انتقل إلى المحتوى
POL-82

هذه وثيقة مقترحة للنقاش؛ لا تمثل قانونًا نافذًا.

البرنامج السياسي لعلي زويد

مشروع قانون تعديل · الصحة والحماية الاجتماعية والأسرة

مشروع قانون التعديل الأول لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017

الوقاية من المخدرات والعلاج وإعادة التأهيل والمكافحة: تطوير القانون النافذ إلى منظومة متوازنة تعالج التعاطي بوصفه مسألة صحية وقضائية قابلة للتحويل، وتوجه أدوات الردع والتحقيق المشدد إلى الاتجار المنظم والتمويل والحدود والسلائف.

رقم الوثيقة
POL-82
الإصدار
1.0
تاريخ النشر
7 تشرين الأول 2026
النطاق
جمهورية العراق

الملخص التنفيذي

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017 هو الأساس الاتحادي النافذ لتنظيم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف، وإنشاء الهيئة الوطنية العليا والمديرية العامة المختصة، وتجريم الاتجار والحيازة غير المشروعة، وإتاحة بدائل علاجية للمتعاطي والعلاج الطوعي بسرية. وقد بقي القانون نافذاً مع تحديثات دورية للجداول ببيانات تصدرها وزارة الصحة، ومنها تحديثات منشورة في 2023 و2024 و2025.

المشكلة ليست غياب قانون من الصفر، بل أن أحكام الوقاية والعلاج والتأهيل ما زالت محدودة قياساً بتطور منظومة المكافحة، وأن البيانات والعلاج والعدالة والتحقيق المالي والمواد النفسية الجديدة تحتاج إلى إطار أدق. كما أن القانون الحالي يعاقب الحيازة للاستعمال الشخصي، ثم يتيح للمحكمة استبدال العقوبة بالعلاج، بينما تسمح المادة (40) لمن يطلب العلاج طوعاً بعدم إقامة الدعوى عليه. هذا البناء يمكن تطويره بحيث يصبح التحويل العلاجي أكثر وضوحاً وقابلية للتطبيق، من دون إضعاف ملاحقة الاتجار.

وفي المسار التشريعي الراهن، أنهى مجلس النواب في 24 آب 2026 القراءة الأولى لمشروع حكومي للتعديل الأول للقانون، وأعلنت لجنة الصحة ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في 10 و15 أيلول 2026 استمرار دراسة التعديل وعقد جلسات استماع. وأوضح مجلس النواب أن المشروع الحكومي يتجه إلى استحداث شعب في المناطق الحدودية وتشديد بعض العقوبات وإنشاء صندوق لدعم المكافحة والفحص. لذلك لا يقترح POL-82 قانوناً موازياً، بل يقدم صياغة متكاملة للتعديل الأول تستوعب هذا المسار وتضيف إليه الوقاية والعلاج والرعاية اللاحقة والحقوق والبيانات والتحقيق المالي والرقابة على المراكز.

يعتمد المشروع تمييزاً وظيفياً: المتعاطي أو الحائز للاستعمال الشخصي يخضع للتقييم والعلاج والبدائل القضائية متى لم يثبت قصد الاتجار؛ أما الشبكات المنظمة والتمويل والفساد الحدودي واستغلال الأطفال فتواجه بأدوات تحقيق ومصادرة وتشديد مستقلة. ويظل توافر الأدوية الخاضعة للرقابة للأغراض الطبية جزءاً من السياسة، لأن مكافحة التسريب لا ينبغي أن تتحول إلى منع للعلاج المشروع.

المسار التشريعي الحالي

كانت هناك محاولة تعديل في الدورة النيابية السابقة وصلت إلى القراءة الأولى في 16 آب 2023 والقراءة الثانية في 30 كانون الثاني 2024 ولم تستكمل بالتصويت. وفي الدورة الحالية أكمل مجلس النواب في 24 آب 2026 قراءة أولى لمشروع حكومي جديد بعنوان «مشروع قانون التعديل الأول لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017» مكون من 23 مادة.

