البرنامج السياسي لعلي زويد · مشروع قانون · الاقتصاد والمالية والاستثمار والعمل
قانون الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة وتيسير ممارسة الأعمال
إعادة بناء الإطار الاستثماري العراقي على أساس قانون واحد يختصر الإجراءات، يحوّل النافذة الواحدة إلى خدمة رقمية ملزمة، ينظم المناطق الاقتصادية الخاصة، ويستبدل الإعفاءات العامة غير المقاسة بحوافز مرتبطة بالأداء والتنمية.
الملخص التنفيذي
ما يزال قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل بالقانونين رقم (2) لسنة 2010 ورقم (50) لسنة 2015 هو الإطار الاتحادي الأساسي للاستثمار. وخلال 2024 صدر النظام رقم (8) لسنة 2024 بوصفه التعديل الثاني لنظام الاستثمار رقم (2) لسنة 2009، فيما استمرت الهيئة الوطنية للاستثمار بالعمل عبر دائرة النافذة الواحدة وخدمات المستثمرين. لكن التطور الإداري لم ينهِ مشكلات تداخل الجهات، وتعدد الموافقات، وعدم الفصل الواضح بين «حق ممارسة النشاط» وبين «الحصول على امتياز استثماري».
وفي 2026 دخل تعديل القانون نفسه مساراً تشريعياً نشطاً. فقد أقر مجلس الوزراء إعداد مسودة تعديل ثالث لمعالجة إشكالات من بينها الجهة المختصة بإبرام العقود الاستثمارية وبعض مسائل الاستثمار الزراعي، ثم عقدت لجنة الاستثمار والتنمية في مجلس النواب في 6 تشرين الأول 2026 ورشة موسعة لتطوير قانون الاستثمار، وأكدت أن الحاجة أصبحت إلى منظومة استثمارية متكاملة تحدد المسؤوليات وتختصر حلقات الإجراءات وتحمي حقوق الدولة والمستثمر والمواطن.
يقترح هذا المشروع الانتقال من تعديل جزئي آخر إلى قانون إحلال شامل. ويُبقي الهيئة الوطنية وهيئات الاستثمار والنافذة الواحدة، لكنه يعيد تعريف دورها: الاستثمار المشروع لا يحتاج «إجازة استثمار» لمجرد الدخول إلى السوق؛ أما شهادة الاستثمار فتصبح أداة اختيارية للحصول على خدمات تيسير وحوافز محددة. كما ينشئ إطاراً قانونياً للمناطق الاقتصادية الخاصة من دون دمجها قسراً بالمناطق الحرة أو المدن الصناعية، ويمنع منح إعفاء ضريبي أو كمركي لمجرد صفة المنطقة.
الفكرة المركزية هي أن أفضل بيئة استثمار لا تقاس بطول قائمة الإعفاءات، بل بقدرة المشروع على معرفة القاعدة مقدماً، تقديم بياناته مرة واحدة، تتبع معاملته رقمياً، الحصول على أرض سليمة قانونياً، تلقي قرار في موعد معلوم، والطعن عند الخطأ. وفي المقابل تظل الضرائب والعمل والبيئة والمنافسة ومكافحة غسل الأموال وحماية المال العام قواعد عامة لا تستثنى منها المناطق أو المستثمرون إلا بنص قانوني واضح.
السياق القانوني الراهن
يستند تنظيم الاستثمار إلى أساس دستوري مباشر. فالدستور يصون الملكية الخاصة ويقصر نزعها على المنفعة العامة والتعويض العادل، ويجيز استثناءً قانونياً لتملك غير العراقي للعقار، ويكفل حرية انتقال رؤوس الأموال العراقية بين الأقاليم والمحافظات، ويلزم الدولة بإصلاح الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص والاستثمارات. وفي الوقت نفسه يحمي الأموال العامة ويشترط أن يكون الإعفاء من الضرائب والرسوم بقانون، وهي قيود مهمة عند تصميم الأراضي والحوافز والمناطق الخاصة.
القانون رقم (13) لسنة 2006 المعدل أنشأ الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات المحافظات، ونظم النافذة الواحدة، وقرر مدة للبت في طلبات الإجازة، ومنح المستثمر حقوق تحويل رأس المال والعوائد وتشغيل الخبرات الأجنبية والحماية من نزع الملكية، كما منح المشروعات المجازة إعفاءات ضريبية لمدد محددة. وقد أضافت تعديلات 2010 و2015 أحكاماً أوسع بشأن الأرض والمطورين والمناطق الاستثمارية والضمانات.
وتبين الصفحة الرسمية للهيئة الوطنية أن دائرة النافذة الواحدة ما تزال المدخل الرئيس لاستلام طلبات الاستثمار والحصول على الموافقات وتخصيص الأراضي ومتابعة المشروعات. كما تعمل دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة بخدمات إلكترونية ومنظومة نافذة واحدة، وتعرض بوابة أور خدمات رقمية للشركات الأجنبية. وهذا يعني أن البنية الرقمية الأساسية بدأت فعلاً، لكن القاعدة القانونية ما تزال موزعة بين مؤسسات ونظم متعددة.
في المقابل، للمناطق الحرة إطار مستقل بموجب قانون الهيئة العامة للمناطق الحرة رقم (3) لسنة 1998، وللمدن الصناعية إطار مستقل بموجب قانون المدن الصناعية رقم (2) لسنة 2019 وهيئة قائمة. لذلك لا يفترض المشروع أن «المنطقة الاقتصادية الخاصة» اسم جديد لأي منطقة حرة أو مدينة صناعية؛ بل يجعلها أداة تخطيط وخدمات وحوكمة يمكن أن تتقاطع مع الأنظمة القائمة من غير أن تلغيها.
حتى تاريخ 7 تشرين الأول 2026 لا يظهر تعديل ثالث نافذ منشور لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006؛ لكن مسار التعديل أصبح مفتوحاً رسمياً في الحكومة والبرلمان. لذلك صيغ هذا المشروع بوصفه بديلاً تشريعياً شاملاً يمكن أن يغذي المسار الجاري بدلاً من إضافة طبقة ثالثة من التعديلات إلى قانون عمره عشرون عاماً.
الفجوة التشريعية
| المجال | الفجوة العملية | المعالجة في POL-43 |
|---|---|---|
| الدخول إلى السوق | اختلاط مفهوم الاستثمار بمفهوم إجازة الاستثمار والحوافز. | حرية الاستثمار في النشاط المشروع، وشهادة اختيارية فقط للتيسير والحوافز. |
| النافذة الواحدة | تجمع المراسلات ولا تضمن دائماً تفويض ممثلي الجهات أو تقديم البيانات مرة واحدة. | بوابة وطنية موحدة، ممثلون مخولون، رقم تتبع، مواعيد منشورة، ومبدأ «البيان مرة واحدة». |
| التراخيص | كثرة الشروط وتفاوت المخاطر بين نشاط وآخر. | تصنيف منخفض/متوسط/عالٍ للمخاطر، وإلغاء التكرار، وعدم إنشاء قيد بكتاب غير منشور. |
| الأراضي | تداخل الملكية والتخصيص وقلة المعلومات المسبقة عن الوضع القانوني والخدمات. | خريطة أراضٍ موثقة، منافسة كأصل، عقود أداء، واسترداد الأراضي المتلكئة. |
| الحوافز | تركيز تاريخي على الإعفاءات الطويلة من دون قياس مستمر للكلفة والإضافية. | حوافز مرتبطة بالأداء، كشف الكلفة، ومنع الإعفاء الضريبي أو الكمركي من دون نص قانوني. |
| المناطق الاقتصادية | وجود مناطق حرة ومدن صناعية ومناطق استثمارية من دون إطار اتحادي موحد لمفهوم SEZ الحديث. | إطار واضح للإنشاء والمطور والمشغل والخدمات والحوكمة والقياس، مع إبقاء القوانين القائمة. |
| حماية الدولة والمستثمر | الحاجة إلى يقين قانوني من دون تجميد سلطة الدولة التنظيمية. | حقوق ملكية وتحويل وطعن وتحكيم منضبط، مقابل حق صريح في التنظيم وعدم وجود موافقة تلقائية على التحكيم الدولي. |
التصميم التشريعي المقترح
يعتمد المشروع مبدأ الفصل بين ثلاث طبقات كانت تختلط في الممارسة: تأسيس النشاط التجاري، والترخيص القطاعي، وشهادة الاستثمار. تأسيس الشركة مسألة يحكمها قانون الشركات وسجل الشركات؛ والترخيص القطاعي يحمي الصحة أو السلامة أو النظام المالي أو موارد الدولة؛ أما شهادة الاستثمار فهي بوابة إلى خدمات التيسير والحوافز التي يقررها القانون. هذا الفصل يقلل قدرة أي جهة على تحويل «التشجيع الاستثماري» إلى إذن عام لممارسة الاقتصاد.
كما يرفض المشروع قاعدة الموافقة الضمنية الشاملة. الموافقة الضمنية قد تكون مفيدة في نشاط منخفض المخاطر، لكنها تصبح خطرة في البيئة أو الصحة أو البنوك أو البنية الحرجة. لذلك يسمح بها فقط عندما يحددها نظام بعد تقييم المخاطر، بينما يجعل المهل وحق التظلم والمساءلة الإدارية قواعد عامة لكل الخدمات.
أما المناطق الاقتصادية الخاصة، فتعامل كمنصة إنتاج وخدمات لا كأداة إعفاء ضريبي في المقام الأول. نجاح المنطقة يرتبط بالموقع والبنية والخدمات والمهارات والربط بالموردين والأسواق. وتبقى أي معاملة ضريبية أو كمركية مميزة خاضعة لقانون صريح، انسجاماً مع المادة (28) من الدستور ومع متطلبات الانضباط المالي.
ويحافظ المشروع على مرونة العراق في تسوية منازعات الاستثمار. العراق دولة متعاقدة في اتفاقية إكسيد منذ 17 كانون الأول 2015، لكن العضوية في الاتفاقية لا تعني موافقة تلقائية على عرض كل نزاع على المركز. لذلك يقرر النص أن الموافقة على التحكيم الدولي يجب أن تأتي من معاهدة نافذة أو عقد صحيح أو قانون صريح.
