انتقل إلى المحتوى
POL-77

هذه وثيقة مقترحة للنقاش؛ لا تمثل قانونًا نافذًا.

البرنامج السياسي لعلي زويد

مشروع قانون مقترح · الصحة والحماية الاجتماعية والأسرة

قانون حقوق الطفل والحماية المتكاملة للطفولة

إطار اتحادي شامل يثبت حقوق كل طفل دون الثامنة عشرة، ويحوّل الحماية من استجابات متفرقة إلى منظومة موحدة للوقاية والإبلاغ وإدارة الحالات والرعاية البديلة والرقابة، مع قواعد صريحة لمناهضة العنف والاستغلال والزواج المبكر وعمالة الأطفال وحماية الأطفال في البيئة الرقمية والنزاعات.

رقم الوثيقة
POL-77
الإصدار
1.0
تاريخ النشر
7 تشرين الأول 2026
النطاق
جمهورية العراق

الملخص التنفيذي

يمتلك العراق ضمانات دستورية واضحة للأسرة والأمومة والطفولة، وهو طرف في اتفاقية حقوق الطفل منذ 1994 وفي البروتوكولين الاختياريين المتعلقين بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة وببيع الأطفال واستغلالهم منذ 2008. كما توجد هيئة رعاية الطفولة وسياسة وطنية ومنصة بيانات ومؤسسات متفرقة في العمل والصحة والتعليم والعدل والداخلية. ومع ذلك بقيت حماية الطفل موزعة بين نصوص قديمة ومتخصصة، ولم يتحول مشروع قانون حماية الطفل الذي قرئ للمرة الأولى في مجلس النواب في 6 تشرين الثاني 2022 إلى قانون نافذ.

في عام 2026 عادت الحكومة إلى إعداد مسودة لقانون الطفل عبر لجنة رسمية مشتركة، وهو ما يجعل الخيار التشريعي الصحيح هو إنضاج قانون اتحادي واحد شامل بدلاً من إنتاج قانون موازٍ. تقدم هذه الوثيقة نموذجاً كاملاً لهذا الإطار: تعريف موحد للطفل بأنه كل من لم يتم الثامنة عشرة، قواعد ملزمة لمصلحة الطفل الفضلى والاستماع إليه وعدم التمييز، حقوق الهوية والصحة والتعليم والأسرة، ومنظومة حماية تبدأ بالوقاية والدعم الأسري وتصل عند الضرورة إلى أوامر قضائية ورعاية بديلة تخضع للمراجعة.

لا ينشئ المشروع جهازاً بيروقراطياً مستقلاً جديداً؛ بل يعيد تنظيم هيئة رعاية الطفولة القائمة، وينشئ ذراعاً تنفيذية ووحدات محلية متعددة التخصصات ونظاماً وطنياً لإدارة الحالات. ويضع حدوداً واضحة بين حماية الطفل وبين عدالة الأحداث التي ينظمها ملف تشريعي مستقل، وبين هذا القانون وقوانين الصحة والإعاقة والعمل والاتجار والأحوال الشخصية.

يتضمن المشروع تغييرين تشريعيين جوهريين: منع زواج من لم يتم الثامنة عشرة على نحو موحد، وإنهاء اعتبار العنف الواقع على الأطفال وسيلة تأديب مباحة بموجب الفقرة (1) من المادة (41) من قانون العقوبات. وهذان التغييران يحتاجان مواءمة صريحة مع قانون الأحوال الشخصية المعدل سنة 2025 ومدونة الأحكام الشرعية الجعفرية ومع قانون العقوبات، حتى لا يبقى قانون الطفل إعلاناً للحقوق من دون أثر فعلي.

