الطاقة والبنية التحتية والمياه والبيئة والعمران
قانون خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وتنظيم مقدمي الخدمة
الملخص التنفيذي
ينظم مشروع القانون الحلقة التي تبدأ بعد تخصيص المورد المائي ولا تنتهي عند مد الأنبوب: جودة ماء الشرب، استمرارية التزويد، كفاءة الشبكات، حقوق المستفيد، تسعير الخدمة، جمع الصرف ومعالجته، التصريف الصناعي، إعادة الاستخدام، وإدارة مقدمي الخدمة. وهو مكمل لقانون الموارد المائية والأمن المائي الوطني (POL-52)، لا بديل عنه؛ فالأخير يعالج المورد والتخصيص والأحواض والآبار، بينما يركز هذا القانون على الخدمة العامة من منشأة المعالجة إلى المستفيد ومن نقطة تولد الصرف إلى المعالجة أو إعادة الاستخدام.
تتوزع وظائف القطاع العراقي حالياً بين المديرية العامة للماء والمديرية العامة للمجاري، وأمانة بغداد عبر دائرتي ماء بغداد ومجاري بغداد، والمحافظات، ووزارات الصحة والبيئة والموارد المائية، فضلاً عن جهات المواصفات والتخطيط. هذه البنية قادرة على تشغيل الأصول لكنها لا توفر بمفردها فصلاً واضحاً بين مقدم الخدمة والمنظم الاقتصادي وحامي المستهلك. لذلك ينشئ المشروع جهاز تنظيم صغيراً لا يشغل منشآت ولا يبني مشاريع، بل يرخص مقدمي الخدمة ويحدد مؤشرات الأداء ومنهجية التعرفة ويقارن النتائج ويفصل في التظلمات التنظيمية.
تؤكد الممارسات الدولية الحديثة أن «الوصول» وحده لا يكفي؛ الخدمة المأمونة تتطلب أن تكون المياه متاحة عند الحاجة وخالية من المخاطر ذات الأولوية وأن تخضع الإدارة لمنهج وقائي من المصدر إلى المستهلك. وتوصي منظمة الصحة العالمية بخطط سلامة المياه والرقابة الصحية المستقلة، فيما تشير برامج UNICEF في العراق إلى الحاجة إلى توضيح المسؤوليات بين صناع السياسة ومقدمي الخدمة والمنظمين. ويترجم المشروع ذلك إلى التزامات قانونية قابلة للقياس.
لا يضع القانون أسعاراً موحدة أو أرقاماً وطنية مصطنعة للفاقد والمعالجة قبل تدقيق خط الأساس، ولا يحول الوثيقة إلى خطة إنشاءات. بدلاً من ذلك يفرض على كل مقدم خدمة ميزاناً مائياً، وسجلاً للأصول، وخطة خمسية، ومعايير للجودة والاستمرارية، ونظاماً للتعرفة وحماية الأسر الهشة، وترخيصاً للتصريف الصناعي والصرف غير الشبكي، وخططاً للطوارئ، ثم يلزم الجهاز بنشر المقارنة المعيارية للنتائج.
السياق الدستوري والتشريعي الحالي
يقوم الأساس الدستوري لهذا القانون على مجموعة اختصاصات متداخلة لا على مادة واحدة. فالمادة 114 من الدستور تجعل رسم السياسة البيئية والسياسة الصحية العامة وسياسة الموارد المائية الداخلية من الاختصاصات المشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم، بينما تنظم المادة 115 أولوية الصلاحيات غير الحصرية عند الخلاف. ومن ثم صيغ القانون بوصفه إطاراً اتحادياً للخدمات والجهات الاتحادية والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، مع احترام صلاحيات الأقاليم وآليات التنسيق معها.
وتكتسب التعرفة أساساً تشريعياً مهماً من المادة 28 من الدستور التي تقرر أن الضرائب والرسوم لا تفرض أو تعدل أو تجبى إلا بقانون. لذلك لا يكتفي المشروع بترك أجور الخدمة لقرار إداري مطلق؛ بل يقرر مبادئها وفئاتها وسلطة اعتمادها وآليات حماية ذوي الدخل المنخفض ويترك التفاصيل الحسابية لمنهجية تنظيمية معلنة داخل حدود القانون.
في بغداد، يبين قانون أمانة بغداد رقم 16 لسنة 1995 وجود دائرتين متخصصتين: دائرة ماء بغداد التي تتولى خطط التصفية والشبكات والتشغيل والسيطرة النوعية، ودائرة مجاري بغداد التي تتولى التخطيط والتنفيذ والتشغيل والصيانة. وخارج بغداد تستمر المديرية العامة للماء والمديرية العامة للمجاري في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة في تنفيذ ومتابعة مشاريع الخدمة، إلى جانب أدوار المحافظات المنقولة أو المحلية وفق قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم وتعديلاته.
ويظل قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 مرجعاً أساسياً في سلامة مياه الشرب والرقابة الصحية، فيما ينظم قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 حماية المياه من التلوث والتصريفات المنزلية والصناعية والزراعية. كما تبقى المواصفات القياسية العراقية، ومنها المواصفة المتعلقة بمياه الشرب التي يستخدمها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، مرجعاً فنياً واجب التحديث، ولا يستبدل هذا القانون اختصاص أي من هذه الجهات بل يرتب العلاقة بينها وبين مقدم الخدمة والمنظم الاقتصادي.
على المستوى التخطيطي، تتعامل خطة التنمية الوطنية 2024–2028 مع الماء والصرف الصحي بوصفهما قطاعاً أساسياً للبنية والخدمات وتقليل الفوارق المكانية. وعلى المستوى العملي، تواصل الوزارة وأمانة بغداد مشاريع إنتاج الماء وشبكات الصرف والمعالجة. وتبين هذه الحقيقة أن الفجوة ليست غياب الاستثمار وحده، بل الحاجة إلى قواعد ثابتة للترخيص، وإدارة الأصول، والخدمة، والتعرفة، والشفافية، والمساءلة طوال عمر المنشأة.
الفجوة التي يعالجها القانون
| المجال | الوضع المؤسسي القائم | الفجوة التي يعالجها المشروع |
|---|---|---|
| إنتاج وتوزيع مياه الشرب | جهات مركزية ومحلية متعددة تملك وتدير الأصول. | رخصة خدمة موحدة، مستوى خدمة، قياس فاقد، عقد مستفيد، ومقارنة أداء. |
| سلامة مياه الشرب | فحوص تشغيلية ورقابة صحية ومواصفات وطنية. | خطة سلامة مياه إلزامية، إخطار للمخاطر، وفصل الفحص التشغيلي عن الرقابة الصحية المستقلة. |
| الصرف الصحي | شبكات ومحطات ومعايير بيئية موزعة بين جهات مختلفة. | منع التصريف الخام، تنظيم الصرف الصناعي، خطط تجاوز المحطات، وإدارة الصرف غير الشبكي والحمأة. |
| التعرفة | ترتيبات تاريخية ومحلية لا ترتبط دائماً بمؤشرات الكفاءة. | منهجية قانونية شفافة، حماية الشريحة الأساسية، دعم مستهدف، ومنع تمرير الهدر والغرامات إلى المستفيد. |
| حماية المستهلك | قنوات شكاوى متفاوتة بين الجهات. | عقد نموذجي، آجال استجابة، تعويض، تظلم تنظيمي، وضوابط صارمة للقطع. |
| تنظيم مقدم الخدمة | تداخل بين الملكية والتشغيل والرقابة. | جهاز منظم لا يشغل أصولاً، مع بقاء الملكية والتشغيل لدى الجهات القائمة أو المتعاقدين المرخصين. |
تدعم البيانات الدولية هذا التحول من قياس «وجود المصدر» إلى قياس الخدمة المأمونة فعلاً. فالملفات الحديثة لمنظمة الصحة العالمية وUNICEF تفرق بين الوصول الأساسي وبين الخدمة المُدارة بأمان، وتدرج استمرارية التوفر وجودة المياه ومعالجة الصرف ضمن مقاييس الأداء. كما أبرزت UNICEF في العراق صراحةً أهمية توضيح المسؤوليات بين صانع السياسة ومقدم الخدمة والمنظم.
السياسة التشريعية المقترحة
يعتمد المشروع نموذج «منظم مستقل عن المشغل» مع الإبقاء على البنية التشغيلية العامة القائمة. الوزارة ترسم السياسة والمعايير الفنية؛ أمانة بغداد والمحافظات والجهات العامة تملك الأصول أو تشرف عليها؛ وزارة الصحة تراقب السلامة الصحية؛ وزارة البيئة تراقب المصبات والحمأة؛ وزارة الموارد المائية تخصص المياه الخام؛ والجهاز الجديد يركز على الرخص والتعرفة وجودة الخدمة وحقوق المستفيد والشفافية.
لا يفترض المشروع الخصخصة ولا يمنعها كأداة تعاقدية محدودة. الأصل أن المورد المائي والأصول العامة الأساسية تبقى محكومة بالمصلحة العامة، بينما يمكن التعاقد التنافسي على التشغيل والصيانة أو التمويل والإنشاء عندما يثبت أنه أفضل من البديل العام، مع بقاء الترخيص والرقابة وحماية المستهلك خارج العقد التجاري.
مالياً، يتبنى المشروع مبدأ أن التشغيل والصيانة الكفوءة يجب أن يكون لهما مصدر مستدام، لكنه يرفض القفز الفوري إلى استرداد كامل للكلفة من الأسر. لذلك يسمح بمسار تدريجي، وشريحة منزلية أساسية مخفضة، ودعم مستهدف للأسر الهشة، وتمويل رأسمالي مختلط من الموازنة والقروض والمنح والشراكات. ويمنع احتساب الغرامات أو الهدر الإداري ككلفة قابلة للتحميل على التعرفة.
