انتقل إلى المحتوى
POL-83

هذه وثيقة مقترحة للنقاش؛ لا تمثل قانونًا نافذًا.

البرنامج السياسي لعلي زويد

مشروع قانون مقترح · الصحة والحماية الاجتماعية والأسرة

قانون مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا والعمال المهاجرين

إلغاء واستبدال قانون رقم (28) لسنة 2012 بإطار أحدث يدمج التجريم والملاحقة مع التعرف المبكر على الضحايا، وعدم معاقبتهم، والتعويض، والاستقدام العادل، وحماية العمال المهاجرين من العمل القسري وحجز الوثائق والمديونية والاستغلال.

رقم الوثيقة
POL-83
الإصدار
1.0
تاريخ النشر
7 تشرين الأول 2026
النطاق
جمهورية العراق

الملخص التنفيذي

يمتلك العراق أساساً قانونياً لمكافحة الاتجار بالأشخاص منذ قانون رقم (28) لسنة 2012، الذي أنشأ اللجنة المركزية برئاسة وزير الداخلية وجرّم صور الاتجار ونص على مساعدة الضحايا. كما صدر نظام دور رعاية ضحايا الاتجار بالبشر رقم (7) لسنة 2017، وصادق العراق بالقانون رقم (4) لسنة 2024 على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر، فضلاً عن انضمامه منذ 9 شباط 2009 إلى بروتوكول الأمم المتحدة المكمل لاتفاقية الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

غير أن الإطار الحالي شديد الاختصار مقارنة بتطور الجريمة وسوق العمل والهجرة. وفي 25 تموز 2026 أنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمقترح التعديل الأول لقانون 2012، بما يؤكد أن الإصلاح التشريعي أصبح مساراً قائماً لا مجرد توصية مستقبلية. كما أوصت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة في ملاحظاتها على العراق الصادرة في شباط 2026 بإزالة اشتراط وسائل الإكراه في اتجار الأطفال، وتوسيع سلطة التعرف على الضحايا إلى ما يتجاوز القضاء وحده، وإدخال مبدأ عدم معاقبة الضحايا، وتحسين البيانات والحماية.

وفي سوق العمل، ينظم قانون العمل رقم (37) لسنة 2015 تشغيل الأجانب ويحظر العمل الجبري، فيما عزز قرار وزارة العمل رقم (74/1) لسنة 2025 حماية العاملات المنزليات الأجنبيات من رسوم الاستقدام وإساءة مكاتب الاستقدام. لكن المخاطر العملية ما زالت تشمل الاستقدام الخادع، وحجز جوازات السفر، وعدم دفع الأجور، والتهديد بالترحيل، ونقل العامل بين أصحاب العمل خارج المسار النظامي. وتشير خطة المنظمة الدولية للهجرة للعراق لعام 2026 إلى نحو 370 ألف عامل مهاجر في البلاد، بينما أظهرت بيانات رصد حدودي للمنظمة أن الاستقدام الخادع من أبرز مؤشرات الاستغلال التي رُصدت لدى المسافرين لأغراض العمل.

لذلك يقترح POL-83 قانون إلغاء واستبدال لا قانوناً موازياً: يحافظ على المؤسسات القائمة ويطورها، ويجعل حماية الضحية متاحة من لحظة الاشتباه المعقول، ويمنع معاقبتها على مخالفات نتجت مباشرة عن الاتجار، ويضع قواعد وطنية للاستقدام العادل، ويمنع حجز الوثائق ورسوم الاستقدام على العامل، ويتيح تغيير صاحب العمل عند وجود استغلال، ويعزز التحقيق المالي والجرائم الرقمية والتعويض والتعاون الدولي، مع الحفاظ على الاختصاص القضائي والرقابة على التدابير المقيدة للحقوق.

