مشروع قانون تعديل · الصحة والحماية الاجتماعية والأسرة
التأمين الصحي والتغطية الصحية الشاملة — التعديل والتطوير
مشروع تعديل تشريعي لقانون الضمان الصحي رقم (22) لسنة 2020 يهدف إلى الانتقال من مجرد توسيع التسجيل إلى تغطية صحية شاملة قابلة للتمويل، ذات منافع واضحة، وحماية مالية أقوى، وشراء استراتيجي للخدمات، وضمانات دستورية وقضائية ورقابة على الجودة.
الملخص التنفيذي
العراق لا يبدأ من الصفر. قانون الضمان الصحي رقم (22) لسنة 2020 نافذ، وقد أُنشئت بموجبه هيأة الضمان الصحي وصندوق الضمان الصحي وبدأ التطبيق الفعلي والتوسع الجغرافي. لكن قرار المحكمة الاتحادية العليا بالعدد (60/اتحادية/2022) الصادر في 14 أيار 2023 حكم بعدم دستورية أجزاء متعددة من القانون، من بينها نصوص تتصل بتحديد الاشتراكات، بعض أحكام التسجيل والاستفادة، نهائية قرارات الاعتراض، التمييز في بعض الأقساط، والأثر الرجعي لبعض الالتزامات. كما أظهر التطبيق اللاحق حاجة عملية إلى ضبط التعاقد مع مقدمي الخدمة، الشراء الاستراتيجي، الجودة، البيانات، وحماية المستفيد من الدفع غير المتوقع.
لذلك تعتمد هذه الوثيقة مسار التعديل الشامل لا الإلغاء والاستبدال. فهي تحافظ على الهيأة والصندوق والعقود والحقوق المكتسبة والبنية الرقمية القائمة، وتعيد صياغة المواد الجوهرية التي تحدد من يشمل، وكيف يمول، وما الذي يضمن، وكيف تشترى الخدمة، وكيف يراقب مقدمها، وما الحقوق المتاحة للمضمون عند النزاع. كما تجعل حزمة المنافع قراراً معلناً ومبنياً على الدليل، وتخفض الاعتماد على الدفع من الجيب عند نقطة الخدمة، وتمنع الفوترة الإضافية خارج النظام، وتربط التعاقد بالجودة والاعتماد والبيانات.
ويفصل التعديل بين ثلاث وظائف يجب ألا تختلط: جمع الموارد وتجميع المخاطر داخل الصندوق، تحديد الاستحقاقات وحزمة المنافع وفق قواعد شفافة، وشراء الخدمات من مقدمي القطاعين العام وغير الحكومي وفق عقود وأدوات دفع تحقق الجودة والكفاءة. وبذلك يصبح القانون إطاراً للتغطية الصحية الشاملة لا مجرد نظام بطاقة أو استقطاع مالي.
السياق الدستوري والقانوني
يقوم الحق في الضمان الصحي والرعاية الصحية في الدستور العراقي على أساسين متكاملين. فالمادة (30) تلزم الدولة بكفالة الضمان الاجتماعي والصحي للفرد والأسرة وبخاصة الطفل والمرأة، وتكفل الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حالات الشيخوخة والمرض والعجز وغيرها. كما تقرر المادة (31) حق كل عراقي في الرعاية الصحية وتوجب على الدولة العناية بالصحة العامة وكفالة وسائل الوقاية والعلاج، مع السماح بإنشاء مؤسسات علاج خاصة تحت إشراف الدولة. ويجب أن يقرأ تمويل الضمان الصحي وإلزاماته المالية كذلك مع المادة (28) التي تقضي بأن الضرائب والرسوم لا تفرض ولا تعدل ولا تجبى ولا يعفى منها إلا بقانون، ومع المادة (100) التي تحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من الطعن.
صدر قانون الضمان الصحي رقم (22) لسنة 2020 ونشر في الوقائع العراقية بالعدد (4614) في 1 شباط 2021، ونص على نفاذه بعد ستة أشهر من النشر. وقد أنشأ هيأة الضمان الصحي وصندوقاً تابعاً لها، ونظم التسجيل والتعاقد مع مقدمي الخدمة وبدلات الاشتراك ونسب مساهمة المستفيدين. وفي 2023 قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية نصوص محددة من القانون، ثم نشرت وزارة العدل لاحقاً نسخة مترجمة تشير صراحة إلى القانون مع تعديلاته الناتجة عن القرار الاتحادي.
كما صدر قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (18) لسنة 2023، وأنشأ ضمن فروع الضمان فرعاً للتأمين الصحي والخدمات الاجتماعية ومنافع المرأة العاملة، وخصص له جزءاً من مساهمات أرباب العمل، وألزم دائرة تقاعد وضمان العمال بتوفير الرعاية والعلاج للعامل المضمون. لذلك يجب أن يتكامل نظاما الضمان الصحي وضمان العمال في شراء المنفعة الصحية، لا أن يفرضا على العامل ورب العمل تمويلاً مزدوجاً للخدمة الأساسية ذاتها.
الوضع الحالي والفجوة التشريعية
بحلول شباط 2026 أعلنت الجهات التنفيذية وصول عدد المشمولين في بغداد إلى نحو 2.4 مليون مواطن مع خطة للتوسع إلى تسع محافظات إضافية. وخلال أيلول 2026 بدأت إجراءات توزيع بطاقات الضمان الصحي للأشخاص ذوي الإعاقة في عدة محافظات، بينما استمر الانتقال إلى منظومة رقمية أوسع للملفات والمطالبات والبطاقات. وهذا يؤكد أن القانون انتقل من مرحلة التأسيس النظري إلى مرحلة تشغيل تتطلب قواعد أكثر دقة للمحاسبة والجودة والاستدامة.
في الوقت نفسه، وجّه وزير الصحة في حزيران 2026 بإيقاف تجديد العقود المنتهية وإبرام عقود جديدة مؤقتاً إلى حين تعديل نظام التعاقد، بما يعكس أن جودة شراء الخدمة وشروط التعاقد ليست مسألة إدارية هامشية؛ بل هي جوهر نجاح الضمان. كما تعمل منظمة الصحة العالمية مع العراق خلال 2026–2028 على تحديث وكلفة حزمة الخدمات الصحية الأساسية وحزمة المنافع لتغذية تصميم التأمين الصحي الوطني، وعلى مواءمة السياسة الصحية الوطنية مع الرعاية الصحية الأولية والتغطية الشاملة.
