مشروع قانون مقترح · الصحة والحماية الاجتماعية والأسرة
قانون الحماية الاجتماعية والاستهداف والتحويلات الاجتماعية
إعادة بناء تشريعية للحماية الاجتماعية غير القائمة على الاشتراكات: استهداف قائم على الحاجة، سجل اجتماعي موحد، تحويلات كافية وقابلة للمراجعة، حماية الطفل، تدرج من الإعانة إلى العمل، واستجابة للصدمات مع استمرار هيئة الحماية الاجتماعية وصندوقها.
الملخص التنفيذي
لدى العراق منظومة حماية اجتماعية واسعة وليست نقطة بداية فارغة. قانون رقم (11) لسنة 2014 أنشأ هيئة الحماية الاجتماعية وصندوقها ومركز تكنولوجيا المعلومات، وربط الاستحقاق بخط الفقر والبحث الاجتماعي، وأجاز التحويلات النقدية والخدمات. وفي 2026 ما زالت منصة «مظلتي» تعمل على هذا الأساس وتدير ملايين ملفات الأسر.
لكن النظام العملي تجاوز بنية القانون الأصلي: تطور الربط الإلكتروني، وأُنجزت خطوات نحو سجل اجتماعي موحد، وظهرت برامج منح الطفل والتحويلات المرتبطة بالصحة والتعليم، واتسعت الحاجة إلى استجابة سريعة للصدمات. في الوقت نفسه تبقى أخطاء الاستبعاد، والانتظار المرتبط بالموازنة، والتفاوت بين المحافظات، وجمود قيمة الإعانة، وتداخل المنافع تحديات لا تعالجها مواد 2014 بصورة كافية.
يقترح POL-80 إلغاء القانون رقم (11) لسنة 2014 واستبداله بقانون حديث مع استمرار الهيئة والصندوق والحقوق والبطاقات والموظفين والبيانات. ويمنع إنشاء جهاز موازٍ أو إعادة تسجيل شامل للمستفيدين. ويضع التسجيل المفتوح بدلاً من «الوجبات»، ويجعل الأهلية ديناميكية، ويمنع الحصص الجغرافية الجامدة، ويقر حق الفرد في معرفة سبب القرار وتصحيح بياناته والتظلم منه.
يعتمد المشروع معادلة مراجعة سنوية لقيمة التحويلات مرتبطة بخط الفقر وفجوة دخل الأسرة بدلاً من تثبيت مبالغ اسمية داخل القانون، ويجيز إضافات موجهة للطفل والحمل وكبار السن والإعاقة والصدمات. كما يضع «تخرجاً تدريجياً» من الإعانة عند تحسن الدخل حتى لا يصبح العمل سبباً لخسارة مفاجئة للحماية.
يفصل المشروع بوضوح بين المساعدة الاجتماعية غير القائمة على الاشتراكات وبين التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، الذي يعالج في تشريع مستقل. ويستخدم السجل الموحد للتنسيق ومنع الازدواج غير المشروع فقط، مع حماية البيانات ومنع القرارات السلبية المؤتمتة بالكامل.
فهرس المحتويات
- الملخص التنفيذي
- السياق الدستوري والقانوني
- السياسة التشريعية
- نص مشروع القانون
- الفصل الأول — الأحكام العامة والمبادئ (المواد 1–10)
- الفصل الثاني — هيئة الحماية الاجتماعية والحوكمة (المواد 11–20)
- الفصل الثالث — السجل الاجتماعي الموحد والبيانات (المواد 21–33)
- الفصل الرابع — التسجيل والاستهداف وتحديد الأهلية (المواد 34–51)
- الفصل الخامس — المنافع والتحويلات الاجتماعية (المواد 52–69)
- الفصل السادس — إدارة الحالة والخدمات والتمكين (المواد 70–80)
- الفصل السابع — الحماية الاجتماعية المستجيبة للصدمات (المواد 81–88)
- الفصل الثامن — القرارات والشكاوى والتظلمات (المواد 89–99)
- الفصل التاسع — صندوق الحماية الاجتماعية والتمويل والرقابة (المواد 100–105)
- الفصل العاشر — المخالفات والأحكام الانتقالية والختامية (المواد 106–112)
- الأسباب الموجبة والمذكرة التفسيرية
- المواءمة مع التشريعات القائمة
- الأحكام الانتقالية ومتطلبات التطبيق
- الأثر المالي والتنفيذي
- الضمانات والرقابة
- المرجعيات الدولية والمقارنة
- المصادر والمراجع
السياق الدستوري والقانوني
يرتكز الإطار الدستوري مباشرة إلى المادة (30) من دستور جمهورية العراق التي تكفل للفرد والأسرة، وبخاصة الطفل والمرأة، الضمان الاجتماعي والصحي والدخل المناسب والسكن الملائم، وتلزم الدولة بالحماية في الشيخوخة والمرض والعجز والتشرد واليتم والبطالة. ويتكامل ذلك مع المادة (29) بشأن حماية الأسرة والطفولة والشيخوخة، والمادتين (22) و(34) بشأن العمل والتعليم.
قانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014 نقل النظام من الاستحقاق الفئوي الصرف إلى استهداف الفقر، وأنشأ هيئة الحماية الاجتماعية وصندوقها ومركز تكنولوجيا المعلومات، وأقر الإعانة النقدية والخدمات والبحث الاجتماعي والاعتراض. كما صدرت أنظمة وتعليمات تنفيذية وقرارات لمراجعة القيم والفئات. لذلك لا تنطلق الإصلاحات من فراغ؛ بل من مؤسسة وقاعدة قانونية قائمتين تحتاجان إلى تحديث لا إلى استنساخ.
في 2026 ما زالت منصة «مظلتي» التابعة للهيئة تستخدم التسجيل في قاعدة بيانات الفقر وفق قانون 11 لسنة 2014، وتتيح تحديث البطاقة الوطنية والتموينية والبيان السنوي والبحث في حالة الدفعات. وفي أيار 2026 شملت دفعة الإعانة قرابة 2.059 مليون أسرة خارج إقليم كوردستان بمبلغ يتجاوز 441 مليار دينار، ما يبين أن أي إصلاح تشريعي يجب أن يضمن استمرارية الدفع على نطاق واسع.
أعلنت وزارة التخطيط أن نسبة الفقر الوطنية بلغت 17.5% في مسح 2023–2024، مع تفاوت جغرافي كبير وصل إلى 43.6% في المثنى و34.4% في بابل و28.9% في القادسية. ويعني ذلك أن متوسطاً وطنياً واحداً لا يكفي لإدارة الاستهداف أو توزيع الباحثين والموارد.
شهدت المنظومة تطورات تتجاوز نص 2014: تصميم وإطلاق سجل وطني موحد للحماية الاجتماعية وسياسات جودة ومشاركة بيانات، وإطلاق آلية للشكاوى، وتجارب لمنفعة الطفل و«Cash Plus»، وتوسع العمل على استراتيجية وطنية أكثر تكاملاً ودورة حياة واستجابة للصدمات. المطلوب تشريع يحول هذه التطورات من مبادرات ومشروعات إلى قواعد مستقرة قابلة للإنفاذ.
صادق العراق في 22 آذار 2023 على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (102) بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي وقبل الأجزاء من الثاني إلى العاشر. ويشكل ذلك مرجعية إضافية لملاءمة الكفاية، وقابلية التنبؤ، والإدارة الرشيدة، مع بقاء هذا القانون متخصصاً في المساعدة غير القائمة على الاشتراكات وعدم مزاحمته لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.
السياسة التشريعية المقترحة
الخيار التشريعي الأنسب هو قانون إلغاء واستبدال للقانون رقم (11) لسنة 2014، لا إنشاء برنامج موازٍ ولا تعديل محدود. فجوهر النظام القائم صحيح — هيئة قائمة، استهداف الفقر، صندوق، وربط بيانات — لكن التحول إلى سجل اجتماعي موحد وقرارات رقمية واستجابة للصدمات وحزم منافع متعددة يستلزم بنية قانونية أوضح.
يبقي المشروع هيئة الحماية الاجتماعية وصندوقها ولا ينشئ هيئة جديدة. ويعيد توزيع الوظائف داخلها حول السجل والاستهداف وإدارة المنافع والدفع والشكاوى وإدارة الحالة. كما يفصل بين سلطة الهيئة في تحديد الاستحقاق وبين اختصاص الوزارات الأصلية في الصحة والتعليم والعمل والسكن.
ينتقل الاستهداف من منطق «فئة + وجبة تسجيل + حصة محافظة» إلى تقييم مستمر للحاجة يمكن مراجعته وشرحه. وتبقى الفئات الهشة ذات أولوية، لكن الأسرة الفقيرة لا تستبعد لأنها لا تحمل وصفاً فئوياً تقليدياً، كما لا تضمن الفئة وحدها استحقاقاً لمساعدة مخصصة للفقر إذا كان دخلها كافياً.
يجعل المشروع السجل الاجتماعي بنية تنسيق لا أداة مراقبة شاملة. ويضع حق الاطلاع والتصحيح، ويحد من المشاركة غير الضرورية للبيانات، ويحظر القرار السلبي المؤتمت بالكامل، ويخضع نموذج الاستهداف لتقييم أخطاء الاستبعاد والانحياز.
لا يثبت القانون مبلغاً نقدياً جامداً سرعان ما يفقد قيمته؛ بل يفرض معادلة منشورة مرتبطة بخط الفقر وفجوة الدخل وحجم الأسرة ومراجعة سنوية. ويجيز إضافات للطفل والحمل وكبار السن والإعاقة والصدمات بما يمنع تحويل إعانة واحدة إلى أداة غير ملائمة لكل المخاطر.