بحسب الإعلان الرسمي لمجلس النواب، يركز المشروع الحالي على تكثيف إجراءات المكافحة، واستحداث شعب في المناطق الحدودية البرية والجوية والبحرية، وتشديد بعض العقوبات، واستحداث صندوق لدعم أعمال المكافحة والفحص. وفي 10 أيلول 2026 أعلنت لجنة الصحة ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية دراسة مواد المشروع، ثم عقدت في 15 أيلول جلسة استماع بمشاركة جهات قانونية وأمنية وصحية وخبراء.

هذا المسار يعني أن أفضل أداة برلمانية ليست فتح قانون مستقل جديد، بل تقديم بديل متكامل داخل مشروع التعديل الأول ذاته. لذلك صيغت المواد أدناه بحيث يمكن مقارنتها مادةً بمادة مع المشروع الحكومي عند توفر نصه النهائي للجنة، مع الحفاظ على عناصر الحدود والصندوق والتشديد المعلن عنها وإضافة الحزمة الصحية والحقوقية التي يحتاجها التطبيق.

الفجوة التشريعية

الفجوات الأساسية والمعالجة المقترحة
المجالالوضع القائمالمعالجة
التعاطي والاستعمال الشخصيتجريم الحيازة الشخصية مع إمكانية بديل علاجي بقرار المحكمة.إبقاء التجريم كإطار احتياطي، وجعل التقييم والتحويل العلاجي هو الأصل للمرة الأولى عند غياب قصد الاتجار.
العلاج الطوعيحصانة من إقامة الدعوى مع مدد ملاحظة وإيداع ثابتة نسبياً.حماية أوسع لطلب العلاج، وخطة علاج سريرية فردية، ومنع الاحتجاز العلاجي غير الضروري.
المراكزتداخل عملي محتمل بين الصحة والأمن والتأهيل الاجتماعي.قرار طبي لوزارة الصحة، أمن للداخلية، وتأهيل اجتماعي لوزارة العمل، مع ترخيص موحد للقطاع الخاص.
الوقايةتوعية عامة واختصاصات متناثرة.نظام وقاية قائم على الدليل للأسرة والمدرسة والجامعة والعمل والمجتمع مع تقييم للفعالية.
البياناتقواعد تنظيمية وأمنية متعددة.مرصد وطني ببيانات مجهلة وإنذار مبكر وفصل سجل العلاج عن السجل الأمني.
المواد الجديدةتحديث الجداول ممكن ببيانات وزارية، لكن الاستجابة قد تتأخر أمام المواد المستحدثة.رقابة مؤقتة مسببّة ومحددة المدة ثم تقييم نهائي ونشر رسمي.
الفحصالضبط والفحص أساسيان في الإثبات.اعتماد المختبرات، سلسلة الحيازة، وعدم الاكتفاء بالفحص الميداني، وحق إعادة الفحص.
الاتجار المنظمعقوبات ومصادرة وتعاون دولي موجودة.تحقيق مالي، مستفيد حقيقي، فساد حدودي، تسليم مراقب مضبوط قضائياً، واستغلال الأطفال كظرف مشدد.
التمويلالمشروع الحكومي أعلن التوجه لإنشاء صندوق.صندوق داخل الخزينة برقابة مالية وفصل أبواب الوقاية والعلاج والفحص والمكافحة، بلا حوافز مرتبطة بعدد الموقوفين.

السياسة التشريعية المقترحة

1. الأمن والصحة مساران متكاملان لا متنافسان

الردع يتركز على السوق غير المشروع والشبكات والتمويل والفساد والعنف، بينما يعالج اضطراب تعاطي المواد كحالة صحية حين لا توجد أدلة اتجار. هذا لا يلغي دور القضاء؛ بل ينقل جزءاً من استجابته من الحبس قصير الأثر إلى تدبير قابل للقياس والمراجعة.

2. العلاج مبني على التقييم لا على قالب واحد

لا يحتاج كل متعاطٍ إلى إيداع سكني، ولا يصلح التنويم القسري كقاعدة. الخطة تبدأ بالتقييم، ثم تحدد مستوى الرعاية المناسب، مع إمكانية الانتقال بين العلاج الخارجي والسكني والرعاية اللاحقة. الانتكاس مؤشر لإعادة التقييم وليس دليلاً بذاته على فشل أخلاقي أو استحقاق الحبس.

