انتقل إلى المحتوى
POL-79

هذه وثيقة مقترحة للنقاش؛ لا تمثل قانونًا نافذًا.

البرنامج السياسي لعلي زويد

مشروع قانون مقترح · الصحة والحماية الاجتماعية والأسرة

قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة الوصول والدمج

إطار اتحادي حديث يرسخ المساواة وعدم التمييز، ويحول إتاحة الوصول والترتيبات التيسيرية والتعليم الدامج والعمل والعيش المستقل من امتيازات متناثرة إلى حقوق قابلة للإنفاذ، مع الحفاظ على المزايا القائمة وإعادة تنظيم هيئة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من دون إنشاء جهاز موازٍ.

رقم الوثيقة
POL-79
الإصدار
1.0
تاريخ النشر
7 تشرين الأول 2026
النطاق
جمهورية العراق

الملخص التنفيذي

يمتلك العراق إطاراً قانونياً نافذاً لحقوق ذوي الإعاقة بدأ بالقانون رقم (38) لسنة 2013 وتوسع بالتعديل الأول رقم (11) لسنة 2024، كما أن هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة قائمة وتعمل ضمن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. غير أن التحدي لم يعد مجرد وجود امتيازات مالية أو حصص توظيف، بل بناء منظومة حقوق متماسكة تجعل الوصول إلى المدرسة والمستشفى والمحكمة والعمل والنقل والخدمة الرقمية والسكن ممكناً فعلياً.

يقترح هذا المشروع إلغاء القانون رقم (38) لسنة 2013 وتعديله الأول واستبدالهما بقانون واحد أكثر اتساقاً مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مع استمرار الهيئة نفسها والحقوق المكتسبة والأنظمة غير المتعارضة. ويستبقي نسبة (5%) في التوظيف العام والحد الأدنى القائم في القطاع الخاص، ويصون المعين المتفرغ وإعفاءات المركبات وغيرها، لكنه يضيف معيار الترتيبات التيسيرية المعقولة والتصميم الشامل وآليات الإتاحة الرقمية والمادية والشكوى والتعويض.

يعطي المشروع أولوية للإتاحة القابلة للقياس: كود وطني ملزم، تدقيق للمباني القائمة، ربط إجازة البناء وإذن الإشغال بالمطابقة، معايير للمشتريات العامة، ومتطلبات رقمية لا تقل عن WCAG 2.2 AA. ويستبدل الاعتماد الحصري على نسبة العجز بتقييم لاحتياج الدعم، ويفتح مسار المساعدة الشخصية والعيش المستقل إلى جانب المعين المتفرغ.

في المقابل، يتجنب المشروع إنشاء مؤسسات جديدة ما لم تكن ضرورية، ويحمل كل قطاع مسؤوليته الأصلية: الصحة للصحة، التربية للتعليم، النقل للنقل، صاحب العمل للعمل، والهيئة للتنسيق والرصد وإدارة الاستحقاقات التي تدخل في اختصاصها. والهدف أن تصبح حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة جزءاً من تصميم الدولة والخدمة العامة، لا ملفاً منفصلاً يُعالَج عند الطلب فقط.

فهرس المحتويات

  1. الملخص التنفيذي
  2. السياق الدستوري والقانوني
  3. السياسة التشريعية
  4. نص مشروع القانون
  5. الفصل الأول — الأحكام العامة والمبادئ (المواد 1–10)
  6. الفصل الثاني — المساواة والأهلية والوصول إلى العدالة والحماية (المواد 11–21)
  7. الفصل الثالث — إتاحة الوصول والتصميم الشامل والاتصال (المواد 22–34)
  8. الفصل الرابع — الصحة والتأهيل والتكنولوجيا المساعدة (المواد 35–43)
  9. الفصل الخامس — التعليم والمهارات (المواد 44–51)
  10. الفصل السادس — العمل والتمكين الاقتصادي (المواد 52–61)
  11. الفصل السابع — الحماية الاجتماعية والعيش المستقل والأسرة والسكن (المواد 62–72)
  12. الفصل الثامن — المشاركة العامة والثقافة والرياضة والطوارئ (المواد 73–80)
  13. الفصل التاسع — هيئة الحقوق والحوكمة والرقابة (المواد 81–89)
  14. الفصل العاشر — الإنفاذ والجزاءات والأحكام الانتقالية والختامية (المواد 90–98)
  15. الأسباب الموجبة والمذكرة التفسيرية
  16. المواءمة مع التشريعات القائمة
  17. الأحكام الانتقالية ومتطلبات التطبيق
  18. الأثر المالي والتنفيذي
  19. الضمانات والرقابة
  20. المرجعيات الدولية والمقارنة
  21. المصادر والمراجع