يربط المشروع الحماية بالعمل من خلال التدرج لا القطع: الخدمة والتدريب والعرض المناسب، ثم انخفاض تدريجي للمنفعة بعد استقرار الدخل. وهذا يقلل «مصيدة الإعانة» ويحمي الأسرة من الانتكاس إذا كان العمل مؤقتاً أو منخفض الاستقرار.
| المجال | الوضع القائم | التحول المقترح |
|---|---|---|
| أساس الأهلية | استهداف الفقر مع قوائم فئوية وحملات إدراج. | تسجيل مفتوح واستهداف ديناميكي للحاجة مع أولوية للفئات الهشة دون حصر الاستحقاق بها. |
| السجل والبيانات | مركز تكنولوجيا معلومات وربط قواعد حكومية. | سجل اجتماعي موحد بحقوق تصحيح وتدقيق وصول ومنع القرار الآلي السلبي الكامل. |
| قيمة الإعانة | جدول اسمي يمكن تعديله بقرارات دورية. | معادلة مرتبطة بخط الفقر وفجوة الدخل وحجم الأسرة ومراجعة سنوية للكفاية. |
| الأطفال | خدمات وتحويلات مشروطة ممكنة ضمن القانون. | إضافات طفل وطفولة مبكرة ودعم تعليمي بتصميم حافز لا عقوبة عند غياب الخدمة. |
| العمل | إمكان وقف الإعانة بعد رفض فرص أو التدريب. | عرض عمل مناسب وتدرج في الخروج وعودة سريعة عند فقدان العمل. |
| الجغرافيا | توزيع عدد المشمولين على أساس السكان والفقر. | منع سقف محافظة جامد مع توزيع الموارد وفق شدة الفقر والحرمان. |
| الصدمات | لا توجد بنية تفصيلية للاستجابة التوسعية. | توسع أفقي ورأسي واحتياط طوارئ وتسجيل مسبق وضوابط تعاون إنساني. |
| التظلمات | لجان عليا واعتراض وقضاء إداري. | قرار مسبب، شكوى قابلة للتتبع، تظلم مستقل وظيفياً، وتدبير مؤقت عند الضرر المعيشي. |
نص مشروع القانون
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما أقره مجلس النواب استناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من دستور جمهورية العراق، يصدر القانون الآتي:
قانون الحماية الاجتماعية والاستهداف والتحويلات الاجتماعية
الفصل الأول — الأحكام العامة والمبادئ
المادة (1) — التعاريف
لأغراض هذا القانون يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة إزاءها: الهيئة: هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. الحماية الاجتماعية غير القائمة على الاشتراكات: المنافع النقدية أو العينية والخدمات الممولة من الموارد العامة التي تستهدف الوقاية من الفقر أو الحد منه أو مواجهة الهشاشة والمخاطر الاجتماعية، ولا تشمل الحقوق التأمينية والتقاعدية القائمة على الاشتراكات. السجل الاجتماعي الموحد: قاعدة وطنية مترابطة لتسجيل الأسر والأفراد وبياناتهم الاجتماعية والاقتصادية اللازمة لتحديد الأهلية والتنسيق بين برامج الحماية الاجتماعية. التحويل الاجتماعي: منفعة نقدية دورية أو مؤقتة أو طارئة، أو منفعة عينية ذات قيمة محددة، تمنح وفق هذا القانون. خط الفقر: القيمة الرسمية التي تحددها وزارة التخطيط وفق المسح الوطني والمنهجية المعتمدة. الاستهداف: مجموعة القواعد والأساليب المستخدمة لتحديد الأفراد والأسر المستحقين بحسب الفقر والهشاشة والحاجة، بما في ذلك التحقق الإداري والبحث الاجتماعي والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية. الهشاشة: احتمال مرتفع للوقوع في الفقر أو العجز عن تلبية الاحتياجات الأساسية بسبب العمر أو المرض أو الإعاقة أو فقدان المعيل أو البطالة أو النزوح أو الكوارث أو غيرها من المخاطر المثبتة. الأسرة: الوحدة المعيشية التي تتشارك الإقامة والموارد والنفقات على نحو معتاد، مع مراعاة الأسر متعددة الوحدات داخل المسكن الواحد. المستفيد: الشخص أو الأسرة التي تقرر أهليتها لمنفعة أو خدمة وفق هذا القانون. الطفل: كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره. الصدمة: حدث عام أو محلي واسع الأثر يهدد بصورة مفاجئة دخل الأسر أو الوصول إلى الغذاء أو السكن أو الخدمات الأساسية.
المادة (2) — أهداف القانون
يهدف هذا القانون إلى ضمان حد أدنى فعلي من الأمن الاجتماعي والدخل للأفراد والأسر المحتاجة، وتحسين دقة الاستهداف، وتقليل أخطاء الاستبعاد والإدراج، وتوحيد السجل الاجتماعي، وربط المساعدة النقدية بالخدمات والتمكين من دون تحويلها إلى عقوبة على الفقر أو حاجز أمام العمل.
ويهدف كذلك إلى بناء منظومة قادرة على الاستجابة للصدمات، وحماية الطفل والمرأة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والأسر الأشد فقراً، وتعزيز الشفافية والاعتراض والمراجعة القضائية، وتحقيق التكامل مع التأمينات الاجتماعية والضمان الصحي وسياسات سوق العمل.
المادة (3) — نطاق التطبيق
تسري أحكام هذا القانون على برامج الحماية الاجتماعية غير القائمة على الاشتراكات التي تديرها السلطة الاتحادية والهيئة والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، بالقدر الذي تكون فيه ممولة كلياً أو جزئياً من الموازنة الاتحادية أو مرتبطة بالسجل الاجتماعي الموحد.
لا تمس أحكام هذا القانون الحقوق التقاعدية أو التأمينية أو الضمان الاجتماعي للعمال أو الحقوق الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة أو الشهداء أو ضحايا الإرهاب أو غيرها من الحقوق المقررة بقوانين خاصة، إلا في حدود التنسيق ومنع الازدواج غير المشروع واحتساب الدخل عند الاستهداف.
المادة (4) — الحق في الحماية الاجتماعية
لكل عراقي فرداً كان أو ضمن أسرة، متى ثبت وقوعه تحت خط الفقر أو ضمن حالة هشاشة مشمولة بهذا القانون، الحق في تقييم طلبه على أساس موضوعي وشفاف وفي الحصول على المنفعة التي تنطبق عليه شروطها من تاريخ الاستحقاق المقرر قانوناً.
لا يجوز رفض الطلب لمجرد نفاد حصة جغرافية أو انتهاء وجبة تسجيل أو عدم وجود واسطة إدارية، ويجب أن يكون أي تأخير ناشئ عن عدم كفاية التخصيصات معلناً ومسبباً وخاضعاً لأولويات موحدة ومراجعة دورية.
المادة (5) — المبادئ الحاكمة
تطبق أحكام هذا القانون وفق مبادئ الكرامة، والمساواة وعدم التمييز، والعدالة في الاستهداف، وكفاية المنفعة وقابليتها للتنبؤ، وسهولة الوصول، وحماية الطفل، وتمكين المرأة، وحماية البيانات، والمساءلة، والاستدامة المالية، وعدم ترك أحد خلف الركب، والاستجابة السريعة للصدمات.
تكون مصلحة الطفل الفضلى اعتباراً أساسياً في القرارات التي تمس منفعته أو منفعة أسرته، ولا يجوز أن يتحمل الطفل أثر مخالفة إجرائية ارتكبها البالغ متى أمكن فصل استحقاقه أو حمايته بوسيلة أخرى.
المادة (6) — عدم التمييز
يحظر التمييز في التسجيل أو البحث أو تحديد الأهلية أو قيمة المنفعة أو طريقة الدفع أو الوصول إلى الشكوى بسبب الجنس أو القومية أو الأصل أو الدين أو المذهب أو الرأي أو الإعاقة أو العمر أو الحالة الاجتماعية أو محل الإقامة أو النزوح أو أي سبب غير مرتبط بالحاجة المشروعة.
يجوز اتخاذ تدابير إضافية لصالح فئات تواجه حرماناً مثبتاً متى كانت متناسبة ومرتبطة بإزالة ذلك الحرمان.
المادة (7) — الحد الأدنى الاجتماعي
تلتزم الدولة بإدارة برامج هذا القانون باعتبارها جزءاً من حد أدنى وطني للحماية الاجتماعية يضمن، ضمن الإمكانات والموارد المتاحة وبصورة تدريجية، أمن الدخل والوصول الفعلي إلى الغذاء والصحة والتعليم والسكن والخدمات الأساسية.
تراجع الحكومة سنوياً مستوى هذا الحد الأدنى استناداً إلى خط الفقر والتضخم وتكاليف المعيشة ونتائج المسوح، وتبين في مشروع الموازنة مدى كفاية التخصيصات لتغطيته.
المادة (8) — العلاقة بالعمل والدخل
لا يجوز تصميم الإعانة على نحو يجعل دخول المستفيد إلى العمل النظامي أو بدء مشروع منتج سبباً فورياً لفقدان كامل الحماية. ويعتمد تدرج في تخفيض المنافع وفق تحسن الدخل لمدة انتقالية تحدد بالتعليمات.
لا يعد الدخل غير المنتظم أو المؤقت دليلاً كافياً بذاته على زوال الفقر، ويؤخذ في الحسبان استقرار الدخل وحجم الأسرة وتكاليف الرعاية والإعاقة والسكن والظروف المحلية.
المادة (9) — عدم الازدواج المشروع
يجوز الجمع بين المنافع عندما تختلف أغراضها، مثل الجمع بين إعانة الفقر ومنفعة تعويض تكلفة الإعاقة أو منحة الطفل أو منفعة صحية، ما لم ينص القانون المختص صراحة على خلاف ذلك.
تنشر الهيئة مصفوفة موحدة تبين حالات الجمع والمنع والاحتساب، ويكون المنع موجهاً إلى الازدواج عن الخطر ذاته لا إلى تراكم احتياجات مختلفة.
المادة (10) — الاختصاص الاتحادي والتنسيق مع الأقاليم
تطبق أحكام هذا القانون ضمن حدود الاختصاصات الدستورية للسلطة الاتحادية، ويجري التنسيق مع حكومة إقليم كوردستان بشأن قابلية انتقال الحقوق، وتبادل الحد الأدنى من البيانات، ومنع الازدواج، والاستجابة للصدمات، وشروط البرامج الممولة اتحادياً.
لا يفسر هذا القانون بما ينتقص من الاختصاصات الدستورية للأقاليم، ولا بما يحرم المواطن من منفعته لمجرد انتقال إقامته بين المحافظات أو الأقاليم.
الفصل الثاني — هيئة الحماية الاجتماعية والحوكمة
المادة (11) — استمرار هيئة الحماية الاجتماعية
تستمر هيئة الحماية الاجتماعية المنشأة بموجب قانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014 بشخصيتها المعنوية واستقلالها المالي والإداري وارتباطها بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وتعد خلفاً قانونياً في الحقوق والالتزامات والتعاقدات والسجلات والموظفين.
لا ينشئ هذا القانون هيئة موازية، وتعاد تسمية تشكيلات الهيئة وتنظيمها بما ينسجم مع وظائف الاستهداف والسجل الموحد وإدارة المنافع وخدمات الحالة والرقابة.
المادة (12) — مهام الهيئة
تتولى الهيئة إدارة برامج المساعدة النقدية الأساسية والتحويلات المرتبطة بها، وتشغيل السجل الاجتماعي الموحد، وإجراء البحث الاجتماعي، والتحقق من الأهلية، وإدارة الدفع والشكاوى والاسترداد، والتنسيق مع الوزارات لتقديم الخدمات، وقياس الفقر بين المستفيدين، وتطوير الاستجابة للصدمات.