نص مشروع القانون
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية، واستناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من دستور جمهورية العراق، صدر القانون الآتي:
الفصل الأول — الأحكام العامة والمبادئ
المادة (1) — اسم القانون
يسمى هذا القانون «قانون الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة وتيسير ممارسة الأعمال»، ويشار إليه في هذا القانون بـ«القانون».
المادة (2) — الأهداف
- جذب الاستثمار العراقي والأجنبي المنتج ورفع مساهمته في تنويع الاقتصاد وخلق فرص العمل وزيادة الصادرات ونقل المعرفة والتكنولوجيا.
- تحويل التيسير الاستثماري من مجموعة موافقات متتابعة إلى خدمات حكومية مترابطة، رقمية، محددة المدد وقابلة للتتبع.
- إرساء إطار قانوني للمناطق الاقتصادية الخاصة يركز على البنية التحتية والخدمات والربط بالاقتصاد المحلي، ولا يحولها إلى جزر تنظيمية أو منافذ لإعفاءات غير محسوبة.
- حماية حقوق الدولة والمستثمر والعامل والمستهلك والمجتمع المحلي، وضمان بقاء حق الدولة في التنظيم للمصلحة العامة.
- إلغاء التمييز غير المبرر بين المستثمر العراقي والأجنبي مع مراعاة القيود الدستورية والقوانين القطاعية والأمن الوطني.
المادة (3) — التعاريف
- المجلس: مجلس الوزراء.
- الهيئة الوطنية: الهيئة الوطنية للاستثمار المستمرة بموجب هذا القانون.
- هيئة الاستثمار: الهيئة الوطنية أو هيئة الاستثمار في الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم، بحسب الاختصاص.
- المستثمر: الشخص الطبيعي أو المعنوي العراقي أو الأجنبي الذي يوظف رأس مال أو أصولاً أو معرفة أو حقوقاً في نشاط اقتصادي مشروع.
- المشروع الاستثماري: نشاط اقتصادي جديد أو توسعة جوهرية أو تحديث منتج لمشروع قائم، وفق المعايير المنصوص عليها في هذا القانون.
- شهادة الاستثمار: وثيقة تمنح للمشروع المؤهل للحصول على خدمات التيسير أو الحوافز المقررة قانوناً، ولا تعد بذاتها ترخيصاً قطاعياً.
- البوابة الوطنية: المنظومة الرقمية الموحدة للأعمال والاستثمار التي تربط الهيئة الوطنية والجهات القطاعية والمحافظات والدوائر ذات العلاقة.
- المنطقة الاقتصادية الخاصة: نطاق جغرافي محدد ينشأ وفق هذا القانون لتقديم بنية تحتية وخدمات وإجراءات تنظيمية واستثمارية متكاملة، ولا يعد خارج الإقليم الكمركي إلا إذا نص قانون نافذ على خلاف ذلك.
- المطور: شخص معنوي يتولى، بموجب عقد أو إجازة، تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة أو جزء منها.
- المشغل: شخص معنوي يتولى تشغيل المنطقة أو مرافقها وفق الإجازة والعقد.
- المالك المستفيد: الشخص الطبيعي الذي يملك أو يسيطر بصورة نهائية على الشخص المعنوي أو ينتفع فعلياً من نشاطه وفق التشريع النافذ.
- القائمة السلبية: الأنشطة المحظورة أو المقيدة على الاستثمار أو الاستثمار الأجنبي بنص قانوني معلن.
المادة (4) — نطاق السريان
تسري أحكام هذا القانون على الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المشروعة في جمهورية العراق، وعلى خدمات تيسير الأعمال المرتبطة بإنشاء المشروع وتشغيله وتوسعته، وعلى المناطق الاقتصادية الخاصة المنشأة بموجبه، وذلك مع مراعاة الاختصاصات الدستورية للأقاليم والمحافظات والقوانين القطاعية النافذة.
المادة (5) — القطاعات ذات التنظيم الخاص
- تخضع عمليات استخراج النفط والغاز والموارد الطبيعية لقوانينها وعقودها الخاصة، ولا تنشئ شهادة الاستثمار حقاً في مورد طبيعي أو امتيازاً لاستغلاله.
- تخضع المصارف والتأمين والأوراق المالية والاتصالات والطيران والدواء والأنشطة المهنية وسائر الأنشطة المنظمة لترخيص الجهة القطاعية المختصة، مع استفادتها من خدمات التيسير والضمانات العامة في حدود عدم التعارض.
- لا يمس هذا القانون سلطات الدولة في الأمن والدفاع أو حماية الآثار والبيئة والصحة العامة أو منع الاحتكار وغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
المادة (6) — العلاقة بالقوانين القطاعية
يطبق هذا القانون بوصفه إطاراً عاماً للاستثمار وتيسير الأعمال، وتبقى الشروط الفنية والمهنية والاحترازية الواردة في القوانين القطاعية نافذة. وعند التعارض، يفسر النص بما يحقق التيسير من غير إنقاص مستوى الحماية الذي قرره قانون خاص لسلامة الأشخاص أو الأموال أو البيئة أو النظام المالي أو الأمن الوطني.
المادة (7) — حق الدولة في التنظيم
لا يفسر أي امتياز أو ضمان أو عقد استثماري على أنه تقييد لسلطة الدولة في إصدار أو تطبيق القوانين العامة غير التمييزية لحماية الصحة والسلامة والبيئة والعمل والمنافسة والنظام المالي والضرائب والأمن وحقوق الإنسان والمصلحة العامة، مع احترام الحقوق المكتسبة والتعويض حيث يوجبه الدستور أو القانون.
المادة (8) — مبادئ الاستثمار
- المساواة أمام القانون وعدم التمييز غير المبرر.
- الوضوح والشفافية وقابلية التنبؤ بالإجراءات.
- التناسب بين الخطر التنظيمي وعبء الترخيص أو التفتيش.
- التنافسية ومنع الاحتكار وتكافؤ الفرص.
- المسؤولية البيئية والاجتماعية واحترام حقوق العاملين والمجتمعات المحلية.
- سلامة المالية العامة وقياس كلفة الحوافز قبل منحها.
المادة (9) — حرية الاستثمار وعدم اشتراط الشهادة
لا يشترط الحصول على شهادة استثمار لمجرد تأسيس مشروع أو ممارسة نشاط اقتصادي مشروع، ما لم يوجب قانون قطاعي ترخيصاً خاصاً. وتكون شهادة الاستثمار اختيارية للمشروعات الراغبة في الاستفادة من مسار التيسير أو الحوافز أو خدمات المناطق الاقتصادية الخاصة وفق هذا القانون.
المادة (10) — التفسير وحماية الاختصاصات
تراعى في تطبيق هذا القانون المواد الدستورية المتعلقة بالملكية الخاصة وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار وحماية الأموال العامة وتوزيع الاختصاصات بين السلطات الاتحادية والأقاليم والمحافظات. ولا يجوز تفسيره بما ينقل صلاحية دستورية من جهة إلى أخرى بغير سند.
الفصل الثاني — الإطار المؤسسي والنافذة الوطنية
المادة (11) — استمرار الهيئة الوطنية للاستثمار
تستمر الهيئة الوطنية للاستثمار المنشأة بموجب قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري والارتباط برئيس مجلس الوزراء، وتنتقل إليها الحقوق والالتزامات والسجلات والأموال والموظفون من دون انقطاع للخدمة.
المادة (12) — اختصاصات الهيئة الوطنية
- اقتراح السياسة الوطنية للاستثمار ومراجعتها دورياً بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والأقاليم والمحافظات.
- إعداد خريطة وطنية موحدة للفرص الاستثمارية والأراضي والخدمات والبنى الأساسية المتاحة.
- إدارة البوابة الوطنية والنافذة الواحدة وخدمات ما بعد الاستثمار.
- منح شهادات الاستثمار للمشروعات الاستراتيجية أو الاتحادية، والتنسيق مع هيئات الاستثمار في المحافظات والأقاليم.
- اقتراح إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة وتقييم أدائها.
- نشر تقارير الاستثمار والحوافز والآجال الإجرائية والشكاوى ومؤشرات الأداء.
المادة (13) — مجلس إدارة الهيئة الوطنية
يدير الهيئة الوطنية مجلس إدارة من أحد عشر عضواً يضم الرئيس ونائبه وممثلين عن الجهات الاتحادية الاقتصادية والمالية والتخطيطية ذات الصلة وخبراء مستقلين من القطاع الخاص والأكاديميين، على أن يحدد النظام شروط الترشيح والخبرة ومدة العضوية وآلية التعيين بما يضمن التخصص وعدم تضارب المصالح وعدم تمثيل مصالح تجارية مباشرة أمام الهيئة.
المادة (14) — الإفصاح وتضارب المصالح
يلتزم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية وكبار موظفيها بإقرار سنوي بالمصالح المالية والتجارية ذات الصلة، والامتناع عن الاشتراك في أي قرار تكون لهم أو لأقاربهم أو لشركائهم فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، وتطبق عليهم قواعد التنحي والإفصاح والمساءلة المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
المادة (15) — هيئات الاستثمار في المحافظات والأقاليم
تستمر هيئات الاستثمار في المحافظات غير المنتظمة في إقليم وفق شخصيتها القانونية واختصاصاتها المحلية، وتنسق خططها وإجراءاتها الرقمية مع الهيئة الوطنية. وتراعى في الإقليم صلاحياته الدستورية وقوانينه، ويكون التنسيق مع الهيئة الوطنية في المسائل الاتحادية والمشروعات العابرة للحدود الإدارية والبيانات الوطنية المشتركة.
المادة (16) — تحديد المشروع الاستراتيجي أو الاتحادي
يحدد نظام يصدر بموجب هذا القانون معايير موضوعية لاختصاص الهيئة الوطنية بالمشروعات الاستراتيجية أو الاتحادية، على أساس عبور المشروع أكثر من محافظة أو إقليم، أو صلته ببنية أساسية اتحادية، أو أثره المالي أو الاقتصادي الوطني، أو اتصاله باختصاص اتحادي حصري، ولا يعتمد رأس المال وحده معياراً حاسماً للاختصاص.
