مشروع قانون مقترح · التعليم والبحث العلمي والثقافة والشباب والرياضة
قانون البحث العلمي والابتكار ونقل التكنولوجيا وتسويق نتائج البحث
الملخص التنفيذي
شهد الإطار المؤسسي للبحث العلمي في العراق تحولاً مهماً بعد التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 بموجب القانون رقم (17) لسنة 2024، الذي أعاد تأسيس هيئة البحث العلمي بصفتها شخصية معنوية ذات استقلال إداري ومالي وربطها بالوزارة، وحدد لها هدف النهوض بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي ونقل التكنولوجيا وتوطينها. وفي الوقت نفسه ما تزال دائرة البحث والتطوير في مركز الوزارة تتولى وضع سياسات البحث ودعم الابتكار وتسويق النتاجات العلمية وإدارة المشروعات الريادية والحاضنات. هذا يعني أن العراق يملك مؤسسات أساسية قابلة للبناء عليها، وأن الحاجة التشريعية الحقيقية ليست إنشاء هيئة جديدة، بل تنظيم دورة البحث والابتكار من التمويل إلى النزاهة والبيانات ثم نقل التكنولوجيا والتسويق.
تؤكد الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم 2022–2031 هذا الاتجاه؛ فهي تضع البحث العلمي والابتكار ضمن قضية استراتيجية مستقلة، وتدعو إلى تمويل البحث، وتطوير مراكز البحوث، وتسويق البحوث، والتعاون مع القطاعات الأخرى، وحماية الملكية الفكرية. كما أن ممارسات الوزارة في 2026، من الحاضنات التكنولوجية إلى جوائز يوم العلم، تظهر أن عناصر المنظومة موجودة بالفعل ولكنها تحتاج إلى قواعد موحدة ومستقرة تتجاوز البرامج الإدارية المتغيرة.
يقترح القانون نافذة وطنية للمنح التنافسية داخل هيئة البحث العلمي من دون إنشاء شخصية معنوية جديدة، ويضع قواعد شفافة للإعلان والتحكيم وتضارب المصالح وصرف المنح والتدقيق. كما يحول تقويم البحث من منطق عدد الأوراق المنشورة إلى منظومة متعددة المؤشرات، ويقر أن فشل الفرضية العلمية ليس فشلاً مالياً ما دام العمل نزيهاً وسليم المنهج، وهو تمييز ضروري لأي بيئة بحثية حقيقية.
وفي نزاهة البحث، ينظم المشروع التلفيق والتزوير والانتحال والمؤلفية الوهمية والتحقيق وحماية المبلغين وتصحيح السجل العلمي. وفي العلم المفتوح، يلزم بإيداع البحوث الممولة من المال العام في مستودعات مؤسسية أو وطنية خلال مدة معقولة، ويضع قواعد لإدارة البيانات وإتاحتها مع استثناءات الخصوصية والسرية والملكية الفكرية والأمن.
أما في نقل التكنولوجيا، فيعطي القانون مكاتب نقل التكنولوجيا اختصاصاً واضحاً من الإفصاح إلى التقييم والحماية والترخيص والشركات المنبثقة، ويضع قواعد للبحث الممول من طرف ثالث، وتأخير النشر لفترة قصيرة لحماية البراءة، والترخيص الحصري المشروط بمراحل تطوير، وتقاسم صافي عوائد التسويق بنسبة واضحة تمنح المبتكرين حافزاً مباشراً. ولا يحل القانون محل قانون البراءات أو قانون الملكية الفكرية العام؛ بل ينظم ملكية وإدارة وتسويق النتائج التي تتولد داخل المؤسسات البحثية وتمول من المال العام.
مالياً، لا يقرر المشروع نسبة ثابتة من الناتج المحلي أو الموازنة ولا ينشئ مخصصات دائمة غير ممولة. يضع بدلاً من ذلك آلية تمويل تنافسي وتخطيطاً متعدد السنوات داخل التخصيصات التي يقرها قانون الموازنة، ويتيح التمويل المشترك مع القطاع الخاص والدولي. وهذا أكثر قابلية للاستمرار وأقل عرضة للمشكلات الدستورية التي ظهرت عند إضافة أعباء مالية إلى قوانين التعليم العالي من دون موافقة الحكومة.
السياق الدستوري والقانوني
يكفل الدستور العراقي الحق في التعليم ويشجع البحث العلمي للأغراض السلمية، ويتيح للدولة أن تنظم المؤسسات والتمويل بما يحقق المصلحة العامة ويحمي الحقوق. ويقع تنظيم التعليم العالي والبحث في فضاء تتداخل فيه صلاحيات الوزارة والجامعات وهيئة البحث العلمي والجهات القطاعية والملكية الفكرية والمالية العامة. لذلك يجب أن يحترم أي قانون جديد مبدأ توزيع الاختصاصات وألا ينشئ مؤسسة موازية بلا ضرورة.
أعاد القانون رقم (17) لسنة 2024، وهو التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بناء الباب الخاص بهيئة البحث العلمي. منح الهيئة الشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي، وربطها بالوزارة، وحدد هدفها في النهوض بالبحث والتطوير التكنولوجي ونقل التكنولوجيا وتوطينها، وأعاد تحديد مراكزها ومواردها. وفي 2025 قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية المادتين (2) و(11) من هذا التعديل. لا يطعن ذلك في أصل وجود الهيئة، لكنه يثبت ضرورة الانتباه إلى الحدود الدستورية في التعيينات والأعباء المالية عند صياغة تشريع جديد.
إلى جانب الهيئة، تحتفظ دائرة البحث والتطوير باختصاصات مباشرة في سياسات البحث ودعم الابتكار وتسويق النتاجات العلمية والمشروعات الريادية وحاضنة التعليم العالي. وجود المؤسستين ليس مشكلة بحد ذاته إذا كان توزيع الأدوار واضحاً: الهيئة للبرامج الوطنية والمراكز التابعة لها والتمويل التنافسي والتجميع الوطني للبيانات، والدائرة للسياسة الجامعية والخدمات العلمية وإجراءات الدراسات العليا والمشروعات الريادية الجامعية. المشكلة تنشأ إذا تكرر السجل والمنحة والتقويم والتسويق في مسارات مستقلة.
أما الملكية الفكرية، فيبقى قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية رقم (65) لسنة 1970 وتعديلاته الإطار العام للحماية، وتعمل مديرية براءات الاختراع والنماذج الصناعية في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية على الإيداع والفحص والمنح. وانضم العراق إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات وأصبحت نافذة بالنسبة له في 30 نيسان 2022. لذلك لا يحتاج قانون البحث إلى بناء مكتب براءات جديد، بل إلى تنظيم علاقة الجامعة والباحث والممول بمكتب البراءات القائم.
الفجوة التشريعية
المؤسسات الحالية تحدد من يدير البحث، لكنها لا توفر في تشريع واحد دورة حياة متكاملة للبحث العام: كيف تعلن المنح؟ كيف يمنع تضارب المصالح في التحكيم؟ ما الفرق بين فشل البحث وسوء استخدام المال؟ كيف تحفظ البيانات؟ متى تنشر؟ من يملك الاختراع الوظيفي؟ كم يحصل المبتكر من عائد الترخيص؟ ما مهلة الجامعة قبل أن تقرر حماية الاختراع؟ كيف تنشأ شركة منبثقة من مختبر عام؟ ومن يحقق في التلفيق أو التزوير؟
هذه الفجوات تؤدي إلى سلوكيات متناقضة بين مؤسسة وأخرى، وإلى ترك كثير من التفاصيل لعقود فردية أو تعليمات إدارية قابلة للتبدل. كما أن التركيز التقليدي على النشر وحده لا يكفي: بعض البحوث يجب أن تنشر فوراً، وبعضها يحتاج إلى حماية براءة قبل النشر، وبعضها ينتج بيانات أو برمجيات أو سياسة عامة أو بروتوكولاً طبياً أو حلاً هندسياً لا يقاس بقيمة الورقة المنشورة وحدها.
الفجوة الثانية هي التمويل. الاستراتيجية الوطنية تدعو إلى زيادة تمويل البحث وتخصيص موارد له، لكن تثبيت نسبة مالية جامدة في قانون موضوعي قد يكون غير مرن ويصطدم بقيود الموازنة. الأنسب تشريعياً هو إنشاء آلية تنافسية داخل الهيئة القائمة، مع شفافية وتحكيم ومؤشرات، وترك حجم التخصيص السنوي لقانون الموازنة وخطة مالية متوسطة الأجل.
الفجوة الثالثة هي العلاقة بين الانفتاح والحماية. البحث الممول من المال العام يجب أن يعود بفائدة عامة وأن تكون منشوراته وبياناته متاحة قدر الإمكان، لكن الكشف المبكر قد يضيع فرصة البراءة، كما أن بيانات الصحة والأمن والأسرار التجارية لا يجوز نشرها عشوائياً. المشروع يعالج ذلك بمبدأ «الانفتاح الافتراضي مع استثناء مسبب» وبمهل قصيرة لحماية الحق قبل النشر.
السياسة التشريعية المقترحة
- البناء على المؤسسات القائمة: لا هيئة جديدة؛ تستخدم هيئة البحث العلمي ودائرة البحث والتطوير ومديرية البراءات القائمة.
- تمويل تنافسي قابل للتدقيق: نافذة داخل الهيئة، إعلان علني، تحكيم مستقل، وتضارب مصالح مسجل.
- فصل الجودة عن العدد: لا اختزال للبحث في عدد المنشورات أو معامل تأثير المجلة.
- نزاهة قابلة للإنفاذ: تعريف واضح للتلفيق والتزوير والانتحال، وتحقيق مستقل وحماية للمبلغين.
- علم مفتوح مسؤول: إتاحة البحوث والبيانات العامة مع حماية الخصوصية والحق الفكري والأمن.
