البرنامج السياسي لعلي زويد · الاقتصاد والمالية والاستثمار والعمل
قانون الملكية الفكرية والابتكار ونقل التكنولوجيا
إطار تشريعي موحد يحمي الحقوق الفكرية، يزيل تشتت القوانين والإجراءات، ويحوّل البحث والابتكار إلى أصول قابلة للتسويق ونقل التكنولوجيا دون التضحية بالمنافسة والصحة والتعليم والمصلحة العامة.
الملخص التنفيذي
يقترح هذا الملف قانوناً عراقياً جامعاً يحل محل ثلاثة أطر تشريعية رئيسية متفرقة تعود أصولها إلى أعوام 1957 و1970 و1971، مع إبقاء المكاتب الحكومية القائمة بدلاً من إنشاء هيئة جديدة. ويضيف إلى الحماية التقليدية قواعد حديثة للإيداع الرقمي، والطلبات الدولية بموجب PCT، والأعمال الرقمية، والأسرار التجارية، والبحث الممول من الدولة، وتقاسم عوائد الابتكار، والشركات الجامعية المنبثقة، ونقل التكنولوجيا، وضمانات المنافسة والصحة والأمن الغذائي.
اختيار القانون الموحد لا يعني تركيز كل الصلاحيات في مؤسسة واحدة. المقترح يفصل بين السياسة والتنسيق من جهة، والفحص والتسجيل والتنفيذ من جهة أخرى: تستمر جهات البراءات والعلامات وحق المؤلف في أداء وظائفها، بينما تربطها منصة موحدة ولجنة تنسيقية بلا جهاز وظيفي أو موازنة مستقلة. ويهدف ذلك إلى تحقيق وحدة القواعد وسهولة الوصول مع تجنب إعادة بناء بيروقراطية مكلفة.
السياق الدستوري والقانوني
يرتكز الإصلاح على المادة (25) من الدستور التي تكفل إصلاح الاقتصاد على أسس حديثة وتشجيع القطاع الخاص، والمادة (26) الخاصة بتشجيع الاستثمار، والمادة (34/ثالثاً) التي تلزم الدولة بتشجيع البحث العلمي ورعاية التفوق والإبداع والابتكار. وتسمح هذه القاعدة ببناء قانون لا يتعامل مع الملكية الفكرية كمسألة تسجيل فحسب، بل كبنية اقتصادية وقانونية تربط البحث والاستثمار والإنتاج.
المنظومة الحالية موزعة بين قانون العلامات والبيانات التجارية رقم (21) لسنة 1957 المعدل، وقانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية رقم (65) لسنة 1970 الذي توسع بتعديلات 2004 و2015 ليشمل المعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والأصناف النباتية، وقانون حماية حق المؤلف رقم (3) لسنة 1971 المعدل. كما تتوزع المسؤوليات التنفيذية بين أكثر من جهة حكومية. هذا التشتت لا يعني انعدام الحماية، لكنه يجعل التحديث والإجراءات والتسويق ونقل التكنولوجيا أقل اتساقاً.
| المجال | الجهة | الأثر |
|---|---|---|
| البراءات والتصاميم الصناعية | الجهة المختصة ضمن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية | تستمر؛ مع رقمنة وربط موحد |
| العلامات والمؤشرات الجغرافية | الجهة المختصة في وزارة الصناعة والمعادن | تستمر؛ مع سجل وبحث إلكتروني موحد |
| حق المؤلف والحقوق المجاورة | المركز الوطني المختص في وزارة الثقافة والسياحة والآثار | تستمر؛ مع إيداع اختياري وإدارة جماعية منظمة |
| التنسيق الدولي والسياسات | اللجنة الوطنية التنسيقية | تنسيق بلا هيئة مستقلة أو جهاز وظيفي جديد |
مشكلة التشريع الحالي
المشكلة الرئيسية ليست غياب كل عناصر الحماية، بل تراكمها تاريخياً في نصوص منفصلة خضعت لتعديلات متفرقة، مع اختلاف في المصطلحات والإجراءات والجهات. أصبح العراق طرفاً في اتفاقية باريس منذ 1976، وفي معاهدة سنغافورة منذ 2014، وفي معاهدة التعاون بشأن البراءات منذ 2022، وفي معاهدة مراكش منذ 2024؛ لكن البنية الوطنية لا تزال تحتاج إلى صياغة موحدة تربط هذه الالتزامات بإجراءات رقمية واضحة وحقوق متوازنة.
ويظهر النشاط المؤسسي الحالي أن النظام يعمل فعلياً: نشرت مديرية البراءات في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في 2026 بيانات عن الطلبات المحلية وطلبات PCT والمنح والفحص. المطلوب لذلك ليس هدم الأجهزة القائمة، بل رفع كفاءتها وربطها بمسار واحد للمستثمر والباحث والمحكمة والجمارك، وبناء قواعد لنقل التكنولوجيا وتسويق نتائج البحث لا توفرها منظومة التسجيل التقليدية بصورة كافية.
كذلك ما زال العراق في مسار الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. ولهذا يميز المشروع بوضوح بين المعاهدات النافذة فعلاً وبين معايير TRIPS المعتمدة كمرجعية إصلاحية واستعدادية من دون وصفها خطأً بالتزام عضوية قائم.
التصميم التشريعي
يبني المشروع منظومة واحدة من اثني عشر فصلاً. يبدأ بالمبادئ والإدارة الرقمية، ثم ينظم البراءات ونماذج المنفعة والتصاميم والدوائر المتكاملة والعلامات والمؤشرات الجغرافية وحق المؤلف والأسرار التجارية والأصناف النباتية. وينتقل بعد ذلك إلى الجانب الذي ينقص التشريع التقليدي: من يملك نتائج البحث الممول من الدولة، وكيف يتقاسم الباحث والمؤسسة عوائدها، ومتى يجوز تأسيس شركة منبثقة، وكيف تدار تراخيص التكنولوجيا والمصلحة العامة والتنافس.
ويتجنب المشروع تمديد الاحتكارات أكثر مما يلزم. فهو يقر استثناءات البحث والتعليم والنفاذ لذوي الإعاقة والتشغيل البيني والهندسة العكسية المشروعة، ويحمي الاستيراد الموازي للسلع الأصلية، وينظم التراخيص الإجبارية والاستعمال الحكومي في المصلحة العامة. كما يقصر التجريم على التقليد والقرصنة المتعمدين على نطاق تجاري، ويمنع تحويل النزاعات المدنية المعقولة إلى أداة عقابية.
مشروع قانون الملكية الفكرية والابتكار ونقل التكنولوجيا
الفصل الأول — الأحكام العامة والمبادئ الحاكمة
المادة (1) — اسم القانون ونطاقه
يسمى هذا القانون «قانون الملكية الفكرية والابتكار ونقل التكنولوجيا»، ويضع إطاراً موحداً لحماية حقوق الملكية الفكرية واستثمارها ونقل التكنولوجيا وتشجيع الابتكار، مع مراعاة المصلحة العامة والمنافسة والوصول إلى المعرفة والصحة والأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية.
المادة (2) — الأهداف
يهدف هذا القانون إلى تحديث منظومة الملكية الفكرية، تبسيط التسجيل والإنفاذ، تعزيز الثقة في السوق، تحويل نتائج البحث إلى قيمة اقتصادية، حماية المبدعين والمخترعين والمستثمرين، تمكين المشروعات الصغيرة والجامعات، وتوفير بيئة قانونية متوازنة لنقل التكنولوجيا محلياً ودولياً.
المادة (3) — المبادئ
تقوم أحكام هذا القانون على الشرعية والشفافية والتناسب وعدم التمييز، وأولوية المصلحة العامة عند التعارض، واحترام المنافسة، وعدم إساءة استعمال الحق، وحماية البيانات والأسرار المشروعة، وإتاحة إجراءات رقمية قابلة للتدقيق، وعدم جعل الحماية الفكرية عائقاً غير مبرر أمام البحث والتعليم والصحة.
المادة (4) — التعاريف
يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة إزاءها: الملكية الفكرية: الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون؛ المكتب المختص: الجهة الحكومية التي تتولى التسجيل أو الإدارة بحسب نوع الحق؛ الحق العام: ما انقضت مدة حمايته أو لم تتوافر فيه شروط الحماية؛ نقل التكنولوجيا: ترخيص أو إحالة أو مشاركة معرفة أو حق أو سر تجاري أو خبرة فنية بقصد الاستخدام الاقتصادي أو البحثي.
المادة (5) — نطاق التطبيق
يسري هذا القانون على الحقوق الناشئة أو المسجلة أو المستغلة في جمهورية العراق، وعلى الأفعال التي تنتج آثاراً جوهرية فيها، وعلى الحقوق الأجنبية بالقدر الذي تقضي به المعاهدات النافذة ومبدأ المعاملة بالمثل أو أحكام هذا القانون.
المادة (6) — عدم اشتراط التسجيل إلا بنص
لا يكون التسجيل شرطاً لنشوء حق المؤلف أو السر التجاري أو أي حق ينص هذا القانون على حمايته تلقائياً. أما البراءات والتصاميم والعلامات والأصناف النباتية والحقوق التي يحددها القانون فتثبت بالتسجيل أو المنح وفق الإجراءات المقررة.
المادة (7) — عدم إساءة استعمال الحقوق
لا يجوز استعمال حق من حقوق الملكية الفكرية بقصد الاحتكار غير المشروع أو تقسيم الأسواق أو منع البحث المشروع أو فرض شروط تعاقدية منافية للنظام العام أو المنافسة. وتطبق عند الاقتضاء أحكام قانون المنافسة ومنع الاحتكار دون الإخلال بالحماية المشروعة المقررة هنا.
المادة (8) — الموازنة مع المصلحة العامة
تفسر أحكام هذا القانون بما يوازن بين مصلحة صاحب الحق ومصلحة المجتمع في المعرفة والابتكار والصحة والثقافة والتعليم والأمن الغذائي. ولا يجوز تقييد الاستثناءات والضمانات المقررة في القانون باتفاق يخالف النظام العام.