نص مشروع القانون
الفصل الأول — الأحكام العامة
المادة (1) — اسم القانون ونطاقه
يسمى هذا القانون «قانون خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وتنظيم مقدمي الخدمة»، ويضع إطاراً وطنياً لخدمات إنتاج مياه الشرب ومعالجتها ونقلها وخزنها وتوزيعها، وجمع مياه الصرف الصحي ونقلها ومعالجتها والتخلص منها أو إعادة استخدامها، وتنظيم مقدمي هذه الخدمات وحماية المستفيدين.المادة (2) — أهداف القانون
- ضمان خدمة مأمونة ومستدامة ومنصفة وقابلة للتحمل المالي.
- فصل أدوار رسم السياسة والتنظيم والرقابة عن التشغيل حيثما أمكن.
- رفع كفاءة مقدمي الخدمة وتقليل الفاقد وتحسين الصيانة وإدارة الأصول.
- حماية الصحة العامة والبيئة ومنع طرح مياه الصرف غير المعالجة.
- إرساء تعرفة واضحة ومعلنة ترتبط بالكلفة والكفاءة مع حماية الأسر الهشة.
- إتاحة التعاقد المنضبط مع القطاع الخاص من دون المساس بالملكية العامة للمورد المائي أو الرقابة العامة.
المادة (3) — التعاريف
يقصد بالتعابير الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها:
- الوزارة: وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة.
- الجهاز: جهاز تنظيم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المنشأ بموجب هذا القانون.
- مقدم الخدمة: أي جهة عامة أو شركة عامة أو وحدة محلية أو شركة خاصة أو صاحب امتياز مرخص له بتقديم خدمة ماء أو صرف صحي.
- المستفيد: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتلقى الخدمة أو يطلب ربط عقاره بها.
- منطقة الخدمة: النطاق الجغرافي المحدد في الرخصة.
- التعرفة: أجور الخدمات المعتمدة وفق هذا القانون.
- المياه غير المحققة للإيراد: الفرق بين كمية المياه الداخلة إلى نظام التوزيع والكمية المفوترة أصولياً، شاملاً الفاقد الحقيقي والتجاري والاستهلاك المصرح غير المفوتر.
- خطة سلامة المياه: نظام إدارة للمخاطر يغطي سلسلة التزويد من المصدر إلى المستهلك.
- الصرف غير المنزلي: مياه الصرف الناتجة من نشاط صناعي أو تجاري أو صحي أو خدمي بما يختلف في خصائصه عن الصرف المنزلي المعتاد.
- التطهير الحمئي/إدارة الحمأة: معالجة الحمأة الناتجة عن محطات الصرف وإدارتها واستعمالها أو التخلص منها بصورة آمنة.
- خدمة الصرف غير الشبكي: جمع ونقل ومعالجة الفضلات السائلة والحمأة البرازية من الخزانات والحفر والأنظمة الموضعية المرخصة.
المادة (4) — المبادئ الحاكمة
تدار الخدمات على أساس السلامة الصحية، والاستمرارية، والكفاءة، والعدالة المكانية، والشفافية، والمساءلة، والتدرج في استرداد الكلفة، وحماية ذوي الدخل المنخفض، ومبدأ الملوث يدفع، وكفاءة استخدام المياه والطاقة، والقدرة على التكيف مع الشح والجفاف والفيضانات والتغير المناخي.المادة (5) — العلاقة بالموارد المائية
لا تمنح رخصة تقديم الخدمة حقاً مستقلاً في المورد المائي. ويخضع السحب من المصادر السطحية أو الجوفية وتخصيص المياه الخام لقانون الموارد المائية والجهة المختصة به، ويلتزم مقدم الخدمة بالكمية والنوعية وشروط السحب المقررة.المادة (6) — توزيع الاختصاصات الدستورية
ينفذ هذا القانون بما ينسجم مع الاختصاصات الحصرية والمشتركة المنصوص عليها في الدستور، وبوجه خاص السياسة الصحية العامة والسياسة البيئية وسياسة الموارد المائية الداخلية. ولا يفسر بما ينتقص من صلاحيات الأقاليم الدستورية؛ وتطبق داخل الإقليم أحكام الاختصاص الاتحادي والأحكام التي تعتمدها سلطات الإقليم أو تتفق عليها مع السلطات الاتحادية وفق الدستور.المادة (7) — نطاق التطبيق الإداري
تسري أحكام الترخيص والتنظيم الاقتصادي ومعايير الخدمة على مقدمي الخدمة التابعين للجهات الاتحادية وأمانة بغداد والمحافظات غير المنتظمة في إقليم وعلى المتعاقدين معها. ويجوز للأقاليم اعتماد الجهاز أو إنشاء تنظيم مماثل والاتفاق على الاعتراف المتبادل بالمعايير والبيانات.المادة (8) — عدم الإخلال بالتشريعات الأخرى
تطبق أحكام هذا القانون من دون إخلال بقانون الصحة العامة، وقانون حماية وتحسين البيئة، وقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، وقانون أمانة بغداد، وقوانين الموارد المائية والاستثمار والشراكة والعقود النافذة، على أن تسود الأحكام الأشد حماية للصحة والبيئة عند التعارض في المعايير الفنية ما لم يقرر القانون خلاف ذلك.الفصل الثاني — الحق في الخدمة وحقوق المستفيد والتزامات مقدم الخدمة
المادة (9) — الحق في النفاذ المنصف
لكل شخص ضمن منطقة خدمة معتمدة حق طلب الربط والحصول على الخدمة وفق القدرة الفنية وشروط الربط المعلنة، ويحظر التمييز غير المشروع بين المستفيدين المتشابهين في الظروف الفنية والتعاقدية.المادة (10) — الحد الأدنى الصحي للخدمة
تحدد الأنظمة مستوى خدمة أساسياً يضمن كمية ونوعية تكفيان للاستخدامات المنزلية الأساسية والصحة والنظافة. ولا يجوز أن تؤدي إجراءات التحصيل تجاه أسرة متعثرة مالياً إلى حرمانها كلياً من الحد الأدنى الصحي قبل استنفاد إجراءات الإشعار والتقسيط والحماية الاجتماعية المقررة.المادة (11) — أولوية المرافق الحرجة
تمنح المستشفيات ومراكز الطوارئ والدفاع المدني ومرافق الرعاية والإيواء والمدارس والمرافق التي يحددها النظام أولوية في خطط الاستمرارية والطوارئ، وتضع لها ترتيبات احتياطية تتناسب مع درجة الخطر.المادة (12) — معلومات الخدمة
يلتزم مقدم الخدمة بنشر شروط الربط، والتعرفة، ومؤشرات الجودة والاستمرارية، وبرامج القطع المبرمج، ووسائل الشكاوى والتعويض، وأي إخطار صحي أو بيئي يؤثر في المستفيدين.المادة (13) — العقد النموذجي
يصدر الجهاز عقد خدمة نموذجي موحد يحدد حقوق الطرفين، وطريقة القراءة والفوترة، ومواعيد الدفع، وضوابط الدخول إلى العقار، ومسؤولية التسربات بعد العداد، وآلية الاعتراض، والقطع وإعادة الربط، والتعويضات.المادة (14) — حق الفاتورة المفهومة
تكون الفاتورة واضحة وقابلة للتحقق وتتضمن قراءة العداد الفعلية أو سبب التقدير، وفترة الاستهلاك، وفئة التعرفة، والكميات، والرسوم المقررة قانوناً، والمتأخرات، وطرق الاعتراض والدفع.المادة (15) — حق الاعتراض والفحص
للمستفيد الاعتراض على الفاتورة أو أداء العداد، وعلى مقدم الخدمة فحص العداد وفق مدة ومعيار يحدده الجهاز. وإذا ثبت تجاوز الخطأ للحد الفني المسموح به تعاد التسوية عن الفترة التي يمكن إثباتها من دون تحميل المستفيد كلفة الفحص.المادة (16) — تعويض انقطاع الخدمة
يحدد الجهاز حالات التعويض التلقائي أو بناء على طلب المستفيد عند الانقطاع غير المبرر أو تكرار الإخفاق في مستوى الخدمة، ويجوز أن يكون التعويض تخفيضاً في الفاتورة أو رصيداً دائناً أو مبلغاً وفق جدول منشور.المادة (17) — حماية البيانات
تعد بيانات الاستهلاك والحساب والموقع المرتبطة بالمستفيد بيانات محمية، ولا تستخدم إلا لأغراض تقديم الخدمة والتحصيل والتخطيط والرقابة أو بموجب القانون، مع تطبيق تشريعات حماية البيانات النافذة.المادة (18) — التزامات المستفيد
يلتزم المستفيد بتسديد الأجور المستحقة، والمحافظة على العداد ونقطة الربط، وعدم العبث بالشبكة أو توصيل الغير بصورة غير مشروعة، والإبلاغ عن التسربات الخطرة، والسماح بالدخول المنظم لأغراض القراءة والفحص والصيانة وفق هذا القانون.المادة (19) — المباني متعددة الوحدات
تنظم التعليمات الربط والقياس والفوترة في المجمعات السكنية والتجارية متعددة الوحدات، مع التدرج نحو العدادات الفردية أو العدادات الذكية حيث تكون مجدية فنياً واقتصادياً.الفصل الثالث — الحوكمة والتنظيم المؤسسي
المادة (20) — مسؤولية الوزارة
تتولى الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، رسم السياسة الوطنية لخدمات الماء والصرف الصحي للمحافظات غير المنتظمة في إقليم، ووضع التخطيط القطاعي العام والمعايير الفنية للتصميم والتشغيل والصيانة وبناء القدرات، من دون ممارسة الاختصاصات التنظيمية الاقتصادية الموكلة إلى الجهاز.
