انتقل إلى المحتوى
POL-76

هذه وثيقة مقترحة للنقاش؛ لا تمثل قانونًا نافذًا.

البرنامج السياسي لعلي زويد

مشروع قانون مقترح · الصحة والحماية الاجتماعية والأسرة

الصحة النفسية وحماية حقوق المرضى

إطار تشريعي حديث يستبدل قانون الصحة النفسية رقم (1) لسنة 2005، ويجعل الرعاية الطوعية والمجتمعية والموافقة المستنيرة أساساً للنظام، مع ضمانات قضائية ومهنية لأي قيد استثنائي، وتنظيم المهن النفسية والجودة والرقابة والتمويل.

رقم الوثيقة
POL-76
الإصدار
1.0
تاريخ النشر
7 تشرين الأول 2026
النطاق
جمهورية العراق

الملخص التنفيذي

لدى العراق قانون مستقل للصحة النفسية منذ عام 2005، وقد أنشأ ذلك القانون هيئة وطنية ونظم الإيداع غير الطوعي والرعاية النفسية العدلية. إلا أن بنيته ما زالت تعكس نموذجاً يركز بصورة كبيرة على الحجز والخطورة والوحدات المغلقة أكثر من الرعاية المجتمعية، والقرار المدعوم، والموافقة المستنيرة، والتأهيل والتعافي، وتنظيم المهن النفسية الحديثة. وفي الدورة النيابية السادسة أعيد الملف إلى المسار التشريعي؛ فأتم مجلس النواب في 6 أيار 2026 القراءة الأولى لمقترح جديد لقانون الصحة النفسية مكون من 41 مادة، بعد أن كان مشروع سابق قد بلغ القراءة الثانية في أيلول 2024 من دون أن يكتمل تشريعه.

تقدم هذه الوثيقة صيغة قانون بديل متكاملة يمكن أن تدخل في إنضاج التشريع الجاري بدلاً من إنشاء قانون موازٍ. وتستبدل قانون رقم (1) لسنة 2005 بنظام يقوم على الرعاية الطوعية كأصل، والموافقة المستنيرة، والدعم في اتخاذ القرار، والخصوصية، والحق في الشكوى والرأي الثاني، ودمج الصحة النفسية في الرعاية الأولية والمستشفيات العامة والخدمات المجتمعية. ولا تجعل التشخيص النفسي سبباً بذاته لسلب الأهلية أو الحرية.

أما حالات الأزمات التي تنطوي على خطر جسيم ووشيك، فتفصل الوثيقة بين التقييم الطارئ، والإقامة الوقائية المؤقتة، والعلاج؛ وتضع حدوداً زمنية قصيرة، ورأياً طبياً مستقلاً، ومراجعة قضائية مبكرة، وحقاً في المحامي والاعتراض، ومراجعة دورية. كما تحظر استعمال العزل والتقييد كعقوبة أو بسبب نقص الملاكات، وتضع سجلاً وطنياً لهذه التدخلات ومساراً لخفضها.

وتتعامل الصيغة مع مشكلة نقص القوى العاملة من خلال توصيف مهني وطني للمهن النفسية، وإدماج المؤهلين من خريجي علم النفس والإرشاد والخدمة الاجتماعية ضمن نطاقات ممارسة واضحة، وخريطة احتياج وحوافز مرنة مرتبطة بالندرة والمنطقة وعبء العمل بدلاً من تثبيت استحقاقات مالية جامدة داخل القانون. وتربط التمويل بالتغطية الصحية الشاملة وتوسيع الرعاية المجتمعية والمناطق ناقصة الخدمة.