3. حماية البيانات شرط لطلب العلاج

إذا كان طالب العلاج يخشى انتقال اسمه إلى جهة العمل أو قاعدة أمنية، يتراجع الوصول المبكر إلى الخدمة. لذلك يفصل المشروع ملف العلاج عن سجلات الضبط والترخيص، ويجيز البيانات المجهلة للبحث والاستراتيجية.

4. الوقاية تُقاس بالنتائج

التوعية وحدها ليست سياسة وقاية. النظام المقترح يبدأ بالأسرة والمدرسة والصحة النفسية والتسرب والمهارات الحياتية، ويمول البرامج على أساس نتائج قابلة للتقييم، لا على حجم الحملات أو عدد المطبوعات.

5. المكافحة تستهدف الشبكة والمال

توسيع شعب الحدود مهم، لكنه لا يكفي من دون تحليل استخباري وتحقيق مالي ومختبرات وسلسلة حيازة وتعاون قضائي دولي. ولذلك يضيف المشروع هذه الأدوات مع رقابة القضاء وحماية الغير حسن النية.

6. التنظيم لا يمنع الدواء المشروع

تخضع المواد للرقابة لأسباب مشروعة، لكن كثيراً منها أدوية ضرورية. لذلك يلزم القانون وزارة الصحة بمراقبة النقص وضمان التوافر للأغراض الطبية، بالتوازي مع منع التسريب.

الأسباب الموجبة

لغرض تطوير الاستجابة الوطنية للمخدرات والمؤثرات العقلية بما يواكب توسع أنماط الاتجار وظهور المواد النفسية الجديدة، ولتعزيز قدرات الحدود والفحص والتحقيق المالي والتعاون الدولي، ولإكمال الجانب الوقائي والعلاجي والتأهيلي في القانون النافذ، وتوفير بدائل قضائية فعالة للمتعاطين والحائزين للاستعمال الشخصي مع تشديد المواجهة على الشبكات المنظمة واستغلال الأطفال والفساد، ولحماية سرية العلاج وحقوق المرضى وتنظيم المراكز ورفع جودة الخدمات، وضمان توافر الأدوية الخاضعة للرقابة للأغراض الطبية المشروعة، شرع هذا القانون.

المذكرة التفسيرية

العلاقة بالقانون النافذ

يحافظ التعديل على الهيكل المؤسسي الذي أرساه قانون 50 لسنة 2017 بدلاً من استبداله بهيئات جديدة. فالهيئة الوطنية العليا تبقى في وزارة الصحة، والمديرية العامة تبقى في وزارة الداخلية، والجداول والتراخيص تستمر. الجديد هو توزيع أوضح بين العلاج والتأهيل والمكافحة، وأمانة فنية ومرصد، ومعايير قانونية للسرية والتحويل العلاجي والمراكز والفحص والتحقيق المالي.

التحويل العلاجي

القانون الحالي يحتوي أساساً لهذا المسار في المادة (39)، لكن التطبيق يتوقف على قرار المحكمة وعلى بنية علاجية قد لا تكون متكافئة بين المحافظات. الصياغة الجديدة تحول التقييم السريري إلى نقطة مركزية، وتجعل الحبس للمرة الأولى عند غياب قصد الاتجار خياراً احتياطياً بعد فشل التدبير أو تعذر تطبيقه. ولا يمنع ذلك توقيع العقوبة عند وجود اتجار أو جريمة مستقلة.

العلاج الطوعي

تتوسع الحماية المنصوص عليها أصلاً في المادة (40) لتصبح أكثر عملية: لا يطلب من الشخص أن يدخل مؤسسة سكنية مدة ثابتة لكي يستفيد من الحصانة، وإنما يتلقى المستوى المناسب لحالته. ولا تستخدم أقواله العلاجية لإثبات التعاطي السابق، وهو عنصر مهم لبناء الثقة في الخدمة.