المادة (21) — دور وزارة الصحة
تتولى وزارة الصحة الرقابة الصحية المستقلة على مأمونية مياه الشرب، واعتماد برامج الترصد والفحوص الصحية، والتحقيق في المخاطر والأوبئة المرتبطة بالمياه، وإصدار التنبيهات الصحية ضمن اختصاصها، ولا يغني فحص مقدم الخدمة عن الرقابة الصحية المستقلة.المادة (22) — دور وزارة البيئة
تتولى وزارة البيئة تطبيق القوانين والمحددات البيئية الخاصة بالمصبات والمياه المعالجة والحمأة والتقييم البيئي، وتنسق مع الجهاز في الرقابة على أداء مرافق الصرف الصحي والتصريف غير المنزلي.المادة (23) — دور وزارة الموارد المائية
تتولى وزارة الموارد المائية تخصيص المياه الخام وإجازات السحب وحماية المصادر وإدارة الموارد السطحية والجوفية وفق التشريع المختص، وتوفر البيانات اللازمة لخطط أمن التزويد وحالات الشح.المادة (24) — دور الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
تبقى صلاحيات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في إصدار واعتماد المواصفات القياسية العراقية نافذة، وتستند اللوائح الفنية لمياه الشرب والمواد والأنابيب والأجهزة إلى المواصفات العراقية النافذة وتحدث دورياً بالاستفادة من المرجعيات الدولية المعتبرة.المادة (25) — دور أمانة بغداد والمحافظات
تتولى أمانة بغداد والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، كل ضمن نطاقها، ملكية الأصول العامة أو الإشراف عليها وتقديم الخدمة مباشرة أو بواسطة مقدم خدمة مرخص، وإعداد خطط الاستثمار المحلية وضمان الأراضي وحقوق المرور والتنسيق الحضري، مع الالتزام بقرارات الجهاز.المادة (26) — إنشاء جهاز التنظيم
ينشأ بموجب هذا القانون جهاز يسمى «جهاز تنظيم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي» يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري والاستقلال الفني في قراراته التنظيمية ويرتبط بمجلس الوزراء، ولا يجوز له امتلاك أو تشغيل مرافق خاضعة لتنظيمه.المادة (27) — مجلس الجهاز
يدير الجهاز مجلس من خمسة أعضاء متفرغين من ذوي الخبرة في الهندسة والاقتصاد والقانون والصحة أو البيئة وحماية المستهلك. يعينون بقرار من مجلس الوزراء لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتحدد آلية الترشيح العلني والتحقق من النزاهة وتعارض المصالح بنظام.المادة (28) — استقلال أعضاء الجهاز
لا يجوز لعضو المجلس خلال عضويته أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في مقدم خدمة أو مقاول خاضع للتنظيم، ويلتزم بالإفصاح عن المصالح والامتناع عن التصويت عند وجود تعارض. وتحدد حالات الإعفاء حصراً بالقانون أو النظام الصادر بموجبه بما يحمي الاستقلال ولا يمنع المساءلة.المادة (29) — اختصاصات الجهاز
- إصدار وتجديد وتعديل وإلغاء رخص مقدمي الخدمة.
- اعتماد منهجية التعرفة ومراجعة طلبات تعديلها.
- تحديد مؤشرات جودة الخدمة والفاقد والاستمرارية والاستجابة للشكاوى.
- المقارنة المعيارية بين مقدمي الخدمة ونشر نتائج الأداء.
- حماية المستهلك والفصل في التظلمات التنظيمية.
- مراقبة الملاءة التشغيلية وخطط الصيانة والاستثمار المرتبطة بالرخصة.
- فرض الجزاءات الإدارية والتدابير التصحيحية ضمن حدود هذا القانون.
- إصدار قواعد تنظيمية بعد المشاورة العامة.
المادة (30) — التنسيق الوطني
يشكل الجهاز لجنة تنسيق دائمة تضم ممثلين عن الوزارات المعنية وأمانة بغداد والمحافظات وهيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية والجهات القطاعية، مهمتها توحيد البيانات والتخطيط والمعايير وإدارة المخاطر المشتركة، ولا تنشأ لها شخصية معنوية أو موازنة مستقلة.المادة (31) — المشاورات والقرارات التنظيمية
لا يصدر الجهاز قاعدة تنظيمية ذات أثر عام أو قرار تعرفة دوري إلا بعد نشر مشروعه وأسبابه ومنح مدة مناسبة لتلقي الملاحظات، باستثناء القرارات العاجلة اللازمة لسلامة الخدمة، على أن تنشر أسباب الاستعجال.المادة (32) — الشفافية
ينشر الجهاز قراراته النهائية، ومنهجيات التعرفة، ومؤشرات الأداء، وتقارير التدقيق القطاعي، وبيانات العقوبات الجوهرية، ومحاضر المشاورات بالقدر الذي لا يمس الأسرار التجارية المشروعة أو البيانات الشخصية أو الأمن الوطني.المادة (33) — التمويل
يمول الجهاز من تخصيصات الموازنة العامة ومن بدل الرخص والخدمات التنظيمية المقررة بهذا القانون. ويجوز بعد استقرار السوق استيفاء بدل رقابي سنوي من مقدمي الخدمة بنسبة لا تتجاوز ربع الواحد بالمئة من الإيرادات التشغيلية المنظمة، على أن يحدد ضمن قانون الموازنة أو وفق الآلية التي يجيزها القانون ولا يحقق فائضاً غير مبرر.المادة (34) — التدقيق والمساءلة
تخضع حسابات الجهاز لرقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي ولأحكام النزاهة والكشف عن الذمة وتعارض المصالح، ويقدم تقريراً سنوياً إلى مجلس النواب ومجلس الوزراء يتضمن حالة القطاع ومؤشرات الأداء والتعرفة والشكاوى والاستثمار والمخاطر.الفصل الرابع — ترخيص مقدمي الخدمة وحوكمتهم
المادة (35) — وجوب الرخصة
لا يجوز لأي جهة تقديم خدمة ماء أو صرف صحي للجمهور على نحو منظم داخل نطاق هذا القانون إلا بموجب رخصة صادرة عن الجهاز، مع مراعاة الاستثناءات المحدودة للأنظمة المنزلية أو المجتمعية الصغيرة التي يحدد لها نظام مبسط.المادة (36) — محتوى الرخصة
تحدد الرخصة منطقة الخدمة، والخدمات المشمولة، ومدتها، ومستويات الأداء، وخطة الأصول والصيانة، ومتطلبات المياه الخام، والتزامات الجودة والبيانات والطوارئ، وقواعد التعرفة، وشروط التوسع، وأسباب التعليق أو الإلغاء.المادة (37) — الرخصة الحصرية
يجوز منح مقدم خدمة عام أو متعاقد منطقة خدمة حصرية عندما تقتضي طبيعة الشبكة ذلك، ولا تمنع الحصرية الجهاز من فرض التزامات الكفاءة أو من التعاقد التنافسي على التشغيل أو التوسعة أو من تقسيم منطقة الخدمة إذا استمر إخفاق جسيم.المادة (38) — القدرة المؤسسية
يشترط لمنح الرخصة إثبات القدرة الفنية والمالية والإدارية، ووجود نظام محاسبي منفصل للخدمة، وخطة لإدارة الأصول والمخاطر والسلامة، وكادر مؤهل أو عقد تشغيل مؤهل.المادة (39) — الفصل المحاسبي
يمسك مقدم الخدمة حسابات مستقلة لأنشطة الماء والصرف الصحي والأنشطة غير المنظمة، ويحظر تحميل مستفيدي خدمة كلفة نشاط آخر غير مرتبط بها. ويصدر الجهاز قواعد توزيع الكلف المشتركة.المادة (40) — التعاملات مع الأطراف المرتبطة
تكون العقود والمعاملات بين مقدم الخدمة والجهات أو الشركات المرتبطة به على أساس تجاري قابل للتدقيق، وتخضع لمتطلبات الإفصاح ومنع تضخيم الكلف أو تحويل الإيرادات بعيداً عن الخدمة.المادة (41) — الاستعانة بمشغل خاص
يجوز لمقدم الخدمة العام التعاقد مع مشغل خاص للتشغيل والصيانة أو الإدارة أو خدمات محددة وفق قوانين العقود والشراكة النافذة، ويبقى مقدم الخدمة مسؤولاً أمام الجهاز والمستفيدين ما لم ينص القانون والعقد المرخص على خلاف ذلك.المادة (42) — الامتياز والشراكة
