مشروع قانون مقترح · الصحة والحماية الاجتماعية والأسرة
هيئة الغذاء والدواء وتنظيم المنتجات الطبية وسلامة الغذاء
إطار تشريعي موحد لإنشاء جهة تنظيمية وطنية مستقلة وظيفياً عن الشراء والتوريد، تتولى سلامة وفعالية وجودة الأدوية واللقاحات والمنتجات الحيوية، وتنظيم الأجهزة الطبية والتشخيصية، وإدارة سلامة الغذاء، والرقابة المختبرية واليقظة والاستدعاء والتتبع الرقمي والتفتيش القائم على المخاطر.
الملخص التنفيذي
دخل العراق في أيلول 2026 مساراً تشريعياً فعلياً لإنشاء هيئة للغذاء والدواء؛ إذ وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون بعد تدقيقه من مجلس الدولة وأحاله إلى مجلس النواب، ثم أُنجزت القراءة الأولى للمشروع في 24 أيلول 2026، ووجّه رئيس مجلس النواب إلى عقد ورشة لإنضاج الصيغة. تأتي هذه الوثيقة لتقدم إطاراً تشريعياً متكاملاً يمكن أن يُستخدم في إنضاج ذلك المسار، مع توسيع المعالجة بحيث لا تقتصر على إنشاء هيكل إداري، بل تنظم دورة حياة الدواء والغذاء والأجهزة الطبية بصورة صريحة ومترابطة.
يقوم المشروع على فصل الوظيفة التنظيمية عن وظيفة الشراء والتسويق، ونقل الاختصاصات الرقابية المتناثرة تدريجياً إلى هيئة اتحادية متخصصة، مع الإبقاء على الأدوار الأصلية لوزارة الصحة ووزارة الزراعة والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وهيئة المنافذ الحدودية والجهات المحلية ضمن توزيع واضح للاختصاص. ويضع المشروع أساساً قانونياً للتسجيل والترخيص، والرقابة قبل التسويق وبعده، واليقظة الدوائية ويقظة الأجهزة، والتجارب السريرية، وسلامة الغذاء، والتتبع الرقمي، والاستدعاء، والتفتيش، والجزاءات، وإدارة المخاطر والطوارئ.
ويحافظ المشروع على الأصول القائمة ذات القيمة، ومنها المركز الوطني للرقابة والبحوث الدوائية والمنظومة الوطنية للدواء «كوديا»، لكنه ينقلها من إطار تنظيمي متفرق إلى منظومة قانونية موحدة، مع ضمان استمرار التسجيلات والتراخيص والخدمات وعدم توقف السوق خلال المرحلة الانتقالية.
السياق الدستوري والقانوني
يستند التنظيم المقترح إلى الحق الدستوري في الرعاية الصحية والضمان الصحي، وإلى اختصاص الدولة في حماية الصحة العامة وتنظيم السوق ومنع تداول المنتجات الضارة، مع مراعاة توزيع الاختصاصات بين الحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات. وتدخل السياسة الصحية ضمن الاختصاصات المشتركة، الأمر الذي يقتضي بناء نظام اتحادي للتنسيق والاعتراف المتبادل بالبيانات والإنذارات والحدود الدنيا للسلامة، من دون مصادرة الصلاحيات الدستورية للإقليم.
المشهد التشريعي الحالي موزع بين قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 المعدل، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 40 لسنة 1970 المعدل، وقانون وزارة الصحة رقم 10 لسنة 1983، ونظام الأغذية رقم 29 لسنة 1985، وقانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 المعدل، وقانون حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2010، وقانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم 14 لسنة 2010، وقوانين الصحة الحيوانية والحجر الزراعي والمخدرات والمؤثرات العقلية وغيرها. تؤدي هذه المنظومة وظائف مهمة، لكنها لا تنشئ حتى الآن قانوناً حديثاً موحداً يضبط دورة حياة المنتجات الطبية وسلامة الغذاء والأجهزة الطبية تحت جهة تنظيمية واحدة ذات استقلال وظيفي واضح.
على المستوى المؤسسي، تمارس دائرة الأمور الفنية في وزارة الصحة مهام التسجيل والرقابة الدوائية والفحص، ويعمل المركز الوطني للرقابة والبحوث الدوائية على فحص الأدوية والمستلزمات الطبية المستوردة والمحلية، بينما تضطلع تشكيلات أخرى بمهام الأجهزة الطبية والتفتيش والصحة العامة. ويؤدي الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية دوراً مستقلاً في المواصفات والفحص والرقابة النوعية للسلع، ومنها المنتجات الغذائية. كما تعمل كيماديا بوصفها جهة شراء وتسويق حكومية. هذا التعدد يجعل الفصل بين المنظِّم والمشتري، وتحديد المسؤولية، وتوحيد مسارات الترخيص والاستدعاء والإنذار، مسائل تشريعية جوهرية.
تزامن ذلك مع تطور رقمي مهم تمثل في المنظومة الوطنية للدواء «كوديا» التي تتيح تتبع الأدوية والتحقق من السعر والهوية والدفعة، وقد أصبحت بنية قابلة للبناء عليها تشريعياً بدلاً من ترك التتبع في مستوى مشروع إداري قابل للتغير.
الفجوة التشريعية
| المجال | الوضع القائم | المعالجة المقترحة |
|---|---|---|
| الجهة التنظيمية | اختصاصات موزعة بين تشكيلات ووزارات وهيئات متعددة. | هيئة اتحادية موحدة ذات شخصية معنوية واستقلال إداري وفني ومالي، مع تحديد دقيق لعلاقاتها بالجهات الأخرى. |
| تعارض الأدوار | تداخل محتمل بين التنظيم والشراء والتوريد وإدارة الخدمة. | منع الهيئة من ممارسة شراء أو تجارة المنتجات التي تنظمها، وفصل القرار التنظيمي عن المشتري الحكومي. |
| الدواء | قواعد متعددة وممارسات إدارية متراكمة، مع تحديات الغش والتهريب والتسجيل والرقابة اللاحقة. | قانون موحد للترخيص والتسجيل والتصنيع والاستيراد والتوزيع والتسعير واليقظة والتتبع والاستدعاء. |
| الأجهزة الطبية | وظائف تقييم ومتابعة قائمة من دون قانون شامل قائم على تصنيف المخاطر ودورة حياة الجهاز. | تصنيف مخاطر، تسجيل، مسؤول محلي، يقظة، صيانة ومعايرة، واستدعاء وبرمجيات طبية. |
| سلامة الغذاء | رقابة موزعة بين الصحة والزراعة والتقييس والجهات المحلية والمنافذ. | سلطة وطنية لإدارة مخاطر سلامة الغذاء مع توزيع أدوار واضح على طول السلسلة الغذائية. |
| المختبرات | مراكز فحص ذات قدرات مختلفة ومسارات غير موحدة للاعتراف بالنتائج. | شبكة مختبرات مرجعية ومعترف بها، مع جودة واختبارات كفاءة واعتماد تدريجي. |
| الشفافية | تفاوت في إتاحة القرارات والبيانات التنظيمية للجمهور. | سجل عام للمنتجات والقرارات والاستدعاءات والتحذيرات وتعارض المصالح. |
| الرقابة الرقمية | تقدم في تتبع الدواء من خلال كوديا، مع حاجة إلى سند تشريعي وتكامل أوسع. | إقرار التتبع قانوناً وربطه بالجمارك والمنافذ والمختبرات والتفتيش والتسعير واليقظة. |
السياسة التشريعية المقترحة
- جهة تنظيمية موحدة لا جهة شراء: تنشأ الهيئة بوصفها منظماً للسوق وحامياً للصحة العامة، ولا تشتري أو تستورد أو تتاجر بما تنظمه.
