مشروع قانون مقترح · التعليم والبحث العلمي والثقافة والشباب والرياضة
قانون المنح والمساعدات والقروض الطلابية وتكافؤ فرص التعليم
الملخص التنفيذي
يمتلك العراق قانونين منفصلين لمنح الطلبة: قانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد العراقية الحكومية رقم (63) لسنة 2012، وقانون منحة تلاميذ وطلبة المدارس الحكومية رقم (3) لسنة 2014. وقد صمما لتخفيف أثر الفقر على استمرار الطالب، لكن بنيتهما لم تعد كافية لبناء منظومة حديثة لتكافؤ الفرص. فتعليمات منحة التعليم العالي الصادرة عام 2018 عرّفت محدود الدخل بحد نقدي ثابت قدره 150 ألف دينار شهرياً من دخل الأسرة، وهو حد يتقادم تلقائياً مع تغير الأسعار والدخل. كما أن قانون الموازنة للسنوات 2023–2025 ربط صرف المنحتين عملياً بطلبة الأسر المشمولة بشبكة الحماية الاجتماعية، ما أظهر اتجاهاً أحدث نحو الاستهداف الاجتماعي.
في 2026 استمر مجلس النواب في متابعة صرف المنحة الدراسية لطلبة الأسر المشمولة بالحماية الاجتماعية. وفي التعليم العالي توجد إلى جانب ذلك إعفاءات وتخفيضات لفئات اجتماعية، وقناة للمنحة المجانية في كليات المجموعة الطبية بالجامعات والكليات الأهلية. لكن هذه الأدوات تعمل في مسارات متفرقة، ولا يوجد قانون واحد يحدد متى تكون المنحة حقاً قائماً على الحاجة، وكيف تغطى كلفة السكن والنقل والأجهزة، ومتى يجوز استخدام القرض، وكيف يمنع تراكم دين على الطالب الفقير.
المشروع يوحد القواعد العامة ويستبدل القانونين القديمين بعد فترة انتقالية من دون قطع الصرف عن المستفيدين. ويعتمد «درجة الاستحقاق التعليمي» بدلاً من عتبة دخل ثابتة، مستفيداً من بيانات الحماية الاجتماعية والدخل وحجم الأسرة والإعاقة واليتم والنزوح والبعد الجغرافي والسكن والنقل. الأسرة المشمولة بالحماية الاجتماعية تدخل تلقائياً مسار الاستحقاق، لكن الطالب الفقير غير المسجل لا يحرم من التقديم.
ينظم القانون سلة دعم متعددة: منحة مدرسية، منحة معيشة جامعية، مساعدات نقل وسكن ومستلزمات وتقنيات مساعدة، دعم رقمي وتغذية مدرسية عند الحاجة، مساعدة طارئة، إعفاءات من الأجور المسموح قانوناً باستيفائها، منح تفوق ومنح للفئات الأقل وصولاً، مع بقاء البعثات والزمالات الخارجية ضمن نظامها الخاص.
أما القرض الطلابي فهو أداة تكميلية لا بديل عن المنحة أو عن مجانية التعليم الحكومي. ويصمم دون فائدة على الطالب، ومن دون كفيل شخصي أو رهن مسكن الأسرة، ويبدأ السداد بعد التخرج أو الانقطاع وبعد تجاوز الدخل عتبة حماية معيشية، ويعلق تلقائياً عند البطالة أو انخفاض الدخل. وتسقط المديونية عند الوفاة، ويجوز إسقاطها عند العجز الكلي الدائم، ولا يجوز الحبس أو منع السفر لمجرد العجز المدني عن السداد.
مالياً، لا يضع المشروع مبالغ جديدة ثابتة تصبح متقادمة بعد سنوات، بل يلزم بإصدار جدول منافع سنوي مرتبط بالتضخم وخط الفقر وكلفة التعليم، مع قاعدة تمنع خفض القيمة الاسمية للمنحة الأساسية إلا بقانون. كما يوجب إظهار كلفة ضمان القروض والخسائر الائتمانية ضمن الموازنة بدلاً من إخفائها خارج الحسابات العامة.
السياق الدستوري والقانوني الحالي
يضمن الدستور العراقي المساواة أمام القانون ويحظر التمييز على أساس الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي، ويقرر في المادة (34) أن التعليم حق تكفله الدولة وأن التعليم في مراحله المختلفة يكون مجانياً وفقاً لما ينظمه القانون. ويعني ذلك أن تكافؤ الفرص التعليمية لا يتحقق بمجرد فتح المدرسة أو الجامعة إذا بقيت كلفة النقل أو السكن أو المستلزمات مانعاً فعلياً أمام الأسر الأشد فقراً.
على مستوى المدارس، صدر قانون منحة تلاميذ وطلبة المدارس الحكومية رقم (3) لسنة 2014. وقد قرر عند صدوره منحة شهرية مقدارها 30 ألف دينار للمرحلة الابتدائية و50 ألف دينار للمرحلتين المتوسطة والإعدادية، لمدة تسعة أشهر، ونظم الإيقاف بسبب الرسوب أو الغياب أو الفصل. وعلى مستوى الجامعات والمعاهد الحكومية، يقرر قانون رقم (63) لسنة 2012 منحة قدرها 100 ألف دينار لطلبة الدراسة الأولية والدبلوم التقني، و150 ألف دينار لطلبة الدراسات العليا، مع شروط تتعلق بالدخل والدوام وعدم الجمع مع بعض المخصصات.
أظهرت تعليمات رقم (70) لسنة 2018 مشكلة تشريعية واضحة في معيار الاستحقاق؛ إذ عرفت الطالب من ذوي الدخل المحدود بحد دخل أسري ثابت قدره 150 ألف دينار شهرياً. مثل هذه الحدود تفقد معناها مع الزمن إذا لم ترتبط بمؤشر رسمي. ثم جاء قانون الموازنة العامة للسنوات 2023–2025 ليوجه الصرف إلى الطلبة والتلاميذ من ذوي الأسر المشمولة بشبكة الحماية الاجتماعية وفق مبالغ القانونين، وهو تحول عملي نحو الاستهداف القائم على قاعدة بيانات اجتماعية أكثر قابلية للتحديث.
في التعليم العالي توجد أدوات أخرى غير القانونين: تخفيضات في الأجور لبعض طلبة الرعاية الاجتماعية وذوي الإعاقة في البرامج المدفوعة، وقناة المنحة المجانية للمجموعة الطبية في التعليم الأهلي، فضلاً عن البعثات والزمالات والمساعدات المالية الخارجية المنظمة بنظام رقم (3) لسنة 2018. تعدد الأدوات مفيد، لكنه يحتاج إلى قواعد مشتركة تمنع الازدواج وتضمن أن الطالب الأشد حاجة لا يسقط بين أكثر من نظام.
وتشير قراءة اليونسكو المحدثة في 2026 إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم 2022–2031 تستهدف توسيع المنح للفئات الأقل حظاً في التعليم العالي، لكن مسار الدعم القائم على الإنصاف لم يتبلور بعد كبرنامج مستقل متكامل يغطي تكاليف المعيشة والنقل والسكن والكتب على المستوى الوطني. وهذه هي الفجوة التي يستهدفها المشروع.
الفجوة التشريعية
أولاً ـ التقادم النقدي: القوانين القديمة تعتمد مبالغ أو حدود دخل ثابتة. المبلغ الذي كان يعبر عن «دخل محدود» في 2018 لا يصلح معياراً دائماً، كما أن المنحة نفسها تفقد جزءاً من قيمتها الحقيقية مع التضخم إذا لم تراجع دورياً.
ثانياً ـ التجزؤ: منحة المدرسة، ومنحة الجامعة، والرعاية الاجتماعية، وإعفاءات الأجور، والمنح المجانية، والمساعدات الجامعية الطارئة تعمل في مسارات منفصلة. لا يملك الطالب ملف دعم موحداً ولا تعرف الدولة بسهولة مجموع ما يحصل عليه وما إذا كانت هناك فجوة لم تغط بعد.
ثالثاً ـ ضيق مفهوم الدعم: القانونان يركزان على النقد الشهري، بينما قد يكون العائق الحقيقي نقل الطالب من قرية بعيدة، أو السكن الجامعي، أو جهازاً مساعداً لذوي الإعاقة، أو حاسوباً لازماً للدراسة، أو ظرفاً طارئاً يهدد الانقطاع.
رابعاً ـ شروط الإيقاف: الإيقاف الآلي بسبب الرسوب أو نسبة الغياب قد يعاقب الطالب الذي يواجه مرضاً أو نزوحاً أو مشكلة نقل أو أزمة أسرية، مع أن الهدف الأصلي للمنحة هو منع التسرب. المشروع يحافظ على شرط الاستمرار لكنه يستبدل الإيقاف الميكانيكي بفحص السبب والإنذار وخطة الدعم.
خامساً ـ غياب نظام قرض اجتماعي: لا يوجد إطار تشريعي وطني واضح لقرض طلابي مدعوم قائم على الدخل. وإذا تركت الحاجة إلى التمويل للسوق وحده، يصبح القرض مرتفع الكلفة ويتطلب ضامناً أو رهناً لا يستطيع الطالب الفقير توفيره. لذلك يضع المشروع نموذجاً محدوداً ومحمياً لا يزاحم المنح.
سادساً ـ فجوة البيانات والإنصاف: الدعم لا يمكن تقييم عدالته من دون معرفة توزيعه حسب المحافظة والجنس والإعاقة والريف والدخل. القانون يلزم بمؤشرات علنية مع حماية الخصوصية، حتى يصبح الإنصاف قابلاً للقياس لا مجرد إعلان.
السياسة التشريعية المقترحة
- قانون موحد: دمج المنطق التشريعي للمنحتين المدرسية والجامعية داخل نظام دعم واحد مع انتقال يحمي المستفيدين الحاليين.