الفجوة التشريعية

الفجوات الرئيسية التي يعالجها المشروع
المجالالوضع التشريعي القائمالمعالجة المقترحة
نموذج الخدمةتركيز واضح في قانون 2005 على الإيواء والوحدات المغلقة والمرضى المحجوزين والمتهمين.الرعاية الأولية والمجتمعية والمستشفيات العامة هي المسار الاعتيادي، والمؤسسات المتخصصة للحالات التي تحتاجها فعلاً.
الموافقة والقرارلا يوجد إطار تفصيلي حديث للموافقة المستنيرة والدعم في اتخاذ القرار والتوجيهات المسبقة.إقرار صريح للموافقة، والقرار المدعوم، والتوجيه المسبق، والرأي الثاني، والوصول إلى السجل.
تقييد الحريةالقانون الحالي يجيز الإيداع القسري وفق معيار الخطورة ومدد طويلة نسبياً.ربط أي قيد بخطر جسيم ووشيك ووقائع موضوعية وبدائل أقل تقييداً ومراجعة قضائية مبكرة ودورية.
العلاج غير الطوعيلا يفصل بصورة كافية بين قرار الإقامة وقرار العلاج.الفصل التام بينهما، وإذن محدد للتدخل غير القائم على الموافقة عند الضرورة القصوى.
العزل والتقييدلا يوجد نظام تفصيلي حديث للتسجيل والحد من الاستخدام.حظر الاستخدام العقابي أو الإداري، وضوابط صارمة وسجل وطني وخطة خفض تدريجية.
القوى العاملةالتوصيفات المهنية لا تستوعب بصورة متكاملة مختلف التخصصات النفسية.توصيف وطني لنطاقات الممارسة ومسار ترخيص وتدريب وحوافز مرتبطة بالاحتياج.
الرقابةهيئة ولجان متابعة يغلب عليها الطابع الإداري.لجان مراجعة مستقلة مرتبطة بالقضاء، وزيارات رقابية، وشكاوى وبيانات علنية مجمعة.
التمويللا يوجد إطار تشريعي واضح لتكافؤ تغطية الصحة النفسية ضمن الحماية المالية.ربطها بالضمان الصحي والتغطية الأساسية وبأولوية التمويل للرعاية المجتمعية والمناطق ناقصة الخدمة.

وتظهر أحدث بيانات منظمة الصحة العالمية المتاحة للعراق أن البلد أبلغ عن وجود قانون مستقل للصحة النفسية منذ 2005 وخطة مستقلة منذ 2017، وأن دمج الصحة النفسية في الرعاية الأولية حقق عناصر تشغيلية مهمة. في المقابل تبقى كثافة القوى العاملة محدودة؛ إذ أبلغ العراق عن نحو 0.3 طبيب نفسي و1.8 ممرض صحة نفسية و0.2 اختصاصي نفسي لكل مئة ألف من السكان، أي ما مجموعه نحو 2.3 عامل صحة نفسية لكل مئة ألف. ويؤكد ذلك أن الإصلاح التشريعي يجب أن يعالج توزيع القوى العاملة والخدمات، لا الحقوق والإجراءات فقط.

السياسة التشريعية

يختار المشروع صيغة الإلغاء والاستبدال لقانون الصحة النفسية رقم (1) لسنة 2005، مع الاستفادة من وجود المسار البرلماني الجاري في 2026. ولا ينشئ هيئة مالية مستقلة جديدة؛ بل يحتفظ بمجلس وطني داخل وزارة الصحة ويضيف لجان مراجعة مستقلة ذات صلة بالقضاء لضمان الحياد عند تقييد الحرية.

  • الرعاية الطوعية والمجتمعية هي الأصل، ويجري توسيع الخدمات المتخصصة داخل المستشفيات العامة والرعاية الأولية.
  • التشخيص لا يساوي فقدان الأهلية ولا يبرر الاحتجاز تلقائياً.
  • القيود الاستثنائية تستند إلى خطر جسيم ووشيك وإلى وقائع موضوعية، لا إلى الإعاقة وحدها.
  • الإقامة والعلاج قراران منفصلان؛ إذ قد تبرر ضرورة مؤقتة مكاناً آمناً من دون أن تمنح تفويضاً مفتوحاً للعلاج.
  • العزل والتقييد ليسا أدوات لإدارة نقص الملاكات، ويخضعان للتسجيل والمراجعة وخطة خفض.
  • التمويل والحوافز مرنة ومتصلة بالاحتياج والموازنة، لتجنب تثبيت نسب مالية جامدة قد تصبح غير قابلة للاستدامة أو غير عادلة بين المهن والمناطق.
  • تنظيم مهني واضح لخريجي علم النفس والإرشاد والخدمة الاجتماعية، مع حماية المريض من الممارسة غير المرخصة أو الاستغلال.
  • الرقابة والبيانات المجمعة والزيارات المفاجئة والشكاوى جزء من بنية القانون نفسه.

