انتقل إلى المحتوى
POL-56

هذه وثيقة مقترحة للنقاش؛ لا تمثل قانونًا نافذًا.

البرنامج السياسي لعلي زويد

مشروع قانون مقترح · الطاقة والبنية التحتية والمياه والبيئة والعمران

قانون التخطيط العمراني واستعمالات الأراضي

رقم الوثيقةPOL-56
النوعمشروع قانون اتحادي مقترح — قانون إطار
الإصدار1.0
تاريخ النشر والتحديث7 تشرين الأول 2026

الملخص التنفيذي

يعالج المشروع فجوة تشريعية واضحة في العراق: التخطيط العمراني ما زال موزعاً بين نظام الطرق والأبنية رقم (44) لسنة 1935، وقانون إدارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل، وقانون التصميم الأساس لمدينة بغداد رقم (156) لسنة 1971، وقرارات وتعليمات متفرقة، في حين تؤدي المديرية العامة للتخطيط العمراني اليوم مهام إعداد وتحديث التصاميم الأساسية والخطط الهيكلية ودراسة تغييرات الاستعمال. وتذكر المديرية رسمياً أن مسودة قانون للتخطيط العمراني أرسلت إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 3 كانون الثاني 2018 ولم يردها جواب حتى تاريخ تحقق هذه الوثيقة.

يبني المشروع قانون إطار حديثاً لا يستبدل صلاحيات البلديات أو المحافظات، بل يوحد مستويات المخططات وإجراءات إعدادها وتعديلها، وينظم حدود النمو الحضري وتصنيف الاستعمالات والمشاركة العامة والبيانات المكانية والموافقة التخطيطية والرقابة. ويضع حاجزاً قانونياً أمام تغيير الاستعمال بقرارات منفردة أو بسبب منح إجازة استثمارية، ويجعل القرارات الجوهرية معللة ومعلنة وقابلة للاعتراض والطعن.

يراعي البناء الدستوري العراقي: فالمادة (114/رابعاً) تجعل رسم سياسات التنمية والتخطيط العام اختصاصاً مشتركاً، فيما تنظم المادتان (115) و(122) العلاقة مع الأقاليم والمحافظات واللامركزية. لذلك يركز القانون الاتحادي على الإطار المشترك والمعايير والتنسيق والبيانات العابرة للحدود، مع إبقاء التخطيط المحلي والتنفيذ ضمن اختصاصاته القانونية.

ويتسق المشروع مع خطة التنمية الوطنية 2024–2028 التي تضع ضمن أهداف التنمية المكانية تحسين الخدمات وتقليل التفاوت، وخلق محاور تنموية، وتنظيم هياكل المستقرات وإنشاء مدن مستدامة، ومع سياسة الإسكان الوطنية 2025–2030 التي أطلقتها الحكومة في تشرين الأول 2025 بوصفها إطاراً للتنمية الحضرية المنسقة والمستدامة. ولا يحول القانون هذه السياسات إلى برنامج إنفاق؛ بل يحدد القواعد القانونية اللازمة لكي تنتج عنها مخططات قابلة للتنفيذ والرقابة.

الفجوة التشريعية والسياسة المقترحة

الفجوات التي يعالجها القانون
المجالالوضع المتفرقالمعالجة المقترحة
تدرج المخططاتتعدد التصاميم والاختصاصات من دون قانون إطار حديث يوحد العلاقة بينها.سلسلة واضحة من الإطار الوطني إلى المخطط الهيكلي والتصميم الأساس والمخطط التفصيلي.
تغيير الاستعمالإجراءات متفرقة وقابلية لتعدد الموافقات والقرارات الخاصة.اختبار الحاجة والأثر، نشر القرار، وتصنيف التعديل إلى جوهري أو محدود.
اللامركزيةتداخل إرث مركزي مع صلاحيات المحافظات والبلديات.تحديد مهام اتحادية مشتركة مع إبقاء التخطيط المحلي والتنفيذ لدى الجهات المحلية.
المشاركة والشفافيةليستا مدمجتين بصورة موحدة في دورة إعداد المخطط.إعلان مبكر، فترة ملاحظات، جلسات استماع، تقرير استجابة، وقرارات مسببة.
البيانات المكانيةخرائط ومصادر متعددة وتحديثات قد يصعب تتبعها.منصة وطنية وسجل زمني للتعديلات وتشغيل بيني مع الجهات الإحصائية والعقارية.
التوسع الحضريضغط على الأراضي الزراعية والخدمات مع نمو متقطع.حدود نمو مرحلية وتقدير حاجة للأرض مرتبط بالبنية التحتية.
حقوق الملكيةالحجز التخطيطي قد يمتد دون حسم تنفيذي.مراجعة دورية للحجوزات وخيار رفعها أو الانتقال إلى الاستملاك عند الحرمان الطويل.
الاختيار التشريعي: يصاغ الملف كقانون إطار اتحادي جديد، لا كتعديل واحد لقانون قديم؛ لأن موضوعه يتقاطع مع تشريعات من عهود مختلفة ويحتاج منظومة موحدة مع أحكام انتقالية صريحة.