- القرار بحسب المخاطر: تختلف كثافة التسجيل والفحص والتفتيش بحسب خطورة المنتج والمنشأة وسجل الامتثال، لا بحسب نموذج موحد يرهق المنتجات منخفضة المخاطر ويبدد الموارد.
- الفصل بين تقييم المخاطر وإدارتها: تعمل اللجان العلمية والخبراء بمعايير معلنة وتعارض مصالح مضبوط، فيما تبقى القرارات التنظيمية قابلة للتسبيب والتظلم والطعن.
- الاعتماد على المرجعيات الموثوقة: يسمح بالاعتماد التنظيمي المنضبط على منظمة الصحة العالمية والسلطات المرجعية عالية الأداء، من دون التنازل عن القرار السيادي العراقي.
- تنظيم دورة الحياة كاملة: لا ينتهي دور الهيئة عند التسجيل؛ بل يمتد إلى التصنيع والتوزيع والتخزين والإعلان واليقظة والتتبع والاستدعاء وما بعد التسويق.
- تكامل سلامة الغذاء: تتولى الهيئة إدارة مخاطر الغذاء المتعلقة بصحة الإنسان، فيما تستمر وزارة الزراعة في اختصاصاتها المتعلقة بالصحة الحيوانية والنباتية والإنتاج الأولي، ويستمر جهاز التقييس في اختصاصه بالمواصفات والتقييس مع آلية ملزمة للتنسيق.
- رقمنة قابلة للتدقيق: تصبح كوديا والسجلات التنظيمية والتتبع والتفتيش والاستدعاء جزءاً من بنية قانونية قابلة للربط والتحقق والتدقيق.
- انتقال مؤسسي بلا فراغ: تبقى جميع التسجيلات والتراخيص والتعليمات نافذة إلى حين استبدالها، وتنقل الاختصاصات والموظفون والأصول تدريجياً وفق جرد رسمي.
مشروع قانون هيئة الغذاء والدواء وتنظيم المنتجات الطبية وسلامة الغذاء
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور، صدر القانون الآتي:
الفصل الأول — الأحكام العامة
المادة (1) — التسمية
يسمى هذا القانون «قانون هيئة الغذاء والدواء وتنظيم المنتجات الطبية وسلامة الغذاء».
المادة (2) — التعاريف
يقصد بالتعابير الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها:
- الهيئة: هيئة الغذاء والدواء المنشأة بموجب هذا القانون.
- المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
- المنتج الطبي: الدواء أو اللقاح أو المستحضر الحيوي أو المنتج الدموي أو المستحضر العشبي أو الطبي أو التشخيصي أو أي منتج يخصص للوقاية أو التشخيص أو العلاج أو التأثير في وظيفة فسيولوجية ويحدد بنظام.
- الدواء: كل مادة أو تركيب يعرض للاستعمال في تشخيص المرض أو علاجه أو الوقاية منه أو لتعديل وظيفة فسيولوجية بعمل دوائي أو مناعي أو استقلابي.
- الجهاز الطبي: كل أداة أو جهاز أو آلة أو زرعة أو كاشف مختبري أو مادة أو برنامج أو منتج مماثل يقصد به غرض طبي ويحقق فعله الأساسي بوسيلة غير دوائية أو مناعية أو استقلابية.
- الغذاء: كل مادة أو منتج مصنع أو شبه مصنع أو خام مخصص للاستهلاك البشري، ويشمل المشروبات ومياه الشرب والمضافات والمكونات الداخلة في التصنيع، ولا يشمل المنتجات الطبية.
- المكمل الغذائي: منتج يهدف إلى استكمال النظام الغذائي ويحتوي على مغذيات أو مواد ذات أثر غذائي أو فسيولوجي، وفق التصنيف الذي تعتمده الهيئة.
- المنتج المغشوش أو المزيّف: منتج يحمل عمداً بياناً كاذباً عن هويته أو مصدره أو تركيبته أو سجل توزيعه أو ترخيصه أو أصالته.
- المنتج دون المستوى: منتج مرخص لا يطابق مواصفات الجودة أو السلامة أو الأداء المعتمدة.
- الترخيص التسويقي: موافقة الهيئة على طرح منتج طبي في السوق بعد تقييم الجودة والسلامة والفعالية أو الأداء بحسب نوعه.
- اليقظة: الأنشطة الرامية إلى اكتشاف وتقييم وفهم ومنع الآثار الضارة أو المشكلات المتعلقة بالمنتجات الطبية أو الأجهزة.
- الاستدعاء: سحب منتج أو دفعة أو جهاز من سلسلة التوريد أو من المستعملين بسبب خطر أو عدم مطابقة.
- التتبع: القدرة على تحديد حركة المنتج أو الدفعة أو الوحدة عبر سلسلة التوريد بواسطة معرفات وبيانات قابلة للتحقق.
- الاعتماد التنظيمي: استخدام الهيئة، بصورة جزئية أو كلية، تقييمات أو قرارات سلطة تنظيمية مرجعية مع بقاء المسؤولية النهائية للهيئة.
- المنشأة الخاضعة: كل مصنع أو مستورد أو مكتب علمي أو مخزن أو موزع أو صيدلية أو منشأة غذائية أو مختبر أو جهة تتعامل بمنتج خاضع لهذا القانون.
- المخاطر: احتمال حدوث أثر ضار وشدته، بما يوجه درجة الرقابة التنظيمية.
المادة (3) — الأهداف
- حماية صحة الإنسان من المنتجات غير المأمونة أو غير الفعالة أو غير المطابقة.
- توحيد وتنظيم الوظائف الرقابية للغذاء والدواء والأجهزة الطبية في إطار مؤسسي واضح.
- ضمان جودة وسلامة وفعالية المنتجات الطبية وأداء الأجهزة الطبية وسلامة الغذاء على امتداد دورة حياتها.
- تعزيز الوصول في الوقت المناسب إلى المنتجات الضرورية، وتشجيع المنافسة المشروعة والابتكار والصناعة الوطنية من دون تخفيف معايير السلامة.
- بناء نظام رقابي شفاف قائم على المخاطر والعلم والبيانات والمساءلة.
- مكافحة المنتجات المغشوشة والمزيفة والمهربة وغير المسجلة، وتعزيز التتبع والاستدعاء السريع.
المادة (4) — مبادئ التنظيم
تلتزم الهيئة في جميع أعمالها بمبادئ المشروعية والاستقلال والحياد والتناسب مع المخاطر والوضوح والكفاءة والشفافية، وبالفصل الوظيفي قدر الإمكان بين التقييم العلمي وإدارة المخاطر والقرار التنفيذي، وبحماية المعلومات السرية تجارياً في الحدود التي لا تمس حق الجمهور في معرفة المخاطر والقرارات التنظيمية الجوهرية.
المادة (5) — نطاق التطبيق
- تسري أحكام هذا القانون على المنتجات الطبية والأجهزة الطبية والأغذية والمكملات الغذائية والمستحضرات والمواد التي يقرر النظام إخضاعها للهيئة لما لها من أثر مباشر في صحة الإنسان.
- لا يخل هذا القانون بالاختصاصات المقررة للجهات الأخرى في الصحة الحيوانية أو الحجر الزراعي أو البيئة أو الجمارك أو المنافسة أو حماية المستهلك أو مكافحة المخدرات، على أن تمارس تلك الاختصاصات بالتنسيق مع الهيئة عندما تتعلق بسلامة المنتجات الخاضعة لهذا القانون.
- تراعى أحكام الدستور المتعلقة بالاختصاصات المشتركة وصلاحيات الأقاليم والمحافظات.
الفصل الثاني — إنشاء الهيئة وحوكمتها
المادة (6) — إنشاء الهيئة
- تنشأ هيئة اتحادية باسم «هيئة الغذاء والدواء» تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والفني والمالي وترتبط بمجلس الوزراء.
