مشروع قانون مقترح · التعليم والبحث العلمي والثقافة والشباب والرياضة
قانون الشباب والعمل التطوعي والخدمة المجتمعية
الملخص التنفيذي
يمتلك العراق اليوم مؤسسات وبرامج ومبادرات واسعة موجهة للشباب، كما يمتلك منصة وطنية لتطوع الشباب بدأت عام 2021 وتطورت إلى بيئة إلكترونية لعرض الفرص وتوثيق المشاركة. لكن الإطار القانوني ما يزال موزعاً بين قانون وزارة الشباب والرياضة، وقانون المنظمات غير الحكومية، وقانون العمل، والقواعد القطاعية، بينما تضع خطة التنمية الوطنية 2024–2028 صراحةً هدف استكمال الإطار القانوني والمؤسسي للعمل التطوعي وتدعو إلى تسريع تشريع قانون للعمل التطوعي وتوحيد الأطر الراعية له.
وفي 2026 بقي الملف حياً على المستوى الحكومي والبرلماني؛ فقد ناقشت اللجان النيابية مع وزارة الشباب والرياضة تطوير البيئة التشريعية، وتمكين الشباب، ودعم المبادرات، واستمرار البرامج الحكومية والمجالس والمنصات الشبابية. كما واصلت الوزارات تشكيل لجان للعمل التطوعي وتنفيذ مبادرات مجتمعية، بالتوازي مع تطوير خطة العمل الوطنية للشباب والأمن والسلام. لذلك لا يحتاج العراق إلى اختراع مؤسسات من الصفر بقدر حاجته إلى قانون يربط الموجود ويضع الحقوق والضمانات ويمنع التداخل.
يبني المشروع ثلاث طبقات مترابطة. الأولى سياسة وطنية للشباب تقوم على المشاركة الفعلية والمجالس الاستشارية والمراكز الشبابية والمبادرات والمهارات. والثانية نظام وطني للعمل التطوعي يعتمد المنصة القائمة، ويضع معايير لاعتماد الجهات والفرص، واتفاق التطوع، والسلامة، والتأمين، وتوثيق الساعات والمهارات، والتظلم. والثالثة تنظيم الخدمة المجتمعية في المدارس والجامعات والمؤسسات العامة بحيث تكون أداة تعلم ومشاركة لا باباً للعمل المجاني القسري.
ويضع القانون حداً فاصلاً بين التطوع والعمل المأجور: لا يجوز لشركة أو مؤسسة أن تستبدل وظيفة دائمة بمتطوع، ولا يغير وصف «متطوع» حقيقة العلاقة إذا كانت في جوهرها علاقة عمل. كما يميز التطوع المدني عن الخدمة العسكرية أو الوطنية الإلزامية، ولا يتخذ موقفاً من مشروع الخدمة الوطنية الذي دخل المسار النيابي في 2026؛ فذلك موضوع دستوري وأمني مستقل.
يحمي المشروع القاصرين، ويقيد التطوع في الأعمال الخطرة، ويشترط التدريب والتأمين في الفرص الميدانية أو عالية المخاطر، وينظم التطوع الطبي والهندسي والتعليمي والاستجابة للكوارث. وفي الحوافز يتجنب منح نقاط آلية في الوظيفة العامة أو المنح لمجرد عدد ساعات التطوع، لأن ذلك قد يميز ضد الشباب الذين لا يملكون الوقت أو النقل أو الموارد. بدلاً من ذلك يسمح باعتبار الخبرة التطوعية ذات الصلة مهارة أو خبرة مثبتة، وبمنح جوائز ودورات وتبادل ومنح مبادرات وفق قواعد معلنة.
مالياً، لا ينشئ المشروع صندوقاً جديداً ولا جهازاً بيروقراطياً مستقلاً. يستخدم وزارة الشباب والرياضة والمجلس الوطني للشباب والمنتديات والمديريات والمنصة واللجان الحكومية القائمة، ويركز الإنفاق الجديد على الأمن الرقمي والتأمين والتدريب وإتاحة المراكز ودعم المبادرات الصغيرة، بما يسمح بتنفيذ تدريجي قابل للقياس.
السياق القانوني والمؤسسي
يعمل قطاع الشباب الاتحادي أساساً بموجب قانون وزارة الشباب والرياضة رقم (25) لسنة 2011، الذي يضع ضمن أهداف الوزارة إعداد الشباب وتوجيه طاقاتهم نحو المساهمة في بناء العراق وتعزيز المواطنة. وصدرت في 2022 تعليمات لتسهيل تنفيذ القانون ونظام داخلي لتشكيلات الوزارة. وفي الوقت نفسه تعمل مديريات ومنتديات الشباب على مستوى المحافظات ضمن ترتيبات إدارية ومالية تأثرت بعمليات فك الارتباط وتوزيع الاختصاصات المحلية، وهو ما ظل موضوع متابعة نيابية في 2026.
أما العمل التطوعي فلا يظهر حتى تاريخ هذه الوثيقة في صورة قانون اتحادي مستقل شامل نافذ ينظم المتطوع والجهة المستضيفة والمنصة والتأمين وعدم إحلال العمالة. ويؤكد هذا الاتجاه أن خطة التنمية الوطنية 2024–2028 جعلت «استكمال الإطار القانوني والمؤسسي للعمل التطوعي» هدفاً قائماً بذاته، وحددت من وسائل تحقيقه تسريع تشريع قانون العمل التطوعي وتوحيد الأطر المؤسسية الراعية له.
مع ذلك، ليست الساحة خالية من التنظيم أو التجربة. فقد أطلقت الحكومة وشركاؤها المنصة الوطنية لتطوع الشباب في 2021، وأعلنت توسعها الإلكتروني في 2022، وأظهرت المواد المنشورة وجود قواعد للتسجيل واتفاقية تطوع وشروط للجهات والأنشطة وسياسة خصوصية وآليات تقييم. كما تستمر اللجان الوزارية للعمل التطوعي في مؤسسات حكومية خلال 2026، بما يثبت وجود بنية عملية يمكن تحويلها من مبادرات وإجراءات متفرقة إلى نظام قانوني موحد.
في ملف الشباب الأوسع، أطلقت الرؤية الوطنية للشباب 2030 بوصفها خارطة طريق متعددة القطاعات قائمة على الحقوق والمشاركة، واستمرت في 2026 برامج الانتقال من التعلم إلى العمل ونوادي البحث عن عمل، إضافة إلى إعداد خطة عمل وطنية للشباب والأمن والسلام. كما أظهرت المتابعة النيابية في أيلول 2026 استمرار الاهتمام بتطوير تشريعات الوزارة وتمكين الشباب ودعم المبادرات والمشروعات الريادية.
يتقاطع قانون التطوع مع قانون العمل رقم (37) لسنة 2015 عندما تتحول العلاقة الواقعية إلى عمل مأجور، ومع قانون المنظمات غير الحكومية رقم (12) لسنة 2010 عندما تكون الجهة المستضيفة منظمة مدنية، ومع تشريعات الصحة والتعليم والمهن المنظمة والدفاع المدني عند التطوع التخصصي. لذلك صيغ المشروع باعتباره قانون إطار للحقوق والحوكمة لا بديلاً عن القوانين القطاعية.
الفجوة التشريعية
غياب تعريف قانوني موحد: لا توجد قاعدة اتحادية عامة تميز بوضوح بين التطوع والعمل المأجور والتدريب والخدمة المجتمعية، ما يفتح باباً لاختلاف الممارسات أو استغلال مسمى التطوع.
الحماية والسلامة: المنصة والمبادرات قادرة على خلق فرص، لكن القانون يحتاج إلى تحديد من يتحمل مسؤولية التدريب والتأمين والحوادث وحماية المتطوعين القاصرين والفئات المستفيدة.
تعدد الجهات: الوزارة والمحافظات والجامعات والمنظمات والشركات واللجان الحكومية تنظم أنشطة تطوعية، ولا يوجد سجل قانوني واحد يوضح الجهة المستضيفة والفرصة والساعات والشكاوى والحوادث.
خطر إحلال العمالة: من دون حد تشريعي واضح قد تستخدم المؤسسات المتطوعين لأداء أعمال تشغيلية كان ينبغي أن يشغلها موظفون أو عمال بأجر، وهو خطر تعالجه المعايير الدولية صراحةً بالتأكيد أن دعم التطوع لا يعني تقليص الوظائف المدفوعة.
الحوافز غير المنضبطة: ربط التطوع آلياً بالتوظيف أو القبول الدراسي قد يحول التطوع إلى سباق نقاط ويعاقب من لا يملك وقتاً أو قدرة مالية أو وسيلة نقل. المطلوب الاعتراف بالمهارة والأثر لا شراء الأفضلية بالساعات.
المشاركة الشبابية: وجود برامج للشباب لا يضمن مشاركة الشباب في تصميمها. تحتاج المجالس الاستشارية والاستشارات الرقمية إلى قواعد تمثيل وتناوب ومنع التسييس وتوثيق ما حدث للمقترحات.
السياسة التشريعية
- تثبيت الموجود الجيد: البناء على المنصة الوطنية والمراكز واللجان القائمة بدلاً من إنشاء منظومة موازية.
- حقوق قبل الحوافز: السلامة والتأمين والكرامة والخصوصية والشكاوى تسبق الجوائز والشهادات.
- عدم إحلال الوظائف: منع استعمال التطوع كعمل مجاني مقنع.
- مشاركة لا تمثيل شكلي: مجالس شبابية بآليات مفتوحة وتنوع جغرافي واجتماعي مع دور استشاري محدد.