فهرس المحتويات

  1. السياق الدستوري والقانوني
  2. الفجوة التشريعية
  3. السياسة التشريعية المقترحة
  4. نص مشروع القانون المواد 1–92
  5. الأسباب الموجبة
  6. المذكرة التفسيرية
  7. المواءمة مع التشريعات القائمة
  8. الأحكام الانتقالية ومتطلبات التطبيق
  9. الأثر المالي والتنفيذي
  10. الضمانات والرقابة
  11. المرجعيات الدولية والمقارنة
  12. المصادر والمراجع

الفجوة التشريعية

المشكلة الأساسية ليست غياب كل نص عن الأطفال، بل تشتت الحماية بين قانون رعاية الأحداث، وقانون العقوبات، وقانون العمل، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر، وقوانين الصحة والتعليم والإعاقة والرعاية الاجتماعية والأحوال الشخصية، مع اختلاف المفاهيم والإجراءات والجهات المختصة. هذا التشتت يجعل الطفل الضحية ينتقل بين مؤسسات متعددة من دون مسؤول حالة واحد أو خطة حماية مشتركة، ويترك الرعاية البديلة والبلاغات والرقابة على المؤسسات والبيانات في مستويات متفاوتة من التنظيم.

هناك أيضاً تعارضات تحتاج قراراً تشريعياً لا مجرد تعليمات إدارية. فالمادة (41/1) من قانون العقوبات ما زالت تتعامل مع تأديب الآباء والمعلمين للأطفال بوصفه صورة من استعمال الحق في الحدود المقررة شرعاً أو قانوناً أو عرفاً. وفي مجال الأحوال الشخصية أدخل قانون رقم (1) لسنة 2025 نظام اختيار تطبيق الأحكام الجعفرية على مسائل الأسرة، ثم نُشرت المدونة الملحقة به في 2025؛ لذلك لا يمكن لقانون الطفل أن يتبنى حماية موحدة من الزواج المبكر ثم يتجاهل ضرورة تعديل النصوص الأسرية التي تسمح بنتيجة مختلفة.

أما الأطفال في نزاع مع القانون فلهم احتياجات مختلفة عن الأطفال الضحايا أو المعرضين للخطر. ولهذا يفصل المشروع بين نظام الحماية وبين العدالة الجزائية للأحداث، ويمنع استخدام وصف «المشرد» أو «المعرض للخطر» كطريق بديل للاحتجاز أو العقوبة، مع إبقاء الإصلاح الشامل لقانون الأحداث في POL-78.

السياسة التشريعية المقترحة

  • قانون حقوق وحماية لا قانون عقوبات موازٍ: يحدد الحقوق والالتزامات والنظام المؤسسي، ويترك الجرائم القائمة لقانون العقوبات والاتجار والعمل مع تعديلات محددة حيث توجد فجوة مباشرة.
  • تقوية المؤسسة القائمة: إعادة تنظيم هيئة رعاية الطفولة، وإنشاء مديرية تنفيذية ووحدات محلية، بدلاً من هيئة جديدة مستقلة لا ضرورة لها.
  • الوقاية قبل الفصل: دعم الأسرة ومعالجة الفقر والخدمات أولاً؛ ولا يفصل الطفل إلا عند الخطر الذي لا يمكن ضبطه بتدبير أقل تقييداً.
  • الرعاية الأسرية قبل المؤسسية: الأقارب والأسر البديلة الآمنة مقدمة على دور الإيواء، مع مراجعة دورية وخطة خروج.
  • نظام حالة واحد: مسؤول حالة وخطة مكتوبة ومسارات إحالة موحدة، بما يقلل تكرار المقابلات وضياع المسؤولية بين الجهات.
  • حد وطني واضح للطفولة: الثامنة عشرة معيار موحد للحقوق والحماية والزواج، مع الإبقاء على الحد الأدنى للعمل عند الخامسة عشرة ضمن شروط قانون العمل وحظر العمل الخطر حتى الثامنة عشرة.
  • حماية رقمية متناسبة: الخصوصية والتصميم الآمن والإبلاغ عن الاستغلال من دون إنشاء مراقبة شاملة للاتصالات.

الأسباب الموجبة

لغرض ضمان حقوق الطفل المنصوص عليها في الدستور والاتفاقيات الدولية النافذة على جمهورية العراق، وتوحيد قواعد الحماية الموزعة بين تشريعات ومؤسسات متعددة، وإنشاء منظومة متكاملة للوقاية والإبلاغ وإدارة الحالات والدعم الأسري والرعاية البديلة والرقابة، وحماية الأطفال من العنف والإهمال والاستغلال والاتجار وعمالة الأطفال والزواج المبكر والمخاطر الرقمية والنزاعات المسلحة، وإعادة تنظيم هيئة رعاية الطفولة على أسس دستورية حديثة، وضمان إجراءات صديقة للطفل للضحايا والشهود، وتحقيق المواءمة مع قوانين العمل والعقوبات والأحوال الشخصية والصحة والتعليم والإعاقة والرعاية الاجتماعية، شُرع هذا القانون.