- يكون مقر الهيئة في بغداد، ولها إنشاء فروع أو مكاتب في المحافظات ومنافذ الدخول وفق الحاجة.
- لا يجوز للهيئة ممارسة شراء أو استيراد أو تجارة المنتجات التي تتولى تنظيمها، عدا العينات والمواد المرجعية اللازمة للفحص والبحث الرقابي.
المادة (7) — اختصاصات الهيئة
- تسجيل المنتجات الطبية والأجهزة الطبية والمستحضرات الخاضعة، ومنح وتجديد وتعليق وإلغاء تراخيصها.
- ترخيص المصانع والمستوردين والموزعين والمنشآت الخاضعة الواقعة ضمن اختصاصها.
- وضع المتطلبات التنظيمية للجودة والسلامة والفعالية والأداء والممارسات الجيدة.
- تنظيم التجارب السريرية والدراسات المرتبطة بالمنتجات الطبية بالتنسيق مع جهات أخلاقيات البحث.
- إدارة اليقظة الدوائية ويقظة الأجهزة ومراقبة ما بعد التسويق.
- تنظيم سلامة الغذاء والمخاطر الكيميائية والميكروبية والفيزيائية المرتبطة به، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- إدارة المختبرات المرجعية والاعتراف بالمختبرات المؤهلة.
- التفتيش وأخذ العينات والاستدعاء والتحفظ والتعليق والإتلاف وفق القانون.
- إدارة السجل الوطني والتتبع الرقمي والإنذارات العامة.
- اعتماد نظم الاعتماد التنظيمي والتعاون والاعتراف المتبادل وفق ضوابط معلنة.
- نشر القرارات التنظيمية وقواعد البيانات العامة بما لا يخل بالسرية المشروعة.
المادة (8) — مجلس الإدارة
- يدير الهيئة مجلس يتألف من رئيس الهيئة رئيساً، وعضوية ممثلين بمستوى لا يقل عن مدير عام عن وزارات الصحة والزراعة والتخطيط والتجارة والمالية، وهيئة المنافذ الحدودية، والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، وثلاثة خبراء مستقلين في الصيدلة أو الطب أو سلامة الغذاء أو الأجهزة الطبية أو القانون التنظيمي.
- يسمى ممثلو الجهات بقرار من جهاتهم، ويعين الخبراء المستقلون بقرار من مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
- لا يجوز أن يكون للخبير المستقل خلال عضويته مصلحة مالية مباشرة في منشأة خاضعة، ويلتزم بالإفصاح السنوي عن المصالح.
المادة (9) — صلاحيات المجلس
- إقرار السياسة التنظيمية والاستراتيجية العامة للهيئة.
- إقرار مشاريع الأنظمة والتعليمات والمعايير الفنية قبل إصدارها من الجهة المختصة.
- إقرار هيكل الهيئة وخطتها ومشروع موازنتها وحسابها الختامي.
- إقرار سياسة الرسوم والتكاليف التنظيمية وفق القانون بالتنسيق مع وزارة المالية.
- اعتماد سياسة تعارض المصالح والشفافية وإدارة الجودة والمخاطر.
- مراجعة التقرير السنوي ورفعه إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب.
المادة (10) — رئيس الهيئة
- يرأس الهيئة مسؤول متفرغ من ذوي الخبرة لا تقل خدمته التخصصية عن خمس عشرة سنة، يعين بقرار من مجلس الوزراء وفق القواعد النافذة للدرجات الخاصة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
- يمثل الهيئة أمام القضاء والغير ويتولى تنفيذ قرارات المجلس وإدارة أعمال الهيئة.
- لا يجوز لرئيس الهيئة خلال خدمته الجمع بين منصبه وأي عمل أو استشارة أو مصلحة لدى جهة خاضعة للهيئة.
المادة (11) — التشكيلات العلمية والتنظيمية
تتكون الهيئة، بحسب الحاجة، من مديريات أو مراكز متخصصة للدواء والمنتجات الحيوية، والأجهزة الطبية والتشخيصية، وسلامة الغذاء، والرقابة والبحوث المختبرية، واليقظة ومراقبة السوق، والتفتيش، والتسجيل، والبيانات والتتبع، والشؤون القانونية والاقتصادية والتنظيمية، ويحدد النظام هيكلها من دون تكرار غير لازم للوظائف المنقولة إليها.
المادة (12) — اللجان العلمية
- يشكل المجلس لجاناً علمية دائمة أو مؤقتة للتقييم الدوائي، وسلامة الغذاء، والأجهزة الطبية، واليقظة، والتجارب السريرية، وتسعير الأدوية، وغيرها.
- تعلن معايير اختيار الأعضاء ومدد عضويتهم وإفصاحات المصالح ومحاضر القرارات غير السرية.
- يمتنع العضو عن المشاركة في أي موضوع له فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.
المادة (13) — التمويل والرسوم
- تمول الهيئة من الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة العامة الاتحادية، ومن الرسوم والأجور التي يجيز القانون استيفاءها وتؤول وفق قواعد الإدارة المالية النافذة.
- تحدد الرسوم على أساس كلفة الخدمة ودرجة التعقيد والمخاطر، مع جواز تخفيضها أو إعفائها للمنتجات ذات الأولوية للصحة العامة والبحوث غير التجارية والمنشآت الصغيرة وفق ضوابط معلنة.
- لا يجوز أن يرتبط دخل أي موظف أو وحدة تنظيمية بعدد الموافقات أو قيمة الرسوم المستوفاة.
المادة (14) — الشفافية والتقرير السنوي
- تنشر الهيئة سنوياً تقريراً يتضمن أعداد الطلبات ومدة إنجازها والتفتيشات والاستدعاءات والتحذيرات واليقظة والنتائج المختبرية الإجمالية وأداء الموازنة ومؤشرات النزاهة.
- تنشر القرارات التنظيمية الجوهرية وأسبابها العلمية المختصرة، مع حماية الأسرار التجارية والبيانات الشخصية.
- تخضع الهيئة لرقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي وهيئة النزاهة والرقابة البرلمانية وفق القانون.
الفصل الثالث — تنظيم الأدوية والمنتجات الطبية
المادة (15) — حظر التداول من دون ترخيص
لا يجوز تصنيع أو استيراد أو طرح أو توزيع أو الإعلان عن منتج طبي خاضع للتسجيل ما لم يكن حاصلاً على ترخيص تسويقي نافذ أو إذن خاص صادر عن الهيئة وفق هذا القانون.
المادة (16) — متطلبات التسجيل
- يقوم التسجيل على تقييم الجودة والسلامة والفعالية ومأمونية التصنيع والمعلومات المقدمة للمستخدم.
- تحدد المتطلبات بحسب نوع المنتج وخطورته، وتقبل الملفات الإلكترونية.
- للهيئة طلب دراسات إضافية أو عينات أو فحوص أو التزام بخطة لإدارة المخاطر عندما تبررها الأدلة.
المادة (17) — الاعتماد التنظيمي والمسارات المعجلة
- يجوز للهيئة الاعتماد بصورة معلنة على تقييم أو تفتيش أو قرار صادر عن منظمة الصحة العالمية أو سلطة تنظيمية مرجعية عالية الأداء، بعد التحقق من ملاءمته للسياق العراقي.
- يجوز اعتماد مسار معجل للأدوية الأساسية، والمنتجات المخصصة للأمراض النادرة أو الطوارئ، والمنتجات المؤهلة لدى منظمة الصحة العالمية، مع عدم الإخلال بحد أدنى من التحقق المحلي.
- تبقى المسؤولية النهائية عن القرار للهيئة.
المادة (18) — الترخيص المشروط والطوارئ
- يجوز منح ترخيص مشروط أو إذن استعمال طارئ إذا كانت الفائدة المتوقعة تفوق المخاطر وكانت الحاجة الصحية ملحة، مع التزامات زمنية لاستكمال البيانات.