- التطوع للجميع مع أولوية الشباب: القانون ينظم التطوع المدني العام، بينما تركز أدوات المنصة والبرامج الأساسية على الشباب.
- تمييز الخدمة المجتمعية عن الإلزام: النشاط التعليمي قد يحمل رصيداً أكاديمياً، لكنه لا يوصف تطوعاً إذا كان إلزامياً، ولا يتحول القانون إلى خدمة وطنية مدنية إجبارية.
- الاعتراف بالمهارات: سجل موثق قابل للتحقق، مع إمكان الاعتراف بالخبرة ذات الصلة دون نقاط توظيف تلقائية.
- لا هيئة ولا صندوق جديدان: تنسيق حكومي قائم، وتمويل من الموازنات والبرامج والمنح والشراكات ضمن الرقابة العامة.
نص مشروع القانون
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً إلى أحكام الدستور، صدر القانون الآتي:
قانون الشباب والعمل التطوعي والخدمة المجتمعية
الفصل الأول — الأحكام العامة
المادة (1) ـ التعاريف
يقصد بالتعابير الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها: أولاً ـ الشاب: الشخص الذي أتم الخامسة عشرة ولم يتجاوز التاسعة والعشرين لأغراض برامج الشباب المنصوص عليها في هذا القانون، من دون مساس بأي نطاق عمري خاص مقرر في تشريع نافذ. ثانياً ـ العمل التطوعي: نشاط يؤديه الشخص بإرادته الحرة لتحقيق منفعة عامة أو مجتمعية من دون أن يكون المقابل المالي هو الدافع الرئيس له. ثالثاً ـ المتطوع: الشخص الذي يشارك في فرصة تطوعية معتمدة أو نشاط تطوعي مشروع. رابعاً ـ الجهة المستضيفة: جهة حكومية أو مؤسسة تعليمية أو منظمة غير حكومية مسجلة أو شركة أو مؤسسة خاصة أو مبادرة معتمدة تستقبل المتطوعين وفق هذا القانون. خامساً ـ الخدمة المجتمعية: نشاط منظم يخدم المجتمع أو البيئة أو الفئات العامة ويجوز ربطه ببرنامج تعليمي أو شبابي أو مهني، ويظل طوعياً ما لم يقرر قانون آخر خلاف ذلك. سادساً ـ المنصة الوطنية: النظام الرقمي الوطني لتسجيل فرص التطوع والمتطوعين والجهات المستضيفة وتوثيق الساعات والمهارات. سابعاً ـ الفرصة التطوعية: نشاط محدد الأهداف والمدة والمهام والمخاطر والمتطلبات تعرضه جهة مستضيفة للمتطوعين. ثامناً ـ التطوع التخصصي: تطوع يستخدم فيه المتطوع اختصاصاً أو ترخيصاً مهنياً أو مهارة فنية محددة. تاسعاً ـ سجل التطوع: السجل الرقمي الموثق للفرص والساعات والمهارات والنتائج التي أتمها المتطوع. عاشراً ـ المبادرة الشبابية: مشروع غير ربحي يقوده الشباب لمعالجة حاجة مجتمعية أو ثقافية أو بيئية أو تعليمية أو تنموية ضمن أحكام هذا القانون.
المادة (2) ـ الأهداف
يهدف هذا القانون إلى إنشاء إطار وطني لسياسات الشباب والمشاركة المدنية والعمل التطوعي والخدمة المجتمعية؛ حماية حقوق المتطوعين ومنع استغلالهم بديلاً عن العمالة المدفوعة؛ تطوير المنصة الوطنية للتطوع وتحويلها إلى بنية عامة مستدامة؛ تمكين الشباب من المشاركة في صنع السياسات المحلية والوطنية؛ دعم المبادرات الشبابية والمراكز والبرامج القيادية؛ تنظيم التطوع التخصصي والاستجابة المجتمعية للأزمات؛ توثيق الساعات والمهارات بصورة قابلة للتحقق؛ ضمان المساواة وإتاحة الفرص للفئات الأقل مشاركة؛ ودمج التطوع في التنمية من دون تحويله إلى إلزام مدني أو عسكري.
المادة (3) ـ نطاق التطبيق
تسري أحكام هذا القانون على برامج الشباب والعمل التطوعي والخدمة المجتمعية التي تنظمها أو تعتمدها الجهات الاتحادية والمحافظات غير المنتظمة في إقليم والمؤسسات العامة والخاصة والمنظمات غير الحكومية، وعلى المنصة الوطنية. وتراعى الصلاحيات الدستورية للأقاليم، ويجوز اعتماد ترتيبات للاعتراف المتبادل بالسجلات والفرص والمعايير.
المادة (4) ـ مبادئ السياسة الشبابية
تقوم السياسة الشبابية على الحقوق والكرامة والمشاركة الفعلية وعدم التمييز وتكافؤ الفرص والاستقلال عن الاستقطاب الحزبي، وعلى التعامل مع الشباب بوصفهم شركاء في التصميم والتقييم لا مجرد متلقين للخدمات، وعلى الاستناد إلى البيانات والفروق بين المحافظات والجنس والإعاقة والوضع الاقتصادي والتعليم والعمل.
المادة (5) ـ مبادئ التطوع
يقوم العمل التطوعي على الإرادة الحرة، والمنفعة العامة، وعدم تحقيق الربح الشخصي بوصفه الغرض الرئيس، واحترام القانون، وسلامة المتطوع والمستفيد، وعدم إحلال المتطوع محل العامل المدفوع، ووضوح المهمة، والتناسب بين المخاطر والتأهيل، وعدم التمييز، وحماية البيانات والكرامة.
المادة (6) ـ الفصل عن العمل المأجور
لا يجوز استخدام مسمى التطوع لإخفاء علاقة عمل. فإذا كانت طبيعة العلاقة في حقيقتها عملاً مأجوراً وفق قانون العمل من حيث التبعية والانتظام والإنتاج لمصلحة صاحب العمل، طبقت أحكام قانون العمل بصرف النظر عن التسمية. ولا يمنع بدل النقل أو الطعام أو المصروفات أو المكافأة الرمزية من اعتبار النشاط تطوعياً إذا لم تتحول إلى أجر مقابل العمل.
المادة (7) ـ الفصل عن الخدمة الوطنية والعسكرية
لا ينظم هذا القانون الخدمة العسكرية أو خدمة العلم أو التجنيد أو الاحتياط أو أي خدمة وطنية إلزامية مقررة بقانون آخر، ولا يجوز احتساب النشاط العسكري أو الأمني تطوعاً مدنياً بموجب هذا القانون. كما لا ينظم العمل للخدمة المجتمعية كعقوبة جنائية أو بديل قضائي إلا في حدود الإحالة الصريحة من قانون خاص.
المادة (8) ـ حرية الانسحاب
للمتطوع الانسحاب من النشاط في أي وقت مع إشعار معقول عندما تكون سلامة الآخرين أو استمرارية الخدمة مرتبطة بمشاركته، ولا تفرض عليه غرامة أو تعويض لمجرد الانسحاب إلا عن ضرر متعمد أو التزام مالي مستقل مشروع ثبت قانوناً.
المادة (9) ـ عدم التمييز
تكون فرص الشباب والتطوع متاحة دون تمييز بسبب الجنس أو القومية أو الدين أو المذهب أو الإعاقة أو الأصل الاجتماعي أو الرأي السياسي المشروع أو الانتماء النقابي أو المنطقة. ويجوز تخصيص برامج للفئات الأقل وصولاً متى استند ذلك إلى هدف تصحيحي مشروع ومعايير معلنة.
المادة (10) ـ حماية القاصر
تطبق على من لم يتم الثامنة عشرة ضمانات الطفل الواردة في القوانين النافذة. ولا يكلف القاصر بعمل خطر أو ليلي أو يتطلب عزلة غير مأمونة أو تعاملاً مع مواد أو معدات محظورة، وتراعى موافقة وليه أو ممثله القانوني عندما يتطلبها النظام وطبيعة النشاط.
الفصل الثاني — السياسة الوطنية للشباب والمشاركة
المادة (11) ـ الاستراتيجية الوطنية للشباب
تعتمد الدولة استراتيجية وطنية للشباب متعددة القطاعات قابلة للتحديث، وتحدد أهدافاً في المشاركة والمهارات والعمل والصحة والثقافة والمواطنة والسلام والبيئة والتحول الرقمي. ولا تحل الاستراتيجية محل خطط الوزارات، بل توحد المؤشرات والأولويات التي تمس الشباب عبر القطاعات.
المادة (12) ـ الجهة القائدة
تتولى وزارة الشباب والرياضة قيادة تنسيق السياسة الشبابية الاتحادية في حدود قانونها، بالتعاون مع مجلس الوزراء والوزارات والمحافظات والجهات الشبابية والمجتمع المدني، ولا يجوز أن تمتد صلاحيتها إلى اختصاصات تعليمية أو تشغيلية أو ثقافية أو رياضية منحها القانون لجهة أخرى.
المادة (13) ـ المجلس الوطني للشباب
يكون المجلس الوطني للشباب أو التشكيل الحكومي الذي يحل محله منصة تنسيق واستشارة وطنية لسياسات الشباب، وتحدد تشكيلته وصلاحياته بما يضمن تمثيلاً معقولاً للشباب من المحافظات والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة والطلبة والعاملين والباحثين عن عمل، مع الفصل بين التمثيل الاستشاري وبين السلطات التنفيذية للوزارات.