وتبقى الحماية المالية تحدياً مركزياً. تُظهر أحدث البيانات الدولية المتاحة أن الإنفاق المباشر من جيب الأسر شكّل نحو 53.98% من الإنفاق الصحي الجاري في العراق في 2023. هذا المؤشر لا يقيس وحده نجاح الضمان، لكنه يوضح أن أي توسع في التسجيل لا يكفي إذا بقيت نسبة كبيرة من كلفة العلاج والدواء والفحوصات تُدفع مباشرة عند الحاجة.
| المجال | الفجوة | المعالجة التشريعية |
|---|---|---|
| الدستورية | وجود نصوص حكم بعدم دستوريتها أو فقدت صلاحيتها العملية. | استبدالها بنصوص صريحة في الاشتراكات والطعن وعدم الرجعية والمساواة. |
| الاستحقاق | الخلط بين التسجيل والانتظار والحق في الخدمة. | بدء التغطية للمشمول الإلزامي والفئات المدعومة دون فترة انتظار تعسفية. |
| حزمة المنافع | إمكان تغيير نطاق الخدمة بقرارات غير مبنية على مسار علني واضح. | حزمة منافع منشورة، تقييم تقني، استشارة عامة، ومراجعة دورية. |
| الحماية المالية | نسب دفع مرتفعة لبعض الأدوية والفحوصات في القانون القائم. | قاعدة أبسط للدفع المشترك مع إعفاء الخدمات ذات الأولوية والفئات الهشة وسقف سنوي للحماية. |
| الشراء والتعاقد | الحاجة إلى ربط السعر بالعقد والجودة والنتيجة والقدرة التشغيلية. | شراء استراتيجي، اعتماد، عقود نموذجية، نظم دفع مختلطة، تدقيق مطالبات ومؤشرات أداء. |
| حقوق المستفيد | ضعف تنظيم الشكاوى ورفض المطالبات والفوترة الإضافية. | حق بالتظلم، أسباب مكتوبة، منع الفوترة الإضافية، واستمرار الطعن القضائي. |
| الاستدامة | التمويل يحتاج إلى تحليل اكتواري واحتياطي وإفصاح دوري. | تقييم اكتواري مستقل وخطة مالية متوسطة الأجل وقواعد عجز واحتياطي. |
السياسة التشريعية المقترحة
- الحفاظ على الاستمرارية المؤسسية: لا إنشاء لصندوق موازٍ ولا إلغاء للعقود والبطاقات والسجلات الصحيحة؛ بل تحديث الهيأة والصندوق القائمين.
- توحيد معدل اشتراك العاملين: تجنب التمييز بين الدرجات الوظيفية في النسبة، مع بقاء مقدار المساهمة متناسباً تلقائياً مع الأجر لأن النسبة تطبق على دخل مختلف.
- عدم تفويض فرض الالتزامات المالية الجوهرية للهيأة: النسب الإلزامية تحدد بالقانون أو بقانون الموازنة عندما يتطلب الأمر، بينما يجوز للهيأة خفض المدفوعات المشتركة أو تقديم مزايا أوسع إذا سمحت الاستدامة.
- تحويل حزمة المنافع إلى حق قابل للفهم والمراجعة: قائمة معلنة لما هو مشمول وما يحتاج إحالة أو موافقة مسبقة وما هو مستثنى، مع أسباب علمية ومالية قابلة للنشر.
- شراء الخدمة على أساس القيمة: لا يكون العقد مجرد شراء فواتير؛ بل يحدد الجودة والاعتماد ومسار الإحالة والبيانات والسعر ومؤشرات الأداء والعقوبات.
- حماية المواطن عند نقطة الخدمة: لا دفع إضافياً غير مقرر، ولا حرمان في الطوارئ، ولا تعليق للخدمة الأساسية بسبب نزاع إداري بين الصندوق ومقدم الخدمة.
- التوسع التدريجي نحو التغطية الشاملة: التغطية الوطنية هدف قانوني بجدول زمني وخطة توسع ممولة، مع أولوية للفئات الهشة والمناطق الأقل خدمة.
- الربط مع الرعاية الصحية الأولية: تكون الرعاية الأولية وطبيب الأسرة والإحالة جزءاً من تصميم الشراء، من دون منع الوصول إلى الطوارئ أو الخدمات التي لا تصلح لها الإحالة المسبقة.
مشروع قانون التعديل الأول لقانون الضمان الصحي رقم (22) لسنة 2020 وتطوير التغطية الصحية الشاملة
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور، صدر القانون الآتي:
الفصل الأول — التسمية والتعاريف والنطاق
المادة (1) — التسمية
يسمى هذا القانون «قانون التعديل الأول لقانون الضمان الصحي رقم (22) لسنة 2020 وتطوير التغطية الصحية الشاملة»، ويقرأ مع القانون المعدل بوصفهما قانوناً واحداً.
المادة (2) — استبدال التعاريف
يستبدل بنص المادة (1) من القانون التعاريف الآتية:
- الهيأة: هيأة الضمان الصحي المنشأة بموجب القانون.
- الصندوق: صندوق الضمان الصحي الذي تتجمع فيه موارد الضمان وتدفع منه نفقات شراء الخدمات الصحية.
- المضمون: كل شخص ثبت استحقاقه للتغطية وفق القانون وسجل في النظام، سواء تحمل اشتراكه بنفسه أم تحملته جهة عمله أم الموازنة العامة كلياً أو جزئياً.
- حزمة المنافع: مجموعة الخدمات والسلع الصحية التي يضمن الصندوق تمويلها أو المساهمة في تمويلها وفق شروط الوصول المعلنة.
- التغطية الصحية الشاملة: وصول السكان إلى الخدمات الصحية الجيدة التي يحتاجون إليها، من الوقاية إلى العلاج والتأهيل والرعاية التلطيفية، دون تعرضهم لضائقة مالية.
- الدفع المشترك: الجزء المحدد قانوناً أو وفق أحكام هذا القانون الذي يؤديه المضمون عند الحصول على خدمة مشمولة، ولا يعد اشتراكاً في الضمان.
- مقدم الخدمة: مؤسسة أو مهني صحي عام أو خاص أو خيري مستوفٍ لمتطلبات الترخيص والاعتماد ومتعاقد مع الهيأة.
- الشراء الاستراتيجي: اتخاذ قرارات مقصودة بشأن الخدمات التي يشتريها الصندوق، ومن يقدمها، وكيف يتعاقد معه، وكيف يدفع له، بما يحقق الجودة والكفاءة والإنصاف.
- الإحالة: الانتقال المنظم للمضمون بين مستويات الرعاية وفق الحاجة الطبية، مع استثناء الطوارئ والحالات التي تحددها حزمة المنافع.
- الاعتماد: التحقق المؤسسي من استيفاء مقدم الخدمة معايير الجودة والسلامة والقدرة التشغيلية المعتمدة.
- المطالبة: طلب مقدم الخدمة صرف بدل خدمة صحية قدمها لمضمون وفق عقد الضمان.
- البيانات الصحية: البيانات المتعلقة بالحالة الصحية أو التشخيص أو العلاج أو استخدام الخدمة أو المطالبة المالية المرتبطة بها.
المادة (3) — نطاق التطبيق
- يسري القانون على المواطنين المشمولين بالضمان الصحي وعلى الجهات الاتحادية والمحافظات غير المنتظمة في إقليم ضمن حدود الاختصاصات الدستورية.
- يجوز للأقاليم الانضمام إلى ترتيبات الصندوق الاتحادي أو إبرام ترتيبات قابلية نقل المنافع وتسوية الكلف بوسائل تشريعية واتفاقية لا تنتقص من صلاحياتها الدستورية.
- ينظم التأمين الصحي للزائرين والمقيمين الأجانب بقانون وتعليمات الدخول والإقامة وبما يضمن وجود تغطية سارية من جهة مجازة أو ترتيب مالي معتمد قبل تحميل الصندوق كلفاً لا يقابلها تمويل.
الفصل الثاني — الاستحقاق والتغطية
المادة (4) — الحق في التسجيل وعدم الانتظار التعسفي
- يبدأ استحقاق المشمول الإلزامي والفئات التي تتحمل الموازنة اشتراكها من تاريخ ثبوت صفة الشمول واستكمال التسجيل، ولا يجوز اشتراط مرور ستة أشهر أو مدة مماثلة قبل تلقي الخدمات الأساسية.
- يجوز فرض مدة انتظار محدودة على المنتسب الاختياري في خدمات انتخابية مرتفعة الكلفة لمواجهة الاختيار العكسي، على أن تكون معلنة ومتناسبة وألا تشمل الطوارئ أو الرعاية الأولية أو الأمراض المزمنة القائمة أو الأمومة والطفولة أو الخدمات المنقذة للحياة.