يجوز إسناد إنشاء أو تمويل أو تشغيل منشأة أو منطقة خدمة بعقد امتياز أو شراكة إذا ثبتت القيمة مقابل المال وتوزيع المخاطر بصورة رشيدة. ولا تنتقل ملكية المورد المائي، وتبقى الأصول العامة الأساسية مملوكة للدولة أو الجهة المحلية وفق العقد والقانون.المادة (43) — تغيير السيطرة
لا يجوز نقل الرخصة أو اندماج مقدم خدمة خاص أو تغيير السيطرة الفعلية عليه من دون موافقة الجهاز بعد التحقق من القدرة الفنية والمالية وعدم الإضرار بالمصلحة العامة.المادة (44) — إنهاء الرخصة وخطة الاستمرارية
لا يؤدي انتهاء الرخصة أو إلغاؤها إلى توقف الخدمة. ويضع الجهاز مسبقاً ترتيبات المشغل المؤقت وتسليم الأصول والبيانات والموظفين والعقود الضرورية إلى الجهة التي يحددها القانون أو العقد.المادة (45) — مقدمو الخدمة الصغار
يصدر الجهاز نظاماً متدرجاً لترخيص أنظمة القرى والمجمعات الصغيرة ومحطات التحلية المحلية ونقاط التعبئة العامة ومقدمي النقل بالصهاريج عند الحاجة، بما يتناسب مع المخاطر ولا يعفي من متطلبات السلامة الصحية.الفصل الخامس — التخطيط وإدارة الأصول والفاقد
المادة (46) — خطة الخدمة الخمسية
يعد كل مقدم خدمة خطة متجددة لمدة خمس سنوات تتضمن الطلب المتوقع، والطاقة المتاحة، ومواطن العجز، ومشاريع الإحلال والتوسعة، والصيانة، والفاقد، والعدادات، والطوارئ، والتكلفة ومصادر التمويل، وتعرض على الجهاز والجهة المالكة.المادة (47) — سجل الأصول
ينشئ مقدم الخدمة سجلاً رقمياً مكانياً لجميع الأصول الرئيسة يتضمن العمر والحالة والسعة والأعطال وتاريخ الصيانة وحقوق المرور والمخاطر، ويحدث بصورة مستمرة ويخضع للتدقيق.المادة (48) — إدارة دورة حياة الأصل
تعطى أولوية الإنفاق للأصول القائمة والصيانة الوقائية وإزالة الاختناقات وفق تحليل حالة الأصل ومخاطر الفشل قبل التوسع في إنشاء أصول جديدة غير مدعومة بحاجات مثبتة.المادة (49) — المخطط الشامل
تحدث المخططات الشاملة للماء والصرف الصحي دورياً وتنسق مع مخططات استعمالات الأراضي والإسكان والمدن الجديدة وخطط الموارد المائية، ولا تعتمد توسعات عمرانية كبرى من دون بيان قدرة الخدمة أو خطة تمويل ربطها.المادة (50) — المياه غير المحققة للإيراد
يلزم كل مقدم خدمة بإعداد ميزان مائي سنوي وفق منهجية موحدة، وقياس كميات الإنتاج والدخول إلى مناطق التوزيع والاستهلاك المفوتر، ووضع برنامج مرحلي لمعالجة التسرب والسرقات وأخطاء العدادات والفوترة.المادة (51) — مناطق القياس وإدارة الضغط
تطبق مناطق قياس التوزيع وإدارة الضغط وكشف التسرب بحسب الأولوية الاقتصادية والفنية، مع ربط مؤشرات الفاقد بموافقة الجهاز على خطط الاستثمار والتعرفة.المادة (52) — العدادات
يعتمد القياس الفعلي أساساً للفوترة كلما كان ممكناً، وتوضع خطة وطنية تدريجية لتركيب العدادات المنزلية والتجارية والصناعية وعدادات الإنتاج والتوزيع، مع نظام للتحقق والمعايرة والاستبدال.المادة (53) — كفاءة الطاقة
يراقب مقدم الخدمة كثافة استهلاك الطاقة في الضخ والمعالجة، ويعتمد تدقيق الطاقة والمضخات الكفوءة والتحكم التشغيلي واسترداد الطاقة أو الغاز الحيوي حيث تكون مجدية من دون الإخلال بالصحة أو البيئة.المادة (54) — المشتريات وقطع الغيار
تتضمن خطة الأصول سياسة للمواد وقطع الغيار الحرجة والتوحيد الفني والمخزون الاستراتيجي ومكافحة تقادم المعدات، وتراعى كلفة دورة الحياة لا سعر الشراء وحده.المادة (55) — تدقيق الأداء الاستثماري
لا يعتمد الجهاز إدراج تكلفة مشروع كبير ضمن قاعدة التعرفة ما لم يقدم مقدم الخدمة دراسة حاجة وبدائل وكلفة دورة حياة ومؤشرات منفعة، ويجوز إجراء مراجعة لاحقة للمشروع لاستبعاد الهدر أو الكلفة غير الكفوءة من التعرفة.الفصل السادس — مياه الشرب والجودة والاستمرارية
المادة (56) — المواصفة الصحية
يجب أن تطابق مياه الشرب عند نقطة التسليم المواصفة القياسية العراقية النافذة واللوائح الصحية. وعند عدم وجود حد وطني لمادة ناشئة يجوز للجهة الصحية المختصة اعتماد حد احترازي مؤقت مستند إلى الأدلة العلمية والمرجعيات الدولية إلى حين تحديث المواصفة.المادة (57) — خطة سلامة المياه
يلتزم كل مقدم خدمة بإعداد وتطبيق وتحديث خطة سلامة مياه تغطي المصدر والمعالجة والخزن والنقل والتوزيع حتى نقطة التسليم، وتحدد المخاطر ونقاط السيطرة والمراقبة والتدابير التصحيحية ومسؤوليات العاملين.المادة (58) — الرقابة التشغيلية
يجري مقدم الخدمة الفحوص التشغيلية والمختبرية وفق خطة أخذ عينات قائمة على المخاطر، ولا تعد فحوصه بديلاً عن الرقابة المستقلة التي تجريها السلطات الصحية.المادة (59) — المختبرات
تجرى الفحوص التنظيمية في مختبرات مستوفية لمتطلبات الاعتماد والكفاءة التي تحددها الجهات المختصة. ويجوز اعتماد مختبرات مشتركة إقليمية أو مركزية لتقليل الكلفة وضمان الجودة.المادة (60) — الإخطار عن عدم المطابقة
إذا ظهر خطر صحي أو عدم مطابقة جوهرية، يلتزم مقدم الخدمة بإبلاغ السلطة الصحية والجهاز فوراً وبدء إجراءات العزل أو التغيير التشغيلي أو زيادة المعالجة أو مصدر بديل وفق مستوى الخطر.المادة (61) — إخطار الجمهور
إذا كان عدم المطابقة قد يؤثر في سلامة الاستهلاك، يصدر إخطار عام واضح يحدد المنطقة المتأثرة وطبيعة الاحتياط المطلوب والمدة المتوقعة وقنوات التحديث. ولا يجوز حجب نتيجة تمثل خطراً فعلياً على الصحة العامة.المادة (62) — استمرارية التزويد
تحدد الرخصة مستوى الاستمرارية المستهدف لكل منطقة خدمة وخطة تحسين تدريجية. ويقاس الانقطاع بعدد الساعات وتكرارها وعدد السكان المتأثرين وأسبابها، ويفصل بين الانقطاع المخطط والطارئ.المادة (63) — الضغط الهيدروليكي
يلتزم مقدم الخدمة بنطاقات ضغط تشغيلية تكفل وصول المياه وتحد من التلوث العكسي والتسرب، ويعلن المناطق ذات الضغط المزمن المنخفض ويضع برنامج معالجة لها.المادة (64) — الربط المتقاطع والارتجاع
تتخذ التدابير لمنع الربط المتقاطع وارتجاع المياه الملوثة إلى شبكة الشرب، وتلزم المنشآت ذات الخطورة بأجهزة منع رجوع وفحص دوري وفق الكود الفني.المادة (65) — خزانات الأبنية
تحدد اللوائح متطلبات تصميم وتنظيف وصيانة خزانات المياه في الأبنية العامة والمجمعات والمنشآت عالية الخطورة ومسؤولية مالك العقار أو إدارته، مع برامج توعية وفحص عند الحاجة.المادة (66) — الإمداد بالصهاريج
عند استخدام صهاريج لتزويد السكان بمياه الشرب يجب أن يكون مصدر الماء معتمداً والصهريج مخصصاً وصالحاً للنقل الصحي وقابلاً للتتبع، ويحظر تعبئته من مصادر غير مرخصة أو استخدامه المتبادل لنقل مواد ملوثة.المادة (67) — التحلية المحلية
تخضع محطات التحلية أو التنقية التي تبيع الماء مباشرة للجمهور لترخيص صحي وفني مبسط، وفحص دوري للمصدر والمنتج، وإفصاح عن طريقة المعالجة، وتصريف آمن للمركزات أو المخلفات.المادة (68) — أمن المنشآت
يصنف مقدم الخدمة المنشآت الحرجة ويطبق خطط حماية مادية وسيبرانية وتحكم بالدخول واستمرارية تشغيل واتصالات احتياطية تتناسب مع المخاطر، مع عدم نشر تفاصيل أمنية حساسة ضمن بيانات الشفافية العامة.الفصل السابع — الصرف الصحي والمعالجة وإعادة الاستخدام
