قانون البناء الوطني وكودات الإنشاء والسلامة
الملخص التنفيذي
ينشئ المشروع لأول مرة إطاراً قانونياً وطنياً متكاملاً يربط إجازة البناء بالكودات الفنية والتفتيش وشهادة الإشغال، ويحوّل مدونات البناء العراقية من وثائق فنية متفرقة إلى منظومة قابلة للتحديث والإنفاذ. يعتمد على مجلس البناء العراقي القائم بدلاً من إنشاء هيئة جديدة، ويضع مسؤوليات واضحة على المالك والمصمم والمقاول والمشرف وسلطة الترخيص. كما يعالج مقاومة الزلازل والحريق والإتاحة وكفاءة الطاقة والمياه وسلامة المباني القائمة، مع مسار رقمي وتظلم وضمانات ضد التعسف والفساد.
السياق الدستوري والقانوني
يعتمد العراق اليوم على خليط من نظام الطرق والأبنية رقم (44) لسنة 1935، وضوابط محلية لإجازات البناء، وقوانين قطاعية للدفاع المدني والبيئة والتقييس، ومدونات ومواصفات فنية متعددة. وقد أكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة عند بدء عمل مجلس البناء العراقي أن البلاد تفتقد قانون بناء موحداً، وأن من مهام المجلس إعداد مسودة لهذا القانون. كما دعت وزارة التخطيط مؤسسات الدولة إلى تطبيق مدونات ومواصفات البناء العراقية، التي تشمل حزمة واسعة من السلامة الإنشائية والحريق والزلازل والتأسيسات والإتاحة والعزل وغيرها. المشكلة ليست غياب المعرفة الفنية فقط، بل غياب «السلسلة القانونية» التي تجعل الكود معتمداً بصورة واضحة، وتربطه بالإجازة والمراجعة والتفتيش وشهادة الإشغال والمسؤولية.
يضع الدستور حماية الحياة والأمن والملكية والبيئة ضمن الإطار الحقوقي، ويجعل رسم سياسات البيئة والتنمية والتخطيط العام من الاختصاصات المشتركة. ومن ثم يجب أن يجمع قانون البناء بين معيار وطني للسلامة وبين احترام البناء الاتحادي وتوزيع الصلاحيات.
الفجوة التشريعية
تتوزع المسؤوليات حالياً بين البلدية أو أمانة بغداد، ودوائر التخطيط، والدفاع المدني، والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، والجهات المهنية والقطاعية. هذا التعدد يمكن أن يكون مفيداً إذا كان منسقاً، لكنه يصبح ثغرة عندما لا تحدد جهة واحدة مسار الطلب أو مرتبة الوثيقة الفنية أو لحظة إلزام الكود أو مسؤولية التحقق. لذلك لا يقترح المشروع سلطة جديدة، بل يبني على مجلس البناء العراقي وسلطات الترخيص القائمة، ويفصل بين ثلاث وظائف: وضع السياسة والكودات وطنياً، إصدار الإجازة محلياً، وتحمل المهنيين لمسؤولية التصميم والتنفيذ.
السياسة التشريعية المقترحة
السياسة التشريعية للمشروع قائمة على التنظيم القائم على المخاطر. فالمسكن الصغير لا يحتاج إلى مستوى المراجعة نفسه الذي يحتاجه مستشفى أو برج أو منشأة حيوية. وفي المقابل لا يجوز أن تصبح «بساطة الإجراء» ذريعة لإسقاط السلامة الإنشائية أو الكهربائية أو الحريق. ويعتمد المشروع كودات أداء قابلة للتحديث، مع السماح بحلول هندسية بديلة تثبت التكافؤ، بدلاً من تجميد القيم الفنية داخل القانون. كما يحمي المباني القائمة من تطبيق رجعي شامل ومكلف، مع التدخل عند الخطر الجسيم أو تغيير الاستعمال أو إضافة الأحمال.
مشروع القانون
الفصل الأول — الأحكام العامة والتعاريف
المادة (1) — اسم القانون ونطاقه
يسمى هذا القانون «قانون البناء الوطني وكودات الإنشاء والسلامة». وينظم الحد الأدنى القانوني للسلامة والجودة في تصميم الأبنية والمنشآت وتشييدها وتغييرها وصيانتها وإشغالها وهدمها، وآليات اعتماد كودات البناء وإنفاذها.
المادة (2) — الأهداف
يهدف القانون إلى حماية الحياة والصحة والملكية، والحد من انهيار الأبنية والحرائق ومخاطر الزلازل والكوارث، ورفع جودة البناء، وضمان الإتاحة، وترشيد الطاقة والمياه، وتوحيد قواعد الترخيص والرقابة الفنية من دون تحويل الكود الفني إلى نص تشريعي جامد.
المادة (3) — مجال التطبيق المكاني
تسري أحكام هذا القانون على المحافظات غير المنتظمة في إقليم، وعلى المشروعات والمنشآت الاتحادية أينما كانت. وفي إقليم كردستان تسري في حدود الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، ويجري التنسيق في الاختصاصات المشتركة وفق الدستور والتشريعات النافذة، مع عدم المساس بحق الإقليم في اعتماد متطلبات أشد حماية.
المادة (4) — مجال التطبيق الموضوعي
يشمل القانون الأبنية الجديدة، والإضافات والتوسعات والتغييرات الجوهرية، وتغيير الإشغال، وأعمال التدعيم والترميم والهدم، والمنشآت المؤقتة التي تحددها الكودات، والمباني القائمة عند تحقق حالة تستوجب التقييم أو التدخل.
المادة (5) — الاستثناءات المحدودة
لا تستثنى أبنية الدولة أو المشروعات الممولة من المال العام من متطلبات السلامة. ويجوز للكودات وضع مسارات مبسطة للمنشآت الصغيرة منخفضة الخطورة، أو ترتيبات خاصة للمنشآت العسكرية والأمنية الحساسة بما يحافظ على جوهر متطلبات السلامة ولا يكشف المعلومات المحمية.
المادة (6) — التعاريف
يقصد بالكود: مجموعة القواعد الفنية الملزمة المعتمدة بموجب هذا القانون. وبسلطة الترخيص: البلدية أو أمانة بغداد أو الجهة المحلية المختصة قانوناً. وبالمنشأة: كل مبنى أو هيكل أو جزء منه. وبالمصمم: الشخص أو المكتب المجاز قانوناً لإعداد التصميم. وبالمشرف: الجهة المهنية المكلفة برقابة التنفيذ. وبشهادة الإشغال: الوثيقة التي تسمح باستعمال المنشأة للغرض المجاز.
المادة (7) — مبدأ الحد الأدنى
تمثل المتطلبات الواردة في القانون والكودات حداً أدنى للسلامة والأداء، ولا تمنع المالك أو المصمم أو الجهة المحلية من اعتماد مستوى أعلى متى كان مشروعاً ومثبتاً فنياً ولا يؤدي إلى تمييز غير مبرر أو تعطيل تعسفي للترخيص.
المادة (8) — العلاقة بالتخطيط واستعمالات الأرض
لا تمنح إجازة البناء حقاً مخالفاً للتصميم الأساس أو استعمالات الأرض أو الارتدادات والارتفاعات والكثافات المعتمدة. ويكمل هذا القانون قواعد التخطيط العمراني ولا يحل محلها.
المادة (9) — العلاقة بحقوق الملكية
لا يجوز رفض أو تعليق إجازة البناء إلا استناداً إلى سبب قانوني أو فني معلن. ويجب أن يكون القيد على استعمال الملك متناسباً ومسبباً وقابلاً للتظلم والطعن وفق القانون.
المادة (10) — مبدأ الوقاية وإدارة المخاطر
تعتمد قواعد البناء على الوقاية المسبقة، وتصنيف المنشآت بحسب الإشغال والخطورة والأهمية، وربط عمق المراجعة والفحص والتفتيش بحجم العواقب المحتملة عند الفشل.
المادة (11) — عدم التمييز والإتاحة
تراعى في المباني والمنشآت المفتوحة للجمهور وفي الفئات التي تحددها الكودات متطلبات الوصول والاستخدام الآمن والمستقل للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال، وفق التصميم الشامل والاتفاقيات الدولية النافذة.