المادة (9) — المعاملة الإلكترونية
تكون الطلبات والمراسلات والشهادات والسجلات والإخطارات والقرارات قابلة للإنشاء والتقديم والتوقيع والدفع والحفظ إلكترونياً وفق قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية والتشريعات النافذة، وتكون النسخة الرقمية الرسمية حجة ما لم يثبت تزويرها.
المادة (10) — اللغة والترجمة
تقدم الطلبات باللغة العربية أو الكردية وفق نطاق الاستعمال الرسمي، ويجوز إرفاق لغة أجنبية. وللمكتب المختص طلب ترجمة معتمدة عند الحاجة. ولا يرفض الطلب لعيب لغوي شكلي إذا أمكن استكماله خلال المهلة المحددة.
الفصل الثاني — الإدارة الوطنية والسجل والمنصة الموحدة
المادة (11) — المكاتب المختصة
تستمر الجهات القائمة المختصة بالبراءات والتصاميم، والعلامات والمؤشرات الجغرافية، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، كل في اختصاصه القانوني، ولا تنشأ بموجب هذا القانون هيئة مستقلة جديدة ما لم يصدر قانون لاحق بذلك.
المادة (12) — اللجنة الوطنية للملكية الفكرية والابتكار
تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تنسيقية دائمة برئاسة ممثل رفيع عن وزارة التخطيط وعضوية الجهات المختصة بالصناعة والثقافة والتعليم العالي والزراعة والتجارة والصحة والمالية والداخلية والاتصالات، وتختص بتنسيق السياسات والبيانات والمعاهدات دون أن تحل محل سلطات التسجيل أو القضاء.
المادة (13) — أمانة اللجنة
تتولى وزارة التخطيط أعمال أمانة اللجنة بالاستفادة من مواردها القائمة، وتعد جدول الأعمال والتقرير السنوي وتنسق المؤشرات الوطنية وخطط الانضمام إلى المعاهدات والتعاون الفني. ولا يكون للجنة جهاز وظيفي أو موازنة مستقلة.
المادة (14) — المنصة الوطنية الموحدة
تنشأ منصة رقمية وطنية موحدة تربط المكاتب المختصة وتتيح البحث في السجلات، تقديم الطلبات، دفع الرسوم، تتبع المعاملات، نشر القرارات القابلة للنشر، وتبادل البيانات مع القضاء والجمارك والجهات الرقابية وفق صلاحيات محددة وسجلات تدقيق.
المادة (15) — معرف موحد للحقوق
يخصص لكل طلب أو حق مسجل معرف وطني موحد قابل للتحقق إلكترونياً، ويستعمل في التعاملات الحكومية والتراخيص والرهون والإحالات والتدابير الحدودية، مع عدم المساس بأرقام التسجيل السابقة.
المادة (16) — الخدمات الزمنية
تنشر كل جهة مختصة مدد الخدمة المستهدفة لكل نوع من المعاملات، ومراحلها، ومتطلبات الفحص، وأسباب التأخير العامة. ويجب إشعار مقدم الطلب بأي نقص جوهري بدلاً من ترك المعاملة معلقة دون قرار.
المادة (17) — الرسوم
تحدد الرسوم بنظام وفق كلفة الخدمة ومبدأ التناسب، ويجوز منح تخفيضات للطلبة والباحثين والمخترعين الأفراد والمشروعات الصغيرة والجامعات العامة، على ألا يؤدي التخفيض إلى المساس باستقلال الفحص أو جودة الخدمة.
المادة (18) — النشر والشفافية
تنشر السجلات ما يلزم من بيانات الحقوق وحالتها القانونية والمواعيد والقرارات النهائية، مع حجب الأسرار التجارية والبيانات الشخصية غير اللازمة. وتكون قواعد البحث متاحة للجمهور دون تمييز، ويجوز فرض رسم معقول على النسخ المصدقة.
المادة (19) — تعارض المصالح
يلتزم موظفو الفحص والتسجيل بالإفصاح عن أي مصلحة شخصية أو مهنية في طلب معروض عليهم، ويمنعون من الاشتراك فيه عند وجود تعارض. وتوضع قواعد لمنع التعامل غير المشروع بالمعلومات غير المنشورة أو تقديم خدمات خاصة لأصحاب الطلبات.
المادة (20) — الاستعانة بالخبراء
يجوز للمكتب المختص الاستعانة بخبراء أو مؤسسات أكاديمية أو مكاتب فحص دولية في المسائل الفنية، مع بقاء القرار القانوني من اختصاص الجهة العراقية المختصة وضمان السرية والاستقلال وتوثيق الرأي الفني.
المادة (21) — التظلم الإداري
لكل ذي مصلحة التظلم من القرار الإداري خلال ثلاثين يوماً من تبليغه ما لم يحدد هذا القانون مدة أخرى. ويبت في التظلم بقرار مسبب خلال ستين يوماً، ويعد انقضاء المدة دون قرار رفضاً لأغراض الطعن القضائي.
المادة (22) — الطعن القضائي
تخضع القرارات الإدارية النهائية للطعن أمام القضاء المختص، وتختص المحاكم المدنية أو التجارية بحسب التنظيم القضائي بمنازعات الملكية والاعتداء والتعويض والترخيص والعقود. ولرئيس مجلس القضاء الأعلى تخصيص هيئات أو قضاة ذوي خبرة دون إنشاء محاكم خارج الهيكل القضائي.
الفصل الثالث — براءات الاختراع ونماذج المنفعة
المادة (23) — شروط البراءة
تمنح البراءة لكل اختراع جديد ينطوي على خطوة ابتكارية وقابل للتطبيق الصناعي، سواء تعلق بمنتج أو عملية أو استعمال تقني محدد، بشرط الإفصاح عنه على نحو كاف لتمكين المختص من تنفيذه.
المادة (24) — الجدة
يعد الاختراع جديداً إذا لم يكن جزءاً من حالة التقنية السابقة قبل تاريخ الإيداع أو الأولوية. وتشمل حالة التقنية السابقة كل ما أتيح للجمهور في أي مكان بالوصف أو الاستعمال أو أي وسيلة أخرى قابلة للإثبات.
المادة (25) — فترة السماح
لا يعتد بالإفصاح الصادر عن المخترع أو خلفه أو الناتج عن إساءة موجهة ضده إذا وقع خلال اثني عشر شهراً السابقة على الإيداع، على أن يبين طالب البراءة مصدر الإفصاح وتاريخه.
المادة (26) — الاستثناءات من الحماية
لا تمنح براءة للاكتشافات المجردة والنظريات العلمية والأساليب الرياضية والبرمجيات بوصفها كذلك، وطرق العلاج الجراحي أو الطبي والتشخيص المطبقة على الإنسان أو الحيوان، والنباتات والحيوانات عدا الكائنات الدقيقة، والاختراعات التي يكون استغلالها التجاري منافياً للنظام العام أو الأخلاق أو السلامة العامة.
المادة (27) — الاختراعات الحاسوبية
لا تستبعد من الحماية الابتكارات المنفذة بالحاسوب إذا حققت أثراً تقنياً قابلاً للقياس يتجاوز تنفيذ خوارزمية أو قاعدة عمل مجردة، وتخضع لبقية شروط البراءة دون منح احتكار على الأفكار أو المعادلات المجردة.
المادة (28) — المخترع والاختراع المساعد بالأنظمة الآلية
يجب أن يكون المخترع شخصاً طبيعياً. ولا يمنع استخدام أدوات حسابية أو أنظمة ذكاء اصطناعي من منح البراءة متى أمكن تحديد المساهمة الابتكارية البشرية واستوفيت شروط الإفصاح والجدة والخطوة الابتكارية.
المادة (29) — الحق في الطلب
يكون الحق في طلب البراءة للمخترع أو خلفه. وإذا أنجز الاختراع في نطاق واجبات وظيفية مخصصة للبحث أو الابتكار كان الحق لصاحب العمل مع حفظ حق المخترع في ذكر اسمه والمكافأة العادلة وفق العقد أو هذا القانون.
المادة (30) — اختراعات العاملين
إذا لم تكن مهمة الابتكار من واجبات العامل لكن الاختراع اعتمد اعتماداً جوهرياً على موارد صاحب العمل أو معلوماته السرية، يكون لصاحب العمل حق أولوية في التفاوض على ترخيص عادل خلال تسعين يوماً من الإفصاح الداخلي، وإلا بقي الحق للمخترع.
المادة (31) — الإيداع
يشتمل طلب البراءة على طلب المنح ووصف واضح ومطالبات ورسومات عند الحاجة وملخص وبيانات المخترع وصاحب الطلب، ويمنح تاريخ إيداع متى توافرت العناصر التي تكفي للتعرف على الاختراع حتى لو استكملت بعض المتطلبات الشكلية لاحقاً.
المادة (32) — الأولوية الدولية
تقبل مطالبات الأولوية وفق اتفاقية باريس والمعاهدات النافذة. ويجب إثباتها ضمن المدد والأوضاع المقررة، ولا يرفض الطلب لمجرد تأخر وثيقة الأولوية إذا أمكن استكمالها وفق قواعد استعادة الحق.
المادة (33) — طلبات معاهدة التعاون بشأن البراءات
تتعامل الجهة المختصة مع الطلبات الدولية بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات وفق المدد والإجراءات النافذة، وتوفر مساراً رقمياً للمرحلة الوطنية وتستفيد من تقارير البحث والفحص الدولية دون أن تحل محل القرار الوطني.
المادة (34) — الفحص
يفحص الطلب من الناحية الشكلية والموضوعية، ويجوز مطالبة صاحبه بتعديل المطالبات أو تقديم إيضاحات. ويجب أن يكون الرفض كلياً أو جزئياً مسبباً ومبنياً على حالة تقنية محددة أو نص قانوني واضح.
المادة (35) — النشر
ينشر طلب البراءة بعد ثمانية عشر شهراً من تاريخ الإيداع أو الأولوية ما لم يسحب أو يخضع لتدبير أمني مشروع. ويجوز النشر المبكر بطلب صاحبه. وتتاح للجمهور الوثائق غير السرية إلكترونياً.