- استهداف ديناميكي: استبدال حدود الدخل الثابتة بدرجة استحقاق ترتبط بخط الفقر والدخل وحجم الأسرة وكلفة التعليم.
- منحة قبل القرض: الطالب الأشد فقراً يحصل على دعم غير مسترد أولاً، ولا يدفع إلى الاقتراض لتغطية حاجة أساسية.
- دعم متعدد الأدوات: نقد، نقل، سكن، أجهزة، تيسيرات إعاقة، غذاء، إعفاءات، دعم طارئ، ثم قرض تكميلي عند الحاجة.
- قيمة قابلة للتحديث: جدول منافع سنوي يمنع تقادم المبالغ ويضع المسؤولية المالية أمام الموازنة.
- لا هيئة جديدة: برنامج وطني في الموازنة ولجنة تنسيق، مع التنفيذ عبر الوزارات والمصارف والمؤسسات القائمة.
- بيانات أقل ووثائق أقل: التحقق الحكومي المباشر من الحماية الاجتماعية والدخل والقيد بدلاً من الدوران بين الدوائر.
- تظلم فعلي: قرار مسبب، اعتراض أمام جهة مستقلة عن القرار الأول، ثم حق القضاء.
نص مشروع القانون
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً إلى أحكام الدستور، صدر القانون الآتي:
قانون المنح والمساعدات والقروض الطلابية وتكافؤ فرص التعليم
الفصل الأول — الأحكام العامة
المادة (1) ـ التعاريف
يقصد بالتعابير الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها: أولاً ـ الدعم الطلابي: المنح والمساعدات النقدية أو العينية والإعفاءات والتخفيضات والقروض التعليمية والخدمات التي تهدف إلى إزالة العائق المالي أو الاجتماعي أمام الالتحاق والاستمرار والنجاح في التعليم. ثانياً ـ المنحة القائمة على الحاجة: دعم غير مسترد يخصص بحسب الوضع الاقتصادي والاجتماعي للطالب وأسرته. ثالثاً ـ منحة التفوق: دعم غير مسترد يخصص وفق معايير تفوق أكاديمي أو فني أو بحثي معلنة. رابعاً ـ المساعدة الطارئة: دعم قصير الأجل لمعالجة ظرف مفاجئ يهدد استمرار الطالب في التعليم. خامساً ـ القرض الطلابي: تمويل مسترد بشروط اجتماعية لغايات تعليمية معتمدة، ولا يعد بديلاً عن مجانية التعليم الحكومي المقررة دستورياً وقانونياً. سادساً ـ درجة الاستحقاق التعليمي: مؤشر مركب يقدر قدرة الطالب وأسرته على تحمل تكاليف التعليم والمعيشة التعليمية وفق الدخل وحجم الأسرة والحماية الاجتماعية والإعاقة واليتم والنزوح والبعد الجغرافي وكلفة السكن والنقل وعوامل أخرى يحددها النظام. سابعاً ـ المؤسسة التعليمية: المدرسة أو المعهد أو الكلية أو الجامعة أو مؤسسة التعليم والتدريب المهني والتقني المعترف بها قانوناً. ثامناً ـ الطالب: المتعلم العراقي المقيد في مؤسسة تعليمية مشمولة بهذا القانون، ويشمل التلميذ والمتدرب حيثما يقتضي السياق. تاسعاً ـ السجل: السجل الوطني للدعم الطلابي. عاشراً ـ الجهة المختصة: وزارة التربية أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو الجهة الحكومية التي تشرف قانوناً على البرنامج التعليمي.
المادة (2) ـ الأهداف
يهدف هذا القانون إلى منع الفقر والكلفة غير المباشرة من حرمان الطالب من التعليم؛ وتوحيد القواعد العامة لمنح الطلبة المدرسية والجامعية وتحديث الاستهداف بدلاً من حدود دخل نقدية ثابتة تتقادم مع الزمن؛ وبناء منظومة دعم تجمع المنح والمساعدات والخدمات والقروض التكاملية؛ وضمان تكافؤ الفرص بين المحافظات والفئات الاجتماعية؛ وحماية حق الطالب في التعليم عند الأزمات؛ وتحسين شفافية توزيع الدعم وسرعة صرفه؛ وتوجيه الدعم إلى من يواجهون فجوة مالية حقيقية؛ وربط الدعم بمؤشرات الاستمرار والتخرج من دون معاقبة من يتعرض لظرف قاهر.
المادة (3) ـ نطاق التطبيق
يسري هذا القانون على الطلبة في التعليم الحكومي العام، والتعليم العالي الحكومي، والتعليم الأهلي والأجنبي بالقدر الذي يتلقى فيه الطالب دعماً عاماً أو قرضاً مدعوماً أو منحة مقررة بموجب هذا القانون، وعلى مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني المعترف بها. وتراعى صلاحيات الأقاليم، ويجوز عقد ترتيبات لتبادل البيانات والاعتراف بالدعم والتنقل الطلابي من دون المساس بالصلاحيات الدستورية.
المادة (4) ـ مبادئ المنظومة
تقوم منظومة الدعم الطلابي على أولوية الحاجة الفعلية، وعدم التمييز، وشفافية المعايير، وقابلية التحقق، وعدم الازدواج غير المشروع، واستقرار الدعم طوال السنة الدراسية، وتناسب الشروط مع الهدف، وعدم تحميل الطالب ديناً يمكن الاستعاضة عنه بمنحة واجبة، وحماية الطفل والبيانات الشخصية، والإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، والمساءلة المالية، والمراجعة الدورية للقيمة الحقيقية للمنافع.
المادة (5) ـ مجانية التعليم الحكومي
لا يفسر أي حكم في هذا القانون بما يجيز فرض رسم دراسي على التعليم الحكومي الذي يقرره الدستور أو القانون مجانياً، ولا تستخدم القروض الطلابية ذريعة لاستبدال التمويل العام للتعليم المجاني. ويجوز استخدام القرض لتغطية تكاليف المعيشة التعليمية أو البرامج التي يجيز القانون استيفاء أجور عنها وفق شروط هذا القانون.
المادة (6) ـ تكافؤ الفرص
تضمن الجهات المختصة أن تكون القدرة المالية للأسرة عاملاً لا يمنع الطالب المؤهل أكاديمياً من الالتحاق أو الاستمرار. وتوجه الموارد الإضافية إلى الحالات التي تثبت فيها فجوة أكبر بين كلفة الدراسة والموارد المتاحة للطالب، مع مراعاة التفاوت الجغرافي وارتفاع كلفة النقل والسكن والتقنيات المساعدة.
المادة (7) ـ عدم التمييز
يحظر التمييز في منح الدعم أو ترتيبه بسبب الجنس أو القومية أو الدين أو المذهب أو الإعاقة أو الأصل الاجتماعي أو الرأي السياسي المشروع أو الانتماء النقابي أو المنطقة، ويجوز اعتماد تدابير تصحيحية محددة للفئات الأقل وصولاً إلى التعليم إذا استندت إلى بيانات وهدفت إلى تحقيق مساواة فعلية في الفرص.
المادة (8) ـ عدم تحويل الدعم إلى حق في القبول
لا يمنح استحقاق الدعم المالي حقاً في القبول بتخصص أو مؤسسة خلافاً لضوابط القبول والطاقة الاستيعابية والمعايير الأكاديمية، كما لا يجوز استخدام القدرة على دفع الرسوم أو الحصول على قرض لتجاوز شروط القبول.
المادة (9) ـ حماية الحقوق المكتسبة
لا تنقص أحكام هذا القانون من استحقاق طالب حصل قانوناً على منحة أو إعفاء أو تخفيض قبل نفاذه خلال السنة الدراسية الجارية. وتطبق قواعد الانتقال بما يمنع انقطاع الدعم أثناء الدراسة بسبب تغيير النظام وحده.
المادة (10) ـ المراجعة الدورية
تراجع منظومة الدعم ومبالغها ومعاييرها مرة كل سنتين على الأقل، ويراعى في المراجعة تغير أسعار المستلزمات والنقل والسكن والتضخم وخط الفقر والتوزيع الجغرافي والقدرة المالية للدولة، وتعلن نتائج المراجعة والأسس التي استندت إليها.
الفصل الثاني — الحوكمة الوطنية وإدارة الدعم
المادة (11) ـ البرنامج الوطني للدعم الطلابي
ينشأ ضمن الموازنة العامة برنامج وطني موحد يسمى «البرنامج الوطني للدعم الطلابي وتكافؤ فرص التعليم» تتولى وزارة المالية تنسيق تمويله، وتنفذه وزارتا التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والجهات المختصة كل ضمن اختصاصه. ولا يتمتع البرنامج بشخصية معنوية مستقلة ولا ينشئ جهازاً إدارياً موازياً.
المادة (12) ـ لجنة تنسيق الدعم الطلابي
تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة وطنية لتنسيق الدعم الطلابي برئاسة ممثل عن وزارة المالية وعضوية ممثلين عن التربية والتعليم العالي والتخطيط والعمل والشؤون الاجتماعية والأمانة العامة لمجلس الوزراء والبنك المركزي والجهات ذات الصلة. وتتولى توحيد المعايير المالية والبيانات ومنع الازدواج وإعداد المقترحات السنوية للمبالغ والسقوف.
المادة (13) ـ اختصاص وزارة التربية
تتولى وزارة التربية إدارة المنح والمساعدات الخاصة بالتلاميذ وطلبة المدارس، وربطها ببيانات القيد والحضور والانتقال والتسرب، وتطوير وسائل صرف آمنة للأسر أو للطالب وفق العمر، وإدارة المساعدات العينية والنقل والتغذية المدرسية عندما تعتمد ضمن البرنامج.
