مشروع قانون مقترح · الطاقة والبنية التحتية والمياه والبيئة والعمران
قانون التخطيط العمراني واستعمالات الأراضي
الملخص التنفيذي
يعالج المشروع فجوة تشريعية واضحة في العراق: التخطيط العمراني ما زال موزعاً بين نظام الطرق والأبنية رقم (44) لسنة 1935، وقانون إدارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل، وقانون التصميم الأساس لمدينة بغداد رقم (156) لسنة 1971، وقرارات وتعليمات متفرقة، في حين تؤدي المديرية العامة للتخطيط العمراني اليوم مهام إعداد وتحديث التصاميم الأساسية والخطط الهيكلية ودراسة تغييرات الاستعمال. وتذكر المديرية رسمياً أن مسودة قانون للتخطيط العمراني أرسلت إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 3 كانون الثاني 2018 ولم يردها جواب حتى تاريخ تحقق هذه الوثيقة.
يبني المشروع قانون إطار حديثاً لا يستبدل صلاحيات البلديات أو المحافظات، بل يوحد مستويات المخططات وإجراءات إعدادها وتعديلها، وينظم حدود النمو الحضري وتصنيف الاستعمالات والمشاركة العامة والبيانات المكانية والموافقة التخطيطية والرقابة. ويضع حاجزاً قانونياً أمام تغيير الاستعمال بقرارات منفردة أو بسبب منح إجازة استثمارية، ويجعل القرارات الجوهرية معللة ومعلنة وقابلة للاعتراض والطعن.
يراعي البناء الدستوري العراقي: فالمادة (114/رابعاً) تجعل رسم سياسات التنمية والتخطيط العام اختصاصاً مشتركاً، فيما تنظم المادتان (115) و(122) العلاقة مع الأقاليم والمحافظات واللامركزية. لذلك يركز القانون الاتحادي على الإطار المشترك والمعايير والتنسيق والبيانات العابرة للحدود، مع إبقاء التخطيط المحلي والتنفيذ ضمن اختصاصاته القانونية.
ويتسق المشروع مع خطة التنمية الوطنية 2024–2028 التي تضع ضمن أهداف التنمية المكانية تحسين الخدمات وتقليل التفاوت، وخلق محاور تنموية، وتنظيم هياكل المستقرات وإنشاء مدن مستدامة، ومع سياسة الإسكان الوطنية 2025–2030 التي أطلقتها الحكومة في تشرين الأول 2025 بوصفها إطاراً للتنمية الحضرية المنسقة والمستدامة. ولا يحول القانون هذه السياسات إلى برنامج إنفاق؛ بل يحدد القواعد القانونية اللازمة لكي تنتج عنها مخططات قابلة للتنفيذ والرقابة.
السياق الدستوري والقانوني
يستند التنظيم المقترح إلى المادة (61/أولاً) من الدستور في الاختصاص التشريعي لمجلس النواب، وإلى المواد (114/رابعاً) و(115) و(122) في رسم سياسة التنمية والتخطيط العام وتوزيع الصلاحيات واللامركزية، وإلى المادتين (23) و(27) في حماية الملكية والأموال العامة، والمادة (33) في الحق في بيئة سليمة. وتستوجب هذه البنية أن يكون القانون إطاراً اتحادياً منسقاً لا أداة لاستعادة مركزية تخطيطية مطلقة.
تؤدي المديرية العامة للتخطيط العمراني، وهي إحدى تشكيلات وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، وظيفة المرجع الفني في التخطيط واستعمالات الأرض وإعداد التصاميم الأساسية والخطط الهيكلية ودراسة تغيير الاستعمال. وتبين صفحتها الرسمية أن مسودة قانون التخطيط العمراني التي أعدتها الوزارة استهدفت تنظيم استعمالات الأرض وتعزيز دور الحكومات المحلية واقترحت مجلساً اتحادياً للتخطيط العمراني، ثم أحيلت إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 3/1/2018.
وفي بغداد، ما زال قانون التصميم الأساس رقم (156) لسنة 1971 يشكل مرجعاً خاصاً. وقد خلصت ورقة إحاطة لدائرة البحوث في مجلس النواب إلى أن القانون منح التصميم الأساس صفة الإلزام، لكنها سجلت الحاجة إلى تغيير جوهري في التشكيلات والصلاحيات بعد عقود من التطبيق. أما قانون إدارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 ونظام الطرق والأبنية رقم (44) لسنة 1935 فما زالا ضمن قائمة التشريعات النافذة التي تنشرها المديرية العامة للتخطيط العمراني.
الفجوة التشريعية والسياسة المقترحة
| المجال | الوضع المتفرق | المعالجة المقترحة |
|---|---|---|
| تدرج المخططات | تعدد التصاميم والاختصاصات من دون قانون إطار حديث يوحد العلاقة بينها. | سلسلة واضحة من الإطار الوطني إلى المخطط الهيكلي والتصميم الأساس والمخطط التفصيلي. |
| تغيير الاستعمال | إجراءات متفرقة وقابلية لتعدد الموافقات والقرارات الخاصة. | اختبار الحاجة والأثر، نشر القرار، وتصنيف التعديل إلى جوهري أو محدود. |
| اللامركزية | تداخل إرث مركزي مع صلاحيات المحافظات والبلديات. | تحديد مهام اتحادية مشتركة مع إبقاء التخطيط المحلي والتنفيذ لدى الجهات المحلية. |
| المشاركة والشفافية | ليستا مدمجتين بصورة موحدة في دورة إعداد المخطط. | إعلان مبكر، فترة ملاحظات، جلسات استماع، تقرير استجابة، وقرارات مسببة. |
| البيانات المكانية | خرائط ومصادر متعددة وتحديثات قد يصعب تتبعها. | منصة وطنية وسجل زمني للتعديلات وتشغيل بيني مع الجهات الإحصائية والعقارية. |
| التوسع الحضري | ضغط على الأراضي الزراعية والخدمات مع نمو متقطع. | حدود نمو مرحلية وتقدير حاجة للأرض مرتبط بالبنية التحتية. |
| حقوق الملكية | الحجز التخطيطي قد يمتد دون حسم تنفيذي. | مراجعة دورية للحجوزات وخيار رفعها أو الانتقال إلى الاستملاك عند الحرمان الطويل. |
نص مشروع القانون
الفصل الأول — الأحكام العامة والتعاريف والمبادئ
المادة (1) — اسم القانون ونطاقه
يسمى هذا القانون «قانون التخطيط العمراني واستعمالات الأراضي»، ويضع الإطار العام لإعداد المخططات المكانية والعمرانية وتنظيم استعمالات الأرض وضبط التنمية داخل حدود البلديات وخارجها بالقدر المتصل بالتخطيط العام، وفق أحكام الدستور.
المادة (2) — نطاق التطبيق
تسري أحكام هذا القانون على السلطات الاتحادية وأمانة بغداد والمحافظات غير المنتظمة في إقليم والبلديات والجهات العامة والخاصة عند إعداد المخططات أو تخصيص الأراضي أو تغيير استعمالها أو تنفيذ تنمية عمرانية.
تراعى في الأقاليم أحكام الدستور المتعلقة بالاختصاصات الحصرية والمشتركة وصلاحيات الإقليم، ويجري التنسيق بشأن التخطيط العام والمشروعات ذات الأثر العابر للحدود وفق آليات هذا القانون.
المادة (3) — التعاريف
لأغراض هذا القانون يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة إزاءها: التخطيط العمراني: عملية تنظيم التنمية المكانية وتوزيع السكان والأنشطة والخدمات والبنى التحتية واستعمالات الأرض على أساس اقتصادي واجتماعي وبيئي متكامل.
المخطط: وثيقة مكانية وقواعد مكتوبة وخرائط وبيانات تحدد السياسات والاستعمالات والضوابط الملزمة في المستوى الذي أعدت له. الاستعمال: الغرض الرئيس أو المختلط الذي تخصص له الأرض أو العقار. تغيير الاستعمال: نقل الأرض أو العقار من تصنيف تخطيطي إلى آخر أو إضافة استعمال جوهري غير مقرر.
التنمية: إنشاء أو توسعة أو إعادة تطوير أو تقسيم أو إفراز أو تغيير استعمال أو إنشاء بنية تحتية أو أي عمل مادي ذي أثر تخطيطي. حدود النمو الحضري: حدود مرحلية تحدد مجال التوسع العمراني المبرمج وفق الطاقة الاستيعابية والخدمات.
المادة (4) — أهداف القانون
تحقيق تنمية مكانية متوازنة وكفوءة؛ حماية الأراضي ذات القيمة الزراعية والبيئية والتراثية؛ توجيه التوسع نحو مناطق قابلة للخدمة؛ تقليل الكلفة طويلة الأجل للبنى التحتية؛ دعم السكن الميسر والاقتصاد المحلي والنقل العام؛ وتعزيز قابلية المدن للتكيف مع المناخ والمخاطر.
يهدف القانون كذلك إلى توحيد إجراءات التخطيط والخرائط والتصنيفات، منع القرارات الفردية التي تهدر التصميم الأساس، وضمان المشاركة العامة والشفافية وقابلية القرارات للطعن.