الفجوة التشريعية

أهم الفجوات التي يعالجها المشروع
المجالالوضع القائمالمعالجة المقترحة
اتجار الأطفالالتعريف الحالي صيغ ضمن تعريف عام قد يثير إشكال إثبات الوسائل.نص مستقل: يكفي الفعل بقصد الاستغلال ولا يشترط الإكراه أو الخداع.
التعرف على الضحاياتطبيقات سابقة ربطت الوصول إلى الحماية بدرجة كبيرة بالمسار القضائي.تعرف إداري أولي وصفة «ضحية مفترضة» مع بقاء وصف الجريمة للمحكمة.
عدم المعاقبةلا توجد قاعدة عامة صريحة تمنع معاقبة الضحية على أفعال نتجت مباشرة عن الاتجار.إعفاء من مخالفات الإقامة والعمل والتسول والدعارة وغيرها في حدود العلاقة السببية.
العمال المهاجرونقواعد متفرقة في قانون العمل وقرارات الاستقدام.حظر رسوم الاستقدام وحجز الجواز والتهديد بالإقامة، وعقد مفهوم ومسار تغيير صاحب العمل عند الاستغلال.
الخدمة المنزليةخصوصية مكان العمل تجعل التفتيش والحماية أكثر صعوبة.حقوق وقائية صريحة ومقابلات خارج المنزل ودخول المنزل برضا أو إذن قضائي.
التعويضالحماية موجودة لكن مسار الرد والأجور والتعويض يحتاج وضوحاً أكبر.أولوية رد الأجور والممتلكات وتدابير تحفظية وربط المصادرة بحقوق الضحية.
البياناتتعدد الجهات يصعّب تكوين صورة وطنية متسقة.نظام إحصائي موحد غير اسمي قدر الإمكان وتقرير سنوي علني.
المسار البرلماني 2026مقترح تعديل أول دخل القراءة الأولى.نص شامل يمكن أن يعتمد كبديل متكامل أو أساس لإعادة صياغة التعديل الجاري.

السياسة التشريعية المقترحة

يعتمد المشروع خمسة خطوط مترابطة: أولاً تجريم واضح يميز بين الاتجار ومجرد مخالفة العمل أو الإقامة؛ ثانياً حماية فورية لا تتوقف على تعاون الضحية مع التحقيق؛ ثالثاً وقاية سوق العمل من خلال الاستقدام العادل وحظر رسوم الاستقدام وحجز الوثائق؛ رابعاً ملاحقة مالية ورقمية وشركات ومسؤولين متواطئين؛ خامساً بيانات وتقييم وتمويل يتيحان قياس النتيجة لا عدد الاعتقالات فقط.

اختيرت صيغة الإلغاء والاستبدال بدلاً من التعديل الجزئي لأن القانون الحالي مكون من أربع عشرة مادة، بينما تتطلب الإصلاحات الجديدة بنية مؤسسية وحقوقاً وإجراءات وعقوبات وأحكاماً انتقالية كثيرة. ويحافظ المشروع مع ذلك على اللجنة والوحدات ودور الرعاية القائمة ويحولها إلى أساس للهيكل الجديد، بما يقلل كلفة الانتقال ويمنع الفراغ المؤسسي.

الأسباب الموجبة

لغرض تطوير المنظومة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بما ينسجم مع الدستور والتزامات جمهورية العراق الدولية والإقليمية، ولمعالجة التطور في أنماط الاستغلال والعمل القسري والتجنيد الرقمي والاستقدام الخادع، ولتأمين تعرف مبكر على الضحايا وعدم معاقبتهم عن الأفعال التي ترتبت مباشرة على حالة الاتجار، ولتوفير الحماية والرعاية والتعويض وإعادة الإدماج، ولتعزيز حقوق العمال المهاجرين ومنع حجز وثائقهم وتحميلهم رسوم الاستقدام أو استخدام وضع الإقامة لإكراههم، ولتطوير التحقيق المالي والرقمي والرقابة على مكاتب الاستقدام والشركات، شرع هذا القانون.