المذكرة التفسيرية

1. لماذا قانون شامل الآن؟

محاولة 2022 وصلت إلى القراءة الأولى، لكنها كانت محدودة البنية ولم تستكمل التشريع. وتظهر العودة الحكومية في 2026 إلى لجنة لإعداد مسودة متكاملة أن الحاجة لم تعد محل خلاف مؤسسي. الفارق في هذه الصيغة أنها لا تجمع قائمة حقوق فقط، بل تبني سلسلة حماية تبدأ من الوقاية وتنتهي بالمتابعة، وتحدد من يتلقى البلاغ ومن يقيّم ومن يقرر الفصل ومن يراجع الرعاية ومن يراقب المؤسسة.

2. مصلحة الطفل الفضلى ليست عبارة إنشائية

المشروع يلزم الجهة التي تتخذ قراراً مؤثراً بأن توثق العناصر التي وازنتها وأن تستمع إلى الطفل وأن تبحث عن البديل الأقل مساساً بحقوقه. وبهذا تصبح المصلحة الفضلى معياراً قابلاً للمراجعة لا عبارة عامة يمكن استخدامها لتبرير أي قرار.

3. إنهاء الخلط بين الفقر والإهمال

أحد أخطر مسارات الحماية الخاطئة هو سحب الطفل من أسرته لأنها فقيرة. لذلك ينص المشروع صراحة على أن الفقر وحده ليس إهمالاً، وأن الاستجابة الأولية يجب أن تكون الحماية الاجتماعية والسكن والتعليم والعلاج والدعم الأسري. الفصل يصبح مبرراً عندما توجد إساءة أو خطر لا يمكن ضبطه بخدمة أقل تقييداً.

4. الرعاية البديلة

القانون يوجه النظام بعيداً عن الاعتماد الطويل على دور الإيواء. ويجعل الأسرة الممتدة والرعاية الأسرية البديلة مقدمة متى كانت آمنة، مع عدم تغيير النسب أو الهوية، ويُلزم كل طفل في مؤسسة بخطة خروج ومراجعة دورية. هذا التحول يحتاج تنظيماً وتدريباً وتمويلاً تدريجياً ولا ينجز بمجرد نص قانوني.

5. الزواج قبل الثامنة عشرة

اعتماد تعريف موحد للطفل تحت سن الثامنة عشرة يفقد معناه إذا استثني الزواج. لذلك يجعل المشروع الثامنة عشرة حداً أدنى موحداً ويكلف الحكومة بتعديل النصوص المتعارضة خلال سنة. ويتطلب ذلك معالجة صريحة لقانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2025 وللمدونة الجعفرية الملحقة به، مع حماية الحقوق المدنية للأطفال الذين ترتبت أوضاعهم قبل التعديل وعدم تحميلهم تبعة التشريع السابق.

6. التأديب والعنف

الحظر الدستوري للعنف في الأسرة والمدرسة لا ينسجم مع بقاء نص يسمح بتأديب الأطفال وفق العرف. لذلك لا يكتفي المشروع بإعلان حظر العقاب البدني، بل يزيل صراحة أثر سبب الإباحة الوارد في المادة (41/1) من قانون العقوبات بالنسبة إلى الأطفال. ومع ذلك يفرق بين الوقائع البسيطة التي يناسبها التدخل الوقائي الأسري وبين الإساءة الجسيمة أو المتكررة التي تستوجب المساءلة.

7. الحدود مع عدالة الأحداث

الطفل المتهم ليس مجرد «حالة حماية». استخدام الرعاية الاجتماعية لتجاوز ضمانات الإجراءات الجزائية قد يؤدي إلى احتجاز غير محدد. لذلك يحصر هذا القانون وظيفته في الحقوق العامة والحماية والضحايا والشهود، ويترك التحقيق والمحاكمة والتدابير والإصلاح والاحتجاز لقانون عدالة الأحداث المخصص.