وتضع الهيئة مع وزارة التخطيط ووزارة المالية مقترحات معايير الاستهداف وكفاية المنافع والتوسع في التغطية، وترفعها إلى مجلس الوزراء عندما تستلزم نظاماً أو قراراً ذا أثر مالي عام.
المادة (13) — رئيس الهيئة
يرأس الهيئة موظف بدرجة خاصة يعين وفق القانون على أساس الكفاءة والخبرة في الحماية الاجتماعية أو الإدارة العامة أو الاقتصاد أو الإحصاء أو المجالات ذات الصلة.
يكون الرئيس مسؤولاً عن تنفيذ القانون وإدارة السجل والمنافع ونشر التقارير السنوية وضمان استقلال القرارات الفنية للاستهداف عن التدخل السياسي أو الحزبي أو المحلي.
المادة (14) — التشكيلات الأساسية
تتضمن الهيئة، بحسب نظامها الداخلي، تشكيلات للاستهداف والبحث الاجتماعي، والسجل الاجتماعي والبيانات، وإدارة المنافع والدفع، والمرأة والأسرة، وخدمات الحالة والتمكين، والشكاوى والتظلمات، والصندوق، والتدقيق والرقابة الداخلية، والشؤون القانونية والإدارية والمالية.
يجوز دمج أو إعادة تسمية التشكيلات القائمة بقرار تنظيمي من دون المساس بالملاك والحقوق الوظيفية.
المادة (15) — مكاتب المحافظات والوحدات المحلية
يكون للهيئة مكاتب في المحافظات غير المنتظمة في إقليم ومنافذ خدمة في الأقضية والنواحي بحسب الحاجة وكثافة الفقر وبعد السكان عن مراكز الخدمة.
تقدم الخدمات رقمياً وحضورياً، ولا يجوز جعل التسجيل الإلكتروني الطريق الوحيد أمام من لا يملك اتصالاً أو جهازاً أو مهارة رقمية.
المادة (16) — الباحث الاجتماعي
يعد الباحث الاجتماعي ركناً مهنياً في نظام الحماية، ويعين أو يتعاقد معه وفق معايير الكفاءة والنزاهة والتدريب، ويلتزم بمدونة سلوك وسرية البيانات وعدم قبول الهدايا أو المنفعة.
تحدد التعليمات عبء العمل الأقصى ومعايير الزيارة الميدانية وأدوات التقييم، وتوفر وسائل نقل واتصال وحماية مهنية للباحثين في المناطق النائية أو الخطرة.
المادة (17) — التنسيق الوطني
يشكل مجلس الوزراء لجنة تنسيق وطنية للحماية الاجتماعية برئاسة جهة يحددها وعضوية وزارات العمل والتخطيط والمالية والصحة والتربية والتجارة والداخلية والهجرة والمهجرين والجهات الأخرى ذات الصلة، من دون أن تكون لها شخصية معنوية مستقلة.
تختص اللجنة بمواءمة البرامج والمنافع وقواعد البيانات والاستجابة للصدمات ومتابعة الاستراتيجية الوطنية، ولا تتدخل في قرار استحقاق فرد أو أسرة.
المادة (18) — واجبات وزارة التخطيط
تتولى وزارة التخطيط تحديد خط الفقر الرسمي وتحديثه ونشر منهجيته، وتوفير خرائط الفقر والحرمان، والمشاركة في تقييم نماذج الاستهداف، وإجراء أو اعتماد المسوح اللازمة لقياس الفقر والهشاشة وكفاية المنافع.
تراجع خرائط الفقر عند كل مسح وطني أو كلما وقع تغير اقتصادي جوهري.
المادة (19) — واجبات وزارة المالية
تتولى وزارة المالية بالتنسيق مع الهيئة تقدير الاحتياجات السنوية والمتوسطة الأجل لبرامج هذا القانون وإدراجها في مشروع الموازنة، ومتابعة الالتزامات المتراكمة والسيولة الشهرية.
لا يجوز إيقاف دفعات مستحقة بسبب تأخر التحويل بين الجهات إذا كانت التخصيصات مقررة قانوناً، وتتخذ وزارة المالية ترتيبات الاستمرارية اللازمة.
المادة (20) — التزامات الجهات العامة
تلتزم الجهات العامة بتزويد الهيئة بالبيانات الضرورية قانوناً للتحقق من الدخل والعمل والتقاعد والملكية والوفيات والولادات والحالة المدنية والتعليم والصحة وغيرها، ضمن ضوابط حماية البيانات.
كما تلتزم باستقبال الإحالات الخدمية للمستفيدين وموافاة الهيئة بنتائجها عبر الربط البيني كلما كان ذلك ممكناً.
الفصل الثالث — السجل الاجتماعي الموحد والبيانات
المادة (21) — إنشاء السجل الاجتماعي الموحد
تنشئ الهيئة وتدير السجل الاجتماعي الموحد بوصفه البنية الوطنية المرجعية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الحماية غير القائمة على الاشتراكات ولتنسيق المنافع ومنع الازدواج.
لا يعد الإدراج في السجل بذاته استحقاقاً لمنفعة محددة، ويجب أن يميز النظام بوضوح بين التسجيل والتقييم وقرار الأهلية والدفع.
المادة (22) — الرقم المرجعي للأسرة
يخصص لكل أسرة رقم اجتماعي مرجعي مرتبط بالرقم الوطني لأفرادها حيثما توفر، مع إمكان تسجيل الحالات التي لم تستكمل وثائقها المدنية وفق إجراء مؤقت لا يحرم الطفل أو الشخص الهش من الحماية العاجلة.
تنسق الهيئة مع الجهات المختصة لاستكمال التسجيل المدني من دون إنشاء هوية موازية للهوية الوطنية.
المادة (23) — الحد الأدنى من البيانات
لا يجمع السجل إلا البيانات اللازمة لتحديد الأسرة والدخل والإنفاق والأصول والسكن والتعليم والصحة والإعاقة والعمل والحالة الاجتماعية وعوامل الهشاشة والاستفادة من البرامج.
يحظر جمع معلومات عن الآراء السياسية أو المعتقدات أو أي بيانات لا ترتبط مباشرة بغرض مشروع من أغراض القانون.
المادة (24) — مصادر البيانات
يجوز للسجل الربط مع قواعد البطاقة الوطنية والبطاقة التموينية والضرائب والتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال والسجل العقاري والمركبات والتجارة والشركات والتعليم والصحة والوفيات والولادات وغيرها من المصادر الرسمية، وفق اتفاقات ربط تحدد الحقول والغرض ومدة الاحتفاظ والمسؤولية.
لا يحل التطابق الإداري محل حق الأسرة في تصحيح الخطأ أو تقديم تفسير أو إثبات مخالف.
المادة (25) — جودة البيانات
تضع الهيئة سياسة وطنية لجودة بيانات الحماية الاجتماعية تشمل معايير الاكتمال والدقة والتحديث وإزالة التكرار وتوثيق مصدر كل حقل، وتخضع السياسة لمراجعة مستقلة دورية.
يجب تمييز البيانات المبلغ عنها من الأسرة عن البيانات المستوردة من جهة أخرى وعن الاستنتاجات الإحصائية أو التقديرية.
المادة (26) — حق الاطلاع والتصحيح
لكل شخص الحق في الاطلاع مجاناً على البيانات الأساسية المسجلة عنه وعن أسرته، ومعرفة مصدرها والغرض من استخدامها، وطلب تصحيحها أو تحديثها وتلقي قرار مسبب خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوم عمل.
إذا كان الخطأ يؤثر في المنفعة، يوقف أثره السلبي إلى حين البت السريع ما لم توجد قرائن جدية على تزوير متعمد.
المادة (27) — حماية البيانات والسرية
تعد بيانات السجل بيانات شخصية محمية، وتلتزم الهيئة بمبادئ تحديد الغرض وتقليل البيانات والأمن والسرية وتقييد الصلاحيات والتسجيل الآلي لعمليات الدخول والتعديل.
يحظر على الموظف أو المتعاقد نسخ بيانات المستفيدين أو استخدامها لأغراض انتخابية أو تجارية أو شخصية أو إفشاؤها لغير المخولين.
المادة (28) — المشاركة بين الجهات
يكون تبادل البيانات بين الجهات على أساس الحاجة والحد الأدنى اللازم، وبواسطة قنوات آمنة، ويمنع منح جهة ما وصولاً شاملاً إلى السجل إذا كان يكفي التحقق من حالة أو متغير محدد.
تنشر الهيئة قائمة فئات الجهات التي تتبادل معها البيانات والأساس القانوني لذلك من دون كشف ضوابط أمنية حساسة.
المادة (29) — القرارات المؤتمتة
لا يجوز رفض طلب أو وقف منفعة أو تصنيف أسرة باعتبارها غير مستحقة اعتماداً حصراً على قرار آلي أو نموذج حسابي لا يتيح المراجعة البشرية وتفسير العوامل الجوهرية.
يحق لطالب المنفعة طلب مراجعة بشرية ومعرفة الفئة العامة من العوامل التي أثرت في نتيجته، مع حماية الأسرار التقنية والأمنية المشروعة.
المادة (30) — تدقيق نماذج الاستهداف
تخضع نماذج الاستهداف الإحصائية قبل اعتمادها وبعده لتقييم من وزارة التخطيط وخبراء مستقلين لقياس أخطاء الاستبعاد والإدراج والانحياز الجغرافي أو الجنساني أو ضد الإعاقة والفئات الهشة.
تنشر المنهجية العامة ونتائج التقييم ومؤشرات الأداء، ولا يلزم نشر الأوزان أو التفاصيل التي يؤدي كشفها إلى تسهيل التحايل إذا بينت الهيئة سبب الحجب.
المادة (31) — التحديث المستمر
يكون تحديث السجل مستمراً من خلال الربط البيني والإبلاغ الذاتي والزيارات، ولا يقتصر على حملة سنوية واحدة. ويجري الاتصال بالأسرة عند تغير جوهري في بياناتها قبل اتخاذ قرار سلبي متى كان ذلك ممكناً.
تحدد التعليمات دورات إعادة التحقق بحسب مستوى المخاطر، مع مدد أطول للحالات الدائمة وقصيرة للحالات المتغيرة.
المادة (32) — البيانات لأغراض البحث والتخطيط
يجوز استخدام البيانات بعد إخفاء الهوية لأغراض الإحصاء والتخطيط والتقييم والبحث العلمي، وفق بروتوكول يمنع إعادة التعرف على الأفراد.
تنشر الهيئة بيانات مجمعة ومفتوحة عن التغطية والإنفاق والأخطاء والشكاوى على مستوى المحافظات والجنس والعمر والفئات، بما لا يكشف هوية المستفيدين.