المادة (14) ـ اختصاص وزارة التعليم العالي
تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إدارة منح ومساعدات طلبة الجامعات والمعاهد والتعليم التقني، وتنظيم الإعفاءات والتخفيضات والمساعدات الطارئة، وإدارة السجل الجامعي للدعم، والتنسيق مع دائرة البعثات والعلاقات الثقافية في المنح الخارجية التي تخضع لنظام البعثات والزمالات والمساعدات المالية.
المادة (15) ـ اختصاص وزارة العمل والحماية الاجتماعية
تتحقق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وهيئة الحماية الاجتماعية، ضمن الصلاحيات القانونية، من حالة شمول الأسرة بالحماية الاجتماعية والدخل المسجل وبيانات الهشاشة اللازمة للاستهداف، وتوفر واجهات تحقق إلكترونية للجهات التعليمية بما يمنع مطالبة الطالب بوثائق يمكن التحقق منها حكومياً.
المادة (16) ـ اختصاص وزارة التخطيط
تضع وزارة التخطيط منهجية قياس خط الفقر وكلفة التعليم والمؤشرات الجغرافية، وتشارك في تصميم درجة الاستحقاق التعليمي وتقييم أثر الدعم على التسرب والالتحاق والاستمرار، وتنشر تحليلاً دورياً للفجوات بين المحافظات والفئات.
المادة (17) ـ اختصاص وزارة المالية
تتولى وزارة المالية تقدير الكلفة السنوية، وتخصيص الاعتمادات، وتنظيم المحاسبة والصرف والتحويل بين بنود الدعم ضمن حدود الموازنة، ومتابعة التزامات القروض والضمانات الحكومية والمخاطر الائتمانية، وإدراجها بصورة صريحة في الوثائق المالية.
المادة (18) ـ دور البنك المركزي
ينظم البنك المركزي، بالتنسيق مع وزارة المالية، مشاركة المصارف في القروض الطلابية والمدفوعات الرقمية، ويضع متطلبات حماية المستهلك والإفصاح وأمن المدفوعات ومنع الرسوم المخفية، ولا يتحمل التزاماً مالياً عن الدولة إلا بنص قانوني أو اتفاق ممول أصولياً.
المادة (19) ـ المؤسسات التعليمية
تلتزم كل مؤسسة تعليمية بنقطة اتصال للدعم الطلابي، ونشر الحقوق والمواعيد والقنوات، ومساعدة الطالب على الطلب والتظلم، وتقديم بيانات قيده واستمراره على نحو دقيق، ولا يجوز للمؤسسة استيفاء بدل مقابل التقديم إلى منحة أو مساعدة عامة.
المادة (20) ـ التنسيق مع المحافظات
تشارك المحافظات غير المنتظمة في إقليم في تحديد فجوات النقل والسكن والخدمات التعليمية التي ترفع كلفة التعليم، ويجوز لها تمويل برامج دعم مكملة من تخصيصاتها وفق معايير البرنامج الوطني ومن دون إنشاء قواعد استحقاق تمييزية أو موازية.
الفصل الثالث — الاستحقاق والاستهداف
المادة (21) ـ درجة الاستحقاق التعليمي
تعتمد المنح القائمة على الحاجة على درجة استحقاق تعليمية وطنية موحدة قابلة للتدقيق، تجمع بين دخل الأسرة وحجمها وعدد الطلبة المعالين والسكن والبعد عن المؤسسة والإعاقة واليتم والنزوح والحماية الاجتماعية والاحتياجات الصحية والتقنية ذات الصلة بالدراسة. ويحدد النظام الأوزان وطريقة الاحتساب ويمنع الاعتماد على عامل واحد بصورة مطلقة.
المادة (22) ـ الشمول التلقائي بالحاجة
يعد الطالب من أسرة مشمولة بإعانة الحماية الاجتماعية مستحقاً مبدئياً لمسار الدعم القائم على الحاجة، على أن تتحقق الجهة من القيد الدراسي وعدم وجود مانع قانوني. ولا يلزم بإعادة إثبات الدخل الذي تمتلكه جهة حكومية أخرى إلا عند وجود تعارض جوهري في البيانات.
المادة (23) ـ الفقر غير المسجل
لا يحرم الطالب الفقير غير المسجل في شبكة الحماية الاجتماعية من التقديم. ويجوز إثبات الحاجة من خلال بيانات الدخل والعمل والسكن والأصول الأساسية وحجم الأسرة وغيرها وفق منهجية موحدة، مع إحالة الأسرة إلى مسار تقييم الحماية الاجتماعية إذا كانت شروطه متوافرة.
المادة (24) ـ الدخل غير المنتظم
عند اعتماد الأسرة على عمل يومي أو موسمي أو دخل غير منتظم، يستخدم متوسط سنوي أو فترة مرجعية مناسبة ولا يفترض وجود دخل ثابت لمجرد امتلاك مهنة. ويجب أن تراعي المنهجية خسارة العمل أو انخفاض الدخل المفاجئ.
المادة (25) ـ عدد الطلبة في الأسرة
يراعى عند احتساب الاستحقاق عدد الأبناء أو المعالين الملتحقين بالتعليم في الأسرة وكلفة المراحل المختلفة، ولا تعامل أسرة تعيل عدة طلبة معاملة الأسرة ذات الدخل نفسه التي تعيل طالباً واحداً.
المادة (26) ـ الإعاقة
تضاف إلى درجة الاستحقاق الكلفة المعقولة المرتبطة بالإعاقة، بما فيها النقل المهيأ والأجهزة المساعدة والمترجم أو المرافق والمواد القابلة للوصول، ولا تعد الإعانة المقررة للإعاقة دخلاً موجباً لخفض الدعم التعليمي إذا خصصت لغرض مختلف.
المادة (27) ـ اليتم وفقد المعيل
يمنح الطالب اليتيم أو الذي فقد المعيل أو أصبح معيله عاجزاً عن الكسب أولوية في المساعدة بحسب أثر الحالة على الموارد الفعلية، ويجوز اعتماد مسار سريع للمساعدة الطارئة قبل اكتمال جميع إجراءات التحقق.
المادة (28) ـ النزوح والعودة والسكن غير المستقر
تراعى حالات النزوح والعودة والسكن المؤقت وفقد الوثائق أو الممتلكات باعتبارها عوامل قد ترفع كلفة التعليم وتعوق إثبات الدخل. وتلتزم الجهات بإتاحة بدائل للتحقق من الهوية والاستحقاق وفق القوانين النافذة.
المادة (29) ـ البعد الجغرافي
تدخل المسافة وغياب مؤسسة تعليمية مناظرة في المنطقة وكلفة النقل أو السكن ضمن تقدير الحاجة، ولا يعامل الطالب القادم من منطقة ريفية أو نائية كما لو كانت المؤسسة متاحة قرب محل سكنه.
المادة (30) ـ الحالات الصحية
يجوز احتساب النفقات الصحية الضرورية التي تقلل الدخل المتاح للأسرة إذا كانت مثبتة ومؤثرة، من دون جمع بيانات صحية تتجاوز ما يلزم لتقرير الاستحقاق.
المادة (31) ـ تغير الظروف
يحق للطالب طلب إعادة احتساب الاستحقاق خلال السنة عند وفاة المعيل أو فقد العمل أو النزوح أو كارثة أو زيادة جوهرية في كلفة السكن أو ظرف مماثل، ولا يشترط انتظار السنة الدراسية التالية.
المادة (32) ـ التحقق من الأصول
يجوز استخدام بيانات الملكية والمركبات والنشاط الاقتصادي للتحقق من القدرة المالية، لكن لا يجوز استبعاد الطالب آلياً بسبب أصل غير منتج للدخل أو مسكن الأسرة الأساسي أو أداة العمل الضرورية إلا وفق قواعد منشورة ومتناسبة.
المادة (33) ـ منع الاستحقاق المزدوج
يجوز جمع أكثر من نوع دعم إذا كانت أغراضه مختلفة، كمنحة مع بدل إعاقة أو معونة سكن، لكن لا يجوز قبض منحتين عن الكلفة نفسها إذا كان مجموعهما يتجاوزها. ويجري التنسيق إلكترونياً لمنع الازدواج مع الحفاظ على الدعم التكميلي المشروع.
المادة (34) ـ إثبات الاستحقاق
تكون الأولوية للتحقق الإلكتروني من قواعد البيانات الحكومية، ويطلب من الطالب أقل عدد ممكن من المستندات. ويحظر اشتراط تصديقات محلية أو كفالات أو إثباتات لا ينص عليها النظام إذا كانت المعلومة متاحة حكومياً.
الفصل الرابع — منح ومساعدات التعليم المدرسي
المادة (35) ـ المنحة المدرسية الأساسية
تصرف منحة شهرية خلال أشهر الدراسة للتلاميذ والطلبة المستحقين في المدارس الحكومية والمدارس المشمولة قانوناً، وتحدد قيمتها سنوياً في جدول المنافع وفق المرحلة الدراسية ومؤشر كلفة التعليم وخط الفقر والقدرة المالية، ولا تقل قيمتها الاسمية عند بدء تطبيق هذا القانون عن المبالغ النافذة قانوناً قبل نفاذه.
المادة (36) ـ مدة الصرف
تصرف المنحة المدرسية عن أشهر الدراسة الفعلية بما لا يقل عن المدة المقررة في القانون النافذ عند صدور هذا القانون، ويجوز الصرف قبل بداية العام بجزء مخصص للمستلزمات إذا نص جدول المنافع على ذلك.
المادة (37) ـ الحضور والاستمرار
يرتبط استمرار المنحة بالقيد والانتظام المعقول في الدراسة، ولا توقف بسبب غياب له عذر صحي أو أسري أو أمني أو بسبب تعطل المدرسة أو النقل. ويجب قبل الإيقاف إخطار الأسرة وتمكينها من بيان السبب ومعالجة المشكلة.
