انتقل إلى المحتوى
POL-78

هذه وثيقة مقترحة للنقاش؛ لا تمثل قانونًا نافذًا.

البرنامج السياسي لعلي زويد

مشروع قانون مقترح · الصحة والحماية الاجتماعية والأسرة

قانون عدالة الأحداث وإصلاح نظام رعاية الأحداث

إطار اتحادي متخصص ينقل التعامل مع الأطفال في تماس مع القانون من منطق العقوبة الممتدة إلى عدالة قائمة على المسؤولية المتناسبة والإصلاح والوقاية، مع رفع سن المسؤولية الجزائية، وضمان الدفاع المجاني، وتوسيع التحويل والبدائل عن الاحتجاز، ووضع معايير موحدة للتوقيف والمحاكمة والإيداع والرعاية اللاحقة.

رقم الوثيقة
POL-78
الإصدار
1.0
تاريخ النشر
7 تشرين الأول 2026
النطاق
جمهورية العراق

الملخص التنفيذي

ما زال قانون رعاية الأحداث رقم (76) لسنة 1983 يمثل الإطار التشريعي الأساسي لقضايا الأحداث في العراق الاتحادي، مع نقل دائرة إصلاح الأحداث إلى وزارة العدل وتنظيم جانب من المؤسسات الإصلاحية بقانون إصلاح النزلاء والمودعين رقم (14) لسنة 2018. وخلال السنوات الأخيرة بدأت عملية رسمية لإعادة كتابة هذا الإطار، ووصل المسار في عام 2026 إلى مجلس النواب؛ فقد قرأ المجلس في نيسان وآب مقترحاً لرعاية الأحداث، ثم باشر في 5 تشرين الأول 2026 القراءة الأولى لمشروع حكومي جديد من سبعين مادة. وهذا يعني أن الإصلاح لم يعد فكرة نظرية، بل ملف تشريعي مفتوح يحتاج حسم الخيارات الجوهرية قبل الإقرار.

المشكلة الأهم هي أن النظام القديم يبدأ المسؤولية الجزائية من سن منخفضة جداً قياساً إلى المعايير الحديثة، بينما توصي لجنة حقوق الطفل برفع الحد الأدنى إلى الرابعة عشرة على الأقل وتوسيع التحويل والوساطة والتدابير غير السالبة للحرية. كما تظهر الممارسة العراقية الحاجة إلى قواعد أوضح للتوقيف السابق للمحاكمة، والمساعدة القانونية منذ لحظة القبض، وحماية الهوية، ومعالجة الأطفال المرتبطين بجماعات مسلحة أو شبكات إجرامية، وتوحيد معايير الرعاية داخل دور الملاحظة ومدارس التأهيل.

يقترح هذا القانون رفع سن المسؤولية الجزائية إلى 14 عاماً، ويثبت أن كل من كان دون 18 وقت الفعل يخضع لعدالة الأحداث مهما كان وصف الجريمة. ويجعل الاستدعاء والتحويل والاختبار القضائي والعلاج والخدمة المجتمعية هي الأدوات الأصلية متى أمكن، ويضع التوقيف والإيداع في مرتبة الاستثناء مع مراجعة دورية وحدود زمنية. كما يحظر الإعدام والسجن المؤبد والعقوبات البدنية على من ارتكب الفعل طفلاً.

لا يهدم المشروع المؤسسات القائمة؛ بل يعيد ضبط أدوار مجلس رعاية الأحداث وشرطة الأحداث ومحاكم الأحداث ومكاتب دراسة الشخصية ودائرة إصلاح الأحداث، ويربط حق الدفاع المجاني بقانون المساعدة القانونية رقم (7) لسنة 2024. ويضع مرحلة انتقالية لمراجعة القضايا والإيداعات القائمة وتعديل القوانين المتقاطعة وإكمال التسجيل السمعي البصري للاستجوابات وبرامج التحويل المعتمدة.

