مشروع قانون مقترح · الصحة والحماية الاجتماعية والأسرة
قانون مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا والعمال المهاجرين
إلغاء واستبدال قانون رقم (28) لسنة 2012 بإطار أحدث يدمج التجريم والملاحقة مع التعرف المبكر على الضحايا، وعدم معاقبتهم، والتعويض، والاستقدام العادل، وحماية العمال المهاجرين من العمل القسري وحجز الوثائق والمديونية والاستغلال.
الملخص التنفيذي
يمتلك العراق أساساً قانونياً لمكافحة الاتجار بالأشخاص منذ قانون رقم (28) لسنة 2012، الذي أنشأ اللجنة المركزية برئاسة وزير الداخلية وجرّم صور الاتجار ونص على مساعدة الضحايا. كما صدر نظام دور رعاية ضحايا الاتجار بالبشر رقم (7) لسنة 2017، وصادق العراق بالقانون رقم (4) لسنة 2024 على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر، فضلاً عن انضمامه منذ 9 شباط 2009 إلى بروتوكول الأمم المتحدة المكمل لاتفاقية الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
غير أن الإطار الحالي شديد الاختصار مقارنة بتطور الجريمة وسوق العمل والهجرة. وفي 25 تموز 2026 أنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمقترح التعديل الأول لقانون 2012، بما يؤكد أن الإصلاح التشريعي أصبح مساراً قائماً لا مجرد توصية مستقبلية. كما أوصت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة في ملاحظاتها على العراق الصادرة في شباط 2026 بإزالة اشتراط وسائل الإكراه في اتجار الأطفال، وتوسيع سلطة التعرف على الضحايا إلى ما يتجاوز القضاء وحده، وإدخال مبدأ عدم معاقبة الضحايا، وتحسين البيانات والحماية.
وفي سوق العمل، ينظم قانون العمل رقم (37) لسنة 2015 تشغيل الأجانب ويحظر العمل الجبري، فيما عزز قرار وزارة العمل رقم (74/1) لسنة 2025 حماية العاملات المنزليات الأجنبيات من رسوم الاستقدام وإساءة مكاتب الاستقدام. لكن المخاطر العملية ما زالت تشمل الاستقدام الخادع، وحجز جوازات السفر، وعدم دفع الأجور، والتهديد بالترحيل، ونقل العامل بين أصحاب العمل خارج المسار النظامي. وتشير خطة المنظمة الدولية للهجرة للعراق لعام 2026 إلى نحو 370 ألف عامل مهاجر في البلاد، بينما أظهرت بيانات رصد حدودي للمنظمة أن الاستقدام الخادع من أبرز مؤشرات الاستغلال التي رُصدت لدى المسافرين لأغراض العمل.
لذلك يقترح POL-83 قانون إلغاء واستبدال لا قانوناً موازياً: يحافظ على المؤسسات القائمة ويطورها، ويجعل حماية الضحية متاحة من لحظة الاشتباه المعقول، ويمنع معاقبتها على مخالفات نتجت مباشرة عن الاتجار، ويضع قواعد وطنية للاستقدام العادل، ويمنع حجز الوثائق ورسوم الاستقدام على العامل، ويتيح تغيير صاحب العمل عند وجود استغلال، ويعزز التحقيق المالي والجرائم الرقمية والتعويض والتعاون الدولي، مع الحفاظ على الاختصاص القضائي والرقابة على التدابير المقيدة للحقوق.
السياق الدستوري والقانوني
المادة (37/ثالثاً) من دستور جمهورية العراق تحظر العمل القسري والعبودية وتجارة الرقيق والاتجار بالنساء والأطفال والاتجار بالجنس، وتوفر أساساً دستورياً مباشراً لتشريع قواعد جزائية وحمائية متكاملة. كما ترتبط الحماية بضمانات الكرامة والحرية والمحاكمة العادلة وحق العمل والحماية من الاستغلال.
قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012 نافذ ويضم أربعة عشر مادة فقط. وهو يعرّف الجريمة، وينشئ لجنة مركزية ولجاناً فرعية، ويضع عقوبات، ويقرر عدم الاعتداد بموافقة الضحية، ويلزم دوائر الدولة بمساعدات صحية وقانونية وسكنية وتأهيلية. هذه العناصر تشكل قاعدة مهمة، لكنها لا تنظم بالتفصيل التعرف المبكر، وعدم المعاقبة، وتعويض الضحية، والاستقدام العادل، والعمل القسري الحديث، والبيانات، والتحقيق المالي، والجرائم الرقمية، أو العلاقة العملية بين حماية المهاجر وقواعد الإقامة والعمل.
قانون العمل رقم (37) لسنة 2015 يكمل هذا الإطار من زاوية العمل: يسري على العامل الأجنبي وفق أحكامه، وينظم إجازة العمل، ويحظر صور العمل الجبري، ويقرر أن فقدان الوظيفة لا يجعل العامل المقيم قانونياً غير نظامي بمجرده. ويستفيد المشروع من هذه القاعدة ولا يستبدلها، بل ينظم نقاط الخطر التي تتحول فيها مخالفة العمل إلى إكراه أو اتجار.
الفجوة التشريعية
| المجال | الوضع القائم | المعالجة المقترحة |
|---|---|---|
| اتجار الأطفال | التعريف الحالي صيغ ضمن تعريف عام قد يثير إشكال إثبات الوسائل. | نص مستقل: يكفي الفعل بقصد الاستغلال ولا يشترط الإكراه أو الخداع. |
| التعرف على الضحايا | تطبيقات سابقة ربطت الوصول إلى الحماية بدرجة كبيرة بالمسار القضائي. | تعرف إداري أولي وصفة «ضحية مفترضة» مع بقاء وصف الجريمة للمحكمة. |
| عدم المعاقبة | لا توجد قاعدة عامة صريحة تمنع معاقبة الضحية على أفعال نتجت مباشرة عن الاتجار. | إعفاء من مخالفات الإقامة والعمل والتسول والدعارة وغيرها في حدود العلاقة السببية. |
| العمال المهاجرون | قواعد متفرقة في قانون العمل وقرارات الاستقدام. | حظر رسوم الاستقدام وحجز الجواز والتهديد بالإقامة، وعقد مفهوم ومسار تغيير صاحب العمل عند الاستغلال. |
| الخدمة المنزلية | خصوصية مكان العمل تجعل التفتيش والحماية أكثر صعوبة. | حقوق وقائية صريحة ومقابلات خارج المنزل ودخول المنزل برضا أو إذن قضائي. |
| التعويض | الحماية موجودة لكن مسار الرد والأجور والتعويض يحتاج وضوحاً أكبر. | أولوية رد الأجور والممتلكات وتدابير تحفظية وربط المصادرة بحقوق الضحية. |
| البيانات | تعدد الجهات يصعّب تكوين صورة وطنية متسقة. | نظام إحصائي موحد غير اسمي قدر الإمكان وتقرير سنوي علني. |
| المسار البرلماني 2026 | مقترح تعديل أول دخل القراءة الأولى. | نص شامل يمكن أن يعتمد كبديل متكامل أو أساس لإعادة صياغة التعديل الجاري. |
السياسة التشريعية المقترحة
يعتمد المشروع خمسة خطوط مترابطة: أولاً تجريم واضح يميز بين الاتجار ومجرد مخالفة العمل أو الإقامة؛ ثانياً حماية فورية لا تتوقف على تعاون الضحية مع التحقيق؛ ثالثاً وقاية سوق العمل من خلال الاستقدام العادل وحظر رسوم الاستقدام وحجز الوثائق؛ رابعاً ملاحقة مالية ورقمية وشركات ومسؤولين متواطئين؛ خامساً بيانات وتقييم وتمويل يتيحان قياس النتيجة لا عدد الاعتقالات فقط.
اختيرت صيغة الإلغاء والاستبدال بدلاً من التعديل الجزئي لأن القانون الحالي مكون من أربع عشرة مادة، بينما تتطلب الإصلاحات الجديدة بنية مؤسسية وحقوقاً وإجراءات وعقوبات وأحكاماً انتقالية كثيرة. ويحافظ المشروع مع ذلك على اللجنة والوحدات ودور الرعاية القائمة ويحولها إلى أساس للهيكل الجديد، بما يقلل كلفة الانتقال ويمنع الفراغ المؤسسي.
نص مشروع القانون
مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا والعمال المهاجرين
استناداً إلى أحكام الدستور، وبهدف منع الاتجار بالأشخاص والعمل القسري وحماية الضحايا وضمان حقوقهم وتعزيز الاستقدام العادل والتعاون الوطني والدولي، يقترح تشريع القانون الآتي:
الفصل الأول — الأحكام العامة
المادة (1) — التعاريف
يقصد بالمصطلحات الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها:
- الاتجار بالأشخاص: تجنيد شخص أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله أو تسليمه أو استلامه أو السيطرة عليه، باستعمال التهديد أو القوة أو غير ذلك من صور الإكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو حالة الضعف أو إعطاء أو تلقي مبالغ أو منافع لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر، بقصد الاستغلال. ولا يشترط انتقال الضحية عبر الحدود.