المادة (14) ـ المجالس الاستشارية الشبابية
تنشأ مجالس استشارية شبابية في المحافظات ويجوز إنشاؤها في الأقضية والجامعات والمراكز الشبابية، وتختار عضويتها بآلية علنية دورية تمنع الاحتكار الحزبي أو العائلي أو المؤسسي. وتقدم المجالس مقترحات غير ملزمة بشأن الخدمات والبرامج والبيئة المحلية والسياسات التي تمس الشباب.
المادة (15) ـ معايير اختيار المجالس
تحدد التعليمات معايير الترشيح والاختيار والمدة والتناوب وتضارب المصالح، وتراعى الموازنة بين الجنسين والتنوع الجغرافي والاجتماعي وتمثيل ذوي الإعاقة، ولا يجوز اشتراط الانتماء إلى حزب أو منظمة بعينها أو تزكية سياسية.
المادة (16) ـ حق الاستشارة
على الجهات العامة التي تعد سياسة أو برنامجاً وطنياً ذا أثر جوهري على الشباب أن توفر آلية معقولة للاستماع إلى آراء الشباب أو ممثليهم قبل اعتماد القرار، وأن تنشر خلاصة للمدخلات وكيف جرى التعامل معها، دون أن يترتب على الاستشارة حق نقض القرار.
المادة (17) ـ تقييم أثر الشباب
يجوز لمجلس الوزراء إلزام مشروعات السياسات والقوانين الكبرى التي تؤثر مباشرة في الشباب بإرفاق تقييم موجز لأثرها على التعليم والعمل والصحة والمشاركة وتوزيع الفرص بين المحافظات والفئات، باستخدام بيانات رسمية متاحة.
المادة (18) ـ المنتديات والمراكز الشبابية
تعمل المنتديات والمراكز الشبابية بوصفها مساحات عامة للتعلم والمهارات والمشاركة والمبادرات والأنشطة المدنية، وتضع برامجها على أساس احتياجات الشباب المحليين لا على الأنشطة الشكلية. وتعلن جداولها وإمكاناتها وشروط استخدام مرافقها ومؤشرات الاستفادة منها.
المادة (19) ـ إدارة المراكز
يجوز إشراك الشباب وممثلين عن المجتمع المحلي في مجالس استشارية للمراكز والمنتديات من دون نقل مسؤولية الإدارة أو المال العام إليهم. ويجب الإفصاح عن إيرادات الاستثمار أو التأجير والاستخدام بما يحافظ على الغرض الشبابي للمرفق.
المادة (20) ـ الوصول للمراكز
تحدد رسوم استخدام المرافق الشبابية، إن وجدت، على نحو لا يمنع ذوي الدخل المحدود من الاستفادة، وتخصص أوقات أو مسارات مجانية للأنشطة الشبابية العامة والتطوعية، وتوفر ترتيبات الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة بقدر معقول.
المادة (21) ـ برامج القيادة المدنية
تطور وزارة الشباب والجهات الشريكة برامج في القيادة والتفاوض وإدارة المبادرات والمواطنة والإعلام الرقمي ومكافحة المعلومات المضللة والتفكير النقدي وحل النزاعات، ويجوز اعتماد شهادات مشاركة مرتبطة بمخرجات تعلم واضحة.
المادة (22) ـ المشاركة الرقمية
توفر منصات رقمية آمنة للاستطلاع والحوار وتقديم المقترحات ومتابعة المبادرات، ويجب ألا تستخدم بيانات المشاركين لأغراض انتخابية أو تجارية أو حزبية، وأن تعرض نتائج الاستشارات بطريقة لا توحي بتمثيل غير قائم.
المادة (23) ـ الشباب والسلام
تدعم الدولة مشاركة الشباب في الوقاية من العنف وبناء السلام والتماسك المجتمعي والحوار المحلي بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للشباب والأمن والسلام وخططها التنفيذية، مع منع استخدام برامج السلام لتبرير المراقبة السياسية أو تقييد حرية التعبير السلمي.
المادة (24) ـ الانتقال إلى العمل
تنسق وزارة الشباب والرياضة برامج الإرشاد والبحث عن عمل وريادة المبادرات مع وزارة العمل والتعليم العالي والتعليم المهني، وتستخدم المراكز الشبابية لتقديم خدمات مكملة لا موازية لنظام التشغيل العام. وتعد نوادي البحث عن عمل والبرامج المشابهة خدمات مهارية لا ضماناً بالتوظيف.
المادة (25) ـ المبادرات الشبابية
يجوز للوزارة والمحافظات والمؤسسات العامة إطلاق نوافذ تنافسية لدعم المبادرات الشبابية الصغيرة، ويشترط إعلان الهدف والسقف المالي ومعايير الاختيار ونشر النتائج وتعارضات المصالح، وعدم استخدام التمويل لشراء الولاء السياسي أو تمويل النشاط الحزبي.
الفصل الثالث — المنصة الوطنية للعمل التطوعي
المادة (26) ـ استمرار المنصة الوطنية
تعتمد المنصة الوطنية لتطوع الشباب القائمة أساساً رقمياً وطنياً لتنظيم فرص التطوع، وتطور بما يسمح بالتكامل مع بوابات الحكومة والخدمات الشبابية، مع الحفاظ على مجانية التسجيل والاستخدام للمتطوعين والجهات العامة والمنظمات غير الربحية ضمن الحدود التي يحددها النظام.
المادة (27) ـ إدارة المنصة
تتولى وزارة الشباب والرياضة إدارة السياسة العامة للمنصة ويجوز أن تعهد بالتشغيل الفني إلى جهة عامة أو متعاقد متخصص وفق قانون العقود، على أن تبقى البيانات والهوية الرقمية والمعايير وقرارات الاعتماد تحت السيطرة القانونية للدولة.
المادة (28) ـ وظائف المنصة
تتضمن المنصة تسجيل المتطوعين والجهات المستضيفة، ونشر الفرص، والمطابقة بحسب المهارات والموقع والاهتمامات، وتوثيق الحضور والساعات، وتسجيل المهارات والتدريب، وإصدار سجل قابل للتحقق، وإدارة الشكاوى والتقييم، ونشر بيانات إحصائية مفتوحة غير شخصية.
المادة (29) ـ التسجيل
يكون التسجيل طوعياً ومجانياً للمتطوع، ويطلب الحد الأدنى من البيانات اللازمة. ولا يجوز جعل التسجيل في المنصة شرطاً لممارسة أشكال المساعدة العفوية أو التقليدية أو التطوع الأهلي الذي لا يحتاج اعتماداً رسمياً، ما لم يرتبط النشاط بجهة عامة أو منفعة أو شهادة رسمية.
المادة (30) ـ حساب الجهة المستضيفة
لا تنشر جهة فرصة رسمية على المنصة إلا بعد التحقق من وجودها القانوني وهوية ممثلها وطبيعة نشاطها وتوقيعها على شروط حماية المتطوعين. ويجوز تعليق الحساب عند وجود شكوى جدية تتعلق بالسلامة أو الاستغلال إلى حين التحقق.
المادة (31) ـ محتوى الفرصة
يجب أن يبين الإعلان عنوان المهمة، والجهة، والمكان، والمدة، وساعات المشاركة، والمهارات المطلوبة، والفئة العمرية، والمخاطر، والتدريب، والمصروفات المغطاة، والتأمين عند الحاجة، والجهة المشرفة، وأي متطلبات تحقق أو حماية خاصة.
المادة (32) ـ المطابقة العادلة
لا تستخدم المنصة خوارزمية تؤدي إلى تمييز غير مشروع. وإذا استعمل ترتيب آلي للفرص أو المرشحين، يجب أن يعتمد عوامل مرتبطة بالمهمة ويتيح للمتطوع والجهة فهماً عاماً للمعايير ووسيلة للاعتراض على الخطأ في البيانات.
المادة (33) ـ التحقق من الساعات
توثق ساعات التطوع بوسيلة تتناسب مع طبيعة النشاط، ويجوز الجمع بين تأكيد المشرف والتسجيل الرقمي أو الموقع أو رمز الحضور، على ألا تفرض مراقبة مستمرة غير لازمة أو تتبع موقع المتطوع خارج وقت المهمة.
المادة (34) ـ السجل الوطني للمتطوع
يحق للمتطوع الحصول على سجل يبين الفرص المنجزة والساعات والمهارات والتدريب والتقييمات الموضوعية، ويكون قابلاً للتحقق برمز رقمي. ولا يتضمن السجل انتماءات سياسية أو دينية أو بيانات حساسة لا ضرورة لها.
المادة (35) ـ قابلية نقل السجل
يجوز للمتطوع تنزيل سجل بياناته أو مشاركته مع جامعة أو جهة توظيف بموافقته، ولا يجوز للجهة المالكة للمنصة منع نقل سجل موثق إلى نظام حكومي آخر أو إلى نسخة رقمية شخصية وفق معايير التشغيل البيني.
المادة (36) ـ حماية البيانات
تعالج بيانات المنصة وفق مبادئ تحديد الغرض وتقليل البيانات والأمن والاحتفاظ المحدود والحق في التصحيح والحذف حيث يجيزه القانون. ولا تباع بيانات المتطوعين ولا تستخدم للإعلان الموجه أو الدعاية السياسية.
المادة (37) ـ البيانات المفتوحة
تنشر المنصة دورياً بيانات مجمعة عن عدد المتطوعين والفرص والساعات والقطاعات والمحافظات والفئات العمرية والجنس والإعاقة عند توافرها قانونياً، مع إزالة الهوية ومنع إعادة التعرف على الأفراد.