المادة (69) — التزام جمع ومعالجة الصرف
يقدم مقدم خدمة الصرف الصحي خدمة جمع ونقل ومعالجة تتناسب مع الكثافة السكانية والمخاطر الصحية والبيئية، ولا يجوز اعتبار مد شبكة من دون قدرة معالجة أو تصريف آمن إنجازاً كاملاً للخدمة.المادة (70) — منع التصريف غير المعالج
يحظر تصريف مياه الصرف الصحي الخام إلى الأنهار أو المسطحات أو الأرض أو الشبكات غير المخصصة لذلك إلا في حالة طوارئ قصوى تهدد الحياة أو سلامة المنشأة وبأقصر مدة ممكنة مع الإبلاغ الفوري والإجراءات التصحيحية.المادة (71) — معايير المياه الخارجة
تلتزم محطات المعالجة بالمحددات البيئية النافذة وبحدود إضافية يقررها الترخيص بحسب حساسية المستقبل المائي وغرض إعادة الاستخدام، ويجب ألا يؤدي تخفيف المياه إلى تحقيق مطابقة شكلية.المادة (72) — التصريف غير المنزلي
لا يجوز للمنشأة الصناعية أو التجارية أو الصحية طرح صرف غير منزلي في شبكة عامة إلا ضمن حدود واشتراطات قبول معلنة، ويجوز اشتراط المعالجة المسبقة والقياس وأخذ العينات ومراقبة التدفق.المادة (73) — المواد المحظورة
يحظر طرح المواد التي تسبب خطراً على العمال أو انفجاراً أو تآكلاً أو تعطيل المعالجة البيولوجية أو مرور ملوثات خطرة إلى البيئة أو تلويث الحمأة بما يمنع إدارتها الآمنة. ويصدر جدول محدث للمواد والحدود.المادة (74) — بدل الحمل الملوث
يجوز فرض بدل خدمة إضافي على الصرف غير المنزلي ذي الحمل الملوث الأعلى من الصرف المنزلي المعتاد، وفق معادلة يقرها الجهاز تعكس الكلفة الإضافية للمعالجة ولا تعفي من الالتزام بالحدود البيئية.المادة (75) — الرصد الصناعي
تلتزم المنشآت ذات المخاطر العالية بتركيب نقاط أخذ عينات وأجهزة قياس أو رصد مستمر عند الحاجة، وتمكين مقدم الخدمة والجهات الرقابية من أخذ عينات مستقلة.المادة (76) — شبكات الأمطار
تفصل شبكات مياه الأمطار عن الصرف الصحي في التوسعات الجديدة حيثما يقرر المخطط الحضري والكود الفني. وفي المناطق القائمة يطبق الفصل أو الاحتجاز أو إدارة الجريان السطحي تدريجياً وفق تحليل الكلفة والمخاطر، مع تحديد مسؤولية الجهة البلدية ومقدم الخدمة.المادة (77) — خطة تجاوزات المحطة
تضع كل محطة رفع ومعالجة خطة لمنع التجاوزات والانسكابات عند انقطاع الكهرباء أو زيادة التدفق، وتشمل الطاقة الاحتياطية والتخزين المؤقت والتشغيل البديل والإبلاغ البيئي.المادة (78) — إدارة الحمأة
تدار الحمأة وفق تسلسل يفضل تقليلها ومعالجتها واسترداد الطاقة أو المغذيات والاستخدام الآمن متى استوفت المعايير، وإلا تنقل وتطرح في مواقع مرخصة. ويحظر استخدامها الزراعي أو بيعها قبل ثبوت المطابقة.المادة (79) — إعادة استخدام المياه المعالجة
يجوز إعادة استخدام المياه المعالجة في الزراعة والصناعة والتشجير والأغراض الملائمة وفق تصنيف نوعي قائم على المخاطر وموافقة الجهات المختصة، وبالتنسيق مع إدارة الموارد المائية، مع منع استخدامها في غرض أعلى خطراً من مستوى المعالجة.المادة (80) — عدم الشرب من المياه المعالجة
لا يجوز إدخال المياه المعالجة من الصرف الصحي إلى شبكة مياه الشرب على نحو مباشر أو غير مباشر مخطط إلا بقانون أو نظام خاص يستند إلى تقييم صحي وبيئي شامل وتقنية ورقابة مستقلة تحقق مستوى أمان معادلاً أو أعلى من المصادر التقليدية.المادة (81) — خدمة الصرف غير الشبكي
تنظم خدمات تفريغ الخزانات والحفر الصحية والحمأة البرازية بترخيص للمركبات والمشغلين ونظام تتبع من نقطة الجمع إلى محطة الاستلام، ويحظر الإفراغ في الأراضي أو المصارف أو الأنهار أو فتحات الشبكة غير المخصصة.الفصل الثامن — التعرفة والتمويل والاستدامة المالية
المادة (82) — مبادئ التعرفة
تحدد التعرفة بحيث تكون شفافة ومتدرجة وقابلة للتحمل، وتوفر حافزاً للكفاءة وترشيد الاستهلاك، وتدعم استدامة التشغيل والصيانة والإحلال، ولا تحمل المستفيد كلف الهدر أو سوء الإدارة غير المبرر.المادة (83) — سلطة تحديد التعرفة
يقترح مقدم الخدمة هيكل التعرفة وفق منهجية الجهاز وتوافق الجهة المالكة على الطلب قبل تقديمه حيث يقتضي ذلك. ويصدر الجهاز قراراً مسبباً بالموافقة أو التعديل ضمن الحدود التي يجيزها هذا القانون، وتعد الأجور المعتمدة مستندة إلى هذا التفويض التشريعي.المادة (84) — فئات التعرفة
يجوز أن تميز التعرفة بين الاستعمال المنزلي والتجاري والصناعي والحكومي وغيره على أساس الكلفة والطلب والأثر على الشبكة، مع تجنب الدعم المتقاطع غير الشفاف أو التمييز غير المبرر.المادة (85) — الشريحة المنزلية الأساسية
تتضمن تعرفة المنازل شريحة أساسية مخفضة لكمية يحددها الجهاز استناداً إلى حجم الأسرة والظروف المحلية والقدرة على القياس، ويكون الاستهلاك الأعلى بسعر يعكس الكلفة والإجهاد المائي بصورة أكبر.المادة (86) — دعم الأسر الهشة
تغطى الحماية الاجتماعية للمياه من تخصيصات واضحة أو تحويلات مستهدفة للأسر المستحقة قدر الإمكان، ولا يعتمد خفض السعر للجميع بديلاً دائماً عن الاستهداف. وتنسق قاعدة الاستحقاق مع نظام الحماية الاجتماعية مع صون الخصوصية.المادة (87) — استرداد كلفة التشغيل
تضع كل رخصة مساراً زمنياً واقعياً لرفع نسبة تغطية كلف التشغيل والصيانة الكفوءة، مع إبقاء الاستثمار الرأسمالي الكبير قابلاً للتمويل من الموازنة والقروض والمنح والشراكات بحسب طبيعة الأصل والقدرة على الدفع.المادة (88) — الإيراد المخصص للخدمة
تودع إيرادات التعرفة في حسابات مخصصة لمقدم الخدمة وتستخدم أولاً لتشغيل الخدمة وصيانتها وإحلال أصولها وسداد التزاماتها المقررة، ولا تحول إلى إنفاق عام غير مرتبط إلا وفق قانون الموازنة وبعد الوفاء بمتطلبات الاستدامة المحددة.المادة (89) — المياه بالجملة
يجوز تنظيم تعرفة المياه بالجملة بين جهة إنتاج أو نقل ومقدم توزيع، وتحدد عقوداً ومعايير للكمية والنوعية والضغط والاعتمادية والتسوية عند الإخفاق.المادة (90) — تعرفة الصرف الصحي
يجوز احتساب أجور الصرف الصحي على أساس الاستهلاك المقاس للمياه أو الحمل أو نوع النشاط أو طريقة أخرى يعتمدها الجهاز، ويجوز اعتماد حد أدنى ثابت لتغطية كلفة الجاهزية مع مراعاة الأسر منخفضة الدخل.المادة (91) — المراجعة الدورية
تراجع التعرفة على دورة تنظيمية متعددة السنوات تحددها اللائحة، ويجوز تعديلها استثنائياً عند تغير جوهري غير متوقع في الكلفة أو المورد أو القانون بشرط الشفافية والتحقق من الكفاءة.المادة (92) — التحصيل الإلكتروني
يعتمد مقدمو الخدمة وسائل دفع متعددة ورقمية وآمنة، ويربط التحصيل بحساب المستفيد والعداد ونقطة الخدمة، ويمنع التحصيل النقدي غير الموصول أو أي مبالغ خارج الفاتورة الرسمية.المادة (93) — الديون والتقسيط
يضع مقدم الخدمة سياسة منشورة للديون تشمل الإشعار والتقسيط وإعادة الجدولة والفئات المحمية وحالات النزاع. ولا يفرض غرامة أو فائدة أو كلفة إعادة ربط إلا إذا كانت مستندة إلى هذا القانون أو نظام صادر بموجبه ومعلنة مسبقاً.المادة (94) — التمويل الرأسمالي
