انتقل إلى المحتوى
POL-54

هذه وثيقة مقترحة للنقاش؛ لا تمثل قانونًا نافذًا.

البرنامج السياسي لعلي زويد

الطاقة والبنية التحتية والمياه والبيئة والعمران

قانون حماية البيئة والعمل المناخي والتنوع الحيوي

رقم الوثيقةPOL-54
النوعمشروع قانون اتحادي مقترح — إلغاء واستبدال
الإصدار1.0
تاريخ النشر والتحديث7 تشرين الأول 2026

الملخص التنفيذي

يحدث هذا المشروع البنية القانونية لحماية البيئة في العراق عبر استبدال قانون حماية وتحسين البيئة رقم (27) لسنة 2009 بإطار يربط ثلاثة ملفات أصبحت متداخلة عملياً وقانونياً: مكافحة التلوث وتقييم الأثر والامتثال؛ العمل المناخي والتكيف والشفافية؛ وصون التنوع الحيوي واستعادة النظم البيئية. ولا ينشئ جهازاً تنفيذياً موازياً للوزارة، بل يعيد تنظيم المجلس والصندوق والشرطة البيئية وأدوات التفتيش والتصريح القائمة، ويضيف ما تفتقر إليه المنظومة الحالية من تقييم بيئي استراتيجي، وسجل للانبعاثات والملوثات، ونظام متكامل للقياس والإبلاغ والتحقق المناخي، وقواعد حديثة للاستعادة والمسؤولية البيئية.

الأساس الدستوري مباشر: المادة (33) تقر حق كل فرد في العيش في ظروف بيئية سليمة وتلزم الدولة بحماية البيئة والتنوع الأحيائي، بينما تعد السياسة البيئية من الاختصاصات المشتركة وفق المادة (114)، مع مراعاة قاعدة المادة (115) بشأن الصلاحيات المشتركة. لذلك صيغت أحكام القانون على أساس التنسيق الاتحادي والإقليمي في السياسة والبيانات والالتزامات الدولية، وتجنب تحويله إلى أداة لإلغاء الصلاحيات الدستورية للأقاليم.

على المستوى المناخي، أصبح للعراق NDC 3.0 مسجل لدى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية منذ 13 تشرين الثاني 2025؛ وهو يرفع هدف خفض الانبعاثات غير المشروط إلى 3% بحلول 2030، ويضع لعام 2035 هدفاً غير مشروط يصل إلى 5% وهدفاً مشروطاً يصل إلى 17%، بما مجموعه 22% من مسار العمل المعتاد عند توافر شروط الدعم. ويترجم المشروع هذه الالتزامات إلى دورة قانونية للمساهمة الوطنية والجرد والشفافية والتكيف وتمويل المناخ دون أن يفرض هدف حياد كربوني لم تعتمد الدولة أساسه قانوناً.

وفي التنوع الحيوي، يبني المشروع على عضوية العراق في اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول قرطاجنة، مع عدم افتراض عضويته في بروتوكول ناغويا. وتبقى التفاصيل المتخصصة للنفايات والمياه والطاقة والتعدين والتخطيط العمراني في قوانينها القطاعية، بينما يوفر هذا القانون «المظلة» البيئية العابرة للقطاعات ومعايير الحماية والامتثال والمسؤولية.

السياسة التشريعية

يعتمد المشروع نموذج القانون الإطاري الشامل بدلاً من قانون قصير يعتمد كلياً على التعليمات. فهو يثبت في القانون نفسه المبادئ والحقوق والاختصاصات وأدوات التقييم والتصريح والإنفاذ والمسؤولية والمناخ والتنوع الحيوي، ويترك التفاصيل الفنية المتغيرة — مثل جداول الملوثات وحدود القياس ونماذج التصاريح — للأنظمة والتعليمات.

ولا يعيد المشروع كتابة التشريعات القطاعية. فالنفايات والاقتصاد الدائري والمواد الخطرة تعالج تفصيلاً في POL-55، والمياه في POL-52 وPOL-53، والطاقة في POL-49 إلى POL-51، والتخطيط العمراني في POL-56، والبناء في POL-58، والتعدين في POL-61. وظيفة هذا القانون هي تحديد الحد البيئي الأفقي الذي يجب أن تحترمه تلك القطاعات وتوفير آلية واحدة للتقييم والامتثال والمسؤولية.