8. هيئة رعاية الطفولة

بدلاً من إنشاء مجلس أعلى جديد، تعاد هيكلة الهيئة الموجودة أصلاً، وتمنح أمانة فنية ومديرية تنفيذية ووحدات محلية. هذا يقلل كلفة التأسيس ويعالج المشكلة الحقيقية: ضعف الصلاحيات التنفيذية ومسارات الحالة والبيانات والرقابة، لا غياب اسم مؤسسي جديد.

المواءمة مع التشريعات القائمة

التشريعات والأنظمة ذات الصلة
التشريع أو المجالالعلاقةالإجراء التشريعي المطلوب
الدستور العراقي لعام 2005المواد المتعلقة بالأسرة والطفولة والمساواة والكرامة والصحة والتعليم.اعتمادها أساساً للتفسير واختبار التناسب وتوزيع الاختصاص.
قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدلالمادة (41/1) تتضمن سبب إباحة لتأديب الأطفال.استبعاد هذا السبب بالنسبة إلى العنف التأديبي ضد الأطفال، ومراجعة جرائم الاستغلال الجنسي والعنف ضمن POL-14.
قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2025 والمدونة الجعفرية الملحقةتنظيم الزواج والحضانة والنفقة والولاية على القاصرين.مواءمة الحد الأدنى للزواج مع سن 18 ومصلحة الطفل الفضلى والاستماع إليه ومنع العنف.
قانون رعاية الأحداث رقم (76) لسنة 1983 المعدليجمع حالياً جوانب من الحماية مع عدالة الأحداث.نقل عدالة الأحداث إلى POL-78 وإنهاء استخدام التشرد أو التعرض للخطر كبديل للعقوبة.
قانون العمل رقم (37) لسنة 2015الحد الأدنى للعمل والتفتيش والأعمال الخطرة.توحيد الإحالات مع اتفاقيتي ILO 138 و182 وربط التفتيش بخدمات حماية الطفل.
قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012حماية ضحايا الاتجار وتجريم الاستغلال.اعتماد بروتوكول إحالة خاص بالأطفال وعدم معاقبة الضحية عن الأفعال الناتجة مباشرة عن الاستغلال.
قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013 المعدلحقوق الأطفال ذوي الإعاقة والخدمات.توحيد الترتيبات التيسيرية ومنع الإيداع المؤسسي بسبب الإعاقة وحدها.
قوانين التربية والصحة والحماية الاجتماعيةالخدمات الأساسية والكشف المبكر.اعتماد سياسات حماية وإبلاغ وإحالة ومشاركة بيانات متناسبة.
قانون مكافحة العنف الأسري المقترحيتقاطع مع أوامر الحماية والعنف داخل الأسرة.توحيد إجراءات أوامر الحماية ومنع الازدواج، مع إبقاء ضمانات الطفل الخاصة.

الأحكام الانتقالية ومتطلبات التطبيق

يحتاج القانون إلى انتقال مؤسسي منظم لا إلى إعلان نفاذ فوري لكل التزام. خلال أول ستة أشهر تعاد هيكلة هيئة رعاية الطفولة وتصدر أدلة إدارة الحالة والإبلاغ وخط المساعدة والرعاية البديلة والترخيص. وخلال سنة تبدأ مراجعة التشريعات المتعارضة، ويستكمل ترخيص دور الرعاية وخطط تصحيحها، وتبدأ مراجعة الأطفال المقيمين في المؤسسات. أما الانتشار الكامل للوحدات المحلية فيتم تدريجياً وفق خطة ثمانية عشر شهراً تراعي كثافة السكان والمخاطر والموارد.

المدد الانتقالية الأساسية
المدةالالتزام
من تاريخ النشرحظر العنف والاستغلال وكشف هوية الطفل، وقبول البلاغات والشكاوى ضمن المؤسسات القائمة.
180 يوماًإعادة تنظيم الهيئة، وإصدار الأنظمة والتعليمات الأساسية، وإطلاق بروتوكولات إدارة الحالة وخط المساعدة.
12 شهراًتقديم حزمة تعديلات المواءمة، وتوفيق أوضاع دور الرعاية، واعتماد نظام الأسر البديلة ومعايير القوى العاملة.
18 شهراًتغطية جميع المحافظات بوحدات حماية أساسية ونظام إحالة موحد.
36 شهراًتقرير حكومي شامل لمجلس النواب عن التنفيذ والكلفة والنتائج والفجوات.

