مشروع قانون مقترح · التعليم والبحث العلمي والثقافة والشباب والرياضة
قانون التعليم العالي واستقلال الجامعات والاعتماد وضمان الجودة
الملخص التنفيذي
يقترح هذا المشروع إعادة بناء الإطار القانوني للتعليم العالي في العراق حول مبدأ واضح: الجامعة المستقلة ليست جامعة بلا رقابة، والجامعة الخاضعة لكل تفصيل إداري ليست قادرة على الإبداع. لذلك يمنح الجامعات الحكومية استقلالاً أكاديمياً وإدارياً ومالياً في القرارات التي تخص التعليم والبرامج والموارد الداخلية والشراكات، ويقابله بمساءلة أقوى عن الجودة والمال العام والشفافية والنتائج وحقوق الطلبة.
الحاجة التشريعية ليست افتراضية. النظام الحكومي ما زال يستند إلى قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 المعدل مراراً، وآخر تعديل كبير له كان القانون رقم (17) لسنة 2024. وفي 19 آب 2025 حكمت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية مادتين من ذلك التعديل تتعلقان بصلاحيات تعيين وعبء مالي، وهو ما يؤكد أن أي إصلاح جديد يجب أن يصاغ منذ البداية ضمن توزيع الاختصاصات الدستورية وألا يخل بتكافؤ الفرص أو يحمّل الموازنة التزامات أضيفت خارج المسار التنفيذي الصحيح.
وفي الجودة توجد بنية فعلية داخل جهاز الإشراف والتقويم العلمي، تشمل دائرة ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي ومجالس اعتماد تخصصية. كما تطبق الوزارة اعتماداً برامجياً وتستخدم معايير الجودة في التصنيف العراقي، الذي قيّم 103 مؤسسات حكومية وأهلية في نسخة 2025 المنشورة في كانون الثاني 2026. لذلك لا يبدأ المشروع من الصفر؛ بل يحول الوظائف الخارجية الأساسية للاعتماد إلى هيئة وطنية مستقلة فنياً ويمنع الازدواج في التفتيش والتقويم.
التطورات في 2026 أظهرت أن الجودة أصبحت قضية تنظيمية عاجلة: الوزارة وجهت باستكمال الاعتماد البرامجي في الجامعات الأهلية وتعليق القبول في الأقسام غير المستوفية، ثم أوقفت في 30 حزيران 2026 استقبال طلبات استحداث جامعات وكليات أهلية وأقسام جديدة لإعادة تقييم مسار التعليم الأهلي. يحول المشروع هذه التدابير من ردود إدارية متفرقة إلى قواعد قانونية مستدامة تربط التوسع بالطاقة الاستيعابية والاستدامة وحماية الطالب.
لا يدمج المشروع ملف البحث العلمي والابتكار في تفاصيله؛ فالتعديل التاسع أنشأ هيئة البحث العلمي ووسع أدوات تسويق المعرفة والشركات الناشئة، بينما يخصص POL-65 للبحث العلمي والابتكار ونقل التكنولوجيا. هنا تقتصر أحكام البحث على الحرية الأكاديمية والنزاهة والحوكمة وحقوق الملكية بما يلزم قانون التعليم العالي نفسه.
السياق الدستوري والقانوني
المادة (34) من دستور جمهورية العراق تجعل التعليم حقاً تكفله الدولة، وتقرر مجانية التعليم للعراقيين في مختلف مراحله، وتشجع البحث العلمي للأغراض السلمية وترعى التفوق والإبداع والابتكار، كما تكفل التعليم الخاص والأهلي وتنص على تنظيمه بقانون. ويجب قراءة ذلك مع المادتين (14) و(16) بشأن المساواة وتكافؤ الفرص، ومع المادة (46) التي لا تجيز تقييد الحقوق إلا بقانون وبما لا يمس جوهرها.
المؤسسات الحكومية تعمل أساساً تحت قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 المعدل، الذي يجمع في نص واحد تنظيم مركز الوزارة والجامعات وصلاحيات التخطيط والقبول والمناهج والتعيين. وعُدّل القانون للمرة التاسعة بالقانون رقم (17) لسنة 2024 المنشور في الوقائع العراقية العدد 4785. أدخل ذلك التعديل هيئة البحث العلمي وأحكاماً حديثة في البنية والموارد والتسويق المعرفي، لكنه لم يحول نظام التعليم العالي إلى إطار حديث متكامل للاستقلال المؤسسي والاعتماد الخارجي.
الحكم رقم (207/اتحادية/2024) الصادر في 19 آب 2025 والمنشور في الوقائع العراقية العدد 4838 قضى بعدم دستورية المادتين (2) و(11) من التعديل التاسع. ومن أهم ما يستفاد منه لهذه المسودة: أن إعادة توزيع صلاحيات التعيين للوظائف التي تدخل في اختصاص مجلس الوزراء لا تجوز بنحو يصطدم بالدستور، وأن إضافة أعباء مالية على مشروع حكومي من دون موافقة الحكومة قد تفضي إلى عدم الدستورية. لذلك صيغت أحكام القيادة الجامعية والهيئة الجديدة على أساس إعلان تنافسي وترشيح مؤسسي، مع بقاء قرار التعيين للجهة الدستورية المختصة بحسب الدرجة.
أما التعليم الأهلي فينظمه قانون رقم (25) لسنة 2016، وهو يمنح الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية شخصية معنوية واستقلالاً مالياً وإدارياً لكنه يبقي الإجازة والإشراف والقبول والبرامج ضمن علاقة تنظيمية قوية مع الوزارة. المشروع لا يلغي هذا القانون، بل يجعل الاعتماد المؤسسي والبرامجي منظومة وطنية موحدة للحكومي والأهلي، مع إبقاء قواعد التأسيس والملكية والموارد في قانون 2016.
التطورات الراهنة حتى 5 تشرين الأول 2026
| الملف | الوضع المتحقق | الأثر التشريعي |
|---|---|---|
| الإطار التشريعي الحكومي | قانون وزارة التعليم العالي رقم 40 لسنة 1988 المعدل تسع مرات حتى 2024 | تراكم تعديلات مع بقاء مركزية واسعة في الهيكل القديم؛ الأنسب قانون إطار حديث للجامعات والجودة مع إبقاء تنظيم الوزارة وهيئة البحث العلمي حيث لا تعارض. |
| التعديل التاسع 2024 | أعاد تنظيم هيئة البحث العلمي وأدخل أدوات للشركات الناشئة والتسويق المعرفي | لا يعاد بناء ملف البحث هنا؛ يحافظ المشروع على هذه البنية ويترك التفاصيل لقانون POL-65. |
| حكم المحكمة الاتحادية 2025 | عدم دستورية المادتين 2 و11 من قانون 17/2024 | أي تعيين بدرجة تدخل في اختصاص مجلس الوزراء أو أي عبء مالي جديد يجب أن يحترم المسار الدستوري؛ صيغت القيادة والهيئة على هذا الأساس. |
| الجودة والاعتماد | جهاز الإشراف يضم دائرة ضمان الجودة والاعتماد، وتوجد مجالس اعتماد قطاعية | تحويل الوظائف القائمة إلى هيئة مستقلة فنياً بدلاً من مضاعفة البيروقراطية. |
| التعليم الأهلي 2026 | تعليق القبول في أقسام غير مستوفية للاعتماد وإيقاف طلبات استحداث مؤسسات وأقسام جديدة | التوسع يجب أن يصبح قانونياً مشروطاً بالجودة والاستدامة وخطة حماية الطالب. |
| عملية بولونيا | دليل 2025/2026 يعتمد الرصيد ومخرجات التعلم ومعايير ESG | يستوعب القانون قابلية المواءمة الدولية من دون تجميد العراق في نموذج واحد. |
تظهر هذه التطورات أن العراق لا يفتقر إلى نشاط في الجودة، بل إلى بنية قانونية مستقرة تفصل بين الجهة التي ترسم السياسة والجهة التي تقدم التعليم والجهة التي تقرر الاعتماد الخارجي. كما أن الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم 2022–2031 تضع الجودة والاعتماد وحوكمة مؤسسات التعليم العالي والكفاءة الخارجية ضمن محاورها الأساسية، ما يجعل المشروع امتداداً تشريعياً لمسار معلن لا قطيعة معه.
الفجوة التشريعية
القانون الحالي صيغ في بيئة إدارية مختلفة جذرياً عن التعليم العالي اليوم. ورغم التعديلات المتعاقبة، بقيت كثير من القرارات الأكاديمية مرتبطة بمركز الوزارة، فيما تتوسع الجامعات في مسار بولونيا والرقمنة والشراكات الدولية والبرامج المشتركة ونقل المعرفة. النتيجة هي فجوة بين الممارسة الحديثة وبين الأساس القانوني: الجامعة مطالبة بالمساءلة عن الجودة، لكنها لا تملك دائماً مرونة كافية في اتخاذ القرار الذي ستُحاسب عليه.
وفي الجانب المقابل، منح استقلال واسع من دون اعتماد مستقل ومعلومات عامة وتظلم وحماية للطالب قد يحول الاستقلال إلى ضعف في الرقابة. لذلك لا يقترح المشروع «رفع يد الوزارة» فقط، وإنما يستبدل جزءاً من الرقابة المسبقة بتقييم جودة خارجي، وشفافية، وتدقيق مالي، وحق الطالب في الانتصاف، وتقييم دوري للبرامج والمؤسسات.