الأسباب الموجبة

لغرض تحديث الإطار القانوني للصحة النفسية في جمهورية العراق بما يحمي كرامة الإنسان وحقه في الرعاية الصحية، ويعزز الرعاية الطوعية والموافقة المستنيرة والقرار المدعوم والخصوصية وعدم التمييز، وينقل الخدمات تدريجياً نحو الرعاية الأولية والمجتمعية والمستشفيات العامة، وينظم المهن النفسية ويطور القوى العاملة والجودة والرقابة، ويضع ضمانات قضائية ومهنية صارمة لأي قيد استثنائي على الحرية أو العلاج، ويحقق المواءمة مع الدستور والالتزامات الدولية النافذة، ولإلغاء واستبدال قانون الصحة النفسية رقم (1) لسنة 2005 بإطار أكثر شمولاً وحداثة، شُرع هذا القانون.

المذكرة التفسيرية

1. لماذا الاستبدال لا التعديل الجزئي؟

قانون 2005 أدى وظيفة مهمة في مرحلته، لكنه بُني حول تصنيف المرضى إلى طوعيين وغير طوعيين، وتنظيم الوحدات المغلقة والمرضى المتهمين والمحكومين، فيما لم يمنح الرعاية المجتمعية والموافقة المستنيرة والقرار المدعوم وتنظيم المهن النفسية والرقابة المستقلة المساحة التي تحتاجها اليوم. تعديل مواد متفرقة سيترك بنية قديمة ومصطلحات متعددة ومراحل إجرائية غير مترابطة؛ لذلك يكون الإلغاء والاستبدال أوضح وأقل تضارباً.

2. الحرية والعلاج ليسا قراراً واحداً

أحد أهم التحولات في المشروع هو أن قرار إبقاء الشخص مؤقتاً في بيئة آمنة، عندما توجد وقائع محددة لخطر جسيم ووشيك، لا يتحول تلقائياً إلى تفويض بإعطائه أي علاج. ويجب أن يستمر العمل بالموافقة والدعم في اتخاذ القرار، وأن يحصل أي تجاوز استثنائي للرفض على سند ضيق ومحدد ومراجع. هذا الفصل يقلل خطر تحول العلاج النفسي إلى أداة احتجاز أو ضبط إداري.

3. الاستجابة الواقعية لمعيار حقوق الإنسان

تدعو إرشادات منظمة الصحة العالمية ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى إنهاء الممارسات القسرية والتحول إلى الموافقة الحرة والرعاية المجتمعية. ويأخذ المشروع بهذا الاتجاه في بنية النظام، لكنه يضع في الوقت نفسه إجراءات عراقية واضحة للتعامل مع الأزمات القصوى التي تتضمن خطراً جسيماً ووشيكاً، مع مراجعة قضائية مبكرة واستقلال طبي وحق الدفاع وأقصر مدة ممكنة. والهدف هو تقليص الاستثناء وإخضاعه للرقابة لا تركه في منطقة رمادية.

4. القوى العاملة

الاختصاص النفسي لا يقتصر على الطبيب النفسي. الرعاية الحديثة تحتاج إلى تمريض متخصص، واختصاصيين نفسيين سريريين، ومعالجين نفسيين، ومرشدين، وباحثين اجتماعيين، ومهنيي تأهيل. لذلك يفتح المشروع مساراً قانونياً لدمج المؤهلين ضمن توصيفات واضحة، مع منع الخلط بين التدريب الأكاديمي العام وبين صلاحية التشخيص أو العلاج المستقل التي تحتاج إلى ترخيص وإشراف.