الأثر المالي والتنفيذي

تتمثل الكلفة الأساسية في القوى العاملة الاجتماعية، وخط المساعدة، ونظام إدارة الحالات، والتدريب، والتفتيش، ودعم الرعاية الأسرية البديلة، وتطوير بعض خدمات الاستجابة النفسية والقانونية. ويخفف المشروع كلفة التأسيس عبر استخدام هيئة رعاية الطفولة والمنصة الوطنية والهياكل الوزارية القائمة بدلاً من إنشاء مؤسسة مستقلة جديدة.

لا تتوفر بيانات عامة موحدة تسمح بتقدير وطني دقيق لعدد الباحثين الاجتماعيين المطلوبين أو كلفة كل وحدة محلية أو نقل الأطفال من الرعاية المؤسسية إلى الأسرية. لذلك يلزم القانون وزارة العمل بإعداد نموذج كلفة خلال مرحلة الأنظمة يعتمد على عدد الأطفال والسكان، وحالات العنف، والمسافات، وعدد مؤسسات الرعاية، وحجم عبء الحالة، ومعدلات الشغور المهني. ويقدم النموذج مع مشروع الموازنة بدلاً من تثبيت مبلغ جزافي قد يفقد صلاحيته.

أولوية مالية: التمويل الوقائي ودعم الأسرة وإدارة الحالة والرعاية الأسرية يجب أن يسبق التوسع في دور الإيواء الجديدة، لأن زيادة الأسرة المؤسسية وحدها لا تعالج أسباب الفصل والعنف والاستغلال.

الضمانات والرقابة

تعتمد الرقابة على ثلاثة مستويات: رقابة قضائية عند الفصل أو أوامر الحماية أو أي تقييد جوهري، ورقابة إدارية ومهنية على مقدمي الخدمة، ورقابة عامة من خلال البيانات والتقارير والشكاوى المستقلة. ويمنع ترك الطفل داخل مؤسسة تكون هي نفسها الجهة الوحيدة التي تستقبل الشكوى وتحقق فيها.

مؤشرات امتثال أساسية
المؤشرالغرض
نسبة بلاغات الخطر الجسيم التي بدأ تقييمها ضمن المدة المقررةقياس سرعة الاستجابة.
نسبة الحالات التي لها مسؤول حالة وخطة حماية مكتوبةمنع تشتت المسؤولية.
متوسط مدة الإقامة المؤسسية ونسبة الخروج إلى بيئة أسرية آمنةقياس التحول من الإيواء الطويل إلى الرعاية الأسرية.
نسبة المدارس والمؤسسات المرخصة التي تطبق سياسة حماية وآلية شكوىقياس الوقاية المؤسسية.
نسبة القرارات الجوهرية التي وثقت رأي الطفل ومصلحته الفضلىقياس جودة القرار.
عدد ونمط الشكاوى المثبتة عن كشف الهوية أو الانتقامقياس الخصوصية والأمان.
معدل عودة الطفل إلى نظام الحماية خلال 12 شهراً من إغلاق الحالةقياس استدامة الحماية لا مجرد إغلاق الملف.

المرجعيات الدولية والمقارنة

تستند البنية العامة إلى اتفاقية حقوق الطفل ومبادئها الأربعة: عدم التمييز، ومصلحة الطفل الفضلى، والحق في البقاء والنماء، واحترام رأي الطفل. ويستفيد باب العمل من اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم (138) ورقم (182)، ويستفيد باب النزاعات من البروتوكول الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، فيما ترتبط أحكام الاستغلال الجنسي والبيع بالبروتوكول الاختياري الخاص ببيع الأطفال واستغلالهم.

تتجه أنظمة حماية الطفل الحديثة إلى إدارة الحالة متعددة التخصصات، وتقليل الرعاية المؤسسية، وإنشاء قنوات إبلاغ صديقة للطفل، وضبط تبادل البيانات، وتوفير تمثيل مستقل عند تضارب المصالح. ويأخذ المشروع بهذه العناصر بما يناسب الهيكل العراقي القائم، فلا يستورد نموذج وكالة أجنبية مستقلة عندما توجد هيئة وطنية يمكن تحديثها، ولا يمنح موظف الحماية صلاحيات قضائية لا يسمح بها النظام الدستوري.