المادة (38) ـ الرسوب
لا يؤدي الرسوب لمرة واحدة إلى إسقاط المنحة تلقائياً إذا بقي الطالب منتظماً وكان استمرار الدعم أقرب إلى منع التسرب. ويجوز تعليقها عند تكرار الرسوب المقترن بانقطاع غير مبرر بعد دراسة اجتماعية وخطة متابعة، ولا تطبق هذه القاعدة على طفل التعليم الإلزامي بما يؤدي إلى حرمانه من الدعم الأساسي.
المادة (39) ـ مساعدة المستلزمات
يجوز أن يقدم البرنامج بدل أو حزمة عينية للمستلزمات والزي والقرطاسية والمواد الرقمية بحسب الحاجة، ويجب أن يكون الاختيار بين النقد والعين مبنياً على الكلفة والقدرة على الوصول لا على عقود توريد غير ضرورية.
المادة (40) ـ دعم النقل
يجوز تمويل النقل المدرسي أو بدل نقل للطلبة في المناطق التي تفتقر إلى مدرسة قريبة أو نقل عام آمن، مع أولوية للريف والمناطق النائية والطلبة ذوي الإعاقة، ويحدد الاستحقاق حسب المسافة والبدائل المتاحة.
المادة (41) ـ التغذية المدرسية
يجوز دمج برنامج التغذية المدرسية مع الدعم الطلابي في المناطق أو المدارس ذات مؤشرات الفقر أو سوء التغذية الأعلى. ويجب أن يكون البرنامج قائماً على معايير غذائية وصحية ومشتريات شفافة، ولا يستعاض بالوجبة عن المنحة النقدية إذا كانت الأسرة تحتاج إلى الاثنين لأغراض مختلفة.
المادة (42) ـ الدعم الرقمي
يجوز توفير جهاز أو اتصال إنترنت أو محتوى رقمي للطالب غير القادر عند كون ذلك لازماً للتعلم، وتحدد الأولوية وفق متطلبات المنهج ووجود البدائل المنزلية، مع آليات تمنع البيع غير المشروع من دون تحميل الأسرة مسؤولية عن التلف المعتاد.
المادة (43) ـ المساعدة الطارئة المدرسية
تخصص نافذة سريعة لمساعدة الطالب الذي يواجه خطراً فورياً بالتسرب بسبب فقدان سكن أو وفاة معيل أو حريق أو كارثة أو نزوح أو ظرف مشابه، ويجوز صرف دفعة مؤقتة قبل اكتمال التقييم الشامل مع إجراء تسوية لاحقة.
المادة (44) ـ عدم تحميل المدرسة كلفة الصرف
لا تتحمل المدارس إدارة نقدية يدوية للمنح إلا عند تعذر البدائل، وتستخدم المدفوعات الرقمية أو المصرفية أو قنوات الدفع الحكومية لتقليل مخاطر الفقد والتأخير، مع بديل متاح لمن لا يملك حساباً أو هاتفاً.
الفصل الخامس — دعم طلبة التعليم العالي والتقني
المادة (45) ـ منحة المعيشة الجامعية
تصرف منحة معيشة للطلبة المستحقين في الدراسة الصباحية الحكومية وبرامج التعليم التقني المشمولة، وتحدد قيمتها سنوياً وفق كلفة المعيشة التعليمية وخط الفقر والتضخم. ويجوز شمول طلبة برامج أخرى إذا كانت الرسوم أو طبيعة الدراسة لا تجعل الدعم غير مبرر وبحدود الموازنة.
المادة (46) ـ الدراسات العليا
يجوز شمول طالب الدراسات العليا غير الموظف أو من لا يتقاضى مخصصاً أو منحة معادلة بدعم الحاجة إذا ثبتت فجوة مالية، وتراعى طبيعة التفرغ والبحث والمدة النظامية. ولا يجوز الجمع بين منحتين حكوميتين كاملتين عن الغرض نفسه.
المادة (47) ـ السكن الطلابي
يعطى الطالب القادم من محافظة أو منطقة لا يتوفر فيها تخصصه أولوية في الأقسام الداخلية وفق معايير معلنة، ويجوز إعفاؤه أو تخفيض أجور السكن أو تقديم بدل سكن محدود عند عدم توفر مكان، بحسب درجة الاستحقاق والاعتمادات.
المادة (48) ـ النقل الجامعي
يجوز تقديم بدل نقل أو اشتراك نقل عام أو خدمة نقل للطلبة ذوي الحاجة، وتراعى المسافة وكلفة البدائل والإعاقة ودوام الدراسة، ولا يخصص بدل لمن توفر له سكن طلابي ممول يغني عنه إلا إذا أثبتت حاجة مختلفة.
المادة (49) ـ الكتب والأجهزة والبرمجيات
يجوز تمويل الكتب والأجهزة والبرمجيات والأدوات المختبرية الشخصية المطلوبة للدراسة للطلبة غير القادرين، ويفضل الشراء المؤسسي أو الترخيص الجماعي عندما يكون أقل كلفة، مع الحفاظ على حرية الطالب في اختيار البديل المكافئ إذا كان الدعم نقدياً.
المادة (50) ـ المساعدة الطارئة الجامعية
تنشئ الجامعات نافذة مساعدة طارئة ممولة من التخصيصات المقررة والموارد الذاتية المسموح بها قانوناً، لمعالجة الحالات التي يهدد فيها ظرف مفاجئ الانقطاع عن الدراسة. ويحدد القرار خلال مدة قصيرة ويكون قابلاً للتظلم.
المادة (51) ـ الطلبة في الدراسة المسائية أو البرامج المدفوعة
يجوز منح تخفيض أو مساعدة لطلبة الدراسة المسائية أو البرامج التي تستوفي أجوراً إذا كانوا من الأسر ذات الحاجة أو من ذوي الإعاقة أو الحالات الاجتماعية المحددة، ولا يعد ذلك حقاً في تجاوز شروط القبول أو سقوف الأجور المقررة.
المادة (52) ـ الطلبة في التعليم الأهلي
يجوز أن يكون الدعم قابلاً للاستخدام في مؤسسة أهلية معترف بها إذا نص البرنامج على ذلك وكانت كلفة الدعم مبررة مقارنة بالبدائل العامة، وبشرط عدم استيفاء المؤسسة من الطالب المدعوم رسوماً إضافية غير معلنة أو رفع الأجور عليه بسبب حصوله على الدعم.
المادة (53) ـ المساهمة المؤسسية في المنح
يجوز لوزارة التعليم العالي أن تشترط، ضمن ضوابط التعليم الأهلي وبصورة متناسبة، مساهمة المؤسسة الأهلية في المنح أو التخفيضات التي تستفيد من برنامج دعم عام، وتحدد المساهمة وفق التخصص والإيراد والطاقة الاستيعابية من دون مصادرة أو تمييز بين المؤسسات.
المادة (54) ـ استمرار المنحة
لا توقف منحة الطالب الجامعي لمجرد انخفاض المعدل في فصل واحد إذا بقي ناجحاً أو كانت لديه ظروف موثقة. ويجوز ربط الاستمرار بإحراز تقدم أكاديمي معقول، مع إنذار وخطة دعم قبل الإيقاف في حالات التعثر القابل للعلاج.
المادة (55) ـ التأجيل
توقف الدفعات الدورية أثناء تأجيل الدراسة الاختياري، وتستأنف عند العودة ضمن المدة النظامية. ولا يعامل التأجيل الصحي أو القهري كتخلف أو سبب دائم لفقد الاستحقاق.
المادة (56) ـ التدريب السريري والميداني
يجوز تقديم دعم إضافي محدود للطلبة الذين تتطلب دراستهم تدريباً سريرياً أو ميدانياً إلزامياً خارج مقر المؤسسة إذا ترتبت كلفة نقل أو سكن جوهرية لا تغطيها جهة أخرى، وتحدد الضوابط حسب البرنامج.
المادة (57) ـ خدمات الدعم غير المالي
تتكامل المساعدة المالية مع الإرشاد الأكاديمي والنفسي والمهني وخدمات دعم ذوي الإعاقة، ولا يجوز اشتراط الخضوع لخدمة نفسية أو كشف معلومات حساسة للحصول على منحة مالية ما لم تكن الخدمة نفسها موضوع الطلب.
الفصل السادس — المنح الدراسية والإعفاءات والتخفيضات
المادة (58) ـ منح الحاجة
تمنح منح الحاجة على أساس درجة الاستحقاق التعليمي، ويجوز أن تغطي الرسوم المسموح قانوناً باستيفائها أو جزءاً منها، أو تكاليف المعيشة والتعليم، وتكون غير مستردة ما لم يثبت الغش المتعمد في الاستحقاق.
المادة (59) ـ منح التفوق
يجوز إنشاء منح للتفوق الأكاديمي أو الفني أو الابتكار أو البحث وفق معايير منشورة قابلة للقياس. وإذا تساوى المتنافسون تعطى الأولوية للأشد حاجة، ولا يجوز تحويل منح التفوق إلى قناة للوساطة أو التفضيل غير الموضوعي.
المادة (60) ـ منح الفئات الأقل وصولاً
يجوز تخصيص منح تنافسية للفئات التي تظهر البيانات نقص تمثيلها أو ارتفاع مخاطر انقطاعها، بما في ذلك سكان المناطق الريفية والنائية والنازحون والأشخاص ذوو الإعاقة والطلبة من الأسر منخفضة الدخل، على أن تراجع الحاجة إلى التدبير دورياً.