- مسار من المختبر إلى المستخدم: إفصاح، تقويم، حماية، إثبات مفهوم، ترخيص، شركة منبثقة، ومتابعة أثر.
- حافز للمبتكر: حصة مباشرة وواضحة من صافي عائد التسويق بدلاً من مكافأة تقديرية قابلة للتبدل.
- حماية حق النشر: يسمح بتأخير قصير لحماية البراءة ولا يسمح للجهة الممولة بحجب نتيجة سلبية إلى أجل غير مسمى.
- انضباط مالي: لا نسبة ثابتة للموازنة ولا التزام دائم بلا تخصيص قانوني.
نص مشروع القانون
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً إلى أحكام الدستور، صدر القانون الآتي:
قانون البحث العلمي والابتكار ونقل التكنولوجيا وتسويق نتائج البحث
الفصل الأول — الأحكام العامة والسياسة الوطنية
المادة (1) ـ التعاريف
لأغراض هذا القانون يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة إزاءها: أولاً ـ الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاتحادية. ثانياً ـ الهيئة: هيئة البحث العلمي المؤسسة بموجب قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي النافذ. ثالثاً ـ المؤسسة البحثية: الجامعة أو الكلية أو المعهد أو المركز أو الهيئة أو الدائرة الحكومية أو المؤسسة غير الحكومية المرخصة التي تجري بحثاً علمياً منظماً. رابعاً ـ البحث الممول من المال العام: البحث الذي تتحمل الخزانة العامة أو مؤسسة عامة أو منحة حكومية كل كلفته أو جزءاً جوهرياً منها، ويشمل استخدام البنى التحتية العامة المخصص للبحث. خامساً ـ الابتكار: تحويل معرفة أو نتيجة بحثية أو فكرة تقنية أو تنظيمية إلى منتج أو خدمة أو عملية أو حل جديد أو محسن ذي قيمة عامة أو اقتصادية. سادساً ـ نقل التكنولوجيا: انتقال المعرفة أو التقنية أو الحقوق أو الخبرة من المؤسسة أو الباحث إلى مستخدم عام أو خاص عبر الترخيص أو البحث التعاوني أو الاستشارة أو الشركة المنبثقة أو غيرها من الوسائل المشروعة. سابعاً ـ مكتب نقل التكنولوجيا: وحدة مهنية داخل المؤسسة تتولى الإفصاح عن النتائج القابلة للحماية وتقويمها وحمايتها وتسويقها والتعاقد بشأنها. ثامناً ـ صافي عوائد التسويق: الإيرادات المقبوضة فعلياً بعد خصم النفقات المباشرة المثبتة للحماية القانونية والتقويم والتسويق وإتمام الصفقة. تاسعاً ـ البحث المفتوح: إتاحة المخرجات العلمية والبيانات والأدوات بالقدر الممكن قانوناً، مع مراعاة الملكية الفكرية والخصوصية والأمن والسرية والالتزامات التعاقدية. عاشراً ـ سوء السلوك البحثي: التلفيق أو التزوير أو الانتحال أو أي إخلال جسيم ومتعمد بنزاهة البحث وفق أحكام هذا القانون.
المادة (2) ـ الأهداف
يهدف هذا القانون إلى بناء منظومة وطنية مترابطة للبحث العلمي والابتكار ونقل التكنولوجيا، وتحويل جزء أكبر من المعرفة المنتجة في الجامعات والمراكز إلى منفعة عامة واقتصادية، ورفع جودة البحوث ونزاهتها، وتنويع مصادر تمويلها، وإتاحة مسارات واضحة للتعاون بين الدولة والجامعات والقطاع الخاص، وحماية حقوق الباحثين والمبتكرين، وضمان إدارة رشيدة للملكية الفكرية الناشئة عن المال العام، وربط الأولويات البحثية باحتياجات التنمية والأمن الوطني والصحة والطاقة والمياه والبيئة والصناعة والزراعة والتحول الرقمي من دون إخضاع البحث الأكاديمي كله لأولويات تطبيقية قصيرة الأجل.
المادة (3) ـ نطاق التطبيق
يسري هذا القانون على المؤسسات البحثية الخاضعة للسلطات الاتحادية والمؤسسات الحكومية في المحافظات غير المنتظمة في إقليم، وعلى الجامعات والكليات الأهلية والمؤسسات الخاصة بالقدر المتعلق بالبحوث الممولة من المال العام أو الأخلاقيات والنزاهة والتعاقد مع المؤسسات العامة أو استخدام البنى التحتية البحثية العامة. وتطبق أحكامه على مؤسسات الإقليم عند مشاركتها في برامج تمويل اتحادية أو اتفاقات بحثية اتحادية وفق شروط المنحة أو الاتفاق وبما لا يخل بالاختصاصات الدستورية للإقليم.
المادة (4) ـ المبادئ الحاكمة
تقوم منظومة البحث والابتكار على الحرية الأكاديمية، والاستقلال المهني، والتنافس المفتوح، والتحكيم العلمي، وتكافؤ الفرص، والنزاهة، وشفافية التمويل، وحماية الإنسان والبيئة، والمسؤولية عن المال العام، والانفتاح العلمي، وعدم التمييز، والتعاون بين التخصصات والقطاعات، وتجنب تضارب المصالح، وقياس الأثر دون اختزال قيمة البحث في النشر العددي أو العوائد التجارية وحدها.
المادة (5) ـ العلاقة بالتشريعات الأخرى
تطبق أحكام هذا القانون مع قوانين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتعليم العالي الأهلي، وبراءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها، وحق المؤلف، والشركات، والمشتريات والعقود الحكومية، وحماية البيانات والسرية والأمن والسلامة والبيئة، كل في مجاله. ويعد هذا القانون قانوناً خاصاً في إدارة البحث الممول من المال العام وتسويق نتائجه ونزاهته، ولا يمس شروط منح البراءة أو الحماية الموضوعية للحقوق الفكرية إلا بالقدر الذي يرد فيه نص صريح بشأن توزيع الحقوق والعوائد داخل المؤسسة البحثية.
المادة (6) ـ السياسة الوطنية للبحث والابتكار
تضع الوزارة بالتنسيق مع الهيئة والوزارات القطاعية والجامعات والقطاع الخاص سياسة وطنية للبحث والابتكار مدتها خمس سنوات، وتراجع في منتصف المدة. وتتضمن الأولويات الكبرى، ومجالات بناء القدرات والبنى التحتية، وآليات التمويل التنافسي، وخريطة المراكز والمختبرات، وسياسة العلوم المفتوحة، ونقل التكنولوجيا، واستقطاب الكفاءات، ومؤشرات الجودة والأثر. وتنشر السياسة وخط أساسها ومؤشرات متابعتها للعموم.
المادة (7) ـ الأولويات الوطنية والمحافظ الاستثمارية للبحث
تترجم السياسة الوطنية إلى محافظ بحثية متعددة السنوات لا إلى قوائم جامدة من العناوين. وتراعى فيها حاجات الوزارات والمحافظات والاقتصاد والمجتمع، والبحث الأساسي طويل الأمد، والمجالات الناشئة، والمخاطر الوطنية، والتخصصات الإنسانية والاجتماعية. ولا يجوز أن يؤدي اعتماد أولوية وطنية إلى منع تمويل البحث الحر ذي الجودة العالية خارجها، وتخصص نافذة مستقلة لهذا النوع من البحوث.
المادة (8) ـ الحرية الأكاديمية واستقلال القرار العلمي
للباحث اختيار موضوعه ومنهجه ونشر نتائجه ومناقشتها في حدود القانون وأخلاقيات المهنة وشروط التمويل المشروعة. ولا يجوز لجهة ممولة أو إدارية حذف نتيجة علمية أو تغييرها لأسباب سياسية أو تجارية. ويجوز تأخير النشر لمدة محددة حصراً لحماية حق فكري أو سر تجاري مشروع أو سلامة وطنية أو خصوصية أو التزام تعاقدي جائز، على أن يكون التأخير متناسباً ومسبباً وقابلاً للمراجعة.
الفصل الثاني — الحوكمة والمؤسسات
المادة (9) ـ اختصاصات هيئة البحث العلمي
تتولى الهيئة، في حدود قانون الوزارة، تنفيذ البرامج البحثية الوطنية الاستراتيجية، وإدارة النافذة الوطنية للمنح التنافسية، وتنسيق استخدام المراكز البحثية التابعة لها، وتطوير البنى المشتركة، وإدارة سجل وطني للمشروعات الممولة من المال العام، ودعم تحويل النتائج إلى تطبيقات، وإبرام اتفاقات تعاون بحثي، وإعداد تقرير سنوي وطني عن الأداء البحثي والابتكار. ولا تنشئ الهيئة جهازاً موازياً لدائرة البحث والتطوير في المهام الجامعية اليومية.
المادة (10) ـ اختصاصات دائرة البحث والتطوير
تتولى دائرة البحث والتطوير رسم وتنسيق السياسات والإجراءات البحثية داخل الجامعات، ومتابعة الدراسات العليا والشؤون العلمية والمشروعات الريادية والحاضنات والجمعيات والمجلات والتطوير المهني، وتعمل أمانة فنية للبرامج الجامعية التي يقررها الوزير. وتنسق مع الهيئة في المنح والتسويق والسجل الوطني بحيث تستخدم منصة وإجراءات موحدة قدر الإمكان ولا يطلب من الباحث إدخال البيانات نفسها إلى أنظمة متعددة.
المادة (11) ـ المجلس العلمي للهيئة
يعاد تنظيم المجلس العلمي للهيئة بتعليمات استناداً إلى قانون الوزارة بحيث يضم تمثيلاً علمياً للوزارات القطاعية والجامعات والمراكز البحثية والقطاع الخاص والجهاز المختص بالبراءات وخبراء مستقلين، مع مراعاة التخصص والتنوع وعدم تضارب المصالح. ويتولى إقرار أولويات البرامج التنافسية ومعايير التحكيم والتسويق ومتابعة الأداء، ولا يتدخل في نتيجة تحكيم مشروع فردي بعد بدء المنافسة.