المادة (12) — الشفافية والرقمنة
تدار إجراءات الإجازة والمراجعة والتفتيش وشهادة الإشغال، حيثما تتوافر البنية اللازمة، من خلال سجل إلكتروني قابل للتدقيق يبين حالة الطلب والقرارات والمخططات المعتمدة والتعديلات الجوهرية من دون نشر البيانات الشخصية أو الأمنية غير اللازمة.
الفصل الثاني — الحوكمة الوطنية وكودات البناء
المادة (13) — مجلس البناء العراقي
يعد مجلس البناء العراقي القائم لدى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة الجهة الوطنية التنسيقية العليا لسياسة البناء في حدود اختصاصات هذا القانون، ولا ينشئ القانون هيئة موازية له.
المادة (14) — اختصاصات المجلس
يتولى المجلس اقتراح السياسة العامة للبناء، واعتماد برنامج الكودات ومراجعاتها، وتنسيق الجهات القطاعية، واقتراح الأنظمة والتعليمات، واعتماد منهج تصنيف الخطورة، ومتابعة مؤشرات الامتثال والحوادث ذات الصلة بالبناء.
المادة (15) — لجنة الكودات
تعمل ضمن المجلس لجنة فنية دائمة للكودات تضم ممثلين عن الجهات المختصة والجامعات والنقابات والمختبرات والخبرات القطاعية، ويحدد النظام الداخلي قواعد تضارب المصالح والتصويت والاستعانة بالخبراء.
المادة (16) — منظومة الكودات الوطنية
تتكون منظومة الكودات من كودات عامة ومتخصصة تشمل، بحسب الحاجة، الأحمال والقوى، الزلازل، الأسس، الخرسانة، الفولاذ، الحريق، الإنذار والإطفاء، الكهرباء، المصاعد، الأعمال الصحية، المياه والصرف، التهوية والتكييف، العزل، الطاقة، الإتاحة، السلامة أثناء التنفيذ، والمواد.
المادة (17) — قوة الكود القانونية
تصبح المدونة أو المواصفة الفنية ملزمة بعد اعتمادها وفق الآلية المنصوص عليها في هذا القانون ونشر قرار اعتمادها وتاريخ نفاذها وإتاحة نصها الرسمي للجهات المنفذة والمواطنين بالوسائل المناسبة.
المادة (18) — مراتب الوثائق الفنية
عند التعارض، يقدم نص القانون ثم النظام الصادر بموجبه ثم الكود المعتمد ثم المواصفة المرجعية التي يحيل إليها الكود. ولا يجوز لمواصفة أو دليل إرشادي أن ينشئ جزاءً أو التزاماً يتجاوز التفويض القانوني.
المادة (19) — تحديث الكودات
تراجع الكودات دورياً وبحد أقصى كل خمس سنوات، ويجوز تحديثها قبل ذلك عند ظهور خطر جديد أو تغير جوهري في المعرفة الهندسية أو المناخ أو الزلازل أو مواد وتقنيات البناء.
المادة (20) — التشاور العام
تنشر مسودة كل كود أو تعديل جوهري لفترة تشاور لا تقل عن ثلاثين يوماً، مع استثناء التعديلات العاجلة المرتبطة بخطر وشيك، على أن تنشر أسبابها ويعاد تقييمها خلال سنة.
المادة (21) — التقييم التنظيمي
يرفق بكل كود جديد بيان يوضح نطاقه، وأساسه الفني، والفئات المتأثرة، وأثره المتوقع على السلامة والكلفة، وخطة الانتقال، وأي متطلبات تدريب أو مختبرات أو تجهيزات لازمة للإنفاذ.
المادة (22) — المراجع الدولية
يجوز للكودات الإحالة إلى معايير دولية أو إقليمية معترف بها عند عدم وجود معيار عراقي كاف، بشرط تحديد النسخة المعتمدة وإتاحة معرفة المتطلبات الملزمة، وعدم ترك الالتزام لمعيار متغير تلقائياً من دون اعتماد وطني.
المادة (23) — البدائل الهندسية
يجوز قبول حل هندسي بديل عن النص الوصفي للكود إذا أثبت مصمم مختص، بتحليل موثق ومراجعة مستقلة عند اللزوم، أنه يحقق مستوى سلامة وأداء مساوياً أو أعلى للهدف الوظيفي للكود.
المادة (24) — قاعدة البيانات الوطنية
ينشئ المجلس سجلاً وطنياً للكودات والقرارات التفسيرية والأسئلة الفنية المتكررة والإصدارات الملغاة، مع بيان تاريخ النفاذ لكل إصدار لمنع تطبيق نسخ قديمة أو متعارضة.
المادة (25) — تقارير التطبيق
ينشر المجلس تقريراً سنوياً موجزاً عن تطبيق القانون يتضمن أعداد الإجازات، ومدد الحسم، وحالات الرفض، والتفتيش، والحوادث الإنشائية والحريق ذات الدلالة، من دون بيانات شخصية أو أسرار تجارية.
الفصل الثالث — إجازة البناء والمسار الرقمي
المادة (26) — وجوب الإجازة
لا يجوز الشروع بإنشاء منشأة أو إضافة أو تغيير جوهري أو هدم أو تغيير إشغال إلا بعد الحصول على الإجازة أو الموافقة المطلوبة، باستثناء أعمال الصيانة البسيطة التي تحددها التعليمات.
المادة (27) — سلطة الترخيص
تختص البلدية أو أمانة بغداد أو الجهة المحلية المخولة بإصدار الإجازة داخل نطاقها، وتنسق الموافقات القطاعية من خلال نافذة واحدة قدر الإمكان.
المادة (28) — النافذة الواحدة
تلتزم سلطة الترخيص بعدم مطالبة صاحب الطلب بمراجعة جهات متعددة إذا كان تبادل الموافقات ممكناً بين الجهات الحكومية إلكترونياً، ويكون لكل طلب رقم تتبع واحد.
المادة (29) — متطلبات الطلب
يتضمن الطلب بيانات الملكية أو حق التصرف، والموقع، والاستعمال، والمخططات، والحسابات المطلوبة بحسب فئة المشروع، وأسماء المصممين، وتقرير التربة عند اللزوم، ومتطلبات الدفاع المدني والبيئة والإتاحة والخدمات.
المادة (30) — التحقق من الملكية والتخطيط
تتحقق سلطة الترخيص من السند أو الحق القانوني، ومن مطابقة الاستعمال والحدود والارتدادات والارتفاعات. ولا يحل التدقيق البلدي محل مسؤولية المصمم عن سلامة التصميم.
المادة (31) — تصنيف المشروعات
تصنف المشروعات إلى فئات خطورة تحددها الأنظمة والكودات، على أساس الارتفاع والإشغال وعدد المستخدمين والتعقيد الإنشائي والمواد الخطرة وأهمية المنشأة، ويحدد التصنيف مستوى الوثائق والمراجعة والتفتيش.
المادة (32) — المسار المبسط
يجوز اعتماد مسار مبسط للأبنية السكنية الصغيرة منخفضة الخطورة ذات النماذج المتكررة، من دون إسقاط متطلبات الأساس والسلامة الإنشائية والكهربائية والحريق والإتاحة الواجبة.
المادة (33) — المراجعة المستقلة
تخضع الأبنية العالية والمنشآت ذات الأهمية الخاصة أو الأنظمة الإنشائية غير المعتادة أو المشروعات التي يحددها الكود لمراجعة تصميم مستقلة من جهة مؤهلة لا تكون قد أعدت التصميم الأصلي.
المادة (34) — مدد البت
تحدد التعليمات مدد البت بحسب فئة المشروع، وتبدأ المدة من اكتمال المتطلبات. وعلى سلطة الترخيص إشعار مقدم الطلب بالنواقص دفعة واحدة قدر الإمكان، ولا يعد السكوت موافقة في مسائل السلامة.