المادة (5) — المبادئ الحاكمة
تلتزم الجهات المختصة بمبادئ المنفعة العامة، التناسب، العدالة المكانية، كفاءة استعمال الأرض، أولوية إعادة استخدام الأراضي المطورة قبل التوسع غير الضروري، حماية الملكية، التكامل بين التخطيط والبنى التحتية، الوقاية البيئية، المرونة المناخية، الوصول الشامل، الشفافية، والمشاركة.
لا يجوز استخدام التخطيط كوسيلة تمييز أو نزع منفعة خاصة لمصلحة شخص أو مشروع معين خارج إجراءات قانونية عامة ومعلنة.
المادة (6) — الصفة الملزمة للمخططات
تكون المخططات المصادق عليها وفق هذا القانون ملزمة للجهات العامة والخاصة ضمن مستوى اختصاصها، ولا يجوز تخصيص أرض أو منح موافقة تخطيطية أو إجازة استثمارية أو إفراز أو تغيير استعمال يخالفها إلا بعد تعديلها وفق الإجراءات ذاتها أو الإجراءات الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (7) — التكامل مع الخطط الوطنية
تتسق المخططات العمرانية مع خطة التنمية الوطنية والسياسات السكانية والإسكانية والنقلية والبيئية والمائية والطاقة وإدارة مخاطر الكوارث، من دون تحويل المخطط إلى قائمة مشروعات مالية غير ممولة.
المادة (8) — الأدلة والبيانات
تستند القرارات التخطيطية إلى بيانات سكانية وعقارية وبيئية واقتصادية وخدمية ومناخية قابلة للتحقق، وإلى خرائط رقمية موحدة المرجع الجغرافي، ويبين المخطط مصادر البيانات وسنة أساسها وحدود دقتها.
المادة (9) — عدم الإخلال بالحقوق
لا يترتب على اعتماد مخطط بذاته نقل ملكية أو إنشاء حق عيني أو إلغاؤه، ولا يتم الاستملاك إلا وفق القانون وبالتعويض العادل، ولا تمس الأحكام الحقوق المكتسبة الناشئة عن تصرف صحيح إلا وفق القانون.
المادة (10) — المصلحة العامة وحياد القرار
يجب أن يقوم أي قرار بتعديل استعمال أو حدود نمو أو كثافة أو تخصيص مرفق على أسباب تخطيطية معلنة، ويحظر توجيه القرار لمنح ميزة خاصة غير مبررة أو إقصاء فئة اجتماعية أو الإضرار المتعمد بقيمة ملكية معينة.
المادة (11) — الاستدامة والمرونة
تدمج المخططات كفاءة المياه والطاقة، تقليل الجزر الحرارية، إدارة مياه الأمطار، حماية مجاري السيول ومناطق الفيضانات، المساحات الخضراء والزرقاء، تقليل مسافات التنقل، وإتاحة بدائل النقل العام والمشي والدراجات بحسب ملاءمة المكان.
المادة (12) — مبدأ عدم التراجع غير المبرر
لا يجوز خفض مستوى الحماية المقررة لمنطقة خضراء أو مجرى مائي أو أرض زراعية عالية القيمة أو موقع تراثي أو مرفق عام محجوز إلا بعد بيان حاجة عامة راجحة، ودراسة البدائل والآثار، واعتماد التعويض التخطيطي أو البيئي الملائم إذا كان ممكناً قانوناً وفنياً.
الفصل الثاني — الحوكمة وتوزيع الاختصاصات
المادة (13) — مجلس التنسيق الاتحادي للتخطيط المكاني
يشكل في مجلس الوزراء مجلس تنسيق اتحادي للتخطيط المكاني برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من يخوله وعضوية الوزراء والجهات ذات العلاقة التي يحددها نظام، ويكون مجلساً تنسيقياً وسياسياً لا جهازاً تنفيذياً جديداً.
يتولى المجلس إقرار الإطار الوطني للتنمية المكانية، حسم التعارضات بين المخططات القطاعية ذات الأثر الوطني، تنسيق المشروعات العابرة للمحافظات، واعتماد المعايير التي تستلزم قراراً بين الوزارات.
المادة (14) — المديرية العامة للتخطيط العمراني
تكون المديرية العامة للتخطيط العمراني في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة المرجع الفني الاتحادي للتخطيط العمراني ضمن اختصاص الوزارة، وتتولى الأمانة الفنية لمجلس التنسيق، وتطوير المعايير ونظام التصنيف والخرائط والإرشادات ومراجعة المخططات وفق هذا القانون.
المادة (15) — وزارة التخطيط
تتولى وزارة التخطيط مواءمة الإطار الوطني للتنمية المكانية مع خطة التنمية الوطنية والاستثمارات العامة ومؤشرات التنمية المكانية، وتشارك في تقدير الاحتياجات السكانية والخدمية والممرات التنموية الكبرى.
المادة (16) — المحافظات غير المنتظمة في إقليم
تتولى المحافظة، ضمن صلاحياتها الدستورية والقانونية، إعداد المخطط الهيكلي للمحافظة وتنسيق مخططات الأقضية والنواحي والبلديات، وربطها بخطط الخدمات والاستثمار المحلي، مع الالتزام بالسياسات العامة المشتركة والمخططات العابرة للحدود المصادق عليها.
المادة (17) — أمانة بغداد
تتولى أمانة بغداد إعداد وتنفيذ مخططات العاصمة ضمن حدود اختصاصها، بالتنسيق مع محافظة بغداد والجهات الاتحادية بشأن المنطقة الحضرية الكبرى وشبكات النقل والمياه والبيئة والمشروعات الاستراتيجية، ويصدر نظام خاص بالتخطيط العمراني للعاصمة وفق هذا القانون.
المادة (18) — البلديات
تتولى البلديات إعداد المخططات المحلية والتفصيلية وضبط استعمالات الأرض والتنمية داخل حدودها وتطبيق الاشتراطات التخطيطية والرقابة على مطابقة الإفرازات والتغييرات، وفق المخططات الأعلى والمعايير الوطنية.
المادة (19) — التخطيط العابر للحدود
إذا امتد تجمع حضري أو شبكة خدمات أو حوض صرف أو محور نقل أو منطقة بيئية إلى أكثر من محافظة أو بلدية، يعد مخطط مشترك بقرار من مجلس التنسيق وبمشاركة الوحدات المعنية، ويحدد القرار جهة التنسيق الفني ولا ينقل الاختصاصات المحلية إلا بقدر ما يقتضيه تنفيذ المخطط المشترك.
المادة (20) — الجهات القطاعية
تلتزم وزارات النقل والزراعة والبيئة والموارد المائية والكهرباء والنفط والثقافة والصحة والتربية والداخلية والاتصالات والجهات الأخرى بتزويد الجهة التخطيطية بالبيانات والقيود والمشاريع المعتمدة، وبإبداء الرأي خلال المدد المحددة، ولا يعد عدم الرد موافقة في المسائل المتعلقة بالسلامة أو البيئة أو التراث أو الأمن.
المادة (21) — التسجيل العقاري
تتولى دوائر التسجيل العقاري تبادل بيانات القطع والحقوق والقيود التخطيطية المعلنة مع المنصة المكانية، ولا تسجل إفرازاً أو توحيداً أو معاملة ينتج عنها إنشاء قطع مخالفة للمخطط إلا وفق سند قانوني صريح.
المادة (22) — هيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية
تنسق الجهة التخطيطية مع هيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية بشأن الحدود الإحصائية والبيانات السكانية والمكانية ومعايير تبادل البيانات، بما يمنع إنشاء قواعد متعارضة للمرجع المكاني الوطني.
المادة (23) — مكاتب التخطيط المحلية
يجوز للمحافظات والبلديات إنشاء أو تطوير وحدات التخطيط العمراني ضمن هياكلها القائمة، على أن تضم اختصاصات التخطيط والهندسة والنقل والبيئة والاقتصاد الحضري ونظم المعلومات الجغرافية بحسب حجم المدينة.
المادة (24) — التأهيل المهني
يحدد نظام مؤهلات الخبراء والمكاتب التي تعد المخططات والدراسات التخطيطية، وضوابط تضارب المصالح والإفصاح، ومتطلبات المسؤولية المهنية، بالتنسيق مع النقابات والجهات الأكاديمية المختصة.
المادة (25) — منع تضارب المصالح
يمتنع عضو أي لجنة تخطيطية أو موظف مشارك في القرار عن النظر في معاملة له أو لزوجه أو لأقاربه حتى الدرجة الرابعة أو لجهة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، ويثبت الامتناع في المحضر.
المادة (26) — المساءلة المؤسسية
تنشر كل جهة مختصة تقريراً سنوياً موجزاً عن المخططات التي اعتمدت أو عدلت، مدد إنجاز المعاملات، الاعتراضات، المخالفات الجوهرية، ومساحات التوسع والتغيير في الاستعمالات، من دون نشر بيانات شخصية محمية.
الفصل الثالث — منظومة المخططات وتسلسلها
المادة (27) — الإطار الوطني للتنمية المكانية
يعد إطار وطني للتنمية المكانية يحدد الاتجاهات الكبرى لتوزيع السكان والأنشطة والممرات الوطنية والمدن الرئيسة ومناطق الحماية والمخاطر والربط بين المحافظات، ويكون موجهاً للمخططات الأدنى ولا يحل محلها.
المادة (28) — أفق الإطار الوطني
يغطي الإطار الوطني أفقاً لا يقل عن عشرين سنة، ويراجع كل خمس سنوات أو عند وقوع تغير وطني جوهري في السكان أو البنية الاقتصادية أو المناخ أو شبكات النقل والطاقة.