- الاستغلال: يشمل، كحد أدنى، الاستغلال الجنسي، والعمل أو الخدمات القسرية، والاسترقاق أو الممارسات الشبيهة به، والاستعباد، والعبودية بسبب الدين، والتسول القسري، والاستغلال في أنشطة إجرامية قسرية، والاستغلال في النزاعات المسلحة، ونزع الأعضاء أو الأنسجة على نحو غير مشروع، وأي صورة مماثلة تقيد حرية الشخص أو تستثمر حالة ضعفه لتحقيق منفعة غير مشروعة.
- الطفل: كل شخص لم يتم الثامنة عشرة من العمر.
- الضحية: كل شخص توجد أسباب معقولة للاعتقاد بأنه تعرض للاتجار، سواء عُرف الجاني أو قُبض عليه أو حوكم أم لم يحصل ذلك، وسواء وافق الشخص ابتداءً على الانتقال أو العمل أم لم يوافق.
- الضحية المفترضة: الشخص الذي تظهر بشأنه مؤشرات جدية للاتجار قبل استكمال التحقق الإداري أو القضائي، ويتمتع فوراً بالحماية الأولية المقررة في هذا القانون.
- العامل المهاجر: كل شخص لا يحمل الجنسية العراقية ويعمل أو يرغب في العمل داخل جمهورية العراق بأجر لحساب الغير، أياً كان وضعه من حيث الإقامة أو إجازة العمل، وذلك لأغراض الحماية والوقاية المنصوص عليها في هذا القانون.
- الاستقدام العادل: إجراءات استقدام وتشغيل شفافة لا يتحمل فيها العامل رسوم الاستقدام أو التكاليف المرتبطة به، ولا تقوم على الخداع أو حجز الوثائق أو المديونية أو التهديد بالترحيل.
- آلية الإحالة الوطنية: منظومة متعددة الجهات للتعرف المبكر على الضحايا وإحالتهم إلى الحماية والرعاية والعدالة والتعويض دون اشتراط التعاون مع جهات التحقيق.
- اللجنة الوطنية: اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص المشكلة بموجب هذا القانون.
- المديرية: مديرية مكافحة الاتجار بالأشخاص في وزارة الداخلية.
- الوزارة المختصة بالحماية: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بالاشتراك مع الجهات الصحية والقضائية والأمنية وغيرها كل بحسب اختصاصه.
المادة (2) — نطاق التطبيق
يسري هذا القانون على أفعال الاتجار التي تقع كلها أو بعضها في جمهورية العراق، وعلى الأفعال التي تقع خارجها متى كان مرتكبها عراقياً أو كان المجني عليه عراقياً أو مقيماً في العراق أو كان الفعل موجهاً إلى استغلال شخص داخل العراق، وذلك مع مراعاة قواعد الاختصاص الجزائي النافذة والاتفاقيات الدولية التي يكون العراق طرفاً فيها.
تسري أحكام الحماية والوقاية على جميع الضحايا والضحايا المفترضين دون تمييز بسبب الجنسية أو الجنس أو العمر أو الأصل أو الدين أو المذهب أو اللغة أو الإعاقة أو الوضع القانوني أو نوع العمل أو طريقة الدخول إلى البلاد.
المادة (3) — أهداف القانون
- منع الاتجار بالأشخاص وخفض عوامل الضعف التي يستغلها المتجرون.
- تجريم الاتجار وصوره المستحدثة وضمان عقوبات متناسبة ورادعة.
- وضع الضحية وحقوقها وسلامتها في مركز الاستجابة الوطنية.
- منع معاقبة الضحايا على الأفعال التي ارتكبوها كنتيجة مباشرة لحالة الاتجار.
- تنظيم التعرف المبكر والإحالة والحماية والتعويض وإعادة الإدماج.
- تعزيز حماية العمال المهاجرين، وبخاصة عمال الخدمة المنزلية والعمال في القطاعات عالية الخطورة، من الاستقدام الخادع والعمل القسري وحجز الوثائق والمديونية.
- تعزيز التحقيق المالي والتعاون الدولي واسترداد العائدات غير المشروعة.
- إنشاء بيانات وطنية موحدة قابلة للتدقيق مع حماية الخصوصية.
المادة (4) — المبادئ الحاكمة
- الكرامة الإنسانية وعدم التمييز.
- مصلحة الطفل الفضلى وحقه في الحماية والنمو.
- النهج المتمحور حول الضحية والمراعي للنوع الاجتماعي والإعاقة والعمر.
- عدم ربط الحماية بإدانة الجاني أو بشهادة الضحية.
- السرية وتقليل جمع البيانات إلى الحد الضروري.
- عدم الإعادة إلى مكان توجد فيه مخاطر جدية من الاتجار مجدداً أو التعذيب أو الاضطهاد أو الأذى الجسيم، وفق الالتزامات القانونية النافذة.
- التناسب والرقابة القضائية في إجراءات التحقيق والتقييد.
- المساءلة عن استغلال الوظيفة العامة أو النفوذ في تسهيل الاتجار.
المادة (5) — الفصل بين الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ومخالفات العمل
لا يشترط في الاتجار بالأشخاص عبور حدود دولية، ولا يزول وصف الجريمة لمجرد دخول الشخص البلاد بموافقته أو بصفة قانونية. ولا تعد كل مخالفة لقانون العمل أو الإقامة اتجاراً بذاتها، ما لم تتوافر عناصر الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون.
تلتزم جهات إنفاذ القانون والتفتيش والإقامة باستخدام مؤشرات واضحة للتمييز بين الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ومخالفات العمل، ويحال الاشتباه بالاتجار فوراً إلى آلية الإحالة الوطنية قبل اتخاذ قرار الترحيل أو العقوبة الإدارية.
المادة (6) — عدم الاعتداد بموافقة الضحية
لا يعتد بموافقة الضحية على الاستغلال إذا استعملت إحدى الوسائل المبينة في تعريف الاتجار، ولا يجوز الاحتجاج بعقد العمل أو الزواج أو السفر أو الدين أو موافقة الولي لتبرير الاستغلال.
المادة (7) — الاتجار بالأطفال
إذا كان المجني عليه طفلاً، تقوم جريمة الاتجار متى وقع أي فعل من أفعال التجنيد أو النقل أو التنقيل أو الإيواء أو الاستقبال أو التسليم أو الاستلام أو السيطرة بقصد الاستغلال، ولا يشترط إثبات التهديد أو القوة أو الاحتيال أو أي وسيلة أخرى.
لا يعتد بموافقة الطفل أو والديه أو وليه إذا كان الغرض استغلاله، وتطبق في جميع الإجراءات قاعدة مصلحة الطفل الفضلى.
المادة (8) — المسؤولية عن الأفعال الرقمية
تسري أحكام هذا القانون على التجنيد أو الإعلان أو التفاوض أو الدفع أو المراقبة أو التهديد أو الاستغلال الذي يتم كلياً أو جزئياً بواسطة منصة رقمية أو وسيلة اتصالات أو حساب إلكتروني، دون إخلال بضمانات حرية التعبير والخصوصية والأدلة الرقمية المقررة قانوناً.
المادة (9) — عدم التمييز في الوصول إلى العدالة والحماية
لا يجوز رفض شكوى أو خدمة حماية أو رعاية بسبب عدم حمل الضحية وثيقة هوية أو إقامة أو إجازة عمل، أو بسبب جنسيتها أو كونها عاملة منزلية أو موقوفة في قضية أخرى. ويجوز للجهة المختصة التحقق من الهوية بوسائل بديلة لا تؤخر الحماية العاجلة.
الفصل الثاني — الحوكمة الوطنية والاختصاصات
المادة (10) — تشكيل اللجنة الوطنية
تشكل في وزارة الداخلية لجنة تسمى «اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص» برئاسة وزير الداخلية، وتتولى التنسيق الوطني للوقاية والمكافحة والحماية. ويكون لها نائب للرئيس من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يختص بمحور الحماية والخدمات، ونائب من الجهة الحكومية المختصة بحقوق الإنسان يختص بالمتابعة الحقوقية.
تعمل اللجنة بوصفها هيئة تنسيق وسياسات ولا تحل محل الاختصاصات القضائية أو التنفيذية للوزارات والجهات المستقلة.
المادة (11) — عضوية اللجنة الوطنية
تضم اللجنة ممثلين بدرجة لا تقل عن مدير عام عن مجلس القضاء الأعلى بصفة تنسيقية مع مراعاة استقلال القضاء، ووزارات العدل والعمل والشؤون الاجتماعية والصحة والخارجية والتربية والتعليم العالي والنقل والهجرة والمهجرين والمالية والتخطيط، وجهاز الأمن الوطني وهيئة المنافذ الحدودية وهيئة الإعلام والاتصالات عند الحاجة، وممثلين عن إقليم كردستان والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
يدعى ممثلون عن المفوضية العليا لحقوق الإنسان ومنظمات العمال وأصحاب العمل ومنظمات المجتمع المدني المختصة بصفة استشارية عند مناقشة السياسات والخطط، مع مراعاة قواعد تضارب المصالح والسرية.
المادة (12) — اختصاصات اللجنة الوطنية
- إقرار الاستراتيجية الوطنية وخطط العمل ومؤشرات الأداء.
- اعتماد آلية الإحالة الوطنية وبروتوكولات التعرف والحماية المشتركة.
- التنسيق بين مكافحة الجريمة المنظمة والتفتيش العمالي والإقامة والمنافذ والخدمات الاجتماعية والصحية.
- اقتراح التشريعات والأنظمة والتعليمات والتعديلات اللازمة.