فهرس المحتويات

  1. السياق القانوني والتشريعي الحالي
  2. الفجوة التشريعية
  3. السياسة التشريعية المقترحة
  4. نص مشروع القانون المواد 1–70
  5. الأسباب الموجبة
  6. المذكرة التفسيرية
  7. المواءمة مع التشريعات القائمة
  8. الأحكام الانتقالية ومتطلبات التطبيق
  9. الأثر المالي والتنفيذي
  10. الضمانات والرقابة
  11. المرجعيات الدولية والمقارنة
  12. المصادر والمراجع

الفجوة التشريعية

  • سن المسؤولية الجزائية: السن المنخفضة في التشريع القديم لا تنسجم مع الاتجاه الدولي الحديث الذي يدعو إلى 14 سنة على الأقل، كما توجد فروق بين العراق الاتحادي وإقليم كوردستان.
  • الإفراط في المسار القضائي: لا تزال البدائل والتحويل والوساطة والرعاية المجتمعية أقل رسوخاً من المطلوب، في حين ينبغي أن تكون المحاكمة والإيداع آخر درجات الاستجابة.
  • التوقيف السابق للمحاكمة: تحتاج الممارسة إلى شروط ومدة ومراجعة قضائية أكثر تحديداً، وإلى منع بقاء الأطفال في أماكن شرطة أو مرافق للبالغين.
  • المساعدة القانونية: يجب أن تتحول إلى ضمان إلزامي من أول استجواب لا خدمة تتوقف على طلب الأسرة أو قدرتها.
  • الجرائم الخاصة والأمنية: يجب النص بوضوح على أن الطفل لا يفقد صفته بسبب تطبيق قانون الإرهاب أو المخدرات أو الاشتراك مع بالغ، مع إبقاء المساءلة عن الأفعال الخطيرة ضمن قضاء الأحداث.
  • إعادة الإدماج: ما زالت الرعاية اللاحقة والتشغيل والسكن والعودة إلى التعليم بحاجة إلى مسار قانوني ملزم يبدأ قبل الإفراج ولا ينتهي عند باب المؤسسة الإصلاحية.
  • البيانات والرقابة: لا تكفي أعداد المودعين؛ بل يلزم قياس مدد التوقيف والتحويل والبدائل والشكاوى والعود والتفاوت بين المحافظات مع حماية الخصوصية.

السياسة التشريعية المقترحة

يعتمد المشروع سبعة خيارات حاكمة: رفع سن المسؤولية إلى 14 سنة؛ بقاء الاختصاص مع قضاء الأحداث لكل من كان دون 18 وقت الفعل؛ جعل التحويل والبدائل هي الأصل في القضايا المناسبة؛ حصر التوقيف والإيداع في الضرورة؛ إنشاء سقوف زمنية ومراجعات قضائية دورية؛ دمج الدفاع المجاني المتخصص في كل مرحلة؛ وربط الإفراج بخطة إعادة إدماج قابلة للقياس.

المبدأ المركزي: حماية المجتمع لا تتحقق بإضعاف ضمانات الطفل، بل بنظام متخصص يميز بين الجريمة الخطيرة وبين السلوك الناتج عن الاستغلال أو الفقر أو الصدمة، ويحمّل الطفل مسؤولية متناسبة مع قدرته على الفهم والإصلاح ويقلل احتمال العود.

الأسباب الموجبة

لغرض تحديث نظام عدالة الأحداث في جمهورية العراق بما ينسجم مع الدستور والتزامات العراق بموجب اتفاقية حقوق الطفل، ومع التطور العلمي والقانوني في فهم نمو الطفل وقدرته على الإصلاح، ولرفع سن المسؤولية الجزائية، وتوسيع التحويل والوساطة والتدابير غير السالبة للحرية، وضمان المساعدة القانونية المجانية، وحصر التوقيف والإيداع في أضيق نطاق ولأقصر مدة، وتطوير مؤسسات رعاية الأحداث والرعاية اللاحقة، وتوحيد الضمانات المتعلقة بالخصوصية والتأهيل وإعادة الإدماج؛ شُرع هذا القانون.