المادة (29) — المخطط الهيكلي للمحافظة
يحدد المخطط الهيكلي للمحافظة شبكة المستقرات البشرية، مراكز النمو، الأراضي الزراعية والبيئية، البنى التحتية الرئيسة، محاور النقل، المناطق الصناعية واللوجستية، ومناطق التنمية أو الحماية ذات الأولوية.
المادة (30) — المخطط الحضري الإقليمي
يجوز إعداد مخطط حضري إقليمي لتجمع مترابط وظيفياً يضم أكثر من مدينة أو بلدية، ويعالج النقل والمياه والطاقة والنفايات والامتداد العمراني وسوق العمل والخدمات الكبرى بصورة مشتركة.
المادة (31) — التصميم الأساس أو المخطط الرئيس للمدينة
يحدد التصميم الأساس أو المخطط الرئيس للمدينة هيكل استعمالات الأرض، حدود النمو، شبكة الحركة والنقل العام، المراكز والخدمات، الكثافات العامة، الفضاءات المفتوحة، المناطق المقيدة أو المحمية، ومراحل التوسع.
المادة (32) — المخططات المحلية والقطاعية
تعد المخططات المحلية والقطاعية للأحياء والمراكز والمناطق الخاصة لتنفيذ التصميم الأساس بمستوى تفصيل أعلى، وتبين شبكات الشوارع والقطع والمرافق العامة والاستعمالات والارتفاعات والكثافات والواجهات عند الحاجة.
المادة (33) — مخططات التجديد الحضري
تعد للمراكز القديمة أو المتدهورة أو المناطق الصناعية المتحولة أو الواجهات النهرية والمناطق ذات القيمة الخاصة مخططات تجديد حضري توازن بين الحفاظ والتطوير والإسكان والتنقل والاقتصاد المحلي.
المادة (34) — المخططات الخاصة
يجوز اعتماد مخطط خاص لمنطقة تراثية أو دينية أو بيئية أو جامعية أو طبية أو لوجستية أو لصناعة ثقيلة أو مطار أو ميناء أو غيرها إذا كانت طبيعتها تتطلب ضوابط إضافية، ولا يجوز أن يؤدي ذلك إلى إسقاط معايير السلامة والبيئة.
المادة (35) — مخططات الريف والمستقرات الصغيرة
تضع المحافظات إطاراً مبسطاً لتخطيط القرى والمستقرات الصغيرة يحدد حدود التوسع ومواقع الخدمات والطرق ومناطق الإنتاج الزراعي والحماية، بما يمنع تحول متطلبات التخطيط إلى عبء غير متناسب على المجتمعات الصغيرة.
المادة (36) — تدرج المخططات
يجب ألا يتعارض المخطط الأدنى مع المخطط الأعلى النافذ. وعند ظهور تعارض، توقف الموافقة على الجزء المتعارض وتبدأ إجراءات التوفيق أو التعديل وفق هذا القانون.
المادة (37) — التنسيق مع الخطط القطاعية
لا يجوز اعتماد مشروع قطاعي كبير ذي أثر مكاني دائم خلافاً لمخطط نافذ إلا بعد تعديل المخطط أو اتخاذ مسار المشروع الاستراتيجي الاستثنائي المنصوص عليه في هذا القانون.
المادة (38) — الخرائط المرجعية
تكون الخريطة الرقمية المصدقة وقاعدة البيانات المرتبطة بها جزءاً من المخطط، وتحدد اللوائح ترتيب الحجية عند وجود اختلاف بين الخريطة والنص، مع إعطاء الأولوية للنص القانوني والحدود المكانية المصدقة وفق سجل التعديلات.
المادة (39) — مراحل التنفيذ
يقسم المخطط عند الحاجة إلى مراحل تنفيذية مرتبطة بطاقة شبكات الماء والصرف والكهرباء والنقل والمدارس والصحة والتمويل، ولا يعد إدراج أرض ضمن التوسع الحضري التزاماً فورياً بتمويل الخدمات.
المادة (40) — المراجعة الدورية
تراجع التصاميم الأساسية للمدن كل خمس سنوات مراجعة أداء، ويجرى تحديث شامل عند انقضاء عشر سنوات أو عند انحراف الواقع السكاني والعمراني عن الفرضيات بنسبة جوهرية يحددها النظام.
الفصل الرابع — إعداد المخططات واعتمادها وتعديلها
المادة (41) — قرار البدء
يصدر قرار البدء بإعداد أو تحديث المخطط من الجهة المختصة، ويحدد النطاق الجغرافي والأفق الزمني والجهات المشاركة وبرنامج العمل والبيانات المطلوبة.
المادة (42) — تقرير خط الأساس
يعد قبل البدائل تقرير خط أساس يتناول السكان والسكن والاقتصاد والأرض والملكية والخدمات والنقل والبيئة والمياه والمناخ والمخاطر والتراث والمالية المحلية، ويبين فجوات البيانات صراحة.
المادة (43) — تقدير الحاجة إلى الأرض
تحتسب الحاجة المستقبلية إلى الأرض وفق سيناريوهات سكانية واقتصادية وكثافات واقعية وقدرة البنى التحتية، ولا يعتمد التوسع الخارجي لمجرد توافر أرض عامة أو رخصها النسبي.
المادة (44) — البدائل التخطيطية
يجب تقييم بديلين معقولين على الأقل، إضافة إلى سيناريو استمرار الوضع القائم، للمخططات الرئيسة والهيكلية، وبيان آثار كل بديل على الكلفة والخدمات والبيئة والتنقل والإسكان.
المادة (45) — التقييم البيئي والمناخي
تخضع المخططات الكبرى لتقييم بيئي استراتيجي أو تقييم مكافئ يسبق الاعتماد، وفق قانون حماية وتحسين البيئة والأنظمة ذات العلاقة، ويشمل مخاطر الفيضانات والحرارة وشح المياه والتلوث وتدهور الأراضي.
المادة (46) — التنسيق المبكر
ترسل مسودة الاتجاهات والقيود إلى الجهات القطاعية في مرحلة مبكرة، وتلتزم الجهات بالرد خلال ثلاثين يوماً ما لم يستلزم الموضوع دراسة فنية أطول بمبرر مكتوب.
المادة (47) — النشر الأولي
تنشر المسودة والخرائط والملخص غير الفني على المنصة الإلكترونية وفي مقر الجهة المحلية، ويعلن عنها بوسائل مناسبة قبل جلسات الاستماع بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً.
المادة (48) — مدة إبداء الملاحظات
تفتح المسودة للملاحظات العامة مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً للمخطط المحلي وستين يوماً للمخطط الهيكلي أو التصميم الأساس أو المخطط الوطني، ويجوز تمديدها عند اتساع النطاق.
المادة (49) — جلسات الاستماع
تعقد جلسة استماع واحدة على الأقل لكل مدينة أو وحدة رئيسة متأثرة بالمخطط، وتوفر وسائل مشاركة إلكترونية وحضورية وإتاحة مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.
المادة (50) — تقرير الاستجابة
تعد الجهة المختصة تقريراً يبين الموضوعات الرئيسة الواردة في الملاحظات وكيف عولجت وأسباب رفض المقترحات الجوهرية، وينشر التقرير مع النسخة المعتمدة.
المادة (51) — المراجعة الفنية
تخضع المخططات للمراجعة الفنية من الجهة الأعلى أو المديرية العامة للتخطيط العمراني بحسب المستوى، للتحقق من المنهج والاتساق والمعايير لا لإحلال رأي تفصيلي مركزي محل الصلاحية المحلية.
المادة (52) — الاعتماد
يعتمد الإطار الوطني من مجلس الوزراء، ويعتمد المخطط الهيكلي للمحافظة والتصميم الأساس والمخططات المحلية وفق مستويات المصادقة التي يحددها هذا القانون ونظامه، مع احترام صلاحيات أمانة بغداد والمحافظات والبلديات.
المادة (53) — النشر والنفاذ
لا يصبح المخطط أو تعديله نافذاً إلا بعد نشر قرار اعتماده وإتاحة خرائطه ونصوصه للجمهور رقمياً وفي مقر الجهة المختصة، ويحدد القرار تاريخ النفاذ.
المادة (54) — التعديل الجوهري
يعد التعديل جوهرياً إذا غير حدود النمو، أو حول مساحة مؤثرة من الزراعة أو الخضراء أو المرافق إلى استعمال ربحي، أو زاد كثافة منطقة بما يقتضي بنى تحتية جديدة، أو غير شبكة نقل رئيسة، ويخضع لإجراءات إعداد ومشاركة مماثلة للمخطط الأصلي.
المادة (55) — التعديل المحدود
يجوز التعديل المحدود بإجراء مبسط إذا لم يمس المصلحة العامة أو حقوق الغير أو البيئة أو الطاقة الاستيعابية، على أن ينشر الطلب وأسبابه والقرار، ويحدد النظام معايير المساحة والأثر التي تمنع إساءة استخدام هذا المسار.
الفصل الخامس — تصنيف استعمالات الأرض وحدود النمو
المادة (56) — نظام التصنيف الوطني
تصدر المديرية العامة للتخطيط العمراني نظام تصنيف وطني موحداً لاستعمالات الأراضي والرموز والخرائط، مع إمكان إضافة تصنيفات محلية فرعية لا تتعارض مع البنية الوطنية.