- لا يجوز وقف حق مضمون في خدمة عاجلة بسبب تأخر جهة العمل في تحويل اشتراك استقطعته منه، ويستوفى الدين من الجهة الممتنعة وفق القانون.
المادة (5) — فئات الشمول
- يكون الشمول إلزامياً لموظفي الدولة والقطاع العام وفق أحكام هذا القانون.
- يعد العامل المشمول بفرع التأمين الصحي والخدمات الاجتماعية ومنافع المرأة العاملة في قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (18) لسنة 2023 مشمولاً بحزمة المنافع الصحية الأساسية من خلال ترتيبات التنسيق والشراء والتسوية المالية المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون، ولا يترتب على ذلك اشتراك صحي مزدوج عن المنفعة الأساسية ذاتها.
- يشمل المتقاعدون وأفراد الأسر وفق قواعد الاستحقاق العائلي التي يصدرها مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الهيأة وبما لا يميز بسبب الجنس.
- تتحمل الموازنة العامة كلياً أو جزئياً اشتراكات الفئات التي يحددها القانون أو قانون الموازنة من ذوي الدخل المحدود والمشمولين بالحماية الاجتماعية والأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال فاقدي الرعاية ومن تقرر الدولة دعمهم لأسباب اجتماعية أو صحية.
- يفتح الانتساب للأشخاص العاملين لحسابهم الخاص والمهن الحرة وغير المنظمين في نظام أجور رسمي، وتضع الحكومة مساراً زمنياً لتحويل التغطية من اختيارية إلى شاملة بعد تهيئة آلية دخل وتأمين قابلة للتحصيل وعرضها على مجلس النواب.
المادة (6) — أفراد الأسرة وعدم التمييز
يستبدل تنظيم أفراد الأسرة في القانون بقاعدة محايدة من حيث الجنس تقوم على الإعالة الفعلية والحالة الدراسية أو العجز أو فقدان الدخل، وتحدد التعليمات الأعمار والوثائق اللازمة دون تمييز بين الزوج والزوجة أو الابن والبنت متى تماثلت أوضاع الإعالة.
المادة (7) — خطة الوصول إلى التغطية الشاملة
- يعد مجلس إدارة الهيأة، خلال تسعين يوماً من نفاذ هذا القانون، خطة توسع وطنية ممولة تنتهي بتغطية السكان المستهدفين في المحافظات غير المنتظمة في إقليم خلال مدة لا تتجاوز ستاً وثلاثين شهراً، مع بيان الاحتياجات المالية وقدرة مقدمي الخدمة في كل محافظة.
- تعطى الأولوية في التوسع للفئات الهشة والمناطق ناقصة الخدمة، ولا يجوز تأجيل محافظة لمجرد نقص مقدمي القطاع الخاص إذا أمكن شراء الخدمة من مؤسسات عامة أو خيرية أو تنظيم إحالة بين المحافظات.
- يرفع تقرير نصف سنوي إلى مجلس النواب وينشر للعموم عن أعداد المسجلين والمستفيدين واستخدام الخدمات والكلف وفجوات التغطية.
الفصل الثالث — حزمة المنافع والحماية المالية
المادة (8) — حزمة المنافع الأساسية
- تضمن حزمة المنافع، كحد أدنى، الرعاية الصحية الأولية، الطوارئ، خدمات الأمومة والطفولة، الوقاية والكشف المبكر، علاج الأمراض المعدية ذات الأولوية، علاج الأمراض المزمنة وفق البروتوكولات، الرعاية النفسية الأساسية، الخدمات التشخيصية والعلاجية والجراحية اللازمة طبياً، التأهيل والرعاية التلطيفية بالقدر الذي تقرره الحزمة.
- لا يجوز استبعاد خدمة لازمة لإنقاذ الحياة لمجرد عدم إدراج رمزها التقني في القائمة إذا كانت داخلة موضوعياً في منفعة مضمونة، ويجري تصحيح القائمة لاحقاً.
- تحدد الخدمات التكميلية أو ذات الأولوية المنخفضة التي لا يغطيها الصندوق بقائمة معللة ومنشورة.
المادة (9) — آلية تحديد المنافع
- تشكل الهيأة لجنة دائمة لحزمة المنافع وتقييم التقنيات الصحية تضم خبرات في الطب والصحة العامة والاقتصاد الصحي والصيدلة والتمريض والمالية وممثلين عن المستفيدين، مع قواعد معلنة لتضارب المصالح.
- تستند قرارات الإدراج والاستبعاد وترتيب الأولويات إلى عبء المرض، الفعالية والسلامة، الجدوى الاقتصادية، الحماية من الخطر المالي، العدالة، الأثر في الفئات الأشد احتياجاً، والقدرة التنفيذية.
- تنشر مسودة التعديل الجوهري لحزمة المنافع وأسبابه قبل اعتماده، وتتاح مدة مناسبة للملاحظات العامة، عدا الحالات الصحية العاجلة التي يجوز فيها القرار المؤقت مع المراجعة اللاحقة.
- تراجع الحزمة مرة واحدة على الأقل سنوياً، ولا يجوز تقليص منفعة أساسية أثناء السنة المالية إلا لسبب سلامة مثبت أو عجز مالي جسيم يعلن معه تقييم الأثر وخطة المعالجة.
المادة (10) — الدفع المشترك
- تعفى من الدفع المشترك خدمات الطوارئ، والرعاية الصحية الأولية المحددة كبوابة للنظام، واللقاحات والوقاية، وخدمات الأمومة والطفولة ذات الأولوية، والخدمات المشمولة للفئات المدعومة بالكامل من الموازنة، والحالات التي يقرر مجلس الإدارة إعفاءها لأسباب صحية أو مالية.
- لا يتجاوز الدفع المشترك في أي خدمة أخرى مشمولة نسبة عشرة بالمائة من التعرفة المعتمدة، ويجوز للهيأة خفضها أو إلغاؤها ولا يجوز رفعها إلا بتعديل قانوني.
- تلغى النسب الأعلى المفروضة على الدواء والفحوصات والأشعة والأسنان في المواد السابقة بالقدر الذي يتعارض مع هذا الحكم، وتوحد آلية المشاركة المالية لتكون مفهومة ويمكن التنبؤ بها.
- يحدد مجلس الإدارة سنوياً سقفاً تراكمياً للمدفوعات المشتركة للأسرة، بناءً على تقييم اكتواري ومؤشرات الدخل، وبعد بلوغه تعفى الأسرة من المدفوعات المشتركة المتبقية إلى نهاية السنة.
المادة (11) — منع الفوترة الإضافية
- يحظر على مقدم الخدمة المتعاقد تقاضي أي مبلغ من المضمون عن خدمة مشمولة فوق الدفع المشترك المقرر، بما في ذلك أجور الطبيب أو المنشأة أو المستلزمات التي يشملها سعر العقد.
- إذا اختار المضمون خدمة غير مشمولة أو ترقية فندقية أو خياراً إضافياً، وجب إخطاره مسبقاً وبصورة مكتوبة بالسعر والبديل المشمول، ولا يجوز ربط تقديم الخدمة الطبية اللازمة بشراء الإضافة.
- تعد الفوترة الإضافية غير المشروعة مخالفة تعاقدية ومالية تستوجب رد المبلغ للمضمون فضلاً عن الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون والعقد.