المادة (35) — قرار الرفض
يجب أن يكون رفض الإجازة أو طلب تعديل جوهري مكتوباً ومسبباً، مع تحديد النص القانوني أو الفني المخالف ووسيلة التظلم.
المادة (36) — صلاحية الإجازة
تحدد مدة سريان الإجازة بحسب نوع المشروع، ويجوز تمديدها إذا لم تتغير المتطلبات الجوهرية أو ظروف الموقع، وتبطل إذا تغير التصميم أو الاستعمال على نحو جوهري من دون موافقة.
المادة (37) — المخططات المعتمدة
تحفظ نسخة مؤشرة من المخططات والحسابات المعتمدة لدى سلطة الترخيص، ويحتفظ موقع العمل بنسخة مطابقة قابلة للفحص.
المادة (38) — التعديلات أثناء التنفيذ
لا يجوز تنفيذ تعديل يمس النظام الإنشائي أو مخارج الهروب أو الحريق أو الإتاحة أو الاستعمال أو الارتفاع أو الخدمات الحرجة قبل اعتماده. وتحدد التعليمات التغييرات الطفيفة التي يكفي توثيقها لاحقاً.
المادة (39) — الرسوم
تحدد الرسوم بقانون أو نظام استناداً إلى كلفة الخدمة وبما لا يشكل عائقاً غير متناسب أمام البناء النظامي، وتعلن بصورة واضحة ولا يجوز استيفاء مبالغ خارج القنوات الرسمية.
المادة (40) — السجل الإلكتروني للإجازة
يحتوي السجل الإلكتروني على تاريخ الطلب والقرارات والموافقات والتفتيش وشهادة الإشغال وأي أمر إيقاف أو معالجة، مع سجل تدقيق لا يسمح بحذف القرارات أو تغييرها من دون أثر موثق.
الفصل الرابع — المسؤوليات المهنية والتصميم
المادة (41) — مسؤولية المالك
يلتزم المالك أو صاحب المشروع بالحصول على الإجازة والتعاقد مع مهنيين مؤهلين وتمكين التفتيش وعدم استخدام المنشأة قبل شهادة الإشغال، ولا يعفيه ذلك من مسؤولية المقاول أو المصمم.
المادة (42) — أهلية المصمم
لا يعتمد تصميم هندسي يتطلب اختصاصاً مهنياً إلا إذا أعده ووقعه مهندس أو معماري أو مكتب مؤهل وفق القوانين المهنية النافذة وحدود الاختصاص.
المادة (43) — مسؤولية المصمم
يتحمل المصمم مسؤولية سلامة التصميم ومطابقته للكودات ولبيانات الموقع التي كان يتعين التحقق منها مهنياً، ويبين الفرضيات الجوهرية والأحمال وطريقة التحليل وحدود الاستخدام.
المادة (44) — تنسيق التخصصات
يلتزم المصمم الرئيس بتنسيق المخططات المعمارية والإنشائية والكهربائية والميكانيكية والحريق والإتاحة والخدمات لمنع التعارضات التي تمس السلامة.
المادة (45) — تقرير التصميم
تحدد الكودات متى يلزم تقرير تصميم يوضح النظام الإنشائي، وفئة الأهمية، والمعايير والكودات، ونتائج التربة، والأحمال، ونموذج التحليل، ومتطلبات التنفيذ والفحص.
المادة (46) — تقرير التربة
يلزم التحقيق الجيوتقني في المشروعات التي تحددها الكودات، ويجب أن يكون نطاقه متناسباً مع حجم المنشأة ومخاطر الهبوط والمياه الجوفية والسيولة الزلزالية والحفر المجاور.
المادة (47) — التصميم الزلزالي
تخضع المنشآت لمتطلبات مقاومة الزلازل وفق خريطة المخاطر والكود المعتمد، ويكون تصنيف المنشأة وأهمية استخدامها جزءاً من تحديد مستوى الأمان المطلوب.
المادة (48) — التغير المناخي والحرارة
تراعي الكودات المعطيات المناخية الحديثة وموجات الحرارة وشدة الأمطار والرياح والغبار والفيضانات المحلية عند تحديد الأحمال ومتطلبات الغلاف والخدمات والتصريف.
المادة (49) — السلامة من الحريق في التصميم
يجب أن ينسق التصميم بين مقاومة الحريق، وتقسيمات الحريق، ومخارج الإخلاء، وأنظمة الكشف والإنذار والإطفاء، ووصول فرق الدفاع المدني، وفق الإشغال والارتفاع والخطورة.
المادة (50) — الإتاحة في التصميم
تدمج الإتاحة منذ مرحلة التصميم، ولا تعامل كإضافة لاحقة. وتحدد الكودات نسب ومسارات الوصول والمصاعد والمرافق الصحية ومواقف السيارات والإشارات ومتطلبات الإخلاء للأشخاص ذوي الإعاقة.
المادة (51) — كفاءة الطاقة
تحدد الكودات متطلبات دنيا للعزل الحراري، والنوافذ، والتظليل، وكفاءة التكييف والإنارة والمياه الساخنة والتحكم، بما يتناسب مع مناخ العراق وفئة المبنى وجدوى دورة الحياة.
المادة (52) — كفاءة المياه
تحدد الكودات متطلبات التجهيزات المرشدة والتسرب والحماية من رجوع المياه وإدارة مياه الأمطار وإعادة الاستخدام حيث تكون آمنة ومجدية.
المادة (53) — سلامة الأنظمة الكهربائية والميكانيكية
تصمم التركيبات الكهربائية والغازية والميكانيكية والمصاعد وأجهزة الضغط وفق الكودات، مع توفير وسائل الفصل والحماية والصيانة والوصول الآمن.
المادة (54) — تصميم المنشآت الحرجة
تخضع المستشفيات ومراكز الطوارئ والدفاع المدني والمراكز الحكومية الحرجة ومحطات الخدمات التي تحددها الأنظمة لمتطلبات أعلى للاستمرارية والمرونة والقدرة على العمل بعد الكوارث.
المادة (55) — حفظ وثائق التصميم
يحفظ المصمم والمالك وسلطة الترخيص الوثائق الأساسية للمدة التي تحددها الأنظمة بما لا يقل عن العمر الذي تحتاج فيه الجهات إلى تتبع القرارات الهندسية الجوهرية، ويجوز الحفظ الإلكتروني الموثوق.
الفصل الخامس — التنفيذ والإشراف والسلامة في الموقع
المادة (56) — المقاول المؤهل
لا يتولى تنفيذ الأعمال التي تتطلب تصنيفاً مهنياً إلا مقاول أو شركة مؤهلة وفق التشريعات النافذة، ويكون التصنيف متناسباً مع حجم المشروع وتعقيده.
المادة (57) — مسؤولية المقاول
يلتزم المقاول بالمخططات المعتمدة والكودات وتعليمات السلامة، وباستخدام مواد مطابقة، وبإبلاغ المشرف عن التعارض أو الخطأ الظاهر قبل تنفيذه.
المادة (58) — الإشراف الهندسي
يكون لكل مشروع من الفئات التي تحددها الأنظمة إشراف هندسي فعلي ومستقل عن أعمال المقاول بالقدر الذي يضمن التحقق من المراحل الحرجة.
المادة (59) — برنامج الجودة
يضع المقاول للمشروعات المتوسطة والعالية الخطورة خطة جودة تتضمن نقاط التوقف والفحوص والمختبرات وإجراءات قبول المواد والأعمال غير المطابقة.
المادة (60) — السلامة المهنية
يلتزم صاحب العمل والمقاول بمدونة السلامة العامة في تنفيذ المشاريع الإنشائية وبقواعد العمل والصحة المهنية، وبالتحكم في السقالات والحفر والرفع والكهرباء المؤقتة والسقوط والآلات.
المادة (61) — حماية الجوار
يجب حماية الأبنية والممتلكات والطرق والخدمات المجاورة من آثار الحفر والاهتزاز والغبار والمياه والانهيار، وإجراء مسح حالة مسبق عندما تستدعي طبيعة المشروع ذلك.
