكبرى، معالجة أثر مالي محدد لتشريع جديد إذا أجاز القانون ذلك، من دون «تجميد» شامل للنظام القانوني.

كما تفرق بين عضوية العراق في اتفاقية إكسيد وبين الموافقة على اختصاص المركز في نزاع معين. وهذا يحمي الدولة والمستثمر معاً: المستثمر يعرف مسبقاً مصدر الموافقة، والدولة لا تجد نفسها أمام التزام تحكيمي لم تقصده.

الانتقال المؤسسي والتنفيذي

أول 180 يوماً: إعداد الأنظمة، جرد التراخيص الاقتصادية، إعداد القائمة السلبية، توحيد معايير الخدمة، حصر الحوافز القائمة وكلفتها، وبناء خطة ربط البوابة الوطنية مع سجل الشركات والضرائب والجمارك والعمل والعقار.
السنة الأولى: تحويل طلبات شهادة الاستثمار والخدمات الأساسية إلى مسار رقمي موحد، نشر خريطة الأراضي، اعتماد رقم تتبع موحد، وإصدار أول تقرير علني عن أوقات الخدمة والحوافز والمشروعات المتلكئة.
السنتان الثانية والثالثة: توسيع الربط بين قواعد البيانات، تطبيق مبدأ تقديم البيانات مرة واحدة على الخدمات الأعلى استخداماً، تقييم المناطق الاقتصادية الخاصة القائمة أو المقترحة، ومراجعة التراخيص التي لا تعالج خطراً عاماً واضحاً.

لا يفترض القانون أن كل الجهات ستصبح رقمية في يوم واحد. لذلك يجعل الربط مرحلياً لكنه يضع قاعدة قانونية تمنع إعادة بناء الإجراءات الورقية نفسها على الشاشة، ويجبر كل خدمة على امتلاك سند قانوني ومتطلبات ومدة وطريق تظلم معلن.

الأثر المالي والتنفيذي

كلفة التأسيس: تتمثل أساساً في تكامل الأنظمة القائمة، تطوير البوابة الوطنية، تنظيف سجلات التراخيص والأراضي، تدريب الموظفين، وأمن المعلومات. لا يضع المشروع رقماً مالياً غير مستند إلى دراسة فنية؛ ويلزم الجهات بإعداد كلفة ثلاثية السنوات قبل التعاقد على المنظومات.

الكلفة السنوية: ترتبط بتشغيل البنية الرقمية وخدمات المستثمرين والتفتيش والتقييم. ويمكن امتصاص جزء مهم منها ضمن موازنات الهيئات والأنظمة الموجودة بدلاً من إنشاء مؤسسة جديدة.

المناطق الاقتصادية الخاصة: لا تتحمل الخزينة كلفتها تلقائياً. لكل منطقة دراسة وتمويل منفصل يحدد حصة الدولة والمطور والبنى الخارجية، ولا يعتمد إنشاء المنطقة قبل بيان مصدر التمويل وكلفة الأرض والخدمات.

الإيرادات والحوافز: يقلل المشروع خطر النفقات الضريبية غير المرئية لأنه لا يمنح إعفاءات تلقائية جديدة. وتصبح كل ميزة مالية قابلة للقياس والنشر، ما يسمح للمشرع بمقارنة الإيراد المتنازل عنه بالاستثمار والوظائف والصادرات المتحققة.

المرجعية المقارنة

يتفق التصميم مع مبادئ إطار سياسات الاستثمار للتنمية المستدامة لدى الأونكتاد، الذي يجمع بين الانفتاح والاستقرار والشفافية من جهة، وحق الدولة في التنظيم وربط الاستثمار بأهداف التنمية من جهة أخرى. كما ينسجم مع الاتجاه الحديث في تيسير الاستثمار نحو الشفافية والبوابات الرقمية والتعاون بين الجهات بدلاً من الاكتفاء بحماية المستثمر بعد نشوء النزاع.

