انتقل إلى المحتوى
POL-44

هذه وثيقة مقترحة للنقاش؛ لا تمثل قانونًا نافذًا.

البرنامج السياسي لعلي زويد · مشروع قانون · الاقتصاد والمالية والاستثمار والعمل

قانون التحكيم والوساطة التجارية وتسوية المنازعات الاستثمارية

إطار واحد يحدّث التحكيم التجاري العراقي، يجعل الوساطة مساراً قابلاً للإنفاذ، وينظم منازعات الاستثمار مع الدولة من دون منح موافقة مفتوحة على التحكيم الدولي أو التفريط بحماية المال العام.

رقم الوثيقة
POL-44
الإصدار
1.0
تاريخ النشر
7 تشرين الأول 2026
النطاق
جمهورية العراق

الملخص التنفيذي

يحكم التحكيم في العراق حتى اليوم أساساً باب التحكيم في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969، وهو إطار سابق بوقت طويل على التحكيم التجاري الدولي الحديث. ومن أبرز سماته أن قرار المحكم لا ينفذ داخلياً إلا بعد التصديق القضائي، في حين اتجه النظام الدولي خلال العقود الماضية إلى استقلال هيئة التحكيم، تقليص التدخل القضائي، وحصر البطلان والامتناع عن التنفيذ في أسباب محددة.

تحرك العراق بالفعل نحو هذا الاتجاه: انضم بالقانون رقم (14) لسنة 2021 إلى اتفاقية نيويورك لعام 1958 مع تحفظات محددة، وأصبحت الاتفاقية نافذة دولياً للعراق في 9 شباط 2022. كما أن اتفاقية إكسيد نافذة للعراق منذ 17 كانون الأول 2015، والعراق طرف في اتفاقية موريشيوس للشفافية منذ 20 شباط 2022. وفي 17 نيسان 2024 وقع العراق اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة، لكن التصديق عليها ظل في مسار تشريعي مستقل حتى تاريخ إعداد هذه الوثيقة.

أعاد مجلس النواب في دورته السادسة مشروع قانون التحكيم إلى المسار التشريعي، وأنجز القراءة الأولى في 24 آب 2026، ثم واصلت اللجنتان القانونية والاستثمار والتنمية مناقشته في أيلول. ولذلك لا يقترح POL-44 تعديلاً هامشياً لباب قديم، بل صيغة متكاملة يمكن أن تكون أساساً لتطوير المشروع الجاري: تحكيم داخلي ودولي مستند إلى قانون الأونسيترال النموذجي، وساطة تجارية قابلة للتنفيذ، وقواعد خاصة عندما تكون الدولة طرفاً في نزاع استثماري.

يحمي المشروع حرية الأطراف من دون تحويلها إلى حصانة من القانون: لا تحكيم في المسائل غير القابلة للصلح، ولا شرط سابق للنزاع يضعف حماية المستهلك أو العامل، ولا موافقة ضمنية من الدولة على تحكيم استثماري دولي. وفي المقابل، يلغي الحاجة إلى مراجعة موضوع قرار التحكيم، يضيق أسباب البطلان، يعترف بالتدابير المؤقتة، يسمح بالإجراءات الرقمية، وينظم التمويل من الغير والشفافية والمنازعات الاستثمارية الحديثة.

الفجوة التشريعية

المشكلات الأساسية والمعالجة المقترحة
المجالالوضع/الفجوةالمعالجة في POL-44
التحكيم الداخلياعتماد كبير على باب في قانون مرافعات قديم وتصديق قضائي واسع قبل التنفيذ.قانون مستقل؛ القرار ملزم بذاته؛ البطلان والرفض محصوران بأسباب محددة.
التحكيم الدوليالتزامات نيويورك حديثة مقارنة بالبنية الإجرائية المحلية.مواءمة مع قانون الأونسيترال النموذجي واتفاقية نيويورك وتحفظات العراق.
التدابير المؤقتةالحاجة إلى قواعد واضحة لسلطات الهيئة والمحكمة وتنفيذ التدبير.نظام متكامل للتدابير والضمان والاعتراف بها.
الوساطةلا يوجد إطار تجاري متكامل يضبط السرية ويجعل التسوية قابلة للتنفيذ مباشرة.فصل كامل للوساطة وتنفيذ اتفاقات التسوية وفق مبادئ قانون الأونسيترال 2018.
منازعات الاستثمارإكسيد ومعاهدات الاستثمار والعقود قد تعمل من دون سياسة إجرائية وطنية موحدة لإدارة المخاطر.موافقة صريحة، إشعار وتشاور، شفافية، تمويل من الغير، فساد، تعويض، وحوكمة تسويات الدولة.
المال العامالخوف من التحكيم قد يقود إما إلى شروط سيئة أو إلى رفضه حتى عندما يكون مناسباً.مراجعة مسبقة لشروط الدولة، عدم التنازل الضمني عن الحصانة، وتقييم موثق للتسوية.
الرقمنةتزايد الجلسات والملفات الإلكترونية من دون قواعد واضحة في الإطار القديم.الاعتراف بالكتابة والتوقيع والقرار والجلسة الرقمية مع أمن البيانات.