المادة (62) — الحفريات العميقة
تتطلب الحفريات العميقة أو القريبة من منشآت قائمة تصميم سند وحماية ومراقبة مناسبة، ويجوز للجهة المختصة فرض أجهزة رصد للحركة والمياه الجوفية.
المادة (63) — الأعمال المؤقتة
تصمم السقالات والقوالب والدعامات ومنشآت الرفع والأعمال المؤقتة الحرجة وفق متطلبات فنية، ويجب ألا تؤدي إزالة الدعائم أو التسلسل التنفيذي إلى تحميل غير محسوب.
المادة (64) — المراحل الحرجة
تحدد الكودات مراحل لا يجوز تغطيتها أو تجاوزها قبل الفحص أو التوثيق، ومنها بحسب نوع المشروع الأساسات والتسليح والعناصر المقاومة للحريق والعزل والتوصيلات الرئيسية.
المادة (65) — السجل الموقعي
يمسك في المشروعات التي تحددها التعليمات سجل موقع يثبت الزيارات والفحوص والاختبارات والتغييرات والحوادث والأوامر الفنية والمواد المرفوضة.
المادة (66) — المختبرات
تجرى الاختبارات التي تؤثر في قبول المواد أو العناصر الإنشائية لدى مختبرات معترف بكفاءتها وفق النظام الوطني للاعتماد أو القواعد المعتمدة، مع حفظ سلسلة تتبع العينات.
المادة (67) — عدم مطابقة الأعمال
إذا ظهر عمل غير مطابق، يوقف الجزء المتأثر ولا يغطى أو يستخدم قبل تقييمه. ويجوز قبوله بتحليل هندسي موثق إذا أثبت سلامته أو بعد إصلاحه وإعادة فحصه.
المادة (68) — الاستبدال بالمواد
لا يجوز استبدال مادة أو نظام محدد في التصميم بما يؤثر في السلامة أو الحريق أو الأداء من دون موافقة المصمم واعتماد الجهة المختصة عند اللزوم.
المادة (69) — الإبلاغ عن الخطر الجسيم
على المهندس أو المقاول أو المختبر الذي يكتشف خطراً وشيكاً على الأرواح أن يبلغ المالك والمشرف وسلطة الترخيص فوراً، ولا تمنع السرية التعاقدية هذا الإبلاغ.
المادة (70) — إيقاف العمل الوقائي
لسلطة الترخيص أو المفتش المختص إصدار أمر مؤقت بإيقاف الأعمال عند وجود خطر جسيم أو تنفيذ بلا إجازة أو مخالفة تمس السلامة، ويكون الأمر مسبباً ومحدداً بنطاق الخطر.
المادة (71) — استئناف العمل
يستأنف العمل بعد إزالة سبب الإيقاف والتحقق منه، ويجوز السماح بأعمال الحماية والتدعيم الضرورية خلال فترة الإيقاف تحت إشراف مناسب.
الفصل السادس — السلامة الإنشائية والمرونة
المادة (72) — المبدأ الإنشائي
تصمم المنشأة وتنفذ بحيث تمتلك، طوال عمرها التصميمي مع الصيانة المعقولة، مقاومة واستقراراً وصلابة كافية للأحمال المتوقعة من دون انهيار غير متناسب.
المادة (73) — الأحمال
تشمل الحسابات الأحمال الدائمة والحية والرياح والزلازل والحرارة والمياه والتربة والثلوج حيث تنطبق وأحمال المعدات والصدمات والحريق وغيرها وفق الكود.
المادة (74) — الانهيار المتدرج
تحدد الكودات فئات من المنشآت تتطلب تدابير للحد من الانهيار المتسلسل أو غير المتناسب، بحسب أهمية المنشأة وكثافة الإشغال والارتفاع.
المادة (75) — المواد الإنشائية
لا تستخدم المواد الإنشائية إلا وفق خصائص موثقة وطرق تصميم وتنفيذ مقبولة، وتحدد الكودات متطلبات الخرسانة والفولاذ والبناء بالطابوق والخشب والمواد المركبة والأنظمة الجديدة.
المادة (76) — المنشآت القائمة
عند تقييم منشأة قائمة، يجوز استخدام منهج خاص يأخذ عمر المبنى والاختبارات والمواد الفعلية بعين الاعتبار بدلاً من إلزامه آلياً بكل متطلبات المباني الجديدة، ما لم يكن الخطر غير مقبول.
المادة (77) — تغيير الاستخدام
إذا أدى تغيير الإشغال إلى زيادة الأحمال أو عدد الأشخاص أو خطورة الحريق أو فئة الأهمية، يجب تقييم قدرة المنشأة وتنفيذ التدعيم اللازم قبل منح موافقة الإشغال الجديد.
المادة (78) — إضافة الطوابق
لا تجاز إضافة طابق أو أكثر إلا بعد تقييم الأساسات والعناصر القائمة ومقاومتها الزلزالية وسلامة مسار الأحمال، ولا تعتمد الخبرة البصرية وحدها بديلاً عن التحليل اللازم.
المادة (79) — الزلازل
يجب أن تستهدف متطلبات الزلازل حماية الأرواح ومنع الانهيار، مع مستويات أداء أعلى للمنشآت الحرجة. وتراجع خرائط ومحددات الخطر عند توافر بيانات رصد علمية أحدث.
المادة (80) — الفيضانات والسيول
تحدد الجهات المختصة خرائط مخاطر الفيضانات والسيول، وتراعى في مناسيب الأرضيات والمداخل والخدمات الكهربائية ومخارج الطوارئ والتجهيزات الحساسة.
المادة (81) — الفحوص الدورية للمنشآت الخاصة
يجوز للكود فرض فحوص دورية على الأبنية العالية والجسور الداخلية والمنشآت العامة الكبيرة والهياكل المعرضة للتآكل أو الاهتزاز أو الأحمال المتكررة، مع تحديد المسؤول والمدة.
المادة (82) — المنشآت الخطرة إنشائياً
إذا دل الفحص على احتمال انهيار أو فشل جسيم، يكون للسلطة المختصة أن تأمر بالإخلاء الجزئي أو الكلي والتدعيم أو تقييد الاستخدام وفق درجة الخطر وبأقصر مدة لازمة.
الفصل السابع — الحريق وسلامة الحياة
المادة (83) — متطلبات الحريق
تطبق على المباني متطلبات متكاملة للوقاية من الحريق ومقاومته والكشف والإنذار والإطفاء والإخلاء، وتنسق مع مديرية الدفاع المدني وقانونها النافذ.
المادة (84) — تصنيف الإشغال
تحدد الكودات فئات الإشغال وخطر الحريق والحمولة الإشغالية وعدد المخارج وعرضها ومسافات الانتقال والحماية المطلوبة بحسب طبيعة الاستخدام.
المادة (85) — مخارج الإخلاء
يجب أن تكون مخارج الهروب ومساراتها متصلة وواضحة وقابلة للاستخدام عند الطوارئ، وألا تعتمد على مصعد عادي إلا إذا أجاز الكود نظاماً خاصاً.
المادة (86) — الأبنية العالية
تخضع الأبنية العالية لمتطلبات إضافية للسلالم المحمية، والضغط، ومكافحة الدخان، ومصاعد رجال الإطفاء حيث يلزم، ومصدر المياه، وغرف السيطرة والطاقة الاحتياطية.
المادة (87) — أنظمة الكشف والإنذار
تركب أنظمة الكشف والإنذار في الفئات التي يحددها الكود، ويجب أن تكون قابلة للاختبار والصيانة وأن توفر التنبيه الملائم للأشخاص ذوي الإعاقات الحسية.
المادة (88) — أنظمة الإطفاء
تحدد الكودات متى تلزم المرشات وشبكات الإطفاء والمطافئ والخزانات والمضخات، ويحظر تعطيلها أو فصلها من دون إجراءات حماية مؤقتة.
المادة (89) — المواد القابلة للاشتعال
تخضع مواد التشطيب والعزل والواجهات الخارجية والأسقف لاختبارات أداء الحريق التي يحددها الكود، مع تشديد خاص على الأبنية العالية ومخارج الهروب.