المادة (36) — الملاحظات والاعتراض
يجوز للغير تقديم ملاحظات فنية بشأن قابلية البراءة قبل المنح، دون أن يصبح مقدّمها طرفاً تلقائياً. وبعد المنح يجوز طلب إلغاء البراءة أمام الجهة أو المحكمة المختصة للأسباب المحددة في القانون.
المادة (37) — حقوق صاحب البراءة
يمنح صاحب البراءة حق منع الغير من صنع المنتج المحمي أو استعماله أو عرضه أو بيعه أو استيراده، أو استعمال العملية المحمية واستغلال المنتج الناتج مباشرة عنها، ما لم ينطبق استثناء قانوني.
المادة (38) — الاستثناءات
لا يعد اعتداءً الاستعمال الخاص غير التجاري، والاستعمال التجريبي والبحثي، وتحضير الدواء لوصفة فردية في صيدلية، والأعمال اللازمة للحصول على موافقة تنظيمية لمنتج دوائي قبل انقضاء البراءة، والأعمال التي تجيزها رخصة إجبارية أو استعمال حكومي.
المادة (39) — استنفاد الحق والاستيراد الموازي
ينقضي حق منع إعادة بيع المنتج الأصلي بعد طرحه في السوق بصورة مشروعة من صاحب الحق أو بموافقته، ويجوز استيراد المنتجات الأصلية الموازية مع مراعاة قوانين السلامة والتنظيم القطاعي وعدم تضليل المستهلك بشأن الضمان أو المصدر التجاري.
المادة (40) — مدة البراءة
مدة البراءة عشرون سنة من تاريخ الإيداع، بشرط أداء الرسوم السنوية. ويجوز منح مهلة سماح مع رسم إضافي قبل سقوط الحق نهائياً، مع حماية مصالح الغير الذي بدأ الاستغلال بحسن نية بعد السقوط.
المادة (41) — الترخيص الإجباري
يجوز منح ترخيص إجباري إذا لم يستغل الاختراع أو لم يلب الطلب المحلي بشروط معقولة بعد مضي ثلاث سنوات على المنح أو أربع سنوات على الإيداع أيهما أبعد، أو لمواجهة طوارئ أو مصلحة عامة أو ممارسة منافية للمنافسة، مع تعويض عادل ومراجعة قضائية.
المادة (42) — الاستعمال الحكومي
يجوز للدولة أو من تكلفه استعمال اختراع محمي لأغراض عامة غير تجارية في حالات الصحة أو الأمن أو الطوارئ أو خدمة أساسية، بقرار مسبب، مع إخطار صاحب الحق متى سمحت الظروف وتعويضه تعويضاً عادلاً، ودون نقل ملكية البراءة.
المادة (43) — إلغاء البراءة
تلغى البراءة إذا ثبت عدم توافر شروطها الجوهرية أو عدم كفاية الإفصاح أو تجاوز المطالبات لما كشف عنه الطلب أو ثبوت الحصول عليها بطريق غير مشروع. ويكون الإلغاء في حدود العيب متى أمكن إبقاء مطالبات صحيحة مستقلة.
المادة (44) — نماذج المنفعة
يجوز حماية الابتكارات التقنية البسيطة أو التحسينات الوظيفية التي تكون جديدة وقابلة للتطبيق الصناعي كنموذج منفعة لمدة عشر سنوات، وفق فحص مبسط ومعايير ابتكارية أقل من البراءة، ولا تشمل المواد المستبعدة من البراءات أو الأدوية والمواد الكيميائية الجديدة إلا بنص خاص.
الفصل الرابع — التصاميم الصناعية والدوائر المتكاملة
المادة (45) — التصميم الصناعي
يحمى التصميم الذي يكون جديداً وله طابع فردي ويظهر في الشكل الخارجي للمنتج أو زخرفته أو خطوطه أو ألوانه أو تكوينه، دون حماية السمات التي تفرضها حصراً الوظيفة التقنية.
المادة (46) — حق المصمم
يكون حق التسجيل للمصمم أو خلفه، وتسري على تصاميم العاملين القواعد المتعلقة بالاختراعات الوظيفية بالقدر المناسب. ويذكر اسم المصمم ما لم يطلب عدم إظهاره لأسباب مشروعة.
المادة (47) — الإيداع المتعدد
يجوز أن يتضمن الطلب أكثر من تصميم إذا انتمت المنتجات إلى فئة واحدة أو مجموعة متجانسة وفق التصنيف المعتمد، مع أداء الرسم المقرر لكل تصميم إضافي.
المادة (48) — تأجيل النشر
يجوز لطالب التصميم طلب تأجيل نشره مدة لا تتجاوز اثني عشر شهراً من تاريخ الإيداع أو الأولوية، حمايةً لسرية الإطلاق التجاري، على أن يبقى أصل التسجيل وسلامة الأولوية محفوظين.
المادة (49) — مدة الحماية
تكون الحماية خمس سنوات من تاريخ الإيداع قابلة للتجديد لفترتين مماثلتين بما لا يتجاوز خمس عشرة سنة، مع مهلة سماح للتجديد وفق النظام.
المادة (50) — نطاق الحق
يمنع صاحب التصميم الغير من صنع أو بيع أو استيراد منتج يجسد التصميم أو لا يختلف عنه اختلافاً جوهرياً لأغراض تجارية، ولا يشمل ذلك الاستعمال الخاص أو البحث أو التعليم أو الاستشهاد العابر في وسيلة نقل أجنبية.
المادة (51) — التصميم غير المسجل
يجوز حماية التصميم الذي كشفه صاحبه للجمهور في العراق لمدة سنة واحدة ضد النسخ المتعمد المطابق أو شبه المطابق، دون أن تمنع الحماية مستقلاً من ابتكر تصميماً مماثلاً دون نسخ.
المادة (52) — تصميم الدوائر المتكاملة
يحمى التصميم التخطيطي للدوائر المتكاملة إذا كان أصلياً نتيجة جهد فكري ولم يكن مألوفاً لدى المصممين وقت إنشائه، ويثبت الحق بالتسجيل أو الاستغلال التجاري الأول وفق ما يحدده النظام.
المادة (53) — مدة حماية الدوائر
تستمر الحماية عشر سنوات من تاريخ أول استغلال تجاري أو الإيداع، أيهما أسبق، ولا تتجاوز خمس عشرة سنة من تاريخ الإنشاء في جميع الأحوال.
المادة (54) — التحليل والهندسة العكسية
لا يعد اعتداءً تحليل تصميم دائرة متكاملة لأغراض التعليم أو التقييم أو إنشاء تصميم أصلي جديد، كما لا يسأل من حاز منتجاً يشتمل على تصميم منسوخ بصورة غير مشروعة إذا كان حسن النية، على أن يدفع مقابلاً معقولاً عن الكميات اللاحقة بعد إخطاره.
المادة (55) — الإبطال
يجوز طلب إبطال تسجيل التصميم الصناعي أو تخطيط الدائرة إذا فقد شرط الجدة أو الأصالة أو وقع التسجيل باسم غير صاحب الحق، مع حماية الترخيص حسن النية بالقدر الذي تقرره المحكمة.
المادة (56) — التقاطع مع حق المؤلف
يجوز أن يتمتع التصميم بحماية حق المؤلف إذا استوفى شرط الأصالة، ولا يمنع التسجيل الصناعي من الحماية المتوازية ما لم ينص القانون صراحة على خلاف ذلك.
المادة (57) — التصنيف والنشر
تعتمد الجهة المختصة التصنيفات الدولية المناسبة بقرار معلن، وتنشر طلبات وتسجيلات التصاميم والدوائر في قاعدة قابلة للبحث بما لا يكشف أسراراً مؤجلة النشر.
الفصل الخامس — العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية والأسماء التجارية
المادة (58) — العلامة التجارية
يجوز تسجيل كل إشارة قابلة للتمييز بين سلع أو خدمات منشأة وأخرى، بما في ذلك الكلمات والأسماء والرسوم والحروف والأرقام والأشكال والألوان والتراكيب المميزة والأصوات متى أمكن تمثيلها في السجل بصورة واضحة ودقيقة.
المادة (59) — موانع التسجيل المطلقة
لا تسجل الإشارات الخالية من التمييز أو الوصفية المحضة أو العامة، أو المخالفة للنظام العام، أو المضللة بشأن المصدر أو الصفات، أو التي تتضمن شعارات الدولة أو المنظمات الدولية دون إذن، أو التي تسيء إلى الرموز المحمية بقانون.
المادة (60) — موانع التسجيل النسبية
يرفض التسجيل إذا وجدت علامة سابقة مطابقة أو مشابهة على نحو يولد احتمال اللبس لسلع أو خدمات متقاربة، أو إذا كان الطلب بسوء نية أو ينتقص من علامة مشهورة أو اسم تجاري سابق ذي صلة.
المادة (61) — العلامات المشهورة
تحمى العلامة المشهورة في العراق ولو لم تكن مسجلة عندما يكون استعمال الغير من شأنه إحداث لبس أو استغلال غير مشروع للشهرة أو الإضرار بها، مع مراعاة مدى معرفة الجمهور المختص والأدلة الموضوعية.
المادة (62) — الإيداع والفحص
يفحص طلب العلامة شكلاً وموضوعاً، وينشر المقبول للاعتراض مدة تسعين يوماً. ويكون قرار الرفض أو قبول الاعتراض مسبباً وقابلاً للتظلم والطعن.
المادة (63) — مدة العلامة
تسجل العلامة لعشر سنوات من تاريخ الإيداع وتجدد لمدد مماثلة دون حد أقصى ما دام الرسم يؤدى وتبقى شروط الحماية قائمة.
المادة (64) — عدم الاستعمال
يجوز طلب إلغاء العلامة إذا لم تستعمل استعمالاً جدياً في العراق ثلاث سنوات متصلة دون سبب مشروع، ويعد استعمال المرخص له أو شركة مرتبطة بموافقة المالك استعمالاً للمالك.
المادة (65) — الترخيص بالعلامة
يجوز ترخيص استعمال العلامة كلياً أو جزئياً، ولا يشترط التسجيل لصحة العقد بين طرفيه لكن يجوز قيده للاحتجاج به على الغير. وعلى المرخص أن يضمن مستوى معقولاً من الرقابة على الجودة متى كان غيابها يضلل المستهلك.