المراكز التابعة للداخلية

ظهرت في السنوات الأخيرة مراكز تأهيل مرتبطة بجهود وزارة الداخلية إلى جانب مسؤولية وزارة الصحة القانونية عن العلاج. لا يفترض المشروع إغلاق البنية القائمة، لكنه يفصل السلطة: الأمن والإدارة للمؤسسة المالكة، والقرار السريري والبروتوكول والترخيص لوزارة الصحة. هذا يمنع تضارب الوظائف ويضمن معياراً صحياً واحداً.

المخدرات كجريمة منظمة

تحقيق الأثر الأمني لا يعتمد على زيادة عقوبة المتعاطي، بل على الوصول إلى قيادة الشبكة ومالها ومخازنها وصلاتها بالحدود والفساد. لذلك ترتبط التدابير الجديدة بالتحقيق المالي والمستفيد الحقيقي والتسليم المراقب والفحص الموثق، وتفصل تماماً عن العلاج والبيانات الصحية.

الاستراتيجية الوطنية

أشارت الأمم المتحدة في العراق في 2026 إلى اعتماد الحكومة في نهاية 2024 «الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات في العراق 2025–2030» بمشاركة 33 وزارة وجهة أمنية ومؤسسات أخرى. يتعامل المشروع معها بوصفها الخطة التنفيذية الراهنة، لكنه يحول الاستراتيجية مستقبلاً من وثيقة إدارية إلى التزام دوري بالتقييم والتمويل والتقرير إلى البرلمان.

المعايير العلاجية والوقائية

تستند المواد الخاصة بالعلاج إلى المبادئ التي وضعتها منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في «المعايير الدولية لعلاج اضطرابات تعاطي المخدرات» التي تؤكد العلاج الفعال القائم على الدليل والأخلاق واحتياجات الفئات المختلفة. كما تستند الوقاية إلى المعايير الدولية المشتركة التي تركز على الأسرة والمدرسة والمجتمع وعوامل الخطورة والحماية بدلاً من الاقتصار على رسائل التخويف.

المواءمة مع التشريعات القائمة

مصفوفة المواءمة التشريعية
التشريع/المجالالعلاقةالإجراء
قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017القانون الأساس.يبقى نافذاً ويقرأ مع هذا التعديل قانوناً واحداً.
قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 وقانون أصول المحاكمات الجزائيةالقواعد العامة للجريمة والتحقيق والمحاكمة.تطبق عند عدم وجود نص خاص؛ وتنفذ البدائل القضائية وفق الأصول.
قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابتتبع عائدات الشبكات والتحويلات.تنسيق التحقيق المالي ومنع إنشاء منظومة مصادرة موازية.
قانون الصحة العامة ومشروع POL-72الوقاية والرصد والصحة العامة.تكامل المرصد والإنذار المبكر مع النظام الصحي الوطني.
قانون حقوق المريض والمسؤولية الطبية / POL-74الموافقة والسرية والجودة والشكاوى.تطبق القواعد العامة وتضاف ضمانات متخصصة لعلاج اضطرابات التعاطي.
قانون الصحة النفسية / POL-76الإدخال غير الطوعي والحالة النفسية المصاحبة.لا يسمح بالاحتجاز العلاجي خارج الضمانات الصحية والقضائية.
حقوق الطفل وعدالة الأحداث / POL-77 وPOL-78الأطفال المخالفون أو المحتاجون للحماية.منع وضع الطفل في مراكز البالغين وتقديم العلاج والتعليم والأسرة على العقوبة غير الضرورية.
قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة / POL-79الإتاحة والترتيبات المعقولة.التزام جميع المراكز بإتاحة الخدمات وعدم التمييز.
حماية البيانات الشخصية / POL-85 عند تشريعهالسجلات الصحية والأمنية.مواءمة قواعد النفاذ والحفظ والمحو والتدقيق مع القانون العام للبيانات.

الأحكام الانتقالية ومتطلبات التطبيق

برنامج النفاذ
المدة من النشرالإجراء
فوريتطبيق السرية وعدم التمييز وحماية طلب العلاج الطوعي، واستمرار المؤسسات والإجازات القائمة.
0–3 أشهرتشكيل الأمانة الفنية والمرصد، وتكليف فرق إعداد التعليمات والبروتوكولات.
حتى 6 أشهرإصدار معايير العلاج والترخيص والتحويل العلاجي والفحص المختبري والجرعة الزائدة وحماية البيانات.
6–12 شهراًإطلاق منصة التراخيص والتتبع التنظيمي، واعتماد مختبرات الفحص، وتصحيح أوضاع المراكز العامة والخاصة.
حتى 18 شهراًتغطية جميع المحافظات بمسار إحالة علاجي واضح، وبدء التقرير السنوي الموحد والإنذار المبكر.
سنويتقرير إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب عن التنفيذ والإنفاق والنتائج والفجوات.