المادة (12) — الطوارئ والموافقة المسبقة
لا تخضع خدمات الطوارئ لموافقة مسبقة ولا للإحالة، ويجوز اشتراط الموافقة المسبقة لبعض الإجراءات الانتخابية عالية الكلفة إذا كانت المعايير الطبية معلنة وكان القرار يصدر خلال مدة لا تؤدي إلى ضرر، مع مسار مستعجل للحالات التي لا تحتمل التأخير.
الفصل الرابع — الاشتراكات والتمويل وتجميع المخاطر
المادة (13) — الاشتراكات والتنسيق مع ضمان العمال
- تكون مساهمة موظف الدولة أو القطاع العام المشمول إلزامياً بهذا القانون بنسبة واحدة بالمائة من الراتب الشهري الخاضع للاشتراك، دون تمييز في النسبة بحسب الدرجة الوظيفية أو العنوان.
- لا تستوفى من العامل أو رب العمل المشمول بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (18) لسنة 2023 مساهمة صحية إضافية بموجب هذا القانون عن حزمة المنافع الأساسية ذاتها. وتمول تغطيته من الموارد المخصصة قانوناً لفرع التأمين الصحي والخدمات الاجتماعية ومنافع المرأة العاملة في ذلك القانون، وفق ترتيبات شراء وتسوية مالية بين صندوق الضمان الصحي وصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.
- تبرم الهيأة ودائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، خلال ستة أشهر من نفاذ هذا القانون، اتفاقاً تنظيمياً ومالياً يحدد حزمة المنافع المشتراة للعامل، وآلية احتساب ونقل أو مقاصة الموارد المخصصة للفرع الصحي، وتسوية المطالبات، وتبادل البيانات، والتدقيق، واستمرارية الخدمة، على ألا يؤدي الاتفاق إلى خلط احتياطيات التقاعد بالإنفاق الصحي أو الانتقاص من الحقوق المقررة في أي من القانونين.
- لا تستوفى مساهمة رب العمل المقررة في قانون الضمان الصحي عن عامل يؤدي عنه رب العمل مساهمة قانونية لفرع تأمين صحي إلزامي آخر عن المنفعة الأساسية ذاتها. ويمنع الجمع بين مساهمتين إلزاميتين للغرض الصحي نفسه إلا بنص قانوني صريح يحدد الغرض الإضافي.
- تدرج المساهمة الحكومية اللازمة لتغطية الفئات المدعومة والتزامات الدولة بوصفها ممولاً عاماً ضمن قانون الموازنة الاتحادية.
- لا تعدل النسب الإلزامية الواردة في هذا القانون بقرار إداري أو تعليمات، ويكون تعديلها بقانون.
المادة (14) — غير الخاضعين لكشوف الأجور
- يحدد قانون الموازنة الاتحادية أو قانون خاص مقدار الاشتراك الإلزامي للفئات غير الخاضعة لكشوف أجور منتظمة عند الانتقال إلى الشمول الإلزامي، بناءً على دراسة اكتوارية منشورة تراعي القدرة على الدفع وتكلفة المنافع.
- يجوز للهيأة في مرحلة الانتساب الاختياري وضع أقساط اكتوارية ضمن حدود يقرها مجلس الوزراء، بشرط الإفصاح عن أسس التسعير وعدم التمييز على أساس الحالة الصحية أو وجود مرض سابق.
- يحظر رفض التسجيل أو زيادة الاشتراك الفردي بسبب مرض سابق أو عجز أو عمر متقدم إذا كان الشخص من فئة مشمولة قانوناً.
المادة (15) — مصادر التمويل
تتكون موارد الصندوق من الاشتراكات المقررة قانوناً، ومخصصات الموازنة العامة، ومساهمات أرباب العمل، والإيرادات التي يخصصها قانون الموازنة أو قوانين الضرائب للصحة، وعوائد الاستثمار المأمون لأموال الاحتياطي، والهبات والمنح المقبولة وفق القانون، والمبالغ المستردة بسبب المطالبات غير الصحيحة أو الاحتيال، وأي موارد أخرى يقررها قانون.
المادة (16) — تجميع الموارد وعدم تجزئة المخاطر
- تجمع الموارد المخصصة للضمان في صندوق واحد أو حسابات فرعية مترابطة لا تؤدي إلى فصل أصحاب المخاطر الصحية العالية في تجمعات أضعف تمويلاً.
- لا يجوز إنشاء حزم أساسية متفاوتة لمجموعات المواطنين بناءً على الجهة التي يعملون لديها، ويجوز تقديم تغطيات تكميلية منفصلة على نفقة المستفيد أو جهة العمل بشرط ألا تؤثر في الاستحقاقات الأساسية.
- تستخدم التحويلات بين الحسابات والفروع لمعادلة مخاطر العمر والمرض والتوزيع الجغرافي وفق منهجية يقرها المجلس وتنشر عناصرها العامة.
المادة (17) — الاحتياطي والاستدامة الاكتوارية
- تجري الهيأة تقييماً اكتوارياً مستقلاً مرة كل سنتين على الأقل، ويشمل الإيرادات والالتزامات ونمو الاستخدام وكلفة المنافع والاحتياطي والسيناريوهات السكانية والوبائية.
- يضع مجلس الإدارة سياسة احتياطي مالي تحدد حده المستهدف وأدوات استثماره منخفضة المخاطر وقواعد استخدامه.
- إذا أظهر التقييم عجزاً هيكلياً، ترفع الحكومة إلى مجلس النواب خطة تصحيح مالي تبين البدائل قبل تقليص المنافع الأساسية، بما في ذلك تحسين التحصيل، ضبط الأسعار، مكافحة الهدر، زيادة التحويلات العامة أو تعديل الاشتراكات بقانون.
- لا يجوز للهيأة عقد قرض خارجي باسم الدولة أو إنشاء التزام سيادي. ويخضع أي اقتراض داخلي استثنائي لقوانين الدين العام والموازنة وموافقة الجهات المختصة.
الفصل الخامس — الحوكمة والرقابة
المادة (18) — مجلس الإدارة
- يعاد تنظيم مجلس إدارة الهيأة بما يضمن تمثيل وزارة الصحة والمالية والعمل والتخطيط والصندوق، وممثلاً عن العاملين، وممثلاً عن أرباب العمل، وممثلاً عن مقدمي الرعاية، وممثلاً عن المستفيدين، وخبيرين مستقلين في التمويل الصحي أو العلوم الاكتوارية والجودة.
- لا يجوز أن يشارك عضو في قرار تعاقدي أو سعري له أو لجهة يمثلها فيه مصلحة مالية مباشرة، ويلتزم الأعضاء بإقرار سنوي للمصالح.
- تنشر قرارات المجلس التنظيمية ومحاضرها المختصرة وأسباب القرارات المتعلقة بالمنافع والتعرفة ومعايير التعاقد، باستثناء المعلومات الشخصية أو الأسرار التجارية المحمية قانوناً.
المادة (19) — الرقابة المالية والتدقيق
- تخضع حسابات الهيأة والصندوق لرقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي وفق اختصاصه.
- تنشأ وظيفة تدقيق داخلي مهني ترتبط تنظيمياً بمجلس الإدارة ولجنة التدقيق لا بالإدارة التنفيذية التي تدقق أعمالها.
- يجوز الاستعانة بمدقق حسابات أو مكتب استشاري عراقي مجاز ومستقل لأغراض محددة، ولا يحل ذلك محل اختصاص الجهات الرقابية الدستورية والقانونية.