نص مشروع القانون

الأسباب الموجبة

لقدم وتشتت القواعد المنظمة للتخطيط العمراني واستعمالات الأراضي بين تشريعات وأنظمة وقرارات متعددة، ولضرورة إضفاء إطار حديث وموحد على مستويات التخطيط وإجراءات إعداد المخططات وتعديلها، وترسيخ اللامركزية والتنسيق بين السلطات الاتحادية والمحلية، وحماية الملكية والبيئة والأراضي الزراعية والتراث والمرافق العامة، وربط التوسع العمراني بقدرة البنى التحتية، وضمان المشاركة والشفافية والبيانات المكانية والرقابة والطعن؛ شُرع هذا القانون.

المذكرة التفسيرية

1. لماذا يحتاج العراق إلى قانون إطار جديد؟

المشكلة ليست غياب أي قواعد تخطيطية؛ بل وجود منظومة تاريخية متراكمة لا توفر اليوم لغة قانونية موحدة للمخططات في جميع المحافظات. نظام الطرق والأبنية يعود إلى 1935، وقانون إدارة البلديات إلى 1964، وقانون التصميم الأساس لبغداد إلى 1971، بينما تأسست المديرية العامة للتخطيط العمراني بصيغتها الحالية بقرار سنة 1984، واستمرت الدولة في بناء معايير وقرارات لاحقة. هذا التراكم يمكنه إدارة معاملات منفردة، لكنه لا يكفي وحده لحوكمة نمو حضري معاصر متعدد المستويات.

2. لماذا لا ينشئ القانون هيئة جديدة؟

توجد بالفعل مديرية عامة متخصصة وفروع تخطيط في المحافظات، إلى جانب وزارة التخطيط وأمانة بغداد والبلديات. لذلك يستخدم المشروع البنية القائمة ويضيف مجلس تنسيق في مجلس الوزراء للأمور العابرة للوزارات والمحافظات بدلاً من إنشاء جهاز تنفيذي مستقل بموظفين وموازنة جديدة.

3. التوازن بين الاتحاد والمحليات

يجعل الدستور رسم سياسة التنمية والتخطيط العام اختصاصاً مشتركاً. ويترجم المشروع ذلك إلى توزيع وظيفي: الإطار الوطني والمعايير والتنسيق والبيانات المشتركة على المستوى الاتحادي؛ والمخططات التفصيلية وضبط التنمية والتطبيق في المستوى المحلي، مع آلية للمشروعات والممرات التي تتجاوز حدود محافظة أو بلدية.

4. حماية المخطط من التغيير الاستثنائي

أكثر قواعد القانون حساسية هي أن المشروع الاستثماري أو الحكومي لا يغير استعمال الأرض بذاته. فإذا كان المشروع ذا مصلحة عامة لكنه يخالف المخطط، يجب أولاً فتح مسار تعديل معلل وشفاف. هذه القاعدة تمنع أن يتحول التصميم الأساس إلى خريطة إرشادية يمكن تجاوزها بمعاملة لاحقة.

5. الملكية والحجز التخطيطي

يحمي المشروع حق الدولة في حجز مواقع الطرق والمدارس والحدائق، لكنه يرفض إبقاء ملك خاص مجمداً بلا أفق تنفيذ. لذلك يفرض مراجعة الحجوزات كل خمس سنوات ويتيح لصاحب العقار طلب رفع الحجز أو تحريك الاستملاك إذا أصبح الحجز مانعاً للاستعمال المعقول بلا برنامج واقعي.

6. العلاقة مع الإسكان والعشوائيات

سياسة الإسكان الوطنية 2025–2030 تربط السكن بالتنمية الحضرية المتوازنة وإدارة الأرض والبنى التحتية. يترجم هذا القانون جانب التخطيط والأرض، لكنه لا يحسم حقوق شاغلي المناطق العشوائية أو برامج إعادة الإسكان؛ فتلك تعالج في قانون الإسكان الاجتماعي وتسوية المناطق العشوائية والتجديد الحضري.

7. الرقمنة

التحول الرقمي المقترح ليس إنشاء خريطة جديدة موازية؛ بل منصة تُظهر النسخة القانونية النافذة وتاريخ تعديلها وتتبادل البيانات مع بوابة العراق الجغرافية والهيئات العقارية والإحصائية. القيمة القانونية الأساسية هنا هي قابلية تتبع من غيّر الاستعمال ومتى وبأي قرار.