- متابعة تنفيذ الالتزامات الدولية والإقليمية ذات الصلة.
- إقرار نموذج التقرير الوطني السنوي ومؤشرات البيانات.
- تحديد القطاعات والمناطق والفئات عالية الخطورة وتوجيه برامج الوقاية إليها.
- متابعة التزام مكاتب الاستقدام وأصحاب العمل بمتطلبات الحماية من العمل القسري.
- إقرار معايير الشراكة مع المجتمع المدني ودور الحماية غير الحكومية المرخصة.
المادة (13) — الأمانة الفنية
تنشأ أمانة فنية دائمة للجنة الوطنية تتولى إعداد جدول الأعمال، وجمع المؤشرات، ومتابعة القرارات، وإعداد التقرير السنوي، وإدارة لوحة متابعة وطنية لا تتضمن بيانات شخصية قابلة للتعرف على الضحايا إلا في الحدود التي يجيزها القانون.
المادة (14) — مديرية مكافحة الاتجار بالأشخاص
تستحدث في وزارة الداخلية مديرية متخصصة بمستوى يحدده الهيكل التنظيمي للوزارة تسمى «مديرية مكافحة الاتجار بالأشخاص»، وترتبط بها أقسام أو وحدات مختصة في بغداد والمحافظات بالتنسيق مع القيادات الأمنية المحلية.
- التحري والتحقيق الأولي وجمع المعلومات وفق أوامر القضاء.
- إدارة الخط الساخن الأمني والإحالات الواردة من المنافذ والتفتيش والعمل والسفارات.
- التحقيق المالي الموازي بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- حماية الضحايا والشهود أثناء الإجراءات الأمنية والقضائية.
- التعاون الدولي الشرطي وتبادل المعلومات وفق القانون.
المادة (15) — اللجان الفرعية في المحافظات
تشكل لجنة فرعية في كل محافظة برئاسة المحافظ وعضوية الجهات الأمنية والصحية والاجتماعية والعمل والإقامة والجهات الأخرى ذات الصلة. وتختص بخطة محلية للوقاية والإحالة وتحديد الخدمات المتاحة وفجواتها، ولا تمارس اختصاصاً قضائياً أو تحقيقياً خارج القوانين النافذة.
المادة (16) — التخصص القضائي
يتولى مجلس القضاء الأعلى، وفق صلاحياته الدستورية والقانونية، تنظيم التخصص في التحقيق والمحاكمة بقضايا الاتجار بالأشخاص وتسمية قضاة وأعضاء ادعاء عام ذوي تدريب متخصص حيثما تسمح كثافة القضايا، بما يضمن سرعة الإجراءات وحماية الضحايا ووحدة التفسير القضائي.
المادة (17) — الشراكة مع المجتمع المدني
يجوز لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ترخيص منظمات مجتمع مدني مؤهلة لتقديم الإيواء أو الاستشارة أو المساعدة القانونية أو الترجمة أو الدعم النفسي والاجتماعي أو إعادة الإدماج، وفق معايير اعتماد ورقابة وحماية بيانات وسلامة واضحة.
لا يمنع تقديم خدمة عاجلة لعدم وجود اتفاق تمويل أو إحالة مسبقة إذا كانت سلامة الضحية تقتضي ذلك، على أن تسوى إجراءات الإحالة في أقرب وقت.
المادة (18) — الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل
تعتمد اللجنة الوطنية استراتيجية لا تزيد مدتها على خمس سنوات، وخطة تنفيذ سنوية أو متعددة السنوات تتضمن أهدافاً قابلة للقياس ومسؤوليات ومصادر تمويل ومؤشرات لنتائج الوقاية والحماية والملاحقة والتعاون. وتنشر نسخة عامة لا تمس أمن التحقيقات أو خصوصية الضحايا.
الفصل الثالث — الوقاية والاستقدام العادل وحماية العمال المهاجرين
المادة (19) — الوقاية القائمة على المخاطر
تضع الوزارات والجهات المختصة برامج وقاية موجهة إلى القطاعات والمنافذ ومجتمعات النزوح والفئات التي تظهر فيها مخاطر التجنيد الخادع أو التسول القسري أو الاستغلال الجنسي أو العمل القسري أو الاتجار بالأطفال، مع مراعاة عدم وصم أي فئة اجتماعية أو قومية أو مهنية.
المادة (20) — ترخيص مكاتب وشركات الاستقدام
لا يجوز استقدام عامل مهاجر لحساب الغير إلا من خلال جهة مرخصة أو مسار حكومي أو مباشر يجيزه قانون العمل. ويشترط في الجهة المرخصة الإفصاح عن المالك المستفيد، وتقديم ضمان مالي أو تأميني مناسب، وحفظ السجلات، وإخضاع العاملين لديها للتدريب والتدقيق، والالتزام بقواعد الاستقدام العادل.
تحدد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية درجات المخالفات وإجراءات الإنذار والتعليق والإلغاء، مع حق التظلم والطعن.
المادة (21) — حظر تحميل العامل رسوم الاستقدام
يحظر على مكتب الاستقدام أو الوسيط أو صاحب العمل تحميل العامل المهاجر بصورة مباشرة أو غير مباشرة رسوم الاستقدام أو الوساطة أو العمولة أو تكاليف الحصول على العمل. ولا يعد من ذلك ما يفرضه القانون على العامل من رسوم حكومية شخصية لا يتحملها صاحب العمل صراحة.
كل مبلغ يدفع خلافاً لهذه المادة يعد ديناً مستحق الرد للعامل، دون إخلال بالمسؤولية الجزائية إذا اقترن الاستيفاء بالإكراه أو الاستغلال أو المديونية القسرية.
المادة (22) — شفافية عقد العمل
يجب قبل السفر أو مباشرة العمل تمكين العامل المهاجر من عقد مكتوب يبين هوية صاحب العمل، ومكان وطبيعة العمل، والأجر، وساعات العمل والراحة والإجازات والسكن إن وجد، والتأمين أو الرعاية الصحية، وتكاليف العودة، وآلية الشكوى وإنهاء العقد.
يحرر العقد بالعربية، وبالكردية في إقليم كردستان عند الاقتضاء، وتوفر للعامل نسخة مترجمة إلى لغة يفهمها. وعند التعارض لا يحتج على العامل بشرط لم يثبت أنه أتيح له بصورة مفهومة قبل التعاقد.
المادة (23) — حظر حجز جواز السفر والوثائق
لا يجوز لصاحب العمل أو مكتب الاستقدام أو الوسيط حجز جواز سفر العامل أو إقامته أو هاتفه أو وثائقه الشخصية بقصد منعه من المغادرة أو تغيير العمل أو تقديم شكوى.
يجوز استلام الوثيقة مؤقتاً لإجراء إداري مشروع بطلب العامل أو بموافقته المكتوبة، على أن يعطى إيصالاً ويعاد الأصل فور انتهاء الإجراء. ويعد الاحتجاز المقترن بالتهديد أو الاستغلال مؤشراً قوياً على الإكراه.
المادة (24) — الأجر والمديونية والإكراه الاقتصادي
يحظر ربط العامل بدين ناشئ عن الاستقدام أو السكن أو السفر أو الطعام على نحو يمنعه عملياً من ترك العمل. ويلتزم صاحب العمل بدفع الأجر بالطريقة والمواعيد المقررة في قانون العمل وعدم إجراء خصومات غير قانونية أو احتجاز الأجر كضمان.
المادة (25) — حرية ترك العمل وتغيير صاحب العمل
لا يجوز استخدام الإقامة أو إجازة العمل أو التهديد بالترحيل كوسيلة لإجبار العامل على الاستمرار في عمل يتضمن عنفاً أو استغلالاً أو ظروفاً غير قانونية.
تضع وزارة العمل والجهات المختصة مساراً عاجلاً يسمح للعامل المهاجر بتغيير صاحب العمل أو تعليق ارتباطه به عند وجود شكوى جدية عن الاتجار أو العمل القسري أو العنف أو عدم دفع الأجور، إلى حين البت في الشكوى، دون تحميله غرامات ناشئة عن سلوك صاحب العمل أو المكتب.
المادة (26) — الحماية من الانتقام بسبب الشكوى
يحظر فصل العامل أو تهديده أو الإبلاغ الكيدي عنه أو اتهامه زوراً بالسرقة أو الهرب أو مخالفات الإقامة بسبب شكوى عن استغلال أو مطالبة بأجر أو تواصل مع سفارته أو النقابة أو جهة رسمية. ويجوز للجهة المختصة اتخاذ تدابير مؤقتة لمنع الترحيل أو نقل العامل قسراً أثناء فحص الشكوى.
المادة (27) — التفتيش العمالي والتعرف على المؤشرات
تتضمن خطط التفتيش العمالي مؤشرات العمل القسري والاتجار، وتمنح الأولوية للقطاعات عالية الخطورة. وعند الاشتباه، يجري المفتش مقابلة العامل على انفراد وبمترجم عند الحاجة، ويحيله فوراً إلى آلية الإحالة الوطنية.
لا يدخل مفتش العمل إلى منزل خاص لمجرد كونه مكان عمل منزلي إلا برضا الشاغل أو بإذن قضائي أو في حالة ضرورة يجيزها القانون، ويعتمد بدلاً من ذلك على مقابلات دورية للعامل خارج المنزل وآليات شكوى واتصال آمنة.