- ينتهي الترخيص المشروط أو يعدل أو يتحول إلى ترخيص اعتيادي بناء على الأدلة اللاحقة.
المادة (19) — التصنيع والممارسات الجيدة
- لا يجوز تصنيع منتج طبي إلا في منشأة مرخصة ملتزمة بالممارسات الجيدة للتصنيع.
- يخضع المصنع المحلي والأجنبي للتقييم والتفتيش المبني على المخاطر، ويجوز الاعتداد بتفتيش جهة مرجعية موثوقة وفق سياسة الاعتماد التنظيمي.
- تلتزم المنشأة بإبلاغ الهيئة فوراً بأي تغيير جوهري في موقع التصنيع أو العملية أو المواصفات أو مصدر المادة الفعالة.
المادة (20) — الاستيراد والتوزيع والتخزين
- يكون استيراد وتوزيع وخزن المنتجات الطبية من خلال جهات مرخصة ومستوفية للممارسات الجيدة للتوزيع والخزن.
- تحدد الهيئة شروط السلسلة الباردة، وسجلات التوريد، والنقل، والأمن، والتعامل مع المرتجعات والتالف.
- لا يجوز الإفراج النهائي عن شحنة خاضعة للفحص أو التحقق التنظيمي إلا بعد استيفاء المتطلبات الإلكترونية والمختبرية المقررة.
المادة (21) — الأدوية الجنيسة والحيوية المشابهة
تضع الهيئة مسارات مختصرة للأدوية الجنيسة والمنتجات الحيوية المشابهة قائمة على التكافؤ الحيوي أو المقارنة العلمية المناسبة، بما يحقق المنافسة والوصول إلى العلاج من دون خفض معيار الجودة والسلامة والفعالية.
المادة (22) — التجارب السريرية
- لا تبدأ تجربة سريرية على منتج خاضع لهذا القانون إلا بعد موافقة الهيئة وموافقة لجنة أخلاقيات بحث معترف بها.
- تلتزم التجارب بالممارسات السريرية الجيدة وحماية المشاركين والموافقة المستنيرة والتسجيل العلني المناسب والإبلاغ عن الأحداث الخطيرة.
- للهيئة تفتيش مواقع التجارب وتعليقها أو إنهاؤها عند وجود خطر أو مخالفة جوهرية.
المادة (23) — اليقظة الدوائية
- تنشئ الهيئة نظاماً وطنياً لليقظة الدوائية ورصد سلامة اللقاحات والمنتجات الحيوية.
- يلتزم حامل الترخيص والمصنع والمستورد والجهات الصحية بالإبلاغ عن الأحداث الخطيرة والإشارات والمخاطر الجديدة وفق مدد تحددها التعليمات.
- للهيئة فرض تحديث النشرة أو القيود أو الدراسات الإضافية أو التعليق أو السحب.
المادة (24) — التسعير والشفافية السعرية
- تنظم الهيئة، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الاقتصادية المختصة، التسعير الرسمي للأدوية التي تطرح في القطاع الخاص وفق منهجية معلنة تراعي السعر المرجعي والقيمة العلاجية والبدائل والمنافسة والكلفة المشروعة واستدامة التوفر.
- ينشر السعر الرسمي إلكترونياً ويثبت في نظام التتبع عندما يكون المنتج مشمولاً به.
- يكون قرار التسعير قابلاً للتظلم وفق هذا القانون.
المادة (25) — الإعلان والترويج
- يحظر الإعلان المضلل أو غير المتوازن عن المنتجات الطبية.
- لا يجوز توجيه إعلان دواء يصرف بوصفة طبية إلى الجمهور إلا في الحدود التي يجيزها نظام خاص لأغراض توعوية غير ترويجية.
- يجب أن تكون المواد العلمية الموجهة للمهنيين دقيقة وقابلة للتحقق ومتوازنة في عرض المنافع والمخاطر.
المادة (26) — المنتجات الخاضعة للرقابة الخاصة
تخضع المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف للمتطلبات التنظيمية المتعلقة بالجودة والتسجيل والتصنيع والتتبع بموجب هذا القانون، من دون الإخلال بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية والاختصاصات الأمنية والجنائية المقررة بموجبه.
المادة (27) — المنظومة الوطنية للتتبع
- تعتمد الهيئة منظومة وطنية موحدة للتتبع والتحقق الإلكتروني من الأدوية والمنتجات التي تحددها بحسب المخاطر.
- تعد منظومة «كوديا» والبنى والبيانات الحكومية المتصلة بها أساساً للنظام الدوائي الوطني، ويجري تطويرها وربطها بالهيئة والجمارك والمنافذ والمختبرات والتفتيش واليقظة.
- يلتزم المصنع والمستورد والموزع والصيدلية والجهة الصحية بتسجيل الحركات والبيانات التي تحددها التعليمات.
- تكفل الهيئة للمواطن وسيلة مجانية للتحقق من أصالة المنتج وسعره وحالة الاستدعاء متى كان المنتج مشمولاً بالتتبع.
الفصل الرابع — الأجهزة الطبية والتشخيصية
المادة (28) — تصنيف المخاطر
تصنف الأجهزة الطبية والاختبارات التشخيصية بحسب درجة المخاطر والاستخدام ومدة التماس وطبيعة التدخل، وتحدد التعليمات فئات المخاطر والمتطلبات التنظيمية لكل فئة بما يتوافق مع المبادئ الدولية المعترف بها.
المادة (29) — التسجيل وإثبات المطابقة
- لا يجوز طرح جهاز طبي خاضع للتسجيل إلا بعد إثبات مطابقته لمتطلبات السلامة والأداء والجودة وحصوله على ترخيص أو إدراج نظامي.
- تتناسب الوثائق والتقييم السريري ومتطلبات نظام الجودة مع فئة الخطر.
- يجوز للهيئة الاعتماد على شهادات وتقييمات سلطات أو جهات تقويم مطابقة معترف بها وفق ضوابط معلنة.
المادة (30) — المسؤول المحلي وسلسلة التوريد
- يلتزم المصنع الأجنبي بتعيين ممثل أو مسؤول محلي مرخص يكون حلقة اتصال تنظيمية داخل العراق.
- يلتزم المستورد والموزع بحفظ سجلات التتبع والشكاوى والتركيب والصيانة حيثما تنطبق.
المادة (31) — يقظة الأجهزة
- يبلغ المصنع والممثل المحلي والمؤسسات الصحية الهيئة عن الحوادث الخطيرة والإجراءات التصحيحية الميدانية وفق مدد تحددها التعليمات.
- للهيئة إصدار إنذار سلامة أو فرض تحديث أو تصحيح أو استدعاء أو وقف استخدام الجهاز.
المادة (32) — الصيانة والمعايرة
تحدد الهيئة، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ووزارة الصحة، الأجهزة التي تتطلب صيانة وقائية أو معايرة دورية أو فحص سلامة إلزامياً، وتلزم المؤسسة الصحية بالاحتفاظ بسجل إلكتروني لها.
المادة (33) — البرمجيات والأنظمة الرقمية الطبية
تخضع البرمجيات والأنظمة الرقمية التي تؤدي وظيفة طبية أو تشخيصية أو علاجية لمتطلبات تتناسب مع المخاطر، بما يشمل الأمن السيبراني، وإدارة التحديثات، والأداء السريري، والإبلاغ عن الأعطال التي قد تؤثر في السلامة.
الفصل الخامس — سلامة الغذاء
المادة (34) — المسؤولية الأساسية عن سلامة الغذاء
تقع المسؤولية الأساسية عن سلامة الغذاء على المنتج والمصنع والمستورد والمجهز والمتداول ضمن المرحلة التي يسيطر عليها، ويلتزم كل منهم بمنع طرح غذاء غير مأمون أو مغشوش أو مضلل.