المذكرة التفسيرية

1. لماذا لا يكفي تشديد العقوبات وحده؟

الاتجار جريمة تقوم في كثير من الحالات على اقتصاد استغلالي يبدأ قبل الجريمة الظاهرة: وسيط يفرض ديناً على العامل، أو عقد مزيف، أو مصادرة جواز، أو صاحب عمل يهدد بالترحيل، أو شبكة تتنقل بين التسول والاستغلال الجنسي والعمل القسري. تشديد العقوبة على الجاني مهم، لكنه لا يمنع هذه السلسلة إذا بقي الضحية خائفاً من التوقيف أو الغرامة أو فقدان الإقامة. لذلك يربط المشروع الردع الجنائي بمسار وقاية وحماية واضح.

2. التعرف الإداري لا ينتقص من القضاء

يقصد بالتعرف الإداري أن تتمكن جهة حماية أو مفتش عمل أو موظف منفذ حدودي من القول إن هناك «أسباباً معقولة» تستوجب وقف الترحيل وإحالة الشخص إلى الخدمات. أما تقرير ما إذا وقعت جريمة ومن ارتكبها وإدانته فيبقى للقضاء. هذا الفصل يحمي الضحية مبكراً ولا يحول الموظف الإداري إلى قاضٍ.

3. عدم معاقبة الضحية

تظهر قضايا الاتجار أحياناً في صورة مخالفة إقامة أو تسول أو دعارة أو عمل بلا إجازة أو وثيقة غير صحيحة. إذا كان هذا السلوك نتيجة مباشرة للاتجار، فإن معاقبة الضحية تخدم المتجر لأنها تمنع الإبلاغ وتزيد قابلية الضحية للسيطرة. لذلك يضع المشروع قاعدة سببية محددة، ولا يمنح حصانة عامة من الجرائم الجسيمة.

4. حماية العامل المهاجر من دون إنشاء نظام عمل موازٍ

حقوق الأجر وساعات العمل والإجازات والعقود تبقى محكومة أساساً بقانون العمل. أما هذا المشروع فيركز على نقاط الضعف التي تتحول إلى اتجار أو عمل قسري: رسوم الاستقدام، الديون، حجز الجواز، نقل العامل خفية، التهديد بالترحيل، والانتقام من الشكوى. ويعمم على جميع العمال المهاجرين بعض الضمانات التي عززتها وزارة العمل في 2025 بالنسبة إلى استقدام العاملات المنزليات الأجنبيات.

5. الطفل والمرأة وذوو الإعاقة

يستجيب المشروع لخصوصية الفئات الأكثر عرضة للاستغلال. فالطفل لا يطالب بإثبات الإكراه، ولا يعاد الطفل غير المصحوب قبل تقييم مصلحته. وتحظر إعادة وصم ضحايا الاستغلال الجنسي، وتفرض ترتيبات معقولة للأشخاص ذوي الإعاقة في المقابلات والمحاكم والخدمات.

الأحكام الانتقالية ومتطلبات التطبيق

برنامج النفاذ
المدةالإجراء
من تاريخ النشرتطبيق الحماية العاجلة وعدم معاقبة الضحية، واستمرار المؤسسات والدور القائمة.
0–3 أشهرتسمية الأمانة الفنية ونقاط الاتصال، واعتماد نموذج مؤقت للتعرف والإحالة متعدد الجهات.
حتى 6 أشهرإصدار تعليمات التعرف، والاستقدام العادل، والخطوط متعددة اللغات، وحماية البيانات، والتحقيق المالي، والتدريب.
حتى 12 شهراًإصدار نظام دور الحماية الجديد، وتطوير السجل الإلكتروني للاستقدام والعمل، واعتماد مقدمي الخدمات غير الحكوميين.
12–18 شهراًربط المحافظات بالنظام الوطني للبيانات وإصدار أول تقرير سنوي موحد.
خلال سنةتقديم حزمة مواءمة لقانون العمل والإقامة والتشريعات الأخرى عند الحاجة.