5. الحوافز من دون التزام مالي جامد

المقترحات البرلمانية المتداولة في 2026 ركزت على حوافز كبيرة للعاملين في الصحة النفسية. يعترف المشروع بحقيقة النقص وصعوبة الاستبقاء، لكنه يجعل المخصصات أداة قابلة للمعايرة وفق الندرة والمنطقة وعبء العمل والموازنة، لا نسبة ثابتة واحدة لكل السنوات. بهذه الطريقة يمكن رفع الحافز في المناطق الأشد عجزاً وخفضه أو تعديله عندما تتغير الحاجة من دون تعديل القانون كل مرة.

6. الصحة النفسية في المجتمع لا في المستشفى فقط

تؤكد بيانات منظمة الصحة العالمية أن العراق حقق عناصر دمج جيدة في الرعاية الأولية، لكن كثافة القوى العاملة ما تزال منخفضة. لذلك يوجه القانون التمويل والتوسع إلى الرعاية الأولية والخدمات المجتمعية والمتابعة بعد الخروج، ويمنع أن يكون المستشفى النفسي هو الباب الوحيد للرعاية أو مكان الإقامة الدائمة بسبب الفقر أو غياب السكن.

المواءمة مع التشريعات القائمة

التشريعات والملفات التي تتطلب تنسيقاً عند التنفيذ
التشريع أو المجالالعلاقة بالمشروعالإجراء المطلوب
قانون الصحة النفسية رقم (1) لسنة 2005ينظم الموضوع ذاته.إلغاؤه عند نفاذ القانون الجديد مع استمرار التعليمات غير المتعارضة مؤقتاً.
قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981 المعدلالإطار العام للصحة والوقاية والمؤسسات.مواءمة المصطلحات والإحالات والتعليمات من دون ازدواج تنظيمي.
قانون الضمان الصحي رقم (22) لسنة 2020الحماية المالية وحزم المنافع.إدراج خدمات الصحة النفسية الأساسية وتطبيق مبدأ التكافؤ في التغطية.
قانون حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013 المعدل بالقانون رقم (11) لسنة 2024حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية والدمج.توحيد التعاريف وضمان الترتيبات التيسيرية وعدم الازدواج في برامج الدعم.
قانون العقوبات وأصول المحاكمات الجزائيةالمسؤولية الجزائية، التقييم العدلي، والتدابير القضائية.مراجعة الإحالات والصلاحيات والفترات بما ينسجم مع ضمانات القانون الجديد.
قوانين المهن الصحية والتعليم العاليترخيص وتوصيف المهن النفسية.إصدار توصيف وطني للمهن ومسارات الترخيص والتدريب والإشراف.
قوانين الانتخابات والأهلية المدنية والوظيفة العامةقد تحتوي بعض النصوص على قيود واسعة مرتبطة بالأهلية أو الحالة النفسية.مراجعة تشريعية مستقلة لإزالة القيود القائمة على التشخيص وحده واستبدالها بمعايير وظيفية ومحددة.

الأحكام الانتقالية ومتطلبات التطبيق

يتطلب نفاذ القانون انتقالاً منظماً لا مجرد نشر النص. وخلال أول مئة وثمانين يوماً يجب إصدار الأنظمة والتعليمات المتعلقة بلجان المراجعة، والتقييم الطارئ، والسجلات، والتدخلات التقييدية، والترخيص المهني، والجودة، والتفتيش، والتوجيهات المسبقة. وخلال سنة يجب اعتماد خطة وطنية للتحول نحو الرعاية المجتمعية وإعادة تقييم الإقامة طويلة الأمد، وخريطة للقوى العاملة، وتوصيف للمهن النفسية ونطاقات ممارستها.