المادة (35) — الرقابة المبنية على المخاطر
- تطبق الهيئة نظاماً وطنياً للرقابة على سلامة الغذاء يستند إلى تحليل المخاطر ويغطي التصنيع والاستيراد والخزن والنقل والتوزيع والبيع.
- تنسق الهيئة مع وزارة الزراعة في مراحل الإنتاج الأولي والصحة الحيوانية والنباتية وبقايا الأدوية البيطرية والمبيدات، ومع الجهات المحلية في رقابة المنشآت والأسواق.
- تراعى مبادئ تحليل المخاطر ونظم الممارسات الصحية الجيدة ونقاط التحكم الحرجة بحسب نوع المنشأة.
المادة (36) — المنشآت الغذائية
- تسجل أو ترخص المنشآت الغذائية وفق فئات تحددها خطورتها وطبيعة عملياتها.
- للمنشآت منخفضة المخاطر نظام إشعار مبسط متى لم يتعارض مع متطلبات الصحة العامة المحلية.
- تحدد التعليمات متطلبات النظافة، وإدارة مسببات الحساسية، ومنع التلوث المتبادل، والمياه، والحرارة، والتخزين، والتتبع.
المادة (37) — المعايير والمضافات والملوثات
- تعتمد الهيئة، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، الحدود الصحية للمضافات والملوثات والسموم وبقايا المبيدات والأدوية البيطرية والعوامل الميكروبية ذات الصلة.
- عند عدم وجود مواصفة عراقية ملائمة يجوز الاستناد إلى مواصفات الدستور الغذائي أو المراجع الدولية المعترف بها.
- لا يجوز استعمال مضاف أو مادة أو ادعاء صحي إلا وفق القواعد التي تعتمدها الهيئة.
المادة (38) — الوسم والإدعاءات
- يجب أن يكون وسم الغذاء واضحاً وصحيحاً وغير مضلل، ويبين المكونات ومسببات الحساسية وتاريخ الصلاحية وظروف الحفظ والمنشأ والبيانات الإلزامية.
- يحظر الادعاء العلاجي للغذاء أو المكمل الغذائي إلا إذا صنف المنتج دواءً وسجل وفق أحكامه.
- تنظم الهيئة الادعاءات التغذوية والصحية والإعلانات الموجهة للأطفال والفئات الهشة.
المادة (39) — الغذاء المستورد
- يخضع الغذاء المستورد لرقابة قائمة على المخاطر تشمل الوثائق والمنشأ وسجل المورد والفحص والعينات والتتبع.
- يجوز تقليل الفحص المادي للشحنات ذات الامتثال العالي وزيادته عند وجود إنذار أو مخالفة أو منشأ مرتفع المخاطر.
- تتكامل أنظمة الهيئة إلكترونياً مع الجمارك وهيئة المنافذ الحدودية والجهات المختصة لمنع الإفراج غير الأصولي.
المادة (40) — الأغذية الخاصة والمكملات
تضع الهيئة متطلبات خاصة لأغذية الرضع والأغذية الطبية الخاصة والمكملات الغذائية ومنتجات التغذية للفئات الحساسة، تشمل التركيب والوسم والإعلان والتسجيل أو الإشعار بحسب درجة المخاطر.
المادة (41) — الأمراض المنقولة بالغذاء والإنذار
- تنشئ الهيئة مع وزارة الصحة نظاماً موحداً لتبادل بيانات الأمراض المنقولة بالغذاء والنتائج المختبرية والإنذارات والاستدعاءات.
- تشارك الجهات المختصة في شبكة استجابة وطنية للحوادث الغذائية، وتحدد نقطة اتصال وطنية للشبكات الدولية ذات الصلة.
- يجب أن تكون إجراءات الاستجابة متناسبة مع الخطر وأن تعلن التحذيرات الضرورية للجمهور من دون تأخير.
المادة (42) — سحب الغذاء غير المأمون
يلتزم المشغل الغذائي بسحب الغذاء غير المأمون فور علمه بالخطر وإبلاغ الهيئة، وللهيئة إصدار أمر ملزم بالاستدعاء أو الحجز أو الإتلاف أو إعادة التصدير، واتخاذ ما يلزم لحماية المستهلك.
الفصل السادس — المختبرات والتفتيش ومراقبة السوق
المادة (43) — المختبرات المرجعية
- تدير الهيئة مختبرات مرجعية وطنية للمنتجات الخاضعة لهذا القانون، ولها الاعتراف بمختبرات حكومية أو جامعية أو خاصة مستوفية لمتطلبات الجودة.
- تعمل الهيئة على اعتماد المختبرات تدريجياً وفق المواصفات الدولية الملائمة، وعلى المشاركة في اختبارات الكفاءة والمقارنات البينية.
- تحدد التعليمات قواعد أخذ العينات وسلسلة الحيازة وحفظها وإعادة الفحص والاعتراض.
المادة (44) — التفتيش
- للمفتش المخول دخول المنشأة الخاضعة أثناء ساعات العمل المعقولة، والاطلاع على السجلات وأخذ العينات وفحص أنظمة الجودة والتتبع.
- يجوز التفتيش من دون إشعار مسبق إذا اقتضت المخاطر أو الاشتباه ذلك.
- يحرر المفتش محضراً بالملاحظات والعينات والإجراءات، ويسلم نسخة للمنشأة.
- تكون خطط التفتيش مبنية على المخاطر وسجل الامتثال ولا تعتمد على الحملات العشوائية وحدها.
المادة (45) — أخذ العينات والتحليل
- تؤخذ العينات وفق إجراءات موحدة تضمن التمثيل وسلسلة الحيازة.
- لصاحب العلاقة طلب إعادة الفحص في مختبر مرجعي آخر معتمد عند إمكان ذلك فنياً، ويتحمل كلفته إذا تأكدت النتيجة الأولى.
- في الحالات التي لا تحتمل التأخير يجوز اتخاذ الإجراء الوقائي قبل اكتمال الاعتراض متى كان الخطر جسيماً.
المادة (46) — التدابير التنظيمية
للهيئة، بحسب درجة المخالفة والمخاطر، إصدار إنذار، أو خطة تصحيح، أو تعليق تسجيل أو ترخيص، أو وقف دفعة أو شحنة، أو حجز منتج، أو فرض استدعاء، أو منع إعلان، أو غلق مؤقت للجزء المخالف من المنشأة، أو إحالة الواقعة إلى القضاء.
المادة (47) — الاستدعاء
- تقسم الاستدعاءات إلى درجات بحسب احتمال الضرر وشدته، وتحدد لكل درجة مدد الإخطار والتنفيذ.
- يلتزم المسؤول عن المنتج بتحمل تكاليف الاستدعاء والنقل والإتلاف أو التصحيح عندما تكون المخالفة منسوبة إليه.
- تنشر الهيئة الاستدعاءات ذات الصلة بسلامة الجمهور في سجل إلكتروني مفتوح.
المادة (48) — الإنذارات والمعلومات العامة
للهيئة نشر تحذير أو تنبيه أو بيان سلامة كلما كان ذلك ضرورياً لحماية الصحة، ويجب أن يكون البيان دقيقاً ومتناسباً مع الخطر وأن يصحح أو يحدث عند ظهور معلومات جديدة.
المادة (49) — التظلم والطعن
- يجوز لذي المصلحة التظلم من القرار التنظيمي خلال ثلاثين يوماً من تبليغه، ما لم يكن القرار عاجلاً متعلقاً بخطر جسيم على الصحة.
- تفصل لجنة مستقلة داخل الهيئة في التظلم خلال ثلاثين يوماً، ولا يشارك فيها من أصدر القرار محل الاعتراض.
- لا يمنع التظلم من الطعن أمام القضاء الإداري وفق القانون.