السياسة التشريعية المقترحة

يستبقي المشروع هيئة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارها المؤسسة القائمة، ويعيد تعريف دورها ليكون التنسيق والرصد وإدارة الاستحقاقات التي تقع ضمن اختصاصها، مع إبقاء المسؤولية القطاعية على الوزارات والجهات الأصلية. فلا تتحول الهيئة إلى بديل عن وزارة التربية أو الصحة أو النقل أو التفتيش العمالي.

يعتمد المشروع نموذجاً اجتماعياً وحقوقياً للإعاقة: التشخيص الطبي قد يظل ضرورياً للعلاج أو لبعض الاستحقاقات، لكنه لا يصبح بوابة وحيدة لكل حق. ويجعل رفض الترتيب التيسيري المعقول تمييزاً قابلاً للإنفاذ، ويحول إتاحة الوصول من توصية عامة إلى التزام مرتبط بالبناء والترخيص والمشتريات والخدمات الرقمية والنقل.

في العمل، يحافظ المشروع على نسبة (5%) في القطاع العام وعلى الحد الأدنى القائم في القطاع الخاص، لكنه يضيف مؤشرات للوظائف الفعلية والاستبقاء والترقية ويمنع الوظائف الصورية. وفي الحماية الاجتماعية، يحافظ على المعين المتفرغ والإعفاءات والمزايا القائمة، ويضيف مسار المساعدة الشخصية ودعم العيش المستقل.

لا يضع المشروع رقماً مالياً إجمالياً لكون الجزء الأكبر من المنافع قائم فعلاً ولعدم توافر حساب وطني منشور يحدد كلفة سد فجوات الإتاحة والملاكات والخدمات في كل محافظة. وبدلاً من رقم غير موثوق، يلزم الجهات بتدقيق الإتاحة وتحديد خط أساس وكلفة انتقال ضمن جداول زمنية، ثم إدراجها في الموازنة والخطط القطاعية.

التحول التشريعي المقترح
المجالالوضع القائمالتحول المقترح
الإطار الحقوقيتركيز تاريخي على الرعاية والمنافع مع توسع حقوقي في تعديل 2024.حقوق قابلة للإنفاذ، رفض الترتيب التيسيري تمييز، وآليات شكوى وتعويض.
الإتاحةالتزامات موزعة على جهات متعددة.كود وطني، تدقيق، شهادة مطابقة، ربط بإجازة البناء وإذن الإشغال والمشتريات.
الهوية الرقمية والخدماتالتعديل 2024 أضاف التكنولوجيا والإتاحة العامة.معيار رقمي صريح لا يقل عن WCAG 2.2 AA وآلية بديلة عند تعذر النفاذ.
التعليمحقوق ومقاعد والتزامات بالتربية الخاصة والدمج.قاعدة التعليم الدامج، دعم فردي، تيسير الامتحانات والمنصات والمناهج.
العمل5% عام و3% خاص وفق الحدود القانونية.الحفاظ على الحصص مع قياس الوظائف الفعلية والاستبقاء والترقية وتطبيق الترتيبات التيسيرية.
الحماية الاجتماعيةالمعين المتفرغ وإعانات وإعفاءات.حفظ الحقوق وإضافة تقييم احتياج الدعم والمساعدة الشخصية ومنع مصيدة فقدان الإعانة عند العمل.
المؤسساتهيئة قائمة مرتبطة بوزارة العمل.استمرار الهيئة ذاتها مع توضيح حدودها ومشاركة أوسع للأشخاص ذوي الإعاقة ومؤشرات امتثال.