المادة (57) — الاستعمالات الرئيسة
يشمل التصنيف، بحسب الحاجة، السكني والتجاري والمختلط والصناعي واللوجستي والزراعي والخدمات العامة والنقل والمرافق والبنى التحتية والمساحات الخضراء والمفتوحة والحماية البيئية والتراثية والمناطق الخاصة.
المادة (58) — الاستعمال المختلط
يجوز للمخططات اعتماد الاستعمال المختلط عندما تتوافر شروط السلامة والتوافق، ويحدد النظام الأنشطة المتوافقة والمحظورة ونسب المزج ومواقف المركبات والتحميل والخدمات.
المادة (59) — الأحزمة والمناطق الخضراء
لا يجوز تحويل الحزام الأخضر أو الحديقة العامة أو الفضاء المفتوح المحمي إلى استعمال آخر إلا بتعديل جوهري يثبت انتفاء البدائل والحاجة العامة ويوفر تعويضاً مكانياً ووظيفياً مناسباً حيثما كان ذلك ممكناً.
المادة (60) — الأراضي الزراعية
تعطى الأولوية لحماية الأراضي الزراعية المنتجة والبساتين ومناطق الري من التجزئة العمرانية غير المنظمة، ويشترط تغيير استعمالها تقييم الحاجة والبدائل والبنية التحتية ورأي الجهة الزراعية والبيئية وفق القانون.
المادة (61) — مناطق الفيضانات والسيول
تحظر التنمية السكنية أو الحساسة في مجاري الأنهار والسيول ومناطق الخطر غير المقبول، وتحدد خرائط الخطر ومناسيب الحماية بالتنسيق مع الموارد المائية والبيئة والجهات المحلية، ولا تجيز الموافقة التخطيطية مخالفة متطلبات السلامة.
المادة (62) — حرم البنى التحتية
تثبت في المخططات حرُم الطرق والسكك والمطارات وخطوط الطاقة والأنابيب والمنشآت المائية وممرات الاتصالات وغيرها وفق التشريعات الفنية، ولا يجوز البناء أو التقسيم بما يعيق تشغيلها أو توسعتها المقررة.
المادة (63) — المناطق التراثية
تدمج المواقع والمباني والمناطق الأثرية والتراثية المثبتة قانوناً في الخرائط التخطيطية، وتوضع لها ضوابط ارتفاع وكتلة وواجهات وحركة واستعمال تحمي قيمتها، بالتنسيق مع سلطة الآثار والتراث.
المادة (64) — المناطق الصناعية
يراعى في تخصيص المناطق الصناعية اتجاه الرياح، مصادر المياه، شبكات النقل، الفصل المناسب عن الاستعمالات الحساسة، إدارة المخاطر والنفايات، وإمكانات التوسع، ولا يسمح بصناعة عالية الخطورة داخل نسيج سكني قائم إلا وفق قانون خاص ومتطلبات سلامة صارمة.
المادة (65) — المرافق العامة
تخصص الأراضي اللازمة للمدارس والصحة والدفاع المدني والأسواق والحدائق والخدمات وفق معايير تخطيطية محدثة مرتبطة بعدد السكان ونمط العمران وسهولة الوصول، ويمنع تغييرها إلى استعمال خاص إلا وفق بديل مكافئ وحاجة عامة.
المادة (66) — حدود النمو الحضري
تحدد للمدن التي يقتضي نموها ذلك حدود نمو حضري على مراحل، وتراجع عند ثبوت استنفاد مخزون الأراضي القابلة للتطوير أو تغير الاحتياجات، ويكون التوسع خارجها استثناءً مسبباً لا أصلاً.
المادة (67) — الكثافة العمرانية
تحدد الكثافات بما يتوافق مع قدرة الماء والصرف والكهرباء والطرق والنقل العام والخدمات، ويجوز رفعها قرب محاور النقل العام والمراكز بعد تقييم الطاقة الاستيعابية.
المادة (68) — الأحياء القائمة
لا تطبق معايير الأحياء الجديدة بصورة آلية على الأحياء التاريخية أو الشعبية القائمة إذا أدى ذلك إلى تهجير غير ضروري أو استحالة التوفيق، ويجوز اعتماد معايير تجديد خاصة تحافظ على السلامة والحقوق الأساسية.
المادة (69) — المناطق غير المخططة
تخضع المناطق غير المخططة أو المتجاوز عليها لمسار مستقل للتقييم والتسوية أو إعادة التأهيل أو الإزالة وفق قانون الإسكان وتسوية المناطق العشوائية والقوانين العقارية، ولا يعد إدراجها في مخطط اعترافاً تلقائياً بالملكية أو حقاً بالتعويض.
المادة (70) — المناطق الريفية المحيطة
تحدد حول المدن مناطق انتقالية ريفية-حضرية عند الحاجة، وتضبط فيها الإفرازات والأنشطة التي تولد زحفاً مبعثراً أو تضارباً مع الزراعة والخدمات.
المادة (71) — الواجهات النهرية والمائية
تعطى الواجهات النهرية والممرات المائية معاملة تخطيطية خاصة تحفظ حق الوصول العام حيث يسمح القانون والبيئة، وتحمي الضفاف من التعدي والتلوث، وتراعي الملاحة والفيضانات والأنظمة البيئية.
المادة (72) — الاحتياطي المستقبلي
يجوز للمخطط تحديد أراض احتياطية مستقبلية لا تفتح للتطوير قبل تحقق شروط المرحلة السابقة من البنية التحتية والإسكان، ولا يترتب على التصنيف الاحتياطي التزام حكومي بالشراء أو التطوير.
الفصل السادس — تكامل البنى التحتية والنقل والبيئة وجودة المكان
المادة (73) — قاعدة التزامن الخدمي
لا تعتمد توسعات عمرانية كبيرة من دون بيان قابلية توفير الماء والصرف والكهرباء والطرق والنقل والخدمات الأساسية ضمن إطار زمني واقعي ومصدر تمويل محدد أو آلية تنفيذ قانونية.
المادة (74) — النقل الموجه بالتخطيط
ترتبط المخططات بشبكات النقل العام ومسارات المشاة والدراجات ومراكز التبادل والنقل الإقليمي، وتجنب إنشاء مجمعات كبيرة لا يمكن الوصول إليها إلا بالسيارة الخاصة حيث تتوافر بدائل عملية.
المادة (75) — إدارة مواقف المركبات
تحدد متطلبات المواقف وفق الموقع والاستعمال وإمكانية الوصول بالنقل العام، ويجوز خفض الحد الأدنى أو وضع حد أقصى في المراكز الكثيفة لتجنب تشجيع الاعتماد المفرط على السيارات، وفق نظام محلي معلن.
المادة (76) — شبكات الماء والصرف
تتوافق الكثافات ومراحل التوسع مع موارد المياه والطاقة الاستيعابية لشبكات الماء والصرف والمعالجة، ولا يجوز اعتبار الحلول الفردية الدائمة بديلاً عن الشبكات في التجمعات التي تستلزمها الصحة العامة.
المادة (77) — الطاقة والاتصالات
تحجز المخططات الممرات اللازمة للطاقة والاتصالات ومواقع المحطات، وتشجع البنية التحتية المشتركة وتقليل الحفر المتكرر وتعارض الشبكات.
المادة (78) — إدارة مياه الأمطار
تلزم المخططات الجديدة بمبادئ إدارة مياه الأمطار والسطوح النفاذة والتخزين والتصريف الآمن بحسب المناخ والتربة، وتمنع التنمية التي تزيد خطر الغرق على المناطق المجاورة من دون معالجة.
المادة (79) — الفضاءات العامة
تحدد المخططات شبكة متصلة من الحدائق والساحات والممرات العامة، وتراعى فيها السلامة والظل وإمكانية الوصول والاحتياجات الاجتماعية، ولا يجوز احتساب الأراضي غير القابلة للاستعمال فضاءات عامة لمجرد استكمال نسبة رقمية.
المادة (80) — التشجير الحضري
تحدد خطط التشجير وفق ملاءمة الأنواع للمناخ والماء والتربة والبنى التحتية، وتربط بالحماية من الحرارة والغبار وتحسين المجال العام لا بزراعة شكلية عالية الاستهلاك للمياه.
المادة (81) — الوصول الشامل
تلتزم المخططات العامة والمحلية بإتاحة الحركة والخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال، وتنسق المتطلبات التفصيلية مع قانون البناء والكودات ذات الصلة.
المادة (82) — السلامة الحضرية
يراعى في توزيع الاستعمالات مخاطر الحريق والانفجار والمواد الخطرة والحوادث الصناعية ومسارات الإخلاء والوصول للدفاع المدني والمستشفيات، ويمنع تجاور استعمالات غير متوافقة دون مناطق عازلة أو تدابير معتمدة.
المادة (83) — الصحة العامة
تقيم المخططات آثار الضوضاء وتلوث الهواء والازدحام والوصول إلى المساحات المفتوحة والخدمات، وتستخدم فصل الاستعمالات أو الحواجز أو إدارة الحركة أو غيرها من أدوات التخطيط للحد من التعرض.
المادة (84) — التنوع الحيوي
تدمج المحميات والموائل الحساسة وممرات التنوع الحيوي في التخطيط، ويطبق تسلسل تجنب الأثر ثم تقليله ثم معالجته أو تعويضه حيث يجيز القانون.