المادة (12) ـ مكاتب البحث المؤسسية
تنشئ كل جامعة أو مؤسسة بحثية عامة وحدة أو مكتباً للبحث والابتكار يتولى دعم المقترحات والعقود والأخلاقيات والبيانات والتقارير والتنسيق مع الممولين. ويجوز دمج هذا المكتب مع وحدة قائمة متى توافرت الكفاءات ولم تتعارض المهام، منعاً للتضخم الإداري.
المادة (13) ـ مكاتب نقل التكنولوجيا
تنشئ الجامعات والمؤسسات ذات النشاط البحثي الكافي مكتباً لنقل التكنولوجيا أو تشترك عدة مؤسسات في مكتب إقليمي واحد. ويتولى المكتب استقبال الإفصاحات، وتقويم قابلية الحماية والتطبيق، والتنسيق مع مديرية براءات الاختراع والنماذج الصناعية، وإعداد خطط التسويق، والتفاوض على التراخيص والبحث التعاوني، ومتابعة الشركات المنبثقة، وحفظ السجلات المالية والقانونية.
المادة (14) ـ الحاضنات والمسرعات وحدائق العلوم
يجوز للمؤسسات إنشاء حاضنات أو مسرعات أو حدائق علوم وفق حاجة مثبتة ونموذج تشغيل واستدامة واضح، ويجوز إشراك القطاع الخاص في إدارتها بعقد شفاف. ويشترط تقييم دوري لعدد المشاريع المتخرجة، والتمويل الخارجي، والمنتجات أو الخدمات التي وصلت إلى المستخدم، وعدم اعتبار المساحة أو عدد الفعاليات مؤشراً كافياً للنجاح.
المادة (15) ـ مجالس الشراكة القطاعية
يجوز للهيئة أو الجامعات إنشاء مجالس استشارية بحثية مع الوزارات والشركات والنقابات المهنية والمنظمات المختصة لتحديد المشكلات القابلة للبحث والمشاركة في التمويل أو الاختبار. ولا تمنح هذه المجالس حق التحكم في المناهج العلمية أو التعيينات أو نتائج التحكيم، وتعلن عضويتها ومصالح أعضائها.
المادة (16) ـ السجل الوطني للبحث والابتكار
تنشئ الهيئة سجلاً رقمياً وطنياً للمشروعات الممولة من المال العام يتضمن عنوان المشروع وملخصه والجهة والممول والمدة والموازنة العامة وحالة التنفيذ والمخرجات والحقوق الفكرية والعقود الناتجة، مع حجب المعلومات السرية أو الأمنية أو الشخصية. ويستخدم السجل لمنع التمويل المكرر وتحديد الفجوات وقياس الأثر ولا يجوز تحويله إلى متطلب بيروقراطي يعوق العمل.
الفصل الثالث — التمويل التنافسي وإدارة المشروعات
المادة (17) ـ أنواع المنح
تشمل برامج التمويل، بحسب الحاجة: المنح الأساسية المفتوحة، والمنح الموجهة للأولويات الوطنية، ومنح الباحثين الناشئين، والمنح المشتركة بين الجامعات والصناعة، ومنح البنى البحثية، ومنح إثبات المفهوم والنماذج الأولية، ومنح الاستجابة السريعة للأزمات، والمنح الدولية المشتركة. ويحدد كل برنامج غايته ومعايير نجاحه ومخاطره قبل الإعلان.
المادة (18) ـ النافذة الوطنية للمنح التنافسية
تنشأ داخل الهيئة نافذة وطنية للمنح التنافسية من دون شخصية معنوية مستقلة، وتمول من التخصيصات المرصودة للبحث العلمي ومن موارد الهيئة والهبات والمنح والعوائد الجائزة قانوناً. وتفصل حسابياً وإجرائياً عن المصروفات الإدارية للهيئة، وتنشر نتائج المنح وملخصات درجات التحكيم وأسباب الاختيار بالقدر الذي يحمي سرية المقترحات.
المادة (19) ـ أهلية التقديم
يجوز للباحثين في الجامعات والمراكز والمؤسسات العامة والأهلية التقدم وفق شروط البرنامج، ويجوز إشراك الشركات والمنظمات في المنح التطبيقية بشرط تحديد مساهمتها وحقوقها والتزاماتها. ولا يجوز استبعاد الباحث بسبب جامعته أو محافظته أو الرأي العلمي المشروع إذا استوفى شروط الأهلية.
المادة (20) ـ إعلانات التمويل
يصدر إعلان كل منحة بمدة كافية ويبين الهدف والموازنة المتاحة والسقف لكل مشروع والمدة ومعايير التقييم وأوزانها وسياسة الملكية الفكرية والبيانات والتكاليف المقبولة وأحكام تضارب المصالح وموعد القرار. ولا يجوز تغيير المعايير الجوهرية بعد إغلاق باب التقديم إلا بإلغاء الجولة وإعادتها عند الضرورة.
المادة (21) ـ التحكيم العلمي
تخضع المقترحات لتحكيم علمي مستقل يتناسب مع حجم المنحة ومخاطرها. ويستعان بمحكمين من خارج المؤسسة المقدمة كلما أمكن، ويجوز استخدام خبراء دوليين في البرامج الكبرى. وتقيم المقترحات على الجودة والمنهج والجدوى وقدرة الفريق والأثر الملائم لنوع البحث، مع عدم فرض أثر تجاري على البحث الأساسي أو الإنساني بطبيعته.
المادة (22) ـ تضارب المصالح في التحكيم
يلتزم المحكم وعضو لجنة القرار بالإفصاح عن أي علاقة مهنية أو مالية أو شخصية أو تنافسية مؤثرة مع مقدم الطلب أو المشروع، ويمتنع عن الاطلاع أو التصويت عند وجود تضارب جوهري. وتحدد التعليمات مدد وآليات المنع، وتسجل حالات التنحي بما يسمح بالمراجعة من دون كشف هوية المحكمين للجمهور.
المادة (23) ـ اتفاق المنحة
يبرم مع الفائز اتفاق منحة يحدد نطاق العمل والدفعات والمخرجات والتقارير والبيانات والشراء والملكية الفكرية والنشر والأخلاقيات والتدقيق وحالات التعليق والإنهاء واسترداد المبالغ. ولا يجوز إضافة التزامات جوهرية بعد بدء المشروع إلا بموافقة الطرفين أو بسبب قانوني عام.
المادة (24) ـ التكاليف غير المباشرة
يجوز احتساب نسبة معقولة من المنحة لتغطية خدمات المؤسسة التي يستفيد منها المشروع، كالإدارة والمختبرات والطاقة والمكتبات والأمن الرقمي، وفق تعليمات موحدة وحد أعلى معلن. ويجب ألا تؤدي التكاليف غير المباشرة إلى استنزاف المنح الصغيرة أو حرمان الفريق من الموارد الأساسية للبحث.
المادة (25) ـ صرف المنح واستمراريتها
تصرف المنح على دفعات مرتبطة بمراحل موضوعية قابلة للقياس لا بعدد الأوراق المنشورة فقط. ويجوز تسريع الدفعة اللاحقة عند تحقق المرحلة مبكراً. ولا يوقف التمويل بسبب نتيجة علمية سلبية إذا كان المنهج سليماً والعمل منفذاً بحسن نية، لأن النتيجة السلبية قد تكون معرفة علمية ذات قيمة.
المادة (26) ـ التمويل المشترك مع القطاع الخاص
يجوز أن تمول الشركات أو المصارف أو الاتحادات أو المستثمرون مشروعاً كلياً أو جزئياً، وتحدد العقود حقوق الوصول إلى النتائج والملكية الفكرية والنشر والسرية. ويمنع منح الممول حق منع نشر نتيجة تتعلق بسلامة عامة أو غش أو خطر جسيم، ويجوز منحه مهلة محدودة لمراجعة المعلومات السرية وحماية الحقوق.
المادة (27) ـ المنح والتعاون الدولي
يجوز للمؤسسات والباحثين قبول المنح الدولية والشراكات البحثية وفق القانون وبعد الفحص المالي والأمني اللازم. ولا يشترط نقل ملكية النتائج إلى الخارج لمجرد التمويل الدولي، وتراجع شروط البيانات والمواد البيولوجية والحقوق الفكرية ونقلها عبر الحدود قبل التوقيع.
المادة (28) ـ مشتريات البحث العلمي
يصدر مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزارة والجهات المختصة، نظاماً خاصاً بمشتريات البحث العلمي في حدود قانون المشتريات والعقود الحكومية، يراعي المواد ذات المصدر الوحيد، والكواشف قصيرة الصلاحية، والصيانة والاشتراكات العلمية والخدمات السحابية والتجارب الخارجية. ويشترط التبرير الفني والتوثيق والمنافسة حيث تكون ممكنة، ولا يعفي البحث من قواعد النزاهة والتدقيق.
المادة (29) ـ الأجهزة والبنى التحتية
تسجل الأجهزة البحثية ذات القيمة التي تحددها التعليمات في منصة وطنية تبين موقعها وقدراتها وحالة التشغيل وإتاحة استخدامها. وعلى المؤسسة قبل شراء جهاز مرتفع الكلفة أن تتحقق من عدم توافر قدرة بديلة معقولة في مؤسسة قريبة أو تبرر الحاجة إلى التكرار، مع استثناء الأجهزة التي تتطلب تفرغاً دائماً أو شروط سلامة أو سرية خاصة.
المادة (30) ـ التدقيق واسترداد الأموال
يكون التدقيق قائماً على المخاطر ومتناسباً مع حجم المنحة. وتسترد المبالغ المصروفة لغير الغرض أو الناتجة عن غش أو تزوير أو تعمد إخفاء تضارب مصالح، بعد تحقيق أصولي. ولا يعد اختلاف التقدير العلمي أو فشل الفرضية أو التأخر المبرر إساءة مالية بذاته.