منهج الإنفاذ: ينتقل النظام من غرامة ثابتة واحدة تقريباً إلى سلم استجابة يجمع خطة التصحيح والغرامة الإدارية والوقف المؤقت واسترداد كلفة الضرر والمسؤولية الجزائية للوقائع الجسيمة. ويظل الهدف الأول إزالة الخطر واستعادة البيئة، لا تحصيل الغرامات.

الأسباب الموجبة

لضمان الحق الدستوري في العيش في ظروف بيئية سليمة، وتطوير الأدوات القانونية لمنع التلوث ومعالجته، وتحديث نظام تقييم الأثر والتصاريح والرقابة والمسؤولية البيئية، ووضع أساس قانوني متكامل لتنفيذ التزامات جمهورية العراق في العمل المناخي والتنوع الحيوي، وحماية الموارد الطبيعية والصحة العامة، ورفع كفاءة التنسيق بين السلطات والجهات القطاعية، شرع هذا القانون.

المذكرة التفسيرية

1. لماذا يحتاج العراق إلى استبدال القانون العام للبيئة؟

قدم قانون رقم (27) لسنة 2009 أساساً مهماً لحماية البيئة، وأنشأ مؤسسات ما زالت ذات قيمة، من بينها مجلس حماية وتحسين البيئة وصندوق حماية البيئة، وقرر المسؤولية عن الضرر البيئي ووسائل الإنذار والغلق والغرامة. المشكلة ليست أن كل ما فيه أصبح غير صالح، بل أن نطاق المخاطر والالتزامات التنظيمية اتسع منذ صدوره: تغير المناخ أصبح جزءاً من التخطيط الوطني والتمويل الدولي؛ العراق صار طرفاً في اتفاق باريس؛ متطلبات الشفافية والجرد المناخي أصبحت أكثر تفصيلاً؛ التنوع الحيوي بات مرتبطاً بإطار عالمي جديد؛ كما أن الرقابة الحديثة تعتمد على الإفصاح الرقمي، وسجلات الملوثات، والتقييم الاستراتيجي، وتراكم الآثار، والربط بين الترخيص والتفتيش.

لهذا يتبنى المشروع «الاستبدال مع الاستمرارية»: يستبدل القانون العام القديم، لكنه لا يهدم اللوائح والمؤسسات التي تعمل. يستمر الصندوق بدلاً من إنشاء صندوق جديد، وتستمر الشرطة البيئية، وتبقى أنظمة المحميات والسلامة الأحيائية والانبعاثات نافذة بالقدر غير المتعارض إلى حين تحديثها. وبهذا يقل خطر الفراغ التنظيمي والكلفة الإدارية.

2. الاختصاص الدستوري

أهم قيد قانوني على التصميم هو أن رسم السياسة البيئية ليس اختصاصاً اتحادياً حصرياً، بل اختصاص مشترك وفق المادة (114/ثالثاً) من الدستور. لذلك لا يفترض المشروع أن الوزارة الاتحادية تستطيع إلغاء التشريعات الإقليمية أو إدارة كل ملف محلي مباشرة. ويحدد بدلاً من ذلك وظائف اتحادية واضحة: الالتزامات الدولية، النظام الوطني للبيانات والجرد، المسائل العابرة للحدود، التنسيق، الحد الأدنى من المعايير في نطاق الاختصاص، والرقابة على الأنشطة التي تخضع قانوناً للسلطات الاتحادية، مع آليات تنسيق مع الأقاليم.

3. من الترخيص المنفصل إلى الإدارة المتكاملة للأثر

يعالج المشروع أحد مواطن الضعف الشائعة في التشريعات القديمة: فحص كل ملوث أو تصريح بصورة منفصلة. التصريح البيئي المتكامل ينظر إلى الأثر الكلي للمنشأة، حتى لا يؤدي خفض الانبعاثات الهوائية مثلاً إلى نقل الملوث إلى مياه الصرف أو التربة. كما يفرض تقييم البدائل والآثار التراكمية ومنع تجزئة المشروعات بقصد الهروب من مستوى أعلى من التقييم.