المادة (85) — التراث وهوية المكان
تلتزم المخططات بحماية المشهد الحضري والأنسجة التاريخية والمقاييس العمرانية المميزة من دون تجميد التنمية، ويجوز اعتماد أدلة تصميم محلية للمناطق ذات الخصوصية.
المادة (86) — التنسيق مع قانون البناء
تحدد هذه المنظومة أين يجوز التطوير وبأي استعمال وكثافة وأثر، أما السلامة الإنشائية ومتطلبات البناء الفنية فتخضع لقانون البناء الوطني والكودات النافذة، ويجب ألا تكرر الجهة التخطيطية اشتراطات فنية تخالفها.
الفصل السابع — المشاركة والشفافية والبيانات المكانية
المادة (87) — حق الاطلاع
لكل شخص الاطلاع على المخططات النافذة وقرارات تعديلها وخرائطها ومحاضر الاعتماد وتقارير الاستجابة، وفق قانون الحق في الحصول على المعلومات عند نفاذه وأحكام حماية البيانات والاستثناءات القانونية.
المادة (88) — المنصة الوطنية للمخططات
تنشئ الوزارة ضمن بنيتها الرقمية منصة وطنية للمخططات والقرارات المكانية، تتكامل مع بوابة العراق الجغرافية والجهات المختصة ولا تنشئ قاعدة منفصلة إذا أمكن التشغيل البيني.
المادة (89) — السجل الزمني للتعديلات
يحتفظ لكل مخطط بسجل رقمي يبين تاريخ كل تعديل وحدوده وأساسه القانوني والجهة التي اعتمدته، ولا يجوز استبدال الخريطة المنشورة من دون حفظ النسخة السابقة وأثرها الزمني.
المادة (90) — الخرائط المفتوحة
تنشر طبقات الاستعمالات والحدود التخطيطية والمرافق العامة والقيود غير السرية بصيغ قابلة للعرض والتحميل قدر الإمكان، مع بيان دقة البيانات وعدم استخدامها بديلاً عن سند الملكية.
المادة (91) — إشعار المالكين والمتأثرين
في التعديلات التي تستهدف قطعاً أو منطقة محددة، يبلغ أصحاب الحقوق العقارية المعروفون والجهات المجاورة المتأثرة بالوسائل المقررة، ولا يكتفى بالإعلان العام متى كان الإشعار الفردي ممكناً بصورة معقولة.
المادة (92) — تمثيل الفئات المتأثرة
تتخذ الجهة إجراءات معقولة لإشراك النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة وأصحاب الأعمال الصغيرة وسكان المناطق غير الرسمية وغيرهم ممن قد تعيقهم قنوات المشاركة التقليدية.
المادة (93) — لغة الوثائق
تعد الملخصات العامة للمخططات بلغة مفهومة غير تقنية إلى جانب الوثائق المهنية، وتستخدم الخرائط والرسوم التوضيحية بما يسمح للمواطن بفهم أثر القرار.
المادة (94) — الإفصاح عن المصلحة
ينشر مقدم طلب تعديل استعمال جوهري أو مشروع كبير اسم المستفيد الحقيقي أو الجهة المالكة وفق القوانين النافذة، ويبين أي عقد أو التزام مالي مع الجهة العامة يرتبط بالقرار.
المادة (95) — نشر القرارات المسببة
يجب أن يكون قرار الاعتماد أو الرفض أو تغيير الاستعمال مسبباً، ويبين الأساس التخطيطي والوقائع والآراء الفنية الرئيسة، ولا يعتد بعبارات عامة من قبيل «للمصلحة العامة» وحدها دون بيان.
المادة (96) — مؤشرات المراقبة
تحدد للمخططات الكبرى مؤشرات محدودة لقياس كثافة التوسع، استخدام الأراضي المخصصة، الوصول للخدمات، زمن التنقل، حماية المساحات المفتوحة، وتوفر الأرض المجهزة، وتراجع دورياً.
المادة (97) — حماية البيانات
تنشر البيانات المكانية بما لا يكشف بيانات شخصية أو أمنية محمية، وتطبق مبادئ الحد الأدنى من البيانات والصلاحيات والتوثيق عند تبادل سجلات الملكية أو المعلومات الحساسة.
الفصل الثامن — ضبط التنمية والموافقة التخطيطية والإفراز
المادة (98) — الموافقة التخطيطية
تتطلب التنمية الخاضعة لأحكام هذا القانون موافقة تخطيطية أو شهادة مطابقة بحسب نوعها قبل إتمام الإفراز أو منح إجازة البناء أو الإجازة الاستثمارية النهائية، ولا تغني الموافقة التخطيطية عن الموافقات القطاعية الأخرى.
المادة (99) — الأعمال المستثناة
يحدد النظام الأعمال البسيطة التي لا تعد تنمية أو تعفى من موافقة مستقلة، مثل الصيانة الداخلية التي لا تغير الاستعمال أو الكتلة أو السلامة، مع عدم الإخلال بقوانين التراث والبناء والبيئة.
المادة (100) — شهادة المطابقة التخطيطية
تصدر الجهة المحلية شهادة تبين استعمال القطعة والقيود والكثافة والارتفاعات والارتدادات التخطيطية والطرق والمرافق المحجوزة، وتحدد مدة صلاحيتها وحجيتها تجاه المعلومات المنشورة وقت الإصدار.
المادة (101) — الإفراز والتوحيد
لا يعتمد إفراز أو توحيد عقار إذا أدى إلى قطع غير قابلة للخدمة أو قطع طريق أو مرفق أو تعارض مع الحد الأدنى للواجهة والمساحة المعتمد تخطيطياً، وتراعى قوانين التسجيل العقاري والحقوق العينية.
المادة (102) — تغيير الاستعمال
يقدم طلب تغيير الاستعمال مع بيان الحاجة والآثار على الجوار والخدمات والنقل والبيئة وقيمة المنفعة العامة، ويخضع التغيير الجوهري للنشر والمشاركة، ولا ينشئ دفع الرسم حقاً بالموافقة.
المادة (103) — المشروعات الكبرى
تخضع المشروعات التي تتجاوز عتبات يحددها النظام لدراسة أثر عمراني تشمل الحركة والبنى التحتية والخدمات العامة والبيئة والمرحلية والطلب على الأرض، ويجوز طلب مراجعة مستقلة على نفقة مقدم المشروع ضمن ضوابط معلنة.
المادة (104) — الإجازة الاستثمارية
لا تعفي الإجازة الاستثمارية من الالتزام بالمخطط واستعمال الأرض، وتشارك هيئة الاستثمار في مسار تنسيقي واحد لتجنب تكرار الموافقات، ولا يجوز استخدام الاستثمار مبرراً لتغيير استعمال بأثر رجعي.
المادة (105) — المشروعات الحكومية
تلتزم الوزارات والجهات العامة بالمخططات كما يلتزم بها القطاع الخاص، ويجب أن تحصل مشاريعها على المطابقة التخطيطية قبل التخصيص أو الإحالة، ما لم تكن ضمن الاستثناء الاستراتيجي المسبب.
المادة (106) — المشروع الاستراتيجي الاستثنائي
يجوز لمجلس الوزراء، للمشروع الاتحادي ذي الضرورة الاستراتيجية غير القابلة للتنفيذ ضمن المخطط القائم، أن يقرر بدء مسار استثنائي لتعديل المخطط بعد نشر أسباب الضرورة وتقييم البدائل والآثار والتنسيق مع الحكومة المحلية، ولا يعفي القرار من قوانين البيئة أو التراث أو التعويض.
المادة (107) — الالتزامات التخطيطية
يجوز ربط الموافقة على مشروع كبير بالتزامات لازمة ومتناسبة لمعالجة أثره المباشر، مثل تنفيذ طريق داخلي أو شبكة خدمة أو تخصيص مرفق داخل المشروع، على أن تكون الالتزامات مكتوبة ومعلنة ولا تستخدم لتمويل حاجات عامة لا ترتبط بالمشروع.
المادة (108) — اتفاق تطوير
يجوز إبرام اتفاق تطوير بين الجهة العامة والمطور لتنفيذ الالتزامات والمرحلية وتسليم المرافق وضماناتها، ويخضع للنشر وأحكام العقود والنزاهة ولا يعد بديلاً عن المنافسة عندما تكون واجبة.
المادة (109) — الموافقة المشروطة
يجوز منح موافقة مشروطة بشروط محددة قابلة للقياس ومرتبطة بالأثر التخطيطي، ولا يجوز فرض شرط لا صلة له بالمشروع أو يتطلب من مقدم الطلب التخلي عن حق قانوني بلا مقابل أو سند.
المادة (110) — انقضاء الموافقة
تنقضي الموافقة التخطيطية إذا لم يبدأ تنفيذ جوهري خلال المدة المحددة فيها والتي لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات بحسب حجم المشروع، ويجوز تمديدها مرة أو أكثر بعد التحقق من بقاء المخطط والظروف الأساسية.
الفصل التاسع — حقوق الملكية والحجوزات التخطيطية والتمويل المرتبط بالتنمية
المادة (111) — الحجز لمرفق عام
يجوز للمخطط حجز أرض لطريق أو حديقة أو مدرسة أو مرفق عام محدد إذا ثبتت الحاجة والموقع، ويجب أن يبين المخطط الجهة المستفيدة والمرحلة المتوقعة، ولا ينتقل الحق العيني بمجرد الحجز.