كما أن تعدد جهات الجودة والمجالس القطاعية يحتاج إلى مظلة واحدة. وجود دائرة ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي ومجلس وطني لاعتماد كليات الطب ومجالس أخرى هو رصيد مؤسسي، لكنه يحتاج قانوناً يحدد استقلال القرار، تضارب المصالح، حجية الاعتماد، التدرج في العقوبات، حق الاستئناف، والسجل العام للمؤسسات والبرامج.
السياسة التشريعية المقترحة
- استقلال مقرون بالمساءلة: نقل القرارات الأكاديمية والإدارية اليومية إلى الجامعة، مقابل نشر المعلومات والتدقيق والاعتماد.
- منظم مستقل فنياً: تحويل وظائف الجودة القائمة إلى هيئة وطنية بدلاً من بناء بيروقراطية جديدة موازية.
- لا حصانة إدارية باسم الاستقلال: القضاء والنزاهة والرقابة المالية وقواعد تضارب المصالح تبقى نافذة.
- حماية الحرية الأكاديمية: منع فرض النتائج والدرجات والمحتوى لأسباب سياسية أو تجارية، مع إبقاء أخلاقيات البحث والانضباط.
- تنظيم قائم على المخاطر: فرق بين مخالفة شكلية قابلة للتصحيح وبين خطر على سلامة الطالب أو نزاهة المؤهل.
- الحكومي والأهلي أمام معيار أكاديمي واحد: الملكية لا تكون بديلاً عن الجودة.
- مرونة دولية: الاستفادة من عملية بولونيا وESG من دون جعل القانون تابعاً لنموذج أجنبي واحد.
- احترام الحكم الدستوري 2025: لا نقل لصلاحيات محجوزة ولا أعباء مالية دائمة خارج مسار الحكومة والموازنة.
نص مشروع القانون
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً إلى أحكام الدستور، صدر القانون الآتي:
قانون التعليم العالي واستقلال الجامعات والاعتماد وضمان الجودة
الفصل الأول — الأحكام العامة
المادة (1) ـ التعاريف
لأغراض هذا القانون يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة إزاءها: أولاً ـ الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاتحادية. ثانياً ـ المؤسسة: الجامعة أو الكلية أو المعهد أو الجهة التي تقدم تعليماً عالياً يؤدي إلى مؤهل أكاديمي معترف به. ثالثاً ـ الجامعة الحكومية: مؤسسة تعليم عالٍ عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الأكاديمي والإداري والمالي في الحدود المقررة بهذا القانون. رابعاً ـ الجامعة أو الكلية الأهلية: المؤسسة المؤسسة والمجازة وفق قانون التعليم العالي الأهلي. خامساً ـ الهيئة: الهيئة الوطنية للاعتماد وضمان جودة التعليم العالي المنشأة بموجب هذا القانون. سادساً ـ الاعتماد المؤسسي: قرار مبني على تقييم خارجي مستقل يثبت استيفاء المؤسسة معايير الجودة والحوكمة والقدرة والاستدامة. سابعاً ـ الاعتماد البرامجي: قرار يثبت استيفاء برنامج أكاديمي معايير التخصص ومخرجات التعلم والموارد والجودة. ثامناً ـ الاستقلال الجامعي: صلاحية المؤسسة في إدارة شؤونها الأكاديمية والإدارية والمالية ضمن الدستور والقوانين والسياسة الوطنية والمعايير الملزمة، مع خضوعها للمساءلة والرقابة. تاسعاً ـ الحرية الأكاديمية: حرية التدريس والبحث والنشر والنقاش العلمي واختيار موضوعات البحث وأساليبه ضمن القانون والأخلاقيات والمعايير المهنية. عاشراً ـ الإطار الوطني للمؤهلات: منظومة تصنف المؤهلات ومستوياتها ومخرجات تعلمها ومسارات الانتقال والاعتراف بها.
المادة (2) ـ أهداف القانون
يهدف هذا القانون إلى ضمان حق العراقيين في تعليم عالٍ رصين ومتاح وعادل، وتحويل الجامعات من وحدات إدارية شديدة المركزية إلى مؤسسات مسؤولة ذات استقلال أكاديمي وإداري ومالي مقترن بالمساءلة، وإنشاء تنظيم وطني مستقل فنياً للاعتماد وضمان الجودة، وحماية الحرية الأكاديمية والنزاهة العلمية، ورفع قابلية الاعتراف بالمؤهلات العراقية والتنقل الأكاديمي، وربط التوسع في القبول والاستحداث بالطاقة الاستيعابية والجودة والحاجة العامة، وتعزيز الشفافية وحماية الطلبة، وتهيئة بيئة قانونية للتدويل والابتكار والشراكات من دون الإخلال باختصاص هيئة البحث العلمي أو القوانين الخاصة بالبحث والابتكار.
المادة (3) ـ نطاق التطبيق
أولاً ـ تسري أحكام هذا القانون على مؤسسات التعليم العالي الحكومية الاتحادية وفي المحافظات غير المنتظمة في إقليم. ثانياً ـ تسري أحكام الاعتماد وضمان الجودة وحماية الطلبة والنزاهة الأكاديمية والإفصاح على مؤسسات التعليم العالي الأهلية في حدود لا تتعارض مع قانون التعليم العالي الأهلي، ويعدل ذلك القانون وفق الأحكام الختامية لهذا القانون. ثالثاً ـ تراعى الاختصاصات الدستورية لإقليم كردستان، ويجوز إبرام ترتيبات اعتراف متبادل واعتماد مشترك وانتقال طلابي بين السلطات الاتحادية والإقليم على أساس المعايير المكافئة. رابعاً ـ لا تسري أحكام هذا القانون على التدريب المهني غير المؤدي إلى مؤهل تعليم عالٍ إلا بنص خاص.
المادة (4) ـ المبادئ الحاكمة
يقوم نظام التعليم العالي على: استقلال الجامعة مقروناً بالمساءلة؛ الحرية الأكاديمية؛ نزاهة البحث والتعليم والتقويم؛ المساواة وعدم التمييز؛ مجانية المسار الحكومي الاعتيادي وفق الدستور والقانون؛ تكافؤ الفرص؛ حماية الطلبة؛ الحوكمة الرشيدة؛ الشفافية؛ التناسب في التنظيم؛ الفصل بين رسم السياسة وتقديم الخدمة والتقويم الخارجي قدر الإمكان؛ الاعتراف بالتنوع بين الجامعات ورسالاتها؛ وعدم استخدام التصنيف أو مؤشر واحد بديلاً عن الاعتماد والتقييم المتكامل.
المادة (5) ـ المصلحة العامة واستقلال الجامعة
يعد الاستقلال الجامعي وسيلة لحماية جودة التعليم والبحث وخدمة المجتمع وليس امتيازاً يعفي المؤسسة من الرقابة. وتمارس الجامعة صلاحياتها بما يحفظ المال العام وحقوق الطلبة والعاملين والمعايير الأكاديمية والمصلحة الوطنية، وتخضع قراراتها الإدارية والمالية للقضاء والرقابة المالية والرقابية وفق القوانين النافذة.
المادة (6) ـ عدم التمييز وإتاحة الوصول
تلتزم المؤسسات بسياسات قبول وتعليم وتقويم وخدمات طلابية لا تميز تمييزاً غير مشروع، وتوفر الترتيبات التيسيرية المعقولة للطلبة والعاملين ذوي الإعاقة، وتراعي الفئات الأقل تمثيلاً والمناطق المحرومة ضمن برامج قانونية شفافة لا تخل بالحد الأدنى الأكاديمي.
المادة (7) ـ لغة التعليم والتدويل
تراعى اللغتان الرسميتان والحقوق اللغوية الدستورية. ويجوز للمؤسسات تقديم برامج أو مقررات بلغات أجنبية متى اقتضت طبيعة التخصص أو الشراكة الدولية ذلك، على أن تنشر لغة الدراسة ومتطلبات الكفاءة بوضوح قبل القبول وألا تستخدم اللغة أداة لتمييز غير مشروع.
الفصل الثاني — السياسة الوطنية ودور الوزارة
المادة (8) ـ دور الوزارة
تتولى الوزارة رسم السياسة الوطنية للتعليم العالي، والتخطيط العام للطاقة الاستيعابية والتخصصات بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإعداد التشريعات، وإدارة القبول الوطني حين يقرر القانون ذلك، وتنسيق الاعتراف الدولي والبعثات، ومتابعة التمويل العام. ولا تتدخل الوزارة في قرار أكاديمي فردي أو تقويم طالب أو نتيجة بحث أو تعيين أكاديمي تفصيلي إلا في الحدود التي يجيزها القانون أو تقتضيها الرقابة على المشروعية.
المادة (9) ـ الفصل بين السياسة والاعتماد
لا تكون الوزارة جهة الفصل النهائي في اعتماد مؤسساتها وبرامجها الحكومية. تتولى الهيئة المنصوص عليها في هذا القانون الاعتماد الخارجي وضمان الجودة باستقلال فني، وللوزارة حق طلب المعلومات وتقديم الملاحظات شأنها شأن أي جهة عامة، دون سلطة توجيه قرار الاعتماد في قضية محددة.
المادة (10) ـ السياسة الوطنية الدورية
يعد مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزارة وبعد التشاور العام، سياسة وطنية للتعليم العالي لا تقل دورتها عن خمس سنوات، تتضمن اتجاهات القبول والتخصصات والاستدامة المالية والتدويل والمهارات والجودة والتحول الرقمي، وتكون إطاراً توجيهياً لا يحل محل الخطط المستقلة للجامعات.