4. التقييم البيئي الاستراتيجي

تقييم الأثر التقليدي يأتي غالباً بعد اختيار موقع المشروع واتجاه السياسة؛ حينها تصبح البدائل الحقيقية محدودة. التقييم الاستراتيجي يسبق ذلك ويطبق على الخطط والبرامج الكبرى — مثل استعمالات الأراضي والطاقة والنقل — فيسمح بمقارنة البدائل قبل أن تتحول إلى التزامات مالية ومكانية يصعب الرجوع عنها. المشروع لا يخضع كل قرار إداري بسيط لهذا الإجراء، بل يترك العتبات والفئات للنظام.

5. العمل المناخي من الالتزام الدولي إلى دورة داخلية قابلة للمساءلة

انضم العراق إلى اتفاق باريس بقانون الانضمام رقم (31) لسنة 2020، وسُجلت مصادقته دولياً في 2021. وفي 13 تشرين الثاني 2025 سجلت أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية NDC 3.0 للعراق كوثيقة نشطة. وتبين الوثيقة هدفاً غير مشروط قدره 3% بحلول 2030 مقارنة بمسار العمل المعتاد، وهدفاً غير مشروط يصل إلى 5% بحلول 2035، وهدفاً مشروطاً يصل إلى 17% بحلول 2035، ليصل مجموع الطموح المشروط وغير المشروط إلى 22%.

القانون لا يحول هذه النسب إلى عقوبات مباشرة على القطاعات أو المنشآت؛ لأن المساهمة الوطنية أداة دولة تحتاج ترجمة قطاعية وتمويلاً وبيانات. بدلاً من ذلك، يلزم بدورة مؤسسية: إعداد NDC، إقرارها، خطط تنفيذ قطاعية، جرد وطني، قياس وإبلاغ وتحقق، تقرير تقدم، وخطة تكيف وطنية. هذه البنية تبقى صالحة حتى عندما تتغير النسب في مساهمات لاحقة.

6. التكيف بوصفه أولوية أمن خدمات

تظهر وثائق وزارة البيئة أن خطة التكيف الوطنية للعراق استهدفت بناء إطار استراتيجي حتى 2035، وأن العمل المحلي شمل محافظات متعددة. لذلك يعطي المشروع التكيف وزناً موازياً للتخفيف: تقييم المخاطر، خطط محلية، مرونة البنية التحتية، موجات الحر، الجفاف، العواصف الغبارية، والحلول القائمة على الطبيعة. والغاية هي منع تحول العمل المناخي إلى ملف كربون فقط بينما تعاني الخدمات والسكان من آثار مناخية مباشرة.

7. المادة السادسة وأسواق الكربون

يسمح اتفاق باريس بتعاون دولي في نتائج التخفيف، لكن السماح بنقل تخفيضات باسم الدولة من دون سجل وتفويض وقواعد منع الازدواج قد يضر بالمصلحة الوطنية ويضعف سلامة المحاسبة. لذلك يشترط المشروع تفويضاً سيادياً، وسجلاً وطنياً، والتحقق من القياس، وعدم احتساب التخفيض ذاته أكثر من مرة. ولا يعتبر تسجيل مشروع كربوني ملكية دائمة في مورد عام أو ضماناً حكومياً للعائد.

8. التنوع الحيوي: من «حماية أنواع» إلى حماية النظم البيئية

العراق طرف في اتفاقية التنوع البيولوجي منذ 2009 وبروتوكول قرطاجنة منذ 2014. المشروع لا يقتصر على منع الصيد، بل يربط حماية الأنواع بالموائل والممرات البيئية والأهوار والأراضي الرطبة واستعادة النظم ومكافحة الأنواع الغازية. كما يفرض أن تكون حملات التشجير مبنية على الموارد المائية والأنواع المحلية ونسب البقاء، لأن زيادة عدد الأشجار في حد ذاتها ليست مؤشراً كافياً على الاستعادة البيئية.