- تنشر القوائم المالية السنوية وتقرير الأداء والالتزامات غير المسددة ومؤشرات المطالبات بعد المصادقة عليها.
المادة (20) — النزاهة وتضارب المصالح
- تطبق على عقود الضمان قواعد المشتريات العامة والنزاهة وتضارب المصالح النافذة، مع سجل مركزي لمقدمي الخدمة والعقود والأسعار والملكية المستفيدة حيث يوجب القانون ذلك.
- يحظر على موظف الهيأة المسؤول عن التعاقد أو التسعير أو التدقيق امتلاك مصلحة مالية غير معلنة في مقدم خدمة متعاقد.
- تضع الهيأة قناة آمنة للإبلاغ عن الاحتيال والفوترة الوهمية وتضارب المصالح، مع إحالة الوقائع التي تشكل جريمة إلى الجهات المختصة.
الفصل السادس — شراء الخدمات والتعاقد والجودة
المادة (21) — مبادئ التعاقد
- تتعاقد الهيأة مع مقدمي الخدمة على أساس الحاجة الجغرافية، القدرة التشغيلية، الاعتماد والجودة، السعر العادل، سلامة البيانات، وعدم وجود تضارب مصالح مانع.
- يحدد العقد على الأقل: نطاق الخدمات، التعرفة أو طريقة الدفع، مؤشرات الجودة، أوقات الانتظار المستهدفة، قواعد الإحالة، تقديم البيانات، التدقيق، الشكاوى، الفوترة، مكافحة الاحتيال، الجزاءات، وآلية الإنهاء والانتقال الآمن للمرضى.
- لا يكون السعر الأدنى وحده معياراً للترسية أو التعاقد، ولا يجوز التعاقد مع منشأة لا تملك قدرة فعلية على الخدمة التي ستفوتر عنها.
- تنشر الهيأة نماذج العقود والمعايير العامة وقوائم مقدمي الخدمة المتعاقدين وحالة التعاقد معهم.
المادة (22) — الاعتماد والجودة
- يشترط للتعاقد ترخيص نافذ واستيفاء معايير اعتماد مناسبة لنوع الخدمة، ويجوز منح مهلة انتقالية لمؤسسة عامة تحتاج إلى تحسينات محددة إذا كان توقفها يهدد الوصول إلى الخدمة.
- تراقب الهيأة بالتعاون مع وزارة الصحة مؤشرات السلامة السريرية، العدوى، إعادة الإدخال، المضاعفات القابلة للتجنب، رضا المستفيدين، الالتزام بالإرشادات، ودقة الترميز والفوترة.
- لا تستخدم مؤشرات الجودة لمعاقبة مقدم يخدم حالات أشد تعقيداً دون تصحيح للمخاطر، وتكون المقارنات عادلة وقابلة للتدقيق.
المادة (23) — طرق الدفع لمقدمي الخدمة
- يجوز للهيأة استخدام مزيج من طرق الدفع بحسب نوع الخدمة، بما في ذلك الدفع السكاني المعدل بالمخاطر للرعاية الأولية، والمبالغ المرتبطة بالمجموعات التشخيصية أو الحزم للحالات المستشفوية، والموازنات التعاقدية، والدفع مقابل خدمة عند الحاجة.
- تتجنب الهيأة نظام دفع يخلق حافزاً واضحاً للإفراط في الخدمة أو منعها، وتراجع أثر الحوافز دورياً.
- يجوز تخصيص جزء محدود من المقابل المالي لمؤشرات جودة ونتائج قابلة للقياس، على ألا يؤدي ذلك إلى رفض المرضى مرتفعي الخطورة.
- تعلن منهجيات التسعير والدفع ومواعيد تحديثها، مع حماية البيانات التجارية الفردية حيث يوجب القانون.
المادة (24) — استمرارية الخدمة عند تعليق أو إنهاء العقد
- إذا عُلّق عقد مقدم خدمة أو أُنهي، تلتزم الهيأة بإخطار المستفيدين وتوفير بديل معقول واستمرار العلاج الجاري للحالات التي لا يجوز طبياً قطعها إلى حين الانتقال الآمن.
- لا يتحمل المضمون كلفة إضافية بسبب نزاع مالي أو تعاقدي بين الهيأة ومقدم الخدمة.
- يجوز اتخاذ إجراء فوري بتعليق الإحالات الجديدة إلى مقدم يشكل خطراً جدياً على سلامة المرضى، مع ضمان بدائل الطوارئ والاستمرارية.
الفصل السابع — الحقوق والتظلمات والمساءلة
المادة (25) — حقوق المضمون
للمضمون الحق في معرفة استحقاقاته وحزمة المنافع ومقدمي الخدمة المتعاقدين والدفع المطلوب منه قبل الخدمة غير العاجلة، والحصول على أسباب مكتوبة عند رفض منفعة أو مطالبة، واختيار مقدم الخدمة ضمن الشبكة حسب القواعد المعلنة، وحماية بياناته، وتقديم شكوى وتظلم، وعدم التمييز بسبب المرض أو العجز أو الجنس أو العمر أو الوضع الاجتماعي في حدود الاستحقاق القانوني.
المادة (26) — الشكوى والتظلم
- تنشئ الهيأة نظاماً موحداً للشكاوى والتظلمات متاحاً إلكترونياً وحضورياً وهاتفياً، ويمنح كل طلب رقماً وتاريخاً ومسار متابعة.
- يفصل في التظلم الطبي العاجل خلال مدة تتناسب مع خطورة التأخير، وفي سائر التظلمات خلال مدد تحددها التعليمات ولا تتجاوز ثلاثين يوماً إلا بسبب مبرر يبلغ به صاحب الطلب.
- لا يكون قرار أي لجنة داخل الهيأة نهائياً أو محصناً من الطعن، وتبقى القرارات الإدارية خاضعة لطرق التظلم والطعن القضائي المقررة قانوناً.
- لا يوقف التظلم تقديم خدمة طارئة أو علاج مستمر إذا كان التوقف يعرض المريض لضرر جسيم.
المادة (27) — المخالفات والعقوبات التعاقدية
- للخطأ أو المخالفة غير الجنائية فرض واحد أو أكثر من الإجراءات الآتية بحسب الجسامة والتكرار: الإنذار، خطة التصحيح، استرداد المبلغ المصروف بغير حق، تعليق قبول حالات جديدة، غرامة تعاقدية ضمن الحدود المقررة في العقد والقانون، أو إنهاء العقد.
- يجب أن يكون القرار مسبباً وأن تتاح للمخالف فرصة الاستماع والتظلم، عدا التدبير الوقتي الضروري لحماية المرضى أو المال العام.
- إذا انطوى الفعل على تزوير أو احتيال أو رشوة أو اعتداء على المال العام، تحال الأوراق إلى الجهات التحقيقية المختصة دون أن يحول ذلك دون استرداد الأموال أو اتخاذ التدابير التعاقدية.
- لا تفرض التزامات أو غرامات بأثر رجعي عن فترات سبقت نشوء الالتزام أو تاريخ نفاذ القاعدة التي أنشأته.
الفصل الثامن — البيانات والرقمنة
المادة (28) — النظام الرقمي وقابلية التشغيل البيني
- تعتمد الهيأة نظاماً رقمياً موحداً للتسجيل والاستحقاق والمطالبات والتعاقد والتسويات، قابلاً للتشغيل البيني مع الأنظمة الصحية والمالية والحماية الاجتماعية وفق الأطر القانونية النافذة.
- لا يجوز حرمان المستفيد من خدمة ضرورية بسبب عطل تقني أو فقدان بطاقة إذا أمكن التحقق من هويته واستحقاقه بوسيلة بديلة.