المادة (33) — الاحتفاظ والإتلاف
تحدد التعليمات مدد الاحتفاظ بالبيانات بحسب الغرض القانوني، وتزال أو تخفى هوية البيانات التي انتهت الحاجة إليها، مع حفظ السجلات المالية والقرارات للمدد التي تتطلبها قوانين الرقابة والتقادم.
يكون إتلاف البيانات قابلاً للتدقيق ويشمل النسخ الاحتياطية وفق خطة زمنية آمنة.
الفصل الرابع — التسجيل والاستهداف وتحديد الأهلية
المادة (34) — التسجيل المفتوح
يكون التسجيل في السجل الاجتماعي متاحاً طوال السنة إلكترونياً وحضورياً وعبر فرق جوالة في المناطق النائية ومناطق النزوح، ولا يجوز حصره بحملات قصيرة أو إغلاقه لمجرد نفاد التخصيصات.
يثبت لمقدم الطلب تاريخ التسجيل ويمنح رقماً لمتابعة الحالة.
المادة (35) — قنوات التسجيل الميسرة
تتيح الهيئة التسجيل للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأميين ومن لا يملكون اتصالاً رقمياً، وتوفر المساعدة في تعبئة الطلب ولغة الإشارة والزيارات المنزلية عند الحاجة.
لا تستوفى رسوم عن التسجيل أو التحقق أو الاعتراض.
المادة (36) — منهجية الاستهداف
يعتمد الاستهداف على قياس الفقر والحاجة الفعلية، ويجوز الجمع بين الدخل المصرح به والبيانات الإدارية ومؤشرات الأصول والسكن والإنفاق والتركيب الأسري والهشاشة والبحث الاجتماعي.
لا يجوز اعتبار الانتماء إلى فئة اجتماعية وحده سبباً كافياً للاستحقاق الدائم إذا كان الغرض من المنفعة مكافحة الفقر، كما لا يجوز تجاهل فئة عالية المخاطر لمجرد عدم انطباق وصف اجتماعي تقليدي عليها.
المادة (37) — خط الفقر وعتبة الأهلية
تحدد وزارة التخطيط خط الفقر الوطني وتنشره، ويجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح مشترك من الهيئة ووزارة التخطيط ووزارة المالية اعتماد نطاق هشاشة أعلى من خط الفقر لبعض المنافع الوقائية أو المؤقتة.
تراعى في التطبيق الفروق الموثقة في كلفة المعيشة والحرمان الجغرافي من دون خلق خطوط فقر سياسية أو غير مستندة إلى بيانات.
المادة (38) — الأولوية للأشد حاجة
عند عدم كفاية التخصيص لتغطية جميع المؤهلين فوراً، ترتب الأولوية وفق شدة فجوة الفقر ومخاطر الطفل وفقدان المعيل والإعاقة الشديدة والشيخوخة من دون دخل والحمل والمخاطر الصحية والتشرد والنزوح والصدمة، وفق أوزان معلنة.
تعد قائمة الانتظار إجراءً مالياً مؤقتاً لا نفياً للأهلية، وتراجع شهرياً كلما توفرت تخصيصات.
المادة (39) — منع الحصص الجغرافية الجامدة
توزع الموارد جغرافياً استناداً إلى عدد السكان وشدة الفقر وفجوة الفقر ومؤشرات الحرمان، ولا يجوز فرض سقف محافظة يؤدي إلى رفض أسرة أشد فقراً من أسرة مماثلة في محافظة أخرى لمجرد استنفاد الحصة.
يجوز الاحتفاظ بحد أدنى لضمان وصول الخدمة إلى المناطق النائية أو التي تعاني نقصاً تاريخياً في التسجيل.
المادة (40) — الفئات ذات الأولوية
مع عدم الإخلال بشرط الحاجة في المنافع المستهدفة، تشمل الفئات ذات الأولوية الأسر التي تضم أطفالاً، والأسر التي تعيلها امرأة أو قاصر قانوني، وكبار السن من دون معاش كاف، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأيتام، وأسر المفقودين أو الموقوفين أو المحكومين عند فقدان المعيل، والنازحين والعائدين، والمشردين، والأسر المتضررة من الكوارث.
لا يحصر هذا التعداد الاستحقاق، وتبقى الأسرة الفقيرة غير الداخلة في فئة مسماة مؤهلة إذا حققت معيار الفقر.
المادة (41) — البحث الاجتماعي
يجري البحث الاجتماعي وفق أداة موحدة تركز على ظروف المعيشة والموارد والمخاطر، ويوقع الباحث والأسرة على ملخص البيانات الجوهرية بعد قراءتها أو شرحها.
لا يجوز للباحث طلب مبالغ أو هدايا أو مستندات لا تتطلبها التعليمات، ويكون أي تقدير شخصي مسبباً وقابلاً للمراجعة.
المادة (42) — الزيارة المنزلية
لا تكون الزيارة المنزلية شرطاً لكل طلب إذا أمكن التحقق بصورة موثوقة من البيانات، وتستخدم عند الحاجة أو في العينة الرقابية أو عند التعارض بين البيانات.
تحدد الزيارة بموعد مناسب قدر الإمكان، وتحترم الخصوصية ولا تمتد إلى تفتيش الممتلكات أو الأجهزة الشخصية.
المادة (43) — الوثائق والإثبات
تعتمد الهيئة البيانات الحكومية المتاحة بدلاً من تكليف المواطن بإحضار وثيقة يمكن الحصول عليها بالربط البيني، ويطلب المستند من المتقدم فقط عند غياب المصدر أو وجود تعارض جوهري.
يجوز قبول قرائن بديلة مؤقتة في حالات النزوح أو فقدان الوثائق أو الكوارث إلى حين استكمال التحقق.
المادة (44) — القرار في طلب الأهلية
يصدر القرار في طلب المنفعة الأساسية خلال ثلاثين يوم عمل من اكتمال الحد الأدنى من البيانات، ويبلغ المتقدم بالموافقة أو الرفض أو الحاجة إلى معلومات إضافية وبالأسباب الجوهرية وطريق الاعتراض.
إذا تأخر القرار بسبب الجهة الإدارية أكثر من المدة من دون مبرر، يحفظ تاريخ الاستحقاق من تاريخ اكتمال الطلب متى تبين لاحقاً استيفاء الشروط.
المادة (45) — الأهلية الديناميكية
تكون الأهلية قابلة للتحديث عند تغير الدخل أو الأسرة أو المخاطر، ولا يترتب على تحسن مؤقت إنهاء دائم للمنفعة.
يجوز منح أهلية لمدة محددة للحالات الموسمية أو الانتقالية مع مراجعة تلقائية قبل انتهاء المدة.
المادة (46) — إعادة التحقق الدوري
تحدد التعليمات فئات إعادة التحقق: مراجعة مبسطة سنوية للأسر ذات الظروف المتغيرة، ومراجعة أقل تكراراً للحالات المستقرة، وعدم إعادة الفحوص الطبية للحالات الدائمة إلا لسبب جوهري.
لا توقف المنفعة لمجرد عدم إكمال تحديث شكلي إذا كانت بيانات الهوية والإقامة والاستحقاق متاحة حكومياً، قبل إنذار المستفيد وتمكينه من التصحيح.
المادة (47) — الإبلاغ عن التغيرات
يلتزم المستفيد بإبلاغ الهيئة خلال ثلاثين يوماً عن التغيرات الجوهرية التي يعلم أنها تؤثر في استحقاقه، مثل حصول الأسرة على دخل ثابت جديد أو وفاة عضو أو تغير الإقامة الدائمة.
لا يسأل المستفيد عن تغيير كان مثبتاً بالفعل في قاعدة حكومية مرتبطة بالسجل ما لم تطلب الهيئة توضيحاً.
المادة (48) — الدخل المحتسب
يشمل الدخل المحتسب الأجور والمعاشات والأرباح والتحويلات الدورية المضمونة وعوائد الممتلكات وفق قواعد تصدر بالتعليمات، مع استبعاد المساعدات الطارئة ومنافع تعويض تكلفة الإعاقة والمنح التعليمية المخصصة والنفقات التي لا تمثل قدرة إنفاق حقيقية.
تحدد التعليمات طريقة التعامل مع الدخل غير المنتظم والموسمي والعمل الحر بما يمنع المبالغة في تقديره.
المادة (49) — الأصول
يجوز استخدام ملكية أصول كبيرة أو متعددة مؤشراً على القدرة الاقتصادية، ولا يعد امتلاك المسكن الوحيد أو أدوات العمل الأساسية أو وسيلة النقل الضرورية سبباً آلياً للاستبعاد.
يجب أن تكون حدود الأصول ونوعها منشورة ومراجعة وفق الأسعار المحلية.
المادة (50) — التحقق من المخالفات
إذا ظهرت مؤشرات جدية على معلومات غير صحيحة، تخطر الأسرة بالمعلومة المتعارضة وتمنح مهلة للرد قبل وقف المنفعة، ما لم توجد حالة احتيال منظم تستلزم تدبيراً تحفظياً مسبباً.
يفرق بين الخطأ غير المقصود والتزوير المتعمد، وتتناسب إجراءات الاسترداد والعقوبة مع جسامة الفعل.
المادة (51) — عدم اعتبار الاستحقاق وصمة
لا يجوز نشر أسماء المستفيدين أو وصفهم في السجلات العامة بعبارات مهينة أو التعامل مع الاستفادة من الإعانة كقرينة على عدم الأهلية المدنية أو المهنية أو السياسية.
يجوز نشر أرقام وبيانات مجمعة لأغراض الرقابة والشفافية.
الفصل الخامس — المنافع والتحويلات الاجتماعية
المادة (52) — الإعانة النقدية الأساسية
تمنح الأسرة المؤهلة إعانة نقدية أساسية شهرية تسد جزءاً معقولاً من فجوة الدخل عن مستوى الحماية المحدد، وتحتسب وفق حجم الأسرة وتركيبها وفجوة الفقر والدخل المحتسب.
يصدر مجلس الوزراء، بناء على اقتراح مشترك من الهيئة ووزارتي التخطيط والمالية، جدول المنفعة ومعادلة الاحتساب ويحدثهما دورياً.
المادة (53) — كفاية المنفعة
يجب أن تكون قيمة الإعانة ذات أثر فعلي في تخفيف الفقر وألا تبقى مجمدة لمدد تجعلها رمزية. وتقاس الكفاية بمقارنتها بخط الفقر وفجوة الفقر والتضخم وكلفة الغذاء والاحتياجات الأساسية.
تنشر الهيئة سنوياً مؤشراً يبين متوسط الإعانة كنسبة من خط الفقر للأسرة النموذجية.