نص مشروع القانون

الأسباب الموجبة والمذكرة التفسيرية

الأسباب الموجبة

لغرض إنفاذ المادة (32) من الدستور والالتزامات الناشئة عن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوحيد التشريعات المتفرقة في إطار قائم على المساواة والاستقلال وإتاحة الوصول والدمج، وضمان استمرار الحقوق المكتسبة وتطويرها، وربط البناء والنقل والخدمات الرقمية والتعليم والعمل والصحة والحماية الاجتماعية بمعايير قابلة للإنفاذ والقياس، واستمرار هيئة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مع تحديث اختصاصاتها وآليات الرقابة والمشاركة، شُرع هذا القانون.

المشكلة التي يعالجها القانون

حقق قانون 2013 وتعديله لعام 2024 تقدماً مهماً، لكنه ظل يجمع بين لغة الرعاية والمنافع القطاعية وبين حقوق لا تملك دائماً آلية تنفيذ واضحة. كما أن استمرار المطالبات البرلمانية في 2026 بتفعيل القانون ومناقشة تعديلات إضافية يشير إلى فجوة بين النص والوصول الفعلي إلى الاستحقاق. وتظهر الملاحظات الدولية على العراق فجوات في إتاحة المباني والنقل والاتصالات، والتعليم الدامج، والصحة، والترتيبات التيسيرية في العمل.

الأساس الدستوري

يرتكز المشروع مباشرة إلى المادة (32) من الدستور، ويتكامل مع المساواة وتكافؤ الفرص والعمل والضمان الاجتماعي والصحي والحق في التقاضي. ولا يفترض أن التدابير الإيجابية محصنة من الرقابة الدستورية؛ بل يشترط أن ترتبط بعائق أو حرمان موضوعي وأن تكون متناسبة وقابلة للتبرير.

لماذا قانون استبدال لا تعديل ثانٍ

بعد تعديل 2024 أصبحت الحاجة تتجاوز إضافة امتيازات أو تعديل مواد متفرقة. فالإتاحة الرقمية، والترتيبات التيسيرية، ودعم اتخاذ القرار، والمشتريات العامة، والعيش المستقل، وآليات الشكوى والتعويض تتطلب بنية تشريعية مختلفة. ولذلك يكون الإلغاء والاستبدال أوضح من تراكم تعديل ثانٍ واسع على قانون قصير نسبياً، شريطة حماية المراكز القانونية المكتسبة وعدم تعطيل الصرف والخدمات.

الأهلية القانونية والاستقلال

يفصل المشروع بين الحاجة إلى الدعم وبين سلب الأهلية. ويدخل مفهوم دعم اتخاذ القرار الذي يحافظ على إرادة الشخص، مع إلزام وزارة العدل بمراجعة النصوص المدنية والإجرائية المتقاطعة. ولا يحسم القانون وحده كل مسائل الحجر والوصاية، لأن تعديلها يتطلب مواءمة القوانين الأصلية ذات الصلة.

الإتاحة كالتزام تنظيمي

يحول المشروع الإتاحة من واجب عام إلى منظومة: كود وطني، شهادة مطابقة، تدقيق للمباني القائمة، آجال انتقال، رقابة على المشتريات والخدمات الرقمية. ويسمح ببدائل مؤقتة في المنشآت التراثية أو الحالات الفنية الصعبة، لكنه لا يقبل استمرار عدم الوصول من دون خطة أو بديل فعلي.

الحماية الاجتماعية من دون مصيدة اعتماد

يحافظ المشروع على المعين المتفرغ والمنافع القائمة، لكنه يفصل بينها وبين المساعدة الشخصية. كما يمنع القطع الفوري للإعانة عند دخول سوق العمل، لأن تكلفة الإعاقة قد تستمر حتى مع وجود دخل. ويعتمد تدرجاً ومصفوفة معلنة للجمع بين المنافع لمنع الازدواج من جهة ومصيدة الفقر من جهة أخرى.