المواءمة مع التشريعات القائمة

التشريعات والأنظمة الرئيسة ذات الصلة
المرجعالعلاقةالمعالجة
دستور جمهورية العراق لسنة 2005التخطيط العام اختصاص مشترك والملكية محمية والبيئة حق.يقيد توزيع الاختصاصات وآليات التعويض والمشاركة.
قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدلينظم البلديات ووظائف وخدمات محلية وأحكاماً ذات أثر تخطيطي.يبقى في الوظائف البلدية؛ تعدل الأحكام التخطيطية المتعارضة خلال فترة انتقالية.
قانون التصميم الأساس لمدينة بغداد رقم 156 لسنة 1971إطار خاص وملزم للعاصمة.يبقى مؤقتاً حتى نظام تخطيط بغداد ثم تستبدل أحكامه التخطيطية صراحة.
نظام الطرق والأبنية رقم 44 لسنة 1935 وتعديلاتهيتضمن قواعد قديمة للإفراز والبناء والتخطيط.يستمر انتقالياً حتى صدور أنظمة التخطيط والبناء الحديثة.
قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدلينظم اللامركزية ونقل الصلاحيات.ينفذ القانون من خلال توزيع الاختصاصات لا بإعادة مركزتها.
قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981 المعدلينظم نزع الملكية والتعويض والتحسن.يبقى المرجع للاستيلاء والتعويض؛ التخطيط لا ينقل الملكية بذاته.
قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971ينظم التسجيل والإفراز والحقوق العينية.تربط إجراءات الإفراز بالمطابقة التخطيطية مع حفظ اختصاص التسجيل.
قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدليوفر مساراً للإجازات والمشروعات الاستثمارية.لا تعد الإجازة الاستثمارية بديلاً عن مطابقة استعمال الأرض.
قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009الرقابة والتقييم البيئي.تدمج آثاره في التخطيط الاستراتيجي ولا تستبدل موافقاته.
قانون الآثار والتراث رقم 55 لسنة 2002يحمي المواقع والمباني الأثرية والتراثية.تظهر القيود في المخططات وتبقى الحماية القانونية الخاصة نافذة.
قانون الطرق العامة رقم 35 لسنة 2002 المعدلينظم الطرق وحرُمها.تثبت الممرات والحرُم في المخططات بالتنسيق مع الجهة القطاعية.

الأحكام الانتقالية ومتطلبات التطبيق

جدول الانتقال المؤسسي المقترح
المدة من النفاذالمتطلب
خلال 6 أشهرتشكيل مجلس التنسيق، اعتماد نماذج موحدة للقرار التخطيطي، وبدء حصر المخططات النافذة وحالتها الرقمية.
خلال 12 شهراًإصدار الأنظمة الأساسية ونظام تصنيف الاستعمالات وقواعد المشاركة والموافقات التخطيطية والبيانات المكانية.
خلال 18 شهراًإصدار نظام التخطيط الخاص ببغداد، وتحديد النصوص التي تستبدل من قانون التصميم الأساس رقم 156 لسنة 1971.
خلال 24 شهراًتشغيل السجل الوطني للمخططات والتعديلات وربطه تدريجياً بالبلديات والتسجيل العقاري والاستثمار.
خلال 36 شهراًرقمنة المخططات ذات الأولوية واستكمال برامج تحديث المخططات المتقادمة وفق المخاطر والنمو.
دورياًمراجعة خمسية للمخططات والمؤشرات والحجوزات والمعايير التخطيطية.
مبدأ الانتقال: لا يوقف نفاذ القانون أعمال البلديات ولا يبطل التصاميم القائمة دفعة واحدة؛ بل ينقل النظام تدريجياً إلى إطار موحد ويمنع الفراغ التنظيمي.

الأثر المالي والتنفيذي

الأثر المالي المباشر للقانون مؤسسي ورقمي في الأساس: تحديث المخططات، رقمنة الخرائط، المنصة المكانية، الدراسات والتدريب. أما شبكات الطرق والماء والصرف والمدارس والإسكان فهي استثمارات قطاعية لا يجوز احتسابها كلها ككلفة تطبيق القانون نفسه.