المادة (11) ـ البيانات الوطنية والتخطيط
تنشئ الوزارة منظومة موحدة لبيانات التعليم العالي تشمل القبول والتسجيل والتخرج والملاكات والطاقة الاستيعابية والمؤهلات والتمويل ومؤشرات النتائج، مع قابلية التشغيل البيني وحماية البيانات. وتستخدم البيانات المنشورة والمجهلة في التخطيط والبحث وصنع السياسة ولا يجوز توظيفها في ترتيب عقابي آلي للمؤسسات أو الأفراد.
المادة (12) ـ التنسيق مع سوق العمل
تستعين الوزارة والمؤسسات ببيانات وزارة التخطيط والقطاع الخاص والنقابات والهيئات المهنية لتقدير الاتجاهات المستقبلية للمهارات، ولا يجوز غلق تخصص أو استحداثه لمجرد مؤشر قصير الأمد؛ بل يراعى دوره العلمي والاجتماعي وحاجة الدولة والطاقة الاستيعابية ومسارات الخريجين.
الفصل الثالث — استقلال الجامعات الحكومية وحوكمتها
المادة (13) ـ الشخصية المعنوية للجامعة الحكومية
تتمتع الجامعة الحكومية بالشخصية المعنوية والاستقلال الأكاديمي والإداري والمالي، ويمثلها رئيسها أمام القضاء والغير، ولها موازنة ضمن الموازنة العامة وحسابات نظامية وذمة مالية في الحدود التي يقررها القانون. ولا يمس هذا الاستقلال ملكية الدولة للأموال العامة أو اختصاصات مجلس الوزراء والوزارة والجهات الرقابية المقررة دستورياً وقانونياً.
المادة (14) ـ الاستقلال الأكاديمي
للجامعة، من خلال مجالسها المختصة، تصميم البرامج والمناهج وطرائق التعليم والتقويم وتوزيع العبء الدراسي وإقرار التقويم الأكاديمي وعقد الشراكات العلمية ومنح الدرجات، بشرط استيفاء الإطار الوطني للمؤهلات ومعايير الاعتماد والتشريعات المنظمة للمهن. ولا تحتاج القرارات الأكاديمية الروتينية إلى مصادقة الوزارة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (15) ـ الاستقلال الإداري
للجامعة اقتراح هيكلها الداخلي واستحداث وحداتها ودمجها وإلغائها وإدارة مواردها البشرية ضمن الملاك والتخصيصات والقوانين العامة، ووضع أنظمتها الداخلية ومدونات السلوك وإجراءاتها الرقمية. وتخضع استحداثات الكليات والكيانات التي ترتب درجة وظيفية أو عبئاً مالياً دائماً لموافقة الجهة المختصة وفق القانون.
المادة (16) ـ الاستقلال المالي
تعد الجامعة مشروع موازنتها وتوزع تخصيصاتها الداخلية وتدير إيراداتها المسموح بها قانوناً وتبرم العقود ضمن التشريعات المالية والمشتريات العامة. ويجوز لها الاحتفاظ بالإيرادات الذاتية المخصصة للتطوير والبحث والخدمات ونقل الرصيد غير المستخدم وفق قانون الإدارة المالية وقانون الموازنة والتعليمات، ولا يجوز تحويل الإيراد الذاتي إلى باب للرسوم غير القانونية على التعليم المجاني.
المادة (17) ـ مجلس الجامعة
يكون مجلس الجامعة أعلى سلطة أكاديمية وإدارية داخلها في المسائل الداخلة في استقلالها، ويتألف من رئيس الجامعة ونوابه وعمداء الكليات وممثلين منتخبين عن الهيئة التدريسية وممثل عن الموظفين وممثل عن الطلبة في المسائل ذات الصلة، ويجوز ضم خبراء مستقلين من المجتمع والاقتصاد والخريجين وفق النظام. وتضمن قواعد التشكيل ألا تستأثر جهة خارج الجامعة بأغلبية القرار الأكاديمي.
المادة (18) ـ اختصاصات مجلس الجامعة
يتولى مجلس الجامعة إقرار الخطة الاستراتيجية والموازنة الداخلية والسياسات الأكاديمية ومعايير التعيين والترقية ضمن القانون، وإقرار البرامج قبل عرضها للاعتماد عند اللزوم، واعتماد نتائج المراجعة الداخلية، ومراقبة المخاطر والنزاهة، وإقرار الحساب الختامي والتقرير السنوي، ومساءلة القيادة الجامعية. ولا يمارس المجلس صلاحية محجوزة دستورياً أو قانونياً لمجلس الوزراء أو الوزير أو جهة رقابية.
المادة (19) ـ المجلس الأكاديمي
يجوز للنظام الداخلي إنشاء مجلس أكاديمي أو مجلس شيوخ جامعي يتولى الشؤون الأكاديمية البحتة، وتكون أغلبية أعضائه من الأكاديميين المنتخبين أو الممثلين عن الكليات، ويختص بالمناهج والسياسات العلمية والنزاهة والمعايير الأكاديمية ومنح الدرجات. ولا يجوز لقرار مالي أو إداري أن يهدر معياراً أكاديمياً ملزماً دون رأي هذا المجلس.
المادة (20) ـ اختيار القيادات الجامعية
يكون اختيار رئيس الجامعة ونوابه والعمداء ورؤساء التشكيلات العلمية عبر إعلان تنافسي ومعايير منشورة ولجنة بحث مستقلة نسبياً ومقابلات موثقة وقائمة مختصرة. ويصدر قرار التعيين من الجهة المختصة دستورياً وقانونياً بحسب الدرجة الوظيفية، ويكون الاختيار من القائمة المستوفية للشروط. وإذا رفضت الجهة المختصة جميع المرشحين تبين أسباباً موضوعية ويعاد الإعلان.
المادة (21) ـ مدد شغل القيادة
تكون مدة شغل منصب رئيس الجامعة أو العميد أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بعد تقويم معلن، ما لم يقرر قانون الخدمة خلاف ذلك. ولا تتجاوز مدة التكليف بالوكالة أو تسيير الأعمال سنة واحدة إلا في حالة قاهرة يحددها القانون وبقرار مسبب ومحدد المدة.
المادة (22) ـ تقييم القيادات
يخضع رئيس الجامعة والعميد لتقييم دوري يشمل الجودة والنزاهة والنتائج المالية وإدارة الموارد وتنمية الكادر ورضا أصحاب المصلحة، ولا يعتمد التقييم على التصنيف الدولي وحده. ويحق لصاحب المنصب الاطلاع على التقرير والرد عليه قبل اتخاذ قرار يمس استمراره.
المادة (23) ـ اللوائح الداخلية
تصدر كل جامعة نظاماً داخلياً في حدود نموذج عام يقره مجلس الوزراء أو الوزير بحسب الاختصاص، ويبين تشكيلاتها وقواعد اجتماعات المجالس وتفويض الصلاحيات وإجراءات تضارب المصالح والشفافية والتظلم. وتلتزم الجامعة بنشر النظام والقرارات التنظيمية العامة.
المادة (24) ـ المشاركة الجامعية
تضمن الجامعة مشاركة الهيئة التدريسية والطلبة والموظفين والخريجين وأصحاب العمل في اللجان أو المجالس ذات الصلة، من دون منح أي فئة حق تعطيل القرار. ويجب الاستشارة قبل تغيير جوهري في البرامج أو الرسوم القانونية أو الحرم الجامعي أو سياسة التقييم.
المادة (25) ـ تعارض المصالح
يقر عضو مجلس الجامعة أو لجنة التعيين أو المشتريات أو الاعتماد بأي مصلحة شخصية أو مالية أو قرابة أو علاقة مهنية مؤثرة، ويمتنع عن المشاركة في القرار عند قيام التعارض. وتنشر قواعد تضارب المصالح والإفصاح وتطبق العقوبات المقررة في القوانين النافذة.
المادة (26) ـ الشراكات والعقود الأكاديمية
للجامعة إبرام اتفاقيات تعاون وتوأمة وبرامج مشتركة واتفاقات تدريب وبحث وخدمات استشارية مع جهات عراقية وأجنبية، شريطة التحقق من الرصانة وحماية الملكية الفكرية والبيانات وحقوق الطلبة وعدم نقل سلطة منح الدرجة إلى جهة غير معتمدة.
المادة (27) ـ الاستثمار في المعرفة
يجوز للجامعة إنشاء حاضنات ومكاتب نقل معرفة والمشاركة في شركات ناشئة أو مشروعات قائمة على حقوق الملكية الفكرية وفق التشريعات النافذة والتعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وما يصدر لتنفيذه، مع الإفصاح عن المصالح ومنع استخدام المال العام لمخاطر غير مبررة. وتنظم تفاصيل البحث والتسويق ونقل التكنولوجيا بقانون البحث العلمي والابتكار.
الفصل الرابع — الحرية الأكاديمية والهيئة التدريسية
المادة (28) ـ الحرية الأكاديمية
تكفل الحرية الأكاديمية لأعضاء الهيئة التدريسية والباحثين والطلبة في التدريس والبحث والنشر والمناقشة العلمية والتعبير الأكاديمي، ولا يجوز اتخاذ إجراء وظيفي أو دراسي بسبب نتيجة علمية أو رأي أكاديمي مشروع. ولا تشمل الحماية التزوير أو التحريض على العنف أو التمييز المحظور أو خرق السرية أو الاعتداء على حقوق الغير أو مخالفة أخلاقيات البحث.
المادة (29) ـ الاستقلال في البحث والتعليم
لا يجوز لسلطة سياسية أو حزبية أو دينية أو عشائرية أو تجارية فرض نتيجة علمية أو درجة أو موضوع بحث أو حذف محتوى أكاديمي مشروع. وتبقى للمؤسسة سلطة وضع معايير أكاديمية وأخلاقية موضوعية ومراجعة المحتوى من حيث الجودة والاتساق مع مخرجات البرنامج.