المذكرة التفسيرية

1. لماذا يلزم قانون جديد؟

القانون النافذ لعام 1983 احتوى بالفعل على فكرة إصلاحية مهمة، لكنه لم يعد كافياً لمعالجة بيئة قانونية واجتماعية تغيرت جذرياً. فالعراق أصبح طرفاً في منظومة دولية أوسع لحقوق الطفل، وتغيرت مؤسسات الإصلاح، وظهر قانون للمساعدة القانونية، وازدادت الحاجة إلى قواعد واضحة للتعامل مع المخدرات والجريمة المنظمة والتجنيد والاستغلال، وأصبح من الضروري تحويل البدائل عن الاحتجاز من ممارسة متفرقة إلى قاعدة تشريعية.

2. سن المسؤولية الجزائية

اختار المشروع الرابعة عشرة حداً أدنى للمسؤولية. وهو ليس إعفاءً من الاستجابة للسلوك الضار؛ فالطفل دون هذه السن يمكن أن يحتاج حماية أو علاجاً أو تدخلاً أسرياً وتعليمياً، لكن لا ينبغي إدخاله في مسار جزائي. أما من أتم الرابعة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة فتظل مسؤوليته قائمة داخل قضاء متخصص وبعقوبات وتدابير مختلفة جوهرياً عن البالغين.

3. الجريمة الخطيرة لا تلغي صفة الطفل

يعتمد القانون معيار العمر وقت الفعل. فلا تنقل قضية الطفل إلى محكمة بالغين بسبب خطورة الوصف أو بسبب اشتراك بالغ معه. وفي الجرائم الخطيرة يبقى ممكناً توقيفه وإدانته وإيداعه ضمن الحدود المقررة، لكن داخل منظومة أحداث وبضماناتها، مع حظر الإعدام والمؤبد. هذه القاعدة تمنع تفاوتاً خطراً في الحماية بحسب نوع القانون الذي وجه الاتهام بموجبه.

4. التحويل قبل المحاكمة

التحويل ليس إسقاطاً للمساءلة، بل نقلها إلى برنامج أسرع وأكثر ارتباطاً بالضرر والسبب. وهو مناسب خصوصاً للجنح والجنايات غير العنيفة وللحالات الأولى، ويمكن أن يشمل الوساطة والتعويض المعقول والعلاج والعودة إلى الدراسة والتدريب. وقد حمى المشروع الطفل من أن يتحول فشل البرنامج إلى اعتراف ضده، وحمى الضحية من المصالحة القسرية.

5. التوقيف والإيداع

يضع المشروع اختبار ضرورة واضحاً للتوقيف وحدوداً زمنية ومراجعة كل خمسة عشر يوماً. كما ألزم القاضي بتبرير عدم كفاية البدائل. وفي الحكم جعل الإيداع ملاذاً أخيراً وربطه بسقوف خاصة بالأطفال ومراجعة نصف سنوية، مع احتساب التوقيف السابق ومنع الخلط مع البالغين.

6. المساعدة القانونية والتحقيق

لا يترك حق الدفاع لطلب الطفل أو الأسرة. المحامي إلزامي من أول استجواب، ويستند تمويله إلى قانون المساعدة القانونية النافذ. كما يتجه المشروع إلى التسجيل السمعي البصري للمقابلات، وهي أداة لحماية الطفل والمحقق معاً ولتقليل نزاعات الإكراه وسوء الفهم.

7. المؤسسات القائمة بدلاً من إنشاء هيئة جديدة

يستبقي المشروع مجلس رعاية الأحداث ودائرة إصلاح الأحداث وشرطة الأحداث ومحاكم الأحداث ومكاتب دراسة الشخصية، لكنه يعيد ضبط أدوارها ويضيف معايير تدريب وبيانات وتحويل ورعاية لاحقة. وهذا يقلل الكلفة الانتقالية ويمنع التداخل المؤسسي.