9. الموارد الوراثية وبروتوكول ناغويا

تظهر سجلات اتفاقية التنوع البيولوجي أن العراق ليس طرفاً في بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع حتى تاريخ هذه الوثيقة. لذلك لم ينسب المشروع إلى العراق التزامات غير نافذة. ومع ذلك يستطيع القانون الوطني تنظيم جمع الموارد الوراثية ونقلها واستخدامها التجاري ووضع شروط لتقاسم المنافع؛ وهي حماية داخلية مشروعة ومستقلة عن قرار الانضمام المستقبلي إلى البروتوكول.

10. المسؤولية البيئية والاستعادة

يحافظ المشروع على الفكرة القوية الموجودة في قانون 2009: مسبب الضرر مسؤول عن إزالته وإعادة الحال. ويطورها إلى «تسلسل استعادة» يفضل الإصلاح الفعلي للنظام البيئي على التعويض النقدي وحده. إذا تعذر الإصلاح الكامل، تضاف استعادة تكميلية أو تعويضية مرتبطة بالأثر، ثم يحسب التعويض النقدي وفق منهجية معلنة. هذا يقلل احتمال تحول المخالفة البيئية إلى كلفة مالية يمكن إدراجها ببساطة ضمن كلفة التشغيل.

11. العقوبات المتناسبة

حدود الغرامات القديمة لم تعد كافية وحدها لقطاع يضم منشآت صغيرة ومجمعات صناعية ونفطية كبيرة. لذلك يجمع المشروع بين أدوات متعددة ويمنح الأولوية للتصحيح والاستعادة، مع غرامات أعلى للمخالفات الجسيمة والمستمرة. العقوبات الجزائية تقتصر على الوقائع التي تستحق التجريم بطبيعتها، مثل إطلاق مادة خطرة عمداً على نحو يخلق خطراً جسيماً أو تزوير البيانات لإخفاء الخطر، بينما تبقى المخالفات الإجرائية البسيطة في المجال الإداري.

12. العلاقة بقانون النفايات والقطاعيات الأخرى

لا يفصل هذا القانون تقنيات جمع النفايات وفرزها ومدافنها ومسؤولية المنتج والاقتصاد الدائري؛ فتلك موضوعات POL-55. كما لا يكرر قواعد تخصيص المياه أو تنظيم مرافق ماء الشرب والصرف الصحي أو سوق الكهرباء أو النفط والغاز أو التعدين. لكنه يطبق عليها جميعاً من زاوية تقييم الأثر والتلوث والمناخ والتنوع الحيوي والمسؤولية. هذا الفصل يمنع تضخم القانون العام ويقلل التعارض.

الأحكام الانتقالية ومتطلبات التطبيق

المسار الزمني المقترح بعد النفاذ
المدةالإجراء
خلال 3 أشهرإصدار القرارات التنظيمية اللازمة لاستمرار المجلس والصندوق والشرطة البيئية وتحديد الصلاحيات الانتقالية.
خلال 6 أشهراعتماد دليل موحد للتصنيف البيئي، ونظام الشكاوى والإفصاح، وخطة مراجعة التعليمات والأنظمة القائمة.
خلال 12 شهراًإصدار نظام التقييم البيئي الاستراتيجي والتصريح المتكامل وسجل الانبعاثات والملوثات وتقدير الضرر البيئي.
خلال 18 شهراًتشغيل منصة البيانات والسجل المناخي وسجل الامتثال، وإكمال المواءمة الأولى للأنظمة ذات الأولوية.
خلال 24 شهراًانتهاء المدة القصوى العامة لتوفيق أوضاع المنشآت التي تحتاج استثمارات جوهرية، ما لم يفرض خطر جسيم مهلة أقصر.
كل سنتينإصدار تقرير حالة البيئة الوطني وتحديث المؤشرات الأساسية.
بعد 5 سنواتتقييم أثر القانون ورفع تقرير تشريعي إلى مجلس النواب.