التصميم التشريعي المقترح

يبنى المشروع على فصل واضح بين ثلاثة مسارات. الأول هو التحكيم التجاري بوصفه قضاءً اتفاقياً له استقلال إجرائي، لكن المحكمة تدعمه في التعيين والتدابير والإثبات والاعتراف والتنفيذ. الثاني هو الوساطة بوصفها عملية غير قضائية لا تفرض حلاً، لكنها تنتج اتفاق تسوية يمكن إنفاذه من دون بدء دعوى جديدة في أصل النزاع. والثالث هو منازعات الاستثمار التي قد تستخدم التحكيم أو الوساطة، لكنها تحتاج قواعد إضافية لأن أحد أطرافها هو الدولة ولأن آثارها قد تمس المال العام والتنظيم والسياسة العامة.

لا يجعل المشروع العراق «دولة تحكيم بلا قيود». فهو يحافظ على عدم قابلية بعض المسائل للتحكيم، يحمي المستهلك والعامل من الشرط السابق للنزاع، ويحصر موافقة الدولة في نص أو عقد أو معاهدة واضحة. وفي المقابل يمنع القضاء من مراجعة أصل قرار التحكيم تحت غطاء التصديق، ويعتمد تعريفاً ضيقاً للنظام العام، ويعطي المحاكم دوراً مسانداً لا بديلاً عن الهيئة.

كما يربط الإصلاح بالتزامات العراق الفعلية بدلاً من افتراض اتفاقيات غير نافذة. اتفاقية نيويورك وإكسيد وموريشيوس للشفافية تدخل في الإطار القائم، بينما يعالج قانون الوساطة الوطني التنفيذ الداخلي لتسويات الوساطة ويترك التصديق على اتفاقية سنغافورة لمساره الدستوري المستقل.

نص مشروع القانون

الأسباب الموجبة

لغرض تحديث النظام القانوني العراقي لتسوية المنازعات التجارية، ومواءمته مع التزامات جمهورية العراق الدولية النافذة ولا سيما اتفاقية نيويورك لعام 1958 واتفاقية إكسيد واتفاقية موريشيوس للشفافية، وتوفير قواعد وطنية حديثة للتحكيم والوساطة، وتسريع تنفيذ القرارات والتسويات مع صون حق الدفاع والنظام العام، وتنظيم موافقة جهات الدولة على التحكيم وإدارة المنازعات الاستثمارية وحماية المال العام، شُرع هذا القانون.

المذكرة التفسيرية

1. لماذا يحتاج العراق إلى قانون مستقل الآن؟

المشكلة لم تعد غياب التحكيم من القانون العراقي؛ فهو موجود منذ عقود. المشكلة هي أن الإطار الحالي صيغ قبل أن تتبلور المعايير الحديثة التي تجعل اتفاق التحكيم مستقلاً، وتمكن الهيئة من تقرير اختصاصها، وتعترف بالتدابير المؤقتة، وتحصر رقابة المحكمة في قائمة ضيقة. كما أن العراق انضم خلال السنوات الأخيرة إلى أنظمة دولية لا تنسجم بالكامل مع استمرار نموذج التصديق القضائي الواسع.

المسار البرلماني في 2026 يؤكد أن الحاجة التشريعية معترف بها رسمياً. لكن الإصلاح يصبح أكثر قيمة إذا لم يعالج التحكيم وحده بمعزل عن الوساطة ومنازعات الاستثمار؛ فهذه الأدوات تتقاطع في العقود الكبيرة والطاقة والإنشاءات والتمويل والاستثمار الأجنبي.

2. التحكيم ليس خصخصة للقضاء

التحكيم قائم على موافقة الأطراف، والمحاكم تبقى صاحبة الدور الحاسم في المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها، وفي التدابير التي تحتاج قوة الدولة، وفي دعوى البطلان والاعتراف والتنفيذ. الفرق أن المحكمة لا تعيد الفصل في موضوع نزاع اختار الأطراف إحالة أصله إلى محكمين، ما لم يظهر عيب من العيوب المحددة قانوناً.

هذا التحديد يخدم القضاء أيضاً: فهو يقلل الدعاوى المتكررة ويمنح القاضي معياراً واضحاً بدلاً من رقابة مفتوحة على الوقائع والقانون. ويقترح المشروع تخصيص هيئات أو قضاة مدربين في محاكم الاستئناف لضمان الاتساق من دون إنشاء محكمة جديدة بكلفة مؤسسية كبيرة.

3. علاقة القانون باتفاقية نيويورك

لا يلغي المشروع تحفظات العراق عند الانضمام إلى اتفاقية نيويورك. بل يثبتها صراحة ويمنع أن تضيع في الممارسة. وفي الوقت نفسه يتبنى قاعدة «القانون الأكثر ملاءمة» عندما تكون الاتفاقية نفسها تسمح بالاستفادة من نظام وطني أفضل، وبذلك لا تتحول التحفظات إلى سبب لإضعاف إنفاذ قرار يستوفي شروط القانون العراقي من أساس مستقل مشروع.

4. الوساطة ليست مرحلة شكلية

الوساطة تنجح عندما تكون سرية، طوعية، محايدة، ولا يخشى الطرف أن يستخدم ما قاله أثناء التفاوض ضده لاحقاً. لذلك يحمي المشروع الاتصالات من القبول كدليل، يوقف التقادم أثناء الوساطة، ويمنع الوسيط من التحول تلقائياً إلى محكم أو ممثل لأحد الأطراف. والأهم أنه يجعل اتفاق التسوية التجاري قابلاً للتنفيذ مباشرة متى أمكن إثبات أنه نتج عن وساطة.

هذه القواعد مفيدة حتى قبل اكتمال التصديق على اتفاقية سنغافورة. أما التصديق الدولي فيضيف للعراق شبكة تنفيذ عبر الدول الأطراف، ولهذا يبقى له مشروع قانون مستقل ضمن البرنامج.

5. منازعات الاستثمار: الجاذبية لا تعني الموافقة المفتوحة

يحتاج المستثمر إلى معرفة أن العقد وقرار التحكيم سينفذان، لكن الدولة تحتاج بالقدر نفسه إلى معرفة أن مجرد منح إجازة استثمار أو توقيع خطاب تشجيع لا يخلق تلقائياً اختصاصاً دولياً. لذلك ينص المشروع بوضوح على أن الاختصاص الاستثماري يتطلب موافقة صريحة في معاهدة نافذة أو قانون أو عقد صادر من صاحب صلاحية.

يضيف المشروع إشعاراً مبكراً بالنزاع، فترة للتشاور والوساطة، إفصاحاً عن التمويل من الغير، معالجة للفساد والطلبات المقابلة، وقواعد للتعويض تمنع التقديرات المضاربية. كما يحمي حق الدولة في التنظيم المشروع من أن يفسر بذاته التزاماً بالتعويض؛ مصدر المسؤولية يبقى المعاهدة أو العقد أو القانون الموضوعي.

6. الدولة كطرف تجاري

من الخطأ أن يكون الخيار بين منع التحكيم عن الجهات العامة وبين قبول أي شرط يقترحه المتعاقد. البديل هو الحوكمة: مذكرة قانونية ومالية قبل الشرط، تحديد المقر والقانون والمؤسسة، وضوح سلطة التوقيع، وفصل الموافقة على التحكيم عن التنازل عن حصانة التنفيذ. بهذه الطريقة يصبح التحكيم أداة مدارة للمشروعات والعقود الدولية لا مخاطرة غير محسوبة.

7. الشفافية والسرية

السرية مناسبة غالباً لنزاع تجاري بين شركتين؛ لكنها ليست القاعدة نفسها عندما تقاضى الدولة استناداً إلى معاهدة استثمار ويحتمل أن تتحمل الخزانة العامة تعويضاً كبيراً. لذلك يضع المشروع قاعدة سرية للتحكيم التجاري وقاعدة شفافية أوسع للمنازعات الاستثمارية التعاهدية، متسقة مع التزامات العراق في اتفاقية موريشيوس، مع حجب الأسرار التجارية والبيانات والأمن.

الأثر المالي والتنفيذي

الكلفة التأسيسية: محدودة نسبياً لأن المشروع لا ينشئ هيئة عامة جديدة. تتركز الكلفة في تدريب قضاة وموظفي التنفيذ، تحديث النماذج والمنصات، وإعداد دليل حكومي لإدارة منازعات الاستثمار.

الكلفة السنوية: تعتمد على حجم التدريب وإدارة قاعدة بيانات منازعات الدولة والخدمات الرقمية. يمكن استيعاب جانب كبير منها ضمن موازنات مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل والجهات التعاقدية، مع تخصيص مستقل فقط عند وجود نظام تقني جديد.

الوفورات المحتملة: تقليل زمن الدعاوى المرتبطة بالتصديق، خفض المنازعات الناتجة عن شروط حكومية رديئة، وزيادة فرص التسوية المبكرة. ولا يثبت المشروع رقماً مالياً تقديرياً لعدم وجود قاعدة بيانات وطنية منشورة تسمح بتقدير موثوق لتكاليف التحكيم الحكومي الحالية.

المرجعية المقارنة

المرجع الرئيس هو قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي بنسخته المعدلة في 2006، وهو يغطي اتفاق التحكيم وتشكيل الهيئة والاختصاص والتدابير المؤقتة وسير الإجراءات والبطلان والاعتراف والتنفيذ. ولم ينقل المشروع النص حرفياً؛ بل استعمل بنيته مع تعديلات تناسب القانون العراقي والتحفظات الدولية والجهات العامة.

في الوساطة، استند التصميم إلى قانون الأونسيترال النموذجي لعام 2018 الذي يعالج السرية، دور الوسيط، وعدم قبول أدلة الوساطة، واتفاقات التسوية. أما منازعات الاستثمار فاستفادت من التزامات العراق في إكسيد واتفاقية موريشيوس للشفافية ومن الاتجاهات الحديثة في الإفصاح عن التمويل من الغير وإدارة الكلفة والرفض المبكر.

المصادر والمراجع

  1. مجلس النواب العراقي — دستور جمهورية العراقالأساس الدستوري لاستقلال القضاء والحقوق الاقتصادية والاتفاقيات والمال العام.
  2. قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 — باب التحكيمالإطار الوطني النافذ تاريخياً للتحكيم، ولا سيما المواد 251–276.
  3. وزارة العدل — الوقائع العراقية، قانون رقم (14) لسنة 2021 للانضمام إلى اتفاقية نيويوركالنص الرسمي وتحفظات العراق بشأن عدم الرجعية والمعاملة بالمثل والطبيعة التجارية.
  4. مجلس النواب — القراءة الأولى لمشروع قانون التحكيم، 24 آب 2026يثبت أن مشروع قانون تحكيم جديد عاد إلى المسار التشريعي في الدورة السادسة.
  5. مجلس النواب — اجتماع الاستثمار والقانونية بشأن مشروع قانون التحكيم، 6 أيلول 2026آخر مسار معلن لمراجعة المشروع قبل تاريخ هذه الوثيقة.
  6. قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل — المادة 27يسمح بالاتفاق على التحكيم في نطاقات تجارية واستثمارية وفق شروطه.
  7. مجلس القضاء الأعلى — تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي في العراق بعد اتفاقية نيويوركعرض قضائي للإطار السابق للتصديق والتنفيذ وعلاقته بقانون التنفيذ واتفاقية الرياض.
  8. قاعدة التشريعات العراقية — قانون تنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية رقم (30) لسنة 1928الإطار القديم لتنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية، مع الفصل المقترح بينه وبين قرارات التحكيم.
  9. UNCITRAL — قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي 1985 وتعديلات 2006المرجع المقارن المركزي لاتفاق التحكيم، اختصاص الهيئة، التدابير المؤقتة، البطلان والإنفاذ.
  10. UNCITRAL — اتفاقية نيويورك 1958 وحالة العراقالعراق انضم في 11 تشرين الثاني 2021 ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ له في 9 شباط 2022.
  11. UNCITRAL — قانون الوساطة التجارية الدولية النموذجي 2018مرجع إجراءات الوساطة وتنفيذ اتفاقات التسوية.
  12. UNCITRAL — حالة اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطةالعراق وقع الاتفاقية في 17 نيسان 2024 ولم يكن التصديق قد اكتمل حتى تاريخ إعداد الوثيقة.
  13. مجلس النواب — القراءة الأولى لمشروع تصديق اتفاقية سنغافورة، 24 آب 2026يثبت أن التصديق على الاتفاقية يسير بمشروع قانون مستقل.
  14. ICSID — توقيع وتصديق العراق على اتفاقية إكسيددخلت الاتفاقية حيز النفاذ للعراق في 17 كانون الأول 2015.
  15. UNCITRAL — اتفاقية موريشيوس للشفافية وحالة العراقالعراق طرف في الاتفاقية ودخلت حيز النفاذ له في 20 شباط 2022.
  16. UNCITRAL — ملحوظات تنظيم إجراءات التحكيم 2016 مع إضافة 2023مرجع حديث لإدارة الدعوى والرفض المبكر والتنظيم الإجرائي.

البرنامج السياسي لعلي زويد · POL-44 · الإصدار 1.0 · 7 تشرين الأول 2026

عم تبحث؟

ابحث في المحتوى المنشور على الموقع.