المادة (54) — التعديل الدوري للقيم
تراجع قيم المنافع مرة واحدة على الأقل سنوياً بالتزامن مع إعداد الموازنة، ويجوز تعديلها خلال السنة عند تضخم أو صدمة أسعار استثنائية وفق قرار مجلس الوزراء وتوفر التخصيص.
لا يؤدي التعديل إلى خفض القيمة الاسمية لمنفعة قائمة إلا بقانون أو عند تغير أهلية الأسرة.
المادة (55) — مقياس الأسرة
تحدد التعليمات مقياساً عادلاً لاحتساب احتياجات أفراد الأسرة يراعي أن زيادة عدد الأفراد لا تساوي زيادة متطابقة في النفقات، ويعطي وزناً مناسباً للأطفال وكبار السن ومن يحتاج إلى رعاية مستمرة.
تراجع الأوزان استناداً إلى بيانات إنفاق الأسر ولا تثبت بصورة جامدة في القانون.
المادة (56) — منفعة الطفل
يجوز منح إضافة نقدية مخصصة للأطفال في الأسر الفقيرة أو الهشة، على أن تودع باسم الأسرة لمصلحة الطفل وتستخدم لتقوية التغذية والتعليم والصحة.
يكون التوسع في منفعة الطفل تدريجياً وفق تقييم مالي، ويعطى الأطفال في السنوات الأولى والانتقال بين المراحل الدراسية أولوية عند ارتفاع مخاطر الحرمان.
المادة (57) — منفعة الحمل والطفولة المبكرة
يجوز للهيئة بالتنسيق مع وزارة الصحة منح تحويل مؤقت للمرأة الحامل والطفل في أول عامين من الحياة ضمن الأسر المستهدفة، مرتبطاً بخدمات الرعاية السابقة واللاحقة للولادة والتغذية والتحصين من خلال الحوافز لا العقوبات.
لا يحرم المستفيد من المنفعة إذا كانت الخدمة الصحية المطلوبة غير متاحة فعلياً أو يتعذر الوصول إليها لأسباب خارجة عن إرادته.
المادة (58) — الدعم التعليمي
يجوز منح تحويل أو منحة مدرسية لأطفال الأسر المشمولة للمساعدة في النقل واللوازم والاستمرار في الدراسة، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي عند الاقتضاء.
لا يقطع الدعم بسبب غياب ناشئ عن مرض أو إعاقة أو نزوح أو نقص مدرسة أو نقل أو سبب مشروع، ويعالج السبب بالخدمة الاجتماعية أولاً.
المادة (59) — كبار السن من دون دخل كاف
يستحق كبير السن الذي لا يتقاضى معاشاً أو دخلاً يكفيه منفعة حماية اجتماعية وفق معيار الحاجة، من دون اشتراط القدرة على العمل أو الالتحاق ببرامج التمكين.
إذا كان المعاش أقل من عتبة الحماية، يجوز احتساب الفرق وفق قواعد الجمع بين المنافع.
المادة (60) — الأشخاص ذوو الإعاقة
لا تحل إعانة الفقر محل الحقوق والمنافع المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب القانون المختص. ويجوز الجمع بينها وبين منفعة تعويض تكلفة الإعاقة وفق مصفوفة الجمع.
تراعى التكاليف الإضافية المرتبطة بالإعاقة عند تقييم دخل الأسرة وقدرتها على تلبية الاحتياجات الأساسية.
المادة (61) — الأسر فاقدة المعيل
يجوز منح حماية إضافية مؤقتة للأسرة عند وفاة المعيل أو فقده أو حبسه أو تعرضه لعجز مفاجئ أو فقدان العمل، إلى حين استقرار مصدر دخل بديل أو تقرير استحقاق دائم.
لا يشترط على المرأة إثبات غياب معيل آخر إذا كانت هي المديرة الفعلية للأسرة وتبين من البحث حاجتها.
المادة (62) — المنافع الطارئة
يجوز صرف تحويل نقدي طارئ لمرة واحدة أو لفترة محددة للأسر المتضررة من حريق أو فيضان أو نزوح أو موجة أسعار أو وباء أو أزمة عامة، وفق الفصل السابع من هذا القانون.
لا يلزم أن تكون الأسرة مستفيدة مسبقاً من الإعانة الأساسية للحصول على المنفعة الطارئة.
المادة (63) — المنافع العينية والخدمات
يجوز أن تقترن الإعانة النقدية بمنافع عينية أو خدمات مثل الغذاء والتأمين الصحي والتعليم والسكن والنقل والطاقة عند وجود سند قانوني وتمويل واضح، ويجب منع التكرار الإداري وتعدد التسجيل لنفس الأسرة.
الأصل في دعم الدخل المرونة النقدية متى كانت الأسواق تعمل، ولا تستبدل المنفعة النقدية بعينية إلا لمبرر واضح.
المادة (64) — الدفع الشهري المنتظم
تدفع الإعانة الدورية شهرياً في موعد معلن، ويبلغ المستفيد إلكترونياً أو بوسيلة بديلة بمبلغ الدفعة وأي تغيير عليها.
تضع الهيئة خطة استمرارية تمنع انقطاع الدفع بسبب تعطل نظام واحد أو مقدم خدمة واحد.
المادة (65) — وسائل الدفع
يكون الدفع إلكترونياً عبر حساب أو محفظة أو بطاقة معتمدة، مع توفير خيار مناسب لمن لا يستطيع استخدام الوسائل الرقمية أو يقيم في منطقة لا تتوفر فيها الخدمة.
تلتزم الجهة الدافعة بتوفير نقاط وصول جغرافية كافية وترتيبات للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
المادة (66) — رسوم الدفع
لا يتحمل المستفيد رسوماً أو عمولات عن استلام المنفعة الأساسية أو الاستعلام عن رصيده أو أول عملية سحب لكل دفعة، وتتحمل الجهة المتعاقدة أو الموازنة كلفة الخدمة وفق العقد.
يحظر على الوكيل اقتطاع جزء من الإعانة أو ربط تسليمها بشراء سلعة أو خدمة.
المادة (67) — المبالغ المتأخرة
إذا تأخر صرف منفعة مستحقة بسبب خطأ إداري أو تقني، تدفع المتأخرات كاملة من تاريخ الاستحقاق مع أول دفعة ممكنة، ولا يسقط الحق لمجرد تغير السنة المالية.
تسجل الالتزامات المتأخرة في حسابات الصندوق وتظهر في التقرير السنوي.
المادة (68) — حماية المنفعة
لا يجوز الحجز على الإعانة الأساسية أو التنازل عنها أو تحويلها إلى ضمان لدين خاص، إلا في حدود استرداد مبلغ صرف بطريق الغش وبعد قرار نهائي ومع مراعاة حد الكفاف.
لا يجوز للمصرف أو مقدم الدفع مقاصة ديونه على المستفيد من مبلغ الإعانة.
المادة (69) — الاسترداد
تسترد المبالغ المصروفة دون وجه حق وفق إجراءات عادلة، ويجوز التقسيط بما لا يهبط بدخل الأسرة دون حد معيشي أدنى.
إذا كان الخطأ إدارياً بحتاً ولم يقدم المستفيد معلومات مضللة وكان قد أنفق المبلغ بحسن نية، يجوز الإعفاء الكلي أو الجزئي من الاسترداد وفق ضوابط يقرها مجلس الوزراء.
الفصل السادس — إدارة الحالة والخدمات والتمكين
المادة (70) — إدارة الحالة
تخصص إدارة حالة للأسر ذات الاحتياجات المركبة أو الفقر المزمن، ويضع الباحث مع الأسرة خطة مختصرة تربطها بالخدمات التي تحتاجها من دون فرض التزامات غير واقعية.
لا تكون خطة الحالة شرطاً لاستلام الإعانة الأساسية إلا إذا نص القانون على خدمة محددة وكان الوصول إليها متاحاً.
المادة (71) — الإحالة إلى الصحة
تنشئ الهيئة مع وزارة الصحة مسار إحالة للمستفيدين إلى الرعاية الأولية والصحة الإنجابية والصحة النفسية والتغذية والضمان الصحي وفق القوانين النافذة.
يجري الربط بالحد الأدنى من البيانات ولا تكشف الهيئة التشخيص الطبي لموظف لا يحتاج إليه.
المادة (72) — الإحالة إلى التعليم
تنسق الهيئة مع وزارة التربية والجامعات لتحديد الأطفال والطلبة المعرضين للتسرب وتوفير المنح أو النقل أو الإعفاءات أو الدعم المقرر قانوناً.
تعالج حالات الغياب المزمن بخطة دعم للأسرة والطفل قبل التفكير في أي أثر على المنفعة.
المادة (73) — القادرون على العمل
تحدد الهيئة، بالاتفاق مع وزارة العمل، الأشخاص القادرين والراغبين في العمل من الأسر المستفيدة وتعرض عليهم خدمات التشغيل والتدريب والمشاريع الصغيرة وربطهم بالقطاع الخاص.
لا يعد مجرد الاستفادة من الإعانة سبباً لإجبار الشخص على عمل غير آمن أو دون الأجر القانوني أو غير ملائم للصحة أو الرعاية الأسرية.
المادة (74) — عرض العمل المناسب
لا يؤثر رفض عرض عمل في المنفعة إلا إذا كان العرض مناسباً لمهارات الشخص وصحته ومكان إقامته ومسؤوليات الرعاية والأجر وساعات العمل، وبعد تقديم مشورة وفرصة معقولة لقبوله.
ولا يجوز أن يتأثر نصيب الأطفال أو الشخص غير القادر على العمل بسبب رفض عضو آخر للأسرة.
المادة (75) — التخرج التدريجي من الإعانة
عند انتقال المستفيد إلى عمل أو مشروع يرفع دخل الأسرة فوق عتبة الأهلية، تخفض الإعانة تدريجياً خلال مدة انتقالية تسمح باستقرار الدخل ولا تقل في الحالات العادية عن ثلاثة أشهر، وتحدد التفاصيل بالتعليمات.
إذا فقد العمل خلال مدة تحددها التعليمات يعاد تفعيل الأهلية بإجراء مبسط من دون بدء تسجيل جديد كامل.
المادة (76) — القروض والمشروعات المدرة للدخل
يجوز منح المستفيدين القادرين على العمل أولوية في القروض الميسرة وبرامج المشروعات الصغيرة وفق القانون المختص، ولا تكون القروض بديلاً إلزامياً عن الإعانة لمن لا يملك قدرة حقيقية على إدارة مشروع.
تقاس نتائج هذه البرامج باستدامة الدخل لا بعدد القروض المصروفة فقط.
المادة (77) — النساء ومقدمو الرعاية
تراعي برامج التمكين مسؤوليات الرعاية غير مدفوعة الأجر، وتوفر حيثما أمكن التدريب المرن والحضانات والنقل الآمن والعمل القريب أو المرن.