الأثر المالي والتنفيذي

لا يتطلب المشروع تأسيس وزارة أو هيئة مستقلة جديدة، ويعتمد على وزارة البيئة والمجلس والصندوق والشرطة البيئية والهياكل القطاعية القائمة. لذلك تتركز الكلفة المؤسسية الجديدة في تحديث أنظمة المعلومات والرصد، واعتماد المختبرات والمفتشين، وبناء سجل الانبعاثات والملوثات والسجل المناخي، وتطوير إجراءات التقييم والتصريح، وزيادة القدرة الميدانية على التفتيش والاستجابة.

لا توجد بيانات منشورة تسمح بتقدير وطني موثوق لكلفة الامتثال لجميع المنشآت أو كلفة استعادة المواقع الملوثة، ولذلك لا يضع المشروع رقماً إجمالياً افتراضياً. ويلزم بدلاً من ذلك الوزارة ووزارة المالية والتخطيط بإعداد خطة تنفيذ مكلفة Costed Implementation Plan خلال مئة وثمانين يوماً من النفاذ، تفصل كلفة التأسيس الرقمية والمختبرية، وكلفة التشغيل السنوية، والوظائف التي يمكن تغطيتها بإعادة تخصيص الموارد، والاحتياجات التي تتطلب تمويلاً إضافياً.

أما كلفة القطاع الخاص فتختلف جذرياً بحسب النشاط وحالته الحالية، ويحد المشروع من عدم اليقين عبر مدد انتقالية وتصنيف قائم على المخاطر. ولا يسمح بتمديد المهلة إذا كان النشاط يسبب خطراً جسيماً، لأن تأخير المعالجة في هذه الحالة ينقل كلفة الضرر إلى الصحة العامة والموارد الطبيعية.

يحافظ المشروع على صندوق حماية البيئة بدلاً من تأسيس صندوق جديد، ويشدد على التدقيق ونشر المشروعات الممولة. ويمكن أن تخفض هذه البنية كلفة التشتت الإداري، وتسمح بتوجيه التعويضات البيئية نحو الاستعادة الفعلية بدلاً من بقائها إيراداً عاماً لا يرتبط بموقع الضرر.

مؤشرات الامتثال القانونية

مؤشرات لقياس تنفيذ القانون من دون تحويله إلى خطة تنمية تنفيذية
المجالالمؤشردورية القياس
التقييم البيئينسبة المشروعات عالية الأثر التي نشرت ملخصاتها وأكملت المشاركة قبل القرار.سنوي
الامتثالنسبة أوامر التصحيح المغلقة بعد تحقق ميداني، ومتوسط زمن معالجة المخالفات الجسيمة.ربع سنوي/سنوي
الرصدنسبة محطات الرصد والمختبرات التي اجتازت متطلبات ضمان الجودة والمعايرة.سنوي
المعلوماتنسبة التصاريح والبيانات الإلزامية المنشورة في المواعيد القانونية.سنوي
المناخاكتمال الجرد الوطني وخطط تنفيذ NDC وتقارير الشفافية ضمن المواعيد.حسب دورة الالتزام
التكيفنسبة القطاعات والمحافظات المشمولة بتقييم مخاطر وخطط تكيف معتمدة.سنوي
التنوع الحيويتحديث القوائم والسجل وخطط إدارة المحميات ومؤشرات الاستعادة وفق الجدول الوطني.سنوي/دوري
الصندوقنسبة المشروعات الممولة التي نشرت أهدافها ونتائجها وخضعت للتدقيق.سنوي