المادة (30) ـ التعيين الأكاديمي
تكون التعيينات الأكاديمية والترقيات على أساس الكفاءة والاختصاص والإنتاج العلمي والتدريس والنزاهة وفق معايير معلنة ولجان تخصصية مستقلة قدر الإمكان. ويمنع التمييز والمحسوبية والتدخل السياسي، ويكون القرار مسبباً وقابلاً للتظلم. وتراعى أحكام قانون الخدمة الجامعية وقوانين الخدمة العامة النافذة.
المادة (31) ـ الأمن الوظيفي والإجراءات العادلة
لا يعاقب عضو الهيئة التدريسية أو ينقل أو يحرم من التدريس أو البحث لأسباب غير مهنية أو دون إجراء قانوني. ويبلغ بالتهمة أو سبب الإجراء ويمنح فرصة الدفاع والطعن. ولا تمنع الحرية الأكاديمية مساءلته عن الإهمال الجسيم أو التحرش أو العنف أو الفساد أو تزوير البحث أو مخالفة حقوق الطلبة.
المادة (32) ـ عبء العمل والتطوير المهني
تضع الجامعة سياسة متوازنة لعبء العمل تراعي التدريس والبحث والإشراف وخدمة المجتمع والإدارة، وتوفر فرص تطوير مهني في طرائق التعليم والتقويم والرقمنة وأخلاقيات البحث. ويجوز اختلاف التوزيع بين الجامعات والتخصصات بحسب رسالتها دون الإخلال بالحدود القانونية للخدمة الجامعية.
المادة (33) ـ النزاهة الأكاديمية
تلتزم المؤسسات بسياسة شاملة للنزاهة الأكاديمية تشمل الانتحال والتلفيق والتزوير والغش وتعارض المصالح والتلاعب بالنشر وسوء استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. ويجب أن تميز الإجراءات بين خطأ الطالب القابل للتعلم وبين الغش المتعمد وبين سوء السلوك البحثي، وتضمن حق الدفاع والاستئناف.
المادة (34) ـ أخلاقيات البحث
لا يجرى بحث على البشر أو الحيوانات أو البيانات الحساسة إلا وفق موافقة أخلاقية مناسبة ومعايير السلامة والخصوصية، وتستقل لجان الأخلاقيات في قراراتها عن الباحث والجهة الممولة. ولا يجوز للجامعة قبول تمويل يشترط إخفاء نتائج تمس السلامة العامة أو يمنع النشر بصورة غير مبررة.
المادة (35) ـ الملكية الفكرية
تنظم الجامعة ملكية مخرجات البحث وتقاسم العوائد وسياسة البراءات والبرمجيات والبيانات وفق قانون الملكية الفكرية والتشريعات ذات الصلة، مع ضمان نسبة عادلة للمبدع والباحث وحق الجامعة والمصلحة العامة. ولا يجوز أن يمنع الاتفاق التجاري الاستخدام الأكاديمي المشروع إلا لسبب محدد ومؤقت.
المادة (36) ـ حقوق الطالب
للطالب الحق في معلومات صحيحة قبل القبول، وتعليم مطابق لوصف البرنامج، وتقويم عادل ومعلن، ومعاملة كريمة، وخصوصية، ووصول إلى سجله، وخدمات إرشاد وتظلم، والمشاركة في الشؤون التي تمسه، والحماية من التحرش والعنف والاستغلال، والحصول على وثائق وشهادة صحيحة عند استيفاء المتطلبات.
الفصل الخامس — الطلبة والقبول والحماية
المادة (37) ـ القبول
يكون القبول على أساس قواعد معلنة وتكافؤ الفرص والطاقة الاستيعابية المعتمدة. ويجوز استمرار القبول المركزي في البرامج الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء، كما يجوز منح الجامعات صلاحيات أوسع في المفاضلات والاختبارات والملفات الإضافية عندما تكون المعايير قابلة للتحقق ولا تخل بالمساواة أو الحق في التعليم.
المادة (38) ـ مجانية التعليم الحكومي
يبقى التعليم الجامعي الحكومي الاعتيادي المجاني حقاً وفق الدستور والقوانين. ولا تستوفى رسوم أو أجور على هذا المسار إلا بنص قانوني صريح. ويجوز تنظيم برامج موازية أو مسائية أو تعليم مستمر أو خدمات خاصة بأجور مقررة قانوناً، على أن تنشر الكلفة كاملة قبل التسجيل وألا تؤدي إلى تقويض المسار المجاني.
المادة (39) ـ التظلمات والشكاوى الطلابية
تنشئ كل مؤسسة مساراً مستقلاً نسبياً وسهل الوصول لتظلمات القبول والدرجات والانضباط والتحرش والخدمات، مع آجال معقولة وحق الاستئناف. ولا يجوز أن ينفرد الشخص المشكو منه بالفصل في الشكوى، ويمنع الانتقام من الطالب أو الشاهد حسن النية.
المادة (40) ـ الانضباط الطلابي
لا توقع عقوبة على طالب إلا عن مخالفة محددة سلفاً وبعد إخطار وسماع ودفاع وقرار مسبب وتناسب بين الفعل والعقوبة. ولا يجوز فصل الطالب نهائياً لمجرد التعبير السلمي أو النشاط الأكاديمي أو النقابي المشروع.
المادة (41) ـ حماية الطالب عند توقف البرنامج
إذا عُلّق اعتماد برنامج أو أغلقت مؤسسة، توضع خطة حماية وتعليم بديل تضمن إكمال الدراسة أو الانتقال والاعتراف بما أنجز من وحدات واسترداد المبالغ المستحقة وفق القانون. وتكون حقوق الطلبة أولوية في أي تصفية أو إغلاق لمؤسسة أهلية.
المادة (42) ـ الحركة والاعتراف بالرصيد
تعتمد المؤسسات نظاماً واضحاً للاعتراف بالتعلم السابق والوحدات الدراسية والتحويل بين الجامعات داخل العراق وخارجه متى تحققت مكافأة المستوى والمخرجات. ولا يرفض الاعتراف لمجرد اختلاف اسم المقرر إذا ثبت التكافؤ الأكاديمي.
المادة (43) ـ دعم الطلبة
توفر المؤسسات خدمات الإرشاد الأكاديمي والمهني والدعم النفسي وإتاحة الوصول والتوجيه الرقمي بحسب قدراتها. وتنظم المنح والمساعدات والقروض الطلابية في القانون الخاص بها، ولا تعد هذه المادة أساساً لإنشاء استحقاق مالي غير ممول.
الفصل السادس — الهيئة الوطنية للاعتماد وضمان الجودة
المادة (44) ـ إنشاء الهيئة الوطنية
تنشأ هيئة عامة تسمى «الهيئة الوطنية للاعتماد وضمان جودة التعليم العالي» تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري والاستقلال الفني في قرارات الاعتماد، وترتبط بمجلس الوزراء لأغراض الرقابة الإدارية العامة دون تدخل في قرارات الاعتماد الفردية. ويكون مقرها بغداد ولها الاستعانة بفرق وخبراء من المحافظات وخارج العراق.
المادة (45) ـ أهداف الهيئة
تهدف الهيئة إلى حماية الطلبة والمجتمع من التعليم غير المستوفي للحد الأدنى، ورفع الثقة بالمؤهلات العراقية، وتوحيد معايير الاعتماد مع احترام تنوع المؤسسات، وتعزيز التحسين المستمر لا التفتيش العقابي، والاعتراف بالمعايير المهنية الدولية الملائمة، وتقليل ازدواج الزيارات والطلبات التنظيمية.
المادة (46) ـ مجلس الهيئة
يتولى إدارة الهيئة مجلس من سبعة أعضاء من ذوي الخبرة في التعليم العالي والجودة والمهن والقانون والحوكمة، على أن تكون أغلبية الأعضاء من ذوي الخبرة الأكاديمية وألا يكون أي منهم أثناء عضويته رئيس جامعة أو مالكاً أو مديراً لمؤسسة أهلية. يعين رئيس المجلس وأعضاؤه بقرار من مجلس الوزراء بعد إعلان عام وترشيحات معلنة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتحدد آلية التدرج في انتهاء العضوية بالنظام.
المادة (47) ـ استقلال الهيئة وتعارض المصالح
لا يجوز للوزير أو أي جامعة أو جهة ممولة توجيه الهيئة في قرار اعتماد محدد. ويكشف أعضاء المجلس والمقيمون عن مصالحهم ويمتنعون عن تقييم المؤسسة التي عملوا فيها أو تعاقدوا معها خلال مدة يحددها النظام، وتحظر الهدايا والمزايا من المؤسسات الخاضعة للاعتماد.
المادة (48) ـ اختصاصات الهيئة
تتولى الهيئة وضع معايير الاعتماد المؤسسي والبرامجي، وتسجيل مؤسسات التعليم العالي المعتمدة والبرامج، واعتماد مجالس تخصصية أو مهنية، وإجراء التقييم الخارجي، ومراقبة الامتثال القائم على المخاطر، ونشر القرارات والتقارير المختصرة، واستقبال الشكاوى النظامية المتعلقة بالجودة، والاعتراف بالتقييمات الأجنبية عند التكافؤ، وإعداد تقرير سنوي يقدم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب وينشر للجمهور.