الفصل الرابع — اعتماد الجهات والفرص التطوعية
المادة (38) ـ الجهات المؤهلة
يجوز للجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والمنظمات غير الحكومية المسجلة والشركات والمؤسسات الخاصة والهيئات المهنية والمبادرات المجتمعية المعتمدة استضافة المتطوعين ضمن أغراض مشروعة ومتوافقة مع نشاطها.
المادة (39) ـ المنظمات غير الحكومية
لا يغني اعتماد الجهة المستضيفة عن تسجيل المنظمة غير الحكومية وفق قانون المنظمات غير الحكومية رقم (12) لسنة 2010، ولا تمنح المنصة شخصية معنوية أو ترخيصاً لمنظمة أو فريق غير مسجل.
المادة (40) ـ القطاع الخاص
يجوز للشركات عرض فرص تطوعية ذات منفعة مجتمعية واضحة أو ضمن مسؤوليتها المجتمعية، ولا يجوز استخدام المتطوعين في عمليات إنتاجية أو تجارية اعتيادية كان يفترض أن يؤديها عامل بأجر، أو تحقيق منفعة خاصة مباشرة غير متناسبة مع المنفعة العامة.
المادة (41) ـ الجهات الحكومية
يجوز للجهات الحكومية استضافة متطوعين في الأنشطة غير السيادية وغير المرتبطة بصلاحيات إنفاذ القانون أو القرارات الإدارية المحمية، ولا يجوز تمكين المتطوع من ممارسة سلطة عامة أو الاطلاع على معلومات سرية إلا في حدود ضيقة وبضمانات قانونية.
المادة (42) ـ المؤسسات التعليمية
يجوز للمدارس والجامعات والمعاهد استضافة برامج خدمة مجتمعية وتطوع طلابي، مع الفصل بين النشاط التطوعي وبين متطلبات الدراسة الإلزامية والعمل الوظيفي، ووضع معايير مناسبة للعمر والسلامة والجدول الدراسي.
المادة (43) ـ فحص المخاطر
تلتزم الجهة قبل نشر الفرصة بتصنيف المخاطر إلى منخفضة أو متوسطة أو مرتفعة وفق طبيعة المكان والمهمة والفئة المستفيدة والأدوات والتنقل. ولا تبدأ الفرص المتوسطة أو المرتفعة قبل اعتماد خطة سلامة وتدريب وتأمين أو تغطية مناسبة.
المادة (44) ـ فحص الملاءمة
يجوز طلب فحص أو تحقق إضافي للمتطوعين الذين يعملون مباشرة مع الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة أو كبار السن أو المرضى أو في أماكن حساسة، على أن يكون الفحص متناسباً مع الخطر وألا يتحول إلى جمع بيانات جنائية أو شخصية أوسع من اللازم.
المادة (45) ـ حماية المستفيدين
على الجهة المستضيفة وضع قواعد لمنع التحرش والعنف والاستغلال والتمييز، وآلية إبلاغ سرية للمستفيد والمتطوع، وتحديد حدود التعامل مع الأطفال والفئات المعرضة للخطر، وإبعاد من يمثل خطراً إلى حين التحقيق.
المادة (46) ـ التدريب قبل المهمة
يجب أن يتلقى المتطوع تعريفاً بالمهمة والحقوق والالتزامات والسلامة والخصوصية والسلوك قبل البدء، ويكون التدريب أعمق كلما زاد الخطر أو تعقدت المهمة. ولا يكلف المتطوع بمهمة لم يتلق الحد الأدنى اللازم لها.
المادة (47) ـ المشرف
تعين الجهة مشرفاً مسؤولاً عن المتطوعين لكل فرصة أو مجموعة فرص، وتحدد طريقة الاتصال به وسلطته في وقف المهمة عند الخطر وتوثيق الساعات والاستجابة للشكاوى.
المادة (48) ـ تعليق الاعتماد
يجوز للوزارة أو الجهة التنظيمية تعليق اعتماد جهة مستضيفة أو فرصة عند وجود خطر جسيم أو استغلال أو بيانات مضللة أو تكرار شكاوى موثقة، بعد إشعار الجهة وتمكينها من الرد ما لم تقتض السلامة إجراءً فورياً.
المادة (49) ـ إلغاء الاعتماد
يلغى الاعتماد عند ثبوت تشغيل المتطوعين بديلاً منتظماً للعمال، أو استغلال الأطفال، أو تزوير الساعات والشهادات، أو إساءة استخدام البيانات، أو ارتكاب مخالفة جسيمة أخرى، مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية أو الجزائية.
الفصل الخامس — اتفاق التطوع وحقوق المتطوع
المادة (50) ـ اتفاق التطوع
تكون للفرص المنتظمة أو التي تتجاوز المدة التي يحددها النظام اتفاقية تطوع مكتوبة أو إلكترونية تتضمن المهمة والمدة والمشرف والمصروفات والسرية والسلامة والتأمين وقواعد الانسحاب والشكاوى. ولا تحول الاتفاقية النشاط التطوعي بذاتها إلى عقد عمل.
المادة (51) ـ حق المعرفة
للمتطوع قبل القبول معرفة طبيعة المهمة والمخاطر والمتطلبات والزمن المتوقع وأي نفقات يتحملها وأي تغطية توفرها الجهة. ولا يجوز تغيير المهمة جوهرياً دون موافقته إلا في ظرف طارئ لحماية السلامة.
المادة (52) ـ السلامة
للمتطوع الحق في بيئة آمنة وفي معدات الوقاية والتدريب المناسب عندما تتطلب المهمة ذلك، وله رفض مهمة تنطوي على خطر جسيم ومباشر لم يفصح عنه أو لم تتخذ بشأنه تدابير الحماية اللازمة.
المادة (53) ـ التأمين
تلتزم الجهات الحكومية والجهات المستضيفة عبر المنصة بتوفير تغطية حوادث مناسبة للفرص الميدانية أو المتوسطة والعالية المخاطر، ويحدد النظام الحد الأدنى للتغطية وحالات الاستثناء. ويجوز اعتماد تأمين جماعي وطني للفرص الصغيرة لتخفيض الكلفة.
المادة (54) ـ المصروفات
يجوز رد تكاليف النقل والطعام والاتصال والمواد الضرورية للمتطوع وفق سقوف معلنة، ولا تعد هذه المبالغ أجراً إذا كانت مرتبطة بمصروف فعلي أو بدل معقول. ويجب الإفصاح مسبقاً إذا كانت الفرصة لا تغطي المصروفات.
المادة (55) ـ المكافأة الرمزية
يجوز منح مكافأة رمزية أو جائزة للإنجاز التطوعي، بشرط ألا تكون مرتبطة بإنتاج تجاري أو بعدد ساعات يؤدي عملياً إلى أجر دوري، وأن يكون معيارها معلناً وغير تمييزي.
المادة (56) ـ الكرامة والاحترام
للمتطوع الحق في المعاملة الكريمة وعدم التحرش أو الإهانة أو التمييز أو الابتزاز، وفي الحصول على قنوات آمنة للإبلاغ دون انتقام.
المادة (57) ـ الخصوصية
لا يجوز تصوير المتطوع أو نشر اسمه أو قصته أو بياناته في حملة إعلامية من دون موافقته، ويشترط لصور القاصرين موافقة الممثل القانوني وفق ضوابط حماية الطفل.
المادة (58) ـ التقييم والشهادة
يحق للمتطوع الحصول على شهادة أو سجل موثق عند إكمال متطلبات الفرصة، ويجب أن تعكس الشهادة ما أنجز فعلاً من ساعات ومهام ومهارات. ولا يجوز حجبها بسبب نقد مشروع للجهة أو تقديم شكوى.
المادة (59) ـ حق الشكوى
يجوز للمتطوع تقديم شكوى إلى الجهة المستضيفة أو المنصة أو الوزارة بشأن السلامة أو الاستغلال أو التمييز أو الساعات أو الشهادة، ويجب تحديد مدة معقولة للفصل والاعتراض.
المادة (60) ـ عدم الانتقام
يحظر إنهاء مشاركة المتطوع أو تشويه سجله أو حرمانه من فرص أخرى بسبب شكوى حسنة النية أو إبلاغ عن فساد أو خطر أو إساءة. ولا يمنع ذلك اتخاذ إجراء عند ثبوت بلاغ كيدي متعمد وفق القانون.
المادة (61) ـ الملكية الفكرية
تنظم حقوق الأعمال التي ينتجها المتطوع في الاتفاق إذا كانت المهمة إبداعية أو تقنية. وإذا لم يوجد اتفاق، يبقى للمؤلف حقه الأدبي وتطبق قواعد الملكية الفكرية النافذة، ولا يفترض نقل جميع الحقوق لمجرد التطوع.
المادة (62) ـ السرية
يلتزم المتطوع بسرية المعلومات التي يطلع عليها بصورة مشروعة أثناء المهمة، ويقتصر الالتزام على المعلومات المحددة أو المحمية قانوناً ولا يستخدم لمنعه من الإبلاغ عن مخالفة أو جريمة إلى جهة مختصة.
الفصل السادس — التطوع الخاص والقاصر والأزمات
المادة (63) ـ تطوع من هم دون الثامنة عشرة
يجوز إشراك من أتم الرابعة عشرة في فرص تطوعية تعليمية أو شبابية مناسبة لعمره، ويحدد النظام الحالات التي تتطلب موافقة ولي الأمر. ويحظر تشغيله في الأعمال الخطرة أو في ساعات تتعارض مع التعليم أو الراحة أو في مهام تتضمن مسؤولية منفردة عن أطفال آخرين أو أموال أو بيانات حساسة.