المادة (28) — عمال الخدمة المنزلية
يتمتع عمال الخدمة المنزلية، عراقيين أو مهاجرين، بضمانات الوقاية من الاتجار والعمل القسري الواردة في هذا القانون، وبخاصة العقد المفهوم، والأجر، والراحة، والاتصال الخارجي، وحيازة الوثائق، وعدم الإيذاء، والقدرة على ترك المنزل في أوقات الراحة، والوصول إلى الشكوى والحماية.
لا يجوز تفسير خصوصية المنزل بما يؤدي إلى إسقاط الحماية القانونية للعامل أو منعه من الاتصال بالجهات المختصة. وتحدد تعليمات خاصة معايير السكن الملائم والراحة والزيارات الرقابية غير المتدخلة في الحياة الأسرية.
المادة (29) — واجبات صاحب العمل تجاه العامل المهاجر
- التحقق من قانونية جهة الاستقدام وعدم دفع أو استرداد عمولات من العامل.
- تزويد العامل بنسخة من العقد ووثائق الإقامة والعمل التي تخصه.
- عدم حجز الجواز أو الهاتف أو الأجر.
- تمكين العامل من الاتصال بالسفارة أو القنصلية أو الجهة الرسمية أو النقابة أو مقدم الخدمة.
- تقديم معلومات صحيحة إلى أنظمة الإقامة والعمل وعدم نقل العامل إلى صاحب عمل آخر خفية أو بمقابل.
- التعاون مع التفتيش والتحقيق وحماية العامل من الانتقام.
المادة (30) — السجل الإلكتروني للاستقدام والعمل
تنشئ وزارة العمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية منصة مترابطة لتسجيل مكاتب الاستقدام والعقود وإجازات العمل وصاحب العمل الفعلي وحالة الانتقال بين أصحاب العمل. وتستخدم المنصة لمنع الوسطاء الوهميين وتكرار الاستقدام غير المبرر وتعقب الشركات المخالفة، دون إنشاء تصنيف آلي للعمال على أساس الجنسية أو الأصل.
المادة (31) — القطاعات عالية الخطورة والعناية الواجبة
يجوز لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح اللجنة الوطنية ووزارة العمل، تحديد قطاعات أو سلاسل توريد عالية الخطورة وإلزام المنشآت التي تتجاوز حجماً معيناً بإجراءات عناية واجبة لمنع العمل القسري والاتجار، تشمل فحص الوسطاء، وسياسة عدم دفع العامل الرسوم، وآلية شكوى، وتدقيقاً دورياً.
يراعى حجم المنشأة وقدرتها، ولا تفرض متطلبات شكلية غير متناسبة على المشروعات الصغيرة ما لم تظهر مؤشرات خطر محددة.
المادة (32) — العقود والمشتريات العامة
تتضمن العقود الحكومية الكبرى وشروط التأهيل التزام المتعاقد والمقاولين الثانويين بحظر الاتجار والعمل القسري وحجز الوثائق ورسوم الاستقدام على العمال، مع حق الجهة المتعاقدة في التصحيح والجزاء وفسخ العقد بحسب جسامة المخالفة وبعد مراعاة حقوق العمال وعدم الإضرار بهم.
المادة (33) — المعلومات والخطوط الساخنة متعددة اللغات
توفر وزارة الداخلية ووزارة العمل قنوات مجانية للإبلاغ والاستشارة تعمل على مدار الساعة قدر الإمكان، وتتاح بالعربية والكردية وباللغات الأكثر استخداماً بين العمال المهاجرين بحسب الحاجة. وتنشر المعلومات في المطارات والمنافذ ومكاتب الاستقدام ومواقع العمل الكبرى بصيغة مبسطة.
المادة (34) — التعاون مع دول المنشأ والبعثات الدبلوماسية
تنسق وزارة الخارجية ووزارة العمل اتفاقات أو مذكرات تنفيذية مع دول المنشأ الرئيسية تتناول التحقق من مكاتب الاستقدام، والعقود النموذجية، وتبادل الشكاوى، ورد الرسوم، والتعاون القنصلي، والعودة الآمنة، دون أن يؤدي ذلك إلى كشف بيانات الضحية للمتجر أو صاحب العمل أو أي جهة قد تعرضها للخطر.
الفصل الرابع — التعرف والإحالة وحقوق الضحايا
المادة (35) — التعرف الأولي على الضحية
يجوز لموظفي المديرية ووزارة العمل والصحة والمنافذ والإقامة والهجرة والجهات المختصة الأخرى الذين تحددهم آلية الإحالة الوطنية إجراء تعرف أولي على الضحية استناداً إلى مؤشرات موضوعية، دون اشتراط قرار قضائي مسبق للحصول على الحماية العاجلة.
لا يعد التعرف الإداري حكماً بإدانة أي شخص، وتبقى سلطة وصف الجريمة وتقدير الدليل للمحكمة وفق القانون.
المادة (36) — صفة الضحية المفترضة
إذا وجدت أسباب معقولة للاعتقاد بوقوع الاتجار، يمنح الشخص صفة ضحية مفترضة مؤقتة ويحال إلى الخدمات الأساسية فوراً. ولا يجوز ترحيله أو توقيفه بسبب مخالفات الإقامة وحدها إلى حين إجراء تقييم مختص خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام، ما لم توجد ضرورة قضائية مستقلة عن وضعه كضحية.
المادة (37) — آلية الإحالة الوطنية
تصدر اللجنة الوطنية آلية إحالة موحدة تحدد نقاط الاتصال، ونموذج الفحص، ومدد الاستجابة، ومسارات الرعاية، ونقل الحالة بين المحافظات، والتعامل مع الأطفال وذوي الإعاقة وغير العراقيين، وآلية الاعتراض على قرار عدم الاعتراف بالحاجة إلى الحماية.
المادة (38) — عدم اشتراط التعاون مع التحقيق
لا تشترط الحماية أو العلاج أو المأوى أو المساعدة القانونية أو فترة التعافي على موافقة الضحية على الشهادة أو مواجهة الجاني أو تقديم معلومات لا ترغب في تقديمها. ويجوز عرض مزايا التعاون والحماية بصورة غير ضاغطة وبمعلومات كاملة.
المادة (39) — فترة التعافي والتفكير
يمنح غير العراقي الذي توجد أسباب معقولة للاعتقاد بأنه ضحية اتجار فترة تعافٍ وتفكير لا تقل عن ستين يوماً، يجوز تمديدها وفق حالته الصحية أو الأمنية أو متطلبات التحقيق. ويوقف خلال هذه الفترة إجراء الإبعاد الناشئ عن وضع الإقامة وحده، ويجوز إصدار وثيقة إقامة مؤقتة.
المادة (40) — الإيواء الطوعي وعدم الاحتجاز
الإيواء في دار حماية أو مسكن آمن تدبير حماية طوعي، ولا يعد شكلاً من أشكال الاحتجاز. ولا يجوز منع الضحية البالغة من مغادرة المأوى إلا بأمر قضائي يستند إلى سبب قانوني مستقل ومحدد، مع توفير بدائل سكن آمنة عندما تكون العودة إلى مكان الإقامة السابق خطرة.
المادة (41) — الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية
تضمن وزارة الصحة والجهات المختصة للضحية تقييماً طبياً ونفسياً أولياً وعلاجاً عاجلاً وخدمات للصحة الجنسية والإنجابية عند الحاجة، ودعماً نفسياً واجتماعياً قائماً على الصدمة، دون تمييز بسبب الجنسية أو وضع الإقامة. ولا يجرى فحص طبي لغرض الإثبات دون موافقة مستنيرة إلا في الحالات التي يجيزها القانون وبأمر قضائي.
المادة (42) — المساعدة القانونية والترجمة
تبلغ الضحية فوراً بحقوقها بلغة تفهمها، ويوفر لها مترجم مستقل عند الحاجة ومساعدة قانونية مجانية في الإجراءات الجزائية والمدنية والإدارية المرتبطة بحالة الاتجار، وفق قانون المساعدة القانونية والأنظمة النافذة. ولا يستخدم وسيط الاستقدام أو صاحب العمل مترجماً للضحية في التحقيق إذا تعارضت مصالحه معها.
المادة (43) — الخصوصية وحماية البيانات
تحفظ بيانات الضحايا في أنظمة مقيدة الصلاحيات، ولا تكشف هويتهم أو صورهم أو أماكن إيوائهم أو تفاصيل يمكن أن تؤدي إلى التعرف عليهم إلا بموافقة مستنيرة أو بأمر قانوني ولغرض مشروع.
تحظر وسائل الإعلام والجهات الرسمية نشر هوية الطفل الضحية أو أي بيانات تكشفها. وتحدد مدد حفظ السجلات وقواعد إتلافها أو أرشفتها بما يتفق مع قانون حماية البيانات عند تشريعه.
المادة (44) — السلامة وحماية الشهود
تجرى لكل ضحية أو شاهد معرض للخطر خطة سلامة تتناسب مع مستوى التهديد، ويجوز تطبيق تدابير قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم رقم (58) لسنة 2017 حيثما توافرت شروطه، بما في ذلك تغيير وسائل الاتصال أو مكان الإقامة أو ترتيبات الحضور أمام القضاء.