يجوز تمويل مشاريع القطاع من الموازنة الاتحادية والمحلية، والقروض التنموية، والمنح، وصناديق المناخ، وعقود الشراكة، وإيرادات الخدمة، على أن تسجل الالتزامات المحتملة والضمانات الحكومية وتخضع للتقييم المالي وقوانين الدين والموازنة.الفصل التاسع — حماية المستهلك والشكاوى والقطع
المادة (95) — مركز خدمة المستفيد
يوفر مقدم الخدمة قنوات حضورية وهاتفية ورقمية لاستقبال البلاغات والشكاوى، ويمنح كل شكوى رقماً قابلاً للتتبع ويحدد زمن الاستجابة بحسب نوعها وخطورتها.المادة (96) — معايير زمن الاستجابة
يحدد الجهاز مدد الاستجابة لتسربات الشبكة وانقطاع الخدمة وتلوث المياه وطفح المجاري وفشل العدادات والشكاوى المالية، مع معايير أسرع للأخطار الصحية والبيئية.المادة (97) — التظلم من قرار مقدم الخدمة
للمستفيد التظلم لدى مقدم الخدمة أولاً، فإذا لم يحسم خلال المدة المحددة أو لم يقتنع بالقرار جاز له التظلم أمام الجهاز من دون رسوم أو برسوم رمزية تعاد عند ثبوت حقه.المادة (98) — الوساطة والفصل التنظيمي
يجوز للجهاز استخدام الوساطة أو إصدار قرار تنظيمي ملزم في النزاعات الفردية ذات القيمة المحدودة، من دون المساس بحق التقاضي أمام المحكمة المختصة.المادة (99) — ضوابط القطع لعدم السداد
لا تقطع الخدمة بسبب الدين إلا بعد فاتورة صحيحة وإشعارين على الأقل ومنح فرصة للتقسيط أو الاعتراض. ولا ينفذ القطع أثناء نظر اعتراض جدي على الجزء المتنازع عليه إذا سدد المستفيد المبلغ غير المتنازع عليه.المادة (100) — الفئات المحمية
تحدد اللوائح ضوابط إضافية للأسر التي تضم أشخاصاً يعتمدون طبياً على الماء، وللمؤسسات الصحية والرعاية والمدارس، وتستخدم بدائل التحصيل أو خفض التدفق أو الضمانات المالية قبل القطع الكامل متى كان ذلك ممكناً.المادة (101) — القطع لأسباب السلامة
يجوز قطع الخدمة فوراً إذا كان الربط يشكل خطراً صحياً أو يهدد سلامة الشبكة أو يتضمن سرقة أو تلاعباً خطراً، مع توثيق السبب وإعادة الخدمة فور إزالة الخطر وتسوية ما يقرره القانون.المادة (102) — إعادة الربط
تعاد الخدمة خلال مدة محددة بعد زوال سبب القطع وسداد المبالغ أو إبرام خطة تقسيط، ولا يجوز إبقاء المستفيد مقطوعاً لأغراض عقابية بعد تحقق شروط الإعادة.المادة (103) — التمثيل المجتمعي
يجوز للجهاز إنشاء مجلس استشاري للمستهلكين يضم ممثلين عن المحافظات والفئات الهشة وذوي الإعاقة ومنظمات حماية المستهلك والقطاع الخاص، ويستشار في معايير الخدمة والتعرفة من دون أن يحل محل الجهات المنتخبة أو الرقابية.الفصل العاشر — البيانات والمرونة والطوارئ
المادة (104) — قاعدة البيانات القطاعية
ينشئ الجهاز منصة بيانات قطاعية موحدة تستقبل من مقدمي الخدمة بيانات الإنتاج والجودة والفاقد والطاقة والأصول والانقطاعات والشكاوى والإيرادات والكلف والمشاريع، وتحدد معايير التحقق والتدقيق.المادة (105) — البيانات المفتوحة
تنشر البيانات المجمعة ومؤشرات الأداء والتغطية ومستويات الخدمة بصيغ قابلة للقراءة الآلية، مع استبعاد البيانات الشخصية والمعلومات التي يؤدي نشرها إلى خطر أمني أو تجاري حقيقي.المادة (106) — المقارنة المعيارية
يقارن الجهاز سنوياً أداء مقدمي الخدمة باستخدام مؤشرات موحدة، وينشر ترتيباً أو تصنيفاً تفسيرياً يراعي اختلاف الظروف المحلية ولا يكافئ خفض الكلفة على حساب السلامة أو الاستدامة.المادة (107) — خطة استمرارية الأعمال
يعد مقدم الخدمة خطة لاستمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث تغطي الجفاف والفيضانات والتلوث المفاجئ وانقطاع الكهرباء والعطل الكبير والحوادث الأمنية والهجمات السيبرانية ونقص المواد الكيميائية.المادة (108) — مصادر احتياطية
تحدد خطط الطوارئ مصادر أو ترتيبات بديلة للمياه ومخزون المواد الحرجة والطاقة الاحتياطية وممرات وصول فرق الصيانة، وتراجع باختبارات وتمارين دورية.المادة (109) — التحذير المبكر
يرتبط مقدم الخدمة بأنظمة الإنذار الخاصة بالموارد المائية والطقس والصحة والبيئة، ويحدد مستويات تشغيل مسبقة عند انخفاض نوعية المياه الخام أو تزايد الملوحة أو العكارة أو شح المورد.المادة (110) — المناطق الأكثر هشاشة
تمنح خطط الاستثمار والطوارئ أولوية للأحياء والمناطق الريفية أو الطرفية ذات الانقطاعات المزمنة أو الاعتماد على مصادر غير مأمونة أو غياب الصرف الآمن، ويقاس أثر الاستثمار بتحسن الخدمة الفعلي لا بكلفة المشروع وحدها.المادة (111) — التقارير بعد الحوادث
بعد كل حادث جسيم يقدم مقدم الخدمة تقرير سبب جذري وخطة تصحيحية إلى الجهاز والجهات المختصة، وتنشر خلاصة غير حساسة منه متى كان للحادث أثر عام.الفصل الحادي عشر — التفتيش والامتثال والجزاءات
المادة (112) — صلاحيات التفتيش
لموظفي الجهاز المخولين، وبالتنسيق مع الجهات الصحية والبيئية، دخول المنشآت المنظمة خلال أوقات معقولة، وفحص السجلات وأخذ العينات ونسخ البيانات وإجراء الاختبارات، مع مراعاة حرمة المساكن والضمانات القانونية.المادة (113) — أوامر التصحيح
إذا ثبت إخلال بالرخصة أو مستوى الخدمة، يصدر الجهاز أمراً تصحيحياً يحدد المخالفة والإجراء والمهلة ومؤشر التحقق. ويجوز تقصير المهلة أو الأمر بإجراء فوري عند الخطر على الصحة أو البيئة.المادة (114) — خطة تحسين ملزمة
عند الإخفاق المزمن يفرض الجهاز خطة تحسين ملزمة تتضمن أهدافاً مرحلية وتمويلاً وإدارة تنفيذية ومسؤوليات واضحة، ويجوز ربط أي زيادة تعرفة بتحقق مراحل الخطة.المادة (115) — الجزاءات الإدارية
يجوز للجهاز عند مخالفة مقدم الخدمة إنذاره، أو إلزامه برد مبالغ للمستفيدين، أو استبعاد كلف غير كفوءة من التعرفة، أو فرض غرامة إدارية ضمن الحدود المقررة، أو تعليق جزء من الرخصة، أو طلب تعيين إدارة تصحيحية مؤقتة وفق جسامة المخالفة.المادة (116) — غرامات مقدم الخدمة
يعاقب مقدم الخدمة المرخص الذي يخالف أمراً نهائياً للجهاز أو يقدم بيانات جوهرية مضللة أو يخفي حادثاً صحياً جسيماً بغرامة من خمسة ملايين إلى مئة مليون دينار عن كل واقعة، مع مراعاة حجم الجهة وأثر المخالفة وتكرارها، ولا يمنع ذلك التعويض أو المسؤولية الجزائية وفق القوانين الأخرى.المادة (117) — الربط غير المشروع والتلاعب
يعاقب من يتعمد إنشاء ربط غير مشروع أو تجاوز العداد أو إتلافه بقصد الاستيلاء على الخدمة بغرامة من خمسمئة ألف إلى خمسة ملايين دينار، فضلاً عن قيمة الاستهلاك المقدرة وكلفة الإصلاح، وتضاعف الغرامة عند التكرار خلال ثلاث سنوات.المادة (118) — التصريف غير المشروع
يعاقب من يطرح عمداً مواد محظورة أو صرفاً غير منزلي شديد الخطورة في الشبكة أو البيئة خلافاً للترخيص بغرامة من عشرة ملايين إلى مئة مليون دينار، فضلاً عن كلفة المعالجة وإصلاح الضرر، مع إحالة الفعل إلى القضاء إذا شكل جريمة أشد.المادة (119) — إعاقة المفتش
يعاقب من يمنع موظفاً مخولاً من أداء تفتيش قانوني أو يتلف سجلاً مطلوباً أو يعبث بعينة رسمية بغرامة من مليون إلى عشرة ملايين دينار، من دون إخلال بأي عقوبة أشد.المادة (120) — معايير تقدير الجزاء