المادة (17) — دائرة النافذة الواحدة وخدمات المستثمرين
تستمر دائرة النافذة الواحدة وخدمات المستثمرين في الهيئة الوطنية وتتحول إلى نقطة اتصال ملزمة للجهات المشاركة في المسار الاستثماري، ويكون ممثلو الجهات المخولون فيها أصحاب صلاحية فعلية لإبداء الرأي أو إصدار الموافقة ضمن حدود القانون، ولا يجوز الاكتفاء بصفة مراسل إداري.
المادة (18) — البوابة الوطنية الموحدة للأعمال والاستثمار
- تنشئ الهيئة الوطنية، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء والوزارات المختصة، بوابة رقمية موحدة لطلبات الاستثمار والتسجيلات والتراخيص ذات الصلة.
- تتكامل البوابة تدريجياً مع سجل الشركات والضرائب والجمارك والعمل والضمان الاجتماعي والبيئة والعقار والمنافذ وأنظمة الدفع الحكومية وفق القانون.
- يكون لكل معاملة رقم تتبع موحد وسجل زمني يثبت الطلبات والقرارات والمراسلات والرسوم والمواعيد.
- لا يجوز اشتراط الحضور الشخصي متى أمكن التحقق من الهوية والمستندات والتوقيع والدفع إلكترونياً وفق التشريعات النافذة.
المادة (19) — المجلس التنسيقي لتيسير الأعمال والاستثمار
يشكل بقرار من مجلس الوزراء مجلس تنسيقي غير دائم برئاسة جهة يحددها المجلس وعضوية الجهات الأكثر اتصالاً ببيئة الأعمال، يتولى إزالة التعارض الإجرائي بين المؤسسات ومتابعة الربط الرقمي ومراجعة التراخيص والرسوم. ولا تكون له سلطة منح إعفاء ضريبي أو تغيير اختصاص مقرر بقانون.
المادة (20) — معايير الخدمة العامة
تنشر كل جهة مرتبطة بالبوابة الوطنية وصف الخدمة والمتطلبات القانونية والرسوم والمدة القصوى والجهة صاحبة القرار وطريق التظلم. ويعد تجاوز المدة دون سبب قانوني واقعة إدارية واجبة التسجيل والتفسير والمساءلة، من دون أن يؤدي ذلك تلقائياً إلى منح ترخيص في الأنشطة عالية المخاطر.
الفصل الثالث — دخول الاستثمار والمعاملة والضمانات العامة
المادة (21) — حرية الدخول إلى السوق
يجوز للشخص العراقي أو الأجنبي الاستثمار في أي نشاط مشروع ما لم يكن النشاط محظوراً أو مقيداً بنص قانوني نافذ أو مدرجاً في القائمة السلبية وفق هذا القانون. ولا يجوز إنشاء قيد جديد بكتاب أو تعميم أو ممارسة إدارية غير منشورة.
المادة (22) — القائمة السلبية
تنشر الهيئة الوطنية قائمة موحدة بالأنشطة المحظورة أو المقيدة على الاستثمار أو الاستثمار الأجنبي، مع السند القانوني لكل قيد. ولا يجوز أن تتضمن القائمة قيوداً لا تستند إلى قانون، وتراجع سنوياً لرفع القيود التي انتفى مبررها ورفع المقترحات التشريعية اللازمة إلى الجهات المختصة.
المادة (23) — المعاملة بعد التأسيس
يعامل المستثمر العراقي والأجنبي بعد تأسيس المشروع معاملة متساوية في تطبيق الإجراءات الإدارية والحصول على الخدمات العامة وحماية الحقوق، ما لم يقرر الدستور أو القانون فرقاً محدداً يتعلق بالملكية العقارية أو قطاع منظم أو الأمن الوطني أو التزام دولي نافذ.
المادة (24) — حماية المستثمر العراقي
لا يجوز تصميم الحوافز أو الإجراءات على نحو يجعل المستثمر العراقي أقل مركزاً من المستثمر الأجنبي في المشروع المتماثل، ويجوز وضع برامج دعم موجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والابتكار والتصدير والمناطق الأقل نمواً وفق معايير موضوعية معلنة.
المادة (25) — تحويل رأس المال والعوائد
للمستثمر تحويل رأس المال والعوائد والأرباح وحصيلة بيع الاستثمار أو تصفيته والدفعات المشروعة إلى الخارج بعملة قابلة للتحويل، بعد أداء الضرائب والديون والالتزامات المستحقة، ووفق قواعد البنك المركزي ومكافحة غسل الأموال والعقوبات المالية والقيود التي يجيزها القانون.
المادة (26) — الحسابات والتمويل
للمشروع فتح الحسابات المصرفية بالدينار أو العملات الأجنبية والحصول على التمويل والضمانات والتأمين وفق القوانين والتعليمات المصرفية النافذة، ولا تعد شهادة الاستثمار ضماناً سيادياً ولا التزاماً على الخزينة أو المصارف العامة بتمويل المشروع.
المادة (27) — الملكية الفكرية
تحمى حقوق الملكية الفكرية والاسم التجاري والبراءة والعلامة والسر التجاري للمستثمر وفق القوانين والاتفاقيات النافذة، ولا يجوز اشتراط نقل حق ملكية فكرية إلى جهة عامة إلا بعقد مستقل ومقابل عادل أو في الحالات التي يقررها القانون للمصلحة العامة.
المادة (28) — التأمين وإدارة المخاطر
يجوز للمستثمر التأمين على المشروع لدى جهة مرخصة وفق القانون. وللجهة القطاعية أن تشترط أنواعاً وحدوداً دنيا من التأمين عندما تستلزم طبيعة النشاط حماية العاملين أو الغير أو البيئة أو المال العام.
المادة (29) — الإقامة والعمل للخبرات الأجنبية
تيسر البوابة الوطنية طلبات الإقامة وتأشيرات الأعمال وتصاريح العمل للمديرين والخبراء والفنيين الأجانب عند الحاجة، من دون تجاوز قوانين الإقامة والعمل والأمن، ومع إعطاء الأولوية لتوظيف العراقيين المؤهلين وخطط الإحلال ونقل المهارات في الوظائف القابلة للتوطين.
المادة (30) — الفحص المرتبط بالأمن الوطني
يجوز إخضاع الاستثمارات الأجنبية في القطاعات أو الأصول الحساسة لفحص محدد الغرض يتعلق بالأمن الوطني أو البنية التحتية الحرجة أو التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج، على أن يحدد القانون أو النظام نطاق الفحص ومعاييره ومدده وحق التظلم، وألا يستخدم وسيلة حمائية اقتصادية عامة.
الفصل الرابع — شهادة الاستثمار وتيسير التراخيص وممارسة الأعمال
المادة (31) — شهادة الاستثمار
تمنح شهادة الاستثمار للمشروع الذي يحقق معايير الجدية والقدرة المالية والفنية والجدوى الاقتصادية والامتثال القانوني والأثر التنموي، وتحدد الشهادة نطاق المشروع ومراحله والتزاماته وأي حافز أو خدمة خاصة يستحقها بنص القانون.
المادة (32) — معايير التأهيل
تضع الهيئة الوطنية معايير منشورة لتأهيل المشروعات للشهادة، وتشمل رأس المال الفعلي أو التمويل المؤكد، فرص العمل، القيمة المضافة المحلية، التصدير أو إحلال الواردات، نقل التكنولوجيا، موقع المشروع، الاستدامة، والقدرة على التنفيذ. ويجوز اختلاف الأوزان باختلاف القطاع من دون تمييز تعسفي.
المادة (33) — طلب الشهادة
يقدم طلب شهادة الاستثمار إلكترونياً من خلال البوابة الوطنية ويرفق به الحد الأدنى من البيانات التي لا تتوافر لدى جهة حكومية أخرى. ولا يجوز مطالبة مقدم الطلب بنسخة ورقية أو بتصديق مكرر لوثيقة يمكن التحقق منها إلكترونياً من مصدرها الرسمي.
المادة (34) — مدة البت
تبت هيئة الاستثمار المختصة في طلب الشهادة خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ اكتماله، وللمشروعات المعقدة تمديد المدة مرة واحدة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوم عمل بقرار مسبب يبلغ إلى مقدم الطلب قبل انقضاء المدة الأصلية.
المادة (35) — نقص الطلب
إذا كان الطلب ناقصاً، تخطر الجهة مقدم الطلب مرة واحدة، قدر الإمكان، بقائمة موحدة بالنواقص خلال سبعة أيام عمل. ولا تبدأ مدة البت إلا من تاريخ استكمال النواقص الجوهرية، ولا يجوز إعادة الطلب بسبب متطلب لم يكن منشوراً وقت تقديمه.
المادة (36) — الترخيص القائم على مستوى المخاطر
- تخضع الأنشطة منخفضة المخاطر للتسجيل أو الإشعار كلما سمح القانون القطاعي بذلك.
- تخضع الأنشطة متوسطة المخاطر لموافقة محددة المدة ومتطلبات متناسبة مع الخطر.
- تبقى الأنشطة عالية المخاطر خاضعة لترخيص صريح وفحص فني قبل التشغيل.
- لا تطبق الموافقة الضمنية إلا على خدمة أو ترخيص يحدده نظام صراحة بعد تقييم المخاطر، ولا تسري على الأمن والصحة والبيئة والسلامة والموارد الطبيعية والقطاعات المالية.
المادة (37) — مبدأ تقديم البيانات مرة واحدة
لا يجوز لجهة حكومية طلب بيان أو وثيقة من المشروع إذا كانت نسخة صحيحة ومحدثة منها متاحة قانوناً لدى جهة حكومية أخرى ويمكن تبادلها إلكترونياً، مع مراعاة قواعد حماية البيانات والسرية والاختصاص.
المادة (38) — الحجية الإلكترونية والدفع
تكون الطلبات والإشعارات والموافقات والشهادات والسجلات والتوقيعات والمدفوعات الإلكترونية المنفذة عبر الأنظمة المعتمدة ذات حجية وفق قوانين المعاملات الإلكترونية النافذة، ويجب أن تتضمن سجلاً غير قابل للتلاعب يبين وقت الإجراء والجهة التي اتخذته.