المقارنة الدولية المختصرة

ممارسات دولية جرى تكييفها مع النظام العراقي
الأداةالممارسة الدوليةالتكييف في المشروع
تقييم الأثر البيئيالانتقال من فحص المشروع منفرداً إلى البدائل والآثار التراكمية والمشاركة العامة.فحص، تحديد نطاق، بدائل، أثر تراكمي، ملخص غير فني وقرار مسبب.
التقييم الاستراتيجيتقييم الخطط والبرامج قبل تثبيت مواقع المشروعات.يطبق على الخطط الكبرى وفق عتبات يحددها النظام.
التصريح المتكاملمنع نقل التلوث بين الهواء والماء والتربة.تصريح موحد للمنشآت عالية الأثر مع استمرار الرخص القطاعية.
المسؤولية البيئيةأولوية الوقاية والاستعادة على التعويض النقدي.استعادة أولية ثم تكميلية/تعويضية واسترداد للكلفة.
حوكمة المناخقوانين إطار تربط NDC والجرد والتكيف والشفافية.دورة مؤسسية مرنة لا تثبت نسبة انبعاثات إلى الأبد في القانون.
التنوع الحيويالانتقال من حماية الأنواع فقط إلى حماية الموائل والاتصال البيئي والاستعادة.سجل وطني، محميات، ممرات، موائل حرجة، أنواع غازية واستعادة.
المعلومات البيئيةسجلات إطلاق ونقل الملوثات والإفصاح الاستباقي.سجل وطني مفتوح مع استثناءات ضيقة للسرية والأمن.

المصادر والمراجع

  1. مجلس القضاء الأعلى — دستور جمهورية العراق لسنة 2005، بما في ذلك المواد 33 و114 و115.
  2. المكتبة القانونية العراقية للحكم المحلي — قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009، حالة النفاذ ونصوص الصندوق والمسؤولية والعقوبات.
  3. وزارة البيئة — استراتيجية حماية وتحسين البيئة في جمهورية العراق 2024–2030.
  4. وزارة البيئة — بوابة التغير المناخي والوثائق الوطنية، ومنها NDC 3.0 وتقارير الشفافية.
  5. وزارة البيئة — وثيقة المساهمات المحددة وطنياً المحدثة 2025 (NDC 3.0).
  6. UNFCCC — Iraq NDC 3.0، الحالة النشطة وتاريخ الإيداع 13 تشرين الثاني 2025.
  7. UNFCCC — سجل المساهمات المحددة وطنياً للعراق.
  8. وزارة البيئة — موقف المشاريع الممولة دولياً، ويتضمن خطة التكيف الوطنية ومشروع مواءمة استراتيجية التنوع الحيوي مع إطار كونمنغ–مونتريال.
  9. وزارة البيئة — المحميات الطبيعية في العراق والإطار الوطني القائم.
  10. اتفاقية التنوع البيولوجي — ملف العراق: حالة العضوية في الاتفاقية وبروتوكولي قرطاجنة وناغويا.
  11. Biosafety Clearing-House — Iraq Country Profile: حالة العراق في بروتوكول قرطاجنة وسجلات السلامة الأحيائية.
  12. مجلس النواب العراقي — مداولات القراءة الثانية لمقترح قانون حماية وتحسين البيئة، جلسة 3 آب 2025.
  13. مجلس النواب العراقي — لجنة الزراعة والبيئة النيابية تبحث في 7 تموز 2026 مقترحات تعديل قانون حماية وتحسين البيئة، ومنها معالجة التشتت المؤسسي ومبدأ الملوث يدفع وحماية المبلغين والتخصص القضائي.
  14. مجلس النواب العراقي — لجنة الأمر النيابي (63) تناقش أسباب تلوث نهر دجلة، 21 حزيران 2026.
  15. مجلس النواب العراقي — توصيات جلسة 24 أيلول 2026 بشأن تلوث دجلة والفرات ودعم الإجراءات المالية والفنية والتشريعية.
  16. اتفاقية باريس — قاعدة معاهدات الأمم المتحدة/اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مع سجل انضمام العراق والتزاماته.
  17. البنك الدولي — Iraq Country Climate and Development Report: الترابط بين المناخ والمياه والطاقة والتنمية.
  18. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي — العمل المناخي والتنوع الحيوي في العراق، كمرجع للممارسات المؤسسية والدعم الفني.

تاريخ الوصول إلى المصادر الإلكترونية: 7 تشرين الأول 2026. عند التطبيق الرسمي، تكون النصوص المنشورة في الوقائع العراقية والسجلات الرسمية للمعاهدات هي المرجع القانوني الحاكم عند التعارض.

عم تبحث؟

ابحث في المحتوى المنشور على الموقع.