المادة (66) — العلامات الجماعية وعلامات التصديق
يجوز تسجيل العلامات الجماعية وعلامات التصديق وفق نظام استعمال يبين شروط العضوية أو منح العلامة وآليات الرقابة، ويحظر على جهة التصديق استعمال علامتها في تجارة السلعة التي تصدق عليها بما يخل بالاستقلال.
المادة (67) — المؤشرات الجغرافية
تحمى الأسماء أو الإشارات التي تحدد سلعة منشؤها إقليم أو منطقة أو مكان في العراق أو خارجه عندما تعزى جودة أو سمعة أو خاصية أساساً لذلك المنشأ، ويجوز تسجيلها بصورة جماعية أو من خلال جهة تمثل المنتجين.
المادة (68) — منع التضليل في المؤشرات
يحظر استعمال مؤشر جغرافي على سلعة لا تنشأ في المكان المحدد إذا كان من شأن الاستعمال تضليل الجمهور أو تشكيل منافسة غير مشروعة، ويجوز تنظيم حالات التجانس والتسميات السابقة بحسن نية بما يحفظ حقوق المستهلك.
المادة (69) — الأسماء التجارية
يحمى الاسم التجاري من الاستعمال المضلل أو المحدث للبِس ولو لم يسجل كعلامة، دون أن يخل ذلك بأحكام تسجيل الشركات والأسماء التجارية في القوانين الخاصة.
المادة (70) — النطاق الرقمي وأسماء النطاقات
يعد تسجيل اسم نطاق مطابق أو شديد الشبه بعلامة أو اسم مشهور بسوء نية بقصد البيع أو التضليل أو جذب الجمهور اعتداءً يجوز وقفه ونقله أو إلغاؤه بأمر قضائي أو وفق آلية تسوية معترف بها.
المادة (71) — استنفاد حق العلامة
لا يجوز لصاحب العلامة منع إعادة بيع سلع أصلية طرحت في السوق بموافقته، ما لم تتغير حالتها أو يعاد تغليفها على نحو يضر بمصدرها أو ضمانها أو يضلل المستهلك.
المادة (72) — الأولوية
تقبل أولوية الطلبات وفق اتفاقية باريس والمعاهدات النافذة، مع مراعاة المدد والشروط المقررة.
المادة (73) — معاهدة سنغافورة
تفسر الإجراءات الشكلية للعلامات بما يتفق مع التزامات العراق النافذة بموجب معاهدة سنغافورة بشأن قانون العلامات التجارية، ويجب ألا تفرض متطلبات شكلية زائدة غير لازمة لإثبات الهوية أو الحق.
المادة (74) — التنازل والرهن
يجوز التنازل عن العلامة أو رهنها مع المشروع أو بدونه ما لم يؤدي ذلك إلى تضليل الجمهور. ويقيد التصرف في السجل للاحتجاج به على الغير.
المادة (75) — إبطال العلامة
تبطل العلامة إذا سجلت بالمخالفة للموانع الجوهرية أو بسوء نية، ويجوز الإبطال الجزئي لبعض السلع أو الخدمات إذا أمكن الفصل.
المادة (76) — حقوق سابقة
لا يخل هذا الفصل بحق سابق في اسم شخص أو شركة أو حق مؤلف أو تصميم أو مؤشر جغرافي، وتراعى أسبقية الحق وحسن النية وطبيعة الاستعمال.
المادة (77) — التقليد التجاري
يعد تقليداً محظوراً وضع علامة مطابقة أو غير قابلة للتمييز جوهرياً على سلع أو عبوات دون موافقة صاحبها بقصد التداول التجاري بما يخلق انطباعاً كاذباً عن المصدر.
المادة (78) — السجل المفتوح
تتيح الجهة المختصة قاعدة بيانات رقمية للعلامات والاعتراضات والتجديدات وحالات الإلغاء، بما يساعد المتعاملين على البحث السابق وتقليل النزاعات.
الفصل السادس — حق المؤلف والحقوق المجاورة
المادة (79) — الحماية التلقائية
تتمتع بالحماية المصنفات الأدبية والفنية والعلمية الأصلية بمجرد إبداعها وتثبيتها في شكل قابل للإدراك، دون اشتراط التسجيل أو الإيداع أو أي إجراء شكلي.
المادة (80) — المصنفات المشمولة
تشمل الحماية الكتب والبحوث والمقالات والمحاضرات والموسيقى والمسرح والأعمال السمعية البصرية والصور والفنون والعمارة والخرائط والبرمجيات وقواعد البيانات التي تتسم بالأصالة في اختيار محتواها أو ترتيبه، وغير ذلك من صور التعبير الأصيلة.
المادة (81) — ما لا تحميه حقوق المؤلف
لا تمتد الحماية إلى الأفكار والمبادئ والحقائق والأساليب والإجراءات والعمليات والأنظمة والبيانات المجردة في ذاتها، ولا إلى النصوص الرسمية للقوانين والقرارات والأحكام والمواصفات الحكومية في حدود نشرها الرسمي، مع جواز حماية الشروح أو التجميعات الأصلية.
المادة (82) — المؤلف
المؤلف شخص طبيعي يبدع المصنف. ويجوز أن يكون الشخص المعنوي مالكاً للحقوق المالية بموجب القانون أو العقد دون أن ينسب إليه فعل التأليف البشري ذاته.
المادة (83) — الأعمال المولدة آلياً
لا ينشأ حق مؤلف لمجرد إنتاج محتوى آلي دون إسهام إبداعي بشري قابل للتحديد. وإذا استعملت أدوات آلية ضمن عملية إبداع بشرية، تحمى عناصر التعبير الناتجة عن الاختيارات الإبداعية البشرية وفق القواعد العامة.
المادة (84) — الحقوق الأدبية
للمؤلف حق نسبة المصنف إليه والاعتراض على التحريف أو التشويه الجسيم المضر بسمعته، ولا يجوز التنازل النهائي عن جوهر الحق الأدبي، مع إمكان تنظيم طريقة ممارسته بعد الوفاة.
المادة (85) — الحقوق المالية
لصاحب الحق وحده الترخيص بالنسخ والتوزيع والإتاحة للجمهور والأداء العلني والبث والترجمة والاقتباس والتحوير والتأجير التجاري للبرمجيات والتسجيلات الصوتية والأعمال التي يحددها القانون.
المادة (86) — مصنفات العاملين
تظل صفة المؤلف للعامل، وتؤول الحقوق المالية اللازمة لغرض العمل إلى صاحب العمل في الحدود التي تقتضيها طبيعة الوظيفة أو العقد، ما لم يتفق على خلاف ذلك، ولا يشمل الانتقال استخدامات مستقلة لم تكن متوقعة بصورة معقولة.
المادة (87) — المصنفات المشتركة والجماعية
ينظم استغلال المصنف المشترك باتفاق المؤلفين، فإن تعذر فصل المساهمات كان الحق مشتركاً. أما المصنف الجماعي الذي ينظم وينشر تحت مسؤولية شخص معنوي فتؤول إليه الحقوق المالية في المجموعة دون مساس بحقوق المساهمات المستقلة.
المادة (88) — مدة الحماية
تستمر الحقوق المالية طوال حياة المؤلف وخمسين سنة تبدأ من أول يناير التالي لوفاته. وتحدد مدة الأعمال المشتركة بوفاة آخر المؤلفين بقاءً، وتحدد مدد الأعمال المجهولة أو السمعية البصرية أو المملوكة لشخص معنوي بخمسين سنة من النشر أو الإتاحة وفق النظام.
المادة (89) — التسجيل الاختياري
يجوز للمركز المختص توفير إيداع أو تسجيل اختياري لإثبات التاريخ والملكية والتصرفات، ولا تكون الشهادة منشئة للحق ولا شرطاً لقبول الدعوى.
المادة (90) — الاقتباس والنقد والأخبار
يجوز الاقتباس من مصنف منشور بالقدر الذي يبرره الغرض للنقد أو البحث أو التعليم أو الإعلام مع ذكر المصدر والمؤلف متى كان ذلك عملياً، ويجوز نقل الأخبار والوقائع الجارية التي لا تتمتع بذاتها بالأصالة.
المادة (91) — التعليم والبحث
يجوز للمؤسسات التعليمية والبحثية غير الربحية استخدام أجزاء معقولة من المصنفات لأغراض التعليم المباشر أو المنصات المغلقة للطلبة، بما لا يحل محل السوق الطبيعي للمصنف وبقدر الحاجة التعليمية.
المادة (92) — المكتبات والأرشيف
يجوز للمكتبات والأرشيفات العامة نسخ المصنفات لأغراض الحفظ أو الاستبدال أو الإتاحة المحدودة للبحث عندما لا تتوفر نسخة تجارية معقولة، مع اتخاذ تدابير تمنع التوزيع التجاري غير المرخص.
المادة (93) — النسخ المتاح للأشخاص ذوي الإعاقة
يجوز للجهات المعتمدة إعداد وتبادل نسخ بصيغ ميسرة للأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات القراءة وفق معاهدة مراكش النافذة، دون إذن صاحب الحق متى تحققت شروط الاستخدام غير الربحي والحماية من التسرب التجاري.
المادة (94) — التحليل النصي والبياني
يجوز للجامعات ومراكز البحث غير الربحية إجراء التحليل الآلي للنصوص والبيانات على مواد تم الوصول إليها بصورة مشروعة لأغراض البحث العلمي، مع حفظ أمن النسخ وعدم إتاحتها خارج المشروع. أما الاستخدام التجاري فيخضع للترخيص أو للاستثناءات الأخرى المنصوص عليها قانوناً.
المادة (95) — البرمجيات والتشغيل البيني
يجوز للمستخدم المشروع نسخ البرنامج بالقدر اللازم للتشغيل أو النسخ الاحتياطي، وتحليل الكود عند الضرورة لتحقيق التشغيل البيني مع برنامج مستقل إذا لم تتوفر المعلومات بشروط معقولة، بشرط عدم استخدام النتائج لإنشاء نسخة مقلدة.