المادة (64) ـ حماية الوقت الدراسي
لا يجوز أن يؤدي التطوع إلى تعطيل التعليم الإلزامي أو الامتحانات أو الحضور المدرسي، ويجب أن تنظم فرص الطلبة خارج وقت الدراسة أو ضمن نشاط تعليمي معتمد.
المادة (65) ـ تطوع الأشخاص ذوي الإعاقة
توفر الجهة ترتيبات تيسيرية معقولة وإتاحة للموقع والمعلومات والأدوات ما لم يفرض ذلك عبئاً غير متناسب، ولا تستبعد الإعاقة من الفرصة إذا كان المتطوع يستطيع أداء المهام الأساسية مع الترتيب المناسب.
المادة (66) ـ التطوع التخصصي
لا يجوز للمتطوع ممارسة مهنة منظمة أو إجراء يحتاج ترخيصاً إلا إذا كان حاصلاً على الترخيص أو يعمل تحت إشراف شخص مرخص وفق القانون. وتتحقق الجهة من الترخيص في التطوع الطبي والهندسي والقانوني وغيره من الأنشطة المهنية المنظمة.
المادة (67) ـ التطوع الطبي
تخضع حملات التطوع الطبي والصحي لموافقة وإشراف الجهات الصحية المختصة، وتراعى قواعد الترخيص والموافقة المستنيرة وسرية المريض والسلامة ومكافحة العدوى، ولا يجوز للمتطوع تقديم إجراء يتجاوز صلاحياته المهنية.
المادة (68) ـ التطوع الهندسي والفني
تخضع الأعمال التطوعية التي تمس سلامة المنشآت أو الكهرباء أو المياه أو الطرق أو الأنظمة التقنية لمراجعة الجهة المالكة والمهندسين أو الفنيين المختصين، ولا تعفي صفة التطوع من متطلبات الكودات والتراخيص والمسؤولية المهنية.
المادة (69) ـ التطوع التعليمي
يجوز للمعلمين والطلبة الجامعيين وأصحاب الخبرة تقديم دروس دعم ومحو أمية وتدريب مهارات، مع احترام المناهج الرسمية وحماية الأطفال وعدم تحصيل مبالغ غير معلنة من المستفيدين.
المادة (70) ـ التطوع البيئي
يجوز تنظيم حملات التشجير والتنظيف والرصد البيئي وإعادة التدوير والتوعية، مع التنسيق مع البلديات والبيئة والجهات المالكة للمواقع، ومنع التعامل غير المرخص مع النفايات الخطرة أو المواد الكيميائية.
المادة (71) ـ الاستجابة للكوارث
يكون التطوع في الكوارث والأزمات تحت تنسيق الدفاع المدني والجهات المختصة بإدارة المخاطر والطوارئ. ولا يجوز للمتطوع غير المدرب دخول منطقة محظورة أو ممارسة إنقاذ متخصص أو إسعاف متقدم دون التأهيل اللازم.
المادة (72) ـ فرق الاستجابة التطوعية
يجوز اعتماد فرق تطوعية مدربة مسبقاً في الإسعاف الأولي والإيواء والدعم اللوجستي وإدارة الحشود والمعلومات المجتمعية، وتدرج بيانات الجاهزية والتدريب في المنصة مع مراعاة الأمن والخصوصية.
المادة (73) ـ المساعدة العفوية
لا يحظر هذا القانون المساعدة العفوية أثناء الحوادث، لكن للجهة المختصة تنظيم الدخول إلى مواقع الطوارئ ورفض مشاركة من يعرض نفسه أو الآخرين للخطر، ويجب عدم إرباك عمليات الإنقاذ الرسمية.
الفصل السابع — الخدمة المجتمعية في التعليم والعمل العام
المادة (74) ـ الخدمة المجتمعية التعليمية
يجوز للمؤسسات التعليمية إدراج مشاريع خدمة مجتمعية اختيارية أو مقررات تعلم خدمي تجمع بين أهداف تعليمية ونشاط مجتمعي، شريطة وضوح مخرجات التعلم والإشراف والسلامة وعدم استغلال الطلبة في أعمال تشغيلية للمؤسسة.
المادة (75) ـ الاعتماد الأكاديمي
يجوز احتساب نشاط خدمة مجتمعية ضمن ساعات أو رصيد مقرر إذا كان جزءاً من منهج معتمد وله مخرجات وتقويم أكاديمي، وفي هذه الحالة لا يوصف الجزء الإلزامي بأنه تطوع خالص، ويجب تمييزه في السجل.
المادة (76) ـ متطلبات التخرج
لا يجوز فرض ساعات تطوع غير أكاديمية كشرط عام للتخرج إلا بقانون أو نظام تعليمي يحدد الهدف ويوفر فرصاً مجانية ومتاحة وبدائل مناسبة لذوي الإعاقة ومن لديهم مسؤوليات رعاية أو ظروف صحية أو عمل ضروري.
المادة (77) ـ الموظفون العموميون
يجوز للموظف العام التطوع خارج وقت الدوام وفق قوانين الوظيفة وتعارض المصالح. وإذا نظمت الجهة الحكومية نشاط خدمة مجتمعية داخل وقت الدوام فهو نشاط وظيفي ولا تسجل ساعاته كتطوع شخصي إلا إذا كان الاشتراك اختيارياً ولا يترتب عليه تمييز وظيفي.
المادة (78) ـ العاملون في القطاع الخاص
يجوز لصاحب العمل منح العامل إجازة أو ساعات تطوع مدفوعة أو غير مدفوعة باتفاق واضح، ولا يجوز إجباره على التطوع لصالح صاحب العمل أو جهة يحددها خارج التزاماته التعاقدية.
المادة (79) ـ الخبرة المهنية
يجوز لجهة التوظيف اعتبار التطوع الموثق خبرة ذات صلة عندما تكون المهام والمهارات مماثلة لمتطلبات الوظيفة، وبالمعيار نفسه الذي تقيم به خبرة غير مدفوعة أو تدريباً عملياً مماثلاً. ولا تمنح نقاط توظيف تلقائية لمجرد عدد الساعات.
المادة (80) ـ المنح الدراسية
يجوز أخذ التطوع في الاعتبار ضمن معايير المنح التي تهدف إلى القيادة أو المشاركة المجتمعية إذا أعلن ذلك مسبقاً وكان وزنه متناسباً، ولا يجوز جعله حاجزاً أمام الطالب الذي لم تتوفر له فرص متكافئة أو كان يعاني عائقاً اقتصادياً أو صحياً.
المادة (81) ـ الخدمة المجتمعية المحلية
يجوز للمحافظات والبلديات عرض فرص لخدمة الأحياء والحدائق والمكتبات والمراكز الثقافية والحملات البيئية، على أن تبقى الوظائف الدائمة وخدمات النظافة الأساسية والصيانة التشغيلية من مسؤولية العمالة العامة أو المتعاقدة لا المتطوعين.
المادة (82) ـ الجامعات كمراكز مشاركة
يجوز للجامعات إنشاء مراكز خدمة مجتمعية تربط الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية بالمشروعات المحلية والبحوث التطبيقية والتوعية، مع منع استخدام الطلاب في أعمال إدارية روتينية بوصفها تطوعاً.
الفصل الثامن — الحوافز والتقدير والمبادرات
المادة (83) ـ مبدأ الحوافز
يجوز منح حوافز معنوية أو تطويرية للتطوع، ويجب ألا تحول الحافز إلى أجر مقنع أو تجعل القدرة على التطوع شرطاً غير مباشر للوصول إلى الوظيفة العامة أو الحق التعليمي.
المادة (84) ـ اليوم الوطني والتكريم
يجوز تنظيم يوم وطني للتطوع متزامن أو قريب من اليوم الدولي للتطوع في الخامس من كانون الأول، وتمنح أوسمة أو شهادات وطنية للإنجازات المتميزة وفق معايير منشورة ولجنة مستقلة من تضارب المصالح.
المادة (85) ـ جوائز المبادرات
يجوز تمويل جوائز تنافسية للمبادرات ذات الأثر المثبت، وتكون المفاضلة على أساس الحاجة والأثر والابتكار والاستدامة والشفافية، لا على عدد المتابعين أو القرب من الجهة المانحة.
المادة (86) ـ التدريب المجاني
يجوز منح المتطوعين النشطين أولوية عادلة في دورات مهارات مرتبطة بالتطوع، مثل الإسعاف والقيادة وإدارة المشاريع والمهارات الرقمية، إذا كانت المقاعد محدودة وبمعايير معلنة.
المادة (87) ـ التبادل الوطني والدولي
يجوز دعم برامج تبادل تطوعي وشبابي داخل العراق وخارجه وفق موازنة معلنة ومعايير شفافة، مع ضمان عدم استخدام البرنامج للسياحة الممولة بلا مخرجات أو لاختيار المشاركين بالوساطة.
المادة (88) ـ دعم المبادرات الصغيرة
يجوز تقديم منح صغيرة عينية أو مالية للفرق والمبادرات الشبابية لتنفيذ نشاط محدد، ويشترط وجود ميزانية مبسطة ومخرجات قابلة للتحقق وإقرار بتعارض المصالح وحساب أو آلية صرف يمكن تدقيقها.
المادة (89) ـ المشتريات في المبادرات
تخضع الأموال العامة المخصصة للمبادرات لقواعد شراء مبسطة ومتناسبة مع قيمة المنحة، ويمنع تقسيم المشتريات للتحايل على السقوف أو الشراء من قريب أو جهة مرتبطة دون إفصاح ومبرر.