المصادر والمراجع

  1. مجلس النواب العراقي — دستور جمهورية العراق لعام 2005المرجع الدستوري للمساواة والأسرة والطفولة والحماية من العنف والضمان الاجتماعي والصحي والتعليم وتوزيع الاختصاصات.
  2. مجلس النواب العراقي — تقرير إنجازات السنة التشريعية الأولى من الدورة الخامسةيثبت إتمام القراءة الأولى لمشروع قانون حماية الطفل في جلسة 6 تشرين الثاني 2022، وأن المشروع كان مكوناً من 14 مادة.
  3. وزارة العدل — مشاركة دائرة إصلاح الأحداث في إعداد مشروع قانون لحماية الطفل، 2 أيار 2026مصدر حديث يثبت إعادة العمل الحكومي على مسودة متكاملة عبر لجنة مشكلة بأوامر ديوانية ودعوة إلى استكمالها ورفعها للجهات المختصة.
  4. المنصة الوطنية لبيانات الطفل — هيئة رعاية الطفولةمرجع رسمي لنشأة الهيئة ودورها المؤسسي القائم.
  5. المنصة الوطنية لبيانات الطفل — إطلاق المنصة الوطنية، 13 تموز 2023يوثق ربط المنصة بالسياسة الوطنية لحماية الطفل واستراتيجية تنمية الطفولة المبكرة ودور هيئة رعاية الطفولة.
  6. المنصة الوطنية لبيانات الطفل — وثيقة السياسة الوطنية لحماية الطفلمرجع للنهج الوطني في الوقاية والحماية والتأهيل وإعادة الدمج.
  7. UNICEF Iraq — Child Protectionمرجع لتحديات نظام الحماية، والعنف والاستغلال، والوثائق المدنية، والدعم النفسي الاجتماعي، والحاجة إلى إطار قانوني ومؤسسي قوي.
  8. UNICEF — Iraq Country Programme Document 2025–2029يتناول السياسة الوطنية، وهيئة رعاية الطفولة، والحاجة إلى تطوير القوى العاملة الاجتماعية ومديرية وطنية ووحدات محلية لحماية الطفل.
  9. United Nations Treaty Collection — Convention on the Rights of the Childانضم العراق إلى الاتفاقية في 15 حزيران 1994، مع وضعه القانوني وإعلاناته المسجلة لدى الوديع.
  10. UN Treaty Collection — Iraq accession to the Optional Protocol on the involvement of children in armed conflictانضمام العراق في 24 حزيران 2008.
  11. UN Treaty Collection — Iraq accession to the Optional Protocol on the sale of children, child prostitution and child pornographyانضمام العراق في 24 حزيران 2008.
  12. ILO NORMLEX — Ratifications for Iraqاتفاقية الحد الأدنى للسن رقم 138 نافذة على العراق منذ 1985، واتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال رقم 182 منذ 2001.
  13. وزارة العدل — نشر قانون رقم (1) لسنة 2025 بتعديل قانون الأحوال الشخصيةمرجع للوضع القانوني الحديث الذي يجب تنسيقه مع قواعد مصلحة الطفل الفضلى والحد الأدنى للزواج.
  14. وزارة العدل — نشر مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وفق المذهب الشيعي الجعفري، 9 تشرين الأول 2025مرجع لازم لاختبار المواءمة التشريعية المتعلقة بالأطفال القاصرين ومسائل الأسرة.
  15. مجلس القضاء الأعلى — دراسة قانونية حول المادة (41) من قانون العقوبات، 2025مرجع لنقاش سبب الإباحة المتعلق بتأديب الأطفال وضرورة إعادة تفسيره وتحديثه.

POL-77 · قانون حقوق الطفل والحماية المتكاملة للطفولة · الإصدار 1.0 · 7 تشرين الأول 2026

هذه الوثيقة مشروع قانون مقترح ضمن البرنامج السياسي لعلي زويد، وليست قانوناً نافذاً.

عم تبحث؟

ابحث في المحتوى المنشور على الموقع.