المادة (61) ـ المنحة المجانية في التعليم الأهلي
يجوز استمرار أو تطوير قنوات المنحة المجانية في الجامعات والكليات الأهلية، ومنها البرامج الطبية أو غيرها، على أساس مفاضلة شفافة تجمع بين الحد الأكاديمي والحاجة عند تخصيص الدعم لتحقيق تكافؤ الفرص. وتعلن المقاعد والقواعد والنتائج بما يحمي البيانات الشخصية.
المادة (62) ـ الإعفاءات من الأجور
يجوز إعفاء الطالب المستحق كلياً أو جزئياً من الأجور الدراسية أو أجور السكن أو الخدمات التي يجيز القانون استيفاءها، وتحدد نسبة الإعفاء وفق الحاجة ونوع البرنامج والكلفة. ولا يجوز للمؤسسة استرداد الإعفاء من الطالب تحت مسمى آخر.
المادة (63) ـ منح المؤسسات والقطاع الخاص
يجوز للمؤسسات والشركات والأفراد تمويل منح عبر الجامعات أو البرنامج الوطني، على أن تعلن شروطها وألا تتضمن تمييزاً غير مشروع أو التزاماً بالعمل القسري أو شروطاً تمس الحرية الأكاديمية أو تتيح للممول تغيير نتائج التقويم.
المادة (64) ـ المنح الخارجية
تستمر البعثات والزمالات والمساعدات المالية الخارجية وفق نظامها الخاص والتشريعات النافذة. وتطبق مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص وعدم التمييز المنصوص عليها في هذا القانون على المنح الممولة من المال العام، مع مراعاة شروط الجهة المانحة المشروعة.
المادة (65) ـ منع الرسوم على المنح
يحظر على الوسيط أو المؤسسة استيفاء عمولة من الطالب مقابل منحة عامة أو مقابل إدراج اسمه في المنافسة، ويجوز استيفاء رسوم إدارية فقط إذا نص عليها قانون وكانت مستقلة عن قرار الاستحقاق.
المادة (66) ـ الإفصاح عن شروط المنحة
يجب أن يتضمن إعلان المنحة الجهة الممولة، وعدد المقاعد أو سقف التمويل، وشروط الأهلية، ومعايير المفاضلة، وما تغطيه المنحة، ومدتها، وحالات الإيقاف والاسترداد، وآلية الاعتراض، قبل غلق باب التقديم.
المادة (67) ـ التزامات المستفيد
يلتزم المستفيد باستخدام المنحة للغرض المقرر وتقديم معلومات صحيحة وإبلاغ الجهة بتغير جوهري يؤثر في الاستحقاق. ولا يجوز فرض التزامات غير معلنة أو اشتراط ولاء سياسي أو حزبي أو ديني أو خدمة شخصية للممول.
المادة (68) ـ استرداد المنحة عند الغش
تسترد المبالغ التي حصل عليها المستفيد نتيجة بيانات مزورة أو إخفاء متعمد لمعلومة جوهرية، بقرار مسبب وبعد سماع دفاعه، ويجوز تقسيط الاسترداد بحسب القدرة المالية. ولا تسترد المنحة بسبب خطأ إداري لم يشارك الطالب في صنعه إلا في حدود منع الإثراء غير المشروع وبما لا يهدد استمرار تعليمه.
الفصل السابع — القروض الطلابية
المادة (69) ـ طبيعة القرض الطلابي
القرض الطلابي أداة تمويل تكميلية بعد المنح والمساعدات المستحقة، ويمنح لغايات تعليمية محددة في برامج معترف بها. ولا يستخدم القرض لإحلال دين خاص محل استحقاق منحة واجبة لطالب فقير.
المادة (70) ـ الجهات المقرضة
تقدم القروض من المصارف الحكومية، ويجوز للمصارف الأهلية المرخصة المشاركة وفق اتفاقات مع وزارة المالية والبنك المركزي تتضمن شروطاً موحدة وحماية المستهلك وآلية ضمان جزئي عند الحاجة.
المادة (71) ـ أغراض القرض
يجوز أن يغطي القرض الأجور الدراسية المسموح قانوناً باستيفائها، والسكن، والأجهزة والأدوات الضرورية، والنقل، والتكاليف المرتبطة بتدريب أو امتحان إلزامي، ولا يجوز استخدامه لتمويل استهلاك غير مرتبط بالتعليم.
المادة (72) ـ شروط الأهلية
يشترط في المقترض أن يكون بالغاً أو ممثلاً قانونياً وفق القانون، ومقبولاً في مؤسسة وبرنامج معترف به، وألا يكون قد حصل على تمويل كامل للغرض نفسه، وأن يثبت وجود فجوة تمويل بعد احتساب المنح والمساهمة الأسرية المعقولة.
المادة (73) ـ عدم اشتراط الكفيل
لا يشترط كفيل شخصي أو رهن مسكن الأسرة أو ضمان عقاري للحصول على القرض الطلابي المدعوم. ويعتمد القرار على أهلية البرنامج والتحقق من الهوية وشروط النظام، ويغطي الضمان الحكومي الجزئي المخاطر في الحدود المقررة بالموازنة.
المادة (74) ـ الفائدة
تكون القروض الطلابية المدعومة دون فائدة على الطالب، وتتحمل الموازنة كلفة الدعم المالي والإدارة وفق الحدود السنوية. ولا يجوز إضافة عمولات مركبة أو غرامات تأخير ربوية أو رسوم غير معلنة.
المادة (75) ـ سقف القرض
يحدد سقف القرض سنوياً بحسب نوع البرنامج والكلفة الفعلية وما تلقاه الطالب من منح، ويجوز وضع سقف إجمالي للفرد طوال مسيرته التعليمية. ولا يمول القرض رسوماً تتجاوز السقوف القانونية أو المعتمدة.
المادة (76) ـ الصرف
يجوز صرف الجزء المخصص للرسوم مباشرة إلى المؤسسة بعد تحقق القيد، ويصرف الجزء المخصص للمعيشة أو الأدوات إلى الطالب على دفعات. ويوقف الصرف عن الفترات التي لا يكون فيها الطالب مقيداً إلا في الحالات الانتقالية أو الطبية التي يقرها النظام.
المادة (77) ـ بدء السداد
لا يبدأ السداد قبل مضي اثني عشر شهراً على التخرج أو الانقطاع النهائي، ولا يستحق القسط إذا كان دخل المقترض دون عتبة السداد. ويحدد النظام العتبة على أساس الحد الأعلى من الحد الأدنى للأجر أو نسبة من خط الفقر الفردي، بما يمنع اقتطاع القرض من دخل لا يكفي للمعيشة الأساسية.
المادة (78) ـ السداد المرتبط بالدخل
يكون القسط نسبة من الدخل الذي يتجاوز عتبة السداد ضمن نطاق يحدده النظام، وتزداد النسبة تدريجياً مع ارتفاع الدخل. ويجوز التحصيل من الأجر أو الدخل المصرح به عبر نظام ضريبي أو مصرفي وفق القانون، مع حق المقترض في مراجعة البيانات.
المادة (79) ـ فترات البطالة
يعلق السداد تلقائياً عند البطالة المسجلة أو انخفاض الدخل دون العتبة، ولا تترتب خلال التعليق فائدة أو غرامة. ويجوز التحقق دورياً من استمرار سبب التعليق بطريقة لا تحمل المقترض إجراءات مرهقة.
المادة (80) ـ العمل الحر والدخل غير المنتظم
يقدر القسط للعامل لحسابه الخاص على أساس الدخل السنوي المصرح أو المثبت، ويجوز إجراء تسوية سنوية لمنع تحميله أقساطاً ثابتة لا تراعي تقلب الدخل. ويعاقب التهرب المتعمد أو تقديم بيانات كاذبة وفق القوانين النافذة.
المادة (81) ـ السداد المبكر
يجوز للمقترض سداد كل الرصيد أو جزء منه في أي وقت من دون غرامة أو عمولة سداد مبكر، ولا يمنح خصم يؤدي إلى تفضيل ذوي القدرة المالية على حساب المستفيدين الآخرين إلا إذا أقر ضمن سياسة عامة ممولة.
المادة (82) ـ الوفاة والعجز الكلي
يسقط الرصيد المتبقي عند وفاة المقترض، ويجوز إسقاطه كلياً أو جزئياً عند العجز الكلي الدائم الذي يمنع الكسب، وفق تقرير الجهة الطبية المختصة. ولا ينتقل دين القرض الطلابي المدعوم إلى الورثة.
المادة (83) ـ المشقة الاستثنائية
يجوز إعادة الجدولة أو تعليق السداد لفترة أطول عند مرض جسيم أو إعالة استثنائية أو كارثة أو ظرف قاهر، بقرار مسبب وفق معايير موحدة. ولا يجوز حبس المقترض أو منعه من السفر لمجرد العجز المدني عن السداد.
المادة (84) ـ مدة الالتزام
يحدد النظام مدة قصوى معقولة للسداد لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على عشرين سنة بحسب قيمة القرض، ويجوز شطب الرصيد المتبقي بعد الحد الأقصى للمقترض الذي التزم بالإفصاح والسداد بحسب دخله، ضمن سقف مالي سنوي تقره الموازنة.
المادة (85) ـ السجل الائتماني
لا يسجل القرض الطلابي المتوقف بسبب انخفاض الدخل كتخلف ائتماني. ويسجل فقط الإخلال المتعمد بعد تحقق القدرة والإشعار، مع حق المقترض في تصحيح الخطأ والاعتراض وفق قواعد البنك المركزي.
الفصل الثامن — تكافؤ الفرص والوصول
المادة (86) ـ الطلبة ذوو الإعاقة
تغطي المساعدات الترتيبات التيسيرية المعقولة والأجهزة والتقنيات المساعدة والنقل المهيأ والمترجم أو المرافق الأكاديمي عند الحاجة، ولا تخصم هذه الكلفة من منحة المعيشة الأساسية إذا كانت مستقلة عنها.