المادة (90) ـ التمويل الخاص
يجوز للقطاع الخاص تمويل الفرص والمبادرات مقابل إظهار الدعم بصورة متناسبة، ولا يجوز اشتراط جمع بيانات المتطوعين للتسويق أو فرض شراء منتجات أو ترويج سياسي أو ديني أو تجاري غير مرتبط بالمبادرة.
المادة (91) ـ عدم بيع الشهادات
يحظر إصدار أو بيع شهادة تطوع عن ساعات أو أعمال لم تنجز فعلاً، ويعد التزوير أو التلاعب في السجل مخالفة تستوجب إلغاء الشهادة والعقوبات المقررة في القوانين النافذة.
الفصل التاسع — التمويل والبيانات والقياس
المادة (92) ـ مصادر التمويل
تمول أحكام هذا القانون من تخصيصات وزارة الشباب والرياضة والوزارات والمحافظات ضمن الموازنة، والموارد الذاتية المسموح بها قانوناً، والمنح والتبرعات المقبولة أصولياً، ومساهمات القطاع الخاص، ولا ينشأ صندوق مستقل أو رسم إلزامي إلا بقانون خاص.
المادة (93) ـ أولوية الموارد القائمة
تعطى الأولوية لتطوير المنصة والمراكز الشبابية والموارد البشرية القائمة قبل إنشاء أبنية أو أجهزة إدارية جديدة، ويجوز إعادة تأهيل المنتديات غير المستغلة لتصبح مراكز مشاركة وتطوع وتدريب.
المادة (94) ـ تكلفة المنصة
تدرج كلفة تشغيل المنصة والأمن السيبراني وحماية البيانات والتأمين الجماعي والتدريب ضمن الموازنة السنوية، ويجب أن تبين العقود التقنية ملكية البيانات وإمكان نقل النظام إلى مشغل آخر لمنع الارتهان لمورد واحد.
المادة (95) ـ مؤشرات الشباب
تنشر وزارة الشباب سنوياً لوحة مؤشرات تشمل المشاركة في البرامج والمجالس والاستشارات والمبادرات والتدريب والانتقال إلى العمل حسب المحافظة والجنس والعمر والإعاقة، مع بيان المنهجية ومنع نشر بيانات صغيرة تكشف الهوية.
المادة (96) ـ مؤشرات التطوع
تشمل مؤشرات التطوع عدد المتطوعين النشطين والفرص والجهات والساعات الموثقة، ومعدلات إكمال الفرص، والشكاوى والحوادث، والتوزيع الجغرافي، ونسبة الفئات الأقل وصولاً، ومجالات النشاط، من دون تحويل عدد الساعات وحده إلى مقياس للأثر.
المادة (97) ـ قياس الأثر
تقيم المبادرات الكبرى أثرها بحسب نوعها، مثل عدد المستفيدين وجودة الخدمة والتحسن البيئي أو التعليمي أو المجتمعي، ويجب التمييز بين النشاط والمخرج والنتيجة وعدم ادعاء أثر لا تدعمه البيانات.
المادة (98) ـ التقرير السنوي
ترفع وزارة الشباب والرياضة تقريراً سنوياً إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب عن تنفيذ القانون، ويشمل الإنفاق والبرامج والمنصة والمشاركة الجغرافية والحوادث والشكاوى والتقدم في البيئة التشريعية، وينشر التقرير للعامة.
المادة (99) ـ التقييم المستقل
يجري كل خمس سنوات تقييم مستقل للسياسة الشبابية ونظام التطوع يختبر الفاعلية والإنصاف والكلفة وحماية المتطوعين وعدم إحلال العمالة، وتنشر النتائج وخطة الاستجابة الحكومية.
الفصل العاشر — الرقابة والشكاوى والمسؤولية
المادة (100) ـ قنوات الشكاوى
توفر المنصة والجهة المستضيفة قنوات واضحة للشكاوى والإبلاغ عن التحرش أو الاستغلال أو الفساد أو الخطر أو التلاعب بالساعات. ويجوز تقديم الشكوى بسرية مع توفير معلومات كافية للتحقق.
المادة (101) ـ إجراءات الشكوى
يبلغ مقدم الشكوى باستلامها ومسارها، وتفصل الجهة المختصة خلال مدة يحددها النظام، ويجوز اتخاذ تدبير مؤقت لحماية المتطوع أو المستفيد من خطر مباشر، مع احترام حق الطرف الآخر في الرد.
المادة (102) ـ التظلم
للجهة أو المتطوع التظلم من قرار تعليق أو إلغاء اعتماد أو رفض شهادة أو تصحيح سجل أمام لجنة مراجعة مستقلة عن القرار الأول، ثم الطعن أمام القضاء المختص وفق القانون.
المادة (103) ـ المسؤولية المدنية
لا تعفي صفة التطوع الجهة المستضيفة أو المتطوع من المسؤولية المدنية عن الضرر وفق القواعد العامة. ويراعى عند تقدير مسؤولية المتطوع أنه يعمل دون أجر وتحت إشراف الجهة، ولا يحمل خطأ تنظيمي أو نقص تدريب كان من واجب الجهة منعه.
المادة (104) ـ الإصابة أثناء التطوع
تعالج إصابة المتطوع وفق التأمين أو التغطية المقررة، ولا يمنع التعويض التأميني المطالبة بحقوق إضافية إذا كان الضرر ناشئاً عن خطأ جسيم أو متعمد من الجهة أو شخص آخر وفق القانون.
المادة (105) ـ التعدي على المتطوع
تطبق القوانين الجزائية النافذة على الاعتداء أو التهديد أو الابتزاز الذي يقع على المتطوع أثناء المهمة أو بسببها، ولا تنشأ حصانة خاصة للمتطوع من المساءلة عن أفعاله.
المادة (106) ـ الفساد وتعارض المصالح
تخضع المنح والمبادرات الممولة من المال العام لقواعد النزاهة والإفصاح وتعارض المصالح. ويحظر على عضو لجنة اختيار أن يشارك في قرار لمصلحة منظمة أو فريق أو شخص يرتبط به ارتباطاً مالياً أو عائلياً مؤثراً.
المادة (107) ـ الجزاءات الإدارية
يجوز تطبيق التنبيه وخطة التصحيح والإنذار وتعليق الفرصة أو الجهة وإلغاء اعتمادها وحجبها من المنصة وفق جسامة المخالفة وتكرارها، ولا تحول الجزاءات الإدارية دون الإحالة إلى القضاء عند وجود شبهة جريمة.
الفصل الحادي عشر — الأحكام الانتقالية والختامية
المادة (108) ـ المنصة القائمة
تستمر المنصة الوطنية لتطوع الشباب القائمة وقت نفاذ القانون في العمل، وتخضع خلال اثني عشر شهراً لتدقيق تقني وقانوني للملكية والبيانات والأمن وإمكانية الوصول وشروط الاستخدام، ثم تدمج في الإطار الجديد من دون فقد سجلات صحيحة أو حقوق المستخدمين.
المادة (109) ـ اللجان الحكومية القائمة
تستمر لجان العمل التطوعي المشكلة في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وتوحد نماذجها الأساسية وتقاريرها مع المنصة الوطنية خلال سنة، من دون أن يؤدي ذلك إلى إنشاء لجان جديدة في كل مستوى إذا كان التنسيق القائم كافياً.
المادة (110) ـ خطة التنمية الوطنية
تعد أحكام هذا القانون تنفيذاً تشريعياً لهدف استكمال الإطار القانوني والمؤسسي للعمل التطوعي الوارد في خطة التنمية الوطنية 2024–2028، ولا تقيد الخطط المستقبلية من تحديث البرامج والمؤشرات ضمن أحكام القانون.
المادة (111) ـ قانون وزارة الشباب والرياضة
يبقى قانون وزارة الشباب والرياضة رقم (25) لسنة 2011 وتعليمات تنفيذه والنظام الداخلي للوزارة نافذة فيما لا يتعارض مع هذا القانون. وتعدل النصوص التنظيمية اللازمة لتحديد مسؤوليات المنصة والسياسة الشبابية والمجالس الاستشارية خلال سنة.
المادة (112) ـ قانون المنظمات غير الحكومية
يبقى قانون المنظمات غير الحكومية رقم (12) لسنة 2010 المرجع لتأسيس المنظمات وتسجيلها وإدارتها، ولا يعد اعتماد جهة لاستضافة متطوعين بديلاً عن التسجيل أو الإجازة المطلوبة.
المادة (113) ـ قانون العمل
يبقى قانون العمل رقم (37) لسنة 2015 المرجع لعلاقات العمل والتدريب المأجور والسلامة والحقوق العمالية. وعند الاشتباه في استخدام التطوع للتهرب من العمل المأجور تحال الواقعة إلى جهة تفتيش العمل المختصة.
المادة (114) ـ القوانين القطاعية
تراعى قوانين الصحة والتعليم والدفاع المدني والبيئة والمهن المنظمة وحماية الطفل والبيانات والسلامة وغيرها في التطوع المتخصص أو عالي المخاطر، ولا يمنح هذا القانون صلاحية تتجاوز ترخيصاً أو اختصاصاً مقرراً في قانون آخر.
المادة (115) ـ عدم المساس بالخدمة الوطنية
لا يفسر هذا القانون بوصفه إقراراً أو رفضاً لأي مشروع لقانون الخدمة الوطنية أو التجنيد، وتبقى تلك المسألة خاضعة للدستور والتشريع الخاص بها استقلالاً عن التطوع المدني.