لا يجوز تعليق حق المريض في العلاج إلى حين اكتمال المنصة أو التعليمات. وإذا تعارض إجراء انتقالي مع الحق في السرية أو السلامة الصحية، تطبق القاعدة الأكثر حماية إلى حين صدور التعليمات.

الأثر المالي والتنفيذي

تترتب كلفة على إنشاء الأمانة الفنية والمرصد، واعتماد المختبرات، وربط قواعد البيانات، وتوسيع شبكة العلاج وتدريب الملاكات. ولا يمكن وضع رقم موثوق موحد من المصادر العامة المتاحة لأن عدد الأسرّة والمراجعين والكادر والبنية الفعلية يختلف بين المحافظات ولم ينشر حتى تاريخ إعداد الوثيقة خط أساس مالي موحد يسمح بحساب دقيق.

لذلك يربط المشروع الإنفاق بخطة ممولة ضمن الاستراتيجية والموازنة، ويستخدم صندوق الدعم كأداة إضافية لا كبديل عن الاعتمادات الأساسية. ويفرض تقسيم الصندوق إلى أبواب محددة لمنع استحواذ الإنفاق الأمني على الوقاية والعلاج أو العكس، مع تدقيق ديوان الرقابة المالية.

يمكن خفض جزء من كلفة التأسيس باستخدام المؤسسات القائمة: الهيئة الوطنية العليا، المديرية العامة، دوائر الصحة، مختبرات الطب العدلي والرقابة الدوائية، مراكز التأهيل، وخدمات وزارة العمل. وتتركز الاستثمارات الجديدة في الفجوات: الكادر العلاجي، الجودة، المعلومات، الفحص المتقدم، الإنذار المبكر، والرعاية اللاحقة.

التحويل العلاجي قد يقلل كلفة الحبس للقضايا منخفضة الخطورة، لكنه لا يفترض وفراً تلقائياً؛ إذ يجب أن يقابله تمويل حقيقي للعلاج. ويقاس الأثر خلال ثلاث سنوات بمؤشرات الدخول إلى العلاج، إكمال الخطط، العودة إلى الدراسة والعمل، الانتكاس، التكرار الجرمي، والضغط على مؤسسات التوقيف.

الضمانات والرقابة

  • أمر قضائي مسبب لأساليب التحقيق الخاصة والحجز على الأموال.
  • الفحص المختبري التأكيدي وسلسلة الحيازة وحق إعادة الفحص عند النزاع.
  • عدم اعتبار الكمية وحدها دليلاً حاسماً على قصد الاتجار.
  • فصل سجل العلاج عن قواعد الضبط والتحقيق.
  • سرية العلاج وعدم استخدام طلب المساعدة كأساس للملاحقة عن التعاطي الشخصي.
  • خطة علاج فردية وموافقة مستنيرة، مع ضوابط مشددة لأي علاج غير طوعي.
  • حماية الأطفال والنساء وذوي الإعاقة ومن لديهم اضطرابات نفسية مصاحبة.
  • تفتيش وترخيص للمراكز العامة والخاصة وآلية شكاوى مستقلة.
  • تدقيق الصندوق ونشر إنفاقه ومنع ربط المكافأة بقيمة المصادرات أو أعداد الموقوفين.
  • تقرير سنوي علني يوازن بين مؤشرات الصحة والعدالة والأمن والمال.

المرجعيات الدولية

يرتبط النظام العراقي للرقابة الدولية بالاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 بصيغتها المعدلة، واتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988. وتبين سجلات الأمم المتحدة مشاركة العراق في الاتفاقية الوحيدة بصيغتها المعدلة منذ 1978، وانضمامه إلى اتفاقية المؤثرات العقلية في 17 أيار 1976، وانضمامه إلى اتفاقية 1988 في 22 تموز 1998.