المادة (49) ـ المعايير الوطنية
تضع الهيئة معايير وطنية قابلة للقياس تشمل الحوكمة، والموارد البشرية، ومخرجات التعلم، وتصميم البرامج، والتقويم، والبحث عند انطباقه، والدعم الطلابي، والنزاهة، والبنية والمختبرات، والبيئة الرقمية، والبيانات، والاستدامة المالية، والسلامة. وتراجع المعايير دورياً بعد استشارة علنية، ولا تستخدم المؤشرات الشكلية أو عدد المنشورات وحده معياراً للجودة.
المادة (50) ـ الاعتماد المؤسسي الإلزامي
لا يجوز لمؤسسة أن تستخدم وصف جامعة أو كلية أو معهد تعليم عالٍ أو تمنح مؤهلاً عراقياً معترفاً به ما لم تكن مجازة قانوناً وحاصلة على اعتماد مؤسسي أو في مرحلة انتقالية مصرح بها. ويكون الاعتماد محدد المدة ويجدد بناء على تقييم المخاطر والأداء.
المادة (51) ـ الاعتماد البرامجي
تحدد الهيئة البرامج التي يتطلب تشغيلها اعتماداً برامجياً إلزامياً، وبخاصة البرامج المؤدية إلى مهن منظمة أو التي تنطوي على مخاطر صحية أو سلامة عالية. ويجوز لبقية البرامج الخضوع لتقييم دوري مؤسسي أو اعتماد قطاعي بحسب المخاطر وطبيعة التخصص.
المادة (52) ـ مجالس الاعتماد التخصصية
يجوز للهيئة تشكيل مجالس اعتماد تخصصية أو الاعتراف بالمجالس الوطنية القائمة، ومنها المجلس الوطني لاعتماد كليات الطب، إذا استوفت معايير الاستقلال والخبرة والإجراءات. وتعمل هذه المجالس تحت الإطار الوطني للهيئة وتكون قراراتها قابلة للمراجعة وفق هذا القانون.
المادة (53) ـ التقييم الخارجي
يجرى التقييم بواسطة فرق متعددة الخبرة لا تضم شخصاً ذا مصلحة، ويستند إلى تقرير ذاتي وبيانات موثقة وزيارة أو أدوات رقمية عند الملاءمة ومقابلات مع الطلبة والعاملين. وتمنح المؤسسة فرصة تصحيح الوقائع قبل إصدار القرار النهائي، ولا يطلب منها مستند سبق تقديمه لجهة حكومية إذا أمكن تبادله إلكترونياً.
المادة (54) ـ قرارات الاعتماد
يجوز للهيئة منح اعتماد كامل، أو اعتماد مشروط بخطة تصحيح، أو وضع المؤسسة أو البرنامج تحت المراقبة، أو تعليق قبول طلبة جدد، أو رفض الاعتماد أو سحبه. ويجب أن يكون القرار مسبباً ومتناسباً مع الخطر، وتكون حماية الطلبة أولوية قبل أي إغلاق.
المادة (55) ـ التدرج والتناسب
لا يفرض تعليق القبول أو سحب الاعتماد لمخالفة إجرائية بسيطة يمكن تصحيحها، ويستخدم الإنذار وخطة التحسين أولاً ما لم يوجد خطر مباشر على سلامة الطلبة أو نزاهة المؤهل أو احتيال متعمد. وتراعى سوابق المؤسسة واستجابتها ودرجة الضرر.
المادة (56) ـ الاعتماد الذاتي المشروط
يجوز للهيئة منح جامعة ذات سجل جودة راسخ وصلاحيات حوكمة ناضجة حق الاعتماد الذاتي لبعض برامجها لمدة محددة بعد دورتين ناجحتين من التقييم الخارجي على الأقل. ويبقى هذا الحق خاضعاً للتدقيق ويمكن سحبه عند تراجع الأداء، ولا يشمل البرامج عالية المخاطر إلا بنص في المعايير.
المادة (57) ـ السجل الوطني العام
تنشئ الهيئة سجلاً إلكترونياً عاماً يبين المؤسسات والبرامج المعتمدة ونوع الاعتماد ومدته والقيود والقرارات النهائية. ولا يجوز إعلان بيانات شخصية أو أسرار تجارية لا ضرورة لها لفهم جودة المؤسسة أو سلامة المؤهل.
المادة (58) ـ الاستئناف والمراجعة
للمؤسسة الاعتراض على قرار الاعتماد أمام لجنة مراجعة مستقلة عن فريق التقييم خلال مدة يحددها النظام، ويكون لها الاطلاع على الأساس الواقعي للقرار وتقديم الرد. ولا يمنع ذلك الطعن أمام القضاء الإداري وفق القانون. ولا يوقف الطعن تدبيراً عاجلاً لحماية السلامة ما لم تقرر الجهة المختصة خلاف ذلك.
المادة (59) ـ تمويل الهيئة
تمول الهيئة من تخصيص في الموازنة العامة ورسوم اعتماد معقولة على المؤسسات الأهلية والخدمات المتخصصة وفق نظام، ويمنع أن يعتمد تمويلها على نتيجة الاعتماد أو على نسبة من إيراد المؤسسة الخاضعة للتقييم. وتخضع حساباتها لرقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
المادة (60) ـ نقل وظائف الجودة القائمة
تنقل إلى الهيئة وظائف الاعتماد الخارجي الأساسية التي تمارسها دائرة ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي ومجالس الاعتماد القطاعية في جهاز الإشراف والتقويم العلمي، مع نقل ما يلزم من الملاكات والملفات والأنظمة والموجودات بقرار من مجلس الوزراء، منعاً لإنشاء بنية موازية. ويحتفظ جهاز الإشراف بمهام الرقابة الإدارية والعلمية الأخرى التي يحددها قانون الوزارة.
الفصل السابع — المؤهلات والبرامج والتعلم الحديث
المادة (61) ـ ضمان الجودة الداخلي
تنشئ كل مؤسسة نظاماً داخلياً لضمان الجودة يرتبط مباشرة بالقيادة العليا وله وصول إلى البيانات، ويتولى المراجعة الدورية للبرامج ونتائج التعلم والشكاوى والنزاهة والمخاطر. ولا يجوز استخدام وحدة الجودة لتعديل نتيجة أكاديمية فردية خارج إجراءات التظلم.
المادة (62) ـ التقييم الذاتي والمراجعة الدورية
تجري المؤسسة تقييماً ذاتياً سنوياً موجزاً ومراجعة شاملة لكل برنامج في دورة لا تتجاوز سبع سنوات، أو مدة أقصر للبرامج عالية المخاطر. ويشترك في المراجعة خبراء خارجيون وأصحاب مصلحة مناسبون وتوثق إجراءات التحسين الناتجة عنها.
المادة (63) ـ الإطار الوطني للمؤهلات
يعتمد مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزارة والهيئة وبعد التشاور، إطاراً وطنياً للمؤهلات يحدد مستويات الشهادات ومخرجات التعلم والحجم الائتماني والمسارات بين التعليم العالي والتقني والمهني. ويستخدم الإطار أساساً للاعتراف والتصميم لا أداة لتوحيد كل المناهج.
المادة (64) ـ نظام الوحدات والرصيد
تعتمد المؤسسات نظاماً شفافاً للوحدات أو الساعات المعتمدة يبين عبء تعلم الطالب ومخرجات المقرر. ويجوز مواءمته مع نظام تحويل وتراكم الرصيد الأوروبي ومتطلبات عملية بولونيا عندما يخدم الاعتراف والتنقل، من دون إلزام تخصص بطريقة تدريس غير ملائمة لطبيعته.
المادة (65) ـ استحداث البرامج
لا يستحدث برنامج إلا بناء على دراسة حاجة ورسالة واضحة ومخرجات تعلم وكادر مناسب ومختبرات أو تدريب عملي عند الحاجة وخطة مالية واستدامة، ويخضع للموافقة الداخلية والاعتماد الخارجي بحسب فئته. ولا يكفي توافر الطلب التجاري وحده مبرراً لاستحداث برنامج.
المادة (66) ـ مراجعة البرامج وتعليقها
تراجع البرامج وفق بيانات التسجيل والاستبقاء والتخرج ومخرجات التعلم والتوظيف والجودة والموارد. ويجوز دمج أو تعليق برنامج ضعيف بعد خطة تحسين، مع حماية الطلبة المسجلين. ولا تستخدم بطالة الخريجين وحدها سبباً لإغلاق تخصص ذي قيمة علمية أو وطنية.
المادة (67) ـ التعلم الرقمي والهجين
يجوز تقديم التعليم حضورياً أو رقمياً أو هجينا وفق معايير تحدد الهوية والتحقق من التقييم والنزاهة وإتاحة الوصول وحماية البيانات وجودة المحتوى والدعم التقني. ويجب الإفصاح للطالب عن نمط الدراسة قبل التسجيل وأي متطلبات حضور أو مختبر لا يمكن إنجازها عن بعد.
المادة (68) ـ المؤهلات القصيرة والتعليم المستمر
يجوز للجامعات إصدار شهادات مهنية قصيرة أو مؤهلات جزئية أو وحدات تعلم صغيرة قابلة للتجميع وفق إطار تنظيمي يحدد مستواها وحجمها وما إذا كانت تؤدي إلى رصيد أكاديمي. ولا يجوز تقديمها للجمهور بوصفها درجة جامعية إذا لم تكن كذلك.
المادة (69) ـ البرامج المشتركة والفروع الأجنبية
تخضع البرامج المشتركة والفروع الأجنبية للتحقق من اعتماد المؤسسة الأم والمسؤولية عن الدرجة وحماية الطالب واستمرارية البرنامج والمعايير الأكاديمية. ويجب أن تحدد الاتفاقية جهة حفظ السجلات وآلية التعويض أو الانتقال إذا انتهت الشراكة.