8. الأطفال ضحايا الاستغلال المسلح والإجرامي

يعالج القانون الطفل المجند أو المستغل من جماعة مسلحة أو شبكة إجرامية بوصفه ضحية محتملة للاستغلال مع بقاء المساءلة عن الأفعال الفردية الخطيرة. ويمنع تحويل الانتماء العائلي أو المنطقة الجغرافية أو مجرد الارتباط الاجتماعي إلى بديل عن إثبات الفعل والقصد.

المواءمة مع التشريعات القائمة

التشريعات الرئيسية المطلوب مواءمتها
التشريعالعلاقة بالمشروعالمعالجة المقترحة
قانون رعاية الأحداث رقم (76) لسنة 1983الإطار القائم الذي يستبدله المشروع.إلغاؤه عند نفاذ القانون الجديد مع إبقاء التعليمات مؤقتاً بما لا يتعارض معه.
قانون إصلاح النزلاء والمودعين رقم (14) لسنة 2018ينظم دائرة إصلاح الأحداث والمرافق والإدارة الإصلاحية.تعديل التعاريف والأحكام المتعلقة بالأطفال والخلط مع البالغين والانضباط والمراجعة والرعاية اللاحقة بما ينسجم مع القانون الجديد.
قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971القواعد العامة للتحقيق والمحاكمة والتوقيف والطعن.اعتبار هذا القانون نصاً خاصاً مقدماً في قضايا من كان دون 18 وقت الفعل، ولا سيما في التوقيف والاستجواب والسرية والاختصاص.
قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969يحدد الجرائم والعقوبات العامة.تبقى أوصاف الجرائم قائمة، بينما تحل قواعد سن المسؤولية والتدابير والحدود القصوى الواردة هنا محل القواعد العامة بالنسبة إلى الأطفال.
قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 والقوانين الجزائية الخاصةقد تتضمن أوصافاً وعقوبات أشد.تأكيد عدم نقل الطفل إلى نظام البالغين، وتطبيق ضمانات هذا القانون مع بقاء المساءلة عن الفعل الثابت.
قانون المساعدة القانونية رقم (7) لسنة 2024يوفر البنية المؤسسية للمساعدة القانونية.تخصيص مسار إلزامي وسريع ومحامين مدربين للأطفال وتمويل التمثيل منذ أول استجواب.
تشريعات إقليم كوردستان المتعلقة بسن المسؤولية ورعاية الأحداثتوجد تعديلات إقليمية رفعت السن إلى 11 سنة وغيرت بعض التدابير.مواءمة دستورية وتشريعية تحافظ على حد أدنى وطني للضمانات ولا تنشئ فراغاً في الاختصاص أو المؤسسات.

الأحكام الانتقالية ومتطلبات التطبيق

  1. خلال 3 أشهر: حصر جميع الأطفال الموقوفين والمودعين ومراجعة العمر والاختصاص ومكان الاحتجاز.
  2. خلال 6 أشهر: إصدار التعليمات الأساسية ومراجعة كل تدبير قائم قد يتجاوز الحدود الجديدة أو يمكن استبداله ببديل غير احتجازي.
  3. خلال 9 أشهر: اعتماد مقدمي برامج التحويل والوساطة والخدمة المجتمعية ووضع نماذج الإحالة والمتابعة والشكاوى.
  4. خلال 12 شهراً: استكمال التعديلات المتقاطعة في القوانين الجزائية والإصلاحية وتخصيص قضاة ومحامين وباحثين اجتماعيين مؤهلين في جميع المناطق ذات الحاجة.
  5. خلال 18 شهراً: تجهيز غرف استجواب الأطفال بالتسجيل السمعي البصري ونظام حفظ آمن للتسجيلات، مع بدائل إجرائية مؤقتة حيث تتأخر التجهيزات.
  6. منذ النفاذ: يمنع إيداع أي طفل جديد مع بالغين أو الحكم عليه بالإعدام أو المؤبد، وتطبق قاعدة سن 14 على القضايا غير الباتة وعلى المراكز القانونية الأصلح وفق المادة (70).