الفصل الرابع — الباحث وجودة النشر والعلم المفتوح
المادة (31) ـ حقوق الباحث
للباحث الحق في بيئة آمنة، والوصول العادل إلى البنية التحتية، والاعتراف بالمساهمة العلمية، والحماية من الانتقام، والإفادة من عوائد التسويق، ومعرفة شروط التمويل والتقييم، والتظلم من القرارات الإدارية، والاحتفاظ بنسخة من بياناته ونتاجه ضمن حدود العقود والسرية والملكية الفكرية.
المادة (32) ـ واجبات الباحث
يلتزم الباحث بالدقة والأمانة وحفظ السجلات، واحترام حقوق المشاركين والملكية الفكرية والخصوصية، والإفصاح عن التمويل والمصالح، وتطبيق الموافقات الأخلاقية، وإدارة البيانات، وعدم اختلاق أو تحريف النتائج، والإبلاغ عن المخاطر الجسيمة، واستخدام أموال المشروع ومعداته للغرض المخصص لها.
المادة (33) ـ الباحثون الناشئون والطلبة
تخصص برامج لدعم الباحثين في السنوات الأولى من مسيرتهم وطلبة الدراسات العليا، وتمنع الشروط التي تجعلهم واجهة شكلية لمقترحات يديرها غيرهم. وتوضح مسبقاً حقوق الطالب في النتائج والمؤلفية والبيانات، ويجب أن تتناسب أي التزامات ملكية فكرية مع مساهمته واستخدامه لموارد المؤسسة وتمويل المشروع.
المادة (34) ـ العلماء العراقيون في الخارج والباحثون الزائرون
يجوز تمويل زمالات مشتركة ومشروعات وزيارات قصيرة ومختبرات افتراضية للاستفادة من العلماء العراقيين في الخارج من دون اشتراط العودة الدائمة. وتحدد العقود بوضوح الأجر والملكية الفكرية والبيانات والانتساب المؤسسي وتضارب المصالح، ويمنع منح امتيازات فردية غير قائمة على معايير معلنة.
المادة (35) ـ البحث متعدد المؤسسات والتخصصات
يجوز إنشاء فرق واتحادات بحثية بين الجامعات والمراكز والوزارات والشركات. ويبرم قبل الصرف اتفاق يحدد قيادة المشروع وتقاسم الكلفة والبيانات والمعدات والنتائج والمؤلفية والملكية الفكرية وتسوية النزاعات. ويجوز اعتماد مؤسسة واحدة جهة إدارية رئيسة لتقليل المعاملات.
المادة (36) ـ جودة النشر العلمي
تعتمد سياسات التقييم على جودة البحث وقابلية التحقق وأثره العلمي أو المجتمعي الملائم، ولا تستخدم عدد المنشورات أو معامل تأثير المجلة منفرداً لاتخاذ قرار تمويل أو ترقية. وتضع الوزارة معايير للكشف عن المجلات والممارسات المضللة، وتشجع النشر في أوعية موثوقة والمستودعات المؤسسية.
المادة (37) ـ المجلات العلمية العراقية
تدعم الوزارة والمؤسسات تطوير المجلات العلمية العراقية من خلال التحرير المهني والتحكيم الرقمي والمعرفات الدائمة والأرشفة والفهرسة الدولية، مع ضمان استقلال هيئة التحرير عن الإدارة في قرار قبول البحث. ولا تستخدم الإعانة المالية لفرض نشر بحوث موظفي الجهة أو منع نشر بحوث نقدية.
المادة (38) ـ الوصول المفتوح إلى المنشورات
تودع النسخة المقبولة من كل بحث ممول كلياً أو في جزء جوهري من المال العام في مستودع مؤسسي أو وطني في موعد لا يتجاوز اثني عشر شهراً من النشر، ما لم يمنع ذلك حق فكري أو سر مشروع أو خصوصية أو أمن أو التزام تعاقدي سابق ومشروع. ولا يلزم الباحث بدفع رسوم نشر مفتوح إذا لم يغطها الممول.
المادة (39) ـ خطة إدارة البيانات
يشترط للمشروعات التي تحددها التعليمات إعداد خطة لإدارة البيانات تبين الجمع والتخزين والجودة والوصف والنسخ الاحتياطي والوصول والمشاركة والحفظ والإتلاف والمسؤوليات. وتراجع الخطة عند تغير طبيعة البيانات أو مخاطرها.
المادة (40) ـ إتاحة بيانات البحث
تتاح البيانات الناتجة عن التمويل العام بالقدر الممكن وبصيغة قابلة لإعادة الاستخدام، مع مراعاة حماية البيانات الشخصية والأسرار التجارية والأمن والملكية الفكرية وحقوق المجتمعات والمشاركين. ويجوز فرض فترة حظر معقولة للتحليل الأولي أو الحماية القانونية، على أن تكون الاستثناءات مبررة ومحددة.
المادة (41) ـ المستودعات والبنى الرقمية للعلم المفتوح
تعمل الوزارة والهيئة على ربط المستودعات الجامعية ومنصات المجلات وقواعد المشروعات والبيانات بمعايير تشغيل بيني وهوية بحثية موحدة. وتعطى الأولوية لاستخدام المعايير المفتوحة والحفظ طويل الأمد وقابلية نقل البيانات بين الأنظمة، وتمنع العقود التي تحتجز السجل العلمي الوطني في صيغة مغلقة لا يمكن تصديرها.
الفصل الخامس — النزاهة والأخلاقيات والسلامة
المادة (42) ـ الاستثناءات من الانفتاح
لا ينشر ما من شأنه كشف بيانات شخصية حساسة أو أسرار تجارية محمية أو معلومات مصنفة أو تفاصيل تمكّن بصورة مباشرة من إساءة استخدام تقنيات شديدة الخطورة أو ما يتعارض مع حق فكري قيد الحماية. ويكون الحجب بالقدر الأدنى اللازم ويعاد تقييمه دورياً.
المادة (43) ـ نزاهة البحث
تلتزم كل مؤسسة بسياسة معلنة لنزاهة البحث تشمل الوقاية والتدريب والاستشارة والإبلاغ والتحقيق والتصحيح. وتكون المسؤولية مشتركة بين الباحث والمشرف والمؤسسة والمجلة والممول كل في نطاقه، ولا يجوز معالجة المخالفات العلمية الخطيرة بمصالحة غير موثقة تمنع تصحيح السجل العلمي.
المادة (44) ـ سوء السلوك البحثي
يشمل سوء السلوك البحثي التلفيق والتزوير والانتحال، والتلاعب المتعمد بالصور أو البيانات بما يغير المعنى، وإخفاء تضارب جوهري بصورة مقصودة، وانتحال المؤلفية أو شراءها، والتخلص من بيانات لازمة للتحقيق بنية العرقلة. ولا يعد الخطأ الصادق أو اختلاف الرأي العلمي سوء سلوك بذاته.
المادة (45) ـ الفرز الأولي للبلاغات
تعين المؤسسة مسؤولاً أو لجنة مستقلة نسبياً لتلقي البلاغات وفرزها خلال مدة معقولة. ويغلق البلاغ إذا كان خارج الاختصاص أو يفتقر إلى حد أدنى من المعلومات، مع تسبيب القرار. وإذا وجدت شبهة معقولة يحفظ ما يلزم من البيانات والسجلات ويحال الأمر إلى تحقيق.
المادة (46) ـ التحقيق في المخالفات البحثية
تشكل لجنة تحقيق من أشخاص ذوي خبرة لا تربطهم بالأطراف مصلحة مؤثرة، ويبلغ الباحث بالادعاءات ويمنح حق الرد وتقديم الأدلة والاستعانة بمن يمثله وفق القانون. وتصدر اللجنة تقريراً معللاً يميز بين الوقائع والاستنتاجات ويوصي بالإجراءات التصحيحية والانضباطية عند ثبوت المخالفة.
المادة (47) ـ الآثار والتصحيح العلمي
عند ثبوت سوء سلوك جسيم تتخذ، بحسب الاختصاص، إجراءات تشمل تصحيح أو سحب المنشور، ورد الأموال، وتقييد التقديم للمنح مدة متناسبة، والإحالة إلى المساءلة الوظيفية أو الجزائية عند توافر شروطها. ولا تفرض عقوبة وظيفية إلا وفق القانون المختص وضمانات الدفاع والطعن.
المادة (48) ـ حماية المبلغين والشهود
يحظر الانتقام من شخص يبلغ بحسن نية عن مخالفة بحثية أو مالية أو أخلاقية أو يتعاون مع التحقيق. ويشمل الانتقام الحرمان غير المبرر من التمويل أو الإشراف أو المؤلفية أو الترقية أو التهديد أو التشهير الإداري. ولا تمنع الحماية مساءلة من يقدم بلاغاً كيدياً مع علمه بكذبه.
المادة (49) ـ المؤلفية والإسهام العلمي
تمنح المؤلفية لمن قدم مساهمة علمية جوهرية وتحمل مسؤولية مناسبة عن العمل، ولا تضاف أسماء للمجاملة أو السلطة الإدارية ولا تحذف مساهمة حقيقية بقصد الاستيلاء على الفضل. وتوثق مساهمات الفرق الكبيرة وفق تصنيف للمساهمات يحدد دور كل مشارك.
المادة (50) ـ التحكيم والسرية العلمية
يلتزم محكمو البحوث والمقترحات بسرية المواد وعدم استخدامها لمصلحة شخصية أو لمنافسة أصحابها، وعدم تأخير القرار قصداً للاستفادة من الفكرة. ويجب الإفصاح عن التضارب والامتناع عند تعذر الحياد.