المادة (87) ـ الطلبة في المناطق الريفية والنائية
تعطى أولوية للمساعدة المرتبطة بالنقل والسكن والوصول الرقمي عند عدم توفر مؤسسة قريبة، ويجوز اعتماد معامل جغرافي لزيادة الدعم في المناطق الأعلى كلفة أو الأضعف خدمة.
المادة (88) ـ الفتيات والنساء
تتخذ تدابير مالية وخدمية لمعالجة الحواجز التي تظهر البيانات أنها تؤثر في استمرار الفتيات والنساء، بما في ذلك النقل الآمن والسكن والإعالة، من دون تخفيض المعايير الأكاديمية أو فرض مسارات دراسية على أساس الجنس.
المادة (89) ـ النازحون والعائدون
تيسر متطلبات الإثبات للنازحين والعائدين ومن فقدوا الوثائق، ويجوز تقديم دعم انتقال أو سكن مؤقت أو نقل إذا كان النزوح سبباً مباشراً في ارتفاع كلفة التعليم أو خطر الانقطاع.
المادة (90) ـ الأيتام وأبناء الأسر الأشد فقراً
تمنح أولوية عالية للأيتام والطلبة من الأسر الواقعة في أدنى شرائح الاستحقاق، ويجوز ضمان حد أدنى من الدعم لهم قبل تمويل منح التفوق غير القائمة على الحاجة.
المادة (91) ـ الطلبة المعيلون
تراعى حالة الطالب الذي يعيل طفلاً أو شخصاً ذا إعاقة أو أحد الوالدين ولا يملك بديلاً معقولاً للرعاية، ويجوز تقديم مساعدة حضانة أو مرونة في الصرف أو السكن وفق الضوابط.
المادة (92) ـ الطلبة العاملون
لا يستبعد الطالب من الدعم لمجرد عمله إذا كان دخله لا يغطي الفجوة التعليمية. ويحتسب الدخل الفعلي ضمن درجة الاستحقاق، مع تشجيع العمل الجزئي الذي لا يضر بالتقدم الأكاديمي.
المادة (93) ـ التمييز في المؤسسات
يحظر على المؤسسة تغيير الرسوم أو السكن أو شروط الخدمة على الطالب بسبب حصوله على منحة أو قرض مدعوم، ويحظر رفضه في خدمة متاحة لبقية الطلبة للسبب ذاته.
المادة (94) ـ الوصول إلى المعلومات
تنشر جميع برامج الدعم في بوابة موحدة قابلة للوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفر نسخة مبسطة من الشروط ومساعدة حضورية وهاتفية للطلبة الذين لا يستطيعون استخدام الخدمة الرقمية.
المادة (95) ـ قياس العدالة
تنشر الجهات المختصة سنوياً مؤشرات عن توزيع الدعم حسب المرحلة والمحافظة والجنس والإعاقة والحماية الاجتماعية والريف والحضر ومستوى الدخل، بصيغة إحصائية لا تكشف هوية الأفراد، لقياس وصول الموارد إلى الفئات المستهدفة.
الفصل التاسع — الإدارة الرقمية والتظلم والرقابة
المادة (96) ـ السجل الوطني للدعم الطلابي
ينشأ سجل إلكتروني موحد يبين طلبات الدعم وقراراتها ونوع المنفعة ومصدر التمويل ومدة الاستحقاق، ويربط ببيانات القيد والحماية الاجتماعية والمدفوعات في الحدود اللازمة. ولا يكون السجل متاحاً للاستخدام التجاري أو لأغراض غير متصلة بالتعليم والدعم والرقابة.
المادة (97) ـ الهوية والتحقق
تعتمد الهوية الوطنية والرقم الدراسي أو الامتحاني ومعرف موحد للطالب، ويمنع إنشاء حسابات مكررة. ويجب توفير مسار بديل عند فقد الوثائق أو تعذر المطابقة الإلكترونية.
المادة (98) ـ تبادل البيانات
يجري تبادل البيانات بين الجهات بموجب اتفاقات تحدد الغرض والحقول والمدة والأمن والصلاحيات، ولا يجوز نقل الملف الاجتماعي الكامل إذا كانت نتيجة تحقق محددة تكفي لقرار الاستحقاق.
المادة (99) ـ القرار المسبب
يبلغ الطالب أو وليه بقبول الطلب أو رفضه أو ترتيب الأولوية وأسباب القرار والعوامل الرئيسية المؤثرة، ولا يكتفى برسالة «غير مستحق» من دون بيان سبب قابل للفهم.
المادة (100) ـ الاعتراض
يحق للطالب الاعتراض إلكترونياً أو ورقياً خلال ثلاثين يوماً من التبليغ، وتفصل فيه لجنة لم تشارك في القرار الأول خلال ثلاثين يوماً أخرى. ويستمر الدعم القائم مؤقتاً إذا كان قطعه قبل الفصل قد يسبب ضرراً تعليمياً جسيماً، ما لم توجد شبهة احتيال قوية.
المادة (101) ـ الطعن
لا يحول الاعتراض الإداري دون حق الطعن أمام القضاء المختص وفق القوانين النافذة، ولا يجوز تضمين عقد القرض أو المنحة شرطاً يسقط هذا الحق.
المادة (102) ـ التدقيق
تخضع برامج الدعم لتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي والرقابة الداخلية والجهات المختصة بمكافحة الفساد. ويجب الفصل بين من يقرر الاستحقاق ومن يصرف أو يراجع المدفوعات بقدر معقول بحسب حجم المؤسسة.
المادة (103) ـ حماية المبلغين
تتوفر قناة للإبلاغ عن التلاعب بالقوائم أو طلب الرشوة أو بيع المنح أو التمييز أو تزوير الاستحقاق، وتراعى أحكام حماية المبلغين والسرية وحق المشكو منه في الدفاع.
المادة (104) ـ الاسترداد من غير المستحق
يسترد الدعم المصروف نتيجة احتيال أو تكرار متعمد، وتراعى حسن النية والوضع المالي في الأخطاء غير المتعمدة. ويجوز استرداد المبلغ بالتقسيط، ولا يحرم الطالب من التعليم كعقوبة مالية مستقلة.
الفصل العاشر — التمويل والأحكام الانتقالية والختامية
المادة (105) ـ مصادر التمويل
تمول أحكام هذا القانون من الاعتمادات السنوية في الموازنة العامة لوزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والجهات ذات الصلة، ومن الموارد الذاتية التي يجيز القانون تخصيصها للدعم، والتبرعات والمنح المقبولة أصولياً، ومساهمات القطاع الخاص الطوعية أو المقررة قانوناً.
المادة (106) ـ جدول المنافع السنوي
يصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزارات المالية والتخطيط والتربية والتعليم العالي، جدول المنافع قبل بدء السنة الدراسية يحدد قيم المنح وسقوف المساعدات والقروض ومعاملات المناطق وكلفة البرامج. وإذا تأخر صدوره تستمر القيم السابقة إلى حين اعتماد الجديدة.
المادة (107) ـ قاعدة عدم الخفض الاسمي
لا يجوز خفض القيمة الاسمية لمنحة نقدية أساسية مقررة في السنة السابقة إلا بقانون أو بسبب زوال الاستحقاق الفردي، ويجب أن تبين الموازنة عند عدم زيادة المنحة أثر التضخم على قيمتها الحقيقية.
المادة (108) ـ منهج تقدير الكلفة
تعد وزارة المالية سنوياً بيان كلفة يبين عدد المستفيدين المتوقعين، ومتوسط المنفعة وأشهر الصرف، وكلفة الإعفاءات، والدعم المالي للقروض، والضمانات، والخسائر الائتمانية المتوقعة، وكلفة الإدارة. ولا تدرج ضمانات القروض خارج الحسابات المالية للدولة.
المادة (109) ـ أولوية التمويل
عند عدم كفاية التخصيصات تكون الأولوية للمنح الأساسية للأسر الأشد حاجة، ثم المساعدات اللازمة للوصول بسبب الإعاقة أو البعد الجغرافي، ثم المساعدة الطارئة، ثم سائر المنح والمزايا، ولا تخفض المنح الأساسية لتمويل قروض أو جوائز تفوق غير قائمة على الحاجة.
المادة (110) ـ استمرار القوانين السابقة انتقالياً
يستمر العمل بقانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد العراقية الحكومية رقم (63) لسنة 2012 وتعليمات تسهيل تنفيذه، وقانون منحة تلاميذ وطلبة المدارس الحكومية رقم (3) لسنة 2014 وتعليماته، خلال السنة الدراسية التي يبدأ فيها نفاذ هذا القانون إلى حين إدراج المستفيدين في النظام الجديد وعدم انقطاع الصرف.
المادة (111) ـ إلغاء واستبدال القانونين
يلغى قانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد العراقية الحكومية رقم (63) لسنة 2012 وقانون منحة تلاميذ وطلبة المدارس الحكومية رقم (3) لسنة 2014 من بداية السنة الدراسية التالية لاكتمال الانتقال الذي يعلنه مجلس الوزراء، وتبقى القرارات والتعليمات الصادرة بموجبهما نافذة بالقدر الذي لا يتعارض مع هذا القانون إلى حين استبدالها.
المادة (112) ـ العلاقة بقانون الموازنة والحماية الاجتماعية
تراعى الأحكام الخاصة بالمنحة الدراسية للأسر المشمولة بالحماية الاجتماعية في قوانين الموازنة النافذة، وتدمج بياناتها ومخصصاتها في البرنامج الوطني عند الانتقال. ولا يؤدي الدمج إلى حرمان أسرة كانت مشمولة إلا بعد تطبيق معايير هذا القانون وإتاحة الاعتراض.