المادة (96) — النسخ التقنية المؤقتة
لا يعد اعتداءً النسخ العابر أو المؤقت الذي يشكل جزءاً أساسياً من عملية تقنية وهدفه الوحيد نقل المحتوى في شبكة أو تمكين استعمال مشروع، ولا تكون له قيمة اقتصادية مستقلة.
المادة (97) — المصنفات اليتيمة
يجوز للمركز المختص الترخيص باستعمال مصنف يتعذر تحديد صاحبه أو الوصول إليه بعد بحث جاد موثق، بشروط عادلة وحفظ مقابل مالي عند الاستعمال التجاري لصالح صاحب الحق إذا ظهر خلال المدة المقررة.
المادة (98) — الحقوق المجاورة
يتمتع فنانو الأداء ومنتجو التسجيلات الصوتية وهيئات البث بحقوق في تثبيت الأداء ونسخه وتوزيعه وإتاحته وبثه ضمن الحدود والمدة التي يحددها هذا القانون والنظام، مع مراعاة استثناءات التعليم والبحث والأخبار.
المادة (99) — الإدارة الجماعية
لا يجوز تحصيل الحقوق الجماعية إلا من كيان مرخص خاضع للحوكمة والشفافية والتدقيق، وينشر التعرفات وقواعد التوزيع والمصاريف الإدارية، ويضمن معاملة عادلة لأصحاب الحقوق والمتعاملين.
المادة (100) — العقود والترخيص
يجب أن يكون نقل الحقوق المالية أو الترخيص الحصري بها مكتوباً ومحدداً في الحق والمدة والنطاق. وتفسر الشروط الغامضة في نقل حق المؤلف تفسيراً ضيقاً بما يحفظ للمؤلف الحقوق التي لم ينقلها صراحة.
المادة (101) — حق المؤلف في الأعمال المعمارية
لا يترتب على حماية التصميم المعماري إزالة مبنى أو هدمه أو تغيير بنيته بأمر قضائي إذا كان ذلك غير متناسب، مع بقاء حق المؤلف في التعويض ووقف النسخ المستقبلي عند الاقتضاء.
المادة (102) — التدابير التقنية
يحظر التحايل المتعمد على تدبير تقني فعال بقصد تسهيل اعتداء على حق محمي، ولا يسري الحظر على أعمال الأمن السيبراني والبحث والتشغيل البيني والوصول لذوي الإعاقة والاستثناءات القانونية متى تمت بحسن نية.
المادة (103) — معلومات إدارة الحقوق
يحظر إزالة أو تغيير معلومات إدارة الحقوق إلكترونياً بقصد إخفاء الاعتداء أو تسهيله، مع استثناء الأعمال المشروعة للجهات العامة أو الأمن أو البحث متى لم يقصد بها انتهاك الحق.
المادة (104) — مسؤولية الوسطاء
لا يسأل مقدم خدمة الإنترنت عن محتوى الغير لمجرد النقل أو التخزين الآلي إذا لم يشارك في الاعتداء واتبع إجراءً واضحاً للإشعار والإزالة والاعتراض المقابل وفق النظام، ولا يفرض عليه التزام عام بمراقبة جميع المحتويات.
الفصل السابع — الأسرار التجارية والمعلومات غير المفصح عنها
المادة (105) — السر التجاري
يحمى كل ما له قيمة تجارية لكونه غير معروف عموماً أو غير متاح بسهولة لمن يتعاملون عادة في نوعه، واتخذ صاحبه تدابير معقولة للحفاظ على سريته، بما في ذلك الصيغ والعمليات والقوائم والخطط والبيانات الفنية والتجارية.
المادة (106) — الأفعال غير المشروعة
يحظر الحصول على السر التجاري أو استعماله أو كشفه بالسرقة أو الرشوة أو الاحتيال أو خرق السرية أو اختراق الأنظمة أو أي وسيلة مخالفة للممارسات التجارية الشريفة.
المادة (107) — الأفعال المشروعة
لا يعد اعتداءً الاكتشاف المستقل أو الهندسة العكسية لمنتج حُصل عليه بصورة مشروعة، أو استعمال الخبرة والمهارات العامة للعامل، أو الإفصاح اللازم لكشف فساد أو جريمة أو خطر على الصحة أو السلامة وفق ضوابط المصلحة العامة.
المادة (108) — حماية الأسرار في التقاضي
للمحكمة اتخاذ تدابير لحماية المعلومات السرية أثناء الدعوى، بما في ذلك الجلسات المغلقة جزئياً وحصر الاطلاع وإصدار نسخة منقحة من الحكم، مع ضمان حق الدفاع وعدم حجب أساس القرار القضائي.
المادة (109) — البيانات المقدمة للجهات التنظيمية
تحمى البيانات غير المفصح عنها المقدمة للحصول على ترخيص لمنتج دوائي أو كيميائي من الاستعمال التجاري غير المنصف والكشف غير المبرر، دون أن يؤدي ذلك إلى منع الجهة العامة من الاعتماد على المعايير العلمية أو اتخاذ تدابير للصحة العامة.
المادة (110) — عقود السرية
تفسر التزامات عدم الإفصاح بما يحقق غرضها المشروع، ولا يجوز أن تمنع العامل من الإبلاغ عن مخالفة قانونية أو استخدام مهاراته العامة أو العمل في مهنته بعد انتهاء العلاقة إلا بقدر ما يحمي سراً محدداً وضمن قيود تنافسية مشروعة.
المادة (111) — مدة الحماية
تستمر حماية السر التجاري ما دامت شروط السرية والقيمة والتدابير المعقولة قائمة، وتنتهي إذا أصبحت المعلومة معروفة بصورة مشروعة أو فقدت سريتها دون اعتداء.
المادة (112) — الحماية المؤقتة
يجوز إصدار أمر مستعجل بمنع إفشاء سر تجاري أو استعماله عند وجود خطر وشيك، بشرط موازنة الضرر واحتمال صحة الادعاء وتقديم الضمان عند الحاجة.
المادة (113) — التعويض
يقدر التعويض عن الاعتداء على السر التجاري بحسب الضرر والربح غير المشروع وقيمة الترخيص المعقولة، ويجوز للمحكمة اعتماد أي معيار أكثر عدالة استناداً إلى الأدلة المتاحة.
المادة (114) — التنسيق مع الأمن السيبراني
لا تخل حماية الأسرار بواجبات الإبلاغ عن الحوادث السيبرانية أو متطلبات الأمن القومي أو الرقابة التنظيمية المنصوص عليها في قانون، وتلتزم الجهة المستلمة بالمحافظة على السرية بالقدر المشروع.
الفصل الثامن — الأصناف النباتية والموارد الوراثية والمعرفة التقليدية
المادة (115) — شروط حماية الصنف
يحمى الصنف النباتي إذا كان جديداً ومتميزاً ومتجانساً وثابتاً وله تسمية مناسبة، ويمنح المربي شهادة حق وفق فحص فني أو نتائج معترف بها.
المادة (116) — صاحب الحق
يكون الحق للمربي أو خلفه، ويجوز أن يكون المربي شخصاً طبيعياً أو معنويًا أشرف على استنباط الصنف أو اكتشفه وطوره وفق القانون.
المادة (117) — مدة الحماية
تكون مدة حماية الصنف عشرين سنة من تاريخ المنح، وخمساً وعشرين سنة للأشجار والكروم، مع أداء الرسوم المقررة والمحافظة على الصنف.
المادة (118) — حقوق المربي
يتطلب إنتاج مادة الإكثار للصنف المحمي أو تكثيرها أو إعدادها أو عرضها للبيع أو بيعها أو تصديرها أو استيرادها موافقة صاحب الحق، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في القانون.
المادة (119) — استثناء البحث والتربية
لا يحتاج الاستعمال الخاص غير التجاري أو التجريبي أو استعمال الصنف لإنتاج أصناف جديدة إلى موافقة، ما لم يتعلق بصنف مشتق أساساً على نحو يحدده النظام.
المادة (120) — امتياز المزارع
يجوز لصغار المزارعين حفظ كمية معقولة من محصول صنف محمي لإعادة زراعته في حيازتهم الخاصة وفق ضوابط تصدر بالتنسيق مع وزارة الزراعة، ولا يشمل ذلك البيع التجاري لمواد الإكثار الموسومة باسم الصنف المحمي.
المادة (121) — الأمن الغذائي
يجوز منح ترخيص إجباري لاستغلال صنف محمي لمواجهة نقص حاد أو تهديد للأمن الغذائي أو مصلحة زراعية عامة، مع تعويض عادل لصاحب الحق وإجراءات سريعة قابلة للطعن.
المادة (122) — الموارد الوراثية
على طالب البراءة أو حق الصنف أن يفصح، متى كان الاختراع أو الصنف يعتمد مباشرة على مورد وراثي أو معرفة تقليدية محددة، عن مصدره المعروف وأن يثبت الامتثال لأي متطلبات نافذة للحصول والمشاركة في المنافع، دون أن يكون الخطأ الشكلي وحده سبباً لإبطال حق صحيح ما لم يقترن بغش جوهري.
المادة (123) — المعرفة التقليدية
لا يجوز تسجيل معرفة تقليدية معروفة أو مورد وراثي طبيعي بوصفه اختراعاً لمجرد اكتشافه. ويجوز إنشاء قواعد بيانات دفاعية طوعية لمنع منح براءات غير صحيحة مع مراعاة سرية المجتمعات المحلية.
المادة (124) — التسميات
يجب أن تسمح تسمية الصنف بالتعرف عليه وألا تضلل بشأن خصائصه أو منشئه، وتتاح للاستخدام العام لتسمية الصنف حتى بعد انتهاء الحق.
المادة (125) — الفحص الفني
يجوز الاعتداد بفحوص ميدانية وطنية أو نتائج فحص من سلطات أجنبية موثوقة بموجب اتفاقات تعاون، بشرط قدرة الجهة العراقية على طلب اختبار إضافي عند الحاجة.
المادة (126) — الإلغاء
يلغى حق الصنف إذا ثبت عدم توافر التميز أو التجانس أو الثبات وقت المنح، أو إذا لم يعد صاحب الحق قادراً على توفير مواد تسمح بالتحقق من المحافظة على الصنف.