المادة (51) ـ البحوث على البشر
لا يبدأ بحث تدخلـي أو بحث يجمع بيانات صحية أو حساسة من أشخاص إلا بعد موافقة لجنة أخلاقيات مؤهلة عند اقتضاء طبيعة البحث. ويشترط أن تكون المخاطر متناسبة مع الفائدة المعرفية المتوقعة، وأن تحمى الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وأن تكون إجراءات التعويض والرعاية عن الضرر واضحة في الدراسات ذات الخطر.
المادة (52) ـ الموافقة المستنيرة والخصوصية
تكون مشاركة الإنسان في البحث طوعية ومستنيرة وبصيغة مفهومة، مع بيان الغرض والمخاطر والفوائد والبدائل والانسحاب واستخدام العينات والبيانات. ويجوز الإعفاء أو التعديل في البحوث منخفضة المخاطر بقرار لجنة الأخلاقيات إذا كان ذلك جائزاً ولا يمس الحقوق الأساسية. وتعالج البيانات وفق قانون حماية البيانات والسرية النافذ.
المادة (53) ـ البحوث الطبية والسريرية
تلتزم البحوث الطبية والسريرية بالمعايير المهنية والأخلاقية المعتمدة وبالتسجيل المسبق للتجارب التي تحددها التعليمات وبالإبلاغ عن الأحداث السلبية الجسيمة، ولا يجوز إخفاء نتيجة سريرية ذات صلة بالسلامة بحجة الملكية التجارية. وتنسق الوزارة مع وزارة الصحة والجهات التنظيمية المختصة لتجنب ازدواج الموافقات.
المادة (54) ـ البحوث على الحيوانات
لا تستخدم الحيوانات في البحث إلا عند عدم توافر بديل مناسب وبالعدد الأدنى اللازم ومع تدابير تقليل الألم وتحسين الرعاية، وتراجع البروتوكولات من لجنة مختصة. وتصدر تعليمات تفصيلية للأنواع والمرافق والمراقبة والتخلص الرحيم.
المادة (55) ـ السلامة الحيوية والبحوث ذات الاستخدام المزدوج
تخضع البحوث التي تتضمن عوامل بيولوجية أو كيميائية أو إشعاعية أو تقنيات يمكن إساءة استخدامها لتقييم مخاطر مناسب وإجراءات احتواء ووصول وتدريب وإبلاغ، بالتنسيق مع الجهات المختصة. ولا يستخدم وصف الاستخدام المزدوج ذريعة لحجب بحث عادي أو لمعاقبة رأي علمي؛ ويقتصر التقييد على الخطر المحدد والمثبت.
الفصل السادس — الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا والتسويق
المادة (56) ـ أخلاقيات البحوث الاجتماعية والإنسانية
تراعى في البحوث الاجتماعية والإنسانية الخصوصية والموافقة وعدم الإضرار والمخاطر السياسية أو الاجتماعية على المشاركين والمجتمعات، وتحمى المصادر السرية وفق القانون. ولا تشترط موافقة أخلاقية كاملة على الأنشطة الصفية أو التحليل العام للمواد المنشورة إذا لم تنطو على بيانات شخصية أو خطر معتبر، وفق تصنيف للمخاطر تحدده التعليمات.
المادة (57) ـ الإفصاح عن النتائج القابلة للحماية
على الباحث الذي يعتقد أن نتيجة مشروع ممول من المال العام قابلة للحماية أو التسويق أن يفصح عنها إلى مكتب نقل التكنولوجيا قبل كشفها علناً بوقت معقول. ولا يعد الإفصاح اعترافاً بتنازل الباحث عن حقوقه، ويعامل المكتب المعلومات بسرية إلى حين اتخاذ قرار الحماية أو انتهاء المدة.
المادة (58) ـ قرار الحماية القانونية
يقرر مكتب نقل التكنولوجيا، بالتشاور مع المخترعين، خلال ستين يوماً من اكتمال الإفصاح ما إذا كان سيتحمل كلفة الحماية، ويجوز تمديد المدة مرة واحدة إلى تسعين يوماً لأسباب موثقة. فإذا قررت المؤسسة عدم الحماية جاز تحرير الحق للمبتكرين وفق القانون مع احتفاظ المؤسسة بحقوق الممول أو رخصة غير حصرية لازمة لتنفيذ أغراض عامة متفق عليها.
المادة (59) ـ ملكية نتائج البحث الوظيفي
مع عدم الإخلال بالحقوق الأدبية للمبتكر، تؤول الحقوق المالية القابلة للتسجيل أو الاستغلال إلى المؤسسة البحثية العامة إذا نشأت النتيجة بصورة مباشرة من واجب بحثي مكلف به الموظف أو من مشروع ممول غالباً من المال العام أو من استخدام جوهري وغير اعتيادي لمرافق المؤسسة. وتبقى للباحث ملكية ما يبتكره خارج واجباته ودون تمويل أو موارد جوهرية للمؤسسة، ما لم يتفق كتابة على غير ذلك ضمن حدود القانون.
المادة (60) ـ حقوق الطلبة في الملكية الفكرية
الأصل أن الطالب يملك نتائج بحثه التي لا تنشأ من عقد ممول أو مشروع جماعي أو استخدام استثنائي لموارد المؤسسة. وإذا شارك في مشروع يخضع لترتيبات ملكية مختلفة، فيجب إبلاغه بها كتابة قبل بدء العمل ومنحه حصة عادلة من العوائد إذا أسهم في الاختراع أو التطوير. ولا يجوز تعليق التخرج أو الدرجة على التنازل المجاني عن حق لا يرتبط بالمشروع.
المادة (61) ـ البحث الممول أو المتعاون مع طرف ثالث
يحدد اتفاق البحث الممول أو التعاوني قبل البدء حقوق الملكية السابقة واللاحقة، وحقوق الوصول، وكلفة الحماية، وحق النشر، والسرية، وتقاسم العوائد، واستخدام المعدات والمواد، والمسؤولية، وتسوية النزاعات. ولا يجوز نقل جميع الحقوق المستقبلية لممول مقابل تمويل جزئي غير متناسب دون تقييم وموافقة مؤسسية.
المادة (62) ـ مراجعة النشر لحماية الحقوق
يجوز للعقد أن يمنح المؤسسة أو الشريك مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً لمراجعة مسودة النشر للتحقق من المعلومات السرية أو الحاجة إلى إيداع طلب حماية، ويجوز تأخير النشر مدة إضافية لا تتجاوز ستين يوماً لإتمام الإيداع. ولا يجوز استخدام المراجعة لتغيير الاستنتاجات أو منع نشر نتيجة سلبية بصورة دائمة.
المادة (63) ـ صلاحيات مكتب نقل التكنولوجيا
يجوز للمكتب، ضمن صلاحيات المؤسسة، إجراء فحص سابق للفن، وطلب حماية الحقوق، وتكليف خبراء بالتقييم، وإبرام اتفاقات عدم إفشاء ونقل مواد ونماذج تراخيص، والتفاوض مع المستثمرين، ومتابعة الالتزامات والعوائد، ودعم تأسيس الشركات المنبثقة. وتخضع العقود النهائية لسلطة التوقيع والتدقيق المحددة قانوناً في المؤسسة.
المادة (64) ـ تقويم التكنولوجيا وخطة التسويق
لا يسجل كل كشف كبراءة لمجرد زيادة الأرقام. ويقيم المكتب الجدة والميزة التقنية والسوق والمستخدمين والاحتياج إلى تطوير إضافي وكلفة الحماية ومخاطر التنظيم، ثم يختار بين النشر المفتوح أو الحماية أو الترخيص أو الشراكة أو الشركة المنبثقة أو حفظ المعرفة كسر تجاري عندما يكون ذلك مشروعاً.
المادة (65) ـ مبادئ الترخيص
تكون التراخيص بشروط عادلة ومثبتة وتراعى فيها قيمة الحق ومرحلة نضجه والاستثمارات المطلوبة والمصلحة العامة. ويفضل الترخيص غير الحصري عندما يحقق انتشاراً أوسع، ويجوز الترخيص الحصري إذا كان ضرورياً لجذب استثمار التطوير أو اجتياز الموافقات التنظيمية أو دخول السوق.
المادة (66) ـ الترخيص الحصري
يشترط في الترخيص الحصري تحديد إقليم ومجال استعمال ومدة ومراحل تطوير وتسويق قابلة للقياس وحق المؤسسة في إنهاء الحصرية أو تحويلها إلى غير حصرية إذا لم ينفذ المرخص له التزاماته بعد إنذاره ومنحه مهلة معقولة. ولا تمنح حصرية أوسع من اللازمة لتحقيق الغرض التجاري.
المادة (67) ـ الحق العام في نتائج البحث الممول حكومياً
تحتفظ الدولة، بالنسبة للحقوق الناتجة أساساً عن تمويل عام والتي تملكها مؤسسة عامة، برخصة غير حصرية وغير قابلة للتحويل لاستخدامها للأغراض الحكومية غير التجارية، مع تعويض معقول عن التكاليف الخاصة عند الاقتضاء. ويجوز في حالة طوارئ صحية أو أمنية أو بيئية جسيمة تطبيق القوانين المختصة بالتراخيص الإجبارية أو تدابير المنفعة العامة، ولا ينشئ هذا النص بديلاً عنها.
المادة (68) ـ الشركات المنبثقة من البحث
يجوز للباحثين تأسيس شركة مبنية على تقنية أو معرفة ناشئة من المؤسسة بعد إبرام اتفاق ترخيص أو نقل حق يحدد الملكية والعوائد والالتزامات. ويجوز للمؤسسة، إذا سمحت القوانين المالية وقواعد إدارة أموال الدولة، قبول حصة غير مسيطرة في الشركة بدلاً من جزء من المقابل النقدي بعد تقييم مستقل وموافقة الجهة المختصة.