العمل والحصص

لا يكتفي المشروع بالنسبة القانونية؛ بل يقيس التعيين الفعلي والاستبقاء والترقية والأجور. ويمنع الفحص الطبي العام من أن يكون أداة استبعاد عندما يستطيع المتقدم أداء المهام الجوهرية بترتيب معقول، ويجعل إعادة التكييف أولوية لمن يكتسب إعاقة أثناء الخدمة.

المواءمة مع التشريعات القائمة

التشريعات والأنظمة التي تحتاج مواءمة
التشريع أو المنظومةالعلاقة الحاليةالإجراء التشريعي المقترح
قانون حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013 المعدل بالقانون (11) لسنة 2024الإطار النافذ الأساسي والهيئة والمنافع والحصص.إلغاء واستبدال مع استمرار الهيئة والحقوق المكتسبة والتعليمات غير المتعارضة.
قانون العمل وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمالالعمل والحماية من الفصل والضمان.إدراج عدم التمييز والترتيبات التيسيرية والتفتيش ومراعاة الحصص عند التعديل القطاعي.
قانون الخدمة المدنية وتشريعات مجلس الخدمة العامة الاتحاديالتعيين والترقية والوصف الوظيفي في القطاع العام.تطبيق حصة 5% على فرص فعلية، ومنع الفحص الطبي غير المرتبط بالوظيفة، واعتماد التكييف الوظيفي.
قوانين التربية والتعليم العاليالتعليم العام والجامعي والقبول والامتحانات.مواءمة النصوص التي تسمح بالفصل غير الضروري وتثبيت التعليم الدامج والترتيبات التيسيرية.
قانون الضمان الصحي والتشريعات الصحيةالتمويل والخدمات الصحية.إدراج التأهيل والأجهزة المساعدة والإتاحة والتواصل الميسر وعدم استبعاد الحالات السابقة.
قوانين البناء والبلديات والاستثمار والمشتريات العامةالتصميم والترخيص والعقود العامة.ربط الترخيص وإذن الإشغال والمشتريات بمعايير الإتاحة والتصميم الشامل.
القانون المدني وقوانين الأحوال الشخصية وأصول المحاكماتالأهلية والنيابة والإجراءات القضائية.مراجعة النصوص التي تستبدل الإرادة آلياً بالوصاية، وإقرار دعم اتخاذ القرار وترتيبات الوصول للعدالة.
قوانين حماية البيانات والحكومة الرقمية عند إقرارهامعالجة البيانات والخدمات الرقمية.اعتبار بيانات الإعاقة حساسة وتطبيق إتاحة رقمية موحدة وربط بيني بالحد الأدنى اللازم.

الأحكام الانتقالية ومتطلبات التطبيق

الجدول الانتقالي
المدةالمتطلب
0–6 أشهرتثبيت استمرار جميع الاستحقاقات القائمة، تسمية نقاط الاتصال القطاعية، نشر قائمة الخدمات ذات الأولوية، إصدار مصفوفة الجمع بين المنافع، وبدء إعداد الكود الوطني للإتاحة.
6–12 شهراًإصدار الكود الوطني للإتاحة والتعليمات الأساسية، اعتماد نظام الشكاوى، إطلاق سجل مدققي الإتاحة، وإعداد تعديلات التشريعات المتقاطعة.
حتى 18 شهراًإكمال تدقيق إتاحة المباني الحكومية والخدمات الرقمية الأساسية، وتحديد كلفة وخطة تصحيح منشورة لكل جهة.
حتى 5 سنواتإتاحة المنشآت والخدمات الأساسية: الصحة والتعليم والعدالة والنقل وصرف المنافع والاقتراع والخدمات الرقمية ذات الاستخدام الواسع.
حتى 7 سنواتإكمال الإتاحة لبقية المنشآت العامة والخدمات الجماهيرية، مع بدائل مؤقتة ملزمة للحالات التي تتطلب وقتاً أطول.

يكون الانتقال قائماً على قاعدة «لا انقطاع للخدمة»: تبقى بطاقات المستفيدين وقرارات اللجان وصرف الإعانات وإعفاءات المركبات وحصص التوظيف نافذة إلى أن تستبدل بإجراءات مكافئة أو أفضل. ولا يعاد فحص الأشخاص ذوي الحالات الدائمة لمجرد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ.