لا يشترط على امرأة معيلة قبول عمل يعرض سلامتها أو أطفالها للخطر لإبقاء الإعانة.
المادة (78) — المناطق الريفية والنائية
تعطي الهيئة أولوية للخدمات الجوالة والدفع القريب والبحث الاجتماعي والتدريب الملائم للاقتصاد المحلي في القرى والمناطق الريفية والنائية، مع مراقبة كلفة الوصول إلى الخدمة.
لا يجوز أن يؤدي بعد المنطقة عن المكتب إلى أخطاء استبعاد أعلى بصورة مستمرة من المتوسط الوطني.
المادة (79) — النازحون والعائدون
يقبل محل الإقامة الفعلي أساساً للخدمة المؤقتة للنازح أو العائد عند تعذر تثبيت السكن الدائم، وتنسق الهيئة مع وزارة الهجرة والمهجرين والجهات المحلية لاستكمال الوثائق والخدمات.
لا يفقد المستفيد حقه تلقائياً بسبب انتقاله بين محافظتين، ويحدث ملفه بدلاً من إلغائه وإعادة تقديمه من الصفر.
المادة (80) — المتابعة بعد الخروج
يجوز للهيئة متابعة الأسرة لمدة تصل إلى اثني عشر شهراً بعد خروجها من الإعانة بسبب تحسن الدخل لأغراض قياس الاستدامة وتسهيل العودة السريعة إذا حدث انتكاس، من دون استمرار الصرف ما لم تتجدد الأهلية.
تستخدم بيانات المتابعة لتقييم فاعلية سياسات التمكين.
الفصل السابع — الحماية الاجتماعية المستجيبة للصدمات
المادة (81) — تفعيل الاستجابة للصدمات
عند إعلان كارثة أو طوارئ أو أزمة اقتصادية واسعة أو حدوث صدمة محلية جسيمة، يجوز لمجلس الوزراء تفعيل مسار الاستجابة الاجتماعية السريعة بناء على توصية الهيئة والجهات المختصة.
يحدد قرار التفعيل النطاق الجغرافي أو الفئات والمدة ومصدر التمويل ونوع المنافع.
المادة (82) — التوسع الأفقي والرأسي
يجوز أثناء الصدمة زيادة قيمة المنفعة للمستفيدين القائمين أو توسيعها مؤقتاً إلى أسر جديدة متضررة أو كلاهما، مع تبسيط التحقق بما يتناسب مع درجة الاستعجال.
تستعاد قواعد التحقق العادية تدريجياً بعد زوال الصدمة.
المادة (83) — التسجيل المسبق للطوارئ
يجوز للسجل الاجتماعي الاحتفاظ، بموافقة الأسرة ووفق حماية البيانات، ببيانات أسر غير مستفيدة تقع قرب عتبة الأهلية أو في مناطق عالية المخاطر لتسريع الاستجابة عند الصدمات.
لا يترتب على التسجيل المسبق حق دائم ولا وصمة اجتماعية.
المادة (84) — صندوق احتياط الاستجابة
يخصص ضمن صندوق الحماية الاجتماعية احتياط سنوي للطوارئ والاستجابة للصدمات يحدد في الموازنة، ويجوز تعزيز موارده من احتياطي الطوارئ العام والمنح وفق القانون.
لا يستخدم الاحتياط لتمويل النفقات التشغيلية الاعتيادية التي كان يجب تقديرها في الموازنة.
المادة (85) — التنسيق الإنساني
يجوز للهيئة التنسيق مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المعتمدة لتبادل بيانات الحد الأدنى ومنع الازدواج أثناء الأزمات، وفق اتفاقات تحمي الخصوصية والسيادة وتحدد أغراض الاستخدام ومدته.
لا تسلم قاعدة بيانات المستفيدين كاملة إلى جهة خارجية إذا كان يكفي إجراء مطابقة مشفرة أو تحقق محدد.
المادة (86) — المدفوعات أثناء تعطل البنية التحتية
تضع الهيئة ترتيبات بديلة للدفع عند تعطل الاتصالات أو المصارف أو نقاط السحب، تشمل الوكلاء المتنقلين أو الدفع المؤجل المضمون أو الوسائل الأخرى الآمنة.
توثق المدفوعات الاستثنائية وتطابق لاحقاً لمنع الازدواج.
المادة (87) — إنهاء المنفعة الطارئة
تنتهي المنفعة الطارئة بانتهاء المدة المحددة، مع إشعار المستفيدين قبلها. وتمنح الأسر التي ما تزال تحت خط الفقر فرصة انتقال إلى البرنامج الاعتيادي بتقييم مبسط.
لا يعد انتهاء الطوارئ دليلاً بذاته على زوال فقر الأسرة.
المادة (88) — التقييم بعد الصدمة
تنشر الهيئة خلال ستة أشهر من انتهاء استجابة كبيرة تقريراً عن التغطية والسرعة والأخطاء والكلفة والدروس المستفادة، مع حماية البيانات الشخصية.
تستخدم النتائج لتحديث خطط الطوارئ والسجل والاحتياط.
الفصل الثامن — القرارات والشكاوى والتظلمات
المادة (89) — القرار المسبب
يكون كل قرار بالرفض أو التخفيض أو الوقف أو الاسترداد مكتوباً أو مثبتاً إلكترونياً، ويبين الوقائع والعوامل الجوهرية والأساس القانوني وحق الاعتراض والمدة والجهة المختصة.
لا تكفي عبارة عامة مثل عدم انطباق الضوابط إذا كان بالإمكان بيان السبب بصورة مفهومة.
المادة (90) — الإشعار قبل الوقف
باستثناء حالات الاحتيال المنظم أو الوفاة أو الخطأ التقني الواضح، لا توقف المنفعة الدورية إلا بعد إشعار المستفيد ومنحه خمسة عشر يوم عمل على الأقل لتقديم الرد أو التصحيح.
يجوز استمرار الجزء غير المتنازع عليه من المنفعة أثناء المراجعة.
المادة (91) — نظام الشكاوى
تنشئ الهيئة نظام شكاوى موحداً متاحاً بالهاتف والمنصة والحضور والرسائل، يمنح كل شكوى رقماً وتتبعاً ومهلة للرد لا تتجاوز خمسة عشر يوم عمل في المسائل الاعتيادية.
يجب أن تكون الشكوى مجانية وميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة والأميين وسكان المناطق النائية.
المادة (92) — الاعتراض الإداري
يجوز لصاحب الشأن الاعتراض على قرار الأهلية أو قيمة المنفعة أو الوقف أو الاسترداد خلال ثلاثين يوماً من التبليغ، ويجوز قبول الاعتراض المتأخر لعذر مشروع.
تراجع الجهة القرار من موظف أو وحدة غير التي أصدرته متى كان ذلك ممكناً.
المادة (93) — لجان التظلمات
تشكل في كل محافظة لجنة تظلمات مستقلة وظيفياً عن وحدات الاستهداف والدفع، برئاسة موظف قانوني رفيع وعضوية ممثل عن الهيئة ووزارة التخطيط وخبير اجتماعي، ويجوز الاستعانة بممثل لحقوق الإنسان بصفة مراقب.
لا يشارك في نظر التظلم من سبق له إصدار القرار أو البحث محل النزاع.
المادة (94) — مدة البت
تبت لجنة التظلمات خلال عشرين يوم عمل من اكتمال الملف، ويعد عدم البت بعد المدة سبباً يجيز لصاحب الشأن اللجوء إلى القضاء وفق القانون.
تعطى الأولوية لتظلمات وقف المنفعة الوحيدة أو الحالات التي تضم طفلاً أو مريضاً أو شخصاً بلا مأوى.
المادة (95) — الأثر المؤقت للتظلم
يجوز للجنة، بطلب من صاحب الشأن، الأمر باستمرار مؤقت لكل المنفعة أو جزء منها إذا كان وقفها يسبب ضرراً معيشياً جسيماً وكان الاعتراض قائماً على أسباب جدية.
تراعى عند التسوية النهائية أي مبالغ دفعت مؤقتاً.
المادة (96) — الطعن القضائي
تخضع القرارات النهائية الصادرة بموجب هذا القانون للطعن أمام القضاء الإداري وفق المدد والإجراءات المقررة قانوناً، ولا يمنع استعمال الشكوى الداخلية من اللجوء إلى القضاء بعد استنفاد التظلم الإلزامي حيث يقرره القانون.
تعفى الدعاوى المتعلقة بالإعانة الأساسية من الرسوم القضائية بالنسبة لمن يثبت عجزه عن دفعها وفق القانون.
المادة (97) — المساعدة القانونية
تتعاون الهيئة مع نقابة المحامين ومؤسسات المساعدة القانونية لتوفير المشورة للفئات الهشة في المنازعات المعقدة أو الاستردادات الكبيرة أو ادعاءات التمييز.
لا تكون الاستعانة بمحام شرطاً للاعتراض الإداري.
المادة (98) — حماية المبلغ والشاهد
يحظر اتخاذ إجراء انتقامي ضد من يبلغ بحسن نية عن فساد أو اقتطاع أو بيع دور أو تزوير أو إساءة استخدام بيانات، وتطبق قوانين حماية المبلغين والوظيفة العامة ذات الصلة.
توفر الهيئة قناة سرية للتبليغ وتحيل الشبهة الجزائية أو التأديبية إلى الجهة المختصة.
المادة (99) — نشر مؤشرات الإنصاف
تنشر الهيئة كل ربع سنة مؤشرات عدد الطلبات والقبول والرفض ومدة البت والتظلمات ونتائجها وأسباب الوقف والاسترداد موزعة جغرافياً وديموغرافياً بصورة مجمعة.
يستخدم الاختلاف غير المبرر بين المحافظات سبباً لإجراء تدقيق فني أو نزاهة.
الفصل التاسع — صندوق الحماية الاجتماعية والتمويل والرقابة
المادة (100) — استمرار صندوق الحماية الاجتماعية
يستمر صندوق الحماية الاجتماعية القائم ضمن الهيئة بشخصيته التنظيمية وحقوقه والتزاماته وأمواله، ويتولى تمويل المنافع التي يحددها هذا القانون وفق التخصيصات المعتمدة.
تعاد مواءمة مجلس إدارة الصندوق واختصاصاته بنظام يصدر خلال مئة وثمانين يوماً.
المادة (101) — موارد الصندوق
تتكون موارد الصندوق من التخصيصات السنوية في الموازنة العامة الاتحادية، والمبالغ المخصصة قانوناً من الرسوم أو الغرامات، والمنح والهبات المقبولة وفق القانون، وعوائد استثمار أمواله المسموح بها، والمبالغ المستردة، وأي موارد أخرى ينص عليها قانون.