المادة (45) — الإقامة والعمل المؤقتان للضحايا غير العراقيين
يجوز منح الضحية غير العراقية إقامة مؤقتة قابلة للتجديد وإجازة عمل أو إذن مزاولة مناسب خلال فترة الحماية والإجراءات القضائية، متى كان ذلك ضرورياً للتعافي أو الأمن أو العدالة. ولا يربط استمرار الإقامة حصراً باستمرار الدعوى إذا كان إنهاؤها يعرض الضحية لخطر جدي.
المادة (46) — مبدأ عدم معاقبة الضحية
لا تقام الدعوى الجزائية ولا تفرض عقوبة أو غرامة إدارية على الضحية عن الدخول أو الإقامة غير النظامية أو العمل دون إجازة أو التسول أو الدعارة أو استخدام وثيقة أو أي فعل غير مشروع آخر، بالقدر الذي يثبت أنه نتيجة مباشرة أو متوقعة لحالة الاتجار أو الإكراه المرتبط بها.
لا يمتد الإعفاء تلقائياً إلى جريمة عنف جسيمة ضد الغير؛ وفي هذه الحالة تطبق قواعد الإكراه والضرورة والظروف المخففة وفق قانون العقوبات مع مراعاة حالة الاتجار.
المادة (47) — مخالفات الإقامة والغرامات
تعلق إجراءات الترحيل والغرامات الناشئة عن تجاوز الإقامة بحق الضحية المفترضة إلى حين استكمال التقييم. وإذا ثبتت الضحية، تعفى من الغرامات التي ترتبت مباشرة على سيطرة المتجر أو صاحب العمل، ولا تحمل تكاليف الإبعاد أو الوثائق التي يلتزم بها الجاني أو صاحب العمل بموجب القانون.
المادة (48) — حماية الطفل الضحية
- تعيين جهة حماية طفل أو باحث اجتماعي مختص فوراً.
- عدم وضع الطفل في مركز توقيف أو دار للبالغين بسبب كونه ضحية.
- ضمان التعليم والرعاية الصحية ولمّ الشمل الآمن متى كان في مصلحته.
- عدم إعادة الطفل غير المصحوب إلى بلد المنشأ قبل تقييم مصلحته الفضلى والتحقق من وجود رعاية آمنة ومستدامة.
- تجنب تكرار المقابلات وتسجيلها عند ملاءمة ذلك وبإذن قضائي لمنع إعادة الصدمة.
المادة (49) — السن والوصاية
إذا تعذر إثبات سن الشخص وكانت هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأنه طفل، يعامل كطفل مؤقتاً إلى حين التحقق بوسائل متعددة تراعي الوثائق والتقييم الاجتماعي والطبي غير التدخلي. ولا يعتمد فحص عظمي منفرد دليلاً حاسماً على السن.
يعين للطفل غير المصحوب ممثل أو وصي مستقل عن الجهة الأمنية والمتجر وصاحب العمل وفق القواعد القانونية ذات الصلة.
المادة (50) — ضحايا الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي
تقدم الخدمات بطريقة تراعي السلامة والسرية والخصوصية وخطر الانتقام والوصم. ولا يجوز اعتبار التاريخ الجنسي أو العمل السابق أو مظهر الضحية دليلاً على الرضا بالاتجار أو الاستغلال. وتوفر، عند الإمكان، موظفات ومترجمات للضحايا اللاتي يفضلن ذلك.
المادة (51) — الإعاقة وإتاحة الوصول
تلتزم جميع جهات التعرف والحماية والتحقيق والمحاكم بتوفير الترتيبات المعقولة ووسائل الاتصال الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا يعد عدم القدرة على التواصل بالطريقة المعتادة سبباً لاستبعاد الشخص من الحماية أو التشكيك في أقواله.
المادة (52) — الرد والتعويض والأجور
للضحية الحق في المطالبة برد الأموال والممتلكات والأجور والمستحقات التي حرم منها، والتعويض عن الضرر المادي والمعنوي ونفقات العلاج وإعادة التأهيل، دون إخلال بأي تعويضات أخرى يقررها القانون.
يجوز للمحكمة الجزائية، بناء على طلب الضحية أو الادعاء العام في الحدود القانونية، الحكم بالرد والتعويضات المدنية المتصلة مباشرة بالجريمة أو إحالتها إلى المحكمة المختصة مع اتخاذ تدابير تحفظية لحماية الحق.
المادة (53) — العودة الآمنة وعدم الإعادة إلى الخطر
تنظم العودة إلى بلد المنشأ أو محل الإقامة على أساس طوعي ومستنير قدر الإمكان، وبعد تقييم خطر الانتقام أو إعادة الاتجار أو الأذى الجسيم، وبالتنسيق مع الجهة القنصلية عند موافقة الضحية وبما لا يعرضها للخطر.
لا تنفذ إعادة تتعارض مع التزامات العراق الدولية أو مع أمر قضائي أو مع حماية لازمة للطفل أو ضحية معرضة لخطر جدي.
المادة (54) — إعادة الإدماج طويل الأجل
تضع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية برامج لإعادة الإدماج تشمل المأوى الانتقالي والتعليم والتدريب والتشغيل والدعم النفسي والاجتماعي وإدارة الحالة، مع تجنب إبقاء الضحية في اعتماد مؤسسي طويل. وتمنح الأولوية للحلول التي تستعيد الاستقلال الاقتصادي والروابط الاجتماعية الآمنة.
الفصل الخامس — الجرائم والعقوبات والمسؤولية
المادة (55) — جريمة الاتجار بالأشخاص
يعاقب بالسجن المؤقت وبغرامة لا تقل عن عشرة ملايين دينار ولا تزيد على عشرين مليون دينار كل من ارتكب أياً من أفعال التجنيد أو النقل أو التنقيل أو الإيواء أو الاستقبال أو التسليم أو الاستلام أو السيطرة على شخص، باستعمال إحدى وسائل الإكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو حالة الضعف أو إعطاء أو تلقي مبالغ أو منافع لنيل موافقة من له سيطرة على شخص آخر، بقصد الاستغلال.
لا يشترط تحقق الاستغلال فعلاً متى ثبت القصد الخاص وبدأ تنفيذ فعل من أفعال الاتجار.
المادة (56) — الاتجار بالطفل
يعاقب بالسجن المؤبد كل من اتجر بطفل بقصد الاستغلال، ولا يشترط إثبات وسيلة من وسائل الإكراه أو الخداع. وتراعى المحكمة جسامة الاستغلال وعمر الطفل والضرر الواقع عند تحديد الجزاءات التبعية والتعويض.
المادة (57) — العمل القسري والاستعباد والعبودية بسبب الدين
إذا لم تكتمل عناصر الاتجار، يعاقب بالسجن وبغرامة مناسبة كل من أجبر شخصاً على عمل أو خدمة باستعمال العنف أو التهديد أو حجز الوثائق أو المديونية أو منع المغادرة أو التهديد بإبلاغ سلطات الإقامة على نحو غير مشروع أو أي وسيلة تسلب الإرادة الحرة.
لا يعد مجرد النزاع على الأجر أو الإخلال المدني بالعقد عملاً قسرياً ما لم تقترن به وسائل الإكراه أو السيطرة المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة (58) — الاستغلال الجنسي
تعد من صور الاستغلال لأغراض هذا القانون إجبار شخص أو خداعه أو استغلال ضعفه لممارسة الدعارة أو أي نشاط جنسي تجاري أو إنتاج محتوى جنسي أو تقديم منفعة جنسية للغير. ولا تحول مساءلة المستفيد المباشر وفق القوانين الأخرى دون مساءلة المتجر أو المنظم أو الوسيط بموجب هذا القانون.
المادة (59) — التسول القسري والاستغلال في الجريمة
يعد استغلال شخص في التسول أو السرقة أو نقل المواد المحظورة أو الاحتيال أو أي نشاط غير مشروع من صور الاستغلال إذا فرض عليه بالإكراه أو الخداع أو السيطرة أو استغلال حالة الضعف. ويطبق مبدأ عدم معاقبة الضحية وفق المادة (46) من هذا القانون.
المادة (60) — نزع الأعضاء والأنسجة والاستغلال الطبي
يعد تجنيد الشخص أو نقله أو استقباله أو السيطرة عليه بقصد نزع عضو أو نسيج أو إجراء طبي استغلالي مخالف للقانون صورة من الاتجار، مع مراعاة قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم (11) لسنة 2016 وتعديلاته. وإذا انطبق نصان، تطبق القواعد الجزائية العامة بشأن التعدد والعقوبة الأشد دون ازدواج غير مشروع في الإدانة.
المادة (61) — الاستقدام الخادع وحجز الوثائق بقصد الاستغلال
يعاقب بالحبس أو الغرامة أو بهما من يستقدم عاملاً أو يتوسط في استقدامه بناء على بيانات جوهرية كاذبة عن طبيعة العمل أو الأجر أو المكان، أو يحجز وثيقته بقصد إجباره على العمل، إذا لم تبلغ الأفعال حد جريمة الاتجار أو العمل القسري.
تضاعف العقوبة إذا كان الفاعل مكتب استقدام مرخصاً أو استغل أكثر من عامل أو ترتب على فعله ضرر صحي جسيم.
المادة (62) — التسهيل الرقمي للجريمة
يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة الأصلية كل من أنشأ أو أدار أو استخدم عمداً منصة أو حساباً أو خدمة إلكترونية بقصد تجنيد الضحايا أو عرضهم أو بيعهم أو ترتيب استغلالهم أو إخفاء عائدات الاتجار، متى ثبت علمه بالغرض الإجرامي ومساهمته فيه.