الأثر المالي والتنفيذي

لا يحتاج المشروع إلى إنشاء جهاز حكومي جديد بالكامل. اللجنة المركزية والوحدات الأمنية واللجان الفرعية ودور الرعاية ومفتشو العمل ونظم الإقامة قائمة بالفعل، ولذلك تتركز الكلفة في تطوير المديرية والأمانة الفنية، وتوسيع خدمات الإيواء والرعاية، والترجمة والخطوط متعددة اللغات، وربط قواعد البيانات، وتدريب الموظفين، وزيادة التفتيش على مكاتب الاستقدام والقطاعات عالية الخطورة.

لا تتوفر في المصادر العامة حتى تاريخ إعداد المشروع بيانات تشغيلية موحدة تسمح بتقدير مالي دقيق لجميع المحافظات ودور الحماية وعدد الحالات والملاكات؛ لذلك لا يضع المشروع رقماً زائف الدقة. ويلزم الجهات التنفيذية بإدراج كلفة التنفيذ مفصّلة ضمن الموازنة والخطط السنوية، مع فصل مصروفات الحماية والخدمات عن مصروفات إنفاذ القانون.

يمكن أن تخفض المنصة الموحدة والاستقدام العادل بعض تكاليف الإنفاذ اللاحقة عبر تقليل الوسطاء الوهميين وتسهيل تتبع صاحب العمل الفعلي، لكن هذا يعد منفعة محتملة لا وفراً مضموناً، ويجب قياسه فعلياً في التقارير السنوية.

الضمانات والرقابة

  • الرقابة القضائية على المراقبة الفنية والتجميد والحجز والتدابير المقيدة للحرية.
  • الفصل بين التعرف الإداري لأغراض الحماية وبين الإثبات الجزائي أمام المحكمة.
  • عدم ربط الحماية بالشهادة أو الإدانة.
  • عدم احتجاز الضحية داخل دار الحماية.
  • حظر استخدام بيانات الحماية لملاحقة الضحية عن مخالفات إقامة نتجت عن الاتجار.
  • مراعاة حق الدفاع عند استخدام المقابلات المسجلة وتدابير حماية الشهود.
  • عدم اعتبار كل خلاف عمالي اتجاراً؛ يجب توافر عناصر الإكراه أو الخداع والاستغلال.
  • تدقيق أداء مكاتب الاستقدام ونشر الجزاءات الإدارية النهائية وفق قواعد الشفافية.
  • تقرير وطني سنوي ببيانات غير اسمية ومؤشرات تشمل الحماية والتعويض لا الاعتقالات فقط.
  • عدم ربط مكافآت الجهات الأمنية بقيمة المصادرة أو عدد القضايا.

المرجعيات الدولية

انضم العراق في 9 شباط 2009 إلى بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. ويقوم تعريف الجريمة في المشروع على بنية الفعل والوسيلة والغرض الواردة في البروتوكول، مع استثناء الطفل من ضرورة إثبات الوسيلة.

صادق العراق أيضاً بالقانون رقم (4) لسنة 2024 على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال. كما أن اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم (29) بشأن العمل الجبري ورقم (105) بشأن إلغائه نافذتان بالنسبة إلى العراق، وتشكلان مرجعاً أساسياً في حماية العامل من السخرة والعبودية بسبب الدين.

تكتسب توصيات لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة للعراق في شباط 2026 قيمة خاصة لأنها تتناول مباشرة فجوات المنظومة الوطنية: اتجار الأطفال، وحدود التعرف القضائي، ومبدأ عدم المعاقبة، والبيانات والحماية. ويحول المشروع هذه النقاط إلى قواعد قابلة للتنفيذ ضمن النظام القانوني العراقي، مع الإبقاء على الاختصاص القضائي في التجريم والإدانة.