الأثر المالي والتنفيذي

لا يتطلب القانون إنشاء وزارة أو هيئة مستقلة جديدة، ولذلك يتركز أثره المالي في تطوير القدرات القائمة لا في بناء جهاز بيروقراطي موازٍ. أهم بنود الكلفة هي: زيادة الباحثين الاجتماعيين والأخصائيين النفسيين، تدريب شرطة وقضاة ومحامي أحداث، تجهيز غرف مقابلة وتسجيل، تمويل برامج التحويل والخدمة المجتمعية، وتحسين التعليم والصحة داخل مرافق الأحداث.

في المقابل، يفترض أن يؤدي خفض التوقيف والإيداع في القضايا القابلة للتحويل إلى وفر تشغيلي تدريجي في الإعاشة والحراسة والنقل والمحاكمات الممتدة. ولا تضع الوثيقة رقماً إجمالياً لعدم توفر بيانات وطنية حديثة منشورة عن كلفة اليوم الواحد للإيداع وأعداد الكادر والعجز في كل محافظة. ويُلزم مشروع القانون الحكومة قبل الموازنة التالية لنفاذه بإعداد تقدير كلفة مبني على: عدد الأطفال الداخلين سنوياً للنظام، متوسط أيام التوقيف والإيداع، كلفة برامج التحويل لكل حالة، فجوة الملاكات، وكلفة البنية التقنية للتسجيل وإدارة البيانات.

الضمانات والرقابة

  • مراجعة قضائية دورية لكل توقيف وإيداع، مع واجب بيان سبب عدم كفاية البدائل.
  • دفاع قانوني إلزامي ومستقل لا يتوقف على قدرة الأسرة المالية.
  • شكاوى سرية داخل مؤسسات الأحداث إلى جهات قضائية ورقابية خارج الإدارة.
  • حماية هوية الطفل في الإعلام والسجلات والبيانات المفتوحة.
  • رقابة على استخدام القوة والحوادث الخطرة وادعاءات التعذيب والتحقيق فيها خارج الإدارة المباشرة للمرفق.
  • نشر مؤشرات وطنية سنوية عن التوقيف والتحويل والإيداع والعود والتفاوت الجغرافي دون بيانات شخصية.
  • مراجعة برلمانية سنوية لتقرير مجلس رعاية الأحداث ونتائج تنفيذ القانون والاحتياجات التمويلية.

المرجعيات الدولية والمقارنة

يرتكز المشروع على اتفاقية حقوق الطفل، ولا سيما قواعد عدم حرمان الطفل من الحرية تعسفاً، واستخدام الاحتجاز كملاذ أخير ولأقصر مدة، وحقه في معاملة تراعي الكرامة وإعادة الاندماج. كما يستند إلى التعليق العام رقم (24) للجنة حقوق الطفل الذي يدعو إلى سن مسؤولية لا يقل عن 14 سنة، وإلى توسيع التحويل والتدابير غير الاحتجازية وتدريب المتخصصين.

وتشكل قواعد بكين لإدارة شؤون قضاء الأحداث، وقواعد هافانا لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم، ومبادئ الرياض التوجيهية للوقاية من جنوح الأحداث، مرجعيات تشغيلية في التناسب والوقاية والمؤسسات والاحتجاز. أما داخل العراق، فتقدم تجربة إقليم كوردستان مثالاً على إمكان تعديل السن والتدابير، مع بقاء الحاجة إلى رفع الحماية أكثر وتوسيع البدائل بحسب تقييمات اليونيسف.