منهج تقييم الأثر المالي
البندطبيعة الكلفةمنهج المعالجة
رقمنة المخططات والخرائطكلفة تأسيس وتدقيق بيانات.تنفذ على مراحل وتستفيد من البنى والمنصات الحكومية القائمة.
إعداد وتحديث المخططاتدراسات دورية تختلف حسب حجم المدينة.تمول من الموازنات المختصة ويمكن التعاقد عليها تنافسياً.
المنصة والسجل الزمنيتطوير برمجي وتكامل وصيانة.الأولوية للتشغيل البيني مع بوابة العراق الجغرافية بدلاً من بناء منظومات مكررة.
التدريب والمكاتب المحليةتدريب وأجهزة GIS وقدرات فنية.استخدام الهياكل القائمة والجامعات ومراكز التدريب.
البنى التحتية الناتجة عن النموكلف رأسمالية قطاعية كبيرة.لا تحمل على القانون؛ تبرمج في الخطط والموازنات والاستثمار والشراكات حسب كل قطاع.

لا تتوافر بيانات موحدة تسمح بوضع رقم وطني موثوق لكلفة تحديث جميع المخططات والأنظمة الرقمية، ولذلك يلزم المشروع الحكومة بإعداد بيان مالي تنفيذي بعد حصر عدد المخططات وحالتها وحجم الرقمنة المطلوبة، بدلاً من نشر تقدير زائف الدقة.

المقارنة الدولية المختصرة

تتجه تشريعات التخطيط الحديثة إلى فصل المستوى الاستراتيجي عن قرار التنمية الفردي مع الإبقاء على رابط قانوني بينهما، وإلى اشتراط المشاركة العامة وتبرير تغيير استعمال الأرض وإتاحة البيانات. كما تتوسع في ربط التخطيط بالنقل والبنية التحتية والمرونة المناخية بدلاً من الاقتصار على تقسيم المدينة إلى ألوان استعمالات.

يعكس «الأجندة الحضرية الجديدة» للأمم المتحدة مبادئ المدن المدمجة والمستدامة والمشاركة والحق في الوصول إلى الخدمات والفضاءات العامة. ويؤكد تقرير البنك الدولي لعام 2026 عن مدن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تحسين تخطيط استعمالات الأراضي وربط المدن بالأسواق والبنية التحتية عنصر مهم في القدرة على خلق الوظائف. أخذ المشروع هذه المبادئ على مستوى الأدوات القانونية، من دون استنساخ مؤسسة أجنبية أو نسب كمية لا تناسب السياق العراقي.

وعلى المستوى الوطني، ينسجم الاتجاه مع سياسة الإسكان الوطنية العراقية 2025–2030 التي تربط الإسكان بإدارة الأرض والتخطيط المتوازن والتنسيق المؤسسي، ومع أهداف التنمية المكانية في خطة التنمية الوطنية 2024–2028.

المصادر والمراجع

  1. دستور جمهورية العراق لسنة 2005 — مجلس القضاء الأعلى.
  2. المديرية العامة للتخطيط العمراني — نبذة ومهام المديرية ووضع مسودة قانون التخطيط العمراني.
  3. المديرية العامة للتخطيط العمراني — التشريعات والأنظمة والقوانين النافذة.
  4. المديرية العامة للتخطيط العمراني — قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 وتعديلاته.
  5. المديرية العامة للتخطيط العمراني — قانون التصميم الأساس لمدينة بغداد رقم 156 لسنة 1971.
  6. المديرية العامة للتخطيط العمراني — نظام الطرق والأبنية رقم 44 لسنة 1935 وتعديلاته.
  7. مجلس النواب العراقي — ورقة إحاطة بشأن قانون التصميم الأساس لبغداد وقانون إدارة البلديات.
  8. وزارة التخطيط — خلاصة خطة التنمية الوطنية 2024–2028.
  9. الأمم المتحدة في العراق / UN-Habitat — سياسة الإسكان الوطنية للعراق 2025–2030.
  10. الأمم المتحدة في العراق — إطلاق سياسة الإسكان الوطنية 2025–2030.
  11. الأمم المتحدة في العراق — تطوير الاستجابة للمناطق العشوائية، أيلول 2025.
  12. مجلس القضاء الأعلى — تطبيق قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981 المعدل.
  13. وزارة العدل — قرار يوضح تطبيق قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009.
  14. وزارة العدل — قضاء إداري متعلق بقانون الآثار والتراث رقم 55 لسنة 2002 وحق الملكية.
  15. وزارة العدل — صدور التعديل الأول لقانون الطرق العامة رقم 35 لسنة 2002.
  16. World Bank — Cities that Work: MENA Cities and land-use planning, 2026.
  17. UN-Habitat — Iraq Urban Research and Capacity Development.
  18. United Nations — New Urban Agenda.

تاريخ آخر تحقق من المصادر الحية: 7 تشرين الأول 2026. أدرجت المصادر لتوثيق السياق القانوني والسياساتي؛ أما مواد مشروع القانون فصيغت كنص تشريعي مستقل ولا تتضمن إحالات مصدرية داخل كل مادة.

عم تبحث؟

ابحث في المحتوى المنشور على الموقع.