المادة (39) — نشر المتطلبات والرسوم
لا يجوز استيفاء رسم أو مطالبة بشرط أو وثيقة أو فحص غير منشور في البوابة الوطنية ومستند إلى قانون أو نظام أو تعليمات صحيحة النفاذ. وتنشر الرسوم بقيمتها أو طريقة احتسابها ولا تستوفى نقداً متى توافرت وسيلة دفع إلكتروني حكومية.
المادة (40) — السجل الوطني للتراخيص الاقتصادية
تنشئ الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع الهيئة الوطنية سجلاً عاماً لجميع التراخيص والموافقات الاقتصادية الاتحادية والمحلية، يبين السند القانوني والغاية والجهة والرسوم والمدة وعدد الخطوات، ويستخدم أساساً لمراجعة التكرار وإلغاء المتطلبات غير الضرورية.
المادة (41) — إنشاء متطلب تنظيمي جديد
لا يجوز إنشاء ترخيص أو موافقة اقتصادية جديدة إلا بأداة قانونية صحيحة وبعد بيان الغرض والمخاطر التي تعالجها وكلفتها الإدارية والبدائل الأقل تقييداً. وتنشر مسودة المتطلبات العامة الجوهرية لإبداء الملاحظات قبل نفاذها بمدة معقولة، ما لم تستدع الضرورة خلاف ذلك.
المادة (42) — التظلم من الخدمة والإجراء
لكل متعامل أن يتظلم إلكترونياً من التأخير أو طلب وثيقة غير قانونية أو رسم غير منشور أو رفض غير مسبب. ويحال التظلم إلى مستوى إداري أعلى من مصدر الإجراء، ويبت فيه خلال عشرة أيام عمل، من دون إخلال بحق الطعن القضائي.
الفصل الخامس — الأراضي والعقارات الاستثمارية
المادة (43) — الخريطة الوطنية للأراضي الاستثمارية
تنشئ الجهات المالكة للعقارات، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية وهيئات الاستثمار، سجلاً رقمياً للأراضي والعقارات العامة القابلة للتخصيص للاستثمار يبين الملكية والاستعمال والتخطيط والخدمات والقيود والنزاعات القائمة، ولا يعلن عقار فرصةً استثمارية قبل التحقق من سلامة مركزه القانوني.
المادة (44) — تخصيص أموال الدولة
يتم تخصيص أرض أو عقار عام لمشروع استثماري وفق القانون وبعقد مكتوب يحدد الغرض والمدة والبدل ومراحل التنفيذ ومؤشرات الإنجاز وأسباب الفسخ والاسترداد. وتكون المنافسة هي الأصل عند وجود أكثر من مستثمر قادر، ما لم يجز القانون مساراً آخر لمشروع استراتيجي ذي مبرر معلن.
المادة (45) — الإيجار والمساطحة والانتفاع الطويل
يجوز منح المستثمر حق الإيجار أو المساطحة أو الانتفاع بالعقار العام لمدة تتناسب مع العمر الاقتصادي للمشروع وبحدود القوانين النافذة، على أن يتضمن العقد مراجعة دورية للالتزام وشروطاً تمنع الاتجار بالأرض أو إبقاءها معطلة.
المادة (46) — تملك غير العراقي للعقار
استناداً إلى الاستثناء الذي يجيزه الدستور، يجوز للمستثمر غير العراقي تملك العقار بالقدر اللازم حصراً لتنفيذ مشروع سكني استثماري معتمد ووفق القيود والضمانات التي يحددها هذا القانون والنظام، ويحظر استعمال هذا الحكم لأغراض التغيير السكاني أو المضاربة العقارية أو اكتساب أراض لا ترتبط بالمشروع.
المادة (47) — المشروعات غير السكنية
يكون الأصل في الأراضي المخصصة للمستثمر غير العراقي للمشروعات الصناعية والزراعية والخدمية واللوجستية والسياحية والتقنية هو الإيجار أو المساطحة أو الانتفاع الطويل، ما لم يجز قانون خاص التملك. ولا يمنع ذلك تملك الأبنية والمنشآت والآلات والحقوق التي يسمح بها القانون.
المادة (48) — التقييم والبدلات
تحدد بدلات البيع أو الإيجار أو المساطحة أو الانتفاع وفق تقييم مهني موثق يراعي موقع العقار واستخدامه والخدمات المقدمة وطبيعة المشروع والحافز التنموي المقرر قانوناً. وتنشر منهجية التقييم ولا يجوز إخفاء دعم عقاري خارج حساب كلفة الحافز.
المادة (49) — التلكؤ واسترداد الأرض
إذا لم يبدأ المشروع أو انحرف عن غرضه أو تجاوز مدة التلكؤ المحددة في العقد من دون سبب خارج عن إرادة المستثمر، تنذره هيئة الاستثمار وتمنحه مهلة علاج متناسبة. فإن لم يعالج المخالفة جاز فسخ التخصيص واسترداد الأرض وفق العقد والقانون مع تسوية الحقوق والتحسينات المشروعة.
المادة (50) — حماية الملكية العامة والخاصة
لا يجيز هذا القانون نزع ملكية خاصة لمصلحة مستثمر لمجرد حصوله على شهادة الاستثمار. ولا يكون نزع الملكية إلا للمنفعة العامة وبقانون أو وفق قانون نافذ ومع تعويض عادل وإجراءات قضائية متاحة.
الفصل السادس — الحوافز والانضباط المالي
المادة (51) — فلسفة الحوافز
توجه الحوافز إلى معالجة كلفة أو مخاطرة محددة وتحقيق أثر إضافي قابل للقياس، ولا تكون مكافأة تلقائية لمجرد حجم المشروع أو جنسية المستثمر. وتفضل الحوافز المرتبطة بالاستثمار الجديد والتشغيل والتصدير ونقل التكنولوجيا والمناطق الأقل نمواً على الإعفاءات العامة المفتوحة.
المادة (52) — الحوافز غير الضريبية
- أولوية الربط بالخدمات العامة وفق خطط الشبكات والقدرة المتاحة ومن دون الإضرار بالمستفيدين الآخرين.
- خدمات سريعة عبر النافذة الواحدة ومتابعة ما بعد الاستثمار.
- برامج تدريب وتشغيل مشتركة ممولة ضمن تخصيصات معتمدة.
- إتاحة الأراضي أو المباني العامة بعقود شفافة مرتبطة بالأداء.
- دعم التصدير والابتكار والبحث والتطوير وفق برامج عامة معلنة.
المادة (53) — الضرائب والرسوم
لا يترتب على شهادة الاستثمار بذاتها إعفاء من ضريبة أو رسم. ولا تمنح أي إعفاءات أو تخفيضات أو ائتمانات ضريبية أو كمركية إلا بنص قانوني صريح يحدد المستفيد والوعاء والمدة والشروط، عملاً بالدستور، وبما ينسجم مع قوانين الضرائب والجمارك والإدارة المالية.
المادة (54) — بيان كلفة الحوافز
تتولى وزارة المالية، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية، تقدير الكلفة السنوية لأي حافز مالي أو ضريبي قائم أو مقترح ونشرها ضمن تقرير النفقات الضريبية أو تقرير مالي مماثل، مع بيان الاستثمار والوظائف والصادرات أو الأثر الذي تحقق مقابله.
المادة (55) — المنح والمساهمات الحكومية
يجوز منح مساهمة حكومية مباشرة أو مشاركة في كلفة بنية أو تدريب أو بحث وتطوير للمشروع إذا رصد لها تخصيص مالي وكانت خاضعة لبرنامج معلن ومعايير أهلية وعقد أداء واسترداد كلي أو جزئي عند الإخلال الجسيم.
المادة (56) — المناطق الأقل نمواً والمتضررة
يجوز تصميم حوافز إضافية للمشروعات التي تنشأ في المحافظات أو الأقضية الأقل نمواً أو المتضررة وفق مؤشر رسمي يجمع الفقر والبطالة ونقص البنى الأساسية والبعد الجغرافي وأضرار النزاع، ويحدث المؤشر دورياً وينشر منهجه.
المادة (57) — اتفاق الأداء
كل حافز ذي كلفة مالية جوهرية يمنح بموجب اتفاق أداء يحدد الاستثمار المطلوب والمدة وفرص العمل أو المخرجات المستهدفة وآلية التحقق والاسترداد عند عدم تحقق الالتزامات، مع مراعاة الظروف القاهرة والتغيرات غير المنسوبة للمستثمر.
المادة (58) — استقرار الحافز المستحق
لا يسحب الحافز الذي استحقه المشروع وأوفى شروطه بأثر رجعي لمجرد تغير السياسة، مع بقاء تطبيق القوانين العامة والضرائب المستقبلية التي لا تمس حقاً مكتسباً خلافاً للدستور أو نص صريح.
المادة (59) — منع ازدواج الحوافز
لا يجوز للمشروع الحصول على حافزين من المال العام عن الكلفة أو النشاط ذاته إلا إذا أجاز برنامج كل منهما الجمع صراحة وكشفت القيمة الإجمالية للدعم. وتلتزم الجهات بتبادل بيانات الحوافز عبر البوابة الوطنية.
المادة (60) — مراجعة الحوافز وانقضاؤها
تخضع برامج الحوافز لمراجعة دورية لا تتجاوز خمس سنوات، وتقاس كلفتها وفاعليتها وآثارها على المنافسة. ويوقف البرنامج أو يعدل إذا ثبت أن كلفته تفوق أثره أو أنه يمنح ميزة غير مبررة لمشروعات كانت ستنفذ من دون الحافز.
الفصل السابع — المناطق الاقتصادية الخاصة
المادة (61) — إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة
يجوز إنشاء مناطق اقتصادية خاصة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الهيئة الوطنية وموافقة الجهات المختصة، وبعد استكمال دراسة الجدوى الاقتصادية والمالية والمكانية والبيئية والاجتماعية وخطة البنى الأساسية والحوكمة.
المادة (62) — أهداف المنطقة
- جذب استثمارات إنتاجية وتصديرية وتقنية ولوجستية ذات قيمة مضافة.