المادة (113) ـ العلاقة بنظام البعثات والمنح الخارجية
يبقى نظام البعثات والزمالات والمساعدات المالية رقم (3) لسنة 2018 والتشريعات الخاصة بالبعثات والمنح الخارجية نافذة، وتطبق أحكام هذا القانون فيما يتعلق بتكافؤ الفرص والشفافية والدعم الاجتماعي ما لم يوجد نص خاص أكثر تحديداً.
المادة (114) ـ الأنظمة والتعليمات والنفاذ
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة خلال تسعة أشهر من نشر القانون، وتصدر الوزارات المختصة التعليمات التنفيذية خلال اثني عشر شهراً. وينفذ القانون بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتبدأ أحكام القروض بعد جاهزية الأنظمة المصرفية والضمانات وبحد أقصى ثمانية عشر شهراً من تاريخ النفاذ.
الأسباب الموجبة
لغرض ضمان تكافؤ فرص التعليم ومنع الفقر والكلفة غير المباشرة من التسبب في التسرب أو حرمان الطالب من الاستمرار، وتحديث نظام منح تلاميذ المدارس وطلبة الجامعات والمعاهد وربطه بمعايير استحقاق اجتماعي قابلة للتحديث، وتنظيم المساعدات والإعفاءات والدعم المرتبط بالنقل والسكن والإعاقة والمستلزمات، واستحداث إطار اجتماعي منضبط للقروض الطلابية التكميلية من دون المساس بمجانية التعليم الحكومي، وتوحيد البيانات والرقابة والتظلم ومنع الازدواج، شرع هذا القانون.
المذكرة التفسيرية العامة
1. لماذا الإلغاء والاستبدال أفضل من تعديل قانونين منفصلين؟
القانونان الحاليان يؤديان الوظيفة نفسها في مرحلتين مختلفتين، لكن لكل منهما مبالغ وشروط وإجراءات مستقلة. تعديلهما منفصلين سيبقي ازدواج قواعد الاستحقاق والبيانات والاعتراض. القانون الموحد يضع المبادئ العامة مرة واحدة ثم يخصص أحكاماً للمدرسة وللتعليم العالي، مع بقاء كل وزارة مسؤولة عن التنفيذ في نطاقها.
2. لماذا لا يثبت القانون مبالغ جديدة؟
تجربة الحد الثابت للدخل في تعليمات 2018 توضح المشكلة: الرقم يتقادم من دون أن يتغير النص. لذلك يحتفظ المشروع بالمبالغ القائمة اسماً عند الانتقال حتى لا ينخفض الدعم، لكنه ينقل تحديد القيمة المستقبلية إلى «جدول منافع سنوي» يجب أن يأخذ التضخم وخط الفقر وكلفة التعليم في الاعتبار. بهذه الطريقة يبقى البرلمان والحكومة مسؤولين عن الكلفة كل سنة، ولا يحتاج القانون نفسه إلى تعديل كلما تغيرت الأسعار.
3. من شبكة الحماية إلى استحقاق تعليمي أوسع
الاستهداف عبر شبكة الحماية الاجتماعية خطوة عملية لأنها توفر قاعدة تحقق حكومية، وقد استخدمها قانون الموازنة للسنوات 2023–2025. لكنها لا تكفي وحدها؛ فقد توجد أسرة فقيرة لم تستكمل الشمول أو فقدت دخلها حديثاً. لذلك يجعل المشروع الشمول بالحماية طريقاً تلقائياً إلى الدعم، لكنه يفتح طريقاً ثانياً لتقييم الحاجة الفعلية لمن هو خارج الشبكة.
4. لماذا لا يوقف الدعم تلقائياً عند أول رسوب؟
الغرض من المنحة هو إبقاء الطالب في التعليم. إذا كان الرسوب نتيجة مرض أو نزوح أو فقر أو عمل اضطراري، فإن قطع الدعم قد يحول التعثر إلى تسرب نهائي. المشروع لا يلغي المساءلة؛ فهو يسمح بالتعليق عند غياب غير مبرر أو تعثر مزمن، لكنه يشترط فحص السبب والإنذار وخطة دعم.
5. القرض أداة أخيرة لا أداة لخصخصة التعليم
مبدأ المشروع واضح: المنحة للحاجة التي لا ينبغي أن تتحول إلى دين، والقرض للفجوة المتبقية أو للكلفة التي يجيز القانون تمويلها. لذلك يحظر استخدام القرض بديلاً عن مجانية التعليم الحكومي، ويمنع الكفيل الشخصي والرهن، ويجعل السداد مرتبطاً بالدخل.
6. لماذا الدعم غير النقدي جزء من القانون؟
قد تكون قيمة المنحة كافية للقرطاسية لكنها غير قادرة على حل مشكلة النقل اليومي من منطقة نائية أو شراء جهاز مساعد لطالب ذي إعاقة. القانون يمنح الدولة أدوات مرنة لاختيار النقد أو الخدمة أو الإعفاء وفق أقل كلفة وأكثرها أثراً، مع منع تكرار المساعدة عن الغرض نفسه.
7. العلاقة بالتعليم الأهلي
الهدف ليس نقل كلفة التعليم الأهلي إلى الموازنة. الدعم المحمول إلى المؤسسة الأهلية يكون استثناءً منظماً عندما يحقق وصولاً تعليمياً لا يتوفر ببديل عام مناسب، أو ضمن قناة منحة معتمدة. وفي المقابل تخضع المؤسسة لشفافية الأجور ومنع الزيادات على الطالب المدعوم.
8. العدالة الجغرافية
الكلفة التعليمية ليست واحدة في بغداد وفي قرية بعيدة عن مدرسة ثانوية أو جامعة. لذلك تدخل المسافة وكلفة النقل والسكن ضمن الاستحقاق، وتسمح بمعامل جغرافي يزيد الدعم حيث تكون كلفة الوصول أعلى.
نموذج الدعم متعدد الأدوات
| الأداة | الحاجة التي تعالجها | طبيعتها | قاعدة الاستخدام |
|---|---|---|---|
| المنحة الأساسية | الفقر وكلفة الاستمرار اليومية | غير مستردة | أولوية للأشد حاجة |
| مساعدة النقل/السكن | البعد الجغرافي | نقد أو خدمة | بحسب المسافة ووجود البدائل |
| التقنيات المساعدة | الإعاقة والوصول | عين أو بدل | لا تخصم من المنحة الأساسية |
| المساعدة الطارئة | وفاة معيل، نزوح، كارثة، فقد سكن | دفعة قصيرة الأجل | مسار سريع |
| الإعفاء والتخفيض | الأجور المسموح قانوناً باستيفائها | خفض كلفة | وفق الحاجة ونوع البرنامج |
| منحة التفوق | التميز الأكاديمي أو الفني | غير مستردة | معايير تنافسية معلنة |
| القرض الطلابي | فجوة تمويل متبقية | مسترد حسب الدخل | بعد احتساب المنح والمساعدات |
نموذج القرض الطلابي
القرض المقترح ليس قرضاً استهلاكياً عادياً. الدولة تدعم كلفته وتضع شروطه الاجتماعية، والمصرف يدير الصرف والتحصيل ضمن رقابة البنك المركزي. لا يوجد كفيل شخصي ولا رهن، ويبدأ السداد بعد فترة سماح وبعد تحقق دخل أعلى من العتبة. ويعني ذلك أن الخريج العاطل لا يدخل في حالة تخلف لمجرد مرور الزمن.
| المسألة | الحكم المقترح |
|---|---|
| الفائدة | صفر على الطالب؛ كلفة الدعم تظهر في الموازنة |
| الكفيل والرهن | لا كفيل شخصي ولا رهن لمسكن الأسرة |
| بدء السداد | بعد 12 شهراً من التخرج أو الانقطاع وبعد تجاوز عتبة الدخل |
| القسط | نسبة تصاعدية من الدخل فوق العتبة |
| البطالة | تعليق تلقائي بلا غرامة |
| الوفاة | إسقاط الرصيد وعدم انتقاله إلى الورثة |
| العجز الكلي الدائم | إسقاط كلي أو جزئي وفق تقرير طبي رسمي |
| التعثر المدني | لا حبس ولا منع سفر لمجرد عدم القدرة على السداد |
المواءمة مع التشريعات القائمة
قانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد الحكومية رقم (63) لسنة 2012: يظل نافذاً انتقالياً حتى إدراج المستفيدين في النظام الجديد ثم يلغى. تحل درجة الاستحقاق الديناميكية محل حد الدخل الثابت في تعليمات 2018، وتبقى القيم الاسمية الحالية حداً انتقالياً لا يجوز خفضه تلقائياً.
قانون منحة تلاميذ وطلبة المدارس الحكومية رقم (3) لسنة 2014: يستمر الصرف خلال الانتقال ثم يلغى. ويتغير منطق الإيقاف بحيث لا يكون الرسوب الأول أو الغياب المبرر سبباً آلياً لقطع الدعم.
قانون الموازنة العامة: يبقى هو الأداة السنوية لتخصيص الأموال. وينقل المشروع الاعتماد على مادة مؤقتة في قانون الموازنة إلى إطار دائم للاستحقاق، بينما تحدد الموازنة عدد المستفيدين والقيم والسقوف التي تستطيع الدولة تمويلها.
قانون الحماية الاجتماعية: يبقى مرجعاً لتحديد الأسر المشمولة بالإعانة الاجتماعية. ويستخدم الشمول كإثبات قوي للحاجة لكنه لا يصبح الشرط الوحيد للدعم التعليمي.