هذه الاتفاقيات لا تختزل الاستجابة بالعقوبة؛ فهي تؤسس للرقابة على المواد والتعاون الدولي مع الاعتراف بالاستخدامات الطبية والعلمية. أما الجانب العلاجي والوقائي الحديث فيستند إلى المعايير المشتركة لمنظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، التي تدعو إلى علاج قائم على الدليل والأخلاق، وإلى منظومة وقاية متكاملة عبر مراحل العمر.

ويأتي التعديل أيضاً في سياق تغير سوق المخدرات في العراق والمنطقة. وقد سلط تقرير UNODC عن ديناميات الاتجار في العراق والشرق الأوسط الضوء على نمو المنشطات الأمفيتامينية والكبتاغون والحاجة إلى تعاون وطني وإقليمي ودولي مستدام، بينما أكدت الأمم المتحدة في العراق في 2026 أن العلاج وإعادة التأهيل والوقاية جزء من الاستراتيجية الوطنية إلى جانب بناء قدرات المكافحة.

المصادر والمراجع

  1. وزارة العدل — الوقائع العراقية العدد (4446) لسنة 2017توثيق نشر قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017.
  2. دليل القوانين الصيدلانية — نص قانون رقم (50) لسنة 2017مرجع نصي للقانون المنشور، استخدم للتحقق من بنية المواد والتعاريف والعلاج والتراخيص.
  3. مجلس النواب — القراءة الأولى لمشروع التعديل الأول، 24 آب 2026يوثق القراءة الأولى واتجاهات المشروع المعلنة: شعب حدودية، تشديد بعض العقوبات، وصندوق دعم للمكافحة والفحص.
  4. مجلس النواب — جلسة الاستماع بشأن تعديل القانون، 15 أيلول 2026يوثق استمرار تنضيج المشروع بمشاركة لجان وجهات قانونية وأمنية وصحية.
  5. وزارة العدل — الوقائع العراقية العدد (4737) لسنة 2023بيان وزارة الصحة رقم (238) لسنة 2023 بإضافة مواد إلى جداول القانون.
  6. وزارة العدل — الوقائع العراقية العدد (4804) لسنة 2024بيان رقم (348) لسنة 2024 بشأن إضافة مواد إلى جدول المؤثرات العقلية.
  7. وزارة العدل — الوقائع العراقية العدد (4849) لسنة 2025بيان رقم (347) لسنة 2025 بإضافة مواد إلى الجداول الخاصة بقانون 50 لسنة 2017.
  8. الأمم المتحدة في العراق / UNODC — 2026يوثق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2025–2030 والتعاون وبناء القدرات.
  9. UNODC — Drug Trafficking Dynamics across Iraq and the Middle Eastتحليل اتجاهات الاتجار مع التركيز على العراق للفترة 2019–2023.
  10. WHO / UNODC — International Standards for the Treatment of Drug Use Disorders, 2020مرجع تنظيم العلاج القائم على الدليل والأخلاق واحتياجات الفئات الخاصة.
  11. UNODC / WHO — International Standards on Drug Use Prevention, 2018مرجع نظام الوقاية القائم على عوامل الخطورة والحماية وتدخلات الأسرة والمدرسة والمجتمع.
  12. United Nations Treaty Collection — Single Convention on Narcotic Drugsيوثق مشاركة العراق في الاتفاقية الوحيدة بصيغتها المعدلة.
  13. United Nations Treaty Collection — Convention on Psychotropic Substancesيوثق انضمام العراق في 17 أيار 1976.
  14. United Nations Treaty Collection — 1988 Convention against Illicit Trafficيوثق انضمام العراق في 22 تموز 1998.

البرنامج السياسي لعلي زويد — مشروع قانون مقترح ضمن محور الصحة والحماية الاجتماعية والأسرة. لا يمثل قانوناً نافذاً ولا يحل محل مشروع حكومي قائم إلا إذا اعتمده مجلس النواب ضمن الإجراءات الدستورية للتشريع والنشر.

عم تبحث؟

ابحث في المحتوى المنشور على الموقع.