المادة (69) ـ تضارب المصالح في الشركات المنبثقة
على الباحث الذي يملك مصلحة في شركة تتعاقد مع مؤسسته الإفصاح عنها والامتناع عن القرارات التي يكون فيها طرفاً، ولا يجوز له استخدام سلطته الأكاديمية لإجبار الطلبة أو الموظفين على العمل لصالح الشركة دون عقد وموافقة. وتضع المؤسسة خطة لإدارة الوقت والمختبرات والبيانات والمشتريات والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.
المادة (70) ـ تقاسم عوائد التسويق
يوزع صافي عوائد تسويق الحقوق المملوكة للمؤسسة العامة على النحو الآتي ما لم يقرر قانون خاص نسبة أفضل للمبتكر: أربعون من المائة للمبتكرين مجتمعين، وعشرون من المائة للوحدة أو المختبر الذي نشأت فيه النتيجة لدعم البحث، وأربعون من المائة للمؤسسة تخصص للبحث والابتكار ونقل التكنولوجيا. وتوزع حصة المبتكرين بينهم بحسب اتفاق مكتوب على المساهمة، فإن تعذر فبالتساوي ما لم يثبت خلاف ذلك بقرار قابل للتظلم.
المادة (71) ـ دعم المخترع وتكاليف الحماية
تتحمل المؤسسة التي قررت الاحتفاظ بالحق التكاليف المعقولة للحماية والتسويق ولا تخصم من حصة المخترعين إلا النفقات المباشرة المثبتة التي تدخل في تعريف صافي العوائد. ولا يطلب من الباحث تمويل البراءة من راتبه كشرط للاحتفاظ بحقه في نسبة العوائد.
المادة (72) ـ إثبات المفهوم والنماذج الأولية
تخصص نافذة للتمويل بين الاكتشاف والمنتج تساعد على الاختبار الهندسي والتحقق السريري أو الصناعي والنموذج الأولي ودراسة الجدوى التنظيمية والسوقية. ويمنح التمويل على مراحل مرتبطة بمخاطر التقنية ولا يشترط تحقيق مبيعات قبل أن تكون التقنية جاهزة لها.
المادة (73) ـ الخدمات البحثية والاستشارية
يجوز للمختبرات والمراكز تقديم فحوص واستشارات وخدمات بحثية مدفوعة وفق أسعار وسياسة تضارب مصالح معلنة، وتودع الإيرادات وتوزع وفق القوانين والتعليمات المالية. ولا يجوز أن تزاحم الخدمة التجارية المهمة الأكاديمية الأساسية أو تستخدم أجهزة ممولة عاماً لمصلحة خاصة بلا مقابل عادل.
المادة (74) ـ اتفاقات نقل المواد
لا تنقل عينات أو سلالات أو مواد بحثية أو نماذج أو قواعد بيانات غير منشورة إلى جهة خارجية إلا باتفاق يحدد الملكية والاستخدام المسموح والاشتقاقات والسرية والنشر والإرجاع أو الإتلاف والسلامة. وتراعى المتطلبات الصحية والبيئية والأمنية والجمركية ذات العلاقة.
المادة (75) ـ نقل التكنولوجيا عبر الحدود
تراجع عقود الترخيص أو نقل المواد أو البيانات أو المعرفة إلى خارج العراق من حيث حقوق الدولة والممول والخصوصية والأمن والتزامات الملكية الفكرية والضرائب والتحويلات المالية. ولا يمنع النقل لمجرد كونه خارجياً إذا كان قانونياً ويحقق منفعة علمية أو اقتصادية ويمكن حماية الحقوق العراقية فيه.
الفصل السابع — القياس والانتقال والأحكام الختامية
المادة (76) ـ المحاسبة عن عقود التسويق
تمسك المؤسسة سجلاً منفصلاً لكل أصل فكري يتضمن كلفة الحماية والعقود والمبالغ المستحقة والمقبوضة والتوزيعات. وتخضع الحسابات للتدقيق الداخلي والخارجي المقرر قانوناً، وتنشر سنوياً بيانات إجمالية عن عدد الإفصاحات وطلبات الحماية والتراخيص والشركات والعوائد من دون كشف الأسرار التجارية.
المادة (77) ـ مؤشرات الأداء
تقاس منظومة البحث بمجموعة متوازنة تشمل جودة المنشورات، والبيانات المفتوحة، والتعاون، وحل المشكلات العامة، والتدريب، والبراءات ذات القيمة، والتراخيص، والشركات المستدامة، والسياسات العامة المستفيدة، والاستشهادات، والبنى المشتركة، وتمويل القطاع الخاص والدولي، والتوزيع الجغرافي والموضوعي. ولا يعتمد ترتيب واحد للمؤسسات بديلاً عن التحليل المتعدد للمؤشرات.
المادة (78) ـ التقرير الوطني السنوي
تصدر الهيئة بالتعاون مع دائرة البحث والتطوير تقريراً سنوياً يبين التمويل العام للبحث ومصادره وتوزيعه، وعدد المنافسات والمشروعات، وجودة النتائج، والتعاون الدولي والقطاعي، وحالة البنية التحتية، والابتكار والتسويق والنزاهة والعلوم المفتوحة. ويرسل التقرير إلى مجلس النواب ومجلس الوزراء وينشر للعموم.
المادة (79) ـ منصة مؤشرات البحث والابتكار
تنشئ الوزارة منصة عامة لعرض المؤشرات المجمعة والبيانات غير السرية، وتستخدم معرفات موحدة للباحثين والمؤسسات والمشروعات. ويحق للمؤسسة أو الباحث طلب تصحيح البيانات الخاطئة قبل استخدامها في قرار تمويل أو تقييم مؤسسي.
المادة (80) ـ تقييم المراكز والبرامج
تخضع المراكز والبرامج البحثية الكبرى لتقييم خارجي دوري لا يتجاوز خمس سنوات، يقيس الحاجة والتميز والاستفادة من الموارد والتعاون والأثر. ويجوز دمج أو إعادة توجيه أو إنهاء مركز أو برنامج بعد التقييم والاستماع إلى الجهة المعنية، مع حماية حقوق العاملين وفق قوانين الخدمة.
المادة (81) ـ منع الازدواج المؤسسي
لا تنشأ هيئة أو دائرة أو منصة جديدة تؤدي وظيفة قائمة قبل إجراء تحليل للاختصاص والبيانات والكلفة. وعلى الوزارة خلال سنة من نفاذ هذا القانون مراجعة التداخل بين الهيئة ودائرة البحث والتطوير ووحدات الجامعات واقتراح توزيع مهام واضح يركز الهيئة على البرامج الوطنية والمراكز التابعة لها، والدائرة على السياسات الجامعية والخدمات العلمية المركزية.
المادة (82) ـ استمرار الحقوق والعقود القائمة
تبقى المنح والعقود والتراخيص وحقوق الملكية الفكرية النافذة قبل هذا القانون صحيحة إلى انتهاء مدتها ما لم يتفق أطرافها على مواءمتها مع أحكامه. وتطبق قواعد النزاهة والأخلاقيات والسلامة ذات الطبيعة الآمرة على الأعمال الجارية من تاريخ النفاذ بالقدر الممكن دون مساس بحقوق مكتسبة.
المادة (83) ـ مواءمة سياسات الملكية الفكرية المؤسسية
على كل جامعة ومؤسسة بحثية عامة إصدار أو تحديث سياسة ملكية فكرية ونقل تكنولوجيا خلال سنة من نفاذ القانون، وتبين على الأقل الإفصاح والملكية والعوائد والطلاب والبحث الممول والبرمجيات والبيانات والشركات المنبثقة وتضارب المصالح. وتصدر الوزارة نموذجاً وطنياً استرشادياً متوافقاً مع قانون الملكية الفكرية النافذ والمعايير الدولية.
المادة (84) ـ التعليمات والأنظمة
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بناء على اقتراح الوزير والجهات المختصة، ويصدر الوزير التعليمات الخاصة بالمنح والتحكيم والنزاهة والأخلاقيات والعلوم المفتوحة ونقل التكنولوجيا والتقارير والسجل الوطني خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ النشر.
المادة (85) ـ إلغاء النصوص المتعارضة
تلغى أو تعدل أحكام الأنظمة والتعليمات والقرارات التي تتعارض مع هذا القانون من تاريخ نفاذ الأنظمة والتعليمات البديلة، وتبقى بقية أحكام قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقانون هيئة البحث العلمي والقوانين الخاصة بالملكية الفكرية نافذة فيما لا يتعارض معه. ولا يفسر هذا النص على أنه يلغي وجود هيئة البحث العلمي أو ينشئ هيئة بديلة عنها.
الأسباب الموجبة
لغرض تطوير الإطار القانوني للبحث العلمي والابتكار، وتنظيم تمويل البحوث الممولة من المال العام على أساس تنافسي وشفاف، وتعزيز النزاهة والأخلاقيات والعلم المفتوح، وتحديد حقوق الباحثين والطلبة والمؤسسات، وربط نتائج البحث بالمجتمع والاقتصاد عبر آليات مهنية لنقل التكنولوجيا والترخيص والشركات المنبثقة، وتنظيم تقاسم عوائد التسويق، وتكامل اختصاصات هيئة البحث العلمي ودائرة البحث والتطوير والجامعات والجهات المختصة بالملكية الفكرية من دون استحداث أجهزة موازية، شرع هذا القانون.
المذكرة التفسيرية العامة
1. لماذا قانون مستقل بعد تأسيس هيئة البحث العلمي؟
قانون الوزارة يحدد وجود الهيئة وأهدافها ومراكزها ومواردها، لكنه لا ينظم بصورة تفصيلية المنافسة على المنح، ونزاهة البحث، والعلوم المفتوحة، والملكية المؤسسية للنتائج، وتقاسم العوائد، والتراخيص، والشركات المنبثقة، والبيانات. وجود الهيئة يجعل القانون الجديد أكثر قابلية للتنفيذ لأنه لا يبدأ من الصفر؛ بل يمنح المؤسسة القائمة أدوات واضحة.