- تستخدم هوية رقمية أو بطاقة ضمان أو وسيلة تحقق معتمدة، ويجب ألا يصبح القياس الحيوي شرطاً وحيداً لا بديل له إذا تعذر استخدامه لأسباب صحية أو تقنية أو قانونية.
- تقتصر البيانات المجموعة على ما يلزم للرعاية والدفع والرقابة والتخطيط، وتحدد مدد الحفظ والصلاحيات وسجلات الوصول وإجراءات الإخطار بالحوادث وفق قوانين حماية البيانات والأمن السيبراني النافذة.
المادة (29) — شفافية البيانات والأداء
تنشر الهيأة دورياً بيانات مجمعة لا تكشف الهوية عن التسجيل والاستخدام والانتظار والمدفوعات والمطالبات المرفوضة ونسب الشكاوى والجودة والتوزيع الجغرافي والإنفاق حسب نوع الخدمة، بما يتيح الرقابة البرلمانية والعامة وتقييم الإنصاف والكفاءة.
الفصل التاسع — الأحكام الانتقالية والختامية
المادة (30) — الإلغاء والانتقال والنفاذ
- تلغى أو تستبدل النصوص في قانون الضمان الصحي رقم (22) لسنة 2020 بالقدر الذي يتعارض مع أحكام هذا التعديل، وبوجه خاص الأحكام التي سبق الحكم بعدم دستوريتها أو التي تفرض نسب دفع أعلى من السقف الوارد في المادة (10) من هذا القانون.
- تعد المواد (37) و(38) من القانون الأصلي، بوصفهما أحكاماً انتقالية هيكلية أحادية الغرض، منتهية الأثر ولا يعاد الاستناد إليهما لإنشاء تغيير مؤسسي جديد؛ وتخضع علاقة وزارة الصحة والجهات الصحية المحلية والأقاليم للتشريعات الدستورية والتنظيمية النافذة.
- يستبدل حكم المادة (43) من القانون الأصلي بمراجعة مؤسسية بعد خمس سنوات من نفاذ هذا التعديل ترفع إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب، ولا يترتب على المراجعة فك ارتباط الهيأة أو تغيير شخصيتها القانونية إلا بقانون.
- تستمر العقود الصحيحة والبطاقات والسجلات والحقوق والالتزامات القائمة إلى حين مواءمتها مع هذا القانون، ولا يؤدي التعديل إلى قطع علاج قائم أو إسقاط حق مكتسب صحيح.
- يصدر مجلس الوزراء والهيأة ووزارة الصحة، كل بحسب اختصاصه، الأنظمة والتعليمات اللازمة خلال مئة وثمانين يوماً من تاريخ النشر.
- ينفذ هذا القانون بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعمل فوراً من تاريخ النشر بالأحكام المتعلقة بإصدار اللوائح والتحضير للتوسع وعدم تحصين القرارات من الطعن.
الأسباب الموجبة
تنفيذاً لأحكام المادتين (30) و(31) من الدستور بشأن الضمان الصحي والحق في الرعاية الصحية، ولمعالجة الآثار التشريعية المترتبة على قرار المحكمة الاتحادية العليا بالعدد (60/اتحادية/2022)، ولتطوير قانون الضمان الصحي رقم (22) لسنة 2020 بعد بدء تطبيقه الفعلي وتوسعه إلى محافظات وفئات جديدة، ولغرض الانتقال من التسجيل المجرد إلى تغطية صحية شاملة ذات منافع معلنة وحماية مالية وشراء استراتيجي وجودة قابلة للقياس، ولمنع الفوترة الإضافية وتقوية التظلم والرقابة والاستدامة الاكتوارية وحوكمة العقود والبيانات، شُرع هذا القانون.
المذكرة التفسيرية
1. لماذا التعديل وليس قانوناً جديداً؟
الهيأة والصندوق والمنصة الرقمية وشبكة مقدمي الخدمة والعقود والبطاقات أصبحت موجودة فعلياً. إلغاء القانون وبناء مؤسسة جديدة سيخلق مخاطر انتقالية لا تضيف قيمة بذاتها. لذلك يحافظ المشروع على البنية المؤسسية ويغير قواعدها الأساسية حيث ظهرت مشكلة دستورية أو تشغيلية.
2. معالجة قرار المحكمة الاتحادية العليا
المشروع يعالج مباشرة أهم المسائل التي أثارها الحكم: لا يمنح مجلس الإدارة سلطة مفتوحة لفرض أو تعديل نسب الاشتراك الإلزامي؛ لا يميز في معدل مساهمة الموظف حسب الدرجة؛ لا يضع فترة انتظار عامة للمشمول الإلزامي؛ لا يجعل لجنة داخلية صاحبة قرار نهائي غير قابل للطعن؛ ولا ينشئ غرامة أو التزاماً بأثر رجعي. كما يقيد الاستعانة بالتدقيق الخارجي بحيث لا ينتقص من اختصاص ديوان الرقابة المالية، ويمنع الاقتراض الخارجي الذي قد ينشئ التزاماً سيادياً خارج الأطر الدستورية.
3. من «قائمة خدمات» إلى حزمة منافع
نجاح التأمين الصحي يعتمد على أن يعرف المواطن ما الذي اشتراه له النظام فعلياً. الحزمة ليست وعداً مفتوحاً بكل علاج ممكن، ولا قائمة مغلقة لا تتغير؛ بل آلية واضحة لترتيب الأولويات وفق المرض والفعالية والعدالة والكلفة والحماية المالية. وهذا ينسجم مع الاتجاه الدولي في تصميم حزم المنافع ومع العمل الجاري في العراق خلال 2026–2028 لتحديث وكلفة الحزمة الأساسية.
4. خفض الدفع عند نقطة الخدمة
القانون الأصلي يفرض نسباً متفاوتة تصل إلى 25% لبعض العاملين و50% للدرجات العليا في الدواء والمختبر والأشعة والأسنان، فضلاً عن نسب العمليات. هذا التصميم معقد وقد يضعف الحماية المالية. المشروع يقترح سقفاً موحداً لا يتجاوز 10% للخدمات غير المعفاة، مع إعفاء الرعاية الأولية والطوارئ والوقاية والفئات المدعومة، وسقف أسري سنوي تحدده الهيأة وفق تقييم مالي. الهدف هو نقل التمويل من لحظة المرض إلى الدفع المسبق وتجميع المخاطر.
5. توحيد نسبة اشتراك موظفي الدولة
بدلاً من نسبة 2.5% لبعض الدرجات و1% لبقية الموظفين، يثبت المشروع لموظفي الدولة والقطاع العام نسبة واحدة مقدارها 1% من الراتب الخاضع للاشتراك. وبذلك يظل المبلغ المدفوع متناسباً مع الراتب من دون اختلاف في معدل الاقتطاع بسبب الدرجة الوظيفية. وأي تغيير لاحق للنسبة الإلزامية يجب أن يمر عبر التشريع، لا بقرار إداري.
6. منع ازدواج التأمين الصحي للعمال
قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (18) لسنة 2023 يتضمن فرعاً قائماً للتأمين الصحي والخدمات الاجتماعية ومنافع المرأة العاملة، وتخصص له نسب من مساهمات أرباب العمل. لذلك لا يعامل المشروع العامل المشمول بذلك القانون كأنه غير مؤمن ثم يفرض عليه أو على رب عمله اشتراكاً صحياً ثانياً. وبدلاً من ذلك، يفرض تنسيقاً مالياً وشرائياً بين صندوق الضمان الصحي وصندوق تقاعد وضمان العمال لشراء حزمة المنافع الأساسية وتسوية الكلف، مع إبقاء احتياطيات التقاعد منفصلة وحماية الحقوق المقررة في كلا النظامين.