- تجميع الخدمات والبنى الأساسية لتقليل كلفة التشغيل والوقت.
- تكوين سلاسل توريد وروابط بين الشركات الكبرى والمشروعات العراقية الصغيرة والمتوسطة.
- اختبار إصلاحات تنظيمية قابلة للتعميم على بقية الاقتصاد إذا أثبتت نجاحها.
- تنمية المناطق الأقل استفادة من الاستثمار من دون خلق عزلة اقتصادية عن محيطها.
المادة (63) — قرار التأسيس
يحدد قرار إنشاء المنطقة حدودها ونوعها وقطاعاتها المستهدفة والجهة التنظيمية والمطور أو آلية اختياره ومصادر تمويل البنى الأساسية ومراحل التنفيذ ومؤشرات الأداء ومدة المراجعة. وينشر القرار ومرفقاته الأساسية.
المادة (64) — دراسة الجدوى المسبقة
لا تنشأ منطقة اقتصادية خاصة لمجرد توفر أرض عامة. ويجب أن تثبت الدراسة وجود طلب استثماري وموقع لوجستي أو ميزة تنافسية وخطة خدمات وتمويل قابلة للاستدامة، وأن تقارن كلفة المنطقة ومنافعها ببديل إصلاح بيئة الأعمال خارجها.
المادة (65) — أنواع المناطق
يجوز أن تكون المنطقة صناعية أو لوجستية أو تصديرية أو زراعية غذائية أو تقنية أو رقمية أو سياحية أو متعددة الأنشطة، على أن يتحدد نوعها بناء على الميزة الاقتصادية للموقع وسلاسل القيمة المستهدفة لا على الرغبة في منح إعفاءات.
المادة (66) — العلاقة بالمناطق الحرة والمدن الصناعية
تبقى المناطق الحرة المنشأة وفق قانونها والمدن الصناعية المنشأة وفق قانون المدن الصناعية رقم (2) لسنة 2019 خاضعة لقوانينها. ويجوز، بعد موافقة الجهات المختصة، منح منطقة قائمة صفة منطقة اقتصادية خاصة لأغراض الخدمات والحوكمة المنصوص عليها هنا، من دون تغيير وضعها الضريبي أو الكمركي إلا بقانون.
المادة (67) — الجهة التنظيمية للمنطقة
تتولى الهيئة الوطنية أو الجهة التي يحددها قرار التأسيس تنظيم المنطقة والإشراف عليها. ويجب الفصل بين الوظيفة التنظيمية وبين المطور أو المشغل التجاري، ولا يجوز أن يكون المطور هو الجهة التي تمنح لنفسها التراخيص أو توقع عليها الجزاءات.
المادة (68) — اختيار المطور
إذا كانت أرض المنطقة أو بنيتها الأساسية من أموال الدولة، يختار المطور وفق منافسة شفافة وبعقد يحدد الاستثمار المطلوب ومراحل التطوير ومعايير الخدمة والمقابل وحقوق الدولة وشروط الاستبدال أو الفسخ. ولا يمنح المطور احتكاراً لنشاط اقتصادي خارج حدود تشغيل المنطقة.
المادة (69) — إجازة المشغل
لا يجوز تشغيل المنطقة قبل الحصول على إجازة تشغيل تبين جاهزية البنية الأساسية والسلامة والطوارئ والخدمات الرقمية وآليات دخول المنشآت وخروجها وإدارة المرافق والنفايات والأمن الصناعي.
المادة (70) — المخطط الرئيس واستعمالات الأرض
يعد لكل منطقة مخطط رئيس يحدد الاستعمالات والطرق والخدمات والمناطق العازلة والبيئة والطوارئ والتوسع المستقبلي، ويخضع للتخطيط العمراني والقوانين البيئية ولا يجوز تعديله بما يغير جوهر المنطقة إلا بعد تقييم ونشر القرار.
المادة (71) — نافذة المنطقة
تعمل داخل المنطقة نافذة موحدة مرتبطة بالبوابة الوطنية تضم ممثلين مخولين من الجهات ذات العلاقة، وتستهدف إنجاز التسجيل والترخيص والعمل والإقامة والجمارك والخدمات من خلال مسار واحد، من دون إنشاء تراخيص موازية لما تمنحه الجهات الأصلية.
المادة (72) — الوضع الكمركي
لا تعد المنطقة الاقتصادية الخاصة خارج الإقليم الكمركي بمجرد إنشائها. ويطبق عليها قانون الجمارك والتعرفة والاتفاقيات النافذة، ما لم تكن المنطقة أو جزء منها منطقة حرة منشأة وفق قانون نافذ أو خاضعة لنظام كمركي خاص منصوص عليه بقانون.
المادة (73) — البيع إلى السوق المحلية
تعامل السلع والخدمات التي تدخل من منطقة تتمتع بنظام كمركي خاص إلى السوق المحلية وفق القواعد الكمركية والضريبية وقواعد المنشأ والرقابة الفنية النافذة، ولا يجوز استخدام المنطقة للتحايل على القيود أو الرسوم المطبقة على الاستيراد.
المادة (74) — الضرائب داخل المناطق
لا تنشأ أي عطلة ضريبية أو معدل خاص بمجرد صفة المنطقة الاقتصادية الخاصة. وتحدد أي معاملة ضريبية مميزة بقانون وفق المادة (53) من هذا القانون، مع تقدير كلفتها ومنع نقل أرباح أنشطة خارج المنطقة إليها صورياً.
المادة (75) — العمل والبيئة والسلامة
تطبق داخل المناطق الاقتصادية الخاصة قوانين العمل والضمان الاجتماعي والصحة والسلامة والبيئة وحقوق الإنسان والمعايير الفنية، ولا يجوز تخفيض مستوى الحماية لجذب الاستثمار. ويجوز تقديم خدمة رقابية أسرع وأكثر تنسيقاً من دون خفض المعيار القانوني.
المادة (76) — البنى الأساسية والخدمات
يحدد عقد تطوير المنطقة مسؤولية إنشاء وتمويل وتشغيل الكهرباء والمياه والطرق والاتصالات ومعالجة النفايات والخدمات المشتركة، ومعايير استمراريتها وأسعارها وآلية تنظيمها وحقوق المنشآت عند الإخلال.
المادة (77) — الروابط المحلية
تضع إدارة المنطقة برنامجاً سنوياً لربط المنشآت بالموردين العراقيين ومراكز التدريب والجامعات وحاضنات الأعمال، مع قاعدة بيانات للموردين وبرامج اعتماد ورفع جودة، من دون فرض شراء محلي يتعارض مع التزام دولي نافذ أو يخل بالمنافسة.
المادة (78) — تقييم المنطقة وإنهاء صفتها
تقاس المنطقة كل سنتين بمؤشرات الاستثمار المنفذ والوظائف والإنتاج والصادرات والروابط المحلية والإيراد العام وكلفة الدعم واستخدام الأرض. وللمجلس، بعد الإنذار وخطة المعالجة، إنهاء صفة المنطقة أو تغيير مطورها إذا أخفقت بصورة جوهرية أو تحولت إلى كلفة مالية غير مبررة، مع حماية حقوق المنشآت القائمة.
الفصل الثامن — العمل والمهارات والروابط المحلية والاستدامة
المادة (79) — أولوية تشغيل العراقيين
يلتزم المشروع بإعطاء الأولوية للعراقي المؤهل عند تساوي الكفاءة، ويبين في طلب الشهادة احتياجاته من المهارات وخطة التوظيف والتدريب. ولا تفرض نسبة جامدة موحدة على جميع القطاعات إذا كانت لا تتناسب مع طبيعتها، ويجوز للجهة المختصة وضع نسب قطاعية بموجب القانون.
المادة (80) — الخبرات الأجنبية والإحلال
يجوز استخدام الخبرات الأجنبية عندما لا تتوافر المهارة محلياً بالقدر الكافي، على أن تتضمن المشروعات الكبيرة خطة تدريجية للتدريب ونقل المعرفة والإحلال في الوظائف القابلة لذلك، من دون المساس بحرية الإدارة في اختيار الكفاءات اللازمة.
المادة (81) — التدريب المهني
يجوز للهيئة الوطنية ووزارة العمل والجهات التعليمية إبرام برامج تدريب مشتركة مع المستثمرين مرتبطة باحتياجات حقيقية ومخرجات قابلة للقياس، وتكون أي مساهمة عامة فيها مدرجة في الموازنة ومعلنة.
المادة (82) — تنمية الموردين المحليين
تدعم الهيئة الوطنية إنشاء برامج لتأهيل الموردين العراقيين وربطهم بالمستثمرين الكبار عبر معايير الجودة والتمويل وسلاسل التوريد الرقمية، ولا تتحول هذه البرامج إلى احتكار أو تفضيل غير شفاف لمورد محدد.
المادة (83) — المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تخصص البوابة الوطنية مساراً مبسطاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتتيح لها معلومات الأراضي والحاضنات والتمويل والضمانات والتدريب وفرص التوريد، مع التنسيق مع القانون والسياسات الخاصة بريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
المادة (84) — نقل التكنولوجيا والمعرفة
تمنح الأولوية في الحوافز والفرص للمشروعات التي تنقل معرفة قابلة للتوطين أو تنشئ خطوط إنتاج أو مختبرات أو مراكز هندسية أو أنظمة جودة أو قدرات تصديرية داخل العراق، وتحدد الالتزامات في اتفاق الأداء بدلاً من الاكتفاء بعبارات عامة.
المادة (85) — البحث والتطوير والابتكار
يجوز إنشاء برامج تنافسية لمشاركة كلفة البحث والتطوير والاختبارات وبراءات الاختراع وربط الشركات بالجامعات ومراكز البحوث، وفق تخصيصات معلنة وحقوق واضحة في الملكية الفكرية ونتائج يمكن قياسها.
المادة (86) — البنية الرقمية والأمن السيبراني
تلتزم المشروعات والمناطق التي تدير بنية رقمية أو بيانات حساسة بمتطلبات الأمن السيبراني وحماية البيانات النافذة، وتضمن البوابة الوطنية استمرارية الخدمة وسجلات الوصول والنسخ الاحتياطي وخطط التعافي من الحوادث.