الفصل السابع — المخالفات والعقوبات
المادة (50) — التداول غير المشروع للمنتجات الطبية
- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة ملايين دينار ولا تزيد على مئة مليون دينار أو بإحداهما كل من صنع أو استورد أو وزع عمداً منتجاً طبياً مزيفاً أو غير مسجل مع علمه بذلك.
- تشدد العقوبة إذا أدى الفعل إلى وفاة أو عاهة أو إصابة جسيمة، من دون الإخلال بعقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
المادة (51) — الغذاء غير المأمون والغش الجسيم
- يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن خمسة ملايين دينار ولا تزيد على خمسين مليون دينار كل من طرح عمداً غذاء يعلم أنه غير مأمون أو أخفى تلوثاً جوهرياً أو زور بيانات الصلاحية أو المصدر بقصد التضليل.
- تشدد العقوبة إذا ارتكبت المخالفة على نطاق تجاري واسع أو مست فئات شديدة الهشاشة أو ترتب عليها ضرر جسيم.
المادة (52) — عرقلة الرقابة والتلاعب بالبيانات
يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون دينار ولا تزيد على عشرين مليون دينار كل من منع مفتشاً مخولاً من أداء واجبه، أو أتلف أو أخفى سجلاً مطلوباً، أو تلاعب عمداً ببيانات التتبع أو الاستدعاء أو اليقظة أو العينة.
المادة (53) — مسؤولية الشخص المعنوي
- يجوز الحكم على الشخص المعنوي بالغرامة والمصادرة ووقف النشاط أو سحب الترخيص إذا ارتكبت الجريمة باسمه أو لمصلحته من شخص ذي سلطة فيه.
- لا يعفي ذلك الشخص الطبيعي المسؤول من العقوبة إذا ثبتت مسؤوليته.
المادة (54) — المصادرة والإتلاف
للمحكمة أن تحكم بمصادرة المنتجات والأدوات والمواد المستعملة في الجريمة، وبإتلافها أو إعادة تصديرها على نفقة المحكوم عليه وفق ما تقتضيه السلامة، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
الفصل الثامن — التنسيق الاتحادي والمؤسسي والدولي
المادة (55) — العلاقة مع وزارة الصحة
- تحتفظ وزارة الصحة بمسؤوليات السياسة الصحية وتقديم الخدمات والبرامج الوقائية والعلاجية وشراء احتياجات القطاع الحكومي.
- تنقل إلى الهيئة الوظائف التنظيمية المحددة بهذا القانون وفق خطة الانتقال.
- تتبادل الوزارة والهيئة بيانات السلامة والاحتياجات والأمراض واليقظة والإنذارات في الوقت المناسب.
المادة (56) — العلاقة مع الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
- يبقى الجهاز الجهة الوطنية المختصة بالتقييس والمقاييس والمعايرة وفق قانونه.
- تحدد مذكرة تنفيذية مشتركة آلية إعداد واعتماد المواصفات الفنية للغذاء والأجهزة والمنتجات الخاضعة، بحيث تتولى الهيئة تحديد متطلبات السلامة الصحية والتنظيمية ويتولى الجهاز إجراءات التقييس الوطنية ضمن اختصاصه.
- لا يجوز أن يؤدي تداخل الاختصاص إلى ازدواج الفحص أو الترخيص، وتحدد التعليمات مساراً موحداً للمعاملة.
المادة (57) — العلاقة مع وزارة الزراعة
- تستمر وزارة الزراعة في اختصاصاتها المتعلقة بالصحة الحيوانية والحجر الزراعي والإنتاج النباتي والحيواني والمبيدات والأدوية البيطرية وفق القوانين النافذة.
- تتولى الهيئة إدارة المخاطر التي تنتقل إلى الغذاء المخصص للإنسان، بما في ذلك الحدود القصوى للبقايا والملوثات والإنذار الغذائي، بالتنسيق مع الوزارة.
- تنشأ آلية مشتركة للاستجابة للحوادث التي تمتد بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة.
المادة (58) — المنافذ والجمارك والجهات المحلية
- تربط الهيئة أنظمتها إلكترونياً مع هيئة المنافذ الحدودية والهيئة العامة للجمارك والجهات ذات العلاقة، ويكون الإفراج عن المنتجات الخاضعة مشروطاً بالتحقق التنظيمي المقرر.
- يجوز للهيئة تفويض دوائر الصحة أو الجهات المحلية بتنفيذ بعض أعمال التفتيش الغذائي أو جمع العينات وفق معايير وتدريب ورقابة موحدة.
المادة (59) — الأقاليم والمحافظات
- تنشئ الهيئة آلية دائمة للتنسيق وتبادل الإنذارات والبيانات مع السلطات الصحية والتنظيمية في إقليم كردستان والمحافظات.
- يجوز إبرام ترتيبات للاعتراف المتبادل بنتائج المختبرات والتفتيش والتتبع متى كانت المعايير متكافئة.
- لا يفسر هذا القانون بما ينتقص من الصلاحيات الدستورية للأقاليم.
المادة (60) — التعاون الدولي
- يجوز للهيئة الانضمام إلى شبكات الإنذار والتعاون الرقابي الدولية وتبادل المعلومات وفق القانون والاتفاقيات النافذة.
- تعتمد الهيئة مبادئ منظمة الصحة العالمية والدستور الغذائي والتعاون الدولي للأجهزة الطبية والمراجع العلمية المعترف بها عند إعداد اللوائح الفنية، بما يتناسب مع التشريع العراقي.
الفصل التاسع — الأحكام الانتقالية والختامية
المادة (61) — نقل الاختصاصات والأصول
- يشكل مجلس الوزراء خلال ستين يوماً من نفاذ القانون لجنة انتقال برئاسة الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية الهيئة والوزارات والجهات ذات العلاقة لحصر الوظائف والموظفين والأصول والبيانات والعقود المطلوب نقلها.
- تنقل إلى الهيئة تدريجياً الوظائف التنظيمية المختصة بتسجيل الأدوية والمنتجات الطبية، والرقابة والبحوث الدوائية، واليقظة، وتنظيم الأجهزة، وسلامة الغذاء التي يحددها قرار مجلس الوزراء بناء على الجرد.
- يحتفظ الموظفون المنقولون بحقوقهم الوظيفية والمالية المكتسبة.
- لا ينقل إلى الهيئة نشاط الشراء أو التجهيز أو التسويق الحكومي.
المادة (62) — استمرار التسجيلات والتراخيص
تبقى التسجيلات والتراخيص والشهادات والتعليمات النافذة وقت نفاذ هذا القانون صحيحة إلى نهاية مددها أو إلى حين استبدالها أو تعديلها وفق جدول زمني تعلنه الهيئة، ما لم يوجد خطر يستوجب إجراءً فورياً.
المادة (63) — خطة الانتقال
- تنفذ عملية الانتقال على مراحل لا تتجاوز أربعاً وعشرين شهراً من تاريخ نفاذ القانون.
- تبدأ الهيئة أولاً بالوظائف الدوائية القائمة والتتبع واليقظة والمختبرات، ثم تستكمل تنظيم الأجهزة وسلامة الغذاء بحسب الجاهزية.
- لا يجوز نقل اختصاص قبل تهيئة الكادر والنظام الإلكتروني ومسار الخدمة البديل بما يمنع توقف التسجيل أو الاستيراد أو الفحص أو التفتيش.
المادة (64) — الأنظمة والتعليمات
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال اثني عشر شهراً من تاريخ نفاذه، وتصدر الهيئة التعليمات والأدلة التنظيمية ضمن اختصاصها، وتبقى الأنظمة والتعليمات السابقة نافذة بما لا يتعارض مع أحكامه إلى حين استبدالها.
المادة (65) — تعارض النصوص
- لا يعمل بأي نص يتعارض صراحة مع اختصاص الهيئة في تسجيل المنتجات الطبية والأجهزة الطبية ومراقبة سلامة الغذاء وفق هذا القانون.