الأثر المالي والتنفيذي

الجزء الأكبر من الأثر المالي ليس التزاماً جديداً؛ فالهيئة وبرنامج المعين المتفرغ وحصص التوظيف وإعفاءات المركبات وخدمات التأهيل قائمة بالفعل. الكلفة الإضافية الأساسية تأتي من سد فجوة الإتاحة في المباني والنقل والأنظمة الرقمية، وتوسيع خدمات المساعدة الشخصية والتكنولوجيا المساعدة، وتدريب الملاكات ومترجمي لغة الإشارة ومدققي الإتاحة.

لا تضع الوثيقة رقماً إجمالياً زائف الدقة لأن كلفة الإتاحة تختلف بحسب حالة كل مبنى وشبكة نقل ومنصة رقمية، ولأن البيانات الوطنية المنشورة لا تفصل احتياجات التصحيح الرأسمالي على مستوى الجهات. لذلك يلزم القانون كل جهة بإجراء تدقيق وإعداد خط أساس وكلفة وجدول متعدد السنوات، وتدرج النتائج في الموازنة وخطط الاستثمار والصيانة بدلاً من إنشاء صندوق غير محسوب.

لتخفيف الكلفة، يعتمد المشروع خمسة مبادئ: إدخال الإتاحة في الإنشاءات والمشتريات الجديدة قبل نشوء كلفة التعديل؛ ترتيب الأولويات للخدمات الأساسية؛ توحيد المعايير لتقليل التكرار؛ شراء الأجهزة المساعدة مركزياً عندما يحقق وفراً؛ واستخدام الإعفاءات والحوافز لتعزيز امتثال القطاع الخاص بدلاً من الاعتماد على الإنفاق العام وحده.

الضمانات والرقابة

  • حق مباشر في الشكوى عن التمييز ورفض الترتيب التيسيري وعدم الإتاحة.
  • انتقال محدود لعبء الإثبات في الدعاوى المدنية والإدارية بعد تقديم قرائن جدية على التمييز.
  • تدقيق إتاحة وشهادات مطابقة وخطط تصحيح منشورة للجهات الحكومية والخدمات الكبرى.
  • مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في السياسات واللوائح والخطة الوطنية.
  • تقارير سنوية عن التوظيف والإتاحة والمنافع والشكاوى والإنفاق تقدم إلى مجلس النواب وتنشر بصيغ ميسرة.
  • استمرار رقابة ديوان الرقابة المالية والاختصاص القضائي ومفوضية حقوق الإنسان، وعدم تحويل الهيئة إلى قاضٍ أو منظم بديل لجميع القطاعات.
  • حماية البيانات ومنع الوصول إلى التشخيص الطبي التفصيلي عندما تكفي معرفة الاستحقاق أو الترتيب المطلوب.

المرجعيات الدولية والمقارنة

انضم العراق إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 20 آذار 2013. وتؤكد الاتفاقية الانتقال من نموذج الرعاية إلى نموذج الحقوق، وتشمل المساواة وعدم التمييز والإتاحة والاعتراف بالأهلية القانونية والعيش المستقل والتعليم والعمل والصحة والمشاركة.

أوصت لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ملاحظاتها الختامية لعام 2019 بأن يعالج العراق عوائق الوصول إلى المباني والنقل والمعلومات والاتصالات، وأن يوسع التعليم الدامج والخدمات الصحية المتاحة والترتيبات التيسيرية في سوق العمل. كما لاحظت أن حصص التوظيف القائمة لم تكن قد تحققت بالمستوى المطلوب. ويأخذ المشروع هذه الفجوات كأهداف إنفاذ، لا كمبرر لإلغاء الحقوق القائمة.