لا تفرض استقطاعات جديدة على رواتب الموظفين أو إيرادات قطاعات بعينها إلا بقانون مالي واضح يبين مبررها وأثرها.
المادة (102) — تقدير الاحتياجات المالية
تعد الهيئة سنوياً، بالتعاون مع وزارتي التخطيط والمالية، تقديراً مالياً وديموغرافياً متوسط الأجل لعدد الأسر المتوقعة وقيمة المنافع والسيناريوهات الاقتصادية والاحتياط اللازم للصدمات.
يرفق التقدير بمشروع موازنة الوزارة ويعرض على مجلس الوزراء واللجنة النيابية المختصة.
المادة (103) — الرقابة والتدقيق
تخضع أموال الصندوق وتعاقدات الدفع ونظم المعلومات لرقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي وهيئة النزاهة والرقابة الداخلية وفق اختصاص كل منها.
تجرى مطابقة مالية شهرية بين أوامر الصرف ونتائج الدفع والحسابات الراجعة، ويحقق فوراً في الفروقات الجوهرية.
المادة (104) — الشفافية المالية
تنشر الهيئة سنوياً الإنفاق على المنافع بحسب البرنامج والمحافظة، والنفقات الإدارية، ورسوم خدمات الدفع، والمبالغ المستردة، والديون المتراكمة، ونتائج التدقيق، ضمن حدود السرية القانونية.
تظهر كلفة الإدارة منفصلة عن قيمة التحويلات إلى المستفيدين.
المادة (105) — المشتريات ومقدمو الدفع
تخضع عقود البطاقات والمحافظ ونظم المعلومات والبحث الميداني والمراكز الهاتفية لقانون المشتريات والعقود النافذ، وتمنع الشروط التي تحصر المستفيد بمقدم واحد بلا مبرر أو تفرض رسوماً خفية.
تلزم العقود بمعايير الأمن السيبراني واستمرارية الخدمة وإرجاع البيانات للدولة عند انتهاء العقد وقابلية الانتقال إلى مقدم آخر.
الفصل العاشر — المخالفات والأحكام الانتقالية والختامية
المادة (106) — الغش وتقديم المعلومات الكاذبة
يعاقب وفق القوانين الجزائية النافذة من يزور وثيقة أو ينتحل هوية أو يقدم عمداً بيانات جوهرية كاذبة بقصد الحصول على منفعة لا يستحقها، مع استرداد المبلغ المصروف دون وجه حق.
لا يعد الخطأ أو السهو أو سوء فهم النموذج غشاً ما لم يثبت القصد، وتراعى التناسب والقدرة على السداد.
المادة (107) — إساءة استعمال الوظيفة
دون إخلال بأي عقوبة أشد، يحال إلى الجهات المختصة الموظف أو المتعاقد الذي يطلب مقابلاً لإدراج أسرة أو تقديم البحث أو تسريع معاملة، أو يتلاعب بالاستهداف أو الدفع، أو يسرب بيانات المستفيدين، أو يميز بينهم لأسباب سياسية أو شخصية.
تسترد المنفعة أو الرشوة غير المشروعة من الفاعل ولا يحمل المستفيد حسن النية تبعة فعل الموظف.
المادة (108) — حماية الحقوق القائمة
تستمر جميع الإعانات وقرارات الشمول والبطاقات والملفات النافذة في تاريخ نفاذ هذا القانون إلى أن يعاد تقييمها وفق أحكامه، ولا يجوز إيقافها لمجرد استبدال القانون.
تبدأ المراجعة تدريجياً مع إعطاء أولوية للحالات التي تظهر فيها تناقضات بيانات جوهرية، ولا يعاد تسجيل الجميع من الصفر.
المادة (109) — انتقال البيانات والموظفين والأموال
تعد قواعد البيانات والموجودات والعقود والموظفون والأموال والحقوق والالتزامات الخاصة بهيئة وصندوق الحماية الاجتماعية القائمة مستمرة حكماً، وتعدل الأسماء والهياكل والسجلات محاسبياً وإدارياً من دون انقطاع الخدمة.
تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لحفظ الحقوق الوظيفية والملاك والخدمة.
المادة (110) — إلغاء التشريع السابق واستمرار التعليمات
يلغى قانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014 من تاريخ نفاذ هذا القانون، وتلغى النصوص والقرارات التي تتعارض معه بالقدر المتعارض.
تبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجب القانون الملغى نافذة مؤقتاً فيما لا يتعارض مع هذا القانون إلى أن تستبدل، على ألا تتجاوز مدة الاستبدال ثمانية عشر شهراً.
المادة (111) — الأنظمة والتعليمات والمواعيد
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنظيم مهام الهيئة والصندوق ومعادلة المنفعة والسجل والاستجابة للصدمات خلال مئة وثمانين يوماً من نفاذ القانون، ويصدر رئيس الهيئة التعليمات الفنية والإجرائية التي تدخل ضمن اختصاصه.
تعد الهيئة خلال اثني عشر شهراً خطة انتقال للسجل الاجتماعي الموحد وتوحيد قواعد البيانات، وخلال ثمانية عشر شهراً تنقل جميع برامج المساعدة النقدية الاتحادية القابلة للربط إلى السجل أو واجهة تشغيل بيني معه.
المادة (112) — النفاذ
ينفذ هذا القانون بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، باستثناء المواد التي تحتاج نظاماً أو بنية تقنية فتطبق وفق المدد الانتقالية المحددة، مع استمرار الحقوق القائمة طوال فترة الانتقال.
الأسباب الموجبة والمذكرة التفسيرية
الأسباب الموجبة
تنفيذاً للمادة (30) من الدستور وتطويراً لنظام الحماية الاجتماعية بما يضمن وصول الدعم إلى الأشد حاجة، ويخفض أخطاء الاستبعاد والإدراج، ويحول السجل الاجتماعي والربط البيني والاستجابة للصدمات إلى قواعد قانونية مستقرة، ويربط قيمة الإعانة بخط الفقر والقدرة المعيشية، ويحمي حقوق المستفيد في البيانات والاعتراض، ويضمن استمرار هيئة الحماية الاجتماعية وصندوقها وحقوق المشمولين، شُرع هذا القانون.
لماذا الاستبدال أفضل من تعديل محدود
القانون القائم صُمم قبل مرحلة السجل الوطني الموحد والربط الواسع للبيانات والمدفوعات الرقمية وتجارب Cash Plus والاستجابة الاجتماعية للصدمات. إضافة هذه العناصر كتعديلات متفرقة ستنتج قانوناً مركباً يصعب قراءته. الاستبدال يسمح بحفظ المؤسسة القائمة مع إعادة ترتيب وظائفها وقواعد الأهلية والدفع والاعتراض بصورة واحدة.
من الفئة إلى الحاجة
يحتفظ المشروع بالأولوية للأرامل والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وفاقدي المعيل والنازحين، لكنه يفصل بين «الفئة» و«الفقر». فأسرة فقيرة لا ينبغي أن تستبعد لأنها لا تحمل وصفاً تقليدياً، كما لا ينبغي أن تحصل أسرة ميسورة على إعانة مخصصة للفقر بمجرد انتمائها إلى فئة. وتبقى الحقوق التعويضية المرتبطة بالإعاقة أو الشهادة أو غيرهما خاضعة لقوانينها الخاصة.
السجل الاجتماعي ليس مجرد قاعدة أسماء
يتحول السجل إلى منصة أهلية وتنسيق بين البرامج، لكنه يخضع لحقوق التصحيح وتقليل البيانات وتوثيق الوصول والمراجعة البشرية. ويمنع المشروع رفض المواطن بقرار آلي مغلق، لأن نماذج الاستهداف قد تخطئ أو تتأثر ببيانات قديمة أو غير دقيقة.
كفاية التحويلات
جدول المبالغ الثابت في قانون 2014 كان مناسباً لمرحلة معينة لكنه لا يصلح كآلية طويلة الأجل في بيئة تتغير فيها الأسعار وخط الفقر. لذلك يفرض المشروع معادلة معلنة ومراجعة سنوية بدلاً من وضع رقم داخل القانون. ويجب أن ينشر أثر الإعانة كنسبة من خط الفقر حتى يستطيع البرلمان والجمهور تقييم كفايتها.
الأطفال والتحويلات المتكاملة
يستفيد المشروع من التجربة العراقية الحديثة في المثنى التي ربطت التحويل للأطفال والحوامل بخدمات الصحة والتغذية. لكنه يتجنب العقوبة العمياء: إذا لم توجد مدرسة أو مركز صحي أو نقل، لا يجوز قطع المنفعة لأن الأسرة لم تستخدم خدمة غير متاحة.
العمل من دون مصيدة إعانة
المبدأ هو أن الحماية تساعد الانتقال إلى دخل مستقر لا أن تعاقبه. لذلك لا يقطع الدعم فور أول راتب، ويستخدم تدرجاً انتقالياً مع عودة مبسطة إذا فقد المستفيد العمل سريعاً. في المقابل، يمكن للهيئة ربط القادرين على العمل بخدمات التدريب والتشغيل وعروض العمل المناسبة.
الاستجابة للصدمات
أثبتت الأزمات أن قاعدة بيانات اعتيادية لا تكفي إذا لم يكن القانون يسمح بالتوسع السريع. ولهذا يتيح المشروع زيادة قيمة الدفعات للمستفيدين القائمين، وإدخال أسر جديدة مؤقتاً، واستخدام احتياط طوارئ، مع ضوابط للتعاون مع الشركاء الإنسانيين وحماية البيانات.