المادة (90) — الوصول للدفاع المدني
يوفر للمشروعات التي يحددها الكود وصول مناسب لمركبات الدفاع المدني ونقاط تغذية وخطط موقع ومعلومات عن المواد الخطرة والمنظومات الحرجة.
المادة (91) — خطط الطوارئ
تتطلب الأبنية ذات الإشغال الكبير أو الخاص خطة طوارئ وإخلاء وتدريباً دورياً وفق قواعد الدفاع المدني، ولا تعد شهادة الإشغال بديلاً عن التشغيل والصيانة المستمرة لأنظمة السلامة.
الفصل الثامن — الصحة والإتاحة وكفاءة الموارد والخدمات
المادة (92) — التهوية وجودة الهواء
يجب توفير التهوية الطبيعية أو الميكانيكية بما يمنع تراكم الملوثات والرطوبة والعفن والحرارة الضارة وفق الكود ونوع الإشغال.
المادة (93) — الإنارة
تراعى متطلبات الإنارة الطبيعية والاصطناعية الآمنة وكفاءة الطاقة ومنع الوهج في أماكن العمل والإقامة والحركة بحسب طبيعة الاستخدام.
المادة (94) — المياه والصرف
يجب أن تكون التأسيسات المائية والصرف الصحي محكمة وآمنة وقابلة للصيانة، مع فصل المياه الملوثة ومنع رجوعها إلى شبكات مياه الشرب.
المادة (95) — الصرف المطري
تصمم الأسطح والساحات وأنظمة التصريف للتعامل مع شدة الأمطار المعتمدة وتوجيه المياه دون إضرار بالعقار أو الجوار أو شبكات الصرف.
المادة (96) — الراحة الحرارية
تحدد الكودات متطلبات الغلاف والتظليل والعزل والتحكم بما يخفض التعرض الحراري الخطير ويقلل استهلاك الطاقة دون الإضرار بالتهوية والصحة.
المادة (97) — الأحمال الكهربائية
تراعى سعات الدوائر والحماية من الصعق والحريق وقصر الدائرة والتأريض والبرق ومصادر الطاقة الاحتياطية في المنشآت التي تتطلب استمرارية.
المادة (98) — المصاعد
يجب تصميم وتركيب وفحص وصيانة المصاعد ومنصات الرفع وفق الكود، مع ترتيبات إنقاذ واتصال واختبارات دورية، ومتطلبات خاصة للمستشفيات والأبنية العالية.
المادة (99) — الإتاحة للمباني العامة
لا تمنح شهادة إشغال لمبنى جديد مفتوح للجمهور إذا لم ينفذ الحد الأدنى من متطلبات الإتاحة المحددة في الكود، ويشمل ذلك المسار من حدود الموقع إلى الخدمات الأساسية.
المادة (100) — التكييف المعقول للمباني القائمة
تحدد الأنظمة أولويات ومدداً لتكييف المباني العامة القائمة تدريجياً، مع مراعاة الصعوبات الإنشائية والتراثية، وإيجاد بديل عملي للخدمة عندما يتعذر التعديل الكامل.
المادة (101) — الضوضاء والاهتزاز
تحدد الكودات حدوداً وتدابير للعزل من الضوضاء والاهتزاز في الاستخدامات التي تؤثر في الصحة أو الراحة أو المنشآت الحساسة.
المادة (102) — المواد الضارة
يحظر استعمال مواد بناء ثبت حظرها أو خطورتها غير المقبولة على الصحة، وتحدد الجهات المختصة قواعد إدارة المواد المحتوية على الأسبستوس والرصاص والملوثات الأخرى في المباني القائمة.
المادة (103) — كفاءة المياه والطاقة
يصدر المجلس، بالتنسيق مع الوزارات المختصة، جداول أداء تدريجية لفئات المباني الكبيرة والجديدة تراعي الكلفة ودورة الحياة وتجنب فرض تقنيات بعينها.
المادة (104) — الطاقة المتجددة
تكون متطلبات الاستعداد للطاقة الشمسية أو نقاط شحن المركبات أو التخزين، إذا اعتمدت، مبنية على دراسة الشبكة والسلامة والجدوى ونوع المبنى، ولا تفرض عشوائياً على كل منشأة.
المادة (105) — معلومات الأداء
يجوز للكودات إلزام المباني العامة والتجارية الكبيرة بإبراز بيانات أساسية عن كفاءة الطاقة أو السلامة أو الفحص الدوري في سجلها الفني، على نحو لا يكشف معلومات أمنية أو تجارية حساسة.
الفصل التاسع — المباني القائمة والتغيير والهدم والمنشآت غير الآمنة
المادة (106) — الأصل في المبنى القائم
لا يعد المبنى القائم مخالفاً لمجرد تغير الكود بعد إنشائه إذا كان قانونياً وقت إنشائه، إلا إذا تبين وجود خطر جسيم أو تقرر تطبيق متطلب محدد بأثر مستقبلي وفق خطة انتقال عادلة.
المادة (107) — متى يلزم التقييم
يلزم تقييم المبنى القائم عند ظهور تشققات أو تشوهات خطرة، أو بعد حريق أو زلزال أو فيضان مؤثر، أو عند تغيير الاستخدام، أو إضافة أحمال أو طوابق، أو بناءً على برنامج فحص معتمد.
المادة (108) — إشعار الخطر
إذا وصل إلى سلطة الترخيص بلاغ جدي عن مبنى غير آمن، تجري أو تكلف فحصاً أولياً خلال مدة تتناسب مع الخطر، ويكون لها دخول الموقع وفق القانون وبعد إشعار المالك إلا في حالة الطوارئ.
المادة (109) — تصنيف حالة المبنى
تصنف نتيجة الفحص إلى آمن، أو آمن مع صيانة، أو مقيد الاستخدام، أو يحتاج تدعيماً عاجلاً، أو خطر يستوجب الإخلاء، وفق معايير معلنة وقابلة للمراجعة.
المادة (110) — أمر المعالجة
يحدد أمر المعالجة الخطر والأعمال المطلوبة والمهلة وحق التظلم. ويجوز تقصير المهلة أو تنفيذ حماية فورية على نفقة المسؤول إذا كان الخطر وشيكاً ولا يحتمل التأخير.
المادة (111) — التدعيم
يجب أن يكون التدعيم مصمماً ومشرفاً عليه مهنياً، وأن يراعي التفاعل بين القديم والجديد، ويحدث سجل المبنى بعد الإنجاز.
المادة (112) — الهدم
لا ينفذ الهدم إلا بإجازة وخطة تتناول التسلسل والاستقرار المؤقت والمرافق والمواد الخطرة والغبار وحماية الجوار وإدارة الأنقاض والسلامة العامة.
المادة (113) — الهدم الطارئ
يجوز للسلطة المختصة الأمر بالهدم الجزئي أو الكلي العاجل عندما يثبت أن التدعيم المؤقت غير كافٍ لدرء خطر وشيك، مع توثيق الحالة وحقوق المالك وفق القانون.
المادة (114) — المباني التراثية
تخضع الأبنية الأثرية والتراثية للتشريعات الخاصة بها، ويوازن أي تدخل بين صون القيمة التراثية ومتطلبات سلامة الأرواح، مع اعتماد حلول أداء مناسبة بدلاً من الإزالة غير الضرورية.
المادة (115) — الأعمال غير المرخصة
لا تمنح التسوية اللاحقة حقاً تلقائياً للأعمال غير المرخصة. ويجب إثبات سلامتها وتوافقها مع التخطيط والحقوق العامة، ولا تجوز التسوية إذا كان العيب غير قابل للمعالجة أو يشكل خطراً غير مقبول.
المادة (116) — تغيير الواجهة والأنظمة
تخضع تعديلات الواجهات الثقيلة أو نظم التكسية والعزل الخارجي والمولدات والخزانات والمنظومات المؤثرة في الحريق أو الاستقرار لموافقة بحسب مستوى الخطر.
المادة (117) — صيانة أنظمة السلامة
على المالك أو المشغل صيانة أنظمة الإنذار والإطفاء والمصاعد ومولدات الطوارئ والأبواب المقاومة للحريق وغيرها، وحفظ سجلات الاختبار للفئات التي تحددها التعليمات.