في المجال الرقمي، يستخدم المشروع WCAG 2.2 بصفته معياراً تقنياً مرجعياً قابلاً للتحديث، لا باعتباره تشريعاً أجنبياً ملزماً بذاته. وفي التكنولوجيا المساعدة، يستفيد من توصيات منظمة الصحة العالمية وUNICEF التي تربط توفير الأجهزة بالتقييم والملاءمة والتدريب والصيانة والتمويل، وليس بتسليم المنتج فقط.

المصادر والمراجع

  1. دستور جمهورية العراق لسنة 2005 — مجلس النواب العراقيالمادة (32) تنص على رعاية الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة وكفالة تأهيلهم ودمجهم، إلى جانب مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والعمل والضمان الاجتماعي.
  2. وزارة العدل — صدور قانون رقم (38) لسنة 2013 في الوقائع العراقيةيوثق نشر قانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013 في الوقائع العراقية.
  3. وزارة العدل — العدد 4778 وقانون التعديل الأول رقم (11) لسنة 2024المصدر الرسمي لنشر التعديل الأول الذي غيّر تسمية القانون ووسع عدداً من الحقوق والالتزامات.
  4. مجلس النواب العراقي — المسار التشريعي للتعديل الأوليوثق القراءة الأولى والثانية والتصويت والنشر لقانون التعديل الأول.
  5. وزارة العدل — العدد 4797 وقرار المحكمة الاتحادية العليا 186/اتحادية/2024يوثق الحكم بعدم دستورية البند الرابع عشر من المادة (6) من قانون رقم (11) لسنة 2024.
  6. مجلس النواب — دعوة إلى تطبيق قانون ذوي الإعاقة المعدل، 9 نيسان 2026يبين استمرار فجوة التنفيذ والحاجة إلى تفعيل الحقوق المالية والصحية والتربوية.
  7. مجلس النواب — مناقشة تعديلات حقوق ذوي الإعاقة، 21 نيسان 2026يوثق استمرار النقاش النيابي بشأن تعديل القانون وآليات تطبيقه.
  8. وزارة العدل — العدد 4855 وتعليمات تشكيلات هيئة حقوق ذوي الإعاقة رقم (1) لسنة 2026يوثق استمرار الهيئة وإصدار تعليمات تنظيم تشكيلاتها في 2026.
  9. الأمم المتحدة — اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: انضمام العراقيوثق انضمام العراق إلى الاتفاقية في 20 آذار 2013 ودخولها حيز النفاذ بالنسبة إليه في 20 نيسان 2013.
  10. لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة — الملاحظات الختامية على التقرير الأول للعراق، 2019تتضمن ملاحظات وتوصيات بشأن الإتاحة والأهلية القانونية والتعليم الدامج والصحة والعمل والعيش المستقل والبيانات.
  11. مفوضية الأمم المتحدة — صفحة تقارير العراق بموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقةمرجع لحالة تقارير العراق والوثائق الرسمية للاتفاقية.
  12. W3C — Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2مرجع تقني دولي لإتاحة المحتوى والخدمات الرقمية.
  13. منظمة الصحة العالمية وUNICEF — التقرير العالمي عن التكنولوجيا المساعدةمرجع دولي لتحسين الوصول إلى المنتجات والتقنيات المساعدة ودمجها ضمن التغطية الصحية.
  14. وكالة الأنباء العراقية — استمرار صرف راتب المعين المتفرغ في 2026يوثق استمرار برنامج المعين المتفرغ وحجمه التشغيلي في 2026.
  15. وكالة الأنباء العراقية — استيراد المركبات المحورة للأشخاص ذوي الإعاقة، 2026يوثق استمرار تنفيذ إعفاءات وخدمات المركبات المحورة ودورها في الاستقلال والتنقل.
  16. هيئة استثمار بابل — إنفاذ نسبة 3% للتشغيل في المشاريع الاستثمارية، 2026مثال رسمي حديث على تطبيق التزام التشغيل في القطاع الخاص/الاستثماري.

البرنامج السياسي لعلي زويد — مشروع قانون مقترح للنقاش العام والبرلماني. لا يمثل قانوناً نافذاً ما لم يستكمل الإجراءات الدستورية للتشريع والنشر.

عم تبحث؟

ابحث في المحتوى المنشور على الموقع.