يراعى عند تحديد الغرامة مقدار الضرر، والميزة المالية المتحققة، والتكرار، وسرعة الإبلاغ، والتعاون في الإصلاح، وقدرة المخالف، وأثر الجزاء في استمرار خدمة أساسية. ولا تحمل غرامات مقدم الخدمة العامة على التعرفة باعتبارها كلفة قابلة للاسترداد.المادة (121) — الطعن
يجوز الطعن في القرارات التنظيمية والجزاءات أمام المحكمة المختصة وفق المدد والإجراءات النافذة، ولا يوقف الطعن تدبير السلامة العاجل إلا بقرار قضائي.الفصل الثاني عشر — الأحكام الانتقالية والختامية
المادة (122) — الترخيص الانتقالي
تعد الجهات العامة القائمة عند نفاذ القانون مرخصة مؤقتاً لمدة ثمانية عشر شهراً، وعليها خلال هذه المدة تقديم بيانات الأصول والمناطق والخدمة والكلف وخطة الامتثال للحصول على رخصة كاملة.المادة (123) — جرد الأصول
تنجز أمانة بغداد والمحافظات ومقدمو الخدمة خلال أربعة وعشرين شهراً جرداً رقمياً موحداً للأصول والأراضي وحقوق المرور والعقود والديون والعدادات، ويراجع الجهاز اكتماله.المادة (124) — خط الأساس
يصدر الجهاز خلال اثني عشر شهراً منهجية موحدة لخط أساس القطاع، تشمل التغطية والاستمرارية والجودة والفاقد والمعالجة وإعادة الاستخدام والشكاوى والكلفة والتحصيل، ولا تفرض مستهدفات رقمية نهائية قبل تثبيت خط الأساس المدقق.المادة (125) — اللوائح ذات الأولوية
تصدر خلال اثني عشر شهراً من نفاذ القانون لوائح الرخص، وجودة الخدمة، ومنهجية التعرفة، وحماية المستهلك، وخطط سلامة المياه، والصرف غير المنزلي، والبيانات، والصرف غير الشبكي. ويجوز إصدارها على مراحل من دون تعطيل الحقوق الأساسية المقررة في القانون.المادة (126) — استمرار التعرفات القائمة
تبقى التعرفات وأجور الخدمات النافذة عند صدور القانون مطبقة مؤقتاً إلى حين اعتماد تعرفة جديدة بموجبه، ولا يفسر ذلك على أنه تصديق على رسم غير مستند إلى قانون.المادة (127) — العقود القائمة
تستمر العقود والامتيازات النافذة إلى نهاية مددها مع خضوعها لمتطلبات الصحة والبيئة والإفصاح والبيانات والطوارئ المقررة في هذا القانون، وتعدل عند التجديد لتتوافق مع نظام الرخص.المادة (128) — الموظفون
لا يترتب على إنشاء الجهاز نقل تلقائي لموظفي مقدمي الخدمة إليه. ويجوز نقل العدد الضروري من موظفي الدولة وفق القوانين النافذة وبما يمنع تعارض المصالح ويحافظ على الخبرات التشغيلية لدى مقدمي الخدمة.المادة (129) — التعاون بين المحافظات
يجوز لمحافظتين أو أكثر إنشاء ترتيبات مشتركة لمعالجة الصرف أو إنتاج الماء بالجملة أو المختبرات أو إدارة الحمأة أو الطوارئ، على أن تحدد الملكية والكلف والمسؤولية ومستويات الخدمة بعقد مصادق عليه من الجهات المختصة.المادة (130) — التعليمات والكودات
للوزارة والجهاز ووزارات الصحة والبيئة والموارد المائية، كل ضمن اختصاصه، إصدار الأنظمة والتعليمات واللوائح الفنية اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال المدد المحددة، ويجب نشرها وإتاحتها رقمياً.المادة (131) — مراجعة الأثر التشريعي
يقدم مجلس الوزراء إلى مجلس النواب بعد خمس سنوات من النفاذ تقييماً لأثر القانون يتضمن استقلال التنظيم، وتطور الخدمة والجودة والفاقد والمعالجة والتعرفة والتحصيل والاستثمار والشكاوى، ومقترحات التعديل عند الحاجة.المادة (132) — النفاذ
ينفذ هذا القانون بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.الأسباب الموجبة
لغرض ضمان حصول المواطنين على خدمات مياه شرب مأمونة ومستدامة وخدمات صرف صحي تحمي الصحة العامة والبيئة، ولتوحيد الإطار التنظيمي لمقدمي الخدمة مع الحفاظ على اللامركزية وتوزيع الاختصاصات الدستورية، وللفصل بين رسم السياسة والتشغيل والتنظيم الاقتصادي، ولتنظيم الجودة والاستمرارية والتعرفة والعدادات والشكاوى والتصريف الصناعي والصرف غير الشبكي وإعادة الاستخدام، ولرفع كفاءة الأصول وتقليل الفاقد والهدر وتحسين الشفافية والمساءلة؛ شُرع هذا القانون.
المذكرة التفسيرية
1. لماذا يحتاج العراق إلى قانون خدمة لا إلى مشروع بنية تحتية آخر؟
تتوسع مشاريع الماء والمجاري بالفعل، لكن قيمة الأصل لا تتحقق عند افتتاحه؛ تتحقق عندما يستمر في إنتاج ماء مطابق، أو عندما تجمع الشبكة الصرف وتنقله إلى معالجة فعالة، وتوجد موازنة للصيانة وقطع الغيار وقراءة العدادات والتحصيل والاستجابة للشكوى. لذلك يعالج القانون مرحلة التشغيل الدائم التي كثيراً ما تكون أضعف من مرحلة الإنشاء.
2. الفصل بين المورد والخدمة
يفصل المشروع بين إدارة «المورد المائي» وبين «خدمة مياه الشرب». تخصيص المياه الخام والآبار والأحواض والجفاف يقع في قانون الموارد المائية، أما هذا القانون فيبدأ من التزام مقدم الخدمة بالحصول على تخصيص مشروع للمياه، ثم يعالج التصفية والنقل والتوزيع والجودة والفوترة. والفصل نفسه قائم في الصرف: القانون ينظم الجمع والمعالجة وإعادة الاستخدام، فيما يحتسب المورد المعاد استخدامه ضمن الميزان المائي وفق التشريع المختص.
3. لماذا جهاز تنظيم؟
حين تكون الجهة المالكة أو المشغلة هي ذاتها التي تحدد مستوى الخدمة والتعرفة وتفصل في شكوى المستفيد، يصبح تقييم الأداء صعباً حتى لو كانت النوايا سليمة. وجود منظم منفصل يتيح ترخيص جميع مقدمي الخدمة بمقياس واحد، وإجراء المقارنة المعيارية بين المحافظات، واعتماد التعرفة على أساس الكلفة الكفوءة، ونشر النتائج. ولا يبني الجهاز محطة ولا يملك شبكة، لذلك يبقى حجمه ووظيفته التنظيمية محددين.
4. السلامة من المصدر إلى المستهلك
أحدث إرشادات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 2026 تؤكد الإدارة الوقائية للمخاطر من المصدر إلى المستهلك، ووضع أهداف صحية، وخطط سلامة المياه، والرقابة المستقلة. ويحول المشروع هذه العناصر إلى التزام قانوني، مع إبقاء المواصفة العراقية هي المرجع الملزم وتحديثها عبر الجهة الوطنية المختصة.
5. الصرف الصحي ليس شبكة فقط
يضع المشروع معيار نجاح الصرف في «المعالجة الآمنة» لا في طول الأنابيب. لذلك يمنع التصريف الخام، وينظم الصرف الصناعي والمعالجة المسبقة، ويشترط خططاً لتجاوزات المحطات وانقطاع الطاقة، ويدخل إدارة الحمأة وخدمات تفريغ الخزانات والحفر في التنظيم. وهذا مهم للمناطق التي لا يكون فيها إنشاء شبكة مركزية الحل الأسرع أو الأقل كلفة.
6. التعرفة والعدالة الاجتماعية
تعرفة منخفضة جداً بلا تمويل بديل تقود إلى صيانة ضعيفة وانقطاعات وهدر، وتعرفة مرتفعة بلا حماية اجتماعية تحرم الأسر من خدمة أساسية. لذلك يربط القانون السعر بالكلفة الكفوءة تدريجياً، ويقرر شريحة منزلية أساسية مخفضة ودعماً مستهدفاً، ويوجب الفوترة الواضحة والقياس والتقسيط وضوابط القطع. ويمنح هذا الإطار سنداً تشريعياً واضحاً لأي أجور خدمة بدلاً من تركها لقرارات متناثرة.
7. البيانات قبل المستهدفات
لا يفرض المشروع رقماً موحداً فورياً للفاقد أو نسبة معالجة نهائية قبل وجود خط أساس مدقق، لأن ظروف بغداد والبصرة والموصل والبلدات الصغيرة تختلف في عمر الشبكة والمصدر والكثافة. لكنه يلزم كل مقدم خدمة بحساب ميزان مائي موحد وسجل أصول ومؤشرات قابلة للمقارنة؛ وبعد سنة من الخط الأساس يصبح وضع أهداف واقعية قابلاً للتدقيق.