المادة (118) — المباني المهجورة
يجوز للبلدية إلزام مالك المبنى المهجور بإغلاقه وتأمينه ومنع سقوط أجزائه أو تحوله إلى خطر صحي أو أمني، من دون مصادرة حق الملكية أو تجاوز الإجراءات القانونية.
الفصل العاشر — التفتيش وشهادة الإشغال
المادة (119) — المفتشون
تتولى سلطات الترخيص التفتيش بواسطة موظفين فنيين مؤهلين، ويجوز الاستعانة بجهات تفتيش معتمدة للمشروعات التي تسمح بها الأنظمة مع بقاء القرار الإداري للجهة العامة.
المادة (120) — استقلال المفتش
لا يجوز للمفتش أن يراجع مشروعاً له فيه مصلحة مالية أو مهنية مباشرة، وتطبق قواعد الإفصاح عن تضارب المصالح.
المادة (121) — خطة التفتيش
تحدد خطة التفتيش الزيارات الإلزامية بحسب فئة الخطر، ولا يعني عدم حضور المفتش في زيارة غير إلزامية نقل مسؤولية المطابقة من المقاول والمشرف إلى الدولة.
المادة (122) — صلاحيات التفتيش
للمفتش الاطلاع على المخططات والسجلات والمواد وإجراء المعاينة وطلب اختبار معقول وأخذ صورة أو عينة مرتبطة بالمخالفة، ضمن حدود القانون واحترام حرمة المسكن والخصوصية.
المادة (123) — الفحص النهائي
يجرى فحص نهائي قبل الإشغال للتحقق من المسائل الجوهرية، بما فيها المخارج والحريق والإتاحة والخدمات والعناصر الظاهرة وسلامة الوثائق وشهادات الاختبار.
المادة (124) — شهادة الإشغال
لا يشغل المبنى الجديد أو الجزء الذي خضع لتغيير جوهري قبل إصدار شهادة الإشغال، ويجوز إصدار شهادة مؤقتة لجزء مستقل وآمن إذا لم يعرض الإشغال بقية الأعمال للخطر.
المادة (125) — حدود شهادة الإشغال
لا تعد شهادة الإشغال ضماناً من الدولة ضد العيوب الخفية ولا تعفي المصمم أو المقاول أو المالك من المسؤولية المدنية أو الجزائية أو المهنية.
المادة (126) — تعليق شهادة الإشغال
يجوز تعليق الإشغال كلياً أو جزئياً عند اكتشاف خطر جسيم أو تغيير استخدام غير مجاز أو تعطيل جوهري لأنظمة السلامة، بعد إنذار ما لم تكن الحالة طارئة.
الفصل الحادي عشر — المواد والاختبارات وضمان الجودة
المادة (127) — المواصفات العراقية
تكون المواصفات القياسية العراقية المعتمدة المرجع الأول لخصائص مواد البناء والمنتجات عند وجودها، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.
المادة (128) — إثبات المطابقة
تحدد الكودات طرق إثبات المطابقة، ومنها شهادات المطابقة والاختبارات وعلامات الجودة والتقارير الفنية، بحسب درجة خطورة المنتج.
المادة (129) — المواد المستوردة
لا يعفى المنتج المستورد من متطلبات المطابقة لمجرد حصوله على شهادة أجنبية، ويجوز الاعتراف بنتائج جهات دولية موثوقة وفق قواعد يحددها الجهاز المختص.
المادة (130) — المنتجات المبتكرة
يجوز اعتماد منتج أو نظام بناء مبتكر غير مغطى بمواصفة عراقية بعد تقييم فني موثق لأدائه الإنشائي والحريق والصحي والديمومة، وبشروط استعمال محددة.
المادة (131) — التتبع
تتطلب المواد الحرجة، وفق الكود، بيانات دفعة إنتاج أو مصدر أو اختبار تسمح بتتبعها عند ظهور عيب أو فشل.
المادة (132) — المختبرات الحكومية والخاصة
تعامل نتائج المختبرات الحكومية والخاصة وفق معيار الكفاءة الفنية ذاته في المجال المعني، ويمنع الاحتكار غير المبرر لخدمة فحص يمكن تقديمها من مختبر معتمد.
المادة (133) — تزوير الشهادات
يحظر تزوير نتائج الفحوص أو شهادات المواد أو إخفاء فشل اختبار جوهري أو استبدال عينة عمداً، وتطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين الجزائية ذات الصلة.
المادة (134) — حفظ العينات والسجلات
تحدد التعليمات مدة حفظ نتائج الاختبار والعينات المرجعية بحسب طبيعة المادة والمشروع، ولا تفرض مدة واحدة لا تتناسب مع المخاطر.
المادة (135) — استدعاء المنتج
إذا ثبت وجود عيب خطير متكرر في منتج بناء، يتخذ الجهاز المختص بالتنسيق مع المجلس إجراءات تحذير أو وقف أو استدعاء ضمن الصلاحيات القانونية، مع إخطار سلطات الترخيص بالمشروعات المحتمل تأثرها.
الفصل الثاني عشر — المخالفات والجزاءات والتظلم
المادة (136) — مبدأ التناسب
تكون إجراءات الإنفاذ متدرجة ومتناسبة مع خطورة المخالفة وقابليتها للإصلاح وسلوك المخالف، مع أولوية إزالة الخطر على تحصيل الغرامة.
المادة (137) — الإنذار
يجوز توجيه إنذار لإزالة المخالفة خلال مدة محددة إذا لم يكن هناك خطر وشيك، ويبين الإنذار النص المخالف والإجراء المطلوب وحق الاعتراض.
المادة (138) — الغرامات الإدارية
يجوز فرض غرامات إدارية ضمن نطاقات يحددها القانون أو النظام بحسب نوع المخالفة، وتضاعف عند التكرار أو الاستمرار بعد الإنذار، ولا يحول دفع الغرامة دون إزالة المخالفة.
المادة (139) — مخالفة البناء دون إجازة
يعاقب من يباشر عمداً أعمالاً تتطلب إجازة من دونها بغرامة إدارية وإيقاف العمل، وتشدد إذا كان المشروع عالي الخطورة أو استمر بعد أمر الإيقاف.
المادة (140) — تعريض الأرواح للخطر
كل من يتعمد تنفيذ أو اعتماد أو إخفاء مخالفة يعلم أنها تخلق خطراً جسيماً ومباشراً على الأرواح يحال إلى الجهات التحقيقية المختصة إذا كان الفعل يشكل جريمة بموجب القوانين النافذة.
المادة (141) — المسؤولية المهنية
لا تحول الجزاءات الإدارية دون إحالة المهندس أو المقاول أو المختبر إلى الجهة المهنية المختصة عند وجود إخلال مهني جسيم أو تزوير أو تكرار مخالفات السلامة.
المادة (142) — مسؤولية الشخص المعنوي
تطبق التدابير والغرامات على الشخص المعنوي ضمن ما يجيزه القانون، من دون إعفاء الشخص الطبيعي المسؤول عن الفعل إذا توافرت أركان مسؤوليته.
المادة (143) — حق التظلم
يجوز التظلم من قرار الرفض أو الإيقاف أو الغرامة أو تصنيف المبنى غير الآمن أمام لجنة فنية إدارية مستقلة عن مصدر القرار خلال مدة تحددها التعليمات، من دون أن يوقف التظلم إجراء السلامة العاجل.
المادة (144) — الطعن القضائي
لا يخل التظلم بحق اللجوء إلى القضاء المختص وفق القوانين النافذة، ويجب حفظ جميع أسباب القرار والوثائق الفنية التي بني عليها لتمكين الرقابة القضائية.
المادة (145) — مكافحة الفساد
تعلن الرسوم والمدد وقوائم المتطلبات ونتائج الطلب إلكترونياً، ويحظر طلب موافقة أو وثيقة غير منصوص عليها. وتخضع التعديلات اليدوية على السجل الإلكتروني لتوثيق اسم الموظف وسبب التعديل وتاريخه.