التعليم الأهلي: تبقى قوانينه وتعليماته المرجع لترخيص المؤسسات والأجور والقبول. ولا يعطي هذا القانون الطالب المدعوم حقاً في قبول أو رسم أقل من دون نص أو برنامج، لكنه ينظم كيفية حمل الدعم والإعفاء والمنحة إلى المؤسسة عندما تقرره الجهة المختصة.
نظام البعثات والزمالات والمساعدات المالية رقم (3) لسنة 2018: لا يلغى. وتبقى المنح الخارجية والبعثات والزمالات خاضعة له، مع تطبيق مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية العامة.
الانتقال من القانونين القائمين
القاعدة الانتقالية هي «لا يوم بلا دعم بسبب تبدل القانون». ولذلك يستمر العمل بالقانونين الحاليين في السنة الدراسية التي يبدأ فيها التنفيذ، بينما تنقل البيانات والمستفيدون إلى السجل الجديد. ولا يعلن إلغاء القانونين فعلياً إلا من بداية سنة دراسية لاحقة بعد تأكد الحكومة من جاهزية الصرف وعدم انخفاض المستحقات الاسمية.
- خلال 6 أشهر: تشكيل لجنة التنسيق وإعداد درجة الاستحقاق وقواعد تبادل البيانات.
- خلال 9 أشهر: إصدار النظام وجدول المنافع الانتقالي وربط الحماية الاجتماعية بالقيد الدراسي.
- خلال 12 شهراً: تشغيل السجل الموحد ومسار الاعتراض والمساعدة الطارئة.
- بداية السنة الدراسية التالية: إدراج المستفيدين الحاليين تلقائياً وإلغاء القانونين القديمين إذا أثبت اختبار الجاهزية عدم انقطاع الصرف.
- خلال 18 شهراً: إطلاق القرض الطلابي بعد اكتمال ضوابط البنك المركزي والموازنة والضمانات.
الأثر المالي ومنهج تقدير الكلفة
لا توجد في المصادر المنشورة حتى تاريخ الوثيقة قاعدة واحدة تجمع عدد المستفيدين الفعليين من المنحة المدرسية والجامعية، ومبالغ الصرف المنتظم، والإعفاءات الجامعية، والدعم المحلي للنقل والسكن، بحيث تسمح بتقدير وطني دقيق من دون افتراضات كبيرة. لذلك لا يضع المشروع رقماً إجمالياً للكلفة.
التقدير الصحيح يجب أن يبنى على معادلة قابلة للتدقيق: عدد المستفيدين × متوسط المنفعة × أشهر الصرف لكل نوع دعم، يضاف إليها كلفة الإعفاءات والمساعدات العينية، ثم دعم القروض الذي يشمل كلفة التمويل والخسائر الائتمانية والضمانات، ثم كلفة الإدارة الرقمية والتدقيق. ويجب تفصيل الكلفة حسب التربية والتعليم العالي والمحافظة ونوع المنفعة.
يخفض القانون بعض الكلفة الإدارية بإلغاء الإثبات الورقي المكرر وربط قواعد البيانات، لكنه قد يزيد الإنفاق الحقيقي إذا كشف أسر فقيرة لم تكن تحصل على الدعم. وهذا أثر مقصود إذا كان ناتجاً عن وصول أفضل إلى المستحقين، بشرط أن يظل ضمن سقف الموازنة وألا يمول على حساب جودة المدرسة أو الجامعة نفسها.
قاعدة مالية: التمويل غير المسترد للأشد حاجة يسبق تمويل القروض وجوائز التفوق. ولا يجوز إظهار القرض كإنفاق منخفض الكلفة إذا كانت الدولة تتحمل الفائدة أو الضمان؛ إذ يجب تسجيل هذه الالتزامات والمخاطر صراحة في الحسابات العامة.
الأساس الدولي للحق في التعليم
العراق طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي يعترف في المادة (13) بالحق في التعليم وبضرورة إتاحة التعليم الثانوي والعالي بوسائل مناسبة. كما أن اتفاقية حقوق الطفل تلزم الدول باتخاذ تدابير لتشجيع الانتظام في الحضور وتقليل التسرب، وهو ما يجعل سياسات الدعم المادي جزءاً مشروعاً من حماية الحق في التعليم.
وتؤكد اتفاقيات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومبادئ عدم التمييز أن المساواة لا تقتصر على منح المبلغ نفسه للجميع؛ فقد يحتاج الطالب ذو الإعاقة إلى تكلفة إضافية حتى يتمكن من الوصول إلى الفرصة نفسها. لذلك يفصل المشروع بين منحة المعيشة وبين تكاليف الترتيبات التيسيرية ولا يسمح باقتطاع إحداهما من الأخرى.
ولا ينشئ المشروع حقاً دولياً في قرض أو منحة بمبلغ معين؛ فهذه أدوات وطنية لتنفيذ الحق في التعليم ضمن الموارد المتاحة. لكنه يجعل تخصيص الموارد أكثر قابلية للمساءلة ويمنع أن تتحول الندرة المالية إلى قرارات غير معلنة أو تمييزية.
المصادر والمراجع
- دستور جمهورية العراق لسنة 2005 – مجلس النواب العراقي
الأساس الدستوري للمساواة والحق في التعليم ومجانية التعليم في المؤسسات الحكومية.
https://iq.parliament.iq/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A/ - وزارة العدل – قانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد العراقية الحكومية رقم (63) لسنة 2012 مع تعليمات التنفيذ
القانون النافذ الذي يقرر منحاً لطلبة الجامعات والمعاهد الحكومية من ذوي الدخل المحدود.
https://www.moj.gov.iq/view.7953/ - وزارة العدل – الوقائع العراقية العدد 4486 لسنة 2018
يتضمن تعليمات رقم (70) لسنة 2018 لتسهيل تنفيذ قانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد الحكومية.
https://moj.gov.iq/upload/pdf/4486.pdf - الوقائع العراقية العدد 4308 – قانون منحة تلاميذ وطلبة المدارس الحكومية رقم (3) لسنة 2014
يقرر المنحة المدرسية ومبالغها ومدتها وحالات الإيقاف في القانون القائم.
https://mop.gov.iq/documents/administration_financial/Announcements/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D9%84%D9%88%D8%A8%20%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20(1)%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202014%20.pdf - قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2023–2025 – مجلس النواب العراقي
المادة (52) خصصت المنحة الشهرية لطلبة وتلاميذ الأسر المشمولة بشبكة الحماية الاجتماعية وفق القانونين القائمين.
https://iq.parliament.iq/wp-content/uploads/2023/06/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-2025%D8%8C2024%D8%8C2023.pdf - مجلس النواب العراقي – لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني، 21 نيسان 2026
يوثق متابعة صرف المنحة الدراسية لطلبة الأسر المشمولة بالحماية الاجتماعية في 2026.
https://iq.parliament.iq/blog/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%88%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%B3%D8%AA/ - وزارة التعليم العالي – ضوابط الدراسة المسائية 2025/2026
تتضمن تخفيضات للأجور للطلبة المشمولين بالضمان الاجتماعي ولذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.
https://mohesr.gov.iq/ar/assets/img/uploaded_files/dalel_2025_22026.pdf - وزارة التعليم العالي – المنحة المجانية للمجموعة الطبية في الجامعات والكليات الأهلية
قناة قائمة للمنحة المجانية في التخصصات الطبية ضمن التعليم الأهلي.
https://pe-gate.mohesr.gov.iq/free.php - وزارة التعليم العالي – قبول 1832 طالباً في المنحة المجانية للمجموعة الطبية للعام 2025/2026
مثال حديث على منح دراسية داخل مؤسسات التعليم الأهلي.
https://www.mohesr.gov.iq/ar/post/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-1832-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-2025-12-07-09 - وزارة العدل – الوقائع العراقية العدد 4491: نظام البعثات والزمالات والمساعدات المالية رقم (3) لسنة 2018
الإطار القائم للبعثات والزمالات والمساعدات المالية الخارجية، ويظل خارج نطاق الإلغاء في المشروع.
https://www.moj.gov.iq/upload/pdf/4491.pdf - الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم في العراق 2022–2031 – وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
مرجع للعدالة في الوصول إلى التعليم وسياسات الدعم للفئات الأقل وصولاً.
https://dirasat.mohesr.gov.iq/assets/documents/files/National-Strategy-Education.pdf - UNESCO GEM Education Profiles – Financing for equity in higher education: Iraq, updated 2026
يشير إلى هدف الاستراتيجية الوطنية في توسيع منح الفئات المحرومة وإلى غياب مسار موحد قائم بذاته للمساعدة القائمة على الإنصاف.
https://gem-report-education-profiles.unesco.org/northern-africa-and-western-asia/iraq/_financing-for-equity-in-higher-education.html - UNESCO – 2026 GEM Report country case study: Iraq
تحليل حديث لقضايا الوصول والإنصاف في التعليم العراقي.
https://www.unesco.org/gem-report/en/2026-gem-report-country-case-studies/iraq - OHCHR – Girls’ Right to Education in Iraq
يعرض الإطار الدولي والوطني لحق التعليم وعدم التمييز في العراق.
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/GirlsRightEducation_EN.pdf - OHCHR Treaty Body Database – Iraq
يوثق انضمام العراق إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيره من اتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة.
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/countries.aspx?CountryCode=IRQ - وزارة المالية – التقارير أثناء السنة 2026
مرجع للمتابعة المالية أثناء السنة ولضرورة إظهار التزامات الدعم والقروض ضمن الحسابات العامة.
https://www.mof.gov.iq/In-Year-Reports-2026
تستخدم التشريعات والمصادر الحكومية العراقية لتحديد الوضع القانوني والبرامج القائمة، وتستخدم مصادر الأمم المتحدة واليونسكو لتفسير مبادئ الإنصاف والحق في التعليم. ولا يحل أي مصدر دولي محل النص الدستوري أو التشريعي العراقي.