2. لماذا لا ينشئ صندوقاً مستقلاً؟
إنشاء صندوق بشخصية قانونية وإدارة وملاك جديدين يزيد الكلفة والتداخل. لذلك أنشأ المشروع «نافذة وطنية للمنح التنافسية» داخل الهيئة مع حسابات منفصلة، بحيث يمكن للموازنة أن ترفع أو تخفض التمويل سنوياً من دون تعديل القانون، ويمكن للمنح الخارجية والعوائد القانونية أن تغذي البرامج وفق القواعد المالية النافذة.
3. لماذا لا يحدد نسبة من الموازنة للبحث؟
النسب الثابتة تبدو جذابة سياسياً لكنها لا تضمن جودة الإنفاق، وقد تنتج التزاماً لا يتناسب مع دورة الموازنة. كما أن الحكم الاتحادي الصادر في 2025 بشأن أجزاء من تعديل قانون الوزارة أبرز حساسية إضافة أعباء مالية تشريعية. المشروع يفضل خطة تمويل متعددة السنوات ومنافسات واضحة، ويجعل الرقم السنوي قراراً في الموازنة لا شعاراً ثابتاً في قانون موضوعي.
4. من يملك الاختراع الناتج عن وظيفة عامة؟
يفرق المشروع بين الاختراع الوظيفي أو الممول غالباً من المال العام وبين الابتكار الحر. في الحالة الأولى تؤول الحقوق المالية للمؤسسة، مع بقاء صفة المخترع وحقوقه الأدبية وحصته من العوائد. وفي الحالة الثانية يبقى الحق للباحث. هذا يمنع حالتين غير عادلتين: استيلاء المؤسسة على كل فكرة لمجرد أن صاحبها موظف، أو خصخصة نتيجة مولها المجتمع بالكامل من دون عائد للمؤسسة العامة.
5. لماذا حصة 40% للمبتكرين؟
اختيار نسبة ثابتة يزيل التفاوض غير المتكافئ داخل المؤسسة ويحول التسويق إلى حافز معلوم مسبقاً. صافي العائد يحسب بعد النفقات المباشرة للحماية والتسويق، ثم يحصل المبتكرون مجتمعين على 40%، وتحصل الوحدة على 20% لدعم البيئة التي أنتجت التقنية، وتعود 40% للمؤسسة للبحث والابتكار. هذه قاعدة تشريعية قابلة للقياس ولا تمس شروط البراءة أو الاعتراف بالمخترع.
6. لماذا مدة قصيرة لمراجعة النشر؟
أحد أكبر التوترات في الجامعة هو التوازن بين حق الباحث في النشر وحاجة المؤسسة إلى حماية الاختراع. منح ثلاثين يوماً للمراجعة وستين يوماً إضافية عند الحاجة إلى الإيداع يمنح المكتب وقتاً عملياً للحماية، لكنه يمنع تحويل «السرية التجارية» إلى حظر مفتوح على نشر النتائج أو إلى أداة لحجب النتائج السلبية عن الجمهور.
7. العلم المفتوح ليس نشر كل شيء
يعتمد المشروع منطق الإتاحة الافتراضية للبحوث العامة، لكنه يستثني البيانات الشخصية والأسرار التجارية والمعلومات المصنفة والتقنيات شديدة الحساسية والحقوق التي يجري حمايتها. المقصود هو أن يكون الحجب قراراً مسبباً ومحدوداً، لا أن تبقى البيانات العامة مغلقة بصورة تلقائية.
8. الفشل العلمي ليس مخالفة مالية
البحث بطبيعته غير مؤكد؛ تجربة جيدة قد تنفي الفرضية. إذا عوقب الباحث على النتيجة السلبية فسيختار موضوعات آمنة أو سيبالغ في النتائج. لذلك يربط المشروع استرداد الأموال بالغش أو الاستخدام خارج الغرض أو الإخفاء المتعمد، لا بعدم الوصول إلى النتيجة المتوقعة.
الخريطة المؤسسية بعد التشريع
| الجهة | الدور الرئيسي | ما لا ينبغي أن تكرره |
|---|---|---|
| وزارة التعليم العالي | السياسة الوطنية، الأنظمة والتعليمات، التنسيق الحكومي | إدارة كل منحة أو ترخيص بصورة مركزية |
| هيئة البحث العلمي | البرامج الوطنية، المراكز التابعة، المنح التنافسية، السجل الوطني، التقرير السنوي | إدارة الدراسات العليا والتفاصيل الجامعية اليومية |
| دائرة البحث والتطوير | سياسات البحث الجامعي، الدراسات العليا، المشروعات الريادية، الحاضنات، المجلات والشؤون العلمية | إنشاء منصة منح وطنية منفصلة عن الهيئة |
| الجامعة/المؤسسة | إدارة المشروعات والأخلاقيات والبيانات والعقود والبحث الداخلي | استحداث قواعد ملكية فكرية تناقض القانون الوطني |
| مكتب نقل التكنولوجيا | الإفصاح والتقييم والحماية والتسويق والترخيص والشركات المنبثقة | القيام مقام مكتب البراءات الوطني |
| مديرية براءات الاختراع والنماذج الصناعية | الإيداع والفحص والمنح والسجلات الوطنية للملكية الصناعية | إدارة عوائد الجامعات أو اختيار مشاريعها التجارية |
إطار التمويل التنافسي
التحول الأهم هو نقل جزء من التمويل من التوزيع الإداري غير المرتبط بالمنافسة إلى برامج معلنة ذات أهداف مختلفة. البحث الأساسي يحتاج إلى معايير غير معايير مشروع صناعي؛ والمنحة الصغيرة للباحث الناشئ لا ينبغي أن تخضع للعبء الإداري نفسه الذي يخضع له مركز وطني كبير.
| البرنامج | المعيار الغالب | المخرج المتوقع |
|---|---|---|
| بحث أساسي مفتوح | الأصالة والمنهج وقدرة الفريق | معرفة قابلة للتحقق ونشر أو بيانات أو أدوات |
| أولوية وطنية | الجودة + ملاءمة المشكلة + الشريك المستخدم | حل أو سياسة أو نموذج قابل للتطبيق |
| باحث ناشئ | إمكانات الباحث وخطة بناء المسار | استقلال علمي ومختبر أو فريق أولي |
| جامعة–صناعة | الإضافة التقنية والالتزام المشترك | نموذج أولي أو عملية أو خدمة جديدة |
| إثبات مفهوم | تقليل المخاطر التقنية والسوقية | تقنية جاهزة للترخيص أو الاستثمار |
| بنية بحثية | الحاجة الوطنية والاستخدام المشترك | مختبر أو منصة تخدم عدة فرق ومؤسسات |
إطار نقل التكنولوجيا وتسويق النتائج
يفصل المشروع بين «الحماية» و«التسويق». البراءة ليست غاية مستقلة؛ فقد تكون أفضل نتيجة لبعض البحوث هي النشر المفتوح، وقد تكون لبعضها رخصة غير حصرية لعدة شركات، بينما تحتاج تقنيات مرتفعة الكلفة إلى شريك حصري يستثمر في التطوير. القرار الصحيح يبدأ من تقويم الاستخدام المحتمل لا من عدّ البراءات.
- إفصاح الباحث عن النتيجة القابلة للحماية.
- تقويم الجدة والقيمة التقنية والسوقية والحاجة العامة.
- قرار بالحماية أو النشر المفتوح خلال مدة محددة.
- تمويل إثبات مفهوم عند وجود فجوة بين المختبر والسوق.
- تحديد استراتيجية: ترخيص، بحث تعاوني، شركة منبثقة، خدمة بحثية، أو إتاحة مفتوحة.
- تفاوض وعقد يتضمن مراحل أداء وحماية للمصلحة العامة.
- تحصيل العوائد وتوزيعها بصورة قابلة للتدقيق.
- متابعة الاستغلال والأثر وإلغاء الحصرية عند عدم التنفيذ.
قاعدة مهمة: القانون لا يجعل كل بحث مشروعاً تجارياً. الجامعات تنتج أيضاً معرفة أساسية وحقوقاً عامة وسياسات وثقافة. نقل التكنولوجيا مسار للنتائج التي تتحمل التطبيق، لا معيار وحيد لقيمة الجامعة.
المواءمة مع التشريعات القائمة
قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 وتعديلاته: يبقى أساس وجود الوزارة والجامعات وهيئة البحث العلمي. القانون المقترح يستخدم الهيئة القائمة ولا يعيد إنشاءها. أما مسائل قيادة الهيئة التي تأثرت بالحكم الاتحادي لسنة 2025 فتبقى محكومة بالنصوص الصحيحة النافذة إلى حين معالجتها بتشريع مستقل متوافق دستورياً.
قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية رقم (65) لسنة 1970 وتعديلاته: يبقى المرجع لشروط الحماية والإيداع والفحص والمنح والمدة. القانون المقترح ينظم من يدير الحق داخل مؤسسة البحث وكيف يفصح عنه وكيف يوزع عائده، ولا ينشئ مكتب براءات موازياً.
قوانين الخدمة الجامعية والخدمة العامة والانضباط: تبقى المرجع للعقوبات الوظيفية. لجان نزاهة البحث تحدد الواقعة العلمية وتوصي بالتصحيح؛ أما العقوبة الوظيفية فتتخذ وفق القانون المختص.
قوانين الشركات والاستثمار والمالية العامة: تطبق عند تأسيس الشركات المنبثقة أو قبول المؤسسة العامة حصة فيها أو استثمار العوائد. لا يعطي هذا القانون مؤسسة عامة حقاً مالياً محظوراً في تشريع آخر بلا استيفاء موافقاته.
قانون حماية البيانات والسرية والأمن السيبراني: عند إقراره أو نفاذه يكون المرجع لمعالجة البيانات البحثية. العلم المفتوح لا يتقدم على خصوصية الشخص أو حماية البنية الحساسة.