الفصل الثالث عشر — الأحكام الانتقالية والختامية
المادة (146) — استمرار التشريعات القائمة
تبقى أحكام نظام الطرق والأبنية رقم 44 لسنة 1935 وضوابط الإجازة والتعليمات والمدونات والمواصفات النافذة معمولاً بها في الحدود التي لا تتعارض مع هذا القانون إلى حين استبدالها أو إعادة اعتمادها.
المادة (147) — تدقيق المنظومة القائمة
يتولى مجلس البناء العراقي خلال اثني عشر شهراً من نفاذ القانون إعداد سجل تشريعي وفني موحد يبين كل نظام وضابط وكود ومواصفة نافذة أو ملغاة أو متعارضة، وخطة لمعالجة التداخل.
المادة (148) — إعادة اعتماد المدونات
تعد مدونات ومواصفات البناء العراقية القائمة أساساً فنياً انتقالياً، ويحدد المجلس خلال ثمانية عشر شهراً أيها يعتمد ككود ملزم، وأيها يحتاج تحديثاً، وأيها يبقى دليلاً غير ملزم.
المادة (149) — أنظمة التنفيذ
يصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزارة والمجلس، الأنظمة اللازمة لتطبيق هذا القانون، ولا سيما تصنيف الخطورة، وإجراءات الإجازة، والمراجعة المستقلة، والتفتيش، وشهادة الإشغال، والمباني غير الآمنة.
المادة (150) — التعليمات الفنية
للوزير المختص، بالتنسيق مع المجلس والجهات ذات العلاقة، إصدار التعليمات والنماذج الفنية والإدارية ضمن حدود هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.
المادة (151) — التحول الرقمي
تنفذ سلطات الترخيص النظام الإلكتروني تدريجياً خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات بحسب الجاهزية، مع استمرار قناة ورقية أو مساعدة رقمية خلال الانتقال لضمان عدم حرمان المواطنين.
المادة (152) — بناء القدرات
تعد الوزارة بالتنسيق مع مجلس البناء والجامعات والنقابات برنامجاً وطنياً لتدريب موظفي الترخيص والمفتشين والمهندسين والمقاولين والمختبرات قبل إلزامهم بمتطلبات جديدة جوهرية.
المادة (153) — الأثر المالي
تعد الجهات التنفيذية خلال مئة وثمانين يوماً تقديراً مالياً مبنياً على جرد الموارد القائمة والفجوة الفعلية في الكوادر والمختبرات والرقمنة والتدريب، ولا ينشئ القانون تقديراً رقمياً غير مسند.
المادة (154) — التطبيق المرحلي
يجوز تطبيق المتطلبات الجديدة على مراحل بحسب فئة المبنى والخطر، على ألا يؤجل ما يتعلق بالخطر الوشيك أو السلامة الأساسية، وأن تنشر تواريخ الانتقال بوضوح.
المادة (155) — الإلغاء والنفاذ
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون في حدود التعارض، وينفذ بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، باستثناء المواد التي حددت لها مدد انتقالية خاصة.
الأسباب الموجبة
شرع هذا القانون لتوحيد الإطار القانوني المنظم للبناء، وربط إجازات البناء بمتطلبات السلامة والكودات الفنية، وضمان مقاومة المنشآت للأحمال والزلازل والحريق والمخاطر، وتنظيم مسؤوليات المصممين والمقاولين والمشرفين وسلطات الترخيص، وتوفير الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، ورفع كفاءة استخدام الطاقة والمياه، ووضع نظام واضح للمباني غير الآمنة والتفتيش وشهادة الإشغال، وتحويل مدونات البناء العراقية إلى منظومة وطنية ملزمة وقابلة للتحديث، بما يحفظ الأرواح والملكية ويحسن جودة البيئة العمرانية.
المذكرة التفسيرية العامة
الأساس الدستوري
يرتكز المشروع على حماية الحق في الحياة والأمن والملكية والمساواة والبيئة السليمة، وعلى الاختصاصات المشتركة في رسم سياسات البيئة والتنمية والتخطيط العام. ولأن الدستور يوزع الصلاحيات بين الاتحاد والأقاليم والمحافظات، صيغ نطاق التطبيق بحيث ينظم المحافظات غير المنتظمة في إقليم والمشروعات الاتحادية مباشرة، ويترك لإقليم كردستان مجال اختصاصه الدستوري مع إمكان اعتماد متطلبات أشد.
لماذا قانون إطار لا كود واحد جامد؟
القانون يحدد من يضع الكود وكيف يصبح ملزماً ومن يراجعه ومن يفتش وكيف يعاقب المخالف. أما الأحمال وسماكات الحماية ومعدلات التهوية وغيرها فتتغير مع العلم والمواد والمخاطر، ولذلك يجب أن تبقى في كودات قابلة للتحديث ضمن تفويض قانوني مضبوط.
البناء على المؤسسات القائمة
اعتمد المشروع مجلس البناء العراقي القائم لدى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة باعتباره منصة التنسيق الوطني، والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في اختصاص المواصفات والمطابقة، وسلطات البلديات وأمانة بغداد في الترخيص، ومديرية الدفاع المدني في اختصاص الحريق والطوارئ.
الحماية من البيروقراطية
تقوم النافذة الواحدة على تبادل الموافقات بين الجهات بدلاً من نقل المواطن بينها. كما يلزم القانون بتحديد النواقص والرفض كتابة، وإعلان المتطلبات والرسوم والمدد، وحفظ أثر إلكتروني لكل تعديل إداري.
المسؤولية المهنية
لا يحول تدقيق البلدية إلى مصمم بديل ولا شهادة الإشغال إلى ضمان حكومي ضد العيوب الخفية. يبقى المصمم مسؤولاً عن التصميم، والمقاول عن التنفيذ، والمشرف عن واجباته الرقابية، والمالك عن الإجازة والاستخدام والصيانة ضمن نطاق كل منهم.
المباني القائمة
اختار المشروع قاعدة عدم الرجعية الفنية: لا يهدم مبنى قانوني لمجرد صدور كود أحدث. التدخل يصبح واجباً عندما تظهر خطورة حقيقية، أو يتغير الاستخدام، أو تضاف أحمال وطوابق، أو يفرض برنامج فحص على منشآت عالية الخطورة.
الحريق والدفاع المدني
ينسق القانون مع قانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013 ولا يستبدله. وظيفته أن يدمج متطلبات الحريق في التصميم والإجازة والتنفيذ وشهادة الإشغال، بينما تبقى مهام الدفاع المدني التشغيلية والوقائية في قانونها الخاص.
الإتاحة
أدخل المشروع الإتاحة كمتطلب أصيل في التصميم، متسقاً مع قانون حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي انضم إليها العراق، ولا سيما واجب إزالة العوائق ووضع معايير وصول للمباني والخدمات المفتوحة للجمهور.
الزلازل والمرونة
يعطي المشروع مدونة المباني المقاومة للزلازل والأحمال والجيوتقنية إطاراً قانونياً للنفاذ، ويعتمد درجات أداء أعلى للمستشفيات والطوارئ والخدمات الحيوية، مع تحديث خرائط الخطر عند توافر بيانات علمية جديدة.
كفاءة الطاقة والمياه
يرتبط العزل الحراري وكفاءة التكييف والإنارة والمياه بهدف خفض كلفة التشغيل والضغط على الشبكات، لكن المشروع يتجنب فرض تقنية محددة، ويترك الكود يحدد الأداء وفق المناخ ونوع المبنى وجدوى دورة الحياة.
التنفيذ المرحلي
لأن التطبيق يحتاج موظفين ومختبرات ورقمنة وتدريباً، تضمن المشروع انتقالاً مرحلياً وإعادة اعتماد المدونات الحالية وتقديراً مالياً مبنياً على جرد فعلي، بدلاً من افتراض بناء منظومة جديدة بالكامل.