لا يسأل مقدم خدمة الاتصال أو الاستضافة عن محتوى الغير لمجرد نقله أو استضافته ما لم يثبت علمه الفعلي ومشاركته أو امتناعه عن تنفيذ أمر قضائي واجب النفاذ.
المادة (63) — الظروف المشددة
تكون العقوبة السجن المؤبد إذا اقترنت جريمة الاتجار بواحد أو أكثر من الظروف الآتية: وفاة الضحية أو إصابتها بعاهة أو ضرر جسيم متوقع، تعدد الضحايا، استعمال سلاح، ارتكاب الجريمة من جماعة إجرامية منظمة، استغلال حالة حمل أو إعاقة شديدة، ارتكابها من ولي أو زوج أو قريب أو شخص عهد إليه بالرعاية، أو اقترانها باغتصاب أو تعذيب أو احتجاز طويل، أو ارتكابها عبر الحدود ضمن نشاط منظم واسع النطاق.
المادة (64) — الموظف أو المكلف بخدمة عامة
إذا ارتكب موظف أو مكلف بخدمة عامة الجريمة باستغلال وظيفته أو سهلها أو أفشى معلومات لحماية المتجرين أو أعاق التعرف على الضحايا، تعد وظيفته ظرفاً مشدداً، فضلاً عن العقوبات التأديبية والوظيفية ومصادرة المنفعة غير المشروعة وفق القانون.
المادة (65) — مسؤولية الشخص المعنوي
مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية للأشخاص الطبيعيين، يعاقب الشخص المعنوي الخاص إذا ارتكبت الجريمة باسمه أو لمصلحته من مدير أو ممثل أو شخص يملك سلطة القرار أو نتيجة إخفاق جسيم في الرقابة، بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين مليون دينار ولا تزيد على مئة مليون دينار، ويجوز للمحكمة وقف النشاط أو غلق المنشأة أو إلغاء الإجازة أو منعها من التعاقد العام بحسب الجسامة.
لا تطبق عقوبة الحل أو الغلق على جهة عامة، وتخضع مسؤولية موظفيها وأموالها للقوانين الخاصة.
المادة (66) — الشروع والمساهمة الجنائية
يعاقب على الشروع والاتفاق والتحريض والمساعدة في جرائم الاتجار وفق القواعد العامة في قانون العقوبات، وتراعى الطبيعة المنظمة للجريمة ودور كل مساهم. ولا يعد مجرد تقديم خدمة مهنية عادية أو إنسانية مساهمة ما لم يثبت العلم بالغرض الإجرامي والقصد في تسهيله.
المادة (67) — تهديد الضحية أو الشاهد وعرقلة العدالة
يعاقب بالحبس وبغرامة كل من هدد أو اعتدى أو مارس انتقاماً أو ضغطاً على ضحية أو شاهد أو مترجم أو مقدم خدمة أو مفتش بسبب بلاغ أو شهادة أو تعاون في قضية اتجار، ما لم يشكل الفعل جريمة أشد.
المادة (68) — التجميد والمصادرة والتحقيق في العائدات
تتخذ السلطات المختصة، بأمر قضائي، إجراءات تعقب وتجميد وحجز ومصادرة الأموال والعائدات والأدوات المتحصلة من الجريمة أو المستخدمة فيها وفق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين ذات الصلة، مع حماية حقوق الغير حسن النية.
تراعى أولوية رد الأموال والممتلكات والأجور المستحقة للضحايا وتنفيذ أحكام التعويض قبل التصرف النهائي في الأموال المصادرة في الحدود التي يجيزها القانون.
المادة (69) — أمر التعويض والرد
عند الإدانة، تفصل المحكمة في طلبات رد الوثائق والممتلكات والأجور والديون الناتجة عن الاستغلال والتعويضات المدنية المباشرة متى كانت عناصرها واضحة، أو تحيل ما يحتاج إلى تحقيق مدني موسع إلى المحكمة المختصة مع إبقاء التدابير التحفظية اللازمة.
المادة (70) — عدم جواز التذرع بالعادات أو العقد
لا يقبل عذراً مخففاً أو سبباً للإباحة الادعاء بأن الاستغلال يستند إلى عرف أو عادة أو عقد خاص أو دين ناشئ عن الاستقدام أو موافقة سابقة، متى توافرت عناصر الجريمة.
الفصل السادس — التحقيق والإجراءات والتعاون
المادة (71) — وحدات التحقيق المتخصصة
تتولى وحدات مختصة مدربة التحقيق في قضايا الاتجار تحت إشراف القضاء، وتراعى في تشكيلها الحاجة إلى عناصر من الجنسين ومحققين ماليين ومتخصصين في الجرائم الرقمية واللغة عند الإمكان.
المادة (72) — التحقيق المالي الموازي
يفتح، في القضايا الجسيمة أو المنظمة، مسار مالي موازٍ لتحديد المستفيد الحقيقي والعائدات والتحويلات والأصول والشركات والوسطاء، ولا يؤخر ذلك إجراءات حماية الضحايا أو جمع الأدلة العاجلة.
المادة (73) — أساليب التحري الخاصة
يجوز استخدام التسليم المراقب والمراقبة الفنية وتتبع الاتصالات والمصادر السرية والاختراق المنضبط وغيرها من أساليب التحري التي يجيزها القانون بأمر قضائي عند الاقتضاء، مع التقيد بالضرورة والتناسب وتحديد المدة والنطاق وحماية الأشخاص غير المعنيين.
المادة (74) — الأدلة الرقمية
تجمع وتحفظ الأدلة الرقمية وفق قواعد سلامة المصدر وسلسلة الحيازة والأوامر القضائية، ويجوز طلب حفظ بيانات محددة بصورة عاجلة إلى حين صدور الأمر القانوني المناسب. ولا يفسر هذا القانون على أنه يمنح صلاحية عامة لحجب المنصات أو مراقبة الجمهور دون أساس قضائي.
المادة (75) — مقابلة الضحية وجمع الإفادة
تجرى المقابلة في مكان آمن وبأقل عدد ممكن من المرات، ويبين للضحية غرضها وحقوقها، ويستخدم مترجم مستقل عند الحاجة. ويمنع التهديد أو الوعيد أو الوعد غير المشروع أو الأسئلة المهينة التي لا صلة لها بالدعوى.
يجوز تسجيل المقابلة صوتاً وصورة وفق القانون لتقليل الحاجة إلى تكرارها، مع مراعاة حق الدفاع ومواجهة الأدلة بطرق لا تعرض الضحية للخطر غير الضروري.
المادة (76) — منع إعادة الإيذاء أثناء المحاكمة
للمحكمة، وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية وقوانين حماية الشهود، اتخاذ تدابير مثل الحضور عن بعد أو الحواجز البصرية أو الجلسة غير العلنية في الحدود الضرورية، وعدم كشف العنوان أو الهوية علناً، وبما يحفظ حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة.
المادة (77) — التعاون بين الجهات
تنشأ نقاط اتصال ثابتة بين المديرية والتفتيش العمالي والإقامة والمنافذ ووزارة العمل والصحة والادعاء العام والجهات القنصلية لتبادل الإحالات والمعلومات اللازمة وفق مبدأ أقل قدر من البيانات. ولا يجوز استخدام معلومات الحماية لتتبع الضحية بسبب مخالفة إقامة مرتبطة بحالة الاتجار.
المادة (78) — المساعدة القانونية الدولية والتسليم
تتعامل الجهات المختصة مع طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المتهمين وتعقب الأموال والأدلة العابرة للحدود وفق القوانين والاتفاقيات النافذة، وبخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول الاتجار بالأشخاص والبروتوكول العربي المصادق عليه.
تراعى عند التعاون الدولي حماية الضحايا والشهود والبيانات الشخصية وعدم نقل معلومات قد تعرضهم لخطر انتقام أو إعادة اتجار.
الفصل السابع — البيانات والرقابة والتمويل
المادة (79) — النظام الوطني للبيانات
تنشئ اللجنة الوطنية نظاماً إحصائياً موحداً يجمع بيانات غير اسمية قدر الإمكان عن أشكال الاتجار والجنس والعمر والجنسية ونوع الاستغلال ومراحل التحقيق والمحاكمة والحماية والتعويض والعودة، مع فصل قواعد البيانات التشغيلية التي تحتوي على معلومات شخصية عن النظام الإحصائي العام.
المادة (80) — التقرير الوطني السنوي
تنشر اللجنة الوطنية تقريراً سنوياً يتضمن اتجاهات الجريمة، وعدد الإحالات والضحايا والخدمات والتحقيقات والمحاكمات والإدانات، وأداء الخطوط الساخنة والتفتيش ومكاتب الاستقدام، والإنفاق العام المخصص، والفجوات التشريعية والتنفيذية. وتحجب البيانات التي تكشف هوية الضحايا أو تعرقل التحقيقات.
المادة (81) — الرقابة والتقييم المستقل
تخضع دور الحماية ومكاتب الاستقدام والبرامج الممولة من الدولة للتفتيش والتقييم الدوري. ويجوز للمفوضية العليا لحقوق الإنسان، ضمن اختصاصها القانوني، زيارة مرافق الحماية وتلقي الشكاوى ومراجعة احترام الحقوق، دون التدخل في سرية التحقيقات.