المصادر والمراجع

  1. دستور جمهورية العراق لسنة 2005 — مجلس النواب العراقيالمواد الدستورية المتعلقة بالكرامة والمحاكمة العادلة والأسرة والطفولة والسلطة القضائية.
  2. مجلس النواب العراقي — مباشرة القراءة الأولى لمقترح قانون رعاية الأحداث، 23 نيسان 2026يوثق بدء القراءة الأولى للمقترح السابق وأهداف تحديث فلسفة رعاية الأحداث.
  3. مجلس النواب العراقي — استكمال القراءة الأولى لمقترح قانون رعاية الأحداث، 9 آب 2026يوثق استكمال القراءة الأولى للمقترح خلال آب 2026.
  4. مجلس النواب العراقي — القراءة الأولى لمشروع قانون رعاية الأحداث، 5 تشرين الأول 2026أحدث مسار برلماني متاح حتى تاريخ الوثيقة لمشروع حكومي جديد لرعاية الأحداث.
  5. مجلس النواب العراقي — اللجنة القانونية ووزير العدل يناقشان رفع سن المسؤولية الجزائية، 24 أيلول 2026يبين استمرار النقاش الرسمي حول سن المسؤولية وضمانات القانون.
  6. وزارة العدل — لجنة تعديل قانون الأحداث رقم 76 لسنة 1983، 25 حزيران 2023يوثق المسار التنفيذي لتعديل التشريع القديم.
  7. وزارة العدل — المصادقة على مسودة مشروع قانون رعاية الأحداث وإحالته إلى مجلس الدولة، 10 تموز 2023يوثق الإعداد الحكومي للمشروع ومراجعته.
  8. وزارة العدل — مجلس رعاية الأحداث والرعاية اللاحقة، 17 تموز 2025يوثق استمرار تطبيق قانون 76 لسنة 1983 والرعاية اللاحقة استناداً إلى المادة 106.
  9. وزارة العدل — قانون إصلاح النزلاء والمودعين رقم 14 لسنة 2018الإطار النافذ المنظم لدائرتي إصلاح الكبار وإصلاح الأحداث ومراكز التوقيف.
  10. وزارة العدل — قانون المساعدة القانونية رقم 7 لسنة 2024إطار وطني قائم للمساعدة القانونية يمكن دمجه مع حق الطفل في الدفاع المجاني.
  11. مجلس القضاء الأعلى — اختصاص محكمة الأحداث، قرار 29 كانون الثاني 2023تطبيق قضائي يؤكد الاختصاص النوعي لمحاكم الأحداث وفق قانون 76 لسنة 1983.
  12. مجلس القضاء الأعلى — التقادم وسقف مدد الإيداع في قانون رعاية الأحداث، 4 تشرين الأول 2026قراءة قضائية حديثة في الطبيعة الإصلاحية للتدابير وحدود الإيداع.
  13. اتفاقية حقوق الطفل — مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسانالمرجعية الدولية الأساسية، ولا سيما المواد 37 و39 و40.
  14. لجنة حقوق الطفل — التعليق العام رقم 24 بشأن حقوق الطفل في نظام عدالة الأطفاليوصي برفع الحد الأدنى للمسؤولية الجزائية إلى 14 سنة على الأقل، وتوسيع التحويل والتدابير غير الاحتجازية.
  15. UNICEF Iraq — حماية الطفليعرض تحديات عدالة الأطفال في العراق، ومنها انخفاض سن المسؤولية والإفراط في الحرمان من الحرية وضعف البدائل.
  16. UNICEF Iraq — Mapping and Assessment of the Child Justice System in Kurdistan Region of Iraqمرجع للمقارنة داخل العراق حول الاختصاصات والمحاكم الصديقة للطفل والتحويل والرعاية البديلة.
  17. برلمان إقليم كوردستان — تعديل تطبيق قانون رعاية الأحداث ورفع السن إلى 11 سنةمرجع للتشريع الإقليمي وضرورة المواءمة الدستورية عند تحديث القانون الاتحادي.

البرنامج السياسي لعلي زويد — وثيقة تشريعية مقترحة للنقاش العام والبرلماني. لا تمثل قانوناً نافذاً ما لم تستكمل الإجراءات الدستورية للتشريع والنشر.

عم تبحث؟

ابحث في المحتوى المنشور على الموقع.