- تظل أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة المتعلقة بالمهنة والصيدليات والنقابة نافذة ما لم تنظم في هذا القانون على نحو مغاير.
- تظل أحكام قانون الصحة العامة المتعلقة بالصحة العامة والرقابة الصحية والأوبئة نافذة، مع انتقال الوظائف التنظيمية المحددة بقرار الانتقال إلى الهيئة.
- تظل قوانين الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية والصحة الحيوانية والحجر الزراعي والمخدرات وحماية المستهلك والمنافسة نافذة ضمن اختصاصاتها وبما لا يؤدي إلى ازدواج الترخيص أو العقوبة عن الفعل ذاته.
المادة (66) — النفاذ
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مئة وثمانين يوماً من تاريخ نشره، باستثناء مواد إنشاء الهيئة وتشكيل مجلسها ولجنة الانتقال فتعمل من تاريخ النشر.
الأسباب الموجبة
لغرض حماية صحة المواطن وتوحيد وتنظيم الاختصاصات المتعلقة بسلامة وفعالية وجودة الدواء والمنتجات الطبية والأجهزة الطبية وسلامة الغذاء، وللفصل بين الوظيفة التنظيمية ووظائف الشراء والتوريد، ولمعالجة تشتت التسجيل والفحص والتفتيش واليقظة والاستدعاء بين جهات متعددة، ولتطوير الرقابة المختبرية والتتبع الرقمي ومكافحة المنتجات المغشوشة والمزيفة، ولإنشاء هيئة تنظيمية وطنية تعمل وفق مبادئ العلم والمخاطر والشفافية والتنسيق الاتحادي، شُرع هذا القانون.
المذكرة التفسيرية
1. لماذا يحتاج العراق إلى قانون يتجاوز مجرد إنشاء هيئة؟
إن إنشاء هيئة جديدة من دون نقل واضح للصلاحيات، ومن دون تعريف دورة حياة المنتج، قد يضيف طبقة بيروقراطية فوق الطبقات القائمة. لذلك ربط المشروع إنشاء الهيئة مباشرة باختصاصاتها التنظيمية وبمنعها من ممارسة الشراء أو التجارة، ووضع انتقالاً مؤسسياً يضمن زوال الازدواج لا زيادته. والهدف هو أن يعرف المواطن والمستثمر والطبيب والصيدلي والمصنع والمستورد أي جهة تمنح الترخيص، ومن يفحص، ومن يراقب، ومن يستدعي، ومن يحاسب.
2. فصل المنظم عن المشتري
تتولى كيماديا ومؤسسات صحية حكومية وظائف شراء وتوريد مهمة، بينما تتولى تشكيلات وزارة الصحة وظائف التسجيل والفحص والرقابة. الفصل بين القرار التنظيمي والشراء الحكومي يقلل تعارض المصالح المؤسسي ويجعل قبول المنتج أو رفضه قرار سلامة وجودة لا قرار توريد. لذلك حظر المشروع على الهيئة شراء المنتجات التي تنظمها، مع استثناء العينات والمواد المرجعية المختبرية.
3. البناء على الموجود لا هدمه
المركز الوطني للرقابة والبحوث الدوائية، ومركز اليقظة الدوائية، وأقسام التسجيل والأجهزة، ومنظومة كوديا، تمثل أصولاً مؤسسية وفنية ينبغي نقلها وتطويرها لا استبدالها بهياكل موازية. القانون يعطي هذه الوظائف أساساً موحداً، ويحافظ على حقوق الموظفين، ويمنع وقف التسجيل أو الفحص خلال النقل.
4. تنظيم الأجهزة الطبية بصورة مستقلة عن الدواء
الأجهزة ليست أدوية، ومعايير المخاطر والأداء والصيانة والبرمجيات واليقظة الخاصة بها تختلف. لذلك خصص المشروع فصلاً مستقلاً لتصنيف الأجهزة، وإثبات المطابقة، والمسؤول المحلي، والإبلاغ عن الحوادث، والصيانة والمعايرة، والبرمجيات الطبية. وهذا يتوافق مع الاتجاهات الحديثة لمنظمة الصحة العالمية ومنتدى منظمي الأجهزة الطبية.
5. سلامة الغذاء بوصفها منظومة متعددة القطاعات
سلامة الغذاء لا يمكن أن تنجح بإلغاء دور الزراعة أو التقييس أو المحافظات؛ لأن المخاطر تبدأ من الإنتاج الأولي وتمتد عبر الصناعة والنقل والأسواق. لذلك يجعل المشروع الهيئة جهة إدارة مخاطر وطنية لصحة الإنسان، مع استمرار وزارة الزراعة في الصحة الحيوانية والنباتية والإنتاج الأولي، واستمرار جهاز التقييس في وضع المواصفات الوطنية، واستمرار الجهات المحلية في التفتيش المفوض ضمن معايير موحدة. ويعكس ذلك الحاجة التي أكدتها برامج العراق مع منظمة الصحة العالمية إلى تنسيق متعدد القطاعات في الأمراض المنقولة بالغذاء.
6. الاعتماد التنظيمي بدل تكرار كل تقييم من الصفر
الدولة القادرة تنظيمياً لا تعني أن تعيد كل سلطة وطنية جميع الفحوص والتقييمات التي أجرتها سلطات عالمية موثوقة، بل أن تعرف متى تعتمد على تلك التقييمات ومتى تطلب بيانات عراقية إضافية. لذلك يسمح المشروع بالاعتماد التنظيمي على منظمة الصحة العالمية والسلطات المرجعية عالية الأداء مع بقاء القرار النهائي للعراق، وهو نهج يساعد على تسريع وصول الأدوية الضرورية وتقليل الازدواج من دون خفض مستوى الحماية.
7. كوديا كنظام وطني قانوني
تطورت منظومة كوديا لتتبع الأدوية والتحقق من الأصالة والسعر والدفعات، وهي خطوة مهمة في مكافحة الغش والتهريب. المشروع يحول التتبع من مشروع إداري إلى التزام قانوني قابل للربط مع الجمارك والمنافذ والمختبرات والتفتيش واليقظة، ويتيح التوسع لاحقاً إلى منتجات أخرى عندما تبرر المخاطر ذلك.
8. التوازن بين السلامة وتوفر المنتج
الإفراط في المتطلبات قد يؤدي إلى تأخير التسجيل أو نقص الأدوية والأجهزة، بينما التراخي يفتح السوق لمنتجات رديئة أو مزيفة. لذلك يعتمد المشروع مبدأ التناسب مع المخاطر، والمسارات المعجلة، والترخيص المشروط، والاعتماد التنظيمي، مع إبقاء الرقابة الصارمة على الجودة وما بعد التسويق.