7. لماذا تبقى الموازنة ممولاً أساسياً؟
التغطية الشاملة لا يمكن أن تعتمد حصراً على اشتراكات موظفي القطاع المنظم. الأطفال والفقراء والأشخاص ذوو الإعاقة وغير العاملين والفئات غير المنظمة يحتاجون إلى تمويل تضامني من الموازنة العامة. لذلك يفصل المشروع بين «الاشتراك» وبين «حق التغطية»: قد يكون الشخص مضموناً رغم أنه لا يدفع اشتراكاً شخصياً لأن الدولة تتحمله عنه.
8. شراء استراتيجي لا شراء فواتير
نظام الضمان يتحول عملياً إلى مشترٍ كبير للخدمات. وإذا دفع لكل فحص وإجراء بلا ضوابط، فقد يحفز الزيادة غير الضرورية في حجم الخدمة؛ وإذا استخدم موازنة جامدة بلا قياس، فقد يحفز تقليل الخدمة. لذلك يسمح المشروع بمزيج من الدفع السكاني للرعاية الأولية والمجموعات التشخيصية والحزم والموازنات والدفع مقابل الخدمة، ويطلب مراجعة الحوافز الناتجة عن كل طريقة.
9. التعاقد والجودة
التوجيه الصادر في حزيران 2026 بوقف تجديد وإبرام بعض العقود إلى حين تعديل نظام التعاقد يقدم دليلاً عملياً على أن التعاقد هو عنق زجاجة حقيقي. القانون المقترح يجعل العقد أداة ضمان جودة: لا سعر بلا مؤشرات، ولا تعاقد بلا ترخيص واعتماد، ولا إنهاء يترك المريض بلا بديل، ولا فوترة إضافية خارج ما أقره النظام.
10. الرعاية الأولية والإحالة
يستخدم التأمين الصحي لتمويل مسار الرعاية لا لتجاوز النظام الصحي. الرعاية الأولية الأكثر قرباً من السكان يجب أن تكون بوابة غالبية الحالات غير الطارئة، مع إعفاء من الدفع المشترك وحوافز جيدة لطبيب الأسرة. لكن الإحالة لا تتحول إلى حاجز: الطوارئ والخدمات التي لا يناسبها المرور المسبق تبقى متاحة مباشرة.
11. الرقمنة دون حرمان بسبب التقنية
التوسع في بطاقة الضمان والملف الرقمي والمطالبات الإلكترونية ضروري لضبط الاحتيال وتسريع الخدمة، لكنه لا ينبغي أن يحوّل تعطل النظام أو فقدان البطاقة إلى سبب لرفض العلاج. لذلك يفرض المشروع مسار تحقق بديل وقابلية تشغيل بين الأنظمة، ويقصر جمع البيانات على الغرض الصحي والمالي المشروع.
12. العلاقة مع القطاع الخاص
القانون لا يخصخص النظام الصحي، ولا يمنح القطاع الخاص حقاً مضموناً في العقود. الصندوق يشتري الخدمة من العام والخاص والخيري وفق الحاجة والجودة والكلفة. ويمكن أن تكون المؤسسة العامة مقدماً ممولاً بعقد واضح، بما يساعد على قياس الإنتاج والجودة، بينما يكون القطاع الخاص مكملاً عندما يضيف قدرة أو تخصصاً أو وصولاً أفضل.
13. التوسع الوطني والفيدرالية
ينص المشروع على خطة تغطية للمحافظات غير المنتظمة في إقليم ضمن الاختصاص الاتحادي، ويترك للأقاليم آليات الانضمام أو قابلية نقل المنافع والتسويات المالية وفق الدستور. المقصود منع أن تتحول التغطية إلى جزر مغلقة، من دون تحويل قانون التمويل الصحي إلى أداة لتجاوز توزيع الاختصاصات.
المواءمة مع التشريعات القائمة
| التشريع/المجال | العلاقة | المعالجة |
|---|---|---|
| الدستور العراقي لسنة 2005 | المواد 28 و30 و31 و100، وقواعد توزيع الاختصاصات. | تثبيت الالتزامات المالية بالقانون، حماية حق الصحة، عدم تحصين القرارات، واحترام الفيدرالية. |
| قانون الضمان الصحي رقم 22 لسنة 2020 | القانون الأساس. | يستمر نافذاً بعد تعديله؛ لا تنشأ مؤسسة بديلة. |
| قرار المحكمة الاتحادية 60/اتحادية/2022 | أسقط نصوصاً من القانون. | إعادة صياغة المواد المتأثرة وعدم إحياء النصوص المحكوم بعدم دستوريتها. |
| قانون الصحة العامة الجديد المقترح POL-72 | ينظم وظائف الصحة العامة والشبكة والإحالة والتخطيط. | POL-73 يمول ويشتري المنافع؛ ولا يعيد تنظيم كل وظائف وزارة الصحة. |
| حقوق المريض والمسؤولية الطبية POL-74 | حقوق سريرية وتعويض ومسؤولية. | هذا القانون يضمن حقوقاً تأمينية وإدارية فقط ويترك النظام الشامل لحقوق المريض للقانون المتخصص. |
| الدواء والغذاء والأجهزة الطبية POL-75 | التسعير والجودة والتسجيل والرقابة. | حزمة المنافع تتعامل مع ما يمول؛ ولا تحل محل جهة تنظيم الدواء والجهاز. |
| قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023 | يتضمن فرعاً للتأمين الصحي والخدمات الاجتماعية ومنافع المرأة العاملة وموارد مخصصة له، ويلزم بتوفير الرعاية للعامل المضمون. | تكامل حزمة المنافع والشراء والتسوية المالية بين الصندوقين، ونقل أو مقاصة الموارد الصحية المخصصة قانوناً، ومنع ازدواج الاشتراكات، مع إبقاء احتياطيات التقاعد مستقلة. |
| حماية البيانات والحكومة الرقمية | الملف الطبي والمطالبات والهوية الرقمية. | تطبيق قواعد الحد الأدنى من البيانات والصلاحيات والتشغيل البيني، مع أولوية التشريع الأفقي المتخصص عند نفاذه. |
الأثر المالي والاستدامة
لا تضع هذه الوثيقة رقماً إجمالياً لكلفة التغطية الشاملة لأن مثل هذا الرقم سيكون زائف الدقة من دون بيانات مطالبات كاملة، وحزمة منافع محدثة ومكلفة، وأعداد مستفيدين حسب العمر والمرض والمحافظة، وأسعار تعاقد حقيقية. والاتجاه الجاري في 2026 نحو تحديث وكلفة حزمة الخدمات الأساسية وحزمة المنافع هو المدخل الصحيح لتقدير الالتزام.