مصفوفة الاختصاصات
| الجهة | الدور الأساسي | ما لا تقوم به |
|---|---|---|
| وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة | السياسة القطاعية، التخطيط الوطني، المعايير الفنية وبناء القدرات. | لا تعتمد منفردة تعرفة مقدم خدمة خاضع للجهاز. |
| الجهاز المنظم | الرخص، التعرفة، مؤشرات الخدمة، المقارنة المعيارية، التظلمات والجزاءات. | لا يملك أو يشغل شبكة أو محطة. |
| وزارة الصحة | الرقابة الصحية المستقلة ومأمونية مياه الشرب والتحذيرات الصحية. | لا تدير نظام الفوترة أو التعرفة. |
| وزارة البيئة | المحددات البيئية والمصبات والحمأة والتقييم والإنفاذ البيئي. | لا تستبدل رخصة مقدم الخدمة أو رقابته الاقتصادية. |
| وزارة الموارد المائية | تخصيص المياه الخام وإجازات السحب وحماية المصدر والميزان المائي. | لا تدير علاقة المستفيد بتعرفة ماء الشرب. |
| أمانة بغداد والمحافظات | ملكية الأصول، التخطيط المحلي، التشغيل المباشر أو التعاقد، ومتابعة الخدمة المحلية. | لا تستثني مقدم الخدمة من المعايير الوطنية أو الرخص. |
| مقدم الخدمة | الإنتاج والتوزيع والجمع والمعالجة والصيانة والفوترة وخدمة المستفيد. | لا يضع لنفسه معيار أداء نهائياً أو يعفي نفسه من الرقابة. |
المواءمة التشريعية والمؤسسية
| المرجع | العلاقة بالمشروع | إجراء المواءمة |
|---|---|---|
| الدستور — المواد 28 و33 و114 و115 | الرسوم، البيئة، الصحة والموارد المائية والاختصاصات المشتركة. | تفسير وتنفيذ القانون ضمن توزيع الاختصاصات، وعدم فرض تعرفة خارج التفويض التشريعي. |
| قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل | اللامركزية وإدارة الدوائر والخدمات المحلية. | الإبقاء على الإدارة المحلية مع إخضاع مقدم الخدمة لمعايير تنظيمية موحدة. |
| قانون أمانة بغداد رقم 16 لسنة 1995 | ينظم دائرتي ماء بغداد ومجاري بغداد واختصاصاتهما. | تبقى الدائرتان قائمتين كمقدمي خدمة أو وحدات تشغيل، وتحصلان على رخصة انتقالية ثم كاملة. |
| قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 | سلامة مياه الشرب والرقابة الصحية. | لا إلغاء؛ توحيد بروتوكول أخذ العينات والإخطار مع وزارة الصحة. |
| قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 | حماية المياه من التلوث والتصريفات. | لا إلغاء؛ ربط الترخيص الخدمي بامتثال المصبات للمحددات البيئية. |
| المواصفة القياسية العراقية لمياه الشرب | الحدود الفنية لجودة الماء. | تبقى المرجع الملزم وتحدث دورياً، ولا يضع الجهاز مواصفة بديلة. |
| قانون الموارد المائية والأمن المائي الوطني المقترح POL-52 | المورد والسحب والتخصيص والجفاف وإعادة الاستخدام على مستوى الميزان الوطني. | ربط رخص مقدمي الخدمة بتخصيصات المياه وعدم ازدواج رخص السحب. |
خريطة الانتقال
| المدة | الإجراء |
|---|---|
| 6 أشهر | تشكيل مجلس الجهاز وبدء إعداد لوائح الرخص وحماية المستهلك والبيانات. |
| 12 شهراً | إصدار منهجية التعرفة، وخطط سلامة المياه، ومعايير الصرف غير المنزلي، ومنهج خط الأساس الوطني. |
| 18 شهراً | انتهاء الرخص الانتقالية الأولى وتقديم خطط الامتثال والحصول على الرخص الكاملة أو المشروطة. |
| 24 شهراً | استكمال الجرد الرقمي للأصول والعدادات وحقوق المرور وقواعد بيانات الأداء. |
| 30 شهراً | نشر أول مقارنة معيارية وطنية كاملة بين مقدمي الخدمة، بعد دورة بيانات مدققة. |
| 5 سنوات | مراجعة أثر القانون وإحالة تقرير إلى مجلس النواب. |
الأثر المالي والتنفيذي
لا ينشئ القانون شركة وطنية جديدة للماء أو المجاري ولا ينقل ملكية الشبكات والمحطات من الجهات القائمة؛ ولذلك فإن أثره المالي المباشر يتركز في إنشاء جهاز تنظيم محدود الحجم، وتوحيد البيانات، وبناء أنظمة الترخيص والمقارنة المعيارية وحماية المستهلك. ويمكن أن يبدأ الجهاز بتخصيص من الموازنة ثم يغطي جزءاً من كلفته ببدل رقابي محدود يجيزه القانون، من دون تحويله إلى ضريبة على الاستهلاك.
الكلفة الأهم تقع على مقدمي الخدمة، لكنها في معظمها ليست إنفاقاً جديداً منفصلاً بل تحويل للإنفاق من الاستجابة للأعطال إلى الصيانة الوقائية والقياس وإدارة الأصول. تشمل الأولويات: عدادات إنتاج وتوزيع ومستهلكين حسب الجدوى، أنظمة GIS وسجل الأصول، مختبرات أو عقود مختبرية، كشف التسرب، حماية المنشآت، مراقبة التصريف الصناعي، أنظمة إدارة الشكاوى، والطاقة الاحتياطية للمرافق الحرجة.
لا يضع القانون تقديراً وطنياً واحداً لرأس المال المطلوب لأن ذلك يحتاج جرداً حديثاً لكل محافظة وطول الشبكات وحالة المحطات ومعدلات الفاقد والتغطية. ويلزم بدلاً من ذلك بخطة خمسية لكل مقدم خدمة وخط أساس موحد، ثم تربط الموافقات على التعرفة والاستثمار بالبيانات الفعلية. وهذه الطريقة تقلل مخاطر تضخيم كلفة البرنامج أو تكرار مشاريع لا تملك موازنة تشغيلية كافية.
مؤشرات الامتثال والتنظيم
| المجال | المؤشر | الغرض |
|---|---|---|
| السلامة | نسبة عينات مياه الشرب المطابقة، وعدد حوادث الجودة ومدد الإخطار. | قياس السلامة من دون الاكتفاء بطاقة المحطة. |
| الاستمرارية | متوسط ساعات التزويد، تكرار الانقطاعات، السكان المتأثرون. | تمييز الوصول الاسمي عن الخدمة الفعلية. |
| الكفاءة | المياه غير المحققة للإيراد، استهلاك الطاقة لكل متر مكعب، كلفة التشغيل. | ربط التعرفة بكفاءة مقدم الخدمة. |
| الأصول | نسبة الأصول المسجلة والمفحوصة، أعطال الشبكة، تنفيذ الصيانة الوقائية. | منع تدهور الاستثمار بعد الإنشاء. |
| الصرف | التدفق المجمع والمعالج والمطابق، الانسكابات، حجم إعادة الاستخدام الآمن. | قياس الأثر البيئي والصحي الحقيقي. |
| المستهلك | الشكاوى لكل ألف حساب، زمن الحل، دقة الفوترة، التعويضات. | قياس جودة العلاقة الخدمية. |
| الاستدامة المالية | نسبة التحصيل، تغطية التشغيل والصيانة الكفوءة، متأخرات الديون. | تحديد فجوة التمويل بشفافية. |
المقارنة الدولية المختصرة
| الممارسة | المرجع | التكييف العراقي |
|---|---|---|
| منظم منفصل عن المشغل مع قياس جودة الخدمة والمقارنة بين مقدميها | نماذج تنظيم المرافق مثل ERSAR والهيئات الاقتصادية المتخصصة. | جهاز صغير لا يملك أصولاً، مع نشر الأداء واعتماد التعرفة والرخص. |
| خطط سلامة المياه من المصدر إلى المستهلك | WHO Guidelines for Drinking-water Quality 2026 وWater Safety Plan Manual. | إلزام جميع مقدمي الخدمة بالخطة مع رقابة صحية مستقلة. |
| التعرفة متعددة السنوات المبنية على الكلفة الكفوءة | تنظيم المرافق في عدد من الدول. | منهجية معلنة، شريحة منزلية أساسية ودعم مستهدف واستبعاد الهدر والغرامات. |
| تنظيم الصرف الصناعي قبل دخوله الشبكة | ممارسة شائعة في مرافق الصرف الحديثة. | حدود قبول، معالجة مسبقة، قياس للحمل وبدل خدمة إضافي عند الكلفة الأعلى. |
| إدارة الصرف غير الشبكي كسلسلة خدمة كاملة | ممارسات WASH الحديثة للمدن الصغيرة والمناطق غير المخدومة. | ترخيص مركبات التفريغ وتتبعها إلى محطات الاستلام ومنع الرمي العشوائي. |
المصادر والمراجع
- مجلس النواب العراقي — دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
- وزارة العدل — التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008، الوقائع العراقية 2013.
- وزارة العدل — التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008، الوقائع العراقية 2018.
- أمانة بغداد — قانون أمانة بغداد رقم 16 لسنة 1995 واختصاص دائرتي ماء بغداد ومجاري بغداد.
- وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة — لوحة مشاريع الوزارة: المديرية العامة للماء والمديرية العامة للمجاري.
- وزارة التخطيط — خطة التنمية الوطنية 2024–2028.
- وزارة التخطيط — مناقشة الورقة القطاعية للماء والصرف الصحي ضمن إعداد خطة التنمية الوطنية 2024–2028.
- الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية — دراسة نوعية مياه الشرب في بغداد بالاستناد إلى المواصفة القياسية العراقية 417.
- منظمة الصحة العالمية — إرشادات جودة مياه الشرب، الإصدار الرابع متضمناً الإضافات الثلاث، 17 حزيران 2026.
- منظمة الصحة العالمية — دليل خطط سلامة المياه، الإصدار الثاني.
- UNICEF العراق والمديرية العامة للماء — إجراءات حماية الموارد وضمان مياه مأمونة، 23 آذار 2025.
- UNICEF العراق — برنامج المياه والصرف والنظافة: توضيح مسؤوليات صانع السياسة ومقدم الخدمة والمنظم.
- UNICEF Data — Iraq: drinking water and sanitation indicators.
- منظمة الصحة العالمية — صفحة بيانات العراق ومؤشرات مياه الشرب والصرف ومعالجة مياه الصرف.
- UNICEF العراق — دعوة عاجلة لحماية أنهار العراق وصحة الأطفال، 28 أيلول 2026.
- البنك الدولي — مشروع تحسين مياه الشرب والصرف الصحي في بغداد، تقرير حالة التنفيذ رقم 20، 17 نيسان 2026.
- ILO NATLEX/FAOLEX — قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم 27 لسنة 2009.
- ECOLEX/FAOLEX — قانون الصحة العامة العراقي رقم 89 لسنة 1981.
- ERSAR — تنظيم جودة خدمات المياه والصرف ومقارنة أداء مقدمي الخدمة في البرتغال.
تاريخ الوصول إلى المصادر الإلكترونية: 7 تشرين الأول 2026. تستعمل المصادر في التشخيص والمذكرة التفسيرية، ولا تعد بديلاً عن النص الرسمي المنشور في الوقائع العراقية عند التحقق القضائي أو التشريعي النهائي.