المواءمة مع التشريعات القائمة
| التشريع/الجهة | الوضع بعد القانون | الملاحظة |
|---|---|---|
| قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 | يبقى نافذاً في الصحة العامة والوقاية والرقابة الصحية، مع انتقال وظائف تنظيم المنتجات التي يحددها قرار الانتقال. | يمنع الفراغ ويحافظ على أدوات الاستجابة الوبائية والصحية. |
| قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 40 لسنة 1970 | يبقى أساس تنظيم المهنة والصيدليات والنقابة، بينما يتولى القانون الجديد تسجيل المنتجات والترخيص التسويقي والمراقبة التنظيمية. | يلزم لاحقاً تنقيح مواضع التعارض الفني. |
| قانون وزارة الصحة رقم 10 لسنة 1983 | تحتفظ الوزارة بالسياسة والخدمة والشراء، وتنتقل الوظائف الرقابية المحددة إلى الهيئة. | فصل المنظم عن مقدم الخدمة والمشتري. |
| قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 | يبقى الجهاز مسؤولاً عن التقييس والمقاييس والمعايرة، مع تنسيق إلزامي مع الهيئة في المواصفات الصحية. | لا يلغى الجهاز ولا تتكرر وظائفه. |
| نظام الأغذية رقم 29 لسنة 1985 | يبقى نافذاً مؤقتاً بقدر عدم تعارضه، ثم يستبدل تدريجياً بلوائح سلامة غذاء حديثة. | يتطلب حزمة لوائح لاحقة. |
| قانون الصحة الحيوانية رقم 32 لسنة 2013 وقانون الحجر الزراعي رقم 76 لسنة 2012 | يبقيان نافذين في اختصاص وزارة الزراعة. | ينشأ تنسيق للملوثات والبقايا والمخاطر المشتركة. |
| قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 | يبقى نافذاً في الرقابة الجنائية والمواد الخاضعة للجداول. | تتولى الهيئة جانب الجودة والتسجيل والتتبع للمنتج المشروع. |
| قانون حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2010 وقانون المنافسة رقم 14 لسنة 2010 | يبقيان نافذين. | تتبادل الهيئة البيانات عند وجود غش أو تضليل أو احتكار أو مخالفة سعرية. |
الأحكام الانتقالية ومتطلبات التطبيق
نجاح القانون يتوقف على الانتقال وليس على النص وحده. لذلك يجب أن تبدأ الهيئة بقائمة واضحة للوظائف والأصول والبيانات التي ستنتقل إليها، وأن تنفذ التحويل على مراحل مرتبطة بالجاهزية. لا يجوز وقف مسار تسجيل الأدوية أو الإفراج عن الشحنات أو فحصها بسبب الانتقال. ويستمر العمل بالقرارات والتعليمات القديمة إلى أن تصدر بدائلها.
| المدة | الأولوية | النتيجة المطلوبة |
|---|---|---|
| 0–6 أشهر | تشكيل المجلس، الجرد المؤسسي، الموازنة، نقل القيادة التنظيمية، تثبيت استمرار الخدمات. | هيئة قائمة قانوناً من دون تعطيل السوق. |
| 6–12 شهراً | دمج التسجيل الدوائي واليقظة والرقابة المختبرية والتتبع والتفتيش ذي الصلة. | نافذة تنظيمية موحدة للدواء. |
| 12–18 شهراً | تفعيل نظام الأجهزة الطبية القائم على المخاطر وربط الاستيراد والتتبع والصيانة واليقظة. | نظام وطني متكامل للأجهزة. |
| 18–24 شهراً | استكمال بنية سلامة الغذاء والإنذارات والتنسيق مع الزراعة والتقييس والجهات المحلية. | رقابة غذائية موحدة في القرار الصحي ومتعددة القطاعات في التنفيذ. |
الأثر المالي والتنفيذي
لا تسمح البيانات العامة المتاحة بتقديم رقم موثوق لتكلفة إنشاء الهيئة من دون جرد تفصيلي للملاك والأصول والمختبرات والأنظمة المنقولة. ولذلك يتجنب المشروع تقديراً مالياً مصطنعاً، ويجعل نقطة البداية إعادة استخدام الموارد القائمة ونقلها بدلاً من بناء جهاز جديد موازٍ.
يتكون الأثر المالي من أربعة عناصر رئيسية: كلفة انتقال الموظفين والأصول؛ تطوير الأنظمة الإلكترونية وربطها بالمنافذ والجمارك والمختبرات؛ رفع قدرات المختبرات المرجعية والجودة والاعتماد؛ وتوسيع التفتيش واليقظة والأجهزة وسلامة الغذاء. ويقابل ذلك وفورات محتملة من تقليل ازدواج الفحص والترخيص، وتحسين استهداف التفتيش، وزيادة الاعتماد التنظيمي، وخفض تداول المنتجات المزيفة أو غير المطابقة، غير أن هذه الوفورات لا ينبغي احتسابها كمبالغ مؤكدة قبل وجود خط أساس وبيانات فعلية.
يلزم القانون لجنة الانتقال بإعداد موازنة انتقالية مفصلة خلال أول دورة إعداد للموازنة بعد نفاذه، تتضمن ما ينقل من اعتمادات وما يحتاج إلى تمويل إضافي، مع الفصل الواضح بين رسوم الخدمات والإيرادات العامة وعدم تحويل الرسوم إلى حافز لزيادة الموافقات.
المعايير والمقارنات الدولية ذات القيمة
لا يفرض القانون نموذجاً أجنبياً واحداً، لكنه يستفيد من مبادئ تنظيمية مستقرة دولياً. منظمة الصحة العالمية تضع مبادئ الممارسات التنظيمية الجيدة، ومنها المشروعية والاستقلال والحياد والتناسب والشفافية والكفاءة، وتستخدم أداة عالمية لتقييم نضج الأنظمة التنظيمية تشمل التسجيل واليقظة ومراقبة السوق والترخيص والتفتيش والمختبرات والتجارب السريرية. كما طورت المنظمة إطاراً خاصاً لتقييم تنظيم الأجهزة الطبية.
في سلامة الغذاء، يعتمد المشروع على منطق تحليل المخاطر المتبع في الدستور الغذائي، وعلى الفصل الوظيفي بين تقييم المخاطر وإدارتها، وعلى مبادئ النظافة ونظم التحكم الوقائي. وفي الأجهزة الطبية، يستفيد من المبادئ الأساسية للسلامة والأداء الصادرة عن منتدى منظمي الأجهزة الطبية الدولي. أما في تصميم المؤسسة، فتظهر التجارب الإقليمية، ومنها السعودية والأردن، قيمة جمع الغذاء والدواء والأجهزة تحت جهة تنظيمية واضحة مع إبقاء قطاعات الزراعة والتقييس والتجارة ضمن شبكة التنسيق لا داخل كل قرار فني يومي.
المصادر والمراجع
- مجلس النواب العراقي — القراءة الأولى لمشروع قانون هيئة الغذاء والدواء، 24 أيلول 2026.المصدر الرسمي للمسار التشريعي الراهن وهدف توحيد الجهات الرقابية.
- المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء — الموافقة على مشروع قانون هيئة الغذاء والدواء وإحالته إلى مجلس النواب، 2 أيلول 2026.
- وزارة الصحة — دائرة الأمور الفنية، المركز الوطني للرقابة والبحوث الدوائية.المهام الحالية في فحص وتقييم الأدوية والمستلزمات الطبية المحلية والمستوردة.
- المنظومة الوطنية للدواء «كوديا».التتبع والتحقق من الدواء والسعر والدفعات ومكافحة الغش والتهريب.
- وزارة التخطيط — الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.
- قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 المعدل.
- قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 40 لسنة 1970 المعدل.
- قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 المعدل.
- منظمة الصحة العالمية — ملف نتائج العراق 2024–2025.يتضمن تقوية القدرة التنظيمية الوطنية للمنتجات الصحية.
- منظمة الصحة العالمية — الشراكة من أجل التغطية الصحية الشاملة، العراق.يتضمن تحديث الملف الدوائي الوطني وتقييم النظام باستخدام أداة WHO Global Benchmarking Tool.
- WHO — Good Regulatory Practices in the Regulation of Medical Products, TRS 1033, Annex 11.
- WHO — Global Benchmarking Tool for National Regulatory Systems.
- WHO — Global Benchmarking Tool Plus Medical Devices, 2024.
- WHO Iraq — تطوير مراقبة والاستجابة للأمراض المنقولة بالغذاء، 2025.
- Codex Alimentarius — General Principles of Food Hygiene, CXC 1-1969, edition 2023.
- IMDRF — Essential Principles of Safety and Performance of Medical Devices and IVD Medical Devices, 2024.
- Pharmaceutical regulations in Iraq: from medicine approval to postmarketing.مراجعة مبنية على الملف الدوائي العراقي المعد بالتعاون بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.