المادة (116) ـ الأنظمة والتعليمات
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون بناءً على اقتراح وزارة الشباب والرياضة والجهات المختصة، وتصدر الوزارة التعليمات المتعلقة بالمنصة واعتماد الفرص والتأمين وسجل التطوع والمجالس الاستشارية والمنح الصغيرة خلال اثني عشر شهراً من تاريخ النشر.
المادة (117) ـ النفاذ
ينفذ هذا القانون بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتطبق أحكام السلامة وعدم الاستغلال وحماية القاصر والبيانات مباشرة من تاريخ النفاذ، فيما تستكمل الأنظمة الرقمية والانتقال المؤسسي خلال المدد المحددة فيه.
الأسباب الموجبة
لغرض تمكين الشباب من المشاركة الفعلية في التنمية وصنع السياسات التي تمسهم، واستكمال الإطار القانوني والمؤسسي للعمل التطوعي والخدمة المجتمعية، وحماية المتطوعين والمستفيدين ومنع استغلال التطوع بديلاً عن العمل المأجور، وتطوير المنصة الوطنية لتطوع الشباب وتوثيق الساعات والمهارات، وتنظيم المشاركة في المدارس والجامعات والمراكز والجهات العامة والخاصة والأزمات، وتحقيق التكامل بين الوزارة والمحافظات والمؤسسات التعليمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، شرع هذا القانون.
المذكرة التفسيرية
1. لماذا يجمع القانون بين الشباب والتطوع والخدمة المجتمعية؟
العمل التطوعي في العراق نشأ عملياً داخل سياسة الشباب، والمنصة الوطنية نفسها بنيت أساساً للشباب، بينما خطة التنمية الوطنية تعالج التطوع كقيمة ومؤسسة عامة. فصل الملفات تماماً سيؤدي إلى تكرار المنصات والحوكمة. الجمع يسمح بأن تكون سياسة الشباب هي المحرك الرئيس، مع بقاء حق التطوع مفتوحاً لفئات المجتمع الأخرى.
2. لماذا لا ينشئ القانون هيئة وطنية مستقلة للتطوع؟
توجد وزارة ومجلس وطني للشباب ومديريات ومنتديات ولجان حكومية ومنصة تشغيلية. إنشاء هيئة جديدة كاملة سيحتاج موازنة وملاكاً وصلاحيات قد تتداخل مع المؤسسات القائمة. لذلك يعطي المشروع وزارة الشباب دور القيادة والمنصة دور البنية التشغيلية، ويترك التنظيم القطاعي للوزارات المختصة.
3. حماية العمل المدفوع
يأخذ المشروع بالمبدأ الدولي الذي يميز التطوع عن تقليص الوظائف المدفوعة. الشركة تستطيع تنظيم مبادرة تنظيف نهر أو إرشاد مهني أو حملة مجتمعية، لكنها لا تستطيع تشغيل متطوعين يومياً في الاستقبال أو المخزن أو الإنتاج بدلاً من موظفين. إذا توافرت عناصر علاقة العمل يطبق قانون العمل حتى لو كتب الطرفان كلمة «تطوع».
4. ساعات التطوع ليست عملة للامتياز
توثيق الساعات مهم لإثبات الالتزام والمهارات، لكن منح نقاط تلقائية في التعيين أو المنح سيخلق تحيزاً لصالح من يملك وقتاً ونقلاً وموارد أكثر. لذلك يسمح المشروع باعتبار التطوع خبرة إذا كانت المهام مرتبطة فعلاً بالوظيفة، ويسمح للمنح التي تستهدف القيادة بأخذ المشاركة في الاعتبار، لكنه يمنع الامتياز العددي الأعمى.
5. القاصر والمتطوع في الأزمات
العمل التطوعي قد يكون منخفض المخاطر كالتشجير أو القراءة للأطفال، وقد يكون عالي المخاطر كالدخول إلى موقع كارثة. القانون لا يعامل الاثنين بالطريقة نفسها. القاصر يخضع لضمانات خاصة، وفرص الأزمات تحتاج تدريباً وتنسيقاً مع الدفاع المدني وتأميناً ومعدات، ومن حق الجهة الرسمية منع المتطوع غير المدرب من دخول منطقة خطرة.
6. الخدمة المجتمعية في التعليم
يمكن للتعلم الخدمي أن يحول المعرفة إلى تجربة عملية، لكن إذا أصبح النشاط جزءاً إلزامياً من المقرر فلا يجوز تقديمه للطالب على أنه «تطوع» خالص. لذلك يميز القانون بين التطوع الحر والمقرر الأكاديمي، ويشترط بدائل عادلة إذا أصبحت الخدمة شرطاً للتخرج.
7. المجلس والمجالس الشبابية
المجالس الاستشارية ليست برلمانات موازية ولا سلطات تنفيذية. وظيفتها إيصال رأي الشباب بصورة منتظمة وممثلة، وإجبار الجهة العامة على الاستماع والرد، مع منع احتكار التمثيل من حزب أو منظمة واحدة.
8. التطوع والمنصة الرقمية
المنصة القائمة أصل يجب الحفاظ عليه، لكن القانون يرفعها من مشروع قابل للتغير إلى خدمة عامة لها قواعد للبيانات والاعتماد والشكاوى وقابلية نقل السجل. كما يمنع احتكار البيانات من مشغل تقني ويضمن استمرارها عند تغير المتعاقد.
النموذج القانوني للتطوع
| الصورة | الإرادة | المقابل | القانون الحاكم |
|---|---|---|---|
| تطوع مدني | حر بالكامل | لا أجر؛ يجوز رد المصروفات ومكافأة رمزية | هذا القانون والقوانين القطاعية |
| تعلم خدمي أكاديمي | قد يكون جزءاً من مقرر | لا أجر | قواعد التعليم وضمانات هذا القانون |
| تدريب مهني | اتفاق تدريب | بحسب قانون العمل أو البرنامج | قانون العمل وقانون المهارات |
| عمل مأجور | عقد عمل | أجر وحقوق عمالية | قانون العمل |
| خدمة عسكرية أو وطنية | بحسب القانون الخاص | بحسب التشريع | التشريع الأمني الخاص |
المشاركة الشبابية
تربط الرؤية الوطنية للشباب 2030 بين تمكين الشباب وخلق الفرص والمشاركة في صنع القرار. يحول المشروع هذا الاتجاه إلى إجراء قانوني: المجلس أو الوزارة أو المحافظة التي تعد برنامجاً ذا أثر مباشر على الشباب لا تكتفي بإعلان جاهز، بل توفر نافذة استشارة أو مجلساً استشارياً وتبين ما أخذت به وما لم تأخذ به وأسباب ذلك.
ولا يحدد المشروع مقاعد حزبية أو نسباً ثابتة لكل مكون؛ لأن ذلك قد يجمد المجالس ويحولها إلى نظام حصص. بدلاً من ذلك يفرض معايير تنوع قابلة للتدقيق: تمثيل المحافظات، توازن معقول بين الجنسين، حضور ذوي الإعاقة، تنوع في التعليم والعمل والحالة الاقتصادية، وتناوب زمني يمنع بقاء الأشخاص أنفسهم ممثلين دائمين للشباب.
الخدمة المجتمعية والتعليم
يفتح المشروع باباً واسعاً للمدارس والجامعات للاستفادة من الخدمة المجتمعية، لكنه يمنع الخلط بين ثلاثة أمور: التطوع الحر، والمقرر التعليمي، والعمل التشغيلي. يمكن لطالب الهندسة أن يشارك في مسح مبنى مجتمعي تحت إشراف مهندس، ويمكن لطالب الطب أن يشارك في توعية صحية تحت إشراف مختص، لكن لا يجوز تكليفهما بعمل مهني مستقل يتطلب ترخيصاً أو استخدامهما لتعويض نقص الموظفين.
ويجوز للمؤسسة منح رصيد أكاديمي عندما تكون الخدمة جزءاً من منهج واضح، لكن يجب وصفها حينها كتعلّم خدمي أو تدريب مجتمعي لا كتطوع محض. وإذا وضعت المؤسسة ساعات خدمة شرطاً للتخرج، عليها توفير فرص مجانية ومتنوعة وبدائل مناسبة لمن لديه إعاقة أو مسؤولية رعاية أو عمل ضروري، حتى لا يصبح الشرط حاجزاً طبقياً أمام التخرج.
الانتقال المؤسسي
لا يبدأ التنفيذ بإغلاق المنصة أو إلغاء اللجان القائمة، بل بتوحيدها. خلال السنة الأولى تراجع الدولة المنصة فنياً وقانونياً، وتعتمد نموذج اتفاق التطوع، وتصنيف المخاطر، وسياسة التأمين، وقواعد اعتماد الجهات، وتربط اللجان الوزارية بنظام تقارير موحد.
- خلال 6 أشهر: إصدار القواعد المؤقتة للسلامة والجهات المستضيفة واتفاق التطوع.
- خلال 12 شهراً: تدقيق المنصة ونقلها إلى نموذج حكومي مستدام وقابل للتشغيل البيني، وتوحيد السجل والشهادات.
- خلال 18 شهراً: تشغيل المجالس الاستشارية الشبابية وفق قواعد الاختيار الجديدة وإطلاق لوحة مؤشرات عامة.
- خلال 24 شهراً: تقييم التغطية الجغرافية والتأمين والحوادث والوصول للفئات الأقل مشاركة، وتصحيح الفجوات.