المدد الانتقالية الأساسية
المدةالالتزام
30 يوماًمراجعة جميع حالات الإقامة غير الطوعية القائمة وفق الضمانات الجديدة.
180 يوماًإصدار الأنظمة والتعليمات الأساسية وبدء عمل لجان المراجعة.
12 شهراًتوفيق أوضاع المؤسسات، اعتماد خطة التحول المجتمعي وخريطة القوى العاملة والتوصيف المهني.
24 شهراًتغطية جميع المحافظات بنظام سجل التدخلات المقيدة والحوادث الجسيمة، وبدء نشر المقارنات السنوية.
36 شهراًتقييم تشريعي وتنفيذي مستقل لمدى خفض الإقامة طويلة الأمد والعزل والتقييد وتحسن التغطية المجتمعية.

الأثر المالي والتنفيذي

ينتج الأثر المالي أساساً من ثلاثة مجالات: توسيع فرق الرعاية المجتمعية والرعاية الأولية، وتنمية القوى العاملة وحوافزها، وتطوير البنية الرقابية والرقمية. ولا تتوافر في المصادر العامة بيانات تفصيلية تسمح بوضع كلفة وطنية دقيقة لكل محافظة وتخصص؛ لذلك لا يضع المشروع رقماً كلياً زائف الدقة. ويلزم الوزارة بإعداد تقدير مالي ضمن الخطة التنفيذية والموازنة اعتماداً على عدد السكان، والعبء المرضي، وعدد الأسرة والمؤسسات، ونقص الملاكات، والمسافات، وتكلفة الأدوية، وحجم الإقامة طويلة الأمد.

يمكن خفض جزء من الكلفة الجديدة بإعادة توزيع الإنفاق من الإقامة الطويلة غير الضرورية إلى الرعاية المجتمعية والمتابعة، واستخدام أبنية الرعاية الأولية والمستشفيات العامة القائمة، ودمج التدريب مع برامج التعليم الطبي المستمر، وتوحيد نظم البيانات. أما الحوافز المهنية فتعتمد على سلم مرن يقرره مجلس الوزراء ضمن الموارد المتاحة بدلاً من تثبيت نسب مرتفعة في متن القانون.

قاعدة تمويل: أي توسع في الأسرة أو المرافق المغلقة يجب أن يبرر بأنه لا يمكن تحقيق الهدف بخدمة مجتمعية أو وحدة في مستشفى عام أقل كلفة وأقل تقييداً.

الضمانات والرقابة

تعتمد الحماية على رقابة متعددة المسارات: القضاء عند تقييد الحرية أو العلاج الاستثنائي، ولجان مراجعة مستقلة، والتفتيش الصحي، والادعاء العام والجهات المعنية بحقوق الإنسان ضمن اختصاصها، وآليات الشكاوى، والنشر السنوي للبيانات المجمعة. وهذه البنية تمنع حصر الرقابة بجهة تقدم الخدمة نفسها.

مؤشرات امتثال تشريعية لا تتحول إلى خطة تنموية منفصلة
المؤشرما يقيسه
نسبة حالات الإقامة الاستثنائية التي راجعتها جهة قضائية ضمن المدة القانونيةاحترام ضمان الحرية والإجراءات.
معدل استخدام العزل والتقييد لكل ألف يوم إقامةمدى نجاح خفض الممارسات التقييدية.
نسبة المرضى الذين لديهم خطة خروج ومتابعة موثقةاستمرارية الرعاية وتقليل الانتكاس.
زمن الوصول إلى موعد اختصاصي في المحافظاتعدالة التوزيع والوصول.
كثافة الأطباء النفسيين والاختصاصيين النفسيين والتمريض المتخصص لكل مئة ألفالفجوة في القوى العاملة.
نسبة الإنفاق الموجه إلى الرعاية الأولية والمجتمعية من إجمالي إنفاق الصحة النفسيةاتجاه التحول من الرعاية المؤسسية إلى المجتمعية.
نسبة الشكاوى المفصول فيها ضمن المدةفاعلية المساءلة والإنصاف.