المادة (70) ـ الاعتراف بالمؤهلات
تنظم الوزارة معادلة الشهادات والاعتراف بالمؤهلات الأجنبية على أساس المستوى والمخرجات والاعتماد والمدة والعبء الدراسي، وتستخدم قواعد بيانات موثوقة وتتيح التظلم. ولا يرفض المؤهل لسبب شكلي إذا أمكن إثبات مكافأته علمياً، مع مراعاة متطلبات المهن المنظمة.
الفصل الثامن — التمويل والرقابة والشفافية
المادة (71) ـ الموازنة القائمة على المهمة
تخصص الدولة التمويل الأساسي للجامعات الحكومية بحسب قواعد معلنة تراعي أعداد الطلبة وطبيعة التخصص والكلفة والحاجة الجغرافية ورسالة البحث والتعليم، ويجوز تخصيص جزء محدود على أساس نتائج قابلة للتحقق من دون ربط التمويل بمؤشر تصنيف واحد أو دفع الجامعات إلى سلوكيات شكلية.
المادة (72) ـ الموارد الذاتية
يجوز للجامعة تحصيل الإيرادات من التعليم المستمر والخدمات الاستشارية والبحوث التعاقدية واستثمار الملكية الفكرية والمرافق وفق القانون، وتودع وتدار بشفافية وتخصص نسبة مناسبة لتطوير التعليم والبحث والبنية. وتحظر الجبايات غير القانونية أو اشتراط شراء خدمة خاصة للنجاح أو التسجيل.
المادة (73) ـ المشتريات والعقود
تخضع مشتريات الجامعات والعقود لقانون المشتريات العامة والقواعد المالية النافذة، ويجوز اعتماد إجراءات مبسطة للمعدات البحثية ذات الطبيعة التخصصية أو سريعة التقادم وفق ضوابط تنافسية وتوثيق كامل ومنع تضارب المصالح.
المادة (74) ـ التدقيق والرقابة
تخضع الجامعات الحكومية لتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي والرقابة الداخلية والجهات المختصة بالنزاهة. وتكون الرقابة لاحقة ومبنية على المخاطر قدر الإمكان ولا تتحول إلى مصادقة مسبقة على كل قرار أكاديمي أو مالي يدخل ضمن الصلاحيات المفوضة.
المادة (75) ـ الإفصاح المالي
تنشر كل جامعة حكومية سنوياً موازنتها المعتمدة وحسابها الختامي بصورة مبسطة، ومصادر الإيرادات الذاتية، والعقود الكبرى وفق حدود السرية القانونية، وتقريراً عن المشتريات وتعارض المصالح. وتنشر المؤسسات الأهلية بيانات مالية مدققة وفق قانونها وتعليمات الهيئة بالقدر اللازم لحماية الطلبة واستدامة المؤسسة.
المادة (76) ـ الأراضي والأصول
تدير الجامعة الأصول المخصصة لها وتستخدمها للأغراض التعليمية والبحثية والمجتمعية، ولا تتصرف في ملكية المال العام أو تغير تخصيصه إلا وفق القانون وموافقات الجهة المختصة. ويجوز لها استثمار مساحة أو أصل غير لازم مباشرة للنشاط الأكاديمي إذا لم يخل برسالتها وكانت العوائد معلنة ومخصصة لأهدافها.
المادة (77) ـ التبرعات والمنح
يجوز للمؤسسات قبول الهبات والمنح والوقف والتبرعات من داخل العراق وخارجه وفق القانون وبعد التحقق من المصدر المشروع. ولا يقبل شرط يتيح للمانح التدخل في نتائج البحوث أو التعيين الأكاديمي أو القبول الفردي أو يمنحه منفعة غير متناسبة مقابل التبرع.
المادة (78) ـ استدامة البنية والتجهيز
تلتزم المؤسسة بخطة دورة حياة للمختبرات والمكتبات والبنى الرقمية والمباني والسلامة، وتعد كلفة الصيانة والتجديد جزءاً من قرار استحداث أي برنامج عالي الكلفة. ولا يجوز زيادة القبول بما يتجاوز الطاقة الاستيعابية المعتمدة بحجة تعويض نقص التمويل.
الفصل التاسع — التعليم العالي الأهلي والعابر للحدود
المادة (79) ـ التعليم العالي الأهلي
يبقى قانون التعليم العالي الأهلي رقم (25) لسنة 2016 نافذاً في التأسيس والملكية والإدارة والموارد والعلاقة التعاقدية، على أن تكون إجازة المؤسسة أو استمرارها مشروطة بالاعتماد المؤسسي وفق هذا القانون، وأن تخضع برامجها للاعتماد الإلزامي بذات المعايير الأكاديمية التي تنطبق على البرامج الحكومية المماثلة.
المادة (80) ـ التأسيس والتوسع الأهلي
لا تمنح إجازة جديدة ولا يفتح قسم أو برنامج في مؤسسة أهلية قبل التحقق من الحاجة والطاقة البشرية والمبنى والتجهيز والاستدامة المالية وخطة حماية الطلبة والحصول على موافقة أولية من الهيئة بشأن قابلية الاعتماد. ويجوز لمجلس الوزراء وقف قبول طلبات التأسيس أو التوسع مؤقتاً لأسباب جودة مثبتة وبقرار معلن يراجع دورياً.
المادة (81) ـ الرسوم والإفصاح في الأهلي
تعلن المؤسسة الأهلية الرسوم وجميع الأجور الإلزامية وشروط الاسترداد قبل القبول، ولا يجوز فرض مبلغ غير معلن أو ربط الدرجة أو الوثيقة بدفع غير مستحق. وتودع عقود الطلبة بصيغة معيارية، وللهيئة والوزارة مراقبة الالتزام وحماية السجل الأكاديمي.
المادة (82) ـ ضمان استمرارية الدراسة في الأهلي
تلتزم المؤسسة الأهلية بخطة مالية وتعليمية لاستمرار الدراسة وتحتفظ بسجلات قابلة للنقل، ويجوز إلزامها بتأمين أو ضمان أو احتياطي مناسب لمخاطر الإغلاق وفق نظام. وإذا عجزت، تتولى الوزارة بالتنسيق مع الهيئة ترتيب نقل الطلبة أو تعليمهم إلى حين استكمال متطلبات الدرجة دون تحميلهم كلفة غير عادلة.
المادة (83) ـ تطبيق الجودة بالتساوي
لا تمنح المؤسسة الحكومية افتراضاً دائماً بالجودة بسبب ملكيتها العامة، ولا تعامل المؤسسة الأهلية باعتبارها أقل جودة لمجرد شكل ملكيتها. تكون قرارات الاعتماد على الأدلة والمعايير ذاتها مع مراعاة اختلاف الرسالة والمخاطر والقوانين المالية.
المادة (84) ـ التعليم العابر للحدود
تخضع الفروع الأجنبية ومقدمو التعليم العابر للحدود والترتيبات التي تمنح شهادة أجنبية في العراق للتسجيل والاعتماد وحماية المستهلك التعليمي والإفصاح عن الجهة المانحة للدرجة وحالة الاعتراف بها في بلد المنشأ.
الفصل العاشر — الأحكام الانتقالية والختامية
المادة (85) ـ الحكم الانتقالي للجامعات الحكومية
تستمر الجامعات والتشكيلات القائمة قانوناً عند نفاذ هذا القانون من دون حاجة إلى إعادة تأسيس، وتعد معتمدة انتقالياً لمدة ثلاث سنوات، وخلالها تستكمل التقييم المؤسسي وفق جدول مخاطر تضعه الهيئة. ولا يتوقف قبول الطلبة أو منح الشهادات بسبب الانتقال ما لم يوجد خطر جسيم مثبت.
المادة (86) ـ الحكم الانتقالي للمؤسسات الأهلية
تستمر إجازات المؤسسات الأهلية القائمة، وتخضع للاعتماد المؤسسي والبرامجي وفق جدول لا يتجاوز ثلاث سنوات. ويعطى البرنامج غير المستوفي خطة تصحيح معقولة قبل تعليق القبول، باستثناء حالات الخطر الجسيم أو الاحتيال أو انعدام شروط السلامة الأساسية.
المادة (87) ـ المراكز القانونية للعاملين
لا يترتب على نقل وظائف الجودة أو إعادة تنظيم الجامعات إنهاء خدمة موظف أو انتقاص راتبه أو حقوقه المكتسبة. تنقل الملاكات بحسب الحاجة أو يعاد توزيعها وفق القوانين النافذة، وتراعى المؤهلات والاختصاصات في التسكين.
المادة (88) ـ استمرار القرارات والاعتمادات القائمة
تبقى قرارات الاعتراف والاعتماد والتصنيف والضوابط النافذة قبل هذا القانون سارية إلى انتهاء مدتها أو استبدالها بقرار صادر وفقه، ما لم تتعارض مع حكم آمر أو تمس سلامة الطلبة. وتعد بيانات الاعتماد السابقة نقطة بداية لا حكماً نهائياً في أول دورة تقييم.
المادة (89) ـ العلاقة بقانون وزارة التعليم العالي
تحل أحكام هذا القانون محل الأحكام المنظمة لاستقلال الجامعات الحكومية وحوكمتها واعتمادها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 المعدل بالقدر الذي يحدده هذا القانون والتعديلات المتزامنة الصادرة معه على نحو صريح ومحدد. وتبقى أحكام تنظيم مركز الوزارة وهيئة البحث العلمي والتعديل التاسع النافذة، باستثناء ما قضي بعدم دستوريته، قائمة ما لم تتعارض صراحة مع هذا القانون.