الأثر المالي والتنفيذي
لا يحتاج القانون إلى إنشاء مؤسسة كبيرة جديدة، لذلك تتركز الكلفة في أربع مجموعات: تطوير المنصة وأمنها السيبراني، والتأمين أو التغطية الجماعية للفرص الميدانية، وتدريب المشرفين والفرق المتخصصة، والمنح الصغيرة وإتاحة المراكز الشبابية. ويمكن تنفيذ جانب مهم منها بإعادة توجيه الموارد الحالية وبرامج الشراكة القائمة.
لا توجد بيانات عامة مكتملة تسمح بتقدير كلفة وطنية دقيقة للتأمين أو التشغيل الرقمي أو عدد الفرص السنوية. ولهذا لا يضع المشروع مبلغاً إجمالياً زائف الدقة. ويجب أن تعد وزارة الشباب عند إعداد الموازنة بياناً يبين عدد المستخدمين النشطين، وكلفة المستخدم، وعدد الفرص المؤمنة، ومتوسط كلفة التأمين والتدريب والمنح، وتكاليف الاستضافة التقنية والدعم.
قاعدة مالية: الأولوية لسلامة المنصة والمتطوع وتأمين الفرص عالية المخاطر واستدامة المراكز القائمة قبل إنشاء مبانٍ جديدة أو فعاليات بروتوكولية مرتفعة الكلفة. ولا تستخدم أموال التطوع لتعويض نقص الملاك الدائم في الخدمات العامة.
الإطار الدولي
يعرف قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 56/38 التطوع بصورة واسعة تشمل المساعدة المتبادلة والخدمة المنظمة والمشاركة المدنية عندما يكون النشاط قائماً على الإرادة الحرة والمنفعة العامة ولا يكون المقابل المالي الدافع الرئيس. ويؤكد القرار في الوقت نفسه أن دعم التطوع لا يعني دعم تقليص الحكومة أو استبدال العمل المدفوع، وهي قاعدة مركزية في هذا المشروع.
كما اعترفت الأمم المتحدة منذ 1985 بالخامس من كانون الأول يوماً دولياً للتطوع، وشجعت الحكومات على رفع الوعي وإزالة العوائق ودعم الشبكات والاعتراف بمساهمة المتطوعين. ويستخدم المشروع هذه المبادئ كإطار مقارنة لا كمصدر لالتزام تعاهدي مباشر.
في المجال الشبابي، تتقاطع أحكام المشاركة والسلام مع مسار الشباب والأمن والسلام المستند إلى قرار مجلس الأمن 2250، الذي تعمل الجهات العراقية في 2026 على تطوير خطة وطنية تنفيذية له. ولهذا يضع القانون أدوات مشاركة وحوار وتطوع قابلة للاستخدام في التماسك المجتمعي من دون تحويلها إلى نشاط أمني أو رقابي على الشباب.
المصادر والمراجع
- دستور جمهورية العراق لسنة 2005 – مجلس النواب العراقي
مرجع الحقوق والحريات والمساواة والعمل والاختصاصات العامة.
https://iq.parliament.iq/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A/ - قانون وزارة الشباب والرياضة رقم (25) لسنة 2011
القانون القائم الذي ينظم الوزارة ويحدد أهدافها في إعداد الشباب وتوجيه طاقاتهم نحو بناء العراق.
https://www.eastlaws.com/legislation-full-text/ar/iraq/law/17-10-2011/no-25?id=1717504&type=1 - وزارة العدل – الوقائع العراقية العدد 4681، تعليمات رقم (1) لسنة 2022 لتسهيل تنفيذ قانون وزارة الشباب والرياضة
يثبت صدور تعليمات حديثة لتسهيل تنفيذ قانون الوزارة.
https://www.moj.gov.iq/view.6474/ - وزارة العدل – النظام الداخلي لتشكيلات وزارة الشباب والرياضة رقم (1) لسنة 2022، الوقائع العراقية 4697
مرجع للبنية التنظيمية الحالية للوزارة.
https://moj.gov.iq/upload/pdf/4697.pdf - وزارة التخطيط – خطة التنمية الوطنية 2024–2028
تتضمن هدف استكمال الإطار القانوني والمؤسسي للعمل التطوعي، وتسريع تشريع قانون العمل التطوعي وتوحيد الأطر الراعية له.
https://www.mop.gov.iq/documents/economic-policies/development-plans/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%A9%20%D8%AE%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%202024-2028.pdf - وزارة التخطيط – إدماج العمل التطوعي في خطة التنمية الوطنية 2024–2028
يوثق مناقشة إدماج العمل التطوعي ضمن إعداد خطة التنمية الوطنية.
https://mop.gov.iq/archives/19600 - وزارة التخطيط – منهجية العمل التطوعي والخدمة الاجتماعية في خطة التنمية الوطنية
يوثق إدراج منهجية العمل التطوعي والخدمة الاجتماعية في إعداد الخطة.
https://mop.gov.iq/archives/19765 - UNICEF/UNFPA – الرؤية الوطنية للشباب 2030، 10 أيار 2021
مرجع للنهج متعدد القطاعات وتمكين الشباب ومشاركتهم في صنع القرار.
https://www.unicef.org/iraq/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%81-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9 - UNICEF – إطلاق المنصة الوطنية لتطوع الشباب في العراق، 8 كانون الأول 2021
يوثق إنشاء المنصة بالشراكة بين وزارتي الشباب الاتحادية والإقليمية واليونيسف وبرنامج متطوعي الأمم المتحدة.
https://www.unicef.org/iraq/press-releases/iraqs-first-national-youth-volunteering-platform-launched - UNICEF – إعلان المنصة الإلكترونية الوطنية للتطوع، 5 كانون الأول 2022
يوثق توسع برنامج التطوع ومشاركة قرابة خمسة آلاف متطوع في الهيكل غير المتصل بالإنترنت.
https://www.unicef.org/iraq/press-releases/ministry-youth-and-sports-and-unicef-jointly-announce-forthcoming-online-national - المنصة الوطنية لتطوع الشباب في العراق – الصفحة التشغيلية
يبين وجود منصة تشغيلية تعرض فرصاً وشروطاً واتفاقية تطوع وسياسة خصوصية وآليات تقييم.
https://www.edubacenter.com/ar/nyvp - مجلس النواب العراقي – مناقشة التشريعات والبرنامج الحكومي مع وزارة الشباب والرياضة، 10 أيلول 2026
يوثق في 2026 استمرار الحاجة إلى تطوير البيئة التشريعية وتمكين الشباب ودعم المبادرات.
https://iq.parliament.iq/blog/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88/ - مجلس النواب العراقي – واقع قطاع الشباب والتحديات التشريعية، 21 تموز 2026
يتناول مراجعة التشريعات المنظمة للوزارة وآثار فك الارتباط وتمويل مديريات الشباب في المحافظات.
https://iq.parliament.iq/blog/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7/ - الأمانة العامة لمجلس الوزراء – تقرير النشاطات الحكومية 28 أيلول 2026
يوثق خدمات إلكترونية للمبادرات والأنشطة الشبابية عبر المجلس الوطني للشباب ومنصة أور، واستمرار نشاط المنتديات.
https://cabinet.iq/ar/category/YVWy%40nCQX_%25BEyz/YVWy%40nCQX_%25BEyz - UNFPA – تطوير خطة العمل الوطنية للشباب والأمن والسلام وقرار 2250، حزيران 2026
مرجع حديث للمشاركة الشبابية في السلام والتماسك المجتمعي.
https://iraq.unfpa.org/ar/news/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D8%A9 - ILO – العراق يوسع نوادي البحث عن عمل لمواجهة بطالة الشباب، 10 شباط 2026
يوثق إدماج خدمات البحث عن عمل في منظومة وزارة الشباب والرياضة.
https://www.ilo.org/ar/resource/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/iraq-expands-nationwide-job-search-support-address-youth-unemployment - قانون المنظمات غير الحكومية رقم (12) لسنة 2010 – مرجع رسمي مستشهد به في قرار مجلس شورى الدولة
مرجع للعلاقة بين التطوع والمنظمات غير الحكومية المسجلة.
https://www.moj.gov.iq/view.1232/ - وزارة العدل – قانون العمل رقم (37) لسنة 2015، الوقائع العراقية 4386
مرجع الفصل بين التطوع وعلاقة العمل وحماية الحقوق العمالية.
https://www.moj.gov.iq/view.1925/ - وزارة العدل – لجنة العمل التطوعي وخطة متابعة اللجان الساندة، 8 شباط 2026
يوثق وجود تنسيق حكومي ولجان تطوعية ونماذج متابعة على مستوى الوزارات.
https://www.moj.gov.iq/view.10062/ - الأمم المتحدة – قرار الجمعية العامة 56/38: توصيات دعم العمل التطوعي
مرجع دولي يعرّف التطوع على أساس الإرادة الحرة والمنفعة العامة وعدم كون المقابل المالي الدافع الرئيس، ويحذر من استخدامه بديلاً للعمالة المدفوعة.
https://digitallibrary.un.org/record/453860?ln=ar - الأمم المتحدة – اليوم الدولي للتطوع وقراراته
مرجع للاعتراف الدولي بالتطوع في 5 كانون الأول ودعوة الحكومات إلى دعم بيئة التطوع.
https://www.un.org/en/node/46611
الأولوية في تحديد الوضع القانوني والمؤسسي للمصادر العراقية الرسمية، وتستخدم مواد الأمم المتحدة واليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة العمل الدولية لتفسير نماذج المشاركة والتطوع والحماية والمقارنة.