وفي المناطق الاقتصادية الخاصة، تؤكد خبرة الأونكتاد أن نجاح المنطقة لا يعتمد على الإعفاءات وحدها، بل على الحوكمة والبنية والخدمات والمهارات والروابط مع الاقتصاد المحلي. كما أن الإفراط في تحويل شركات قائمة إلى نظام المنطقة أو منح دعم ضريبي واسع قد يضر الاستدامة المالية من دون خلق استثمار إضافي. لذلك يربط المشروع كل منطقة بدراسة جدوى ومؤشرات أداء ومراجعة دورية.

المبدأ الدوليترجمته في المشروع
وضوح واستقرار الإجراءاتسجل التراخيص، نشر المتطلبات، مهل محددة، تظلم، رقم تتبع موحد.
توازن الحقوق والالتزاماتحماية الملكية والتحويل مقابل الامتثال للعمل والبيئة والمنافسة والضرائب.
حق الدولة في التنظيمنص صريح يمنع تفسير الامتيازات كحصانة من القواعد العامة غير التمييزية.
تيسير الاستثمار الرقميبوابة وطنية، البيانات مرة واحدة، الربط بين السجلات الحكومية.
SEZ مرتبطة بالتنميةجدوى قبل الإنشاء، روابط موردين، تدريب، تقييم كل سنتين، وعدم ربط الصفة بإعفاء تلقائي.
تسوية منازعات واضحةتظلم وقضاء ووساطة وتحكيم باتفاق صريح، وعدم اعتبار عضوية إكسيد موافقة عامة.

المصادر والمراجع

  1. مجلس النواب العراقي — دستور جمهورية العراقالأساس الدستوري للملكية والاستثمار والاقتصاد والاختصاصات.
  2. وزارة العدل — قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 مع تعديلاتهالنص الرسمي المنشور ضمن دليل التشريعات العراقية.
  3. وزارة العدل — الوقائع العراقية، العدد 4800 لسنة 2024يتضمن النظام رقم (8) لسنة 2024، التعديل الثاني لنظام الاستثمار رقم (2) لسنة 2009.
  4. الهيئة الوطنية للاستثمار — دائرة النافذة الواحدةالمهام الحالية لخدمات المستثمرين والحصول على الموافقات وتخصيص الأراضي.
  5. الهيئة الوطنية للاستثمار — السياسات والقوانينالقوانين والأنظمة الاستثمارية والتجارية ذات الصلة.
  6. وزارة التجارة — دائرة تسجيل الشركات، مسجل الشركاتالبوابة الإلكترونية لتسجيل الشركات والخدمات المرتبطة بها.
  7. دائرة تسجيل الشركات — الخدمات والاستعلامات الإلكترونية والنافذة الواحدة
  8. وزارة العدل — قانون المدن الصناعية رقم (2) لسنة 2019
  9. وزارة الصناعة والمعادن — هيئة المدن الصناعيةالوضع المؤسسي والمشروعات الصناعية القائمة.
  10. الهيئة الوطنية للاستثمار — دليل المستثمريتضمن عرضاً للمناطق الحرة والإطار الاستثماري الحالي.
  11. مجلس النواب — فتح مسار تشريعي لتطوير قانون الاستثمار، 6 تشرين الأول 2026
  12. وكالة الأنباء العراقية — قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بإعداد مسودة التعديل الثالث لقانون الاستثمار، 2026
  13. المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار — جمهورية العراقدخول اتفاقية إكسيد حيز النفاذ للعراق في 17 كانون الأول 2015.
  14. الأونكتاد — قاعدة قوانين الاستثمار: العراق
  15. الأونكتاد — إطار سياسات الاستثمار للتنمية المستدامة
  16. الأونكتاد — دروس سياسات المناطق الاقتصادية الخاصة
  17. الأونكتاد — دليل عملي لقوانين الاستثمار
  18. مجموعة البنك الدولي — العراقالسياق الاقتصادي، التنويع، وفرص تطوير القطاع الخاص.

البرنامج السياسي لعلي زويد · POL-43 · الإصدار 1.0 · 7 تشرين الأول 2026

عم تبحث؟

ابحث في المحتوى المنشور على الموقع.