المادة (90) ـ مراعاة الحكم الدستوري لسنة 2025
عند تطبيق أحكام تعيين القيادات أو إنشاء الدرجات أو ترتيب النفقات، تراعى الاختصاصات الدستورية لمجلس الوزراء ومبدأ تكافؤ الفرص والأحكام الملزمة للمحكمة الاتحادية العليا، وبخاصة الحكم رقم (207/اتحادية/2024) الصادر في 19 آب 2025. ولا يفسر هذا القانون على أنه يمنح الوزير صلاحية محجوزة لمجلس الوزراء أو ينشئ عبئاً مالياً بطريق مخالف للدستور.
المادة (91) ـ الأنظمة والتعليمات
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال سنة من تاريخ نشره، وتصدر الهيئة معايير الاعتماد وأدلة التقييم، وتصدر الوزارة التعليمات في مجال اختصاصها. وتخضع مشاريع المعايير المهمة لاستشارة عامة لا تقل عن ثلاثين يوماً ما لم تقتض حالة عاجلة خلاف ذلك مع بيان السبب.
المادة (92) ـ إلغاء التعارض
يلغى أي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون بقدر التعارض، وعلى وزارة العدل بالتنسيق مع الوزارة والهيئة خلال ثمانية عشر شهراً إعداد نصوص موحدة للتشريعات ذات الصلة وإحالتها وفق الأصول، ولا يؤدي التأخر في التوحيد إلى تعطيل الحقوق والصلاحيات التي قررها هذا القانون.
المادة (93) ـ المراجعة التشريعية
تقدم الحكومة إلى مجلس النواب بعد خمس سنوات من النفاذ تقريراً شاملاً عن أثر القانون في استقلال الجامعات والجودة والاعتماد وحماية الطلبة والكلفة التنظيمية، ويتضمن توصيات بالتعديل إن لزم. وتجرى مراجعة مستقلة لعمل الهيئة وفعاليتها كل خمس سنوات وتنشر نتائجها.
المادة (94) ـ النفاذ
ينفذ هذا القانون بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتنفذ الأحكام الخاصة بإنشاء الهيئة ونقل الوظائف وفق جدول انتقالي لا يتجاوز ثمانية عشر شهراً، وتبقى الجهات القائمة تمارس وظائفها إلى حين تسليمها أصولياً منعاً لحدوث فراغ تنظيمي.
الأسباب الموجبة
تنفيذاً للحق الدستوري في التعليم المجاني وتشجيع البحث العلمي ورعاية التفوق والابتكار، ولغرض تحديث الإطار التشريعي للتعليم العالي بما يحقق استقلال الجامعات وحوكمتها ومساءلتها، وحماية الحرية الأكاديمية وحقوق الطلبة، والفصل بين رسم السياسة وتقديم التعليم والتقييم الخارجي، وتوحيد الاعتماد وضمان الجودة في منظومة وطنية مستقلة فنياً، ومواءمة المؤهلات العراقية مع المعايير الدولية مع صون الاختصاصات الدستورية والرقابة على المال العام، شرع هذا القانون.
المذكرة التفسيرية العامة
1. لماذا قانون جديد لا تعديل عاشر محدود؟
التعديل التاسع لسنة 2024 مهم، لكنه عالج مسائل هيكلية محددة ضمن قانون يعود إلى 1988. موضوع الاستقلال الجامعي والاعتماد وضمان الجودة والحرية الأكاديمية وحماية الطالب يحتاج بنية متكاملة، لا إضافات متفرقة إلى مواد قديمة. لذلك الأنسب قانون إطار مستقل يحكم مؤسسات التعليم العالي وجودتها، مع إبقاء قانون الوزارة لتنظيم مركزها وهيئة البحث العلمي إلى أن يجري توحيد التشريعات لاحقاً.
2. ما المقصود بالاستقلال؟
الاستقلال هنا ليس انفصالاً عن الدولة. الجامعة الحكومية تبقى مؤسسة عامة ممولة من المال العام وتخضع للقضاء والرقابة المالية والنزاهة. الجديد أن الوزارة لا تصادق على كل تفصيل أكاديمي؛ مجلس الجامعة مسؤول عن المناهج والبرامج والسياسات الأكاديمية والموارد الداخلية، ثم يحاسب من خلال الاعتماد والبيانات والنتائج والتدقيق. هذه النقلة تحول الرقابة من «إذن مسبق دائم» إلى «صلاحية مسؤولة قابلة للتقييم».
3. لماذا هيئة اعتماد مستقلة فنياً؟
الوزارة هي واضع السياسة والمالك الحكومي الفعلي للجامعات العامة. إذا كانت هي أيضاً الحكم النهائي على جودة مؤسساتها، يظهر تعارض بنيوي. المعايير الأوروبية ESG والنماذج المقارنة تفصل وظيفة الجودة الخارجية بدرجات مختلفة من الاستقلال. المشروع لا ينشئ منظومة موازية من الصفر؛ بل ينقل الوظائف الحالية لدائرة ضمان الجودة والاعتماد والمجالس القطاعية إلى هيئة قانونية واحدة، وهو أقل كلفة وأكثر وضوحاً.
4. لماذا تبقى بعض صلاحيات التعيين خارج الجامعة؟
الحكم الاتحادي لسنة 2025 قرر أن منح الوزير صلاحية تعيين مساعدي رؤساء الجامعات والعمداء ممن هم بدرجة مدير عام اصطدم باختصاص مجلس الوزراء وبمبدأ تكافؤ الفرص. لذلك لا يحاول المشروع تجاوز الحكم تحت عنوان الاستقلال. الجامعة تملك حق المنافسة والبحث والترشيح، لكن قرار التعيين يصدر من الجهة الدستورية المختصة بحسب الدرجة. وإذا أعيد مستقبلاً تصنيف المناصب بقانون خدمة جامعية جديد، يمكن عندها توسيع القرار النهائي للجامعة.
5. لماذا لا يفرض الاعتماد البرامجي على كل برنامج بالطريقة نفسها؟
الاعتماد المكثف لكل برنامج سنوياً يخلق عبئاً إدارياً ضخماً ولا يساوي بين المخاطر. الطب والهندسة وبعض المهن المنظمة تحتاج تدقيقاً تخصصياً قوياً؛ برامج أخرى يمكن ضبطها عبر اعتماد مؤسسي ومراجعات دورية. لذلك يعتمد المشروع التنظيم القائم على المخاطر ويسمح للجامعات الناضجة بالحصول على صلاحية اعتماد ذاتي محدودة مع استمرار الرقابة.
6. حماية التعليم المجاني
المادة (34) الدستورية تنص على مجانية التعليم في مختلف مراحله. المشروع يحمي المسار الحكومي الاعتيادي المجاني ويمنع تحويل الاستقلال المالي إلى تفويض مفتوح للرسوم. وفي الوقت نفسه لا يلغي البرامج المسائية أو الموازية أو التعليم المستمر التي تنظمها قوانين وقرارات خاصة؛ بل يشترط السند القانوني والشفافية وعدم إضعاف المسار المجاني.
7. التعليم الأهلي
قانون 25 لسنة 2016 يبقى أساس التأسيس والملكية والإدارة. الجديد هو نقل الحكم الأكاديمي النهائي على الجودة إلى منظومة اعتماد وطنية موحدة. أحداث 2026، ومنها تعليق القبول في الأقسام غير المستوفية للاعتماد ثم وقف الاستحداثات الجديدة، تبين أن التنظيم القائم على الجودة أصبح ضرورة عملية. المشروع يجعل الوقف أو التعليق متدرجاً ومسبباً وقابلاً للمراجعة ويحمي الطلبة المسجلين.
8. العلاقة بعملية بولونيا
العراق اعتمد في دليل 2025/2026 عناصر من عملية بولونيا ونظام الرصيد ومعايير ESG. القانون لا يضع كلمة «بولونيا» كشرط جامد لكل تخصص؛ بل يضع مخرجات التعلم والرصيد والاعتراف المتبادل والشفافية كأسس، ويسمح بالمواءمة مع الأنظمة الدولية. بهذه الطريقة يبقى القانون صالحاً إذا تغيرت الأدلة الأكاديمية مستقبلاً.
المواءمة مع التشريعات القائمة
| التشريع/الإطار | ما يبقى | ما يتغير |
|---|---|---|
| قانون وزارة التعليم العالي رقم 40 لسنة 1988 المعدل | تنظيم مركز الوزارة وهيئة البحث العلمي وما لا يتعارض | تحل قواعد هذا القانون محل الأحكام المركزية الخاصة بحوكمة الجامعات واعتمادها بقدر التعارض، ثم تعد نصوص الإحالة في حزمة مواءمة. |
| قانون 17 لسنة 2024 | هيئة البحث العلمي، مواردها وصلاحيات الابتكار النافذة التي لم يقض بعدم دستوريتها | تراعى حجية حكم 207/اتحادية/2024 بشأن المادتين 2 و11. |
| قانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 | الحقوق والواجبات والخدمة والمخصصات والألقاب وفق نفاذه | يستكمل بضمانات الحرية الأكاديمية والتعيين الشفاف ولا ينشئ المشروع سلماً مالياً موازياً. |
| قانون التعليم العالي الأهلي رقم 25 لسنة 2016 | التأسيس والملكية والإدارة والتمويل والعلاقة التعاقدية | يصبح الاعتماد المؤسسي والبرامجي خاضعاً للهيئة الوطنية وتعدل الإحالات إلى الوزارة بقدر ذلك. |
| قوانين الإدارة المالية والرقابة والمشتريات والنزاهة | تظل نافذة على الجامعات العامة | تتحول الرقابة إلى لاحقة ومبنية على المخاطر قدر الإمكان داخل حدود التفويض. |
يتضمن مشروع القانون عند إحالته جدولاً صريحاً لتعديل أو إلغاء المواد المتعارضة في قانون (40) لسنة 1988 وقانون (25) لسنة 2016، لأن قاعدة «يلغى كل نص يتعارض» لا تكفي وحدها لإزالة التداخل التشريعي. وتستكمل المواءمة بنصوص إحالة محددة تحفظ استمرار الأحكام غير المتعارضة وتمنع الفراغ القانوني أثناء الانتقال.