المادة (82) — التدريب الإلزامي المتخصص
تضع الجهات المعنية برامج تدريب دورية للقضاة وأعضاء الادعاء العام والمحققين والشرطة وحرس الحدود والإقامة والمفتشين والأخصائيين الاجتماعيين والصحيين والمترجمين، تتناول مؤشرات الاتجار، والعمل القسري، والتعامل مع الأطفال، وعدم المعاقبة، والمقابلة المتمحورة حول الضحية، والتحقيق المالي والرقمي.
المادة (83) — التمويل
تمول التزامات هذا القانون من الاعتمادات المخصصة للوزارات والجهات المعنية في الموازنة العامة الاتحادية، ويجوز إنشاء حساب دعم للخدمات الوقائية والحماية وفق قانون الإدارة المالية، يمول من التخصيصات والتبرعات والمنح المقبولة قانوناً وأي موارد يجيزها القانون.
لا تربط مكافآت الجهات الأمنية أو القضائية مباشرة بقيمة الأموال المصادرة أو بعدد الاعتقالات، حمايةً لاستقلال القرار ومنع الحوافز الضارة.
الفصل الثامن — الأحكام الانتقالية والختامية
المادة (84) — العلاقة بقانون العمل والتشريعات الأخرى
تطبق أحكام قانون العمل رقم (37) لسنة 2015 وقانون الإقامة وقانون حماية الشهود وقانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقانون العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية وغيرها من التشريعات النافذة فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون وبما لا ينتقص من حقوق الضحية.
تعد ضمانات العمال المهاجرين الواردة في هذا القانون حداً أدنى للوقاية من الاتجار ولا تحل محل الحقوق الأوسع المقررة في قانون العمل أو عقد أكثر فائدة للعامل.
المادة (85) — الأنظمة والتعليمات
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنظيم دور الحماية وآلية الإحالة وإدارة التمويل، ويصدر وزير الداخلية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الصحة والجهات المختصة، كل بحسب اختصاصه، التعليمات والنماذج التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ نشر القانون.
المادة (86) — استمرار نظام دور الرعاية القائم
يستمر العمل بنظام دور رعاية ضحايا الاتجار بالبشر رقم (7) لسنة 2017 وتعديلاته بالقدر الذي لا يتعارض مع هذا القانون، إلى حين إصدار نظام بديل خلال مدة لا تتجاوز اثني عشر شهراً. ويجب أن يتضمن النظام البديل صراحة مبدأ الإيواء الطوعي وإمكان ترخيص مقدمي خدمات غير حكوميين وفق ضوابط الاعتماد.
المادة (87) — القضايا والإجراءات القائمة
تستمر التحقيقات والدعاوى المقامة قبل نفاذ هذا القانون وفق القواعد الجزائية العامة بشأن القانون الأصلح للمتهم، مع تطبيق أحكام الحماية والإحالة وعدم المعاقبة فوراً على الضحايا ما لم تمس حكماً باتاً إلا من خلال طرق الطعن أو المراجعة التي يجيزها القانون.
المادة (88) — استمرار المؤسسات والموظفين
تعد اللجنة المركزية القائمة قبل نفاذ هذا القانون واللجان الفرعية والوحدات المختصة أساساً لاستكمال التشكيلات المنصوص عليها فيه، وتستمر أعمالها وملفاتها وموظفوها دون انقطاع إلى حين إعادة تنظيمها. ولا ينشأ عن القانون ازدواج مؤسسي إذا أمكن أداء الوظيفة من هيكل قائم بعد إعادة تسميته أو تطوير اختصاصه.
المادة (89) — الإلغاء
يلغى قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012 من تاريخ نفاذ هذا القانون، وتبقى الأنظمة والتعليمات والأوامر الصادرة بموجبه نافذة بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى حين استبدالها أو إلغائها.
المادة (90) — المواءمة التشريعية
على مجلس الوزراء خلال سنة من نفاذ القانون تقديم ما يلزم من تعديلات مترابطة على قانون العمل وقانون الإقامة وأي تشريع آخر يتعارض معه، وبخاصة ما يتعلق بحماية عمال الخدمة المنزلية، ورسوم الاستقدام، وتغيير صاحب العمل عند الاستغلال، وعدم معاقبة الضحايا على مخالفات الإقامة الناتجة عن الاتجار.
المادة (91) — النفاذ
ينفذ هذا القانون بعد مرور تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، عدا أحكام الحماية العاجلة وعدم معاقبة الضحية فتطبق من تاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية استكمال المتطلبات التنظيمية خلال المدد المحددة فيه.
الأسباب الموجبة
لغرض تطوير المنظومة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بما ينسجم مع الدستور والتزامات جمهورية العراق الدولية والإقليمية، ولمعالجة التطور في أنماط الاستغلال والعمل القسري والتجنيد الرقمي والاستقدام الخادع، ولتأمين تعرف مبكر على الضحايا وعدم معاقبتهم عن الأفعال التي ترتبت مباشرة على حالة الاتجار، ولتوفير الحماية والرعاية والتعويض وإعادة الإدماج، ولتعزيز حقوق العمال المهاجرين ومنع حجز وثائقهم وتحميلهم رسوم الاستقدام أو استخدام وضع الإقامة لإكراههم، ولتطوير التحقيق المالي والرقمي والرقابة على مكاتب الاستقدام والشركات، شرع هذا القانون.
المذكرة التفسيرية
1. لماذا لا يكفي تشديد العقوبات وحده؟
الاتجار جريمة تقوم في كثير من الحالات على اقتصاد استغلالي يبدأ قبل الجريمة الظاهرة: وسيط يفرض ديناً على العامل، أو عقد مزيف، أو مصادرة جواز، أو صاحب عمل يهدد بالترحيل، أو شبكة تتنقل بين التسول والاستغلال الجنسي والعمل القسري. تشديد العقوبة على الجاني مهم، لكنه لا يمنع هذه السلسلة إذا بقي الضحية خائفاً من التوقيف أو الغرامة أو فقدان الإقامة. لذلك يربط المشروع الردع الجنائي بمسار وقاية وحماية واضح.
2. التعرف الإداري لا ينتقص من القضاء
يقصد بالتعرف الإداري أن تتمكن جهة حماية أو مفتش عمل أو موظف منفذ حدودي من القول إن هناك «أسباباً معقولة» تستوجب وقف الترحيل وإحالة الشخص إلى الخدمات. أما تقرير ما إذا وقعت جريمة ومن ارتكبها وإدانته فيبقى للقضاء. هذا الفصل يحمي الضحية مبكراً ولا يحول الموظف الإداري إلى قاضٍ.
3. عدم معاقبة الضحية
تظهر قضايا الاتجار أحياناً في صورة مخالفة إقامة أو تسول أو دعارة أو عمل بلا إجازة أو وثيقة غير صحيحة. إذا كان هذا السلوك نتيجة مباشرة للاتجار، فإن معاقبة الضحية تخدم المتجر لأنها تمنع الإبلاغ وتزيد قابلية الضحية للسيطرة. لذلك يضع المشروع قاعدة سببية محددة، ولا يمنح حصانة عامة من الجرائم الجسيمة.
4. حماية العامل المهاجر من دون إنشاء نظام عمل موازٍ
حقوق الأجر وساعات العمل والإجازات والعقود تبقى محكومة أساساً بقانون العمل. أما هذا المشروع فيركز على نقاط الضعف التي تتحول إلى اتجار أو عمل قسري: رسوم الاستقدام، الديون، حجز الجواز، نقل العامل خفية، التهديد بالترحيل، والانتقام من الشكوى. ويعمم على جميع العمال المهاجرين بعض الضمانات التي عززتها وزارة العمل في 2025 بالنسبة إلى استقدام العاملات المنزليات الأجنبيات.
5. الطفل والمرأة وذوو الإعاقة
يستجيب المشروع لخصوصية الفئات الأكثر عرضة للاستغلال. فالطفل لا يطالب بإثبات الإكراه، ولا يعاد الطفل غير المصحوب قبل تقييم مصلحته. وتحظر إعادة وصم ضحايا الاستغلال الجنسي، وتفرض ترتيبات معقولة للأشخاص ذوي الإعاقة في المقابلات والمحاكم والخدمات.