الأحكام الانتقالية ومتطلبات التطبيق
يبدأ التنفيذ من توحيد القواعد لا من إعادة هيكلة واسعة. الهيئة ودائرة البحث والتطوير ومكاتب الجامعات ومراكز البحث تعمل بالفعل؛ المطلوب خلال أول عام هو توزيع الوظائف، وإطلاق السجل الوطني، واعتماد نماذج موحدة للمنح والإفصاح والملكية الفكرية والنزاهة.
- الأشهر 0–6: إعداد الأنظمة الأساسية، وتشكيل فرق توحيد المنصات، واعتماد نموذج اتفاق المنحة وسياسة الإفصاح.
- الأشهر 6–12: إطلاق أول جولات المنح التنافسية، وإصدار النموذج الوطني لسياسة الملكية الفكرية، وتدريب مكاتب نقل التكنولوجيا.
- السنة الثانية: اكتمال السجل الوطني وربطه بالمؤسسات، واعتماد مستودعات البحث والبيانات، وتطبيق نظام التقارير السنوية.
- السنة الثالثة: تقييم خارجي للمنح ومكاتب التكنولوجيا والحاضنات، ودمج البرامج والمنصات المتكررة.
- بعد خمس سنوات: مراجعة تشريعية للأثر والتمويل وتقاسم العوائد والاستثناءات الأمنية والبيانية.
الأثر المالي والتنفيذي
لا يمكن وضع رقم وطني موثوق للكلفة من البيانات المنشورة وحدها، لأن القانون يعيد تنظيم نفقات قائمة ويضيف وظائف تختلف كلفتها حسب حجم التخصيص السنوي. لذلك يعتمد المشروع منهج كلفة لا رقماً زائف الدقة.
| البند | طبيعته | الضبط المقترح |
|---|---|---|
| منح البحث | متغيرة سنوياً | تحدد في الموازنة وخطة التمويل لا كنسبة ثابتة بالقانون |
| السجل والمنصة | تأسيس وتشغيل | دمج الأنظمة القائمة وتجنب بناء منصات متكررة |
| مكاتب نقل التكنولوجيا | ملاك محدود/تدريب | مكاتب مشتركة إقليمية للمؤسسات الصغيرة |
| حماية البراءات | لكل حالة | تسجل فقط النتائج ذات جدوى الحماية، لا كل إفصاح |
| إثبات المفهوم | تنافسي وعالي المخاطر | تمويل مرحلي يوقف إذا لم تحقق التقنية بواباتها |
| تقاسم العوائد | من إيراد متحقق | لا عبء موازني؛ يوزع من صافي العائد بعد تحققه |
قاعدة دستورية ومالية: لا يصبح إعلان برنامج بحثي بحد ذاته التزاماً مالياً دائماً على الخزانة. تبدأ المنافسة بعد توافر تخصيص أو منحة قانونية، وتعلن القيمة المتاحة قبل التقديم. بهذا يمكن للبرنامج أن يتوسع عندما تتحسن الموارد وأن ينكمش من دون تعليق نص القانون.
المرجعيات الدولية ذات القيمة
WIPO: توضح أدوات المنظمة أن نقل التكنولوجيا الفعال يبدأ بالإفصاح ثم تقييم الحق وحمايته وتطويره ووضع استراتيجية للتسويق ثم التفاوض والمتابعة، وأن سياسة الملكية الفكرية المؤسسية ينبغي أن تنظم الملكية والإفصاح وتقاسم العوائد وتضارب المصالح والشركات المنبثقة. استخدم المشروع هذا المنطق مع إبقاء مكتب البراءات العراقي جهة التسجيل الوطنية.
UNESCO Open Science: يوازن الإطار الدولي بين إتاحة المعرفة والبيانات والبنى المفتوحة وبين تنوع القوانين الوطنية. لذلك لم يضع المشروع قاعدة «كل شيء مفتوح»، بل قاعدة وصول عام مع استثناءات مبررة للخصوصية والملكية الفكرية والأمن.
OECD research data framework: يفيد في الانتقال من مجرد نشر ملف إلى حوكمة البيانات: مسؤولية وملكية، معايير تقنية، بنى مستدامة، حوافز وقدرات بشرية وتعاون دولي. انعكس ذلك في خطط إدارة البيانات والمستودعات والتشغيل البيني.
PCT: انضمام العراق إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات منذ 2022 يتيح للمبتكر العراقي مساراً دولياً للحماية. لذلك يجب أن يملك مكتب نقل التكنولوجيا القدرة على اتخاذ قرار مبكر بشأن الحماية قبل النشر عندما تكون للتقنية قيمة خارج السوق المحلية.
المصادر والمراجع
- دستور جمهورية العراق لسنة 2005 – مجلس النواب العراقي
الأساس الدستوري للحق في التعليم وتشجيع البحث العلمي والمبادئ العامة للاختصاص والحقوق والحريات.
https://iq.parliament.iq/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A/ - وزارة العدل – الوقائع العراقية العدد 4785، قانون رقم (17) لسنة 2024
التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومنه تأسيس هيئة البحث العلمي بصياغتها الحديثة وتحديد أهدافها ومراكزها ومواردها.
https://www.moj.gov.iq/view.8306/ - وزارة العدل – الوقائع العراقية العدد 4838، قرار المحكمة الاتحادية العليا 207/اتحادية/2024
يوثق الحكم الصادر في 19 آب 2025 بعدم دستورية المادتين (2) و(11) من قانون رقم 17 لسنة 2024، وهو قيد مهم عند تصميم أي تعديل مؤسسي أو مالي جديد.
https://www.moj.gov.iq/view.9690/ - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي – دائرة البحث والتطوير
يبين الوظائف الحالية للدائرة، ومنها سياسات البحث ودعم الابتكار وتسويق النتاجات العلمية والمشروعات الريادية وحاضنة التعليم العالي وأمانة هيئة البحث العلمي.
https://mohesr.gov.iq/ar/ministrySection/49 - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي – هيئة البحث العلمي
يوثق وجود الهيئة ونشاطها الحالي في 2026 واستمرار مراكزها ومخرجاتها البحثية.
https://www.mohesr.gov.iq/ar/homeNews/newsTerm/58 - الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم في العراق 2022–2031
تجعل البحث العلمي والابتكار قضية استراتيجية، وتتضمن برامج لتمويل البحث، وتسويق البحوث، وتطوير المراكز، وحماية الملكية الفكرية، واستقطاب العلماء.
https://dirasat.mohesr.gov.iq/assets/documents/files/National-Strategy-Education.pdf - وزارة التعليم العالي – افتتاح الحاضنة التكنولوجية في الجامعة التقنية الوسطى، 13 نيسان 2026
مثال حديث على انتقال سياسات الوزارة نحو الحاضنات والابتكار وربط النشاط الأكاديمي بسوق العمل واقتصاد المعرفة.
https://mohesr.gov.iq/ar/post/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D8%A7%D8%A6%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89-2026-04-13-15 - وزارة التعليم العالي – جوائز يوم العلم العراقي 2025، إعلان 23 آب 2026
يبين آليات التحفيز القائمة للبحوث والمشروعات والمراكز والوحدات العلمية.
https://mohesr.gov.iq/ar/post/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B2-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AD-2026-08-23-16 - الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية – مديرية براءات الاختراع والنماذج الصناعية
الجهة الوطنية المختصة بإجراءات البراءات والنماذج الصناعية وخدمات الإيداع والنشر وقواعد البيانات.
https://www.cosqc.gov.iq/service/patent - الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية – إحصاءات براءات الاختراع لشهر حزيران 2026
بيانات حديثة تؤكد نشاط الإيداع والفحص والمنح وتطور الخدمات المؤسسية للملكية الصناعية.
https://www.cosqc.gov.iq/news/detail/63 - WIPO Lex – قانون رقم 65 لسنة 1970 بشأن البراءات والنماذج الصناعية في العراق وتعديلاته
مرجع للإطار العراقي القائم للبراءات والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والتعديلات ذات الصلة.
https://www.wipo.int/wipolex/ar/legislation/details/10343 - WIPO – انضمام العراق إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات PCT
دخلت المعاهدة حيز النفاذ بالنسبة للعراق في 30 نيسان 2022 وأتاحت مسار الإيداع الدولي للمخترعين في العراق.
https://www.wipo.int/ar/web/pct-system/w/news/2022/news_0006 - WIPO – Knowledge and Technology Transfer
مرجع لمراحل نقل المعرفة والتكنولوجيا من الإفصاح والتقويم والحماية إلى التطوير والترخيص والشركات المنبثقة ومتابعة الأثر.
https://www.wipo.int/en/web/technology-transfer - WIPO – IP Policies for Universities and Research Institutions
يوضح عناصر السياسات المؤسسية للملكية الفكرية: الملكية والإفصاح والحماية والتسويق وتقاسم العوائد وتضارب المصالح والشركات المنبثقة.
https://www.wipo.int/en/web/technology-transfer/ip-policies - UNESCO – Recommendation on Open Science (2021)
إطار دولي للعلم المفتوح وإتاحة المعرفة والبنى المفتوحة وبناء القدرات والتعاون، مع مراعاة القوانين والحقوق والاختلافات الوطنية.
https://www.unesco.org/en/legal-affairs/recommendation-open-science?hub=66535 - OECD – Access to research data from public funding toolkit
إطار حديث لحوكمة البيانات البحثية العامة وإتاحتها مع المسؤولية والمعايير التقنية والبنية المستدامة والحوافز والحماية.
https://www.oecd.org/en/toolkits/access-to-research-data-from-public-funding-toolkit.html
تستند المسودة في تحديد الوضع القانوني والمؤسسي الراهن إلى التشريعات والوقائع العراقية ووزارة التعليم العالي والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، وتستخدم مراجع WIPO وUNESCO وOECD لتصميم قواعد نقل التكنولوجيا والعلم المفتوح والبيانات، لا لاستبدال القانون العراقي.