المادة (87) — الاستثمار المستدام
تدمج معايير كفاءة الطاقة والمياه وإدارة النفايات والانبعاثات والقدرة على التكيف المناخي في تقييم المشروعات التي تنطوي على أثر بيئي جوهري، ويجوز منح أولوية أو دعم للمشروعات التي تحقق وفراً أو ابتكاراً مثبتاً وفق القانون.
المادة (88) — المجتمع المحلي وإعادة التوطين
إذا استلزم المشروع أو المنطقة نقل أشخاص أو سبل عيشهم أو تقييد وصولهم إلى موارد يعتمدون عليها، فلا يتم ذلك إلا وفق القانون وبعد تقييم الأثر والتشاور والتعويض العادل وخطة استعادة سبل العيش عند الاقتضاء.
الفصل التاسع — الشفافية والامتثال والحوكمة
المادة (89) — الإفصاح عن الملكية المستفيدة
يلتزم طالب شهادة الاستثمار والمطور والمشغل بالإفصاح عن المالك المستفيد وتحديث البيانات عند تغيرها، وتتحقق الجهة من السجل الوطني المختص عند إنشائه. ويجوز حجب البيانات الشخصية من النشر العام مع بقائها متاحة للسلطات المختصة.
المادة (90) — إقرار النزاهة
يقدم المستثمر إقراراً بصحة البيانات وعدم تقديم منفعة غير مشروعة لموظف عام وعدم وجود حظر قانوني نافذ عليه أو على مالكه المستفيد، ويعد البيان الكاذب الجوهري سبباً لسحب الحافز أو الشهادة بعد اتباع الإجراءات القانونية.
المادة (91) — الشفافية العامة
تنشر الهيئة الوطنية، بصيغة قابلة للبحث، بيانات شهادات الاستثمار والمشروع والقطاع والموقع والقيمة الاستثمارية المعلنة والحوافز العامة الممنوحة وحالة التنفيذ، مع استثناء الأسرار التجارية الحقيقية والبيانات الشخصية والمعلومات الأمنية التي يجيز القانون حجبها.
المادة (92) — السرية وحماية البيانات
تحمي الجهات البيانات التجارية والفنية والمالية غير المتاحة للجمهور التي يقدمها المستثمر، ولا تستخدمها إلا للغرض القانوني الذي جمعت من أجله ولا تفصح عنها إلا بموافقته أو بموجب قانون أو أمر قضائي أو طلب جهة مختصة.
المادة (93) — التزامات المستثمر الأساسية
- الامتثال للقوانين والأنظمة وشروط الشهادة والعقود.
- تقديم بيانات صحيحة ومحدثة عن التنفيذ والاستثمار والعمالة عند طلبها قانوناً.
- مسك حسابات وسجلات قابلة للتدقيق وفق القانون.
- دفع الضرائب والرسوم والأجور والالتزامات الاجتماعية في مواعيدها.
- عدم إساءة استعمال الحوافز أو نقل الأصول المعفاة أو المدعومة إلى غير غرضها.
- احترام المنافسة وحقوق المستهلك والملكية الفكرية والبيئة والعمل.
المادة (94) — التفتيش القائم على المخاطر
تنسق الجهات الرقابية خطط التفتيش كلما كان ذلك ممكناً وتستخدم تصنيف المخاطر لتحديد التكرار والنطاق، ولا يكرر الفحص للموضوع ذاته بلا مبرر. ويثبت كل تفتيش في سجل إلكتروني يبين الجهة والغرض والنتيجة والإجراء التصحيحي.
المادة (95) — مكافحة غسل الأموال والعقوبات المالية
تخضع المشروعات والمستثمرون للمتطلبات النافذة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح والعقوبات المالية المستهدفة، ولا تحول شهادة الاستثمار أو صفة المنطقة الاقتصادية الخاصة دون تطبيق إجراءات العناية الواجبة والإبلاغ والحجز أو التجميد الذي يأمر به القانون.
المادة (96) — المنافسة ومنع الامتيازات الاحتكارية
لا يجوز أن تمنح شهادة الاستثمار أو عقد تطوير منطقة اقتصادية حقاً احتكارياً في سوق أو سلعة أو خدمة إلا بقانون ولضرورة مبررة. وتخضع الاندماجات والممارسات المقيدة للمنافسة للقانون المختص، وتنسق الهيئة الوطنية مع الجهة المعنية بالمنافسة.
المادة (97) — حظر الرشوة والوساطة غير المشروعة
يحظر طلب أو عرض أو تقديم منفعة غير مشروعة للتأثير في قرار استثماري أو تخصيص أرض أو ترخيص أو حافز، وتحال الوقائع التي تنطوي على شبهة جريمة إلى الجهات المختصة من دون أن تتولى هيئة الاستثمار التحقيق الجنائي بدلاً عنها.
المادة (98) — التدقيق في الحوافز والمشروعات الكبرى
تخضع الحوافز ذات الكلفة العامة والمشروعات التي تتضمن أرضاً أو ضماناً أو مساهمة عامة جوهرية للتدقيق المالي والرقابي وفق القوانين النافذة، وتنشر الخلاصات غير السرية التي تبين الالتزام بالمؤشرات والكلفة على الدولة.
الفصل العاشر — التظلمات وتسوية المنازعات وحماية الملكية
المادة (99) — آلية منع النزاعات
تنشئ الهيئة الوطنية مكتباً لتلقي شكاوى المستثمرين المتعلقة بتعارض الإجراءات أو التأخير أو تطبيق الحوافز والعقود، ويتولى التنسيق المبكر مع الجهة الحكومية المعنية لحل النزاع إدارياً من دون أن يحل محل القضاء أو التحكيم.
المادة (100) — التظلم من قرارات هيئة الاستثمار
يجوز التظلم من رفض شهادة الاستثمار أو تعليقها أو سحبها أو من قرار يتعلق بحافز إلى لجنة تظلمات لا يشترك فيها مصدر القرار، خلال ثلاثين يوماً من التبليغ. وتصدر اللجنة قراراً مسبباً خلال ثلاثين يوماً، ويكون قابلاً للطعن أمام القضاء المختص.
المادة (101) — القضاء العراقي
تختص المحاكم العراقية بالمنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون ما لم يوجد اتفاق تحكيم صحيح أو معاهدة نافذة تقرر خلاف ذلك. وتضمن الإجراءات حق الدفاع والاطلاع على أسباب القرار وطلب وقف تنفيذه وفق القوانين الإجرائية.
المادة (102) — التحكيم التجاري
يجوز للدولة أو الجهة العامة والمستثمر الاتفاق كتابة على التحكيم في المنازعات التجارية أو التعاقدية التي يجوز فيها التحكيم قانوناً، على أن يحدد الاتفاق القانون الواجب التطبيق ومقر التحكيم وقواعده وسلطة التوقيع ومصدر الالتزام المالي.
المادة (103) — التحكيم الدولي واتفاقية إكسيد
لا يعد انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى موافقة عامة أو تلقائية على التحكيم في كل نزاع. ولا تنشأ موافقة الدولة إلا من معاهدة نافذة أو عقد صحيح أو نص قانوني صريح صادر من الجهة المختصة.
المادة (104) — الوساطة والتسوية
يجوز للجهة العامة والمستثمر اللجوء إلى الوساطة أو المصالحة قبل أو أثناء النزاع إذا لم يمنع القانون ذلك، وتوثق التسوية كتابة وتخضع للموافقات اللازمة، ولا يجوز أن تتضمن تنازلاً عن ضريبة أو مال عام أو حق للغير بغير سند.
المادة (105) — بنود الاستقرار في العقود
لا يجوز أن يتضمن عقد الاستثمار تجميداً شاملاً للقوانين العامة المستقبلية. ويجوز، في العقود الكبرى وعند الضرورة، الاتفاق على معالجة أثر تشريعي مالي محدد يمس التوازن الاقتصادي للعقد، على أن يستثنى من ذلك التشريع العام المتعلق بالصحة والسلامة والبيئة والعمل والمنافسة والأمن والالتزامات الدولية.
المادة (106) — القانون الواجب التطبيق
يكون القانون العراقي هو القانون الواجب التطبيق على شهادة الاستثمار والقرارات الإدارية والعقارات والحقوق العينية والإجراءات العامة. ويجوز في العقود الدولية الاتفاق على قانون أو قواعد أخرى في الحدود التي يجيزها القانون العراقي من دون تعطيل الأحكام الآمرة.
المادة (107) — التدابير العامة والطوارئ
لا تتحمل الدولة مسؤولية تعويض لمجرد اتخاذ تدبير عام غير تمييزي بحسن نية لحماية الصحة أو الأمن أو النظام المالي أو البيئة في حالة طارئة، ما لم يشكل التدبير نزع ملكية وفق الدستور والقانون أو يخالف التزاماً تعاقدياً أو دولياً نافذاً.
المادة (108) — نزع الملكية والتعويض
لا يجوز نزع ملكية الاستثمار إلا للمنفعة العامة وبإجراء قانوني غير تمييزي ومقابل تعويض عادل وفق الدستور. ويقدر التعويض على أساس قانوني واقتصادي قابل للمراجعة القضائية، ولا تحسب أرباح تخمينية بعيدة لم يثبت تحقق أساسها.
الفصل الحادي عشر — الجزاءات والمتابعة والأحكام الانتقالية والختامية
المادة (109) — الإنذار ومعالجة المخالفة
إذا خالف المستثمر التزاماً قابلاً للمعالجة، توجه إليه هيئة الاستثمار إنذاراً يبين المخالفة والسند والمهلة المطلوبة للتصحيح. وتكون المهلة متناسبة مع طبيعة المخالفة ولا تقل عن خمسة عشر يوم عمل إلا عند وجود خطر عاجل على السلامة أو المال العام.
المادة (110) — تعليق الشهادة أو سحبها
يجوز تعليق شهادة الاستثمار أو سحبها عند الغش الجوهري أو عدم تنفيذ المشروع أو إساءة استعمال الحافز أو استمرار مخالفة جوهرية بعد الإنذار، ويصدر القرار مسبباً وبعد تمكين المستثمر من إبداء دفاعه، مع مراعاة حقوق الدائنين والعاملين والغير حسن النية.