المادة (112) — مدة الحجز
تراجع الحجوزات التخطيطية غير المنفذة كل خمس سنوات. وإذا استمر حجز محدد يمنع الاستعمال المعقول للعقار دون برنامج تمويل أو استملاك واقعي، جاز للمالك طلب رفع الحجز أو مباشرة إجراءات الاستملاك وفق القانون.
المادة (113) — الاستملاك
يتم استملاك العقار اللازم لتنفيذ المخطط وفق قانون الاستملاك النافذ وبالتعويض العادل والإجراءات المقررة، ولا يجوز أن يكون تغيير الاستعمال أو خفض القيمة وسيلة للتحايل على مقدار التعويض.
المادة (114) — الأثر التنظيمي العام
لا يترتب تعويض لمجرد تطبيق تنظيم عام للكثافة أو الاستعمال أو الارتفاع يطبق على فئة متجانسة ويترك للعقار استعمالاً معقولاً، مع بقاء حق الطعن إذا كان القرار تعسفياً أو تمييزياً أو يساوي عملياً الحرمان الكلي.
المادة (115) — منع التخطيط لمصلحة الاستملاك الخاص
لا يجوز تخصيص أرض خاصة لمشروع خاص محدد ثم استعمال سلطة الاستملاك لنقلها إلى ذلك المشروع إلا في الحالات التي يجيزها قانون الاستثمار أو قانون خاص وبثبوت المنفعة العامة والتعويض والضمانات.
المادة (116) — مساهمة كلفة البنى التحتية
يجوز للجهة المحلية استيفاء مساهمة من مشروع كبير تغطي جزءاً من الكلفة الإضافية المباشرة للبنى التحتية التي يسببها المشروع، وفق معادلة ونطاق خدمة منشورين، وبما لا يتجاوز الكلفة المنسوبة للمشروع.
المادة (117) — طبيعة المساهمة
تعد مساهمة البنى التحتية مقابلاً تنظيمياً محدداً بهذا القانون وليست ضريبة عامة، وتودع في حسابات حكومية مخصصة قانوناً وتستخدم للغرض أو المنطقة التي احتسبت عنها، مع تدقيق ونشر سنوي.
المادة (118) — الرسوم الإجرائية
يجوز استيفاء رسوم عن دراسة طلبات التخطيط والتعديل وإصدار الخرائط والشهادات بقدر كلفة الخدمة ووفق جدول يصدر استناداً إلى هذا القانون، ولا ترتبط قيمة الرسم بقبول الطلب أو رفضه.
المادة (119) — تمويل إعداد المخططات
تمول المخططات العامة من الموازنات المختصة، ويجوز للمطور تمويل دراسة تفصيلية لمنطقة تطوير خاصة بإشراف الجهة العامة من دون أن يمنحه التمويل حق التحكم بنتيجة الخطة.
المادة (120) — إعادة تنظيم الأراضي
يجوز استخدام أدوات إعادة تنظيم الأراضي وتجميعها وإعادة توزيعها لتنفيذ مخطط تفصيلي متكامل متى نظمها قانون إدارة الأراضي والحقوق العينية، ولا تنشأ بهذا القانون وحده صلاحية نقل ملكية قسري.
المادة (121) — قيمة الأرض والتحسن
تراعى أحكام قانون الاستملاك والقوانين المالية النافذة بشأن التحسن والقيمة الناتجة عن المشروعات العامة، ولا تفرض أي جباية على الزيادة في قيمة الأرض إلا بنص قانوني صريح.
المادة (122) — السكن الميسر
يجوز للمخطط تحديد نسبة أو آلية مساهمة في السكن الميسر داخل مشاريع التطوير الكبيرة إذا أجازها قانون الإسكان أو الاستثمار أو تشريع خاص، وتحتسب بصورة معلنة ومتناسبة ولا تفرض خارج سند قانوني.
المادة (123) — الأراضي العامة
تخضع قرارات تخصيص الأراضي العامة للمخططات النافذة وأولويات الخدمة والشفافية، ولا يجوز تغيير الاستعمال لمجرد نقل ملكية الأرض بين جهتين حكوميتين أو طرحها للاستثمار.
الفصل العاشر — الرقابة والمخالفات والتظلمات والطعن
المادة (124) — الرقابة التخطيطية
تتولى الجهات المحلية والمديرية المختصة، كل بحسب صلاحياته، مراقبة تنفيذ المخططات وتغيير الاستعمال والإفرازات، ويجوز الاستعانة بالصور الجوية والاستشعار عن بعد بعد اعتماد منهج التحقق الميداني عند الحاجة.
المادة (125) — أمر وقف العمل
إذا بدأت تنمية جوهرية دون موافقة تخطيطية أو بخلاف شروطها، يجوز للجهة المختصة إصدار أمر مسبب بوقف الجزء المخالف مؤقتاً، ويبلغ صاحب العلاقة ويمنح حق الاعتراض وفق المدد المحددة.
المادة (126) — أمر تصحيح المخالفة
يجوز إلزام المخالف بإزالة أو تعديل العمل أو إعادة الاستعمال إلى حالته القانونية إذا كان ذلك ممكناً ومتناسباً، أو طلب تسوية تخطيطية إذا كانت المخالفة قابلة للموافقة دون إضرار بحقوق الغير أو المصلحة العامة.
المادة (127) — عدم مكافأة المخالفة
لا تمنح الموافقة اللاحقة لمجرد أن المشروع أنجز أو أن كلفة الإزالة مرتفعة، ولا يكتسب المخالف حقاً بسبب مرور الزمن إذا كانت المخالفة مستمرة ومثبتة، مع مراعاة قواعد التقادم المقررة قانوناً.
المادة (128) — الغرامة الإدارية
مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد، تفرض غرامة إدارية من (1,000,000) إلى (10,000,000) دينار على من يخالف استعمالاً أو شرطاً تخطيطياً بعد الإنذار، وتضاعف في حالة التكرار، ويحدد مقدارها وفق جسامة الأثر والمنفعة المتحققة.
المادة (129) — المشروعات الكبرى المخالفة
إذا كانت المخالفة صادرة عن شخص معنوي في مشروع كبير أو نتج عنها تغيير واسع في استعمال الأرض، تكون الغرامة من (10,000,000) إلى (100,000,000) دينار عن كل مخالفة جوهرية، من دون أن تحل الغرامة محل إزالة المخالفة أو التعويض عن الضرر.
المادة (130) — التلاعب بالمخططات
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (10,000,000) ولا تزيد على (50,000,000) دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زور عمداً خريطة تخطيطية رسمية أو سجل تعديل أو استعمله مع علمه بالتزوير بقصد تحقيق منفعة أو إضرار بالغير، مع مراعاة العقوبة الأشد في قانون العقوبات.
المادة (131) — مسؤولية الموظف
لا تحول العقوبات الإدارية على صاحب المشروع دون مساءلة الموظف الذي يتعمد اعتماد تغيير أو إفراز أو شهادة خلافاً للمخطط لتحقيق منفعة غير مشروعة، وفق قوانين العقوبات والنزاهة والانضباط.
المادة (132) — التظلم
لصاحب المصلحة التظلم من قرار رفض موافقة تخطيطية أو فرض شرط أو أمر وقف أو تصحيح خلال ثلاثين يوماً من التبليغ، وعلى الجهة البت فيه خلال ثلاثين يوماً ما لم يحدد قانون خاص مدة أقصر.
المادة (133) — الطعن القضائي
يكون القرار النهائي الصادر في التظلم قابلاً للطعن أمام القضاء الإداري وفق قانون مجلس الدولة والقوانين النافذة، ولا يمنع الطعن من طلب وقف التنفيذ عند توافر شروطه.
المادة (134) — الاعتراض على المخطط
يجوز لمن قدم اعتراضاً على مشروع مخطط وكان القرار يمس حقاً أو مصلحة مباشرة له أن يطعن في قرار الاعتماد من ناحية المشروعية والإجراءات خلال المدة التي يحددها القانون، دون أن يتحول القضاء إلى جهة تخطيط بديلة.
المادة (135) — التسوية والوساطة
يجوز للجهة المختصة قبل التقاضي إجراء تسوية إدارية في المسائل الفنية القابلة للتصحيح، بشرط عدم مخالفة المخطط أو التنازل عن حق عام أو منح استثناء غير متاح لغيره.
المادة (136) — تنفيذ القرارات
تنفذ أوامر الوقف والتصحيح بعد اكتسابها الدرجة المقررة أو عند وجود خطر فوري على السلامة وفق القانون، ويجوز للجهة إزالة المخالفة على نفقة المتسبب بعد إنذاره واستصدار الإذن القانوني اللازم.
المادة (137) — سجل المخالفات
تنشئ الجهة المحلية سجلاً للمخالفات والأوامر والتسويات والقرارات القضائية المرتبطة بالعقار، ويتكامل مع نظام الرخص والتسجيل العقاري ضمن حدود حماية البيانات، لمنع تكرار منح موافقات متعارضة.
الفصل الحادي عشر — المواءمة التشريعية والأحكام الانتقالية
المادة (138) — استمرار المخططات القائمة
تبقى التصاميم الأساسية والمخططات والتفصيلات المصادق عليها قبل نفاذ هذا القانون نافذة إلى حين تعديلها أو استبدالها، ما لم تتعارض مع حكم آمر فيه.