أما الأثر المالي المباشر للتعديل فيأتي من أربعة مسارات: خفض المدفوعات المشتركة لبعض الخدمات، توسيع الفئات المدعومة، زيادة كلفة الرقابة الرقمية والاعتماد والتدقيق، وفي المقابل خفض الهدر المتوقع من الشراء الاستراتيجي وتدقيق المطالبات ومنع الفوترة غير الصحيحة. لذلك يلزم القانون التقييم الاكتواري وخطة تصحيح العجز قبل اتخاذ قرار سياسي بتوسيع الحزمة أو زيادة الاشتراكات.
| العنصر | البيانات المطلوبة | قرار التمويل |
|---|---|---|
| عدد المشمولين | العمر، الجنس، المحافظة، فئة العمل، حالة الدعم. | تقدير الاشتراكات والتحويلات العامة. |
| حزمة المنافع | معدلات الاستخدام وكلفة الوحدة ومسارات الإحالة. | تحديد الالتزام السنوي المتوقع. |
| الحماية المالية | الدفع المشترك والإعفاءات والسقف الأسري. | قياس ما ينتقل من جيب الأسرة إلى الصندوق. |
| عقود مقدمي الخدمة | الأسعار والطاقة التشغيلية والجودة ومعدل المطالبات. | اختيار طريقة الدفع وموازنة الشراء. |
| الاحتياطي | تذبذب المطالبات والأحداث عالية الكلفة. | تحديد هامش الملاءة المطلوب. |
الأحكام الانتقالية ومتطلبات التطبيق
| المدة | المخرج | الغرض |
|---|---|---|
| 0–90 يوماً | خطة التوسع الوطني، تشكيل لجنة حزمة المنافع، قواعد تضارب المصالح. | ربط التوسع بتمويل وحوكمة معلنين. |
| 0–180 يوماً | نموذج عقد موحد، معايير الاعتماد، نظام الشكاوى والتظلمات، قواعد الفوترة الإضافية. | تصحيح مشاكل التعاقد وحماية المستفيد. |
| خلال 12 شهراً | حزمة منافع محدثة ومكلفة، منهجيات الدفع، أول تقرير اكتواري، سياسة الاحتياطي. | الانتقال إلى شراء استراتيجي قابل للقياس. |
| خلال 24 شهراً | تعميم المطالبات الإلكترونية وربط قواعد البيانات الأساسية ومؤشرات الجودة. | تقليل الاحتيال وتسريع التسوية وتحسين القرار. |
| خلال 36 شهراً | إكمال التوسع المستهدف في المحافظات غير المنتظمة في إقليم وفق الجاهزية والتمويل. | تحويل التغطية الشاملة إلى التزام زمني لا شعار مفتوح. |
يجب أن يتم الانتقال من العقود الحالية إلى العقود الجديدة دون توقف علاجات السرطان أو غسيل الكلى أو العمليات المجدولة أو الأدوية المستمرة أو أي خدمة يمكن أن يؤدي انقطاعها إلى ضرر جسيم. كما يجب أن تكون أي هجرة للبيانات إلى منصة جديدة قابلة للتراجع والاسترداد ومدعومة بسجلات تدقيق.
المبادئ الدولية ذات الصلة
تعرف منظمة الصحة العالمية التغطية الصحية الشاملة بأنها حصول جميع الأشخاص على الخدمات الصحية الجيدة التي يحتاجون إليها دون ضائقة مالية. وتؤكد إرشاداتها في تصميم حزم المنافع أن القرار لا يمكن أن يعني تمويل كل خدمة بلا حدود، بل يجب أن يكون ترتيب الأولويات منهجياً وشفافاً ويوازن بين الفعالية والإنصاف والحماية المالية. كما توصي أدبيات الشراء الاستراتيجي بأن يقرر المشتري بوضوح من يشمل، وما الذي يشتريه، ومن أي مقدم، وكيف يدفع، وأن تراجع حوافز طرق الدفع المختلفة بدلاً من الاعتماد على طريقة واحدة لجميع الخدمات.
يطبق المشروع هذه المبادئ بصورة عراقية: لا ينقل نموذج دولة أخرى حرفياً، ولا يفترض أن التأمين الاجتماعي وحده كافٍ. بل يمزج الاشتراكات مع التمويل العام، ويعطي الرعاية الأولية موقعاً محورياً، ويحافظ على تعدد مقدمي الخدمة، ويجعل الحماية المالية والعدالة والجودة مؤشرات قانونية لنجاح الصندوق.
المصادر والمراجع
- مجلس النواب العراقي — دستور جمهورية العراق لسنة 2005المرجع الدستوري للمواد المتعلقة بالضمان الصحي والرعاية الصحية والضرائب والطعن في القرارات الإدارية.
- وزارة العدل / الوقائع العراقية — العدد 4614، قانون الضمان الصحي رقم (22) لسنة 2020النص الرسمي للقانون المنشور في 1 شباط 2021.
- وزارة العدل / الوقائع العراقية — قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (18) لسنة 2023مرجع رسمي للقانون الذي أنشأ فرع التأمين الصحي والخدمات الاجتماعية ومنافع المرأة العاملة ضمن ضمان العمال.
- منظمة العمل الدولية — تنفيذ قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (18) لسنة 2023يوثق توسيع الحماية الاجتماعية وإدخال استحقاقات التأمين الصحي ضمن النظام الجديد للعمال.
- المحكمة الاتحادية العليا — الحكم في الطعن بقانون الضمان الصحي، الدعوى 60/اتحادية/2022بيان رسمي بنتيجة الحكم الصادر في 14 أيار 2023 والنصوص التي قضى بعدم دستوريتها.
- وزارة العدل — قانون الضمان الصحي مع تعديلاته بقرار المحكمة الاتحادية العلياتوثيق رسمي لنشر القانون بصيغته المتأثرة بقرار المحكمة.
- وكالة الأنباء العراقية — شمول 2.4 مليون مواطن في بغداد وخطة للتوسع نحو 9 محافظات، 2 شباط 2026بيانات تنفيذية عن حجم التسجيل والتوسع والمنصة الرقمية.
- وكالة الأنباء العراقية — توجيه بإيقاف العقود الجديدة والمنتهية لحين تعديل نظام التعاقد، 24 حزيران 2026مرجع للحاجة التشغيلية إلى إصلاح قواعد تعاقد الضمان وجودة مقدمي الخدمة.
- الأمانة العامة لمجلس الوزراء — تقرير النشاطات الحكومية، 21 أيلول 2026توثيق توسع توزيع بطاقات الضمان للأشخاص ذوي الإعاقة في محافظات إضافية.
- الأمانة العامة لمجلس الوزراء — تقرير النشاطات الحكومية، 20 أيلول 2026إشارة إلى الانتقال نحو الاعتماد على البطاقة البيومترية في التشغيل.
- منظمة الصحة العالمية — UHC Partnership، العراق، 2026–2028مشروعات تحديث وكلفة حزمة الخدمات الأساسية وحزمة المنافع ودعم تمويل الصحة والتغطية الشاملة.
- منظمة الصحة العالمية — التغطية الصحية الشاملةالتعريف والمبادئ الأساسية للرعاية الشاملة والحماية من الضائقة المالية.
- منظمة الصحة العالمية — تصميم المنافع وتمويل الصحةمبادئ ترتيب الأولويات والإنصاف والحماية المالية عند تصميم الحزم.
- منظمة الصحة العالمية — Analytical guide to assess a mixed provider payment systemمرجع لطرق الدفع المختلطة وحوافز مقدمي الخدمة والشراء الاستراتيجي.
- البنك الدولي / قاعدة بيانات الإنفاق الصحي لمنظمة الصحة العالمية — الإنفاق المباشر من الجيب في العراقأحدث قيمة ظاهرة للسنة 2023: 53.98% من الإنفاق الصحي الجاري.
- خطة التنمية الوطنية للعراق 2024–2028تتضمن تسهيل تنفيذ قانون الضمان الصحي، تطوير النظام الإلكتروني، وإصدار البطاقات الإلكترونية والتعاقد مع الجهات الصحية.