المرجعيات المقارنة والدولية

تستفيد الصياغة من الاتجاه الدولي الحديث الذي يربط تشريع الصحة النفسية بالحق في الصحة والكرامة والاستقلال والرعاية المجتمعية. وتوصي إرشادات منظمة الصحة العالمية ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لعام 2023 بأن تجعل القوانين الموافقة الحرة أساس التدخل، وأن تحد من الإكراه، وتبني خدمات مجتمعية ودعماً لاتخاذ القرار وآليات رقابة وإنصاف. كما تضع إرشادات منظمة الصحة العالمية للسياسات والخطط لعام 2025 إطاراً للحوكمة والتمويل والقوى العاملة والدمج بين القطاعات.

أما اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي انضم إليها العراق في 2013، فتدفع إلى عدم مساواة الإعاقة النفسية بفقدان الأهلية أو الحرية، وإلى تهيئة الدعم والدمج والمساواة في الرعاية الصحية. ويستخدم المشروع هذه المبادئ ضمن البنية الدستورية العراقية، مع إبقاء أي تقييد استثنائي تحت رقابة قضائية وشرط خطر جسيم ووشيك وضرورة مثبتة.

المصادر والمراجع

  1. مجلس القضاء الأعلى — دستور جمهورية العراق لعام 2005المواد المتعلقة بالمساواة والحرية والخصوصية وكرامة الإنسان والحق في الرعاية الصحية وتوزيع الاختصاصات.
  2. مجلس النواب العراقي — الدستور العراقيمرجع رسمي موازٍ للنص الدستوري، ومنه المادة (114/خامساً) بشأن السياسة الصحية العامة.
  3. قانون الصحة النفسية رقم (1) لسنة 2005 — نص تشريعي متداولالوقائع العراقية، العدد 3992، 12 شباط 2005. استخدم النص لتحديد البنية والمواد القائمة، مع التحقق من وجود القانون واستمراره عبر مصادر حديثة.
  4. مجلس النواب العراقي — إتمام القراءة الأولى لمقترح قانون الصحة النفسية، 6 أيار 2026يثبت وجود مسار تشريعي حالي وهدفه العام.
  5. مجلس النواب العراقي — قرارات وتوصيات الجلسة (23)، 6 أيار 2026توثيق رسمي للقراءة الأولى في الدورة الانتخابية السادسة.
  6. أرشيف مجلس النواب — مسار مشروع قانون الصحة النفسية في الدورة الخامسةالقراءة الأولى 11 أيلول 2023 والقراءة الثانية 1 أيلول 2024 من دون تسجيل تصويت نهائي أو نشر قانون جديد.
  7. WHO Mental Health Atlas 2024 — Iraq Country Profileأحدث ملف قطري متاح حتى تاريخ النشر بشأن الحوكمة والتمويل والقوى العاملة والخدمات النفسية في العراق.
  8. WHO & OHCHR — Mental health, human rights and legislation: guidance and practice (2023)مرجعية لحقوق الإنسان والرعاية المجتمعية والموافقة والحد من الإكراه والرقابة.
  9. WHO — Guidance on mental health policy and strategic action plans, Module 3 (2025)مرجعية للحوكمة والتنفيذ والتقييم والسياسات المتمحورة حول الشخص.
  10. United Nations Treaty Collection — Iraq accession to the Convention on the Rights of Persons with Disabilitiesانضمام العراق في 20 آذار 2013.
  11. وزارة العدل — نشر قانون رقم (11) لسنة 2024، التعديل الأول لقانون حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013الوقائع العراقية العدد 4778 في 3 حزيران 2024.
  12. وزارة العدل — قانون رقم (20) لسنة 2021، تعديل قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981مرجع لاستمرار قانون الصحة العامة وتعديله.
  13. وزارة العدل — تحديث مبالغ في قانون الصحة العامة، 2026دليل حديث على استمرار الإطار القانوني العام للصحة العامة.

POL-76 · الصحة النفسية وحماية حقوق المرضى · الإصدار 1.0 · 7 تشرين الأول 2026

هذه الوثيقة مشروع قانون مقترح ضمن البرنامج السياسي لعلي زويد، وليست قانوناً نافذاً.

عم تبحث؟

ابحث في المحتوى المنشور على الموقع.