المواءمة مع التشريعات القائمة
| التشريع أو المنظومة | العلاقة الحالية | الإجراء المقترح |
|---|---|---|
| قانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014 | ينشئ الهيئة والصندوق ويحدد الاستهداف والإعانة. | إلغاء واستبدال مع استمرار الهيئة والصندوق والحقوق والبيانات والموظفين. |
| نظام مهام هيئة الحماية الاجتماعية رقم (1) لسنة 2016 | ينظم مهام الهيئة القائمة. | يبقى مؤقتاً في غير المتعارض ويستبدل خلال 180 يوماً بنظام متوافق مع السجل الموحد وإدارة المنافع. |
| تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الحماية الاجتماعية لسنة 2017 | تفصل اللجان والإجراءات والتنفيذ. | استمرار مؤقت ثم إعادة إصدار إجراءات التسجيل والبحث والتظلم وفق القانون الجديد. |
| قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (18) لسنة 2023 | ضمان تأميني قائم على الاشتراكات للعاملين. | لا يدمج في POL-80؛ يربط بالسجل لتبادل حالة الاستحقاق والدخل ومنع الازدواج غير المشروع. |
| قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة | منافع وحقوق مرتبطة بالإعاقة وتكلفة الدعم. | عدم اعتبار منفعة الإعاقة بديلاً عن إعانة الفقر؛ اعتماد قواعد جمع واضحة واحتساب صافي القدرة الاقتصادية. |
| قانون الضمان الصحي رقم (22) لسنة 2020 | تغطية وتمويل الرعاية الصحية. | استخدام السجل لتسهيل شمول الفئات المدعومة ومزامنة بيانات الاستحقاق دون كشف طبي زائد. |
| قوانين البطاقة الوطنية والأحوال المدنية | الهوية والوقائع المدنية. | الاعتماد على الرقم الوطني والربط البيني مع مسار مؤقت لمن فقد وثائقه أو لم يستكمل التسجيل. |
| قوانين حماية البيانات والحكومة الرقمية عند إقرارها | تنظيم معالجة البيانات والتشغيل البيني. | اعتبار سجل الحماية من الأنظمة عالية الحساسية وإخضاعه لتقليل البيانات وحقوق التصحيح والتدقيق. |
الأحكام الانتقالية ومتطلبات التطبيق
| المدة | المتطلب |
|---|---|
| 0–3 أشهر | استمرار الصرف والملفات والبطاقات بلا تغيير، وتشكيل فريق الانتقال وحصر الأنظمة والعقود وقواعد البيانات. |
| حتى 6 أشهر | إصدار أنظمة مهام الهيئة والصندوق ومعادلة المنفعة والسجل، واعتماد مصفوفة الجمع بين المنافع وقواعد التظلم. |
| 6–12 شهراً | إطلاق نسخة تشغيلية موحدة للسجل الاجتماعي وحق الاطلاع والتصحيح، وتدقيق نموذج الاستهداف، وربط أهم قواعد الهوية والدخل والتقاعد والضمان. |
| 12–18 شهراً | نقل البرامج النقدية الاتحادية القابلة للربط إلى السجل أو واجهة تشغيل بيني، وإعادة هيكلة التحديث السنوي إلى تحديث مستمر، وتطبيق التخرج التدريجي. |
| خلال 24 شهراً | استكمال نظام الاستجابة للصدمات واحتياط التمويل، ونشر أول تقييم وطني لأخطاء الاستبعاد والإدراج وكفاية المنافع. |
القاعدة الحاكمة للانتقال هي عدم انقطاع الخدمة. لا يعاد تسجيل أكثر من مليوني أسرة من الصفر، ولا تستبدل قاعدة بيانات تعمل بنظام جديد دفعة واحدة من دون تشغيل متوازٍ ومطابقة. وتكون الأولوية في أول سنة لإتاحة التصحيح، ومراجعة الاستهداف، ومعادلة المنفعة، وربط أكبر مصادر البيانات أثراً.
الأثر المالي والتنفيذي
العبء المالي الرئيسي في POL-80 ليس إنشاء مؤسسة جديدة؛ الهيئة والصندوق ومنصة الدفع والباحثون موجودون. الأثر يأتي من كفاية التخصيصات، وتحديث قيمة الإعانة، وتوسيع التغطية إلى أسر مؤهلة غير مشمولة، وتطوير السجل والتشغيل البيني، وإنشاء احتياط للصدمات.
تشير دفعة أيار 2026 إلى نحو 441 مليار دينار شهرياً لقرابة 2.059 مليون أسرة خارج إقليم كوردستان. هذا يعادل، إذا بقي المستوى مستقراً، أكثر من خمسة تريليونات دينار سنوياً تقريباً للتحويل الأساسي وحده، قبل برامج أخرى. لذلك لا يضع المشروع وعداً رقمياً غير ممول؛ بل يفرض تقديراً مالياً متوسط الأجل ومعادلة كفاية يراجعها مجلس الوزراء والبرلمان ضمن الموازنة.
من جهة أخرى، يمكن أن يحقق السجل الموحد وتقاطع البيانات وفصل المنافع المتراكبة وفورات من إزالة التكرار والغش، لكن هذه الوفورات لا ينبغي افتراضها مسبقاً أو استخدامها لتبرير خفض التغطية. تنشر الهيئة قيمة المبالغ المستردة ومعدل أخطاء الإدراج والاستبعاد وكلفة الإدارة لكي يقاس الإصلاح على الكفاءة والعدالة معاً.
تكون كلفة التحول الرقمي محدودة مقارنة بحجم التحويلات إذا استخدمت البنى الحكومية القائمة ومعايير تشغيل بيني موحدة، لكن يجب تخصيص موارد للأمن السيبراني، وتدقيق النماذج، والدعم الهاتفي، والمنافذ الحضورية حتى لا تتحول الرقمنة إلى سبب جديد للاستبعاد.
الضمانات والرقابة
- تسجيل مفتوح طوال السنة وعدم ربط الحق بوجبة تقديم قصيرة.
- قرار مسبب وحق في الاطلاع على البيانات وتصحيحها والتظلم منها.
- منع رفض أو وقف المنفعة بقرار آلي صرف من دون مراجعة بشرية.
- تقييم مستقل لنموذج الاستهداف وأخطاء الاستبعاد والإدراج والانحياز الجغرافي.
- فصل واضح بين تسجيل الأسرة وتقييم الأهلية والدفع حتى لا يختلط وجود الاسم بالاستحقاق.
- تدقيق مالي شهري لعقود الدفع، ورقابة ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة.
- تقارير ربع سنوية عن الطلبات والرفض والتظلمات والتفاوت بين المحافظات، وتقرير سنوي عن الكفاية والإنفاق.
- منع استخدام بيانات الحماية لأغراض انتخابية أو تجارية أو غير مرتبطة بالخدمة.
المرجعيات الدولية والمقارنة
صادق العراق عام 2023 على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (102) بشأن الضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا)، وقبل الأجزاء من الثاني إلى العاشر. وعلى الرغم من أن POL-80 يتناول المساعدة الاجتماعية غير القائمة على الاشتراكات، فإن مبادئ الكفاية والإدارة السليمة والحقوق القابلة للتظلم والحد الأدنى من أمن الدخل تظل مرجعاً مهماً للمنظومة ككل.
توصية منظمة العمل الدولية رقم (202) بشأن أرضيات الحماية الاجتماعية تدعو إلى ضمانات أساسية عبر دورة الحياة، وكفاية وقابلية تنبؤ المنافع، وإجراءات شكوى وطعن فعالة، ورصد دوري، وتمويل مستدام. ويترجم المشروع هذه المبادئ إلى قواعد وطنية من دون نسخ نموذج أجنبي أو إنشاء حق غير ممول.
في 2026 دعمت UNICEF والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة المشترك تبادل خبرة للحكومة العراقية مع سلطنة عُمان حول الحماية على أساس دورة الحياة والاستدامة والتكامل بين المساعدة والضمان وسوق العمل. يستفيد المشروع من الاتجاه نفسه، لكنه يبقي الاختصاصات العراقية الحالية ويختار التكامل عبر السجل والتشغيل البيني بدلاً من دمج مؤسسات مختلفة في صندوق واحد.
كما أن تجربة شبكة أمان اجتماعي مستهدفة بالفقر في إقليم كوردستان خلال 2026 تؤكد أهمية وجود قواعد قابلة للتشغيل بين الأنظمة المختلفة داخل الدولة، مع احترام الاختصاصات الدستورية وقابلية انتقال الحقوق وعدم الازدواج.
المصادر والمراجع
- دستور جمهورية العراق — مجلس النواب العراقيالمواد 29 و30 و22 و34 وغيرها من الأساس الدستوري للضمان الاجتماعي والأسرة والعمل والتعليم.
- وزارة العدل — قانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014 مع قراري مجلس الوزراء 254 لسنة 2016 و153 لسنة 2021مرجع رسمي للقانون النافذ وحزمة القرارات المرتبطة به.
- وزارة العدل — العدد 4316 من الوقائع العراقيةتوثيق نشر قانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014 في 24 آذار 2014.
- وزارة العدل — تعليمات آلية عمل اللجان لقانون الحماية الاجتماعيةتوثيق تعليمات رقم (7) لسنة 2017 المتعلقة بآلية عمل اللجان.
- وزارة العدل — تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الحماية الاجتماعيةتوثيق تعليمات رقم (8) لسنة 2017 لتسهيل تنفيذ القانون.
- هيئة الحماية الاجتماعية — منصة مظلتيالخدمات الرقمية الحالية، التسجيل في قاعدة بيانات الفقر، البيان السنوي، تحديث الهوية والبطاقة التموينية والبحث في الدفعات.
- وزارة التخطيط — نتائج المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرةإعلان نسبة الفقر الوطنية 17.5% في نتائج مسح 2023–2024.
- وزارة التخطيط — دعم المحافظات الأكثر فقراًأحدث نسب الفقر المعلنة للمحافظات في 2024 واستخدامها لتحديد المحافظات الأعلى فقراً.
- وكالة الأنباء العراقية — دفعة الإعانة لشهر أيار 2026بيانات رسمية من وزارة العمل عن قرابة 2.059 مليون أسرة وقيمة دفعة شهر أيار 2026.
- وكالة الأنباء العراقية — السجل الاجتماعي الموحدإعلان وزارة العمل عن قرب إطلاق السجل الاجتماعي الموحد وربطه بمنع الازدواج والتلاعب.
- الأمم المتحدة في العراق — التقرير السنوي للنتائج 2025يوثق تصميم وإطلاق السجل الوطني الموحد وسياسات جودة ومشاركة البيانات وتطوير استراتيجية الحماية الاجتماعية وآلية الشكاوى.
- UNICEF Iraq — المبادرة المتكاملة لمنفعة الطفل في المثنىتجربة عراقية للتحويل النقدي المتكامل للأطفال والحوامل وربطه بالصحة والتغذية والخدمات.
- UNICEF Iraq — الإصلاح والتبادل الفني مع سلطنة عُمان 2026يوثق اتجاه الإصلاح العراقي نحو نظام دورة حياة أكثر تكاملاً واستدامة وربط المساعدة والضمان وسياسات سوق العمل.
- UNICEF Iraq — Social Policyتحليل فجوات الفقر متعدد الأبعاد والاستهداف وتطوير نظام معلومات شبكة الأمان الاجتماعي.
- ILO NORMLEX — Ratifications for Iraqيوثق تصديق العراق على اتفاقية الضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا) رقم 102 في 22 آذار 2023.
- ILO — Social Protection Floors Recommendation, 2012 (No. 202)مرجع للمبادئ الدولية في الكفاية وقابلية التنبؤ والشكاوى والحدود الدنيا للحماية الاجتماعية.
البرنامج السياسي لعلي زويد — مشروع قانون مقترح ضمن محور الصحة والحماية الاجتماعية والأسرة. لا يمثل قانوناً نافذاً ما لم يستكمل الإجراءات الدستورية للتشريع والنشر.