المصادر والمراجع

  1. مجلس النواب العراقي — دستور جمهورية العراق لعام 2005المادة (37/ثالثاً) تحظر العمل القسري والعبودية وتجارة الرقيق والاتجار بالنساء والأطفال والاتجار بالجنس.
  2. وزارة العدل — قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012 مع نظامه وتعديلات النظامالنص النافذ المنشور في الوقائع العراقية العدد 4236 بتاريخ 23 نيسان 2012، والأساس القانوني الحالي للمكافحة والحماية.
  3. مجلس النواب العراقي — القراءة الأولى لمقترح التعديل الأول لقانون مكافحة الاتجار بالبشر، 25 تموز 2026يوثق وجود مسار تشريعي قائم للتعديل الأول في الدورة الحالية.
  4. مجلس القضاء الأعلى — ملاحظات على مسودة تعديل قانون مكافحة الاتجار بالبشرمرجع وطني يتناول تعديل اللجنة الوطنية واستحداث المديرية وتشديد بعض العقوبات وصياغات التعديل.
  5. وزارة العدل — قانون رقم (4) لسنة 2024 للتصديق على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشريوثق نشر قانون التصديق في الوقائع العراقية العدد 4766 في آذار 2024.
  6. United Nations Treaty Collection — Trafficking in Persons Protocol, Iraq accessionيوثق انضمام العراق في 9 شباط 2009 إلى بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص المكمل لاتفاقية الجريمة المنظمة.
  7. ILO NATLEX — Iraq Labour Law No. 37 of 2015قانون العمل النافذ، بما في ذلك تنظيم عمل الأجانب وحظر صور العمل الجبري.
  8. ILO — Code of Conduct for Fair Recruitment, Republic of Iraqمرجع وطني-ثلاثي للاستقدام العادل وحقوق العمال وطريقة تنظيم مكاتب التشغيل والاستقدام.
  9. ILO CEACR — Iraq: regulation of recruitment agencies and foreign female domestic workers, Decision 74/1 of 2025يوثق قرار 74/1 المؤرخ 1 تموز 2025 وتشديد رقابة مكاتب الاستقدام وحظر تحميل العاملات رسوم الاستقدام.
  10. IOM — Iraq Crisis Response Plan 2026يشير إلى وجود نحو 370 ألف عامل مهاجر في العراق وإلى مخاطر الاستقدام غير الأخلاقي وسوء ظروف العمل والحماية المحدودة.
  11. IOM DTM Iraq — Spotlight at the Border: Data Insights into Trafficking in Persons in Iraqبيانات رصد حدودي عن مؤشرات الاستغلال، وبخاصة الاستقدام الخادع وعدم دفع الأجور والعمل القسري؛ لا تمثل تقديراً وطنياً للانتشار.
  12. CEDAW — Concluding observations on the eighth periodic report of Iraq, 16 February 2026توصيات حديثة للعراق بشأن تعريف اتجار الأطفال، توسيع التعرف على الضحايا خارج القضاء، مبدأ عدم المعاقبة، البيانات، وحماية النساء والفتيات.
  13. UNODC — Model Law against Trafficking in Personsمرجع تشريعي لتنفيذ بروتوكول باليرمو وبناء أحكام التجريم والحماية والتعاون.
  14. OHCHR — Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Traffickingمرجع حقوقي للنهج المتمحور حول الضحية، وعدم العقوبة، والحق في الحماية والجبر.
  15. ILO NORMLEX — Ratifications for Iraqيوثق نفاذ اتفاقيتي العمل الجبري رقم 29 وإلغاء العمل الجبري رقم 105 وغيرها من اتفاقيات العمل المصادق عليها.

البرنامج السياسي لعلي زويد — مشروع قانون مقترح ضمن محور الصحة والحماية الاجتماعية والأسرة. لا يمثل قانوناً نافذاً، ويحتاج إلى الإقرار وفق الإجراءات الدستورية والنشر في الجريدة الرسمية.

عم تبحث؟

ابحث في المحتوى المنشور على الموقع.