المادة (111) — استرداد الحافز
إذا حصل المشروع على حافز ببيانات كاذبة أو خالف اتفاق الأداء مخالفة جوهرية، تسترد منه قيمة الحافز بالقدر المتناسب مع الإخلال مع الفوائد أو الغرامات التي يقررها القانون، من دون الإخلال بالمسؤولية المدنية أو الجزائية عند توافر أركانها.
المادة (112) — التناسب وضمانات الإجراءات
لا توقع جزاءات استثمارية جماعية على شركة بسبب مخالفة فردية لموظف ما لم تكن المخالفة منسوبة إلى إدارتها أو استفادت منها أو قصرت في منعها وفق القانون. وتراعى جسامة الفعل والضرر والتكرار والتعاون في المعالجة عند اختيار الجزاء.
المادة (113) — التقرير السنوي
تقدم الهيئة الوطنية إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب تقريراً سنوياً ينشر للجمهور ويتضمن تدفقات الاستثمار المسجلة، المشروعات المنفذة والمتلكئة، فرص العمل، توزيع الاستثمار جغرافياً وقطاعياً، الحوافز وكلفتها، أداء المناطق الاقتصادية الخاصة، أوقات إنجاز الخدمات، والشكاوى ونتائجها.
المادة (114) — برنامج المواءمة التشريعية
تعد الأمانة العامة لمجلس الوزراء والهيئة الوطنية خلال مائة وثمانين يوماً من نشر القانون جدولاً بالتشريعات والأنظمة والتعليمات التي يلزم تعديلها أو إلغاؤها أو توحيدها لتنفيذ أحكامه، وبالأخص أحكام الاستثمار والأراضي والتسجيل والتراخيص والخدمات الرقمية.
المادة (115) — المشروعات المرخصة سابقاً
تستمر إجازات الاستثمار الصادرة قبل نفاذ هذا القانون، وتبقى الإعفاءات والحقوق التي استحقت لها بموجب قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل حتى نهاية مددها وفق شروطها الأصلية، ما لم يختر المستثمر الانتقال إلى نظام هذا القانون بموافقة الجهة المختصة ومن دون جمع مزدوج للحوافز.
المادة (116) — الطلبات القائمة
تسوى طلبات إجازات الاستثمار المقدمة قبل نفاذ هذا القانون وفق النظام الذي يكون أصلح إجرائياً لمقدم الطلب إذا لم تكن قد صدرت فيها حقوق مكتسبة للغير، ويجوز تحويلها إلى طلب شهادة استثمار من دون إعادة تقديم الوثائق المتاحة لدى الإدارة.
المادة (117) — الأنظمة والتعليمات
يصدر مجلس الوزراء والجهات المختصة الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره، وتشمل تنظيم شهادة الاستثمار والقائمة السلبية والبوابة الوطنية والمناطق الاقتصادية الخاصة ومعايير الخدمة والحوافز غير الضريبية.
المادة (118) — إلغاء قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006
يلغى قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل من تاريخ نفاذ هذا القانون، مع بقاء الحقوق والالتزامات والعقود والإجازات السابقة وفق المادة (115) وأحكام الانتقال المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (119) — القوانين التي تبقى نافذة
لا يمس إلغاء قانون الاستثمار القوانين الخاصة بالمناطق الحرة والمدن الصناعية والشركات والعمل والضمان الاجتماعي والضرائب والجمارك والمنافسة وحماية المستهلك والبيئة والعقار والمصارف والتأمين والأوراق المالية والموارد الطبيعية، وتعدل أو تفسر أحكامها فقط بالقدر الذي ينص عليه قانون لاحق صراحة.
المادة (120) — النفاذ
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره، وتستمر خلال المدة الانتقالية الإجراءات القائمة بالقدر اللازم لمنع الفراغ الإداري وضمان جاهزية البوابة والأنظمة والتعليمات.
الأسباب الموجبة
لغرض تحديث البيئة القانونية للاستثمار بعد مضي عقدين على قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 وتراكم تعديلاته وأنظمته، ولتحديد العلاقة بين تأسيس الأعمال والترخيص القطاعي وشهادة الاستثمار، وتفعيل النافذة الواحدة بوصفها خدمة رقمية ملزمة، وضمان عدم طلب البيانات الحكومية بصورة متكررة، ووضع إطار واضح للمناطق الاقتصادية الخاصة من دون المساس بالقوانين المنظمة للمناطق الحرة والمدن الصناعية، وربط الحوافز بالجدوى والأثر بدلاً من منحها بصورة تلقائية، وحماية الملكية والاستثمار مع الحفاظ على حق الدولة في التنظيم وحماية المال العام والعمل والبيئة والمنافسة والأمن؛ شرع هذا القانون.
المذكرة التفسيرية
1. لماذا الاستبدال بدلاً من التعديل الثالث؟
قانون 2006 أدى وظيفة مهمة: أنشأ مؤسسة وطنية للاستثمار، وأوجد هيئات المحافظات، وقرر ضمانات وحوافز ونافذة واحدة. إلا أن التعديلات المتعاقبة أضافت طبقات جديدة إلى هيكل صيغ في مرحلة اقتصادية وإدارية مختلفة. ومع إعلان الحكومة في 2026 العمل على تعديل ثالث وفتح مجلس النواب في 6 تشرين الأول 2026 ورشة تشريعية لتطوير القانون، أصبحت اللحظة مناسبة للنظر إلى البنية كاملة لا إلى مادة منفردة.
الاستبدال لا يعني إلغاء المؤسسة أو العقود القائمة. المشروع يحافظ على الهيئة الوطنية وهيئات المحافظات والحقوق المكتسبة، وينقلها إلى قانون أوضح، ثم يعطي ستة أشهر للانتقال وإصدار الأنظمة. وبهذا يتجنب فراغاً قانونياً ويمنع ضياع الإعفاءات التي استحقت بالفعل للمشروعات المرخصة سابقاً.
2. من «إجازة الاستثمار» إلى «شهادة الاستثمار»
النشاط الاقتصادي المشروع لا ينبغي أن يحتاج طبقة ترخيص عامة فوق التراخيص القطاعية. فشركة برمجيات مثلاً تحتاج تأسيساً قانونياً والتزامات ضريبية وعمالية، لكنها لا تحتاج بالضرورة «إجازة استثمار». أما مصنع دوائي فيحتاج ترخيصاً فنياً بسبب أثره الصحي، لا لأن الدولة تمنحه صفة مستثمر. لذلك تفصل المسودة بين الحق في الدخول إلى السوق وبين طلب امتياز أو خدمة تيسير.
الشهادة المقترحة لا تنشئ احتكاراً ولا تعفي من القانون؛ إنها تثبت أن المشروع حقق معايير أهلية محددة للحصول على مسار منسق أو أرض أو حافز أو دخول منطقة اقتصادية خاصة. وهذا يسمح للدولة بتركيز موارد التيسير على المشروعات ذات الأثر من دون جعل هيئة الاستثمار بوابة إلزامية لكل نشاط اقتصادي.
3. تيسير ممارسة الأعمال كالتزام قانوني
الرقمنة وحدها لا تكفي إذا بقيت كل جهة تطلب الوثيقة نفسها. لذلك يتبنى المشروع مبدأ تقديم البيانات مرة واحدة، والسجل الوطني للتراخيص، ونشر الرسوم والمدد، ومنع الشروط غير المنشورة. كما يلزم الجهات بإعادة تصميم التراخيص وفق مستوى المخاطر: التسجيل أو الإشعار للنشاط منخفض المخاطر، والموافقة المحددة للنشاط المتوسط، والترخيص الصريح للنشاط عالي المخاطر.
هذه المعالجة تستفيد من وجود منصات فعلية اليوم: دائرة تسجيل الشركات لديها بوابة إلكترونية وخدمة نافذة واحدة، وبوابة أور تقدم خدمات للشركات، والهيئة الوطنية لديها دائرة نافذة واحدة. المطلوب هو ربط هذه الأجزاء قانونياً ورقمياً بدلاً من استبدالها بمنصة رابعة.
4. الأراضي: من الحافز الصامت إلى أصل عام قابل للقياس
الأرض من أهم عناصر المشروع، لكنها أيضاً مال عام أو حق خاص محمي. لذلك تسبق أي فرصة استثمارية خريطة رقمية تبين الملكية والاستخدام والتخطيط والخدمات والنزاع إن وجد. والمنافسة هي الأصل في تخصيص العقار العام عندما يوجد أكثر من مستثمر قادر، مع عقد أداء يمنع الاحتفاظ بالأرض من دون تنفيذ.
وفي تملك غير العراقي للعقار تحافظ المسودة على الإطار الدستوري: الأصل أن غير العراقي لا يتملك غير المنقول إلا باستثناء ينص عليه القانون. ويستبقي المشروع الاستثناء في المشاريع السكنية الاستثمارية ضمن قيود تمنع المضاربة والتغيير السكاني، بينما يجعل الإيجار أو المساطحة أو الانتفاع الطويل الأصل في المشاريع غير السكنية ما لم يوجد قانون خاص.
5. الحوافز: كلفة عامة مقابل أثر إضافي
القانون النافذ يمنح المشروع المجاز إعفاءً من الضرائب والرسوم لمدة عشر سنوات في حالات محددة، ويتيح زيادات مرتبطة بالمشاركة العراقية. هذا النموذج كان مفهوماً في مرحلة جذب الاستثمار الأولى، لكنه لا يميز دائماً بين مشروع يحتاج الحافز ومشروع سينفذ على أي حال. كما أن الإعفاء غير المقاس قد يقلل الإيرادات من دون زيادة الاستثمار الصافي.
لذلك لا يمنح المشروع الجديد عطلة ضريبية تلقائية. أي حافز ضريبي أو كمركي يجب أن يصدر بقانون ويظهر في حساب كلفة الحوافز. أما القانون نفسه فيفتح باب الحوافز غير الضريبية والمنح التنافسية والتدريب والأراضي والخدمات، ويشترط اتفاق أداء واسترداداً متناسباً إذا حصل المستثمر على الدعم ثم لم ينفذ الالتزامات الجوهرية.