المواءمة مع التشريعات القائمة
| التشريع | العلاقة | الإجراء |
|---|---|---|
| قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 | الإطار الحالي. | إلغاء واستبدال مع استمرار المؤسسات والتعليمات انتقالياً. |
| نظام دور رعاية ضحايا الاتجار بالبشر رقم 7 لسنة 2017 وتعديلاته | تنظيم دور الحماية. | استمرار مؤقت ثم إصدار نظام جديد خلال 12 شهراً يقر الإيواء الطوعي والترخيص لمقدمي خدمات مؤهلين. |
| قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 | الأجور والعقود وعمل الأجانب والعمل الجبري. | استمرار النفاذ، مع تعديلات لاحقة لسد فجوات الخدمة المنزلية والاستقدام وتغيير صاحب العمل. |
| قانون الإقامة | وضع الأجانب والغرامات والإبعاد. | وقف الإبعاد والغرامات حين توجد مؤشرات اتجار وإعفاء ما ترتب مباشرة على حالة الاتجار. |
| قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم رقم 58 لسنة 2017 | تدابير السلامة في القضايا الخطرة. | إحالة صريحة للاستفادة من آلياته. |
| قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم 11 لسنة 2016 وتعديلاته | الاتجار بالأعضاء. | تكامل ومنع ازدواج العقوبة عن الفعل نفسه. |
| قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب | العائدات والتجميد والمصادرة. | تحقيق مالي موازٍ وتطبيق قواعد الأموال غير المشروعة. |
| POL-77 وPOL-78 | حقوق الطفل وعدالة الأحداث. | تكامل في الوصاية والحماية وعدم توقيف الطفل الضحية مع البالغين. |
| POL-84 | التصديق على C190 وC189. | يبقى مسار التصديق مستقلاً، بينما يوفر POL-83 حماية وطنية فورية من الاتجار والعمل القسري. |
الأحكام الانتقالية ومتطلبات التطبيق
| المدة | الإجراء |
|---|---|
| من تاريخ النشر | تطبيق الحماية العاجلة وعدم معاقبة الضحية، واستمرار المؤسسات والدور القائمة. |
| 0–3 أشهر | تسمية الأمانة الفنية ونقاط الاتصال، واعتماد نموذج مؤقت للتعرف والإحالة متعدد الجهات. |
| حتى 6 أشهر | إصدار تعليمات التعرف، والاستقدام العادل، والخطوط متعددة اللغات، وحماية البيانات، والتحقيق المالي، والتدريب. |
| حتى 12 شهراً | إصدار نظام دور الحماية الجديد، وتطوير السجل الإلكتروني للاستقدام والعمل، واعتماد مقدمي الخدمات غير الحكوميين. |
| 12–18 شهراً | ربط المحافظات بالنظام الوطني للبيانات وإصدار أول تقرير سنوي موحد. |
| خلال سنة | تقديم حزمة مواءمة لقانون العمل والإقامة والتشريعات الأخرى عند الحاجة. |
الأثر المالي والتنفيذي
لا يحتاج المشروع إلى إنشاء جهاز حكومي جديد بالكامل. اللجنة المركزية والوحدات الأمنية واللجان الفرعية ودور الرعاية ومفتشو العمل ونظم الإقامة قائمة بالفعل، ولذلك تتركز الكلفة في تطوير المديرية والأمانة الفنية، وتوسيع خدمات الإيواء والرعاية، والترجمة والخطوط متعددة اللغات، وربط قواعد البيانات، وتدريب الموظفين، وزيادة التفتيش على مكاتب الاستقدام والقطاعات عالية الخطورة.
لا تتوفر في المصادر العامة حتى تاريخ إعداد المشروع بيانات تشغيلية موحدة تسمح بتقدير مالي دقيق لجميع المحافظات ودور الحماية وعدد الحالات والملاكات؛ لذلك لا يضع المشروع رقماً زائف الدقة. ويلزم الجهات التنفيذية بإدراج كلفة التنفيذ مفصّلة ضمن الموازنة والخطط السنوية، مع فصل مصروفات الحماية والخدمات عن مصروفات إنفاذ القانون.
يمكن أن تخفض المنصة الموحدة والاستقدام العادل بعض تكاليف الإنفاذ اللاحقة عبر تقليل الوسطاء الوهميين وتسهيل تتبع صاحب العمل الفعلي، لكن هذا يعد منفعة محتملة لا وفراً مضموناً، ويجب قياسه فعلياً في التقارير السنوية.
الضمانات والرقابة
- الرقابة القضائية على المراقبة الفنية والتجميد والحجز والتدابير المقيدة للحرية.
- الفصل بين التعرف الإداري لأغراض الحماية وبين الإثبات الجزائي أمام المحكمة.
- عدم ربط الحماية بالشهادة أو الإدانة.
- عدم احتجاز الضحية داخل دار الحماية.
- حظر استخدام بيانات الحماية لملاحقة الضحية عن مخالفات إقامة نتجت عن الاتجار.
- مراعاة حق الدفاع عند استخدام المقابلات المسجلة وتدابير حماية الشهود.
- عدم اعتبار كل خلاف عمالي اتجاراً؛ يجب توافر عناصر الإكراه أو الخداع والاستغلال.
- تدقيق أداء مكاتب الاستقدام ونشر الجزاءات الإدارية النهائية وفق قواعد الشفافية.
- تقرير وطني سنوي ببيانات غير اسمية ومؤشرات تشمل الحماية والتعويض لا الاعتقالات فقط.
- عدم ربط مكافآت الجهات الأمنية بقيمة المصادرة أو عدد القضايا.
المرجعيات الدولية
انضم العراق في 9 شباط 2009 إلى بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. ويقوم تعريف الجريمة في المشروع على بنية الفعل والوسيلة والغرض الواردة في البروتوكول، مع استثناء الطفل من ضرورة إثبات الوسيلة.
صادق العراق أيضاً بالقانون رقم (4) لسنة 2024 على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال. كما أن اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم (29) بشأن العمل الجبري ورقم (105) بشأن إلغائه نافذتان بالنسبة إلى العراق، وتشكلان مرجعاً أساسياً في حماية العامل من السخرة والعبودية بسبب الدين.
تكتسب توصيات لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة للعراق في شباط 2026 قيمة خاصة لأنها تتناول مباشرة فجوات المنظومة الوطنية: اتجار الأطفال، وحدود التعرف القضائي، ومبدأ عدم المعاقبة، والبيانات والحماية. ويحول المشروع هذه النقاط إلى قواعد قابلة للتنفيذ ضمن النظام القانوني العراقي، مع الإبقاء على الاختصاص القضائي في التجريم والإدانة.
المصادر والمراجع
- مجلس النواب العراقي — دستور جمهورية العراق لعام 2005المادة (37/ثالثاً) تحظر العمل القسري والعبودية وتجارة الرقيق والاتجار بالنساء والأطفال والاتجار بالجنس.
- وزارة العدل — قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012 مع نظامه وتعديلات النظامالنص النافذ المنشور في الوقائع العراقية العدد 4236 بتاريخ 23 نيسان 2012، والأساس القانوني الحالي للمكافحة والحماية.
- مجلس النواب العراقي — القراءة الأولى لمقترح التعديل الأول لقانون مكافحة الاتجار بالبشر، 25 تموز 2026يوثق وجود مسار تشريعي قائم للتعديل الأول في الدورة الحالية.
- مجلس القضاء الأعلى — ملاحظات على مسودة تعديل قانون مكافحة الاتجار بالبشرمرجع وطني يتناول تعديل اللجنة الوطنية واستحداث المديرية وتشديد بعض العقوبات وصياغات التعديل.
- وزارة العدل — قانون رقم (4) لسنة 2024 للتصديق على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشريوثق نشر قانون التصديق في الوقائع العراقية العدد 4766 في آذار 2024.
- United Nations Treaty Collection — Trafficking in Persons Protocol, Iraq accessionيوثق انضمام العراق في 9 شباط 2009 إلى بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص المكمل لاتفاقية الجريمة المنظمة.
- ILO NATLEX — Iraq Labour Law No. 37 of 2015قانون العمل النافذ، بما في ذلك تنظيم عمل الأجانب وحظر صور العمل الجبري.
- ILO — Code of Conduct for Fair Recruitment, Republic of Iraqمرجع وطني-ثلاثي للاستقدام العادل وحقوق العمال وطريقة تنظيم مكاتب التشغيل والاستقدام.
- ILO CEACR — Iraq: regulation of recruitment agencies and foreign female domestic workers, Decision 74/1 of 2025يوثق قرار 74/1 المؤرخ 1 تموز 2025 وتشديد رقابة مكاتب الاستقدام وحظر تحميل العاملات رسوم الاستقدام.
- IOM — Iraq Crisis Response Plan 2026يشير إلى وجود نحو 370 ألف عامل مهاجر في العراق وإلى مخاطر الاستقدام غير الأخلاقي وسوء ظروف العمل والحماية المحدودة.
- IOM DTM Iraq — Spotlight at the Border: Data Insights into Trafficking in Persons in Iraqبيانات رصد حدودي عن مؤشرات الاستغلال، وبخاصة الاستقدام الخادع وعدم دفع الأجور والعمل القسري؛ لا تمثل تقديراً وطنياً للانتشار.
- CEDAW — Concluding observations on the eighth periodic report of Iraq, 16 February 2026توصيات حديثة للعراق بشأن تعريف اتجار الأطفال، توسيع التعرف على الضحايا خارج القضاء، مبدأ عدم المعاقبة، البيانات، وحماية النساء والفتيات.
- UNODC — Model Law against Trafficking in Personsمرجع تشريعي لتنفيذ بروتوكول باليرمو وبناء أحكام التجريم والحماية والتعاون.
- OHCHR — Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Traffickingمرجع حقوقي للنهج المتمحور حول الضحية، وعدم العقوبة، والحق في الحماية والجبر.
- ILO NORMLEX — Ratifications for Iraqيوثق نفاذ اتفاقيتي العمل الجبري رقم 29 وإلغاء العمل الجبري رقم 105 وغيرها من اتفاقيات العمل المصادق عليها.
البرنامج السياسي لعلي زويد — مشروع قانون مقترح ضمن محور الصحة والحماية الاجتماعية والأسرة. لا يمثل قانوناً نافذاً، ويحتاج إلى الإقرار وفق الإجراءات الدستورية والنشر في الجريدة الرسمية.