المادة (139) — مراجعة المخططات القديمة
تضع الوزارة خلال سنة من نفاذ القانون برنامجاً لتحديد المخططات المتقادمة أو غير الرقمية أو التي تجاوزت مدة مراجعتها، وترتب تحديثها وفق الأولوية السكانية والخدمية والمخاطر.
المادة (140) — بغداد
يبقى قانون التصميم الأساس لمدينة بغداد رقم (156) لسنة 1971 والأحكام التنظيمية الصادرة بموجبه نافذة انتقالياً بالقدر غير المتعارض مع هذا القانون إلى حين صدور النظام التخطيطي الخاص بالعاصمة واعتماد أدواته خلال مدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهراً.
المادة (141) — إنهاء الازدواج التشريعي
عند نفاذ النظام التخطيطي الخاص بالعاصمة، تلغى الأحكام التخطيطية التي حل محلها هذا القانون من قانون التصميم الأساس لمدينة بغداد رقم (156) لسنة 1971، ويحدد قانون التعديل أو الإلغاء النصوص التي تبقى لأغراض تاريخية أو مؤسسية منعاً للفراغ.
المادة (142) — قانون إدارة البلديات
تبقى أحكام قانون إدارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل نافذة في الخدمات والإدارة البلدية، وتلغى أو تعدل عند التعارض الأحكام المتعلقة بإجراءات التخطيط واستعمال الأرض بقدر ما يحل هذا القانون محلها، ويعد مجلس الوزراء خلال اثني عشر شهراً مشروع التعديل اللازم.
المادة (143) — نظام الطرق والأبنية
تبقى الأحكام التخطيطية النافذة من نظام الطرق والأبنية رقم (44) لسنة 1935 وتعديلاته مؤقتاً إلى حين صدور الأنظمة الحديثة بموجب هذا القانون وقانون البناء الوطني، على ألا تطبق أحكام تتعارض مع قانون أعلى مرتبة.
المادة (144) — قوانين الاستملاك والتسجيل والاستثمار
تفسر أحكام هذا القانون بالتكامل مع قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1981 المعدل، وقانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971، وقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل، ولا يعد أي منها بديلاً عن المطابقة التخطيطية حيث تكون مطلوبة.
المادة (145) — البيئة والتراث
لا يخل هذا القانون بقانون حماية وتحسين البيئة رقم (27) لسنة 2009، وقانون الآثار والتراث رقم (55) لسنة 2002، والقوانين الخاصة بالمياه والزراعة والطرق والطيران والطاقة، وتقدم المتطلبات الأشد حماية عند تعدد القيود ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة (146) — توفيق أوضاع الطلبات القائمة
تفصل الطلبات المقدمة قبل النفاذ وفق الأحكام السابقة إذا اكتملت متطلباتها الجوهرية، إلا إذا كان تطبيقها يهدد السلامة أو البيئة أو حقاً عاماً أساسياً؛ ويحدد النظام معيار اكتمال الطلب لمنع إنشاء مراكز قانونية صورية.
المادة (147) — الرقمنة والتحويل
تحول المخططات الورقية إلى صيغة رقمية موثقة خلال ثلاث سنوات، مع مطابقة الخرائط بالأصول الرسمية وحفظ سلسلة التعديلات، ولا يؤدي الرقمنة بذاتها إلى تغيير الحدود القانونية.
المادة (148) — بناء القدرات
تنفذ الوزارة والمحافظات برنامجاً مرحلياً لتدريب المخططين والبلديات على نظام التصنيف ونظم المعلومات الجغرافية والمشاركة والتقييمات، باستخدام المؤسسات القائمة ومراكز التدريب والجامعات كلما أمكن.
الفصل الثاني عشر — الأحكام الختامية
المادة (149) — الأنظمة
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال اثني عشر شهراً من تاريخ نشره، بناء على اقتراح الوزير المختص وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
المادة (150) — التعليمات
للوزير المختص والمحافظ وأمين بغداد، كل ضمن اختصاصه، إصدار التعليمات الفنية والإجرائية اللازمة بما لا يتعارض مع القانون والأنظمة والمخططات الأعلى.
المادة (151) — المعايير التخطيطية
تراجع المعايير التخطيطية الوطنية للخدمات والإفراز والكثافة كل خمس سنوات في الأقل، ويجوز تحديث الجداول الفنية بقرار منشور إذا لم يتضمن التحديث إنشاء رسم أو قيد جديد على الملكية خارج التفويض القانوني.
المادة (152) — المهل الإجرائية
تحدد الأنظمة مدد البت في الطلبات العادية والمعقدة وآلية احتسابها وتعليقها عند نقص المستندات، ويجب إبلاغ مقدم الطلب بالنواقص دفعة واحدة قدر الإمكان، ولا تعد المهلة موافقة تلقائية في القرارات التي تمس حقوق الغير أو السلامة أو البيئة.
المادة (153) — التقرير البرلماني
يقدم الوزير المختص إلى مجلس النواب كل سنتين تقريراً عن تنفيذ القانون يشمل تحديث المخططات، التوسع الحضري، تغيير الاستعمالات الجوهرية، تقدم المنصة المكانية، وأبرز التعارضات التشريعية، وينشر التقرير للجمهور.
المادة (154) — إلغاء التعارض
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون في حدود التعارض بعد نفاذ الأنظمة الانتقالية المنصوص عليها فيه، ولا يفهم من ذلك إلغاء قانون خاص إلا بنص صريح.
المادة (155) — النفاذ
ينفذ هذا القانون بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتستخدم المدة لإعداد النماذج والسجلات والإجراءات الانتقالية.
الأسباب الموجبة
لقدم وتشتت القواعد المنظمة للتخطيط العمراني واستعمالات الأراضي بين تشريعات وأنظمة وقرارات متعددة، ولضرورة إضفاء إطار حديث وموحد على مستويات التخطيط وإجراءات إعداد المخططات وتعديلها، وترسيخ اللامركزية والتنسيق بين السلطات الاتحادية والمحلية، وحماية الملكية والبيئة والأراضي الزراعية والتراث والمرافق العامة، وربط التوسع العمراني بقدرة البنى التحتية، وضمان المشاركة والشفافية والبيانات المكانية والرقابة والطعن؛ شُرع هذا القانون.
المذكرة التفسيرية
1. لماذا يحتاج العراق إلى قانون إطار جديد؟
المشكلة ليست غياب أي قواعد تخطيطية؛ بل وجود منظومة تاريخية متراكمة لا توفر اليوم لغة قانونية موحدة للمخططات في جميع المحافظات. نظام الطرق والأبنية يعود إلى 1935، وقانون إدارة البلديات إلى 1964، وقانون التصميم الأساس لبغداد إلى 1971، بينما تأسست المديرية العامة للتخطيط العمراني بصيغتها الحالية بقرار سنة 1984، واستمرت الدولة في بناء معايير وقرارات لاحقة. هذا التراكم يمكنه إدارة معاملات منفردة، لكنه لا يكفي وحده لحوكمة نمو حضري معاصر متعدد المستويات.
2. لماذا لا ينشئ القانون هيئة جديدة؟
توجد بالفعل مديرية عامة متخصصة وفروع تخطيط في المحافظات، إلى جانب وزارة التخطيط وأمانة بغداد والبلديات. لذلك يستخدم المشروع البنية القائمة ويضيف مجلس تنسيق في مجلس الوزراء للأمور العابرة للوزارات والمحافظات بدلاً من إنشاء جهاز تنفيذي مستقل بموظفين وموازنة جديدة.
3. التوازن بين الاتحاد والمحليات
يجعل الدستور رسم سياسة التنمية والتخطيط العام اختصاصاً مشتركاً. ويترجم المشروع ذلك إلى توزيع وظيفي: الإطار الوطني والمعايير والتنسيق والبيانات المشتركة على المستوى الاتحادي؛ والمخططات التفصيلية وضبط التنمية والتطبيق في المستوى المحلي، مع آلية للمشروعات والممرات التي تتجاوز حدود محافظة أو بلدية.
4. حماية المخطط من التغيير الاستثنائي
أكثر قواعد القانون حساسية هي أن المشروع الاستثماري أو الحكومي لا يغير استعمال الأرض بذاته. فإذا كان المشروع ذا مصلحة عامة لكنه يخالف المخطط، يجب أولاً فتح مسار تعديل معلل وشفاف. هذه القاعدة تمنع أن يتحول التصميم الأساس إلى خريطة إرشادية يمكن تجاوزها بمعاملة لاحقة.
5. الملكية والحجز التخطيطي
يحمي المشروع حق الدولة في حجز مواقع الطرق والمدارس والحدائق، لكنه يرفض إبقاء ملك خاص مجمداً بلا أفق تنفيذ. لذلك يفرض مراجعة الحجوزات كل خمس سنوات ويتيح لصاحب العقار طلب رفع الحجز أو تحريك الاستملاك إذا أصبح الحجز مانعاً للاستعمال المعقول بلا برنامج واقعي.
6. العلاقة مع الإسكان والعشوائيات
سياسة الإسكان الوطنية 2025–2030 تربط السكن بالتنمية الحضرية المتوازنة وإدارة الأرض والبنى التحتية. يترجم هذا القانون جانب التخطيط والأرض، لكنه لا يحسم حقوق شاغلي المناطق العشوائية أو برامج إعادة الإسكان؛ فتلك تعالج في قانون الإسكان الاجتماعي وتسوية المناطق العشوائية والتجديد الحضري.