6. المناطق الاقتصادية الخاصة
يوجد في العراق نظام للمناطق الحرة وقانون للمدن الصناعية، كما يسمح قانون الاستثمار الحالي بإنشاء مناطق استثمارية. لكن مفهوم المنطقة الاقتصادية الخاصة الحديث أوسع: منطقة جغرافية تتجمع فيها البنية والخدمات والتراخيص واللوجستيات وربط الموردين، ويمكن أن تكون صناعية أو لوجستية أو تقنية أو زراعية غذائية أو متعددة الأنشطة.
المسودة تمنع إنشاء المنطقة لمجرد وجود أرض أو بهدف منح إعفاءات. تشترط دراسة طلب وموقع وميزة تنافسية وتمويل وخدمات، وتفصل الجهة المنظمة عن المطور التجاري، وتقيس أداء المنطقة كل سنتين. كما توضح أن المنطقة ليست خارج الإقليم الكمركي تلقائياً، وأن الضرائب والعمل والبيئة ومكافحة غسل الأموال والمنافسة تبقى نافذة.
7. الحماية الاستثمارية من دون تجميد الدولة
تحمي المسودة الملكية وتحويل العوائد والحسابات والتأمين والملكية الفكرية وتوفر التظلم والقضاء والتحكيم التعاقدي. لكنها ترفض تحويل ضمان الاستثمار إلى حصانة من التشريع العام. لا يجوز لعقد استثماري أن يمنع الدولة من تحديث قواعد الصحة والبيئة والعمل والمنافسة والأمن. ويمكن للعقد، في الحالات الكبرى، معالجة أثر مالي محدد لتشريع جديد إذا أجاز القانون ذلك، من دون «تجميد» شامل للنظام القانوني.
كما تفرق بين عضوية العراق في اتفاقية إكسيد وبين الموافقة على اختصاص المركز في نزاع معين. وهذا يحمي الدولة والمستثمر معاً: المستثمر يعرف مسبقاً مصدر الموافقة، والدولة لا تجد نفسها أمام التزام تحكيمي لم تقصده.
المواءمة مع التشريعات القائمة
| التشريع/المؤسسة | الأثر المقترح |
|---|---|
| قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل | إلغاء واستبدال بعد فترة انتقالية، مع حماية الإجازات والحقوق السابقة. |
| نظام الاستثمار رقم (2) لسنة 2009 وتعديلاته ومنها النظام رقم (8) لسنة 2024 | يستمر مؤقتاً بالقدر غير المتعارض ثم يستبدل بأنظمة تصدر بموجب القانون الجديد. |
| قانون الشركات ودائرة تسجيل الشركات | يبقيان جهة تأسيس الشركات؛ البوابة الوطنية تتكامل معهما ولا تنشئ سجلاً موازياً. |
| قانون الهيئة العامة للمناطق الحرة رقم (3) لسنة 1998 | يبقى نافذاً؛ صفة المنطقة الاقتصادية الخاصة لا تمنح وضع المنطقة الحرة تلقائياً. |
| قانون المدن الصناعية رقم (2) لسنة 2019 | يبقى نافذاً وهيئة المدن الصناعية قائمة؛ يمكن التنسيق أو منح صفة SEZ لخدمات إضافية من دون سلب اختصاصها. |
| قوانين الضرائب والجمارك | لا إعفاء تلقائياً؛ أي ميزة ضريبية أو كمركية يجب أن تستند إلى قانون صريح. |
| قوانين العمل والضمان والبيئة والمنافسة ومكافحة غسل الأموال | تطبق داخل المشروعات والمناطق الخاصة ولا يجوز خفض معاييرها بموجب قرار استثماري. |
| قانون العقارات والتسجيل العقاري | تراعى أحكامه مع الاستثناء المحدد دستورياً لتملك غير العراقي وفق نص القانون. |
الانتقال المؤسسي والتنفيذي
لا يفترض القانون أن كل الجهات ستصبح رقمية في يوم واحد. لذلك يجعل الربط مرحلياً لكنه يضع قاعدة قانونية تمنع إعادة بناء الإجراءات الورقية نفسها على الشاشة، ويجبر كل خدمة على امتلاك سند قانوني ومتطلبات ومدة وطريق تظلم معلن.
الأثر المالي والتنفيذي
كلفة التأسيس: تتمثل أساساً في تكامل الأنظمة القائمة، تطوير البوابة الوطنية، تنظيف سجلات التراخيص والأراضي، تدريب الموظفين، وأمن المعلومات. لا يضع المشروع رقماً مالياً غير مستند إلى دراسة فنية؛ ويلزم الجهات بإعداد كلفة ثلاثية السنوات قبل التعاقد على المنظومات.
الكلفة السنوية: ترتبط بتشغيل البنية الرقمية وخدمات المستثمرين والتفتيش والتقييم. ويمكن امتصاص جزء مهم منها ضمن موازنات الهيئات والأنظمة الموجودة بدلاً من إنشاء مؤسسة جديدة.
المناطق الاقتصادية الخاصة: لا تتحمل الخزينة كلفتها تلقائياً. لكل منطقة دراسة وتمويل منفصل يحدد حصة الدولة والمطور والبنى الخارجية، ولا يعتمد إنشاء المنطقة قبل بيان مصدر التمويل وكلفة الأرض والخدمات.
الإيرادات والحوافز: يقلل المشروع خطر النفقات الضريبية غير المرئية لأنه لا يمنح إعفاءات تلقائية جديدة. وتصبح كل ميزة مالية قابلة للقياس والنشر، ما يسمح للمشرع بمقارنة الإيراد المتنازل عنه بالاستثمار والوظائف والصادرات المتحققة.
المرجعية المقارنة
يتفق التصميم مع مبادئ إطار سياسات الاستثمار للتنمية المستدامة لدى الأونكتاد، الذي يجمع بين الانفتاح والاستقرار والشفافية من جهة، وحق الدولة في التنظيم وربط الاستثمار بأهداف التنمية من جهة أخرى. كما ينسجم مع الاتجاه الحديث في تيسير الاستثمار نحو الشفافية والبوابات الرقمية والتعاون بين الجهات بدلاً من الاكتفاء بحماية المستثمر بعد نشوء النزاع.
وفي المناطق الاقتصادية الخاصة، تؤكد خبرة الأونكتاد أن نجاح المنطقة لا يعتمد على الإعفاءات وحدها، بل على الحوكمة والبنية والخدمات والمهارات والروابط مع الاقتصاد المحلي. كما أن الإفراط في تحويل شركات قائمة إلى نظام المنطقة أو منح دعم ضريبي واسع قد يضر الاستدامة المالية من دون خلق استثمار إضافي. لذلك يربط المشروع كل منطقة بدراسة جدوى ومؤشرات أداء ومراجعة دورية.
| المبدأ الدولي | ترجمته في المشروع |
|---|---|
| وضوح واستقرار الإجراءات | سجل التراخيص، نشر المتطلبات، مهل محددة، تظلم، رقم تتبع موحد. |
| توازن الحقوق والالتزامات | حماية الملكية والتحويل مقابل الامتثال للعمل والبيئة والمنافسة والضرائب. |
| حق الدولة في التنظيم | نص صريح يمنع تفسير الامتيازات كحصانة من القواعد العامة غير التمييزية. |
| تيسير الاستثمار الرقمي | بوابة وطنية، البيانات مرة واحدة، الربط بين السجلات الحكومية. |
| SEZ مرتبطة بالتنمية | جدوى قبل الإنشاء، روابط موردين، تدريب، تقييم كل سنتين، وعدم ربط الصفة بإعفاء تلقائي. |
| تسوية منازعات واضحة | تظلم وقضاء ووساطة وتحكيم باتفاق صريح، وعدم اعتبار عضوية إكسيد موافقة عامة. |
المصادر والمراجع
- مجلس النواب العراقي — دستور جمهورية العراقالأساس الدستوري للملكية والاستثمار والاقتصاد والاختصاصات.
- وزارة العدل — قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 مع تعديلاتهالنص الرسمي المنشور ضمن دليل التشريعات العراقية.
- وزارة العدل — الوقائع العراقية، العدد 4800 لسنة 2024يتضمن النظام رقم (8) لسنة 2024، التعديل الثاني لنظام الاستثمار رقم (2) لسنة 2009.
- الهيئة الوطنية للاستثمار — دائرة النافذة الواحدةالمهام الحالية لخدمات المستثمرين والحصول على الموافقات وتخصيص الأراضي.
- الهيئة الوطنية للاستثمار — السياسات والقوانينالقوانين والأنظمة الاستثمارية والتجارية ذات الصلة.
- وزارة التجارة — دائرة تسجيل الشركات، مسجل الشركاتالبوابة الإلكترونية لتسجيل الشركات والخدمات المرتبطة بها.
- دائرة تسجيل الشركات — الخدمات والاستعلامات الإلكترونية والنافذة الواحدة
- وزارة العدل — قانون المدن الصناعية رقم (2) لسنة 2019
- وزارة الصناعة والمعادن — هيئة المدن الصناعيةالوضع المؤسسي والمشروعات الصناعية القائمة.
- الهيئة الوطنية للاستثمار — دليل المستثمريتضمن عرضاً للمناطق الحرة والإطار الاستثماري الحالي.
- مجلس النواب — فتح مسار تشريعي لتطوير قانون الاستثمار، 6 تشرين الأول 2026
- وكالة الأنباء العراقية — قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بإعداد مسودة التعديل الثالث لقانون الاستثمار، 2026
- المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار — جمهورية العراقدخول اتفاقية إكسيد حيز النفاذ للعراق في 17 كانون الأول 2015.
- الأونكتاد — قاعدة قوانين الاستثمار: العراق
- الأونكتاد — إطار سياسات الاستثمار للتنمية المستدامة
- الأونكتاد — دروس سياسات المناطق الاقتصادية الخاصة
- الأونكتاد — دليل عملي لقوانين الاستثمار
- مجموعة البنك الدولي — العراقالسياق الاقتصادي، التنويع، وفرص تطوير القطاع الخاص.
البرنامج السياسي لعلي زويد · POL-43 · الإصدار 1.0 · 7 تشرين الأول 2026