الفصل التاسع — البحث الممول من الدولة والابتكار ونقل التكنولوجيا
المادة (127) — نطاق البحث العام
تطبق أحكام هذا الفصل على الاختراعات والتصاميم والبرمجيات والأصناف والأسرار والمعرفة الفنية الناتجة كلياً أو جزئياً عن تمويل حكومي مباشر لمشروع بحثي في جامعة أو مركز بحث أو جهة عامة، ما لم ينص قانون خاص على ترتيب أكثر ملاءمة للمصلحة العامة.
المادة (128) — الإفصاح عن النتائج
يلتزم الباحث أو فريقه بإخطار المؤسسة بنتيجة قابلة للحماية أو التسويق خلال مدة معقولة قبل الإفصاح العام الذي قد يهدر الحماية، ولا يجوز للمؤسسة تعطيل النشر الأكاديمي أكثر من تسعين يوماً إلا لضرورة قانونية استثنائية.
المادة (129) — ملكية المؤسسة
تؤول الحقوق المالية في نتائج البحث الممول من الدولة إلى المؤسسة العامة التي أنجز فيها البحث إذا اتخذت خلال مئة وثمانين يوماً من الإفصاح قراراً مسبباً بتولي الحماية والتسويق، مع بقاء صفة المخترع أو المؤلف لأصحابها.
المادة (130) — عودة الحق للباحث
إذا قررت المؤسسة عدم طلب الحماية أو لم تتخذ قراراً خلال المدة، يجوز إعادة الحق للباحث بناء على طلبه، مع احتفاظ الدولة بترخيص غير حصري وغير قابل للتحويل دون مقابل للأغراض العامة غير التجارية المرتبطة بالمشروع الممول.
المادة (131) — حصة المبتكر
يستحق المخترعون أو المبدعون مجتمعين ما لا يقل عن ثلاثين في المئة من صافي الإيراد الذي تحققه المؤسسة من ترخيص أو بيع الحق بعد خصم كلفة الحماية والتسويق المباشرة، ويجوز للسياسة المؤسسية منح نسبة أعلى.
المادة (132) — توزيع الحصة المؤسسية
يخصص ما يتبقى من صافي الإيراد وفق سياسة معلنة لدعم المختبر أو القسم والبحث والابتكار ونفقات إدارة الملكية الفكرية، ولا يجوز توزيعه كمكافآت إدارية غير مرتبطة بالإنجاز.
المادة (133) — مكاتب نقل التكنولوجيا
يجوز للجامعات والمراكز إنشاء مكتب نقل تكنولوجيا منفرد أو مشترك أو التعاقد مع مكتب مهني مرخص، ولا يلزم كل مؤسسة بإنشاء وحدة مستقلة إذا كان الحجم لا يبرر ذلك. ويختص المكتب بالتقييم والحماية والتسويق والتفاوض وإدارة تضارب المصالح.
المادة (134) — الشركات المنبثقة
يجوز للجامعات والمراكز العامة الترخيص لشركة ناشئة أسسها الباحثون أو شاركوا فيها وفق تقييم مهني وشروط معلنة وإفصاح كامل عن تضارب المصالح. ولا يمنح الترخيص الحصري إلا إذا كان ضرورياً لجذب الاستثمار أو تطوير التقنية.
المادة (135) — حقوق الدولة في التدخل
إذا منح حق ممول من الدولة ترخيصاً حصرياً ولم يبذل المرخص له جهوداً معقولة لتطويره، أو ظهرت حاجة صحية أو أمنية أو بيئية ملحة لا يلبيها، جاز للجهة الممولة طلب ترخيص إضافي بشروط عادلة بعد إنذار ومراجعة مستقلة.
المادة (136) — المنشورات والبيانات البحثية
لا يجوز استخدام الملكية الفكرية ذريعة لحجب نتائج بحث ممول من المال العام دون مبرر. وتضع الجهات الممولة سياسات للوصول المفتوح إلى المنشورات والبيانات غير السرية بعد مدد مناسبة، مع حماية الخصوصية والأمن والأسرار وفرص تسجيل الحقوق.
المادة (137) — المشروعات المشتركة
يجب أن تحدد عقود البحث المشترك قبل بدء المشروع ملكية النتائج والخلفية المعرفية وحقوق النشر والترخيص والوصول إلى البيانات وتقاسم الإيرادات، ولا يجوز نقل نتائج ممولة من الدولة مجاناً إلى شريك خاص دون مقابل أو مصلحة عامة قابلة للتوثيق.
المادة (138) — الجامعات الخاصة
تضع الجامعات والكليات الأهلية سياسات ملكية فكرية مكتوبة ومتاحة للباحثين والطلبة، ويجوز لها اعتماد نماذج مختلفة للملكية وتقاسم الإيراد بشرط الإفصاح المسبق وعدم الاستيلاء على حقوق الطالب لمجرد تسجيله.
المادة (139) — حقوق الطلبة
تعود ملكية ابتكار الطالب إليه ما لم يكن موظفاً في المشروع أو استخدم تمويلاً أو موارد جوهرية بموجب اتفاق مكتوب يحدد خلاف ذلك. ويعد الاستعمال العادي للمختبرات التعليمية والخدمات الجامعية العامة غير كافٍ وحده لنقل الملكية.
المادة (140) — التقييم قبل الإنفاق
لا تتحمل المؤسسة نفقات تسجيل دولية جوهرية إلا بعد تقييم فني وتجاري يبين أسواق الحماية المحتملة وفرص الترخيص، ويجوز استخدام معاهدة التعاون بشأن البراءات لتأجيل قرار الدول المستهدفة ضمن المدد القانونية.
المادة (141) — السجل الوطني للنتائج القابلة للتسويق
تتيح المنصة الوطنية قسماً اختيارياً للفرص التقنية المتاحة للترخيص من الجامعات والمراكز، يتضمن وصفاً غير سري وحالة الحماية ووسيلة الاتصال، بما يسهل ربط الباحثين بالشركات دون كشف أسرار قبل التعاقد.
المادة (142) — التعاون الدولي للبحث
يجوز للجهات العامة إبرام اتفاقات بحث أو نقل تكنولوجيا دولية وفق القوانين النافذة، على أن تنظم ملكية النتائج وحق العراق في الاستخدام المحلي ومتطلبات الأمن والخصوصية والتمويل، وألا تمنح احتكاراً أوسع مما يلزم لتنفيذ المشروع.
الفصل العاشر — الترخيص والتسويق ونقل التكنولوجيا والمنافسة
المادة (143) — حرية التعاقد المنضبطة
يجوز لأصحاب الحقوق إبرام عقود الترخيص والامتياز ونقل التكنولوجيا والتصنيع والمعرفة الفنية وفق مبدأ حرية التعاقد، مع بطلان الشرط الذي يخالف النظام العام أو يهدف إلى تقييد المنافسة على نحو غير مشروع.
المادة (144) — الحد الأدنى لعقد نقل التكنولوجيا
يحدد عقد نقل التكنولوجيا موضوع التقنية ونطاق الحقوق والإقليم والمدة والمقابل والسرية والضمانات الفنية والتدريب عند الحاجة ومعايير الأداء وملكية التحسينات وتسوية المنازعات والقانون الواجب التطبيق.
المادة (145) — الشروط المقيدة للمنافسة
تخضع شروط الحصرية والربط ومنع المنافسة والتسعير وتقسيم الأسواق وإلزام المرخص له بإعادة جميع التحسينات بلا مقابل لتقييم قانون المنافسة، ولا يعد وجودها باطلاً تلقائياً إذا كانت ضرورية ومتناسبة مع نقل التقنية.
المادة (146) — التسجيل الاختياري للعقود
يجوز قيد عقود الترخيص ونقل التكنولوجيا في سجل غير علني للاحتجاج ببعض آثارها على الغير أو لأغراض إحصائية، ولا يكون القيد شرطاً لصحة العقد إلا في التصرفات العينية التي ينص عليها القانون.
المادة (147) — الترخيص الحكومي للتكنولوجيا
لا تبرم جهة عامة ترخيصاً لتقنية أجنبية إلا بعد فحص الحاجة والبدائل وتحديد ملكية التحسينات وحقوق الصيانة والوصول إلى الوثائق والتدريب، وتراعى قواعد المشتريات العامة وحماية المال العام.
المادة (148) — التوطين ونقل المعرفة
يجوز أن تتضمن العقود الحكومية والاستثمارية متطلبات معقولة للتدريب ونقل المعرفة وبناء القدرات إذا كانت مرتبطة بموضوع العقد ومعلنة مسبقاً ومتناسبة وغير تمييزية، ولا تفرض مصادرة للحقوق أو كشف أسرار خارج الحاجة.
المادة (149) — التراخيص المعيارية
عند تعلق حق ببراءة ضرورية لمعيار تقني معتمد وتقديم التزام بالترخيص بشروط عادلة ومعقولة وغير تمييزية، يلتزم صاحب الحق والمتعامل معه بالتفاوض بحسن نية، وتراعى طبيعة المعيار وسلوك الطرفين عند تقدير التدابير القضائية.
المادة (150) — تقييم الأصول الفكرية
يجوز للجهات المالية والمستثمرين اعتماد الملكية الفكرية كأصل قابل للتقييم والرهن وفق قانون المعاملات المضمونة والقوانين المصرفية، ويحدد النظام إجراءات قيد الرهن والأولوية والتنفيذ بما لا يتعارض مع السجلات المختصة.
المادة (151) — التحسينات
ما لم يتفق على خلاف ذلك، تعود ملكية التحسين الذي يطوره المرخص له إلى من ابتكره، مع بقاء حقوق المرخص الأصلية. ويجوز منح ترخيص متبادل عادل إذا تعذر استغلال التحسين دون التقنية الأساسية.
المادة (152) — نقل التكنولوجيا الحساسة
لا يحول هذا القانون دون تطبيق قوانين الرقابة على الصادرات والأمن الوطني وحماية البيانات والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج. ويجب أن تكون القيود محددة قانوناً ومسببة وقابلة للمراجعة ولا تستعمل لإخفاء مصالح تجارية.