7. الرقمنة
التحول الرقمي المقترح ليس إنشاء خريطة جديدة موازية؛ بل منصة تُظهر النسخة القانونية النافذة وتاريخ تعديلها وتتبادل البيانات مع بوابة العراق الجغرافية والهيئات العقارية والإحصائية. القيمة القانونية الأساسية هنا هي قابلية تتبع من غيّر الاستعمال ومتى وبأي قرار.
المواءمة مع التشريعات القائمة
| المرجع | العلاقة | المعالجة |
|---|---|---|
| دستور جمهورية العراق لسنة 2005 | التخطيط العام اختصاص مشترك والملكية محمية والبيئة حق. | يقيد توزيع الاختصاصات وآليات التعويض والمشاركة. |
| قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل | ينظم البلديات ووظائف وخدمات محلية وأحكاماً ذات أثر تخطيطي. | يبقى في الوظائف البلدية؛ تعدل الأحكام التخطيطية المتعارضة خلال فترة انتقالية. |
| قانون التصميم الأساس لمدينة بغداد رقم 156 لسنة 1971 | إطار خاص وملزم للعاصمة. | يبقى مؤقتاً حتى نظام تخطيط بغداد ثم تستبدل أحكامه التخطيطية صراحة. |
| نظام الطرق والأبنية رقم 44 لسنة 1935 وتعديلاته | يتضمن قواعد قديمة للإفراز والبناء والتخطيط. | يستمر انتقالياً حتى صدور أنظمة التخطيط والبناء الحديثة. |
| قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل | ينظم اللامركزية ونقل الصلاحيات. | ينفذ القانون من خلال توزيع الاختصاصات لا بإعادة مركزتها. |
| قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981 المعدل | ينظم نزع الملكية والتعويض والتحسن. | يبقى المرجع للاستيلاء والتعويض؛ التخطيط لا ينقل الملكية بذاته. |
| قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 | ينظم التسجيل والإفراز والحقوق العينية. | تربط إجراءات الإفراز بالمطابقة التخطيطية مع حفظ اختصاص التسجيل. |
| قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل | يوفر مساراً للإجازات والمشروعات الاستثمارية. | لا تعد الإجازة الاستثمارية بديلاً عن مطابقة استعمال الأرض. |
| قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 | الرقابة والتقييم البيئي. | تدمج آثاره في التخطيط الاستراتيجي ولا تستبدل موافقاته. |
| قانون الآثار والتراث رقم 55 لسنة 2002 | يحمي المواقع والمباني الأثرية والتراثية. | تظهر القيود في المخططات وتبقى الحماية القانونية الخاصة نافذة. |
| قانون الطرق العامة رقم 35 لسنة 2002 المعدل | ينظم الطرق وحرُمها. | تثبت الممرات والحرُم في المخططات بالتنسيق مع الجهة القطاعية. |
الأحكام الانتقالية ومتطلبات التطبيق
| المدة من النفاذ | المتطلب |
|---|---|
| خلال 6 أشهر | تشكيل مجلس التنسيق، اعتماد نماذج موحدة للقرار التخطيطي، وبدء حصر المخططات النافذة وحالتها الرقمية. |
| خلال 12 شهراً | إصدار الأنظمة الأساسية ونظام تصنيف الاستعمالات وقواعد المشاركة والموافقات التخطيطية والبيانات المكانية. |
| خلال 18 شهراً | إصدار نظام التخطيط الخاص ببغداد، وتحديد النصوص التي تستبدل من قانون التصميم الأساس رقم 156 لسنة 1971. |
| خلال 24 شهراً | تشغيل السجل الوطني للمخططات والتعديلات وربطه تدريجياً بالبلديات والتسجيل العقاري والاستثمار. |
| خلال 36 شهراً | رقمنة المخططات ذات الأولوية واستكمال برامج تحديث المخططات المتقادمة وفق المخاطر والنمو. |
| دورياً | مراجعة خمسية للمخططات والمؤشرات والحجوزات والمعايير التخطيطية. |
الأثر المالي والتنفيذي
الأثر المالي المباشر للقانون مؤسسي ورقمي في الأساس: تحديث المخططات، رقمنة الخرائط، المنصة المكانية، الدراسات والتدريب. أما شبكات الطرق والماء والصرف والمدارس والإسكان فهي استثمارات قطاعية لا يجوز احتسابها كلها ككلفة تطبيق القانون نفسه.
| البند | طبيعة الكلفة | منهج المعالجة |
|---|---|---|
| رقمنة المخططات والخرائط | كلفة تأسيس وتدقيق بيانات. | تنفذ على مراحل وتستفيد من البنى والمنصات الحكومية القائمة. |
| إعداد وتحديث المخططات | دراسات دورية تختلف حسب حجم المدينة. | تمول من الموازنات المختصة ويمكن التعاقد عليها تنافسياً. |
| المنصة والسجل الزمني | تطوير برمجي وتكامل وصيانة. | الأولوية للتشغيل البيني مع بوابة العراق الجغرافية بدلاً من بناء منظومات مكررة. |
| التدريب والمكاتب المحلية | تدريب وأجهزة GIS وقدرات فنية. | استخدام الهياكل القائمة والجامعات ومراكز التدريب. |
| البنى التحتية الناتجة عن النمو | كلف رأسمالية قطاعية كبيرة. | لا تحمل على القانون؛ تبرمج في الخطط والموازنات والاستثمار والشراكات حسب كل قطاع. |
لا تتوافر بيانات موحدة تسمح بوضع رقم وطني موثوق لكلفة تحديث جميع المخططات والأنظمة الرقمية، ولذلك يلزم المشروع الحكومة بإعداد بيان مالي تنفيذي بعد حصر عدد المخططات وحالتها وحجم الرقمنة المطلوبة، بدلاً من نشر تقدير زائف الدقة.
المقارنة الدولية المختصرة
تتجه تشريعات التخطيط الحديثة إلى فصل المستوى الاستراتيجي عن قرار التنمية الفردي مع الإبقاء على رابط قانوني بينهما، وإلى اشتراط المشاركة العامة وتبرير تغيير استعمال الأرض وإتاحة البيانات. كما تتوسع في ربط التخطيط بالنقل والبنية التحتية والمرونة المناخية بدلاً من الاقتصار على تقسيم المدينة إلى ألوان استعمالات.
يعكس «الأجندة الحضرية الجديدة» للأمم المتحدة مبادئ المدن المدمجة والمستدامة والمشاركة والحق في الوصول إلى الخدمات والفضاءات العامة. ويؤكد تقرير البنك الدولي لعام 2026 عن مدن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تحسين تخطيط استعمالات الأراضي وربط المدن بالأسواق والبنية التحتية عنصر مهم في القدرة على خلق الوظائف. أخذ المشروع هذه المبادئ على مستوى الأدوات القانونية، من دون استنساخ مؤسسة أجنبية أو نسب كمية لا تناسب السياق العراقي.
وعلى المستوى الوطني، ينسجم الاتجاه مع سياسة الإسكان الوطنية العراقية 2025–2030 التي تربط الإسكان بإدارة الأرض والتخطيط المتوازن والتنسيق المؤسسي، ومع أهداف التنمية المكانية في خطة التنمية الوطنية 2024–2028.
المصادر والمراجع
- دستور جمهورية العراق لسنة 2005 — مجلس القضاء الأعلى.
- المديرية العامة للتخطيط العمراني — نبذة ومهام المديرية ووضع مسودة قانون التخطيط العمراني.
- المديرية العامة للتخطيط العمراني — التشريعات والأنظمة والقوانين النافذة.
- المديرية العامة للتخطيط العمراني — قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 وتعديلاته.
- المديرية العامة للتخطيط العمراني — قانون التصميم الأساس لمدينة بغداد رقم 156 لسنة 1971.
- المديرية العامة للتخطيط العمراني — نظام الطرق والأبنية رقم 44 لسنة 1935 وتعديلاته.
- مجلس النواب العراقي — ورقة إحاطة بشأن قانون التصميم الأساس لبغداد وقانون إدارة البلديات.
- وزارة التخطيط — خلاصة خطة التنمية الوطنية 2024–2028.
- الأمم المتحدة في العراق / UN-Habitat — سياسة الإسكان الوطنية للعراق 2025–2030.
- الأمم المتحدة في العراق — إطلاق سياسة الإسكان الوطنية 2025–2030.
- الأمم المتحدة في العراق — تطوير الاستجابة للمناطق العشوائية، أيلول 2025.
- مجلس القضاء الأعلى — تطبيق قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981 المعدل.
- وزارة العدل — قرار يوضح تطبيق قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009.
- وزارة العدل — قضاء إداري متعلق بقانون الآثار والتراث رقم 55 لسنة 2002 وحق الملكية.
- وزارة العدل — صدور التعديل الأول لقانون الطرق العامة رقم 35 لسنة 2002.
- World Bank — Cities that Work: MENA Cities and land-use planning, 2026.
- UN-Habitat — Iraq Urban Research and Capacity Development.
- United Nations — New Urban Agenda.
تاريخ آخر تحقق من المصادر الحية: 7 تشرين الأول 2026. أدرجت المصادر لتوثيق السياق القانوني والسياساتي؛ أما مواد مشروع القانون فصيغت كنص تشريعي مستقل ولا تتضمن إحالات مصدرية داخل كل مادة.