الأثر المالي والتنفيذي
المشروع لا يضع رقماً مالياً إجمالياً لأن البيانات اللازمة لتقدير كلفة الاستقلال والاعتماد على مستوى كل جامعة غير متاحة علناً بصورة تسمح بحساب موثوق. كما أن الكلفة تعتمد على ما إذا كانت وظائف الجودة الحالية ستنقل فعلياً إلى الهيئة أم تُكرر. المسودة تختار النقل، وهو ما يخفض كلفة التأسيس ويمنع ازدواج الجهاز التنظيمي.
| البند | نوع الأثر | آلية الضبط |
|---|---|---|
| تحويل دائرة الجودة والمجالس إلى الهيئة | كلفة انتقال محدودة نسبياً | نقل الملاكات والموجودات والأنظمة بدلاً من إنشاء جهاز موازٍ |
| السجل الوطني والربط الرقمي | تأسيس ثم تشغيل | الاستفادة من منصات الوزارة الحالية والتشغيل البيني |
| فرق الاعتماد والمراجعة الخارجية | تشغيل دوري | موازنة عامة + رسوم معقولة على الأهلي، دون ربط الإيراد بنتيجة الاعتماد |
| استقلال الجامعات المالي | لا يعني زيادة تلقائية | إعادة توزيع صلاحية الإنفاق ضمن التخصيصات القائمة، وأي زيادة تمر بالموازنة |
| ضمانات الطلبة في المؤسسات المتعثرة | خطر محتمل | تأمين/احتياطي أو ضمان خاص بالأهلي بدلاً من تحميل الخزينة الخسائر الخاصة |
ملاحظة دستورية: لأن إنشاء الهيئة وترتيب ملاك وتمويل قد يضيف عبئاً على الموازنة، فإن المسار الأكثر أماناً هو تبني المشروع حكومياً قبل إحالته إلى مجلس النواب، مع ورقة أثر مالي تفصيلية، اتساقاً مع المبادئ التي أكدتها المحكمة الاتحادية العليا في حكمها المنشور سنة 2025 بشأن التعديل التاسع.
المقارنة الدولية ذات القيمة
UNESCO 1997: يقدم إطاراً عالمياً للحرية الأكاديمية والاستقلال المؤسسي ومسؤوليات الهيئة التدريسية. المشروع يستفيد منه في حماية البحث والتعليم من التدخل غير المشروع، مع إبقاء المسؤولية والانضباط وأخلاقيات البحث.
ESG / الفضاء الأوروبي: يقسم ضمان الجودة إلى داخلي وخارجي وتنظيم لوكالات الجودة، ويؤكد استقلال إجراءات التقييم. بما أن دليل بولونيا العراقي 2025/2026 يستند إلى ESG، فإن تقنين الاستقلال الفني لجهة الاعتماد ينسجم مع مسار وطني قائم.
الأردن: وجود هيئة متخصصة لاعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها يقدم نموذجاً إقليمياً لفصل الاعتماد عن إدارة الجامعات اليومية. المشروع العراقي لا ينسخ النموذج، بل يستخدم الفكرة التنظيمية مع دمج الوحدات العراقية القائمة.
أستراليا / TEQSA: يبين التنظيم القائم على المخاطر أن الاستقلال لا يعني ترك المؤسسة دون رقابة، وأن الجهة التنظيمية لا تحتاج إلى فرض التدخل نفسه على جميع المؤسسات. لذلك يتضمن المشروع اعتماداً ذاتياً مشروطاً للمؤسسات الناضجة وتدرجاً في التدابير من خطة التحسين إلى تعليق القبول أو السحب.
المصادر والمراجع
- دستور جمهورية العراق لسنة 2005 – مجلس النواب العراقي
المادة 34 تكفل الحق في التعليم المجاني وتشجع البحث العلمي وتنظم التعليم الأهلي، مع الاستناد أيضاً إلى مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والاختصاصات التنفيذية.
https://iq.parliament.iq/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A/ - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي – قانون الوزارة رقم (40) لسنة 1988 المعدل
النظام القانوني الأساسي للوزارة والجامعات الحكومية قبل التعديل التاسع، ويظهر اتساع الاختصاصات المركزية في القبول والمناهج والاستحداث.
https://mohesr.gov.iq/ar/post/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-2022-12-31-09 - وزارة العدل – الوقائع العراقية العدد 4785، قانون رقم (17) لسنة 2024
التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومنه إعادة تنظيم هيئة البحث العلمي وتحديث عدد من صلاحيات القطاع.
https://www.moj.gov.iq/view.8306/ - وزارة العدل – الوقائع العراقية العدد 4838، قرار المحكمة الاتحادية العليا 207/اتحادية/2024
الحكم الصادر في 19 آب 2025 بعدم دستورية المادتين (2) و(11) من قانون التعديل التاسع، بما يخص صلاحيات التعيين وإضافة أعباء مالية، مع بيان الحدود الدستورية للتشريع والتنفيذ.
https://moj.gov.iq/upload/pdf/98ebb60c99cdddf2_4838_compressed.pdf - وزارة التعليم العالي – جهاز الإشراف والتقويم العلمي / دائرة ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي
يوثق وجود بنية حالية لضمان الجودة والاعتماد تشمل أقسام الاعتماد وضمان الجودة وتقويم الأداء، ما يسمح بإعادة تنظيمها بدلاً من إنشاء جهاز موازٍ من الصفر.
https://mohesr.gov.iq/ar/ministrySection/46 - وزارة التعليم العالي – التصنيف العراقي للجامعات 2025، منشور 4 كانون الثاني 2026
قيّم 103 مؤسسات حكومية وأهلية عبر تسعة محاور تشمل الاعتماد المؤسسي والبحث والامتثال والتدويل والسلامة.
https://mohesr.gov.iq/ar/post/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%26hellip%3B-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-2026-01-04-12 - وزارة التعليم العالي – تعليق القبول في الأقسام الأهلية غير المستوفية للاعتماد البرامجي، 10 آذار 2026
تطبيق حالي لمبدأ ربط استمرار القبول باستكمال الاعتماد البرامجي وفق قانون التعليم العالي الأهلي.
https://mohesr.gov.iq/ar/post/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9-2026-03-10-16 - وزارة التعليم العالي – إيقاف استحداث الجامعات والكليات الأهلية، 30 حزيران 2026
يعكس الحاجة الراهنة إلى ربط التوسع بالقدرة التنظيمية والجودة بدلاً من التوسع العددي غير المنضبط.
https://www.mohesr.gov.iq/ar/post/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%A5%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9-2026-06-30-15 - الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم في العراق 2022–2031 – وزارة التعليم العالي
تجعل الجودة والاعتماد وحوكمة مؤسسات التعليم العالي والكفاءة الخارجية والبحث العلمي محاور رئيسية للإصلاح.
https://dirasat.mohesr.gov.iq/assets/documents/files/National-Strategy-Education.pdf - دليل اعتماد عملية بولونيا في الجامعات العراقية 2025/2026 – وزارة التعليم العالي
يوثق الانتقال نحو نظام الرصيد ومخرجات التعلم وتطبيق متطلبات ضمان الجودة والاسترشاد بمعايير ESG.
https://mohesr.gov.iq/ar/assets/img/uploaded_files/04122025.pdf - قانون التعليم العالي الأهلي رقم (25) لسنة 2016 – وزارة العدل/النص المتداول رسمياً عبر الجامعات
الإطار الخاص بتأسيس الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية والإشراف عليها؛ يبقى أساساً للملكية والترخيص مع مواءمته مع الاعتماد الوطني.
https://www.moj.gov.iq/view.2593/ - UNESCO – Recommendation concerning the Status of Higher-Education Teaching Personnel (1997)
مرجع دولي للحرية الأكاديمية والاستقلال المؤسسي ومسؤوليات العاملين في التعليم العالي؛ وهو قيد المراجعة دولياً في 2026.
https://www.unesco.org/en/higher-education/1997recommendation - ENQA – Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG)
إطار مرجعي للجودة الداخلية والخارجية واستقلال وكالات ضمان الجودة، وهو مستخدم أيضاً في أدلة بولونيا العراقية.
https://www.enqa.eu/esg-standards-and-guidelines-for-quality-assurance-in-the-european-higher-education-area/ - الأردن – هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها / قانون الاعتماد
نموذج إقليمي لفصل وظيفة الاعتماد وضمان الجودة في هيئة متخصصة.
https://www.heac.org.jo/Ar/List/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86 - Australia – TEQSA Higher Education Standards Framework 2021, amended 2026
نموذج مقارن للتنظيم القائم على المخاطر، وحوكمة المؤسسة، وضمان الجودة الداخلي، وحماية الطلبة.
https://www.teqsa.gov.au/how-we-regulate/higher-education-standards-framework-2021
تعتمد المسودة في تحديد الوضع القانوني الراهن على الدستور والوقائع العراقية ووزارة التعليم العالي والمصادر الرسمية، وتستخدم المعايير الدولية والمقارنة لتصميم الحوكمة والجودة لا لاستبدال القانون العراقي.