المادة (153) — الوساطة والتحكيم
يجوز الاتفاق على الوساطة أو التحكيم في المنازعات التعاقدية المتعلقة بالملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا ما لم يتعلق النزاع بصلاحية حق لا يجوز حسمها إلا بقرار جهة أو محكمة عراقية مختصة. ويجوز للمحكمة وقف دعوى مؤقتاً لإتاحة التسوية.
الفصل الحادي عشر — إنفاذ الحقوق والتدابير القضائية والحدودية
المادة (154) — الإنفاذ المتناسب
تكون إجراءات إنفاذ حقوق الملكية الفكرية عادلة وسريعة ومتناسبة ولا تنشئ عوائق غير مبررة للتجارة المشروعة أو التعبير أو البحث، وتراعى خطورة الاعتداء وحسن النية وسلوك صاحب الحق.
المادة (155) — الاختصاص والإثبات
يجوز للمحكمة إلزام الخصم بتقديم أدلة تحت سيطرته إذا حددها طالبها بصورة معقولة وكانت جوهرية للنزاع، مع حماية الأسرار والبيانات الشخصية ومنع طلبات الاستكشاف الواسعة غير المتناسبة.
المادة (156) — الأوامر الوقتية
يجوز إصدار أمر وقتي لوقف اعتداء وشيك أو حفظ دليل أو منع تصرف بسلع مشتبه بها إذا توافرت الجدية والاستعجال وخطر الضرر، وللمحكمة طلب كفالة لحماية المدعى عليه من الطلب الكيدي.
المادة (157) — أوامر التفتيش المدني
لا يجوز دخول محل خاص أو حجز معدات في نزاع مدني إلا بأمر قضائي محدد يبين المكان والأشياء والأسباب، وينفذ بطريقة تحمي الأسرار والحقوق الأساسية ولا تتجاوز الضرورة.
المادة (158) — التعويض المدني
يحكم لصاحب الحق بتعويض عن الضرر المثبت، ويجوز الاستناد إلى الأرباح المفقودة أو أرباح المعتدي أو رسم الترخيص المعقول بحسب ما يحقق العدالة دون جمع تعويضات مزدوجة عن الضرر ذاته.
المادة (159) — حسن النية
إذا ثبت أن المعتدي لم يعلم ولم يكن يتوقع بصورة معقولة وجود الحق، جاز للمحكمة تخفيف التعويض المالي مع الأمر بوقف الاعتداء، ما لم يتعلق الأمر بعلامة مقلدة أو نسخ تجاري واضح.
المادة (160) — المصاريف وأتعاب الخبرة
يجوز إلزام الطرف الخاسر بالمصاريف وأتعاب الخبراء أو المحاماة المعقولة عندما يكون سلوكه تعسفياً أو الدعوى كيدية أو الدفاع بلا أساس، مع مراعاة حق التقاضي وعدم ردع أصحاب الموارد المحدودة من حماية حقوقهم المشروعة.
المادة (161) — التخلص من السلع
يجوز للمحكمة إتلاف السلع المقلدة أو إزالة الصفة المعتدية أو إخراجها من قنوات التجارة إذا كان ذلك كافياً، ولا يكون الإتلاف تلقائياً إذا أمكن التبرع أو إعادة الاستخدام بعد إزالة الاعتداء دون خطر على المستهلك.
المادة (162) — المعدات
لا تصادر المعدات المستعملة في اعتداء إلا إذا كانت مخصصة أساساً له أو لا يمكن منع تكراره بوسيلة أقل تقييداً. وتراعى حقوق المالك حسن النية والمرتهن.
المادة (163) — الجزاءات الجنائية
يعاقب وفق قانون العقوبات أو النصوص الخاصة من يتعمد على نطاق تجاري واسع تقليد العلامات أو قرصنة المصنفات بقصد الربح مع علمه بالاعتداء. ولا تجرم الأخطاء المدنية البسيطة أو النزاعات المعقولة بشأن نطاق الحق.
المادة (164) — التدابير الحدودية
يجوز لصاحب حق في علامة أو حق مؤلف أو أي حق يجيز القانون حمايته على الحدود طلب تعليق الإفراج عن شحنة يشتبه بصورة معقولة في كونها مقلدة أو مقرصنة، وفق قانون الجمارك وبعد تقديم معلومات وكفالة مناسبة.
المادة (165) — سلطات الجمارك
يجوز للجمارك التحرك من تلقاء نفسها في الحالات الواضحة وفق القانون، مع إخطار صاحب الحق والمستورد وتمكينهما من الاعتراض خلال مدة قصيرة. ولا تشمل الإجراءات عادةً الأمتعة الشخصية غير التجارية أو الكميات الضئيلة.
المادة (166) — مدة التعليق
يرفع التعليق إذا لم يستصدر صاحب الحق أمراً قضائياً أو يبدأ الإجراء المطلوب خلال المدة القانونية، ما لم يمددها القاضي لسبب مشروع، ويعوض المستورد عن الضرر إذا ثبت سوء استعمال الإجراء.
المادة (167) — المنتجات الدوائية الأصلية
لا تستخدم التدابير الحدودية لمنع عبور أو استيراد دواء أصلي مشروع لمجرد نزاع براءة مدني غير محسوم، ما لم يوجد أمر قضائي نافذ أو خطر تقليد أو سلامة.
المادة (168) — التعاون بين الجهات
تربط الجمارك والمكاتب المختصة وقواعد البيانات عبر قنوات آمنة لتأكيد حالة الحقوق، ولا يجوز نشر المعلومات التجارية السرية أو استخدامها خارج غرض الإنفاذ.
المادة (169) — إجراءات الإشعار الرقمي
تضع الجهات المختصة نموذجاً موحداً للإشعار بالاعتداء الإلكتروني، ويجب أن يتضمن تحديد الحق والمحتوى والمكان الإلكتروني وبيان حسن النية. ويجوز للمستفيد تقديم اعتراض مقابل يعيد المحتوى ما لم يبدأ صاحب الحق دعوى خلال المدة.
المادة (170) — منع إساءة الإنفاذ
للمحكمة الحكم بالتعويض على من استعمل إجراءات الملكية الفكرية بسوء نية لإسكات نقد مشروع أو تعطيل منافس أو حجز سلع أصلية أو تهديد متكرر بلا أساس، مع مراعاة حرية اللجوء المشروع للقضاء.
المادة (171) — التقادم
لا تسمع دعوى التعويض عن الاعتداء بعد ثلاث سنوات من علم صاحب الحق بالاعتداء والمسؤول عنه، دون أن يمنع ذلك طلب وقف اعتداء مستمر ما دام الحق قائماً، وتطبق مدد أطول عند الاحتيال وفق القانون العام.
الفصل الثاني عشر — الالتزامات الدولية والأحكام الانتقالية والختامية
المادة (172) — المعاهدات النافذة
تطبق أحكام المعاهدات الدولية النافذة في العراق في مجال الملكية الفكرية وفق الدستور والقانون، وتفسر النصوص الوطنية قدر الإمكان بما ينسجم معها دون إنشاء التزام دولي لم يصادق عليه العراق.
المادة (173) — المعاهدات الحالية
تراعي الجهات المختصة بصفة خاصة التزامات العراق النافذة في اتفاقية باريس ومعاهدة التعاون بشأن البراءات ومعاهدة سنغافورة ومعاهدة مراكش واتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وأي معاهدة تصبح نافذة لاحقاً وفق الأصول.
المادة (174) — منظمة التجارة العالمية
لا تعد اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية ملزمة للعراق إلا من تاريخ عضويته في منظمة التجارة العالمية، غير أن الجهات المختصة تستعمل معاييرها مرجعاً إصلاحياً في حدود ما يخدم المصلحة الوطنية ومسار الانضمام.
المادة (175) — دراسة الانضمام للمعاهدات
تعد اللجنة الوطنية دراسات أثر قبل التوصية بالانضمام إلى أي معاهدة جديدة، تشمل الأثر على المبدعين والدواء والزراعة والمشروعات الصغيرة والإدارة والقضاء والرسوم والتجارة، ولا يعد هذا القانون تفويضاً تلقائياً بالانضمام.
المادة (176) — الطلبات القائمة
تستمر الطلبات والحقوق القائمة عند نفاذ هذا القانون، وتطبق عليها الأحكام الجديدة الإجرائية من تاريخ النفاذ ما لم يترتب على ذلك مساس بحق مكتسب أو مدة حماية بدأت وفق القانون السابق.
المادة (177) — الحقوق المسجلة
تظل البراءات والعلامات والتصاميم وحقوق الأصناف والشهادات الأخرى الممنوحة قبل النفاذ صحيحة حتى نهاية مددها، وتخضع للتجديد والإبطال والإنفاذ وفق هذا القانون ما لم يكن تطبيقه بأثر رجعي أشد على صاحب الحق.
المادة (178) — العقود القائمة
تبقى عقود الترخيص ونقل التكنولوجيا النافذة صحيحة، وتطبق الأحكام الآمرة المتعلقة بالمنافسة والمصلحة العامة والإنفاذ من تاريخ نفاذ القانون، دون إبطال الحقوق المالية المستحقة عن الفترة السابقة.
المادة (179) — اللوائح التنفيذية
يصدر مجلس الوزراء والوزراء والجهات المختصة، كل ضمن اختصاصه، الأنظمة والتعليمات اللازمة خلال اثني عشر شهراً، ويجوز استمرار التعليمات السابقة بالقدر الذي لا يتعارض مع هذا القانون إلى حين استبدالها.
المادة (180) — التحول الرقمي
تنفذ المنصة الوطنية الموحدة على مراحل خلال أربع وعشرين شهراً، ويبدأ أولاً برقمنة السجلات الأساسية وخدمات البحث والإيداع والدفع. وتبقى القنوات الورقية متاحة مؤقتاً للفئات أو المناطق التي يتعذر عليها الوصول الرقمي.
المادة (181) — التمويل
تمول إجراءات التنفيذ من الاعتمادات القائمة للجهات المختصة ورسوم الخدمات والتخصيصات التي تقرها الموازنة والمساعدات الفنية المشروعة، ولا يترتب على القانون إنشاء صندوق مستقل أو التزام مالي مفتوح دون تخصيص.