المواءمة مع التشريعات القائمة
| التشريع أو المنظومة | العلاقة | المعالجة المقترحة |
|---|---|---|
| نظام الطرق والأبنية رقم 44 لسنة 1935 وضوابط الإجازات المحلية | أساس تاريخي وتنظيمي لجزء من إجراءات البناء. | استمرارها انتقالياً ثم مراجعتها وإلغاء المتعارض أو دمجه في الأنظمة الجديدة. |
| قانون إدارة البلديات والتشريعات المحلية وأمانة بغداد | الجهات المحلية تصدر الإجازات وتراقب البناء. | تبقى سلطة الترخيص محلية، مع توحيد الحد الأدنى الوطني للسلامة والإجراءات الأساسية. |
| قانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013 ومشروع تعديله | الوقاية من الحريق والطوارئ والتدابير الوقائية. | لا يستبدله المشروع؛ يدمج اشتراطاته في التصميم والإجازة والإشغال. |
| قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 المعدل | المواصفات والقياس والمطابقة والجودة. | يبقى الجهاز مرجع المواد والمطابقة، ويتكامل مع مجلس البناء في الكودات. |
| قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 | الآثار البيئية للنشاط والملوثات والرقابة. | تستمر الموافقات والرقابة البيئية متى تطلبها القانون، وتندمج في النافذة الواحدة. |
| قانون حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013 المعدل | حقوق الوصول والدمج. | يحوله المشروع إلى اشتراطات إنشائية قابلة للفحص في المباني المشمولة. |
| قوانين المهن الهندسية والمقاولين | تنظيم الأهلية المهنية والتسجيل والتأديب. | يستخدم القانون منظومات الأهلية القائمة ولا ينشئ سجلاً مهنياً موازياً. |
| قوانين الآثار والتراث | حماية الأبنية والمواقع التراثية. | تطبق حلول سلامة متناسبة تحفظ القيمة التراثية وتمنع الهدم غير الضروري. |
الانتقال ومتطلبات التطبيق
| المدة من النفاذ | المتطلب |
|---|---|
| 90 يوماً | بدء نفاذ القانون واستمرار الضوابط القائمة بما لا يتعارض معه. |
| 6 أشهر | إصدار الإطار الأول لتصنيف مخاطر المشاريع ونماذج الإجازة والتفتيش والتظلم. |
| 12 شهراً | إنجاز السجل التشريعي والفني الموحد وحصر المدونات والمواصفات والضوابط القائمة. |
| 18 شهراً | إعادة اعتماد حزمة الكودات الأساسية وتحديد النسخ الملزمة وخطط التحديث. |
| 24 شهراً | تشغيل متطلبات المراجعة المستقلة والفحص الدوري للمنشآت عالية الخطورة في المحافظات الجاهزة. |
| 36 شهراً | إتاحة نظام إلكتروني متكامل للإجازة والتفتيش وشهادة الإشغال في سلطات الترخيص، مع بدائل مساعدة أثناء الانتقال. |
الأثر المالي والتنفيذي
لا يضع المشروع رقماً مالياً وطنياً مصطنعاً. فالعراق يمتلك بالفعل سلطات ترخيص، ومجلس البناء العراقي، ومدونات ومواصفات، وجهازاً للتقييس، ومديرية دفاع مدني، ومختبرات حكومية وخاصة، وكوادر هندسية. الكلفة الحقيقية هي «كلفة الفجوة» بين هذه الأصول وبين مستوى الإنفاذ المطلوب.
| البند | طبيعة الكلفة | منهج الضبط |
|---|---|---|
| تحديث الكودات | لجان فنية، ترجمة مراجع، اختبارات وتشاور. | برنامج متعدد السنوات وتحديث قائم على المخاطر لا إعادة كتابة جميع الكودات دفعة واحدة. |
| رقمنة الإجازات | منصة وربط وأرشفة وتوقيع وسجل تدقيق. | إعادة استخدام البنى الحكومية المشتركة وتوحيد النماذج والواجهات. |
| المفتشون | تدريب وتجهيز ونقل وأدوات قياس. | التركيز على نقاط التفتيش الحرجة وتصنيف المخاطر. |
| المختبرات | معايرة واعتماد ورفع كفاءة بعض الفحوص. | الاستفادة من شبكة مختبرات قائمة وعدم إنشاء مختبر حكومي جديد حيث توجد خدمة معتمدة. |
| الإتاحة والتدعيم | كلفة على المباني العامة القائمة. | تنفيذ مرحلي بحسب الأولوية والخطر والقدرة المالية، مع بدائل خدمة عندما يتعذر التعديل الكامل. |
المعايير الدولية ذات القيمة
يعرف مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث كود البناء بوصفه منظومة قواعد ومعايير تنظم التصميم والإنشاء والمواد والتعديل والإشغال لضمان السلامة والرفاه، ويؤكد أن نظام الإنفاذ عنصر حاسم لفعالية الكود. ولهذا لا يكتفي المشروع بوجود مدونة فنية، بل يربطها بالإجازة والمراجعة والتفتيش والإشغال.
ويستفيد المشروع من منهج المرونة الهيكلية الذي طوّره البنك الدولي وGFDRR، والذي يربط تحديث الكودات بفهم المخاطر والقدرة المؤسسية والتنفيذ الفعلي. كما يدمج متطلبات الإتاحة المنصوص عليها في المادة (9) من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي انضم إليها العراق في 2013، مع السماح بحلول متناسبة للمباني القائمة والتراثية.
ولا يستورد المشروع كوداً أجنبياً حرفياً؛ فالمناخ والمواد المحلية والزلازل والممارسات المهنية والبنية الإدارية العراقية تستلزم كودات وطنية قابلة للإحالة إلى المعايير الدولية عند الحاجة.
المصادر والمراجع
- مجلس القضاء الأعلى — دستور جمهورية العراق لعام 2005، ولا سيما المواد 14 و15 و16 و23 و33 و114 و115.
- مجلس البناء العراقي — عن المجلس ومهمته في إعداد قانون البناء العراقي الموحد.
- مجلس البناء العراقي — الاجتماع الأول، والتصريح بأن العراق يفتقد قانون بناء موحداً.
- مجلس البناء العراقي — النظام الداخلي للمجلس وقرار مجلس الوزراء رقم 24450 لسنة 2024.
- وزارة التخطيط — الدعوة إلى الالتزام بتطبيق مدونات ومواصفات البناء العراقية.
- وزارة التخطيط — قائمة مدونات ومواصفات البناء العراقية المنجزة والمطبوعة.
- وزارة التخطيط — التعاميم والضوابط لعام 2026، ومنها الضمان العشري في عقود التصميم والتنفيذ.
- أمانة بغداد — ضوابط منح إجازات البناء واستعمالات المناطق.
- وزارة العدل / مجلس شورى الدولة — قرار 121/2012 وإحالة نظام الطرق والأبنية رقم 44 لسنة 1935.
- مجلس النواب — سير مشروع التعديل الأول لقانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013.
- مجلس النواب — لجنة الأمن والدفاع تناقش تعديل قانون الدفاع المدني في 9 آب 2026.
- الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية — قانون الجهاز رقم 54 لسنة 1979 المعدل واختصاصات المواصفات والمطابقة.
- وزارة العدل — قانون حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013.
- وزارة العدل — القانون رقم 11 لسنة 2024، التعديل الأول لقانون حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.
- وزارة العدل / مجلس شورى الدولة — قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 وتطبيق رقابته على الجهات العامة.
- الأمم المتحدة — اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة 9 بشأن إتاحة المباني والمرافق.
- الأمم المتحدة — حالة انضمام العراق إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 20 آذار 2013.
- UNDRR — تعريف Building Code وضرورة وجود نظام إنفاذ داعم.
- البنك الدولي / GFDRR — Building Code Checklist for Structural Resilience, 2024.
- وزارة التخطيط — خطة التنمية الوطنية 2024–2028 وإشكالية ضعف كفاءة الأبنية من ناحية العزل الحراري.
تاريخ آخر تحقق من المصادر الحية: 7 تشرين الأول 2026. تستخدم هذه المراجع لتوثيق السياق القانوني والمؤسسي والفني؛ أما مواد مشروع القانون فصيغت كنص تشريعي مستقل.