المادة (182) — الكلفة وخطة التنفيذ
تعد الجهات المختصة خلال مئة وثمانين يوماً خطة تنفيذ لثلاث سنوات تبين كلفة الرقمنة والتدريب والفحص والربط القضائي والحدودي ومصادر التمويل ومؤشرات الأداء، وتعرض على مجلس الوزراء وتنشر خلاصتها.
المادة (183) — إلغاء التشريعات السابقة
يلغى من تاريخ النفاذ الكامل قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية رقم 65 لسنة 1970 المعدل، وقانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 المعدل، وقانون حماية حق المؤلف رقم 3 لسنة 1971 المعدل، مع بقاء الآثار والحقوق السابقة وفق المواد الانتقالية.
المادة (184) — تعارض النصوص
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون في حدود التعارض، ولا تمس قوانين الشركات والجمارك والمنافسة وحماية المستهلك والبيانات والأمن السيبراني والبحث العلمي إلا بالقدر الذي ينص عليه هذا القانون صراحة.
المادة (185) — النفاذ
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد اثني عشر شهراً من تاريخ نشره، باستثناء المواد الخاصة بإصدار اللوائح وخطة التنفيذ واللجنة الوطنية فتعمل من تاريخ النشر.
الأسباب الموجبة
لغرض تحديث التشريعات المنظمة للملكية الفكرية وتوحيد مبادئها وإجراءاتها، وتعزيز البحث العلمي والابتكار والاستثمار ونقل التكنولوجيا، وضمان التوازن بين حقوق المبدعين والمخترعين والمصلحة العامة والمنافسة والصحة والتعليم، ومواءمة الإجراءات الوطنية مع المعاهدات النافذة ومسار العراق نحو الاندماج في النظام التجاري الدولي، وتوفير أساس قانوني لتسويق نتائج البحث الممول من الدولة وحوكمة التراخيص والأصول الفكرية، شُرّع هذا القانون.
المذكرة الإيضاحية
1. لماذا قانون موحد؟
تعديل قانون منفرد للبراءات لا يحل تشتت العلامات وحق المؤلف والتقنية الجامعية، وتعديل كل قانون على حدة يترك اختلاف الإجراءات والمصطلحات والربط الرقمي. لذلك يختار المشروع توحيد القواعد العامة والإنفاذ والانتقال مع إبقاء الاختصاص التنفيذي موزعاً على الأجهزة الموجودة. الوحدة هنا تشريعية ورقمية وليست مركزية إدارية.
2. البحث والاقتصاد
يوفر القانون لأول مرة نموذجاً عاماً واضحاً للنتائج الممولة من الدولة: الإفصاح، قرار المؤسسة، عودة الحق للباحث عند عدم اهتمام المؤسسة، حد أدنى لحصة المبتكر من صافي الإيراد، حق الدولة في الاستعمال العام، وتنظيم الشركات المنبثقة. هذه القواعد تقلل النزاع بين الباحث والجامعة والشريك التجاري وتحوّل البراءة من شهادة معلقة إلى أصل قابل للترخيص.
3. التوازن مع الصحة والتعليم والمنافسة
الحماية القوية لا تعني احتكاراً مطلقاً. المشروع يقرر تراخيص إجبارية واستعمالاً حكومياً منضبطاً، واستثناءات للبحث والتعليم والوصول لذوي الإعاقة، واستنفاد الحق في السلع الأصلية، واستثناءً تنظيمياً للأدوية قبل انتهاء البراءة، وضمانات ضد إساءة استعمال الإنفاذ. هذه الآليات هي صمامات توازن وليست استثناءات عرضية.
4. البيئة الرقمية
يعترف المشروع بالطلبات والشهادات الرقمية، ويضع قواعد للمحتوى الإلكتروني والوسطاء والتدابير التقنية والتحليل النصي والبياني والبرمجيات، ويحدد أن المؤلف والمخترع يجب أن يكونا بشراً مع إمكان استخدام الأنظمة الآلية كأدوات. والهدف منع فراغ تشريعي من دون منح حقوق حصرية لمخرجات آلية مجردة من الإبداع البشري.
5. العلاقات الدولية
يفرق القانون بين ما هو نافذ وما هو مستقبلي. فالعراق طرف في باريس وPCT وسنغافورة ومراكش وعضو في WIPO، بينما لا يزال الانضمام إلى WTO جارياً. لذلك لا يكتب المشروع TRIPS باعتبارها التزاماً نافذاً، بل معياراً يمكن الاستفادة منه في الاستعداد للانضمام مع احتفاظ العراق بالمرونات التي تخدم مصلحته.
الأثر المالي والتنفيذي
لا ينشئ المشروع هيئة مستقلة أو صندوقاً جديداً، وبذلك يركز الكلفة على ثلاثة بنود قابلة للقياس: تحديث السجلات والمنصة المشتركة، تدريب الفاحصين والكوادر القضائية والحدودية، وربط البيانات. ويُلزم بخطة كلفة لثلاث سنوات خلال 180 يوماً بدلاً من إدراج رقم مالي غير مستند إلى دراسة تنفيذية.
يمكن خفض الكلفة بإعادة استخدام البنية الرقمية الحكومية القائمة، والاعتماد على الرسوم المتناسبة، وبرامج التعاون الفني مع WIPO وغيرها وفق القانون، وتكوين مكاتب نقل تكنولوجيا مشتركة بين أكثر من جامعة بدلاً من إلزام كل مؤسسة بإنشاء وحدة كاملة.
الانتقال التشريعي
تدخل المواد التحضيرية حيز العمل فور النشر، بينما يبدأ النفاذ الكامل بعد اثني عشر شهراً. خلال هذه الفترة تصدر اللوائح، تنشأ الروابط الرقمية، وتراجع السجلات. وتحافظ المواد (176–178) على الحقوق والطلبات والعقود القائمة، فلا يضيع تسجيل صحيح لمجرد استبدال القانون. وبعد النفاذ الكامل تلغى القوانين الرئيسية الثلاثة في حدود ما نظمه القانون الجديد.
المرجعية الدولية والقيمة المقارنة
| المرجع | الوضع العراقي | الانعكاس في المشروع |
|---|---|---|
| اتفاقية باريس | نافذة منذ 1976 | الأولوية، المعاملة، وقواعد الملكية الصناعية |
| معاهدة التعاون بشأن البراءات PCT | نافذة منذ 30 أبريل 2022 | مسار صريح للمرحلة الوطنية والطلبات الدولية |
| معاهدة سنغافورة | نافذة منذ 29 نوفمبر 2014 | تبسيط شكليات العلامات وعدم فرض متطلبات زائدة |
| معاهدة مراكش | نافذة منذ 23 يوليو 2024 | استثناء واضح للنسخ الميسرة وتبادلها |
| WTO / TRIPS | العراق ما زال في مسار الانضمام | مرجع إصلاحي لا يوصف كالتزام عضوية نافذ |
ولا يفترض المشروع عضوية العراق في اتفاقية برن أو نظام مدريد أو لاهاي أو UPOV، ولا يمنح الحكومة تفويضاً تلقائياً بالانضمام إليها. أي انضمام لاحق يسبق بدراسة أثر وتشريع أو إجراء دستوري مطلوب.
المصادر والمراجع
- دستور جمهورية العراق – مجلس النواب العراقيالمادتان 25 و26 بشأن إصلاح الاقتصاد وتشجيع الاستثمار، والمادة 34/ثالثاً بشأن تشجيع البحث العلمي والابتكار.
- WIPO Lex – ملف العراقيعرض القوانين الرئيسية الحالية: قانون العلامات رقم 21 لسنة 1957 المعدل، قانون حق المؤلف رقم 3 لسنة 1971، وقانون البراءات رقم 65 لسنة 1970.
- WIPO Lex – قانون البراءات رقم 65 لسنة 1970الإطار الأساسي للبراءات والتصاميم، مع تعديلات لاحقة.
- WIPO Lex – أمر 81 لسنة 2004وسع قانون البراءات ليشمل المعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والأصناف النباتية.
- WIPO Lex – قانون 58 لسنة 2015التعديل الرابع لقانون البراءات، نافذ من يناير 2016.
- WIPO Lex – قانون العلامات رقم 21 لسنة 1957 بصيغته المعدلة حتى 2010الإطار الحالي للعلامات والأسماء والمؤشرات الجغرافية.
- وزارة العدل – قانون حماية حق المؤلف مع تعديلاتهنسخة رسمية مترجمة تشير إلى قانون حق المؤلف رقم 3 لسنة 1971 وتعديلاته.
- WIPO Lex – تعديل حق المؤلف لسنة 2004أدخل تعديلات واسعة على الحقوق الرقمية والحماية والإنفاذ.
- WIPO – المعاهدات النافذة للعراقيؤكد نفاذ اتفاقية باريس، PCT، معاهدة سنغافورة، معاهدة مراكش واتفاقية WIPO.
- WIPO – ملف الملكية الفكرية للعراقيحدد المكاتب الوطنية الرئيسية للملكية الفكرية في العراق.
- الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية – مديرية البراءاتالخدمات والسجلات الوطنية للبراءات والتصاميم وطلبات PCT.
- الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية – تقرير حزيران 2026مؤشرات حديثة على نشاط طلبات البراءات والتصاميم والفحص.
- وزارة التعليم العالي – تحويل المعرفة إلى قيمة اقتصاديةمؤشر حديث إلى أولوية نقل المعرفة والتقنيات من الجامعات إلى القطاعات الإنتاجية.
- WTO – وضع انضمام العراقالعراق ما زال في مسار الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، لذلك لا تعامل التزامات TRIPS كالتزام عضوية نافذ حالياً.
- WTO – استئناف مفاوضات انضمام العراق 2024يوضح استئناف عمل فريق الانضمام ومراجعة خطة العمل التشريعية.
تم الاعتماد على النصوص والصفحات الرسمية أو الدولية المتاحة حتى 7 أكتوبر 2026. وعند تعارض نسخة مترجمة أو قاعدة بيانات مع النص المنشور في الوقائع العراقية تكون العبرة بالنص الرسمي النافذ.
البرنامج السياسي